الموسوعة
الفقهية الدرر السنية 6 - الحج والعمرة
الباب الأول: حكم الحج وفضله وحِكَمه
الفصل الأول: تعريف الحج وفضله
المبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً
الحج لغةً:
الحج لغة: هو القصد (1).
الحج اصطلاحاً:
هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبداً لله عز وجل (2).
المبحث الثاني: من فضائل الحج
1 - الحج من أفضل الأعمال عند الله تعالى:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي
الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل
الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور)). أخرجه البخاري ومسلم (3).
2 - الحج من أسباب مغفرة الذنوب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
((من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). أخرجه البخاري
ومسلم (4).
3 - الحج المبرور (5) جزاؤه الجنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة
إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). أخرجه
البخاري ومسلم (6).
4 - الحج يهدم ما كان قبله:
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال
((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها،
وأن الحج يهدم ما كان قبله)) أخرجه مسلم (7).
5 - ينفي الفقر والذنوب:
عن عبدالله بن مسعود قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين
الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضة)).
_________
(1) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: حجج)، قال ابن فارس: (اُختُصَّ بهذا
الاسم: القصدُ إلى البيت الحرام للنُّسك) ((معجم مقاييس اللغة) (مادة: حج)،
وقال القونوي: (وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف اصطلاحاً) ((أنيس
الفقهاء)) (ص: 48).
(2) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 215)، وبعضهم عرفه بقوله: (عبارة
عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص) ((أنيس الفقهاء)) (ص: 48)،
لكنَّ الأولى في تعريف العبادات التذكير بكونها عبادة، كما نبه عليه ابن
عثيمين بقوله في تعريف الحج: (وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك
على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأننا لو أخذنا بظاهره
لشمل من قصد مكة للتجارة مثلاً، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريفٍ للعبادة:
التعبد لله عز وجل، فالصلاة لا نقول إنها: أفعالٌ وأقوالٌ معلومةٌ فقط، بل
نقول: هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام،
وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعملٍ مخصوص، لا شك أنه قاصر؛ لأن
الحج أخص مما قالوا) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 5 - 6).
(3) رواه البخاري (26)، ومسلم (83) واللفظ له.
(4) رواه البخاري (1521) واللفظ له، ومسلم (1350).
(5) قال الحافظ ابن حجر: (الحج المبرور قيل: المقبول. وقيل: الذي لم يخالطه
إثم. وقيل: الخالص) ((مقدمة فتح الباري)) (1/ 85).
(6) رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349).
(7) رواه مسلم (121).
الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج
1 - تحقيق توحيد الله تعالى:
- قال تعالى: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا
تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (1)
[الحج: 26 - 27].
- عن جابر رضي الله عنه، أنه قال في بيان حجته عليه الصلاة والسلام:
((فأهلَّ بالتوحيد (2): لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك (3))) أخرجه مسلم (4).
2 - إظهار الافتقار إلى الله سبحانه:
فالحاج يبتعد عن الترفه والتزين، ويلبس ثياب الإحرام متجرداً عن الدنيا
وزينتها، فيُظهر عجزه، ومسكنته، ويكون في أثناء المناسك، ضارعا لربه عز
وجل، مفتقرا إليه، ذليلا بين يديه، منقادا بطواعية لأوامره، مجتنبا لنواهيه
سبحانه، سواء علم حكمتها أم لم يعلم (5).
3 - تحقيق التقوى لله تعالى:
_________
(1) قال ابن كثير: (أَنْ لا تُشْرِكْ بِي *الحج: 26* أي: ابْنه على اسمي
وحدي، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ *الحج: 26* قال مجاهد وقتادة: من الشرك،
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ *الحج: 26* أي:
اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له) ((تفسير القرآن
العظيم)) لابن كثير (5/ 413).
(2) قال النووي: (وفيه إشارةٌ إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في
تلبيتها من لفظ الشرك) ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 174).
(3) قال ابن باز: (كله -أي الحج- دعوة إلى توحيده، والاستقامة على دينه،
والثبات على ما بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فأعظم أهدافه توجيه
الناس إلى توحيد الله والإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما
بعثه الله به من الحق والهدى في الحج وغيره، فالتلبية أول ما يأتي به الحاج
والمعتمر، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يعلن توحيده لله
وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك له) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/
186).
(4) رواه مسلم (1218).
(5) قال السعدي: (والمقصود من الحج، الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما
أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات؛ فإنه بذلك يكون مبرورا،
والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان
وزمان، فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير
كلام المنان)) (1/ 92). وقال ابن عثيمين: (وهو في الحقيقة -أعني رمي
الجمرات- غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف
حكمةً من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة، إلا لأنها مجرد تعبدٍ لله سبحانه
وتعالى، وانقيادُ الإنسان لطاعة الله، وهو لا يعرف الحكمة، أبلغ في التذلل
والتعبد؛ لأن العبادات منها ما حكمته معلومةٌ لنا وظاهرة، فالإنسان ينقاد
لها تعبداً لله تعالى وطاعةً له ثم اتباعاً لما يعلم فيها من هذه المصالح،
ومنها ما لا يعرف حكمته، ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عباده،
فيمتثلون، فهذا غاية التذلل والخضوع لله) ((فتاوى نور على الدرب)).
قال تعالى: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (1) [البقرة:
197].
ومما تتحقق به التقوى في الحج، الإبتعاد عن محظورات الإحرام.
4 - إقامة ذكر الله عز وجل:
قال تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا [البقرة: 198 – 200].
5 - تهذيب النفس البشرية، بتطهيرها من فعل السيئات، ومبادرتها إلى القيام
بالطاعات:
قال تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ (2) [البقرة: 197].
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من
حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)) (3).
6 - في الحج تذكير بالآخرة، ووقوف العباد بين يدي الله تعالى يوم القيامة:
فالمشاعر تجمع الناس من مختلف الأجناس في زيٍ واحد، مكشوفي الرؤوس، يلبون
دعوة الخالق عز وجل، وهذا المشهد يشبه وقوفهم بين يديه سبحانه يوم القيامة
في صعيدٍ واحدٍ حفاةً عراةً غرلاً خائفين وجلين مشفقين؛ وذلك مما يبعث في
نفس الحاج خوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل (4).
7 - تربية الأمة على معاني الوحدة الصحيحة:
ففي الحج تختفي الفوارق بين الناس من الغنى والفقر والجنس واللون وغير ذلك،
وتتوحد وجهتهم نحو خالقٍ واحد، وبلباسٍ واحد، يؤدون نفس الأعمال في زمنٍ
واحد ومكانٍ واحد، بالإضافة إلى ما يكون بين الحجيج من مظاهر التعاون على
البر والتقوى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر (5).
8 - أن أداء فريضة الحج فيه شكرٌ لنعمة المال وسلامة البدن:
ففي الحج شكر هاتين النعمتين العظيمتين، حيث يجهد الإنسان نفسه، وينفق ماله
في التقرب إلى الله تبارك وتعالى (6).
إلى غير ذلك من الحكم والفوائد والمنافع (7).
_________
(1) قال ابن جرير: (وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم
عليكم في حجكم ومناسككم، فإنه لا بر لله جل ثناؤه في ترككم التزود لأنفسكم
ومسألتكم الناس ولا في تضييع أقواتكم وإفسادها، ولكن البر في تقوى ربكم
باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم لحجكم وفعل ما أمركم به، فإنه خير التزود،
فمنه تزودوا) ((جامع البيان)) (4/ 161).
(2) قال السعدي: (قوله: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ *البقرة: 197* أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصاً الواقع
في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه، من الرفث وهو الجماع ومقدماته
الفعلية والقولية، خصوصاً عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو: جميع المعاصي،
ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة؛ لكونها
تثير الشر؛ وتوقع العداوة ... واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك
المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمْهُ اللَّهُ *البقرة: 197* أتى بـ (من) للتنصيص على العموم، فكل
خيرٍ وقربةٍ وعبادة، داخلٌ في ذلك، أي: فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية
الحث على أفعال الخير، وخصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة،
فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها، من صلاةٍ، وصيامٍ، وصدقةٍ، وطوافٍ،
وإحسانٍ قوليٍّ وفعلي) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)) (1/
91 - 92).
(3) رواه البخاري (1521)، ومسلم (1350).
(4) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 246 - 247).
(5) قال ابن عثيمين ضمن ذكره لبعض فوائد الحج: (5 - ما يكون فيه من اجتماع
المسلمين من جميع الأقطار وتبادل المودة والمحبة والتعارف بينهم، وما يتصل
بذلك من المواعظ والتوجيه والإرشاد إلى الخير والحث على ذلك. 6 - ظهور
المسلمين بهذا المظهر الموحد في الزمان والمكان والعمل والهيئة، فكلهم
يقفون في المشاعر بزمنٍ واحد، وعملهم واحد، وهيئتهم واحدة، إزار ورداء،
وخضوع، وذلك بين يدي الله عز وجل) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/
241).
(6) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/ 26 - 27).
(7) انظر: ((مجموع ورسائل العثيمين)) (24/ 239 - 241).
الفصل الثالث: حكم
الحج وهل هو على الفور أم التراخي
المبحث الأول حكم الحج:
الحج ركنٌ من أركان الإسلام، وفرضٌ من فروضه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
(1) [آل عمران: 97].
ثانياً: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) (2).
ثالثاً: الإجماع:
فقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (3)، وابن حزم (4)، والكاساني (5).
المبحث الثاني: هل الحج واجبٌ على الفور أو على التراخي؟
الحج واجبٌ على الفور عند تحقق شروطه، ويأثم المرء بتأخيره، وهذا مذهب
جمهور الفقهاء (6)، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة (7)، ومنقول عن مالك
(8) وهو قول أحمد (9)، واختيار الشوكاني (10)، والشنقيطي (11)، وابن باز
(12)، وابن عثيمين (13).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
1 - قوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة: 196]
والأمر على الفور (14).
2 - قوله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ [البقرة: 148].
وجه الدلالة:
أنَّ الله سبحانه قد أمر بالاستباق إلى الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله
تعالى به.
ثانياً: من السنة:
1 - عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)) (15) والأصل في الأمر أن يكون على
الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم
بالإحلال وتباطؤوا (16).
ثالثاً: أنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يطرأ عليه العجز عن القيام
بأوامر الله، ولو أخَّر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر، وقد يموت
فيفوت الفرض، وتفويت الفرض حرام (17).
_________
(1) قال ابن كثير: (هذه آية وُجُوب الحج عند الجمهور، وقيل: بل هي قوله:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *البقرة:196* والأول أظهر)
((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (2/ 81).
(2) رواه البخاري (8)، ومسلم (16) واللفظ له.
(3) قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن على المرء في عمره حجةٌ واحدة، حجة
الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به) ((الإجماع)) (ص: 51).
(4) قال ابن حزم: (اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم
واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زاداً وراحلةً وشيئاً يتخلف لأهله مدة
مضيه، وليس في طريقه بحرٌ ولا خوفٌ ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه
فرض) ((مراتب الإجماع)) (ص:41).
(5) قال الكاساني: (وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته) ((بدائع
الصنائع)) (2/ 118).
(6) قال ابن تيمية: (والحج واجبٌ على الفور عند أكثر العلماء) ((الفتاوى
الكبرى)) (5/ 381). وينظر ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 455)، ((حاشية
الدسوقي)) (2/ 3)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 287).
(7) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 333)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 295).
(8) في ((حاشية الدسوقي)) (2/ 3) نقلا عن ((التوضيح)): (القول بالفورية
نقله العراقيون عن مالك والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها
بقوي). وينظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 24)، ((المجموع)) للنووي 7/
103، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 174).
(9) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 287)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 377).
(10) قال الشوكاني: (وقد دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة في
الوعيد لمن وجد زادا وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض)
((السيل الجرار)) (1/ 304).
(11) قال الشنقيطي: (أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات
والأرض، هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج، على الفور لا على التراخي)
((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 342).
(12) قال ابن باز: (الحج واجبٌ على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع)
((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 358 - 359).
(13) قال ابن عثيمين: ( ... والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب،
أنه واجبٌ على الفور) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 13). وقال أيضا:
(الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأن الإنسان إذا صار
مستطيعاً وجب عليه أن يبادر بالحج؛ لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى
الله عليه وسلم يجب أن يبادر بها الإنسان؛ إذ لا يدري ماذا يعرض له، ربما
يموت، ربما يفتقر، ربما يمرض، فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن يبادر
به إذا كان فرضه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 171).
(14) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 175).
(15) رواه مسلم (1337).
(16) الحديث رواه البخاري (2731).
(17) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 13)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية))
(17/ 25).
|