موسوعة
الفقه الإسلامي 2 - القواعد الشرعية
- فقه القواعد الشرعية:
الإسلام دين كامل، بيَّن الله فيه علاقة العبد بربه بالعبادة، وبين علاقة
العباد بعضهم ببعض بحسن المعاملات والأخلاق.
ونظراً لكثرة المسائل وتجددها وتنوعها، واختلاف عقول البشر، فقد استنبط
العلماء من الكتاب والسنة الأصول الشرعية، والقواعد الفقهية؛ ليسهل على
العباد فهم الدين، ومعرفة أصوله وقواعده، وليُرجع كل فرع إلى أصله، وتُلحق
كل مسألة بمثلها المنصوص، ويزول اللبس، وتضبط المسائل مع مراد الشرع.
- أقسام القواعد الشرعية:
القواعد الشرعية تنقسم إلى قسمين:
1 - قواعد الفقه الكبرى الجامعة لكثير من مسائل الفقه في العبادات
والمعاملات.
2 - القواعد الفرعية، وهي قسمان:
1 - قواعد العبادات.
2 - قواعد المعاملات.
(2/280)
1 - القواعد الكبرى
1 - القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها.
فكل أقوال الإنسان وأفعاله لا تكون صحيحة ولا مقبولة ولا يؤجر عليها إلا
بنية.
1 - قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البيِّنة:5].
2 - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أوْ إلَى امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا،
فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». متفق عليه (1).
2 - القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك.
فالأصل بقاء ما كان على ما كان .. وكل ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ..
وكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه .. وكل شيء شككنا في عدده فالأصل
البناء على الأقل .. والأصل في الأشياء الطهارة .. والأصل في الكلام
الحقيقة .. ولا يُنسب لساكت قول .. والسكوت في مقام الحاجة إلى البيان
بيان.
فاليقين لا يزول بالشك أبداً؛ لأن اليقين أقوى من الشك، فمن تيقن الطهارة،
وشك في الحدث، فهو طاهر؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا ترتفع بالشك الطارئ.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) , واللفظ له، ومسلم برقم (1907).
(2/281)
ومن تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فهو محدث؛
لأن اليقين لا يزول بالشك .. وهكذا في كل أمر.
1 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً
فَأشْكَلَ عَلَيْهِ، أخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ
المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيحاً». أخرجه مسلم (1).
2 - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ
رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي
صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاثاً أمْ أرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ
الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً، شَفَعْنَ لَهُ
صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيماً
لِلشَّيْطَانِ». أخرجه مسلم (2).
3 - القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار.
فلا يجوز لأحد أن يضر غيره ابتداءً .. ولا يجوز له مقابلة الضرر بالضرر على
وجه غير مشروع .. ويُمنع الضرر قبل وقوعه بالوسائل المناسبة لمنعه ..
ويُرفع الضرر بعد وقوعه بالوسائل التي ترفع أثره، وتمنع تكراره.
فمن اشتهر بالفساد والفجور المتعدي وجب على الإمام حبسه حتى تظهر توبته؛
دفعاً لشره عن البلاد والعباد.
ويُحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء، ويُحجر على الصغير والمجنون لدفع
الضرر عن أنفسهم، وأباح الله الخيار بأنواعه دفعاً للضرر عن المتبايعين.
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (362).
(2) أخرجه مسلم برقم (571).
(2/282)
- والضرر يُدفع بقدر الإمكان:
فالجهاد في سبيل الله مشروع لإزالة الباطل، ودفع الضرر عن المسلمين، فيجب
على القادر لا العاجز، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
وأباح الإسلام الشفعة لدفع الضرر المتوقَّع عن الشريك.
- ويُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:
فيجب الحجر على من يفتي بغير علم، أو يتطبب بجهل، وعلى كل مشعوذ ودجال؛
حفاظاً على دين الناس، وصيانة لأبدانهم وعقولهم وأموالهم.
- ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح:
فيحرم بيع المحرمات كالدخان، والخمور، والمخدرات ونحوها؛ منعاً للمفسدة
التي تُلحق الضرر بعقول الناس، وأبدانهم، وأموالهم.
ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملكه بما يُلحق الضرر بغيره، كأن يجعل داره ورشة
أو مدبغة؛ دفعاً للضرر عن جاره.
ولا ينكر المنكر إذا ترتب على إنكاره باللسان منكر أعظم منه لقوله سبحانه:
{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)} [الأنعام:108].
4 - القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير.
فكل أمر يترتب على فعله حرج أو مشقة فإن الإسلام يمنعه أو يخففه، رحمة من
الله بعباده.
1 - قال الله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
(2/283)
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ} [الحج:78].
2 - وقال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)} [البقرة:185].
3 - وَعَنْ أنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه
وسلم - قالَ: «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا».
متفق عليه (1).
- سماحة الشريعة:
جميع أوامر الله ورسوله سهلة سمحة ميسرة.
فالصلوات خمس في اليوم والليلة .. والزكاة جزء يسير من مال العبد في كل سنة
مرة .. والصيام شهر واحد في كل عام .. والحج لا يجب في العمر إلا مرة على
المستطيع .. وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها كالكفارات والنذور ونحوهما.
وقد شرع الله لكثير من الواجبات أسباباً تعين عليها، وتنشِّط على فعلها،
كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس، وأوجب الصيام على الجميع في شهر واحد،
وكذلك أوجب الحج في العمر مرة.
فالاجتماع يزيل مشقة العبادات، ويولِّد التنافس في أفعال الخير، وينشِّط
العاملين، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل أكبر معين على فعل الخيرات،
وترك المحرمات.
ومع هذه السهولة، إذا عرض للإنسان عذر يُعجزه أو يشق عليه، خفف الله عنه
تخفيفاً يناسب حاله.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (69) , واللفظ له، ومسلم برقم (1734).
(2/284)
- أقسام المشقة:
المشقة تنقسم إلى قسمين:
الأول: المشقة المعتادة: وهي التي لا ينفك عنها العمل غالباً .. مثل مشقة
الوضوء والغسل في وقت البرد .. ومشقة الحج .. ومشقة الجهاد في سبيل الله ..
ومشقة الصوم في شدة الحر ونحو ذلك.
فهذه وأمثالها مشقة يسيرة لا تسبب حرجاً للإنسان.
الثاني: المشقة الجالبة للتيسير: وهي الطارئة والزائدة على الجهد المعتاد،
وهي جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
فهذه تقتضي التخفيف، وتجلب التيسير، لرفع الحرج عن الخلق، رحمة من الله
بعباده، برفع الآصار والأغلال عنهم.
وهذه المشقة أنواعها كثيرة:
مثل الجمع بين الصلاتين في الحضر عند الحاجة .. والجمع والقصر في السفر ..
والفطر في رمضان للمسافر والمريض .. والمسح على الخفين في الحضر والسفر ..
والمسح على الجبيرة للمريض .. وصلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما
توجهت .. والتيمم عند فقد الماء أو عند المشقة في استعماله .. وصلاة المريض
حسب حاله وقدرته .. والتوكيل في الرمي في الحج للعاجز .. والإطعام بدل
الصوم للكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه .. وهكذا.
- والضرورات تبيح المحظورات:
فيجوز للمضطر أن يأكل من الميتة أو يشرب الخمر إذا خشي الهلاك حفظاً
(2/285)
لنفسه.
ويجوز للإنسان إذا صال عليه مجرم لأخذ ماله، أو قتله، أو انتهاك عرضه أن
يدفعه بالأسهل فالأسهل، ولو أدى ذلك إلى قتله، ولا ضمان عليه، ولا إثم
عليه.
- والضرورة تُقدّر بقَدْرها:
فالطبيب يجوز له النظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة فقط، والمضطر يجوز له
الأكل من الميتة والخنزير بقدر ما يدفع عنه الموت فقط، فإن زاد فهو آثم.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} [البقرة:173].
- وكلما ضاق الأمر اتسع، وكلما اتسع ضاق.
فالمريض وسع الله عليه بأن يصلي حسب حاله قاعداً، أو على جنب، أو إيماءً،
فإذا شفاه الله صلاها قائماً كاملة كغيره.
والمعسر إذا لم يقدر على السداد يُنظر إلى ميسرة، فإذا يسر الله عليه وجب
عليه أداء الدين فوراً ... وهكذا.
5 - القاعدة الخامسة: العادة محكمة.
فكل ما تعارف عليه الناس من الأقوال والأفعال، ولم يخالف نصاً شرعياً، وليس
له مدلول في الشرع أو اللغة، فإن مرجعه إلى العرف والعادة، وذلك يختلف
باختلاف الزمان والمكان.
(2/286)
1 - قال الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} [الأعراف:199].
2 - وقال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)} [النساء:19].
3 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ
عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أخَذْتُ
مِنْهُ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ
بِالمَعْرُوفِ». متفق عليه (1).
- حكم العرف:
ينقسم العرف من حيث الحكم إلى قسمين:
الأول: عرف صحيح: وهو كل ما تعارف عليه الناس من الأمور التي لا تحل
حراماً، ولا تحرم حلالاً كأنواع الكيل، والوزن، والمساحة.
الثاني: عرف فاسد: وهو كل ما يخالف نصوص الإسلام وقواعده كتعارف أهل بلد
على شرب الخمر، أو أكل الربا، أو سفور النساء، أو سماع الغناء ونحو ذلك.
فهذا وأمثاله عرف فاسد محرم لمخالفته الشرع.
- أقسام العرف:
ينقسم العرف من حيث الصفة إلى قسمين:
الأول: العرف اللفظي: وهو أن يُستعمل اللفظ فيما وُضع له في اللغة، وفي غير
ما وُضع له كلفظ الدابة، والغائط.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5364) , واللفظ له، ومسلم برقم (1714).
(2/287)
فالدابة في اللغة: اسم لكل ما يدبّ على وجه
الأرض، وفي العرف: اسم لذوات الأربع من الحيوان.
والغائط في اللغة: اسم للمكان المنخفض، وفي العرف: اسم لعذرة الإنسان.
الثاني: العرف العملي: وهو أن يعتاد الناس على عادات معينة في الأكل والشرب
واللبس، وعلى معاملات ومقادير في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك.
مثل تعارف الناس على تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة الأماكن
والآلات يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، وتأخيرها في بعض
البلاد، أو استلام بعض الأجرة، وتأخير الباقي إلى استيفاء المنفعة.
وتعارف الناس في بعض البلاد على تقديم مهر الزواج، وفي بعضها على تأخيره،
وفي بعضها على تعجيل بعضه، وتأجيل بعضه .. وهكذا.
وتعامل بعض البلاد بالكيل أو الوزن، أو بنقد معين كالريال أو الدولار، أو
بمقادير المساحة كالمتر والقدم ونحو ذلك.
فيُرجع في هذا وغيره إلى العرف والعادة في كل بلد في كل حُكم حَكم فيه
الشرع ولم يحدده كالكيل، والوزن، والنقد ونحوها.
- والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً:
فالزوج ينفق على زوجته بالقدر المتعارف عليه بين الناس بحسب غناه أو فقره.
وإذا استأجر عاملاً لمدة يوم، أو ركب سيارة إلى مكان كذا، ولم يشارطهما،
فإن مدة العمل، ومقدار الأجرة، تتحدد بحسب ما تعارف عليه الناس.
(2/288)
- والكتاب كالخطاب:
فإذا كتب إنسان لآخر كتاباً ببيع أو إجارة ونحوهما صح كما لو تلفظ بذلك.
وإذا كتب لزوجته بالطلاق كتاباً، فإن الطلاق يقع كالنطق به.
6 - القاعدة السادسة: الوسائل لها أحكام
المقاصد.
فإذا كان مأموراً بشيء كان مأموراً بما لا يتم إلا به.
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .. وما لا يتم المسنون إلا به فهو
مسنون.
وإذا كان منهياً عن شيء كان منهياً عن جميع طرقه ووسائله.
فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى صلاة الفريضة، وأداء الحقوق ونحوهما.
والوسيلة إلى المسنون مسنونة كالنافلة من الصلاة والصدقة والحج والعمرة
ونحو ذلك.
وكذلك الوسائل إلى الشرك كلها محرمة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه.
وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر ونحوها كلها
محرمة.
والوسيلة إلى المكروه مكروهة .. والوسيلة إلى المباح مباحة.
فالأشياء ثلاثة:
مقاصد: كالصلاة مثلاً .. ووسائل إليها: كالوضوء والمشي .. ومتممات لها:
كرجوعه إلى محله الذي خرج منه.
فالوسائل تعطى أحكام المقاصد، وكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع
من الصلاة، والجهاد، والعمرة، والحج، وعيادة
(2/289)
المريض، واتباع الجنازة ونحو ذلك.
فمن خرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع إلى مقره.
1 - قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا
قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ
(12)} [يس:12].
2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ
كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ
القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي
الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ
فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً،
سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ». أخرجه مسلم (1).
3 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَجُلٌ لا
أعْلَمُ رَجُلاً أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ
صَلاةٌ، قال فَقِيلَ لَهُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً
تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ. قال: مَا يَسُرُّنِي أنَّ
مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أنْ يُكْتَبَ لِي
مَمْشَايَ إِلَى المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أهْلِي،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ
ذَلِكَ كُلَّهُ». أخرجه مسلم (2).
- وكل مباح تَوسّل به إلى ترك واجب، أو فِعْل محرم فهو محرم:
فلا يحل البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني .. أو إذا خيف فوت الصلاة
المكتوبة أو صلاة الجماعة .. أو البيع على من يريد أن يعمل بالسلعة معصية
كبيع العنب على من يتخذه خمراً، أو السلاح لأهل الفتنة ونحو ذلك.
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (2699).
(2) أخرجه مسلم برقم (663).
(2/290)
- وكل حيلة يتوسل بها إلى ترك واجب أو فعل
محرم فهي حرام:
كالحيل على قلب الدَّين على المدين، كأن يدينه مرة أخرى ليوفيه .. وكبيع
العينة .. والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو زيادة الثمن .. وقتل
الوارث مورِّثه .. وقتل الموصي له وصيَّه .. وعضل الزوج لزوجته لتعطيه
المال ليطلقها.
فهذه الحيل كلها حرام.
- والحيل التي يُتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها:
فالإنسان مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة، والطرق
الخفية كما تحيل يوسف - صلى الله عليه وسلم - بوضع الصاع في رحل أخيه ليبقى
عنده كما قال سبحانه: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ
أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76)}
[يوسف:76].
وكذلك الحيل التي تَسْلم بها الحقوق والنفوس والأموال كلها مباحة، بل مأمور
بها كما خرق الخضر السفينة لتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة
صالحة تمر عليه ... وهكذا.
7 - القاعدة السابعة: الله لا يأمر إلا بما فيه
مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة.
وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة، سواء تعلق بالقلوب أو الجوارح، أو بالأصول
أو الفروع، أو بحقوق الله أو حقوق عباده.
فكل ما أمر الله ورسوله به كله عدل ومصلحة كالإيمان، والتوحيد، والطاعات.
وكل ما نهى الله ورسوله عنه كله ضرر ومفسدة على القلوب والأبدان، في
(2/291)
الدنيا والآخرة كالشرك، والكفر، والمعاصي.
والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة.
والصدق مصالحه خالصة، والكذب مضاره خالصة .. وهكذا.
1 - قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل:90].
2 - وقال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ (33)} [الأعراف:32 - 33].
8 - القاعدة الثامنة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة.
فلا واجب مع العجز .. ولا محرم مع الضرورة.
1 - يسقط كل واجب عند العجز عنه.
فكل من عجز عن شيء من شروط الصلاة، أو فروضها، أو واجباتها فإنه يسقط عنه،
ويصلي بحسب ما يقدر عليه.
ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض، ولا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم
مسكيناً، وإن أفطر لسفر، أو مرض يرجى برؤه قضاه إذا زال عذره.
والعاجز عن الحج ببدنه يقيم عنه من يحج عنه، والعاجز عن الحج بماله لا يجب
عليه.
1 - قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
(2/292)
لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)} [التغابن:16].
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى
الله عليه وسلم - قالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ،
فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ
بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه (1).
2 - يباح المحظور عند الاضطرار إليه.
فيحل للعبد كل محرم اضطر إليه كالميتة، ولحم الخنزير ونحو ذلك؛ لمنع الهلاك
عن نفسه، والضرورة تقدّر بقدرها، فإذا اندفعت وجب على المضطر الكف.
1 - قال الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)}
[الأنعام:119].
2 - وقال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} [البقرة:173].
9 - القاعدة التاسعة: الأصل في الأشياء الإباحة.
فكل ما خلق الله الأصل فيه الحل والإباحة ما لم يرد دليل يحرمه.
وكل ما صنع الإنسان من الآلات والأجهزة فالأصل فيه الحل والإباحة ما لم يرد
فيه دليل يحرمه.
فالأصل الإباحة في كل شيء، والتحريم مستثنى.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7288) , واللفظ له، ومسلم برقم (1337).
(2/293)
1 - قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ
لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)}
[البقرة:29].
2 - وقال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)} [الأنعام:145].
10 - القاعدة العاشرة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله لازِمان في كل
عمل.
فهذان الأصلان شرطان في كل عمل يبتغي به العبد وجه الله، سواء كان ظاهراً
كأعمال الجوارح، أو باطناً كأعمال القلوب.
فكل عمل لا بد أن يكون خالصاً لله، مراداً به وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد
أن يكون مأخوذاً من الكتاب والسنة.
فهذا هو العمل الصحيح المقبول عند الله، وكل ما سواه مردود.
1 - قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البيِّنة:5].
2 - وقال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (7)} [الحشر:7].
3 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم -: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ
فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (1).
- الأعمال الصالحة إذا وقعت من المرائين فهي باطلة؛ لفقدها الإخلاص.
وكل عمل يفعله العبد لله لكنه غير مشروع فهو باطل؛ لفقده المتابعة.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2697) , واللفظ له، ومسلم برقم (1718).
(2/294)
فالأول ميزان الأعمال الباطنة .. والثاني
ميزان الأعمال الظاهرة.
وكل معاملة من بيع، أو إجارة أو غيرهما تراضى عليها الطرفان، لكنها ممنوعة
شرعاً فهي باطلة ومحرمة؛ لأن الرضى إنما يشترط بعد رضى الله ورسوله.
وكل تبرع نهى الله ورسوله عنه فهو باطل ومحرم كإعطاء بعض الأولاد دون بعض،
أو تفضيلهم في العطايا والوصايا والمواريث.
- جميع الأحكام مأخوذة من الكتاب والسنة، وهما الأصل.
والإجماع مستند إليهما، والقياس الذي هو العدل مستنبط منهما.
11 - القاعدة الحادية عشرة: العدل واجب في كل
شيء، والفضل مسنون في كل شيء.
والعدل: أن تعطي ما عليك كما تأخذ ما هو لك.
والفضل: هو الإحسان ابتداءً، أو الزيادة على الواجب.
فجميع العبادات والمعاملات والأخلاق العدل فيها واجب، والفضل مسنون.
فالعبادات كالطهارة، والصلاة، والصيام، والحج وغيرها.
وأداء العبادات له حالتان:
1 - أداء مجزئ: وهو ما يقتصر فيه العبد على ما يجب في العبادة، وهو العدل.
2 - أداء كامل: وهو الإتيان بمستحبات العبادة مع الواجبات، وهو الفضل.
والمعاملات كالبيع والشراء، والأخذ والعطاء.
فالعدل أن تأخذ ما هو لك، وتعطي ما عليك.
(2/295)
والفضل أن تعفو عن حقك أو بعضه، وتعطي أكثر
مما وجب عليك.
والعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين.
وقد أمر الله بالعدل، ورغّب في الفضل، وفي الجمع بينهما الثواب الجزيل،
والحظ الأوفر.
1 - قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل:90].
2 - وقال الله تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35)}
[فُصِّلَت:34 - 35].
12 - القاعدة الثانية عشرة: إذا تزاحمت المصالح قُدِّم الأعلى على الأدنى.
1 - فإذا تزاحمت المصالح نقدم الواجب على المستحب، ونقدم الفرض على النفل،
والراجح على المرجوح.
2 - وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر الإنسان إلى واحد منها قدم الأخف منها.
فالواجب أولى من المستحب .. وأحد الواجبين أو المستحبين أحسن مما دونه ..
وما نفعه عام أحسن مما نفعه خاص:
{فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو
الْأَلْبَابِ (18)} [الزُّمَر:17 - 18].
فيجب تقديم الواجب على المسنون في الصلاة والصدقة والصيام والحج
وغيرها.
(2/296)
ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب،
وتقديم أعلى الواجبين على أدناهما، فيقدم المسلم طاعة الله ورسوله على طاعة
كل أحد.
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا لا يطيع الإنسان والديه في منعهما
له من الحج الواجب، والجهاد المتعين.
وتقدِّم المرأة طاعة زوجها على طاعة والديها.
ويقدِّم المسلم السنن الراتبة على السنن المطلقة .. والعبادات والمعاملات
المتعدية على العبادات والمعاملات القاصرة .. ويقدِّم نفل العلم على نفل
الصلاة والصيام .. ويقدم الصدقة على القريب على الصدقة على البعيد؛ لأنها
صدقة وصلة.
وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر الإنسان لها قدم الأخف منها.
فمن اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً وهو محرم قدَّم الصيد على
الميتة .. ويقدِّم ميتة الشاة على أكل الكلب .. ومن اضطر إلى وطء إحدى
زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة؛ لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز للضرورة
كالحامل إذا خافت على الولد .. ويقدِّم ما فيه شبهة على الحرام الخالص ..
وهكذا.
(2/297)
|