شرح عمدة
الأحكام عبد الكريم الخضير عمدة الأحكام -
كتاب البيوع (2)
شرح حديث: "نهى عن بيع حبل الحبلة .. " وحديث: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
صلاحها .. " وحديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان
.. " وحديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة .. " وحديث:
"نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. " وحديث: "نهى عن ثمن
الكلب .. " وحديث: "ثمن الكلب خبيث .. "
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الضرر اللاحق بالسلعة بسبب التصرية أعظم من أجرة النقل يردها، وهو أدرى
بمصلحته، وعلى كل حال على هذا الغاش الذي تسبب في هذا الغرر عليه كفل من
الخسائر يحصل هذا بالنسبة للكتب، ونحن بين يدي طلبة علم، يحصل كثيراً
بالنسبة للكتب، بعض الناس يشتري كتاب ويذهب به فإذا طالعه وجد فيه ملزمة
ناقصة، عيب، الملزمة عيب، نقص الملزمة أو كونها بياض هذا عيب في السلعة،
لكن الكتاب بعشرين ريال بيركب السيارة ويروح يرجعه ثلاثين أربعين كليلو،
أكثر من قيمة الكتاب، في مثل هذا يعني المسألة عقلية، يعني يتحمل هذا الغرر
وهذا النقص في مقابل العناء والكلفة التي .. ، الوقت يحتاج إلى وقت طويل
ليذهب إلى أقصى الرياض ليرد الكتاب، وكل يقدر مصلحته، وإلا فالعيب ترد به
السلعة.
يقول: أيهما أولى بالتقديم أصول الفقه أم الفقه؟
نقول: هما معاً، لا يمشي هذا إلا بهذا، فيأخذ طالب العلم من أصول الفقه ما
يحتاج إليه مع معرفته بالمسائل الفقهية بأدلتها.
يقول: هل تنصحون بحفظ العمدة أو حفظ الصحيحين قبل؟
لا، تحفظ هذه المتون التي هي جواد مطروقة عند أهل العلم، فتحفظ الأربعين،
ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يأتي إلى الكتب المطولة المسندة.
يقول: هل هناك خيار للأقوال أو بالأقوال بمعنى أنهما إذا افترقا على القول
يجب البيع كما يقول المالكية والحنفية؟
إذا أسقطا خيار المجلس، إذا اتفق البائع مع المشتري على إسقاط خيار المجلس
فالأمر لا يعدوهما، فيتم البيع ويلزم بالتفرق بالأقوال بالإيجاب والقبول.
يقول: ذكر ابن حجر في فتح الباري أن ظاهر
حديث حكيم ابن حزام يدل على أن أحد المتبايعين إذا كتم وكذب وصدق صاحبه
وبين فإن محق البركة يلحق البيع، ويؤجر الصادق على صدقه، وإن لم يبارك له
في بيعه؟
نص الحديث: ((فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت
بركة بيعهما)) لو كان العقد بين جماعة مع جماعة آخرين، وجاء النص هكذا: فإن
صدقوا وبينوا بورك لهم في بيعهم، وإن كتموا وكذبوا محقت بركة بيعهم، نريد
أن نرجع هذا الكلام إلى قاعدة عند أهل العلم وهي: أن مقابلة الجمع بالجمع
تقتضي القسمة أفراد، آحاد، يعني كل واحد له نصيبه من الحكم، إذا قيل: ركب
القوم دوابهم مقتضى ذلك أن كل واحد منهم ركب دابته، فمقابلة الجمع بالجمع
تقتضي القسمة أفراد، يعني كل واحد له ما يتعلق به.
وإذا قيل: ركب الزيدان دابتيهما، إيش معنى هذا الكلام؟ أن كل واحد منهما
ركب دابته، فالتثنية تدخل في الجمع.
وهنا: ((إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)) لو صدق واحد منهما بورك له،
إن كذب واحد محقت البركة بالنسبة له، فكل شخص مسئول عن نفسه، ومكلف بعمله،
{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام]، ولو قال
ابن حجر ما قال؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي
القسمة أفراد، يعني كل واحد له ما يخصه من هذا الجمع، كل واحد من هؤلاء
المجموعة له ما يخصه من المجموعة الأخرى، مقابلة جمع بجمع، وهنا مقابلة
تثنية بتثنية، فكل واحد من الاثنين له ما يخصه.
يقول: "فإن محق البركة يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه، وإن لم يبارك له
في بيعه" كأن الحافظ -رحمه الله تعالى- لحظ وهو أن البركة بورك لهما في
بيع، فالبيع واحد، ((ومحقت بركة بيعهما)) هذا البيع الواحد، فلما كان العقد
واحد فإما أن يبارك أو تمحق البركة، ومعروف أنهما إن صدقا جميعاً وجدت
البركة إن كذبا جميعاً محقت البركة، لكن ماذا عما لو صدق أحدهما وكذب
الآخر؟ نقول: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة
الأنعام]، ظاهر النص يدل على أن الصادق يبارك له وإن غبن، لكن يبارك له،
والكاذب تمحق البركة وإن زادت القيمة بالنسبة له.
هذا تبع الكتب يقول: اشتريت من المكتبة كتب
وغبنت في السعر بأكثر من سعرها الحقيقي فماذا ترى في ذلك؟
على كل ذلك خيار الغبن مقرر عند أهل العلم فإذا زادت القيمة على .. ، زاد
الغبن على الثلث فإن أهل العلم يثبتون خيار الغبن، هذا هو المعمول به عند
أهل العلم، لكن من أهل العلم من لا يرى الغبن في أمور الدنيا كلها، ولو
زادت القيمة أضعاف، وإنما التغابن في يوم التغابن، وأما الدنيا كلها ما
فيها غبن، هذا القول لا شك له حظ من النظر، لكن القول المعتمد عند أهل
العلم هو الأول.
يقول: هل يسن ذكر دعاء الاستفتاح في النوافل والوتر والضحى وغيرها؟
نعم، فما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص
الفريضة به، وهذا أسئلة كثيرة جداً إن بقي من الوقت شيء أتينا عليها -إن
شاء الله تعالى-.
في حديث المصراة يقول: ((ولا تصر الغنم)) وعرفنا أن في حكمها الإبل والبقر،
وجاء في الإبل أيضاً نص خاص، ((ومن ابتاعها -يعني اشتراها- فهو بخير
النظرين)) يعني إذا عرف الحقيقة والواقع بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها،
لأن الأمر لا يعدوه هو غش وغر، لكن الأمر لا يعدوه، إذا رضي وأمسك له ذلك،
وإن سخطها وأرد الرد ((ردها وصاعاً من تمر)) يعني رد معها صاعا ًمن تمر،
وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعاً وحسماً للنزاع؛ لأنه لو ترك مثل هذا لاجتهاد
الناس، لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى أحد صاحب الدابة يقول: لبني أكثر،
والمشتري يقول: اللبن أقل.
على كل حال هذا حكم نبوي، ويزعم الحنفية أنه يخالف القياس؛ لأن المتلفات إن
كانت مثلية تضمن بالمثل، وإن كانت قيمية تضمن بالقيمة، اللبن مثلي وإلا
قيمي؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا القياس، وهذه القاعدة، يقولون: هذا خالف القاعدة، هو مثلي وإلا قيمي؟
طالب: مثلي.
يعني مكيل أو موزون؟ اللبن مكيل أو موزون؟
طالب: قد يأتي هذا، أنه موزون يا شيخ، موزون وربما يكتال يا شيخ.
على كل حال هو مثلي، فالقاعدة عندهم أن يرد
مثله بمقداره كيلاً أو وزناً، لكن هذا خالف القياس، وعندهم أن النص إذا كان
خبر واحد وخالف القياس لا يعمل به، ونقول: إن القياس لا بد له من أصل يستند
إليه، القياس اعتبار القياس متى؟ إذا كان له أصل يستند إليه، وقياسهم له
أصل، والحديث حديث الباب أصل برأسه، فكيف يرد أصل بفرع؟ يعني حديث الباب
أصل؛ لأن الأصل المشترط لصحة القياس أن يكون نص، وهذا نص، إذاً هذا أصل
قائم برأسه، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ فقولهم لا قيمة له.
سم.
شرح حديث: "نهى عن بيع حبل الحبلة .. "
أحسن الله إليكم:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع
الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، قيل: إنه كان يبيع
الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
يكفي، يكفي.
في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة، و (نهى) عرفنا مراراً أنها في حكم:
"لا تبيعوا" فإذا جاء النهي بـ (لا) الناهية أو بلفظ: النهي نهى رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- أو نهينا عن كذا فالحكم واحد، ولا التفات لقول من
يقول: إنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي، يعني قول الصحابي: نهى رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- ليس هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-،
هو تعبير الصحابي عن صيغة النهي التي بلغته عن النبي -عليه الصلاة
والسلام-، ولا فرق عند عامة أهل العلم ولا عبرة ولا التفات إلى قول من
يقول: لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي.
يقول: نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل: هو
الحمل، حبل هو الحمل، والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة جمع ظالم، كتبة جمع كاتب،
فسقة كفرة، جمع فاسق وكافر وهكذا، وفي بعض كتب اللغة ما يشير إلى أن الحبل
بالباء يختص بالآدميات، بخلاف الحمل فيطلق على ما في بطون الآدميات وغير
الآدميات، وحديث الباب المقصود به حمل الآدميات وإلا حمل الدواب؟
طالب: الدواب.
حمل الدواب، يرد على هذه المقالة، فالحمل والحبل بمعنى واحد في الآدميات
وغيرها.
"وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج
الناقة، ثم تنتج التي في بطنها"، كان الرجل هذا حكاية واقع، وإلا لو باعه
باعت المرأة هذا البيع قلنا: حرام، لكن هذا خرج مخرج الغالب يبتاع الجزور
والمقصود به الإبل، سواءً كان ذكراً أو أنثى، كله يقال له: جزور، إلى أن
تنتج الناقة، تنتج فعل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
مبني لأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
والناقة إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ما الذي ينتجها؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن الفاعل أين؟ ما الفاعل هنا: تنتج الناقة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تقديره؟ يعود إلى إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إلى المتأخر؟ إلى المتأخر لفظاً ور تبة أو إلى المتقدم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في ضمير، ما في ضمير، الفعل هذا صورته صورة المبني للمجهول؛ لأن المضارع
إذا بني للمجهول ماذا يفعل به؟
طالب:. . . . . . . . .
فأول الفعل اضممن والمتصل ... بالآخر اكسر في مضي كوصل
واجعله من مضارع منفتحا ... كينتحي المقول فيه: ينتحا
تُنتج: صورته صورة المبني للمجهول، وهو هنا مبني للمعلوم، هكذا سمع عن
العرب، ما في شيء اسمه تُنتِج، إنما الفعل الوارد عنهم تُنتَج الناقة،
الناقة فاعل، ثم تنتج التي في بطنها، يعني تلد الناقة ثم تلد التي في
بطنها، حبل الحبلة حمل الحمل، حبل الحبلة حمل الحمل، وتفسير هذا الحديث
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-:
"قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة
المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن أمه "، حبل الحبلة حمل الحمل بنتاج
الجنين الذي في بطن أمه، يأتي إلى هذه الناقة الكبيرة، ناقة شارف، مشرفة
على النهاية لحمها جيد وإلا رديء؟ ليس بجيد، ولادتها محتملة وإلا لا؟ نعم،
يقول: بدلاً من أن تجلس لا أستفيد من لحمها ولا ولدها أبيعها آجل بحمل حمل
هذه الناقة، زيد عنده شارف ناقة كبيرة مسنة، وعمرو عنده ناقة حامل أو حابل
في بطنها حبل، يأتي زيد إلى عمرو ويقول: أبيع هذه الشارف في الحبل الذي في
بطن هذه؟ لا، الحبل الذي سوف تحبل به ما في بطن هذه الناقة، حبل الحبلة،
فلا شك أن مثل هذا البيع هو من عقود الجاهلية ممنوع في الشرع، لماذا؟
طالب: الجهالة والغرر.
الجهالة، وغرر، وهو أيضاً بيع معدوم، بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه
ومجهول، من كل وجه الغرر فيه، يعني بيع الحبل الذي في بطن هذه الناقة أسهل
من بيع حبل الحبلة، لماذا؟ احتمال أن يكون ما في بطن هذه الناقة ذكر، فكيف
يشترى أو يباع حبل الحبل الذي في بطن هذه الناقة؟ كيف يؤول العقد ما مآل
العقد فيما لو كان الحبل الأول ذكر؟ لا بد أن مثل هذا يفضي إلى النزاع،
وإذا كان الشرع يمنع من بيع الحبل الأول فلأن يمنع الحبل الثاني من باب
أولى، لا يجوز بيع الحمل في البطن للغرر والجهالة، وما يدرى مصيره، هل يخرج
حي أو ميت؟ هذا أحد التفسيرين لحبل الحبلة.
ومنهم من يقول: إن معنى حبل الحبلة أن يجعل
حبل الحبلة أجل يحل به الثمن، صاحب الشارف يبيعها على عمرو، زيد صاحب
الشارف يبعها على عمرو لا يبيعها بحبل الحبلة، يبيعها بمبلغ من المال مائة
درهم، متى يحل هذه المائة درهم؟ إذا نتجت إذا نتج الحبل الذي في بطن هذه
الناقة، يكون الأجل الآن الذي في بطن هذه الناقة متى يولد؟ يولد بعد أشهر،
نعم، افترضنا أن هذا الحبل صار أنثى، ثم صلح لأن يحبل فحبل ثم ولد هذا
الحبل، وحينئذ يحل الأجل، الأجل معلوم وإلا مجهول؟ مجهول، وعلى كلا الوجهين
البيع ممنوع، ومنهي عنه ومحرم، وهو بيع باطل؛ لأن الجهالة لا شك أنها تفضي
إلى النزاع، بعض الجهالات في البيوع إذا كانت مغتفرة ويسيرة أو تابعة
لمعلوم جازت، اشتريت بيت هل من لازم هذا البيع أن تعلم كل ما في البيت؟
نعم، ما يلزم، ما يلزم أن تعرف كل ما في البيت من أساسات، تقول للبائع:
اكسر لي هذا الجدار لأنظر أساسه؟ لا ما يحتاج، هذه جهالة لكنها مغتفرة.
نعم.
شرح حديث: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .. ":
"وعنه -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن
بيع الثمرة حتى يبدو .. " يبدوَ، يبدوَ.
حتى يبدوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري.
وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت إن
منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟
حديث ابن عمر الثاني، ولذا كني عنه بالضمير وعنه، وهذه عادت أهل العلم في
المختصرات أنهم لا يعيدون الاسم الظاهر، إذا كان الراوي هو راوي الحديث
السابق، فيقولون: وعنه، وعنه يعني عن ابن عمر راوي الحديث السابق أن رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع
والمشتري.
الذي في الصحيحين والعمدة من الصحيحين هذا الأصل، نهى البائع والمبتاع، وإن
كان ابن حجر شرح على هذا اللفظ في فتح الباري "نهى البائع والمشتري" لكنه
لا يوجد في شيء من روايات الصحيحين، إنما هو نهى البائع والمبتاع، والمبتاع
هو المشتري، ونهى البائع والمشتري هذا لفظ أبي داود.
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع
الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، متى يبدو صلاح الثمرة؟ "حتى
تزهي" كما بين في الأحاديث الأخرى، وفي حديث: "حتى تشقح"، ما معنى تزهي؟
تحمر أو تصفر، تحمآر بالمد، أو تصفآر بالمد أيضاً كما في بعض الروايات، وفي
روايات أخرى كما عندنا: "حتى تحمر"، يعني إذا كان اللون أحمر، حتى يظهر هذا
اللون في هذا النوع من التمر، وإذا كان البسر أصفر حتى يظهر هذا اللون من
التمر، وحينئذ يأمن العاهة؛ لأن العادة جرت في ذلك أنه إذا وصل إلى هذه
المرحلة يأمن العاهة، وقبل ذلك تلفه محتمل، ولذا قال: ((أرأيت إذا منع الله
الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟! )) وهو في الغالب كما جاء في بعض
الروايات حتى يطلع النجم، فإذا طلع النجم الثريا فإنه حينئذ يأمن العاهة،
فعلى هذا التمر لا يجوز بيعه على سبيل الاستقلال، وبشرط التبقية إلا بهذا
الشرط حتى يزهي، ويأمن العاهة، لكن لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري هذه
الثمرة، وهي خضراء صغيرة الحجم، يقال له: لا يجوز حتى تحمآر أو تصفآر،
يقول: أنا أريد أن أشتري وأقطعه لأجعله علف للدواب، يجوز وإلا ما يجوز؟
نعم، بشرط القطع؟ يجوز، بشرط القطع يجوز؛ لأنه اشتراه على هذه الصفة، ويريد
أن يستفيد منه على هذه الكيفية، لا يريد أن يأكله تمراً، نقول: انتظر حتى
يأمن العاهة ويزهي، يريد أن يقطعه علفاً لدوابه لا بأس إذا بيع تبعاً
لأصله، فحينئذ يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، إذا بيعت النخلة بما عليها
حينئذ يجوز بيعه ولو لم يزهِ، ولو لم يحمر أو يصفر؛ لأن البيع لهذه النخلة،
وثبت تبعاً لبيعها حملها، ومثله ما لو بيعت شاه في بطنها حبل أو ناقة أو
بقرة، نقول: لا يجوز بيع الحمل في البطن؟ نعم على سبيل الاستقلال لا يجوز،
لكن تبعاً لأمه يجوز؛ لأن القاعدة أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
قال: ((أرأيت إذا منع الله الثمرة))، يعني
أصابتها آفة، أو وقف نموها، وقوف النمو معروف يستمر شيص يسمونه، تعرفون
الشيص؟ نعم، يستمر، هنا منع الله الثمرة بمنع نموها، فإذا أراد المشتري أن
يشتريها للأكل أو بشرط التبقية حتى تنضج يقال: لا، حتى تزهي؛ لأنه إذا
باعها عليه فمنع الله الثمرة، صار من أكل أموال الناس بالباطل، وإن وجد
التراضي من الطرفين؛ لأن التراضي واحده لا يكفي، نعم التراضي من الطرفين
شرط لصحة البيع، بمعنى أنه لا يجوز الإكراه لا على البيع ولا على الشراء،
لكن مع اعتبار الشروط الأخرى.
شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان .. ":
"عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" قال: فقلت لابن عباس -رضي
الله عنهما-: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: "لا يكون له سمساراً".
تقدمت الإشارة إلى بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، وعرفنا العلة في ذلك،
قول ابن عباس نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي الرواية الأخرى:
((لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان))، فدل على أن صيغة النهي الصريحة: لا
تفعلوا تساوي التعبير بلفظ النهي، وأنه لا عبرة بقول من يقول: لا حجة في
التعبير بالنهي أو الأمر حتى ينقل اللفظ النبوي، هذا القول ساقط لا حظ له
من النظر، وإن علل بما علل، وقال: إن الصحابي قد يسمع لفظ يظنه أمر أو نهي
وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول: الصحابة -رضوان الله عليهم- الذين
فهموا مقاصد الشرع وعاشروا الرسول، إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية
من يفهمها؟
على كل حال يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتلقى الركبان"،
يستقبلهم الحاضر صاحب البلد قبل أن يقدموا فيشتري منهم، وحينئذ يغبنهم، لكن
لو حصل، تلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق واشترى منهم، وانصرف البائع
البيع صحيح وإلا باطل؟ البيع صحيح مع الإثم، لكن لو عرف البائع أنه مغبون
ورجع لا شك أنه له الخيار.
"وأن يبيع حاضر لباد" النهي عن تلقي
الركبان لمصلحتهم، والنهي عن بيع الحاضر للبادي لمصلحة أهل البلد الجماعة،
وقلنا: إن الشارع يلاحظ مصالح الجميع، فلا ينظر إلى مصلحة أحد ويهمل مصلحة
غيره، "قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: "لا يكون له
سمساراً"، يعني دلال، إذا وصل إلى البلد فقال: دع السلع عندي حتى أبيعها لك
بالتدريج، إن كانت جملة يقول: أبيعها لك بالتقطيع أكثر للقيمة بالتدريج، أو
دعها يوم أو يومين لئلا نستعجل على بيعها؛ لكي تزيد قيمتها، هذا لا يكون له
سمسار.
والباد كما أن الركبان أيضاً وصف أغلبي، والحديث خرج مخرج الغالب، لكن لو
جاء مشاة ما هم راكبين، مشاة على أرجلهم ومعهم بضائع، يجوز أن يتلقوا؟ لا
يجوز، الغالب أن من يقدم وهو راكب، هذا الغالب، وكذلك الغالب أن من يقدم
لبيع سلعة إلى الحواضر أنه بادي، ومثله سكان القرى المنقطعة الذين لا
تبلغهم الأسعار الحقيقية.
شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة .. ":
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان
كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعاماً، نهى عن
ذلك كله".
وعن جابر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن
المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا
تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".
يكفي، تفسير، نعم.
طالب: سم يا شيخ.
عندك تفسير؟
طالب: المحاقلة؟
نعم.
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
ما عندك بصافية؟
طالب: سم.
بصافية ما في؟
طالب: ما عندي يا شيخ.
في بعض النسخ بصافية.
"عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- عن المزابنة".
المزابنة: مفاعلة من طرفين كما تقتضيه
الصيغة من الزبن، وهو الدفع، بمعنى أن كل واحد يدفع صاحبه، إيش معنى
المزابنة؟ المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان
كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، إن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعاماً، نهى عن
ذلك كله، عن جميع هذه الصور وما في معناها.
المزابنة: مفاعلة من الطرفين، كل واحد يزبن الثاني أي يدفعه، معنى هذا تأتي
إلى صاحب بستان وتمره على رؤوس النخل، رطب، فتقول له: أنا أعطيك بقدره تمر،
جاف مكبوس إن شئت فقل: مرصوص، الآن كم يجي هذا من صاع الذي على رؤوس النخل؟
يقول: خمسمائة صاع، يقول: أنا أعطيك خمسمائة صاع مكبوس جاهز، كل إن شئت،
وبع إن شئت، واترك الذي على رؤوس النخل وتعبه يحتاج إلى عناية، هذه مزابنة،
أو يأتي إلى صاحب العنب وهو طري في شجره فيقول له: أنا أشتري منك هذا
العنب، وهو في عريشه في أشجاره، بهذه الصناديق من الزبيب والعنب فافترض أنه
ألف كيلو وهذه الصناديق فيها ألف كيلو، أو يأتي إلى صاحب الحب في سنبله
فيبيعه بقدره طعام جاهز كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه إذا
بيع الربوي بجنسه ماذا يشترط؟
طالب:. . . . . . . . .
المماثلة، التساوي، وأن يكون يداً بيد، التقابض، طيب هذا يقول: الآن أنا
أسلمك التمر المكبوس خذه الآن، وأنا أستلم ما على رؤوس النخل بالتخلية؛ لأن
القبض في كل شيء بحسبه، والتساوي متساوي هذا خمسمائة صاع وهذا خمسمائة صاع،
تم التماثل والتقابل، فما علة المنع؟ ها؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أسمع.
طالب:. . . . . . . . .
القيمة؟ لا القيمة غير منظور إليها، غير
منظور إليها، لو جئت بصاع من التمر الذي لا يسوى ريالين أو ثلاثة أو خمسة
وبدلته، أو بعته بصاع مما يستحق مائة ريال، ما أحد يقول لك: حرام، هذا رطب
وهذا رطب، أو هذا جاف وهذا جاف، لكن هل يمكن أن تتحقق مساواة الرطب بالجاف؟
جاء في الحديث: ((أينقص التمر أو الرطب إذا جف؟ )) قالوا: نعم، قال: ((فلا
إذاً)) ما يمكن تتحقق المماثلة، لا يمكن، مماثلة الرطب مع الجاف، فلهذا
منع، ولو قال: أنا آخذ خمسمائة صاع وأعطيك خمسمائة صاع؛ لأن هذه الخمسمائة
الرطبة إذا جفت مآلها أن تكون أربعمائة، فلا تتحقق المساواة، هذا هو السبب،
فلا يجوز حينئذ أن يباع الرطب بالجاف، والمخرج من ذلك، كيف يخرج إذا أرد ..
؟ هو عنده تمر قديم مرصوص يبي تمر جديد مع الناس، استثنيت مسألة العرايا،
لكن هو ما يكفيه القدر المحدد في العرايا، يقول: أنا ما يكفيني إلا قدر
المسموح به مرتين، نعم، هل نقول له: أجري عقد العرية مع اثنين؟ أو نقول: بع
التمر الذي عندك واشترِ طري؟ نعم، هذا الأصل كما جاء التوجيه: ((بع الجمع،
واشترِ بالدراهم جنيباً)) هذا هو المخرج من الربا، هذا هو المخرج من الربا
يباع هذا بالدراهم ويشترى بالدراهم تمر آخر، يباع الجاف ويشترى الرطب، يباع
الرديء ويشترى الجيد، ومثله العنب مع الزبيب؛ لأنه لا يمكن أن يتم التساوي،
ومثله أيضاً الحب، الحب في سنبله لا يمكن تساويه مع الحب الخالص من .. ،
لماذا؟ الآن الخرص أليس بدقيق إلى حد ما؟ الخرص عند أهل الخبرة، نعم، دقيق
إلى حد ما، يعني يأتي الخبير ويقدر ما في هذا البستان من التمر من الزبيب
من العنب من العيش، إلى آخره، دقيق إلى حد ما، لكن المسألة أعظم وأدق، وأهل
العلم يقررون: أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم
بالتفاضل، على كل حال هذا معنى المزابنة.
شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن
المخابرة .. ":
"وعن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة،
والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا
بالدينار والدرهم إلا العرايا".
"نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن
المخابرة" مفاعلة.
"والمحاقلة وعن المزابنة" تقدم، "وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" أيضاً
تقدم، "وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".
المخابرة والمحاقلة، المحاقلة فسرها المصنف بأنها بيع الحنطة في سنبلها
بحنطة صافية، فتدخل في إيش؟ في المزابنة في الحديث السابق، وإن كان زرعاً
أن يبيعه بكيل طعام، تدخل في المزابنة على هذا، هذا تفسير المحاقلة عند
المصنف.
ومن أهل العلم من يرى أن المخابرة والمحاقلة والمزارعة معانيها متقاربة،
فالمحاقلة: أن تدفع الحقل إلى من يزرعه، المخابرة: أخذ من معاملة النبي
-عليه الصلاة والسلام- أهل خيبر أن يعملوا في هذه البساتين بالدراهم
والدنانير، أو بجزء مشاع مما يخرج منها، وعلى كل حال الكلام في المزارعة
طويل، والخلاف بين أهل العلم كثير.
جاءت أحاديث عن رافع بن خديج وغيره في منع
المزارعة منعاً باتاً، يعني في حكمها المخابرة والمحاقلة، وجاءت أحاديث تدل
على جواز المخابرة والمزارعة والمحاقلة، وفعلها النبي -عليه الصلاة
والسلام- بمعنى أنه عامل أهل خيبر بجزء، فتنزل الأحاديث التي تمنع هذه
المعاملات على إيش؟ المزارعة تدفع الزرع لمن يعمل فيه بأجرة بدراهم أو
دنانير، فيه إشكال، وإلا ما فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، هذا أجير، تدفع هذا
الزرع لمن يسقيه أو تدفع هذه الأرض لمن يزرعها بجزء منها، لا يخلو هذا
الجزء إما أن يكون مشاعاً: للعامل الربع، للعامل الثلث، للعامل النصف، له
أكثر، له أقل مشاع، ومتى يعرف؟ يعرف عند النهاية، نهاية الأمر، إذا جُذ
النخل، حصد الزرع عرف نصيب العامل، وعرف نصيب صاحب الأرض، هذا لا إشكال
فيه، إذا كان الجزء مشاعاً، لكن إذا كان الجزء معلوماً دفعت الأرض لمن
يزرعها على النصف وقلت للعامل: لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي يجوز
وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك، وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع، لماذا؟
لأنه قد .. ، نعم لأنه قد ينبت الزرع وينمو حتى يتم في نصيب العامل، ويموت
الزرع في نصيب صاحب الأرض، فيتضرر صاحب الأرض، أو العكس فيتضرر العامل،
وعرفنا مراراً أن الشرع جاء بالتوازن، وجلب المصالح للجميع، ولا يكون أحد
يستفيد على حساب غيره، فعلى هذا إذا كانت بهذه الصورة لك النصف الشمالي ولي
النصف الجنوبي نقول: لا، وما يدريك لعله لا تنبت ينبت هذا الجزء الذي خصصته
للعامل، فبما تستحل عمل أخيك؟ ولعله ينبت الجزء الذي للعامل دون الجزء الذي
لصاحب الأرض فبما يستحل العامل نتاج أرض أخيه، وتقدم لنا: ((أرأيت إذا منع
الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه)) وهذه يمكن أن تطرد في جميع الصور.
"نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".
المزابنة عرفنا أنها في التمر وفي الحب وفي
العنب، وهل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم،
لكن هذه الثلاثة إذا كانت رطبة لا تباع إلا بالدينار والدراهم، يعني لا
تباع بجاف، إلا العرايا، والعرايا يأتي تفسيرها في الباب اللاحق، نعم.
شرح حديث: "نهى عن ثمن الكلب .. ":
وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
عن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث)).
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري بدري منسوب إلى بدر، على خلاف
بين أهل العلم، هل شهد الواقعة أو لمجرد كونه سكن بدراً فنسب إليها؟
والبخاري -رحمه الله- يثبته فيمن شهد بدراً، والجمهور على أنه لم يشهد بدر،
وإنما سكنها فنسب إليها.
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، ما
العلة؟ نجس، الآن الكلب لا يجوز بيعه مطلقاً وإلا البيع الذي يستفاد منه
يجوز بيعه؟
طالب:. . . . . . . . .
من شروط صحة البيع أن تكون العين المباعة إيش؟
طالب: مباحة النفع.
مباحة النفع مطلقاً وإلا بلا حاجة؟ أن تكون العين المباعة مباحة النفع،
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هم بيقولون: بلا حاجة؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أن تكون العين -يعني السلعة المباعة- مباحة
النفع بلا حاجة، بهذا القيد؛ لأنه إذا كان نفعها مقيداً بالحاجة كالكلب
حينئذ لا يجوز بيعه، نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه مطلقاً، طيب أراد فلان،
احتاج لكلب صيد، احتاج لكلب زرع، احتاج لكلب ماشية، وقد أذن الشارع
باتخاذه، نقول: هذا يباح نفعه للحاجة، وحينئذ لا يجوز بيعه، فالذي يجوز
بيعه لا يقيد بالحاجة، يكون مباح النفع مطلقاً، من غير قيد بالحاجة، وهذا
يغلق الباب على كل من يدعي الحاجة إلى ما لا يجوز بيعه، ولو أبيح هذا
الانتفاع به لهذه الحاجة، ولذا نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ثمن
الكلب، لا شك الكلب المأذون باتخاذه مختلف فيه، لكن عموم الحديث يشمل الكلب
المأذون باتخاذه، والكلب المحرم اتخاذه؛ لأنه ما استثني من الكلب إلا كلب
الماشية والصيد والزرع، وما عدا ذلك لا يجوز، بل يحرم اتخاذه، وينقص من عمل
مقتنيه كل يوم قيراط، وفي رواية لمسلم: قيراطان.
الكلب، الكلب مفرد وإلا جمع؟ نعم، مفرد، نكرة وإلا معرفة؟ معرفة، تعريفه بـ
(أل)، والمفرد إذا عرف بـ (أل) أفاد العموم، أفاد العموم، فعموم الكلاب
منهي عن ثمنها.
مهر البغي: ما تأخذه البغي وهوي الزانية أجرة للاستمتاع بها، وهو حرام
إجماعاً، وهو سحت.
وحلوان الكاهن: ما يأخذه الكاهن أجرة أو مقابل كهانته، ومثله العراف
والمنجم، كذلك سائر الكذابين والدجالين، والله المستعان.
مهر البغي وحلوان الكاهن محل إجماع أنه لا
يجوز أخذه، طيب، ما دام لا يجوز أخذه إذاً لا يجوز دفعه؛ لأن ما حرم أخذه
حرم دفعه، لو وجد شخص من الفجار يضحك على الناس فيغري النساء أو يغري من
يوافقه من النساء بالعوض الكثير فتقع مثل هذه النسوة في حبائله، ثم يقول في
النهاية: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن مهر البغي لا يدفع شيء،
يتخذ مثل هذا ذريعة، ومثله من يتعامل بمعاملات محرمة، والشرع يمنع من مثل
هذه المعاملات، من يقدم على الربا، ويعرف تحريم الربا، وفي قرارة نفسه أنه
لن يدفع إلا رأس مال المرابي، فيأخذ أموال الناس بهذه النية، نقول: مثل هذا
ينبغي أن يعامل بنقيض قصده، فتؤخذ منه هذه الأموال وتصرف بنية التخلص منها؛
لأنها كسب خبيث، بنية التخلص منها في المصارف غير الطيبة في مجاري، في
دورات، في غيرها فيما أشبهها، ولا يترك لمثل هؤلاء الذين يتحيلون على
العقود المحرمة في مثل مهر البغي مثل حلوان الكاهن، مثل تعامل بالربا، يقدم
وهو عارف في الحكم، يغرر بهؤلاء، نعم هم مجرمون، كلهم مشتركون في الإجرام،
لكن إذا بذل أكثر قد يغرر بالعفائف، لو جاء شخص إلى امرأة محتاجة عفيفة
محصنة، وتحت ضغوط الحاجة، وظروف المجتمع، قال: أنا أدفع مليون، فمكنته من
نفسها، وفي النهاية قال: مهر البغي خبيث لا يجوز دفعه، نعم، نقول: نعم مهر
البغي خبيث، لكن أنت خبيث أيضاً، فمثل هذا يعاقب بنقيض قصده لا يتخذ مثل
هذه ذرائع للضغط على مثل هؤلاء، هؤلاء خبثاء كلهم لا شك، لكن الأشرار لهم
وسائل، والله المستعان.
تأذن؟ تفضل.
الحديث الذي يليه:
شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
"عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ثمن الكلب
خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث)) ".
هذه ثلاثة أمور موصوفة بوصف واحد، وهي متفاوتة الخبث، لا شك أن مهر البغي
أخبث من ثمن الكلب، وثمن الكلب أخبث من كسب الحجام، ولا يقول بالتساوي إلا
من يقول بالاحتجاج بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة جداً عند جماهير أهل العلم.
((ثمن الكلب خبيث)) عرفنا أن الكلب لا يجوز بيعه، ولو اقتضت الحاجة، لا
يجوز بيعه ولو اقتضته الحاجة.
شخص احتاج كلب، كلب صيد احتاج كلب زرع،
احتاج كلب غنم، ماذا يصنع؟ يوجد كلاب عند بعض الناس معلمة على هذه الأمور،
ولن يستطيع الوصول إليها، والحصول على حاجته إلى بدفع قيمتها، نقول: الحاجة
في مثل هذه الصورة كما قرر الحنابلة وغيرهم، وهو مروي عن الإمام أنه في مثل
هذه الحالة يجوز الشراء ولا يجوز البيع، الثمن خبيث بالنسبة للبائع، لكن
الدافع المحتاج، بيع المصحف، المصحف بيعه حرام، عند جمع غفير من أهل العلم؛
لأن بيعه امتهان له، لكن شخص احتاج مصحف والذي هو بيده لا يدفعه إلا بقيمة،
نقول: قاعدة الحنابلة اشترِ هذا المصحف، بالنسبة للمشتري محتاج ما عليه
شيء، كلام في البائع احتجت كتاب وقف ولا وجدت غيره، كتاب وقف أنت بحاجته،
وبيع الوقف حرام، نقول: أنت محتاج ومعذور، والبائع قيمته خبيثة، قيمة
المبيع خبيث.
على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، لا شك أن فيه شوب من التعاون،
التعاون مع هذا البائع الذي يبيع صاحب هذه المكاسب الخبيثة، لكن مع ذلكم
الأمور تقدر بقدرها.
((مهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث، كسب
الحجام خبيث)) النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم، وأعطى الحجام أجرته،
وسأل مواليه أن يخففوا عنه، يقول: ((كسب الحجام خبيث)) -عليه الصلاة
والسلام-، ويحتجم ويعطي هذا الكسب؟، أو نقول: إن الخبث يتفاوت؟ نقول: هذا
ثمن إخراج دم، والدم خبيث، هذه مهنة سيئة دنيئة، لا تليق بأشراف الناس، من
يتكسب من روائها، لكن على كل حال بالنسبة لأدنياء الناس، الذين لا يجدون
إلا مثل هذه الأعمال يقرر أهل العلم أن مثل هذه المهن أفضل من الحاجة وتكفف
الناس وسؤالهم، كون النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام، أعطى
أبا طيبة الحجام، هذا يدل على الجواز، جواز الدفع عند الحاجة، ويبقى أن
الآخر يأخذ مالاً خبيثاً، والخبث قد يطلق على بعض المباحات، الخبث الثوم
والبصل شجرتان خبيثتان، لكن هل هو حرام وإلا حلال؟ حلال، جاء في صحيح مسلم
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((إني لا أحرم ما أحل الله)) فالوصف ينظر إلى
الموصوف من أكثر من زاوية، قد يكون قد تكون مادته طيبة ورائحته خبيثة، نعم،
فينظر إليه من أكثر من جهة، ويطلق على الثوم حينئذ أنه طيب من جهة، وخبيث
من جهة، ويجوز مثل هذا إذا انفكت الجهة، وإلا لو كان خبيثاً بالمعنى الشرعي
لصار حراماً، بدليل قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] لا شك أن الخبث
وصف، وهذا الوصف إذا انفكت الجهة يمكن أن يوصف به الطيب، أما مع اتحاد
الجهة فلا، لأنه يلزم عليه التناقض.
فكسب الحجام عرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام، ولو
كان كسبه محرماً لما أعطاه؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان وعرفنا أن
المحتاج إلى الشيء يعذر أكثر من غيره، فمشتري الكلب معذور عند الحاجة،
بخلاف بائعه، مشتري المصحف عند من يقول بتحريم بيعه معذور بخلاف بائعه،
المحجوم معذور في دفع الأجرة بخلاف الحجام نفسه.
من الزيادات في العمدة الكبرى:
عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عسب
الفحل".
الفحل: من البهائم من الغنم والإبل والبقر
إذا نزا عليها نزا هذا الذكر على الأنثى، الأجرة تسمى عسب، ومنهم من يقول:
إن العسب هو الماء، ويراد بذلك قيمته.
على كل حال ما يؤخذ في ما يؤخذ في مقابل الإنزاء على هذه الدواب، وكل هذه
الأمور التي هي في الأصل مباحة كسب الحجام، وعسب الفحل، الشارع حينما يطلق
مثل هذه العبارات من أجل أن يتعاون الناس، ويتبادلوا المصالح، ولا تكون
الدنيا هي همهم، احتاج أخوك إلى ما عندك لا يلزم أن يكون كل شيء بالحساب،
احتاج إلى حجامة، احجم ولا تأخذ، احتاج إلى أن ينزو فحلك على أنثاه من
الغنم أو الإبل أو البقر لا تأخذ عليه مكسب، ونحن نلاحظ في الأيام الأخيرة
يؤتى بهذا الماء من بلدان بعيدة بأقيام غالية، لتحسين النسل كما يقولون،
وعلى كل حال هذه المهن مهن دنيئة، لا ينبغي لأشراف الناس أن يزاولوها.
من الزوائد قوله: عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي من رواة
الصحيح، من رواة صحيح مسلم، وهو معروف بالتدليس، قال: سألت جابراً، هنا
انتفت تهمة التدليس؛ لأنه صرح بالسؤال، سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور،
قال: "زجر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك".
عن ثمن الكلب والسنور، ونحن نرى في أسواق المسلمين السنور يباع، والكلب
يباع، كل هذا من التساهل في مثل هذه النصوص.
زجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، يعني عن ثمن الكلب والسنور،
الكلب عرفنا أن مشتريه قد يكون محتاجاً له في صيد أو حراسة أو حراسة زرع أو
غنم أو ما أشبه ذلك، لكن السنور قد يحتاج غليه في القضاء على .. ، على إيش؟
على الفأر، قد يقول: أنا محتاج إلى هذا السنور هذا القط هذا الهر أنا محتاج
إليه، هل نقول: إن حاجتك مثل حجة من أراد كلب صيد أو زرع أو حرث أو ماشية
فيباح لك حينئذ أن تشتري هذا السنور؟
سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- عن ذلك، ونلاحظ أن الزجر عن الثمن، سواءً كان في ثمن الكلب ثمن
السنور، الكسب، كسب الحجام، وليس الزجر عن أصل العقد لئلا يتناول الاثنين،
فيكون متأكداً في حق الآخذ دون المعطي.
هذا يسأل عن شروح العمدة الصغرى الذي نحن بصدد شرحها؟
من أعظم شروحها شرح ابن دقيق العيد إحكام
الأحكام، وابن الملقن الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، طيب، ومن ذلكم تيسير
العلام، وفي موارد الأفهام من سلسبيل عمدة الأحكام، وفي كتب كثيرة شروح
العمدة أكثر من عشرة، لكن من أنفسها وأجودها لطالب العلم المتأهل شرح ابن
دقيق العيد، على صعوبة فيه، وتعقيد في عبارته ومآخذه، يعني شرح ابن الملقن
على طوله أسهل من شرح ابن دقيق العيد، وحواشي الصنعاني على شرح ابن دقيق
العيد مفيدة جداً تحل كثير من الإشكالات، فيعتني طالب العلم بهما، وشرح
الشيخ ابن بسام شرح متوسط وسهل يدركه آحاد المتعلمين.
وهذا يقول: ما الأفضل لطالب العلم من شروح بلوغ المرام؟ هل هو فتح العلام
شرح بلوغ المرام؟ أو سبل السلام؟
فتح العلام صورة لسبل السلام، هو مأخوذ بحروفه من سبل السلام، إلا أنه حذف
مذاهب المبتدعة، حذف مذاهب الزيدية والهادوية التي أدخلها الصنعاني قصداً
لترويج الكتاب، لترويج كتابه؛ لأنه في اليمن وعامة أو غالب أهل اليمن منهم،
وهذا في السابق على وقت الصنعاني، وإن كانوا الآن نسبة أهل السنة زادت في
اليمن، ولله الحمد.
هذا يسأل عن السنور ما هو؟
سؤال من برع من الجزائر، السنور هو القط وهو الهر، وله أسماء كثيرة جداً،
يختلف اسمه من بلد إلى بلد، لكن الهر معروف مثله القط أيضاً.
ويسأل أيضاً عن زكاة العسل وما نصابه؟
زكاة العسل من يجيب؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
عرض.
طالب:. . . . . . . . .
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عرض، إذا كان عرض معروض للتجارة فهو كغيره من عروض التجارة، زكاته ربع
العشر من قيمته، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: نصابه؟
نصابه، نصاب سائر الأموال من عروض التجارة.
طالب: يقوم؟
يقوم نعم، يقوم ويخرج من قيمته ربع العشر، والأسئلة كثيرة جداً، ما أدري
كيف بنستطيع أن نجيب عليها، كم باقي على الإقامة؟
يقول: شخص اشترى سلعة وأعطى البائع نقوده، فلما أراد استرجاع باقي ماله لم
يوجد المال الكافي للاسترجاع فقال له: أعطيك المال بعدما يوجد عندي الكافي
لذلك، ويكون المال عندي، البائع والمشتري أخذ السلعة فما حكم ذلك؟
كيف؟ سؤال ركيك، لكن الذي فهمت منه أن هذا
اشترى سلعة، اشترى سلعة فأعطى البائع النقود، فلما أراد استرجاع باقي ماله
لم .. ، كيف؟ كأن هذه السلعة ظهر فيها عيب وإلا كيف يسترجعها؟ أو بإقالة؟
قال: إنه استغنى عن هذه السلعة فقال له صاحبها: أنا قبلت الإقالة، أو فسخنا
العقد للعيب، لكن أنت دفعت قيمة السلعة، أنا الآن والله ما عندي شيء الآن،
اصبر حتى يأتي شيء وأعطيك مالك، اشترى السلعة بألف ريال فظهر فيها عيب
فأرجعها إلى صاحبها، قال: نعم قبلت، أو تبين له أنه ليس بحاجة إلى هذه
السلعة فذهب إلى البائع فقال: أقلني جزاك الله خير، قال: قبلت خلاص أقلتك
اترك السلعة، لكن أنا والله الآن ما عندي ألف، عندي خمسمائة وخمسمائة تجي
-إن شاء الله-، ما الذي يمنع من صحة هذا التصرف؟ لا مانع منه، ينتظر حتى
يوجد، وإن خاف على الخمسمائة الثانية نعم خاف عليها يرضى بالسلعة، يرضى
بالسلعة.
يقول: ما حكم غيبة الشخص الذي لا أعرفه ولا يعرفه أحد السامعين مع العلم أن
الشخص الذي اغتبته ليس معنا، لأننا قد رأيناه في طريق مزدحم؛ لأنه أخطأ
علينا في قيادة السيارة وحصل بيني وبين زميلي هو يقول: حرام، وأنا أقول:
لا؟
يعني شخص اعتدى في طريق الناس اعتدى عليهم في الطريق إما راح يمين أو راح
يسار، وخوفهم وروعهم جاء واحد وقال هذا .. ، ذكره بما يسوؤه قال: هذا
مجنون، هذا فيه ما فيه، أو دعا عليه بقدر ظلمه لهم، إذا كان مجهول فلا غيبة
له، لكن إذا ذكر بوصفه بحيث يحذر الناس من فعله هذا مقصد طيب، إذا قيل: إن
شخص روع الآمنين يفحط إما راح يمين أو راح يسار على الطرقات السريعة لا
جزاه الله خيراً، ولا وفقه، ولا بارك فيه، يحذر الناس مثل هذا العمل.
يقول: هل الفترة المحددة لرد السلعة تكون على أساس اتفاق البائع والمشتري؟
أو أن هناك فترة شرعية بذلك؟
أما إذا اتفقوا على وقت للخيار هذا يسمى خيار، إذا اتفقوا على وقت، على أن
يردها المشتري خلال ثلاثة أيام، أربعة أيام، شهر لا بأس، الأمر لا يعدوهم،
لكن إذا لم يتفق على وقت، نعم، فجاء في النصوص ما يدل على الثلاث، فهو
بالخيار ثلاثاً مثل حديث المصراة فإذا زاد على الثلاث ليس له أن يرد.
يقول: يوجد لدى محلات التقسيط للسيارات
أشخاص يشترون من المقترضين -يعني من الذين يشترون هذه السيارات بالآجل،
يشترونها نقداً، وكذلك عند دخولك الحراج بالسيارة يتلقاك أشخاص، فهل هذا من
تلقي الركبان المنهي عنه؟
إذا كان الشخص متصور أنه لا يعرف قيمة السلعة، لا يعرف ماذا تستحق هذه
السلعة؟ ويأتي شخص ليغرر به فيبيع بنصف القيمة فهذا من التلقي، أما إذا كان
الشخص وهذا هو الغالب شخص اشترى سيارة قيمتها نقد أربعين ألف اشتراها
بخمسين أقساط، فدخل بها السوق فتلقاه شخص قال له: بعشرين، ويعرف أنها تستحق
أربعين باع عليه، نقول: هذا ممنوع وإلا جائز؟ جائز هذا هو الذي فرط، وفي
الغالب مثل هؤلاء يشترون بنازل شيء يسير.
يقول: يحدث في بعض المتنزهات أنه يوجد شخص معه مجموعة من البضائع، ومعه شيء
يرمى به مثل المسدس فيأتي الشخص ويدفع عشرة ريالات ويرمي فأي نوع أصابه من
البضاعة أخذه، فهل يدخل هذا ضمن بيع الحصاة أو المنابذة؟
هذا بيع الحصاة، وهي أن يرمي الحصاة على البضاعة أو على رأس من الغنم أو
على ثوب أو على مجموعة ثياب، أي ثوب يقع عليه وهذا منه، وهذا من بيع
الحصاة.
يقول: يوجد في المعارض من يتلقون أصحاب السيارات قبل المعارض حتى يشتري
منهم قبل أن يعرض للبيع؟
على كل حال إذا كان هذا المتلقى متصور منه أنه يجهل الثمن وباع ادعى أنه
يجهل، وباع وادعى الغرر صار بالفعل يعني الثمن قليل بالنسبة لما تستحقه له
الخيار.
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أسئلة كثيرة بقيت من الأسبوع الماضي، فهل نبدأ بشيء منها حتى يتمكن
الأخوة أئمة المساجد من إدراك أول الدرس.
أسئلة كثيرة جداً.
يقول: ما حكم ما تفعله بعض المحلات التجارية بتعليق لوحة: السلعة المباعة
لا ترد، بل تستبدل بعد يومين؟
هذه اللوحة تفيد بأن العقد تم بالإيجاب
والقبول ونفذ ولزم بالتفرق وحينئذ لا ترد، وجود مثل هذا الكلام مثل عدمه،
هذا مقتضى العقد، لا ترد رداً إلزامياً، وإنما قد ترد بالإقالة، وقد ترد
بالعيب، إذا وجد فيها عيب ترد، ترد بخيار العيب ولو كتبت هذه العبارة، ولو
كتبت هذه العبارة، إنما هذه العبارة تفيد أن السلعة المباعة بيعاً صحيحاً
مستوفياً للشروط تم التفرق لا ترد، يقول: بل تستبدل بعد يومين، هذا فضل من
البائع، إذا رضي استبدالها فضل منه، وإلا مقتضى تمام العقد وصحة العقد ترتب
جميع الآثار عليه، وحينئذ ننتقل السلعة إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك
البائع، ولا يتمكن أحدهما بمفرده من فسخ البيع، إلا بعيب، أو غبن فاحش.
يقول: يحصل في بعض المزادات بيع دون أن يعرف الشاري، أو دون أن يعرف الشاري
جودة ونوع السلعة؟
هذا بيع مجهول، لا بد أن تكون السلعة معلومة، يكون المبيع معلوم، كما أنه
لا بد أن يكون الثمن معلوماً شرط من شروط البيع، معلوم برؤية، أو بصفة
دقيقة.
يقول: نجد في بعض معارض السيارات، أو في معارض السيارات شريطية يقفون عند
بداية الشارع فهل هذا من تلقي الركبان؟
باب الشارع الذي هو السوق ليس من تلقي الركبان؛ لأنهم وصلوا إلى السوق.
يقول: هذه البيوع التي ذكرت في حديث أبي هريرة علمنا أن العقد صحيح فما
المقصود من النهي هل هو التحريم أم ماذا؟
نعم النهي يفيد التحريم كما هو الأصل فيه.
ما حكم من قال لمن يريد الإصلاح عنده مثل إصلاح سيارة أو غيرها: إذا تأخرت
عن إصلاحها في وقت كذا فسوف تنقص عليك القيمة فما الحكم؟
هذا يسمى شرط جزائي، يستعمله أهل
المقاولات، يقاوله على أن يبني له بيتاً أو عمارة أو مشروع تجاري أو غير
ذلك ويقول: مدة التنفيذ سنة، فإن زاد عن السنة فعليك في كل شهر كذا، لا شك
أن التأخير يفوت مصالح على صاحب العقد، يفوت مصالح على صاحب العقد، وهذا هو
الوجه لمن أجازه، أجاز مثل هذا الشرط، قال: لأنه يفوت مصالح، هذا الشخص
الذي وضع سيارته في ورشة الإصلاح، وقال له: تنتهي بعد يومين، وهو محتاج
للسيارة، واتفقا على ذلك، جاء بعد يومين، قال له: والله ما صلحت السيارة،
فرط صاحب الورشة، اقتضى ذلك أن يستأجر صاحب السيارة سيارة بالأجرة اليومية،
هذا متضرر لا شك أن إلزامه بمثل هذا له وجه، لا سيما إن ظهر منه التراخي
وعدم الاهتمام، ومن أهل العلم من يقول: لا يجوز ذلك بحال؛ لأنه أكل لأموال
الناس بدون مقابل، على كل حال الورع ترك مثل هذا، لكن لو قيل به لكان له
وجه.
يقول: في الوقت الحاضر اتسعت وسائل الاتصالات، فالركبان يعرفون السلع، فهل
نحن متلقين في هذا الوقت أم لا؟ لأن السعر معروف لديهم وهذا مجرب؟
على كل حال إذا كان لا يترتب عليه ضرر على هؤلاء الركبان فإنه لا بأس به؛
لأن الحكم يدور مع علته والورع تركه.
يقول: اشتريت من رجل جهاز الكتروني، ووعدني أن يحضر جميع ما يتعلق بهذا
الجهاز، وبعد البيع والتفرق تبين لي أنه نقص شيء من هذا الجهاز، فما الحكم؟
ما يتبع الجهاز عادة يكون داخلاً في البيع ولو لم ينص عليه، وعلى هذا يلزم
بدفعه إلى المشتري، يلزم بدفعه إلى المشتري كما أن ما يشمله مسمى البيت
يدخل فيه، وما يتبع السيارة من استبنه وعفريته وما أشبه ذلك يدخل في البيع،
فيلزمه دفعه للمشتري إلا بالثنية إذا استثنى البائع.
يقول: ما رأيكم بشرح الشيخ البسام لهذا الكتاب، وما أحسن شروح هذا الكتاب؟
تكرر مثل هذا السؤال، شرح الشيخ البسام جيد
ومفيد لطالب العلم وسهل وواضح ومفهوم يناسب طلاب العلم المتوسطين، لكن شرح
ابن دقيق العيد أمتن بكثير، أمتن منه، يناسب الطالب صاحب المستوى أو على
قدر من الفهم والإدراك يناسبه شرح ابن دقيق العيد مع حاشيته للصنعاني،
والذي يريد طول النفس في الشرح والتوسع يرجع إلى شرح ابن الملقن، ومن أراد
الاختصار الشديد مع الفائدة لهذا الكتاب فعليه بـ (خلاصة الكلام) للشيخ
فيصل بن مبارك -رحمه الله-.
ما هي الإقالة؟
الإقالة هي إجابة الطالب من بائع أو مشتري، إذا ندم البائع على بيع السلعة
وطلب من المشتري أن يتنازل عن البيع هذه .. ، ووافق على ذلك فهذه هي
الإقالة، وكذا لو ندم المشتري على شراء هذه السلعة، ووافقه البائع على ردها
صارت هذه إقالة.
يقول: ماذا نفعل في هذا الإجراء الجديد الذي هو التأمين الإلزامي؟
أولاً: التأمين لا شك أنه إذا تضمن دفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول أنه لا
يجوز؛ لأنه فقد شرطاً من الشروط، وهو أنه فقد شرطاً من الشروط، وعلى كل حال
يوجد من يفتيهم، لكن هذا هو الحكم، وإذا ألزم الإنسان من قبل من يملك
الإلزام بحيث لا يكون له مندوحة من الدفع فيلتزم ويدفع، وحينئذ يكون حكمه
حكم المكره على ألا يستوفي مما تعاقد عليه أكثر مما دفع، لو قدر أنه دفع
سنوياً مبلغ ألف ريال في مقابل العلاج، ألزم بذلك يدفع الألف؛ لأنه مكره،
لكن إذا أراد أن يستوفي العلاج خلال عام لا يجوز له أن يأخذ إلا في مقابل
هذا الألف، ما زاد يتركه.
يقول: ما حكم التأمين التجاري؟ وهل هناك فرق بينه وبين التأمين التعاوني؟
التأمين التجاري معروف حكمه، أهل العلم يفتون بأنه لا يجوز، التأمين
التعاوني إن كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال
ينفق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئاً ...
|