الموسوعة
الفقهية الدرر السنية 5 - القرض
• * حكمة مشروعية القرض:.
• * فضل القرض:.
• * فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:.
• * المدين له أربع حالات:.
* حكمة مشروعية
القرض:
القرض قربة مندوب إليه، لما فيه من الإحسان إلى المحتاجين وقضاء حاجتهم،
وكلما كانت الحاجة أشد، والعمل أخلص لله تعالى كان الثواب أعظم، والسلف
يجري مجرى شطر الصدقة.
* فضل القرض:
1 - قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (البقرة/245).
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من نفّس عن مُؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم
القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في
عون أخيه)). أخرجه مسلم (1).
* القرض مستحب للمقرض، ومباح للمقترض، وكل ما صح بيعه صح قرضه إذا كان
معلوماً والمقرض ممن يصح تبرعه، وعلى المقترض أن يرد بدل ما اقترضه، المثل
في المثليات، والقيمة في غيرها.
* كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم كأن يقرضه شيئاً ويشترط أن يسكن
داره، أو يقرضه مالاً بفائدة كأن يقرضه ألفاً بألف ومائتين بعد سنة.
* الإحسان في القرض مستحب إن لم يكن شرطاً كأن يقرضه من الإبل بكراً فيعطيه
بدله رباعياً؛ لأن هذا من حسن القضاء ومكارم الأخلاق، ومن أقرض مسلماً
مرتين فكأنما تصدق عليه مرة.
عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل
بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره،
فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: ((أعطه
إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)). أخرجه مسلم (2).
* يجوز الحط من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كان بطلب من الدائن أو
المدين، ومن أدى عن غيره واجباً عليه من دين أو نفقة رجع عليه به إن شاء.
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (2699).
(2) أخرجه مسلم برقم (1600).
* فضل إنظار المعسر
والتجاوز عنه:
إنظار المعسر من مكارم الأخلاق، وأفضل منه التجاوز عنه.
1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)
(البقرة/280).
2 - عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: ((من أنظر معسراً أو وضع عنه، أظله الله في ظله)). أخرجه مسلم (1).
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (3006).
* المدين له أربع
حالات:
1 - أن لا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.
2 - أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء.
3 - أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء.
4 - أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم،
ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب.
* يجب على من اقترض مالاً أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله
عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)). أخرجه البخاري (1).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (2387).
* العقود ثلاثة
أقسام:
1 - عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.
2 - عقود جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.
3 - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن جائز من قبل المرتهن، لازم من
قبل الراهن ونحو ذلك مما يكون الحق فيه لواحد على الآخر.
* الرهن: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر
الاستيفاء من ذمة المدين.
* حكمة مشروعية
الرهن:
الرهن مشروع لحفظ المال لئلا يضيع حق الدائن، فإذا حل الأجل لزم الراهن
الوفاء، فإن امتنع عن الوفاء فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفى
الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم
ووفّى دينه.
1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً
فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) (البقرة/283).
2 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من
يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. متفق عليه (1).
* الرهن أمانة في يد المرتهن أو أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط.
* مؤنة الرهن على الراهن، وما يحتاج إلى مؤنة، فللمرتهن أن يركب ما يركب
ويحلب ما يحلب بقدر نفقته.
* لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، فإن باعه وأجازه المرتهن صح
البيع، وإن لم يجزه فالعقد فاسد.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2068)، ومسلم برقم (1603).
7 - الضمان والكفالة
* الضمان: هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه وما قد يجب.
* حكم الضمان: جائز والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من
التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.
* يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضياً غير مكره.
* يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته أو تحملت عنه أو نحو ذلك.
* يصح الضمان لكل مال معلوم كألف مثلاً، أو مجهول كأن يقول: أنا ضامن لك
مالك على فلان، أو ما يقضى به عليه حياً كان المضمون عنه أو ميتاً.
* إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعاً، وللدائن
مطالبة أيهما شاء.
* يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.
* الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار من عليه حق مالي لربه.
* حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.
* حكم الكفالة: جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى.
* إذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره، غرم ما عليه.
* يبرأ الكفيل بما يلي: موت المكفول، أو إذا سلم المكفول نفسه لرب الحق، أو
تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى.
* من أراد سفراً وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، فإن أقام
ضميناً مليئاً أو دفع رهناً يفي بالدين عند الحلول فله السفر لزوال الضرر.
* خطاب الضمان الذي تصدره البنوك: إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضمان
مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل
الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره وأخذ الأجرة
عليه.
|