فقه المعاملات

الحوالة


تعريف الحوالة
الحوالة في اللغة النقل والتحويل , أما في الاصطلاح الفقهي فهي عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.


عقد الحوالة عبارة عن نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

فلا بد في الحوالة من وجود ثلاثة أطراف وهي:
المحيل: وهو المدين المكلف بالأداء.
المحال أو المحتال: وهو الدائن صاحب الحق.
المحال عليه أو المحتال عليه: وهو الملتزم بدفع الدين بالنيابة عن المدين.
ويسمى الدين: المحال به والمحتال به.

وقد تكون الحوالة حوالة دين أو حوالة حق.
حوالة حق
هي نقل الحق المالي المتعلق بذمة المدين من الدائن الأصلي إلى دائن آخر (وهو المحيل عليه) , بمعنى أن هناك حلول دائن محل دائن ويبقى المدين وهو نفسه. في حوالة الحق , يكون الدائن هو المحيل.
حوالة الدين
هي نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه بمعنى أن هناك تبدل مدين بمدين آخر (وهو المحيل عليه) ويبقى الدائن هو نفسه.
في حوالة الدين , يكون المدين هو المحيل.


مرشد الحيران (ص 232)
الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. (م 876)

مجلة الأحكام العدلية (ص 127)
الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. (م 673) المحيل: هو المديون الذي أحال. (م674) المحال له: هو الدائن. (م675) .

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
(وهي) أي الحوالة شرعا (انتقال مال من ذمة) المحيل إلى ذمة المحال عليه , بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال , إذا اجتمعت شروطها , لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه. أشبه الإبراء.

تبيين الحقائق (4 / 171)
الحوالة في اللغة: النقل والتحويل. ومنه حوالة الغراس نقله.
قال رحمه الله (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) هذا في الشرع.
وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا.

التاودي على التحفة (2 / 55)
ابن الحاجب الحوالة نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولى.
وقال ابن عرفة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى. ولا ترد المقاصة , إذ ليست طرحا بمثله في أخرى , لا متناع تعلق الدين بذمة من هو له.

مغني المحتاج (2 / 193)
باب الحوالة وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
ويطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول هو غالب استعمال الفقهاء.

مراجع إضافية
انظر نهاية المحتاج (4 / 408) أسنى المطالب (2 / 230) البناني على الزرقاني على خليل (6 / 16) البهجة على التحفة (2 / 55)


دليل مشروعية الحوالة
أجمع العلماء على مشروعية الحوالة , ومستندهم في ذلك السنة والإجماع والقياس.


دليل المشروعية من السنة
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
وفي رواية أحمد والبيهقي ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز.

دليل المشروعية من الإجماع:
أجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة.
دليل المشروعية من القياس
وأما القياس: فمن وجهين:
(أ) قياسها على الكفالة , بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه , وقادر على تسليمه , وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين , فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك.
(ب) قياس المجموع على آحاده. وذلك لأن الحوالة تتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام والإيفاء , وتوكيل المحتال بالقبض من المحال عليه , وأمر المحال عليه بالتسليم إلى المحتال.
وهذه الأمور كلها جائزة عند الانفراد , فكذلك تكون مشروعة عند الاجتماع , بجامع عدم الفرق.


المغني (7 / 56)
الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة , فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة.
فتح العزيز (10 / 337)
أصل الحوالة مجمع عليه , ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم , فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ويروى وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. ويروى وإذا أحيل عليه , والتبيع الذي لك عليه مال.
تبيين الحقائق (4 / 171 , 174)
وهي - أي الحوالة - مشروعة بإجماع الأمة.
وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع والأمر بالإتباع دليل الجواز.
ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه , فوجب القول بصحته دفعا للحاجة.

. . ولأن كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد , وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه , وأمر المحال عليه بتسليم ما عنده من العين أو الدين إلى المحتال , فكذلك عند الاجتماع.

مراجع إضافية
انظر مغني المحتاج (2 / 193) بداية المجتهد (2 / 299) شرح منتهى الإرادات (2 / 256) التاودي على التحفة (2 / 55) أسنى المطالب (2 / 230)
المبدع (4 / 270) كشاف القناع (3 / 370) .


الوصف الفقهي للحوالة
اختلف الفقهاء في تكييف عقد الحوالة: فاعتبره بعضهم استيفاء للحق لا غير ,
وذهب بعضهم إلى أنه عقد إرفاق منفرد بنفسه , وليس بمحمول على غيره من العقود والتصرفات ,
واتجه أكثرهم إلى أنه بيع دين بدين جاز على خلاف القواعد الشرعية العامة لحاجة الخلق إليه.


الحوالة بيع دين بدين
إن الحوالة بيع دين بدين , وقد جازت استثناء لحاجة الناس إليها مسامحة من الشارع وتيسيرا وإرفاقا.
حيث إن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بما له في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فكانت بيع دين بدين , والأصل فيه الحظر , ومن هنا جاءت مشروعيتها على خلاف القياس
وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية وبعض الحنفية.

الحوالة استيفاء للحق وليست بيعا
إن الحوالة عبارة عن استيفاء حق , وليست بيعا.
وهي مشروعة وفق القياس ومقتضى القواعد العامة وهو قول ابن تيمية وبعض الشافعية , ذلك لأن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل ,
ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
الحوالة عقد إرفاق
أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه , شرع لغاية معينة يحتاج إليه التعامل , وهو ليس بمحمول على غيره من التصرفات أو العقود , وهذا قول الحنابلة والمعتمد عند الحنفية.
فالحوالة تشبه البيع (بيع الدين أو الحق) وليست ببيع , وتشبه الكفالة وليست بكفالة , وتشبه الوكالة بالقبض أو بالأداء وليست بوكالة , وفيها بعض سمات التبرع وبعض سمات المعاوضة الخ. . .
وقد أخذت الحوالة أحكاما متنوعة تتناسب مع تلك المشابهات العديدة فيها.


بداية المجتهد (2 / 299)
الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم , وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل.

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 358)
وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة , فإنها كذلك مع صحتها.

أسنى المطالب (2 / 230)
وهي - أي الحوالة - بيع دين بدين جوز للحاجة.
ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين , فهي بيع لأنها إبدال مال بمال , فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها.

البهجة شرح التحفة (2 / 55)
وهي عند أكثر شيوخنا مستثناة من الدين بالدين وبيع العين بالعين غير يد بيد.
كما خصت الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه , وكما خصت العرية من بيع الطعام بالطعام نسيئة , لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف.
وذهب الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع ولا هي من هذا الباب.
بل هي عنده من باب النقد , لبراءة المحيل بنفس الإحالة.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه , ليس محمولا على غيره , ولا خيار فيها , وليست بيعا , وإلا لدخلها لخيار , وجازت بلفظه , وبين جنسين كباقي البيوع , ولما جاز التفرق قبل قبض , لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة , لأنها دين بدين , تشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها.

مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 512)
إن الحوالة من جنس إيفاء الحق , لا من جنس البيع , فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء , فإذا أحاله على غيره , كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل , ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء , فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأمر المدين بالوفاء , ونهاه عن المطل , وبين أنه ظالم إذا مطل , وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أمر المستحق أن يطالب بالمعروف , وأمر المدين أن يؤدى بإحسان , ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص , وإن كان فيه شوب المعاوضة.

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461)
باب الحوالة. في حقيقتها عشرة أوجه , أصحها: بيع دين بدين جوز للحاجة.
وقيل: عين بعين , وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا , بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا , وإنما الخلاف في المغلب , فإن غلب البيع , جرت الأوجه السابقة. فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء.

مراجع إضافية
انظر فتح العزيز (10 / 338) رد المحتار (4 / 166) المهذب (1 / 344) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 20) المحلى (8 / 109) حاشية العدوي على الخرشي (6 / 18) كشاف القناع (3 / 371) المبدع (4 / 270) مغني المحتاج (2 / 193)


الحكم التكليفي للحوالة
اختلف الفقهاء في حكم قبول الحوالة على مليء , إلى ثلاثة أقوال فقال بعضهم: واجب. وقال غيرهم: مباح.
وذهب أكثرهم إلى أنه مستحب.


يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء:
القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب , كما هو الأصل فيه.
قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن:
القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة , وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق , وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله , بل بالتباعد عنه واجتنابه.

قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن:
القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.


مغني المحتاج (2 / 193)
ويسن قبولها - أي الحوالة - على مليء لهذا الحديث , وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات وخبر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويعتبر في الاستحباب - كما بحثه الأذرعي - أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله. والمليء: الغني.

التاودي على التحفة (2 / 55)
والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والجمهور على أن الأمر للندب وقال أهل الظاهر للوجوب.
البهجة شرح التحفة (2 / 55)
قال عياض والأمر فيها للندب عند أكثر شيوخنا , وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين بالدين.

الشلبي على تبيين الحقائق (4 / 171)
ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب , وعن أحمد للوجوب.
والحق الظاهر أنه أمر إباحة.
هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة , فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة , فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه , بل عدمه , لما فيه من تكثير الخصومات والظلم.
وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب , لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير.
ومن لا يعلم حاله فمباح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 257)
و (لا) يشترط (استقرار محال به , ولا رضا محال عليه , ولا) رضا (محتال إن أحيل على مليء , ويجبر على اتباعه) نصا لظاهر الخبر , ولأن للمحيل وفاء ما عليه من الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه , وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض , فلزم المحتال القبول , كما لو وكل رجلا في إيفائه.

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 19)
مسألة: لا يجبر صاحب الحق على الرضا بالحوالة خلافا لداود لأن حقه تعلق بذمة , فلم يجبر على نقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه.
أصله في المنافع إذا استأجر منه كراء إلى بلد , فلم يكن له أن يحيله على غيره ليستوفي الكراء منه , لأنه بيع ملك ولأنه تمليك ببدل لا يتعلق به حق الله تعالى , فلم يجبر عليه المالك أصله بيع الأعيان.
ولأنه حق واجب عليه , فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا من له الحق أصله إذا تعلق بالعين , فنقيس الذمة على العين.

مراجع إضافية
انظر المحلى (8 / 108) المغني (7 / 62) المبدع (4 / 83) كشاف القناع (3 / 374) أسنى المطالب (2 / 230) فتح العزيز (10 / 337) فتح العزيز (6 / 346)


الحوالة المقيدة
الحوالة المقيدة: هي التي قيدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه , وهي جائزة باتفاق الفقهاء.

ولم يقتصر الحنفية على جواز حوالة الدين الذي في ذمة المحال عليه بل أجازوا كذلك - خلافا للجمهور - حوالة العين التي تكون تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.


تكون الحوالة مقيدة في حالة تقييد المحال عليه بقضاء دين الحوالة من مال المحيل الذي في ذمته بمعنى أنه لا بد من عند وجود دينين في الحوالة المقيدة:
- أحدهما للمحال على المحيل.
- والآخر للمحيل على المحال عليه.
فالمحيل هنا هو دائن للمحال عليه ومدين للمحال.

وتكون الحوالة المقيدة حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد:
- حوالة حق: حيث هناك تبدل دائن مكان دائن بالنسبة إلى المحال عليه.
- حوالة دين: حيث هناك تبدل مدين مكان مدين بالنسبة إلى المحال.

وقد اتفق الفقهاء جميعا على جواز الحوالة المقيدة حتى أن غير الحنفية لا يجيزون إلا الحوالة المقيدة , ويشترط فيها عندهم أن يكون الدين على المحال عليه مساويا لدين المحيل في القدر والصفة وحلول الأجل لأنه إذا اختلفا في أي منهما لم تكن حوالة أصلا.

ولا يشترط الحنفية مثل الجمهور أن يكون المال المحال به دينا في ذمة المحال عليه بل يجوز كذلك عندهم أن يكون المال المحال به عينا تحت يد المحال عليه بطريق الأمانة أو الضمان كأن يقول شخص لآخر أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي , على أن تؤديها إليه من الدنانير التي أودعتكها , أو على أن تؤديها إليه من الدنانير التي اغتصبتها مني.


مرشد الحيران (ص 232)
الحوالة قسمان:
مطلقة ومقيدة. (م 877)
الحوالة المطلقة: هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله علي شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (م 878)

الحوالة المقيدة: هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. (م 879)

كشاف القناع (3 / 372)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو وكالة في اقتراض.

المغني (7 / 59)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فليست حوالة أيضا. نص عليه أحمد.
فلا يلزم المحال عليه الأداء , ولا المحتال قبول ذلك , لأن الحوالة معاوضة , ولا معاوضة ههنا , وإنما هو اقتراض.
فإن قبض المحتال منه الدين , رجع على المحيل , لأنه قرض.

الخرشي (6 / 17)
ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه , وإلا كانت حمالة عند الجمهور - قاله الباجي - ولو وقعت بلفظ الحوالة.

البهجة شرح التحفة (2 / 58)
وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه , فهي حمالة , يشترط فيها رضا المحال عليه. . وإذا كانت حمالة , فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل , وإذا أدى المحال عليه , فإنه يرجع على المحيل بما أدى.

أسنى المطالب (2 / 231)
لو أحال على من لا دين عليه , لم تصح الحوالة , ولو رضي بها , لعدم الاعتياض إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره , وهو جائز.

مراجع إضافية
انظر تبيين الحقائق (4 / 173) بدائع الصنائع (6 / 16) درر الحكام (2 / 7) مجلة الأحكام العدلية (م678) فتح العزيز (10 / 339) منح الجليل (3 / 230) الزرقاني على خليل (6 / 17) , شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) نهاية المحتاج (4 / 410) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170) التاودي على التحفة (2 / 57)


الحوالة المطلقة
الحوالة المطلقة:
هي التي يكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه , سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا.
وهذه الحوالة جائزة عند الحنفية فقط وممنوعة عند غيرهم.


الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو بيد المحال عليه أو في ذمته.
فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط , بدون ربط ذلك بشيء آخر.

فالحوالة تكون مطلقة إذن:
- إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين. ,
- أو إذا كان للمحيل على المحال عليه دين , ولكن لم تقيد الحوالة بشيء من ذلك.

والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر , فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه.
وهي جائزة عند الحنفية , وغير جائزة عند بقية الفقهاء لأن الحوالة عندهم لا تصح على غير المدين , وحتى لو رضي بذلك المحال عليه فإنهم لم يعتبروا ذلك التصرف حوالة بل:
- اعتبره الحنابلة وكالة بالاقتراض.
- وعده المالكية كفالة.
- واعتبره الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء.


مرشد الحيران (ص 232)
الحوالة قسمان: مطلقة ومقيدة. (م 877)
الحوالة المطلقة:
هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله علي شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (م 878)

الحوالة المقيدة:
هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. (م 879)

كشاف القناع (3 / 372)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو وكالة في اقتراض.

المغني (7 / 59)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فليست حوالة أيضا. نص عليه أحمد.
فلا يلزم المحال عليه الأداء , ولا المحتال قبول ذلك , لأن الحوالة معاوضة , ولا معاوضة ههنا , وإنما هو اقتراض.
فإن قبض المحتال منه الدين , رجع على المحيل , لأنه قرض.

الخرشي (6 / 17)
ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه , وإلا كانت حمالة عند الجمهور - قاله الباجي - ولو وقعت بلفظ الحوالة.

البهجة شرح التحفة (2 / 58)
وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه , فهي حمالة , يشترط فيها رضا المحال عليه. . وإذا كانت حمالة , فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل , وإذا أدى المحال عليه , فإنه يرجع على المحيل بما أدى.

أسنى المطالب (2 / 231)
لو أحال على من لا دين عليه , لم تصح الحوالة , ولو رضي بها , لعدم الاعتياض إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره , وهو جائز.

مراجع إضافية
انظر تبيين الحقائق (4 / 173) بدائع الصنائع (6 / 16) درر الحكام (2 / 7) مجلة الأحكام العدلية (م678) فتح العزيز (10 / 339) منح الجليل (3 / 230) الزرقاني على خليل (6 / 17) شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) نهاية المحتاج (4 / 410) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170) التاودي على التحفة (2 / 57)


صيغة الحوالة
تنعقد الحوالة عند جمهور الفقهاء بالإيجاب والقبول المفيدين للمطلوب والدالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة , دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه.
وعند الحنابلة يكفي لانعقادها إيجاب المحيل وحده.


لما كانت الحوالة عقدا يتم بين أطراف ثلاثة , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن الرغبة في إنشائه , وتعبر بجلاء عن الاتفاق على تكوينه , لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه , فأقيم مقامه ما يدل عليه ويكشف عنه , وهو الإيجاب والقبول المتصلين المتوافقين عند جمهور الفقهاء.

وقال الحنابلة: تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل وحده , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه.

وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الإيجاب بكل ما يدل على النقل والتحويل كأحلتك وأتبعتك , وغير ذلك مما يؤدي معناهما من الألفاظ والعبارات , وكذا صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول.

ويكفي عند الحنفية أن يجرى الإيجاب والقبول بين اثنين فحسب من الأطراف الثلاثة لتنعقد الحوالة لكنها قد تنعقد بذلك ناجزة أو موقوفة على رضا الثالث على النحو التالي:
(أ) إذا جرى الإيجاب والقبول بين المحال والمحال عليه , وكان الثالث هو المحيل , انعقدت الحوالة ناجزة دون توقف على إجازته.
(ب) وإن كان الثالث هو المحال عليه أو المحال , انعقدت موقوفة على إجازته.


مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 375)
تنعقد الحوالة بلفظها , وبما يؤدي معناها الخاص , كأتبعتك بدينك على فلان. (م1163) تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه. (م1164)

مجلة الأحكام العدلية (ص 128)
لو قال المحيل لدائنه: أحلتك على فلان , وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. (م 680) الحوالة موقوفة فإذا قبلها المحال له تنفذ. (م 683)

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
وتصح (بلفظها) أي الحوالة , كأحلتك بدينك (أو بمعناها الخاص) بها , كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه.

أسنى المطالب (2 / 230)
(والرضا) أي المراد به (هو الإيجاب والقبول) كما في البيع ونحوه , ولا يتعين لفظ الحوالة , بل هو أو ما يؤدي معناه ك نقلت حقك إلى فلان , أو جعلت ما أستحقه على فلان لك , أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك.

مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533)
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ في الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد.
وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذا البيع وغيره.

مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (6 / 16) تبيين الحقائق (4 / 171) رد المحتار (4 / 289) مغني المحتاج (2 / 193) فتح العزيز (10 / 340) أسنى المطالب (2 / 230)


صفات العاقدين في الحوالة
يشترط في كل من المحيل والمحال أن يكون أهلا للتصرف , ويشترط في المحيل أيضا أن يكون مدينا للمحال.
ويشترط في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل عند غير الحنفية وأن يكون مليئا عند الحنابلة وبعض المالكية.


شروط المحيل
يشترط في المحيل أن يكون أهلا للتصرف , فلا تنعقد حوالة المجنون والصبي غير المميز , لانتفاء أهليتهما لأي تصرف شرعي.
وأن يكون مدينا للمحال , إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له.

شروط المحال
يشترط في المحال أيضا أن يكون أهلا للتصرف , فلا يصح احتيال مجنون ولا صبي غير مميز.

شروط المحال عليه
يشترط الحنفية في المحال عليه أن يكون بالغا عاقلا , وأن يكون قادرا على تنفيذ الحوالة.
أما غير الحنفية فلا يوجبون أصلا رضا المحال عليه حتى يشترطوا فيه أهلية التصرفات.
وقد اشترط الحنابلة وبعض المالكية ملاءة المحال عليه للزوم الحوالة إذا لم يرض المحال بالحوالة - دون سائر الفقهاء - وضابطها: أن يكون غنيا قادرا على الوفاء غير جاحد ولا مماطل.

أما مديونيته للمحيل فقد اشترطها جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين يجيزون الحوالة المطلقة.
3


مرشد الحيران ص (232)
يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين , وأن يكون المحتال عليه عاقلا بالغا , فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز , ولا احتيالهما , كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما , ولو كان الصبي المحتال عليه مميزا أو مأذونا له في التجارة. (م880) .
يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين , فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصيه , فإن أجازها نفذت وإلا فلا.
ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي , وكان المحتال عليه أملأ من المحيل. (م 881) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين , وكون المحال عليه عاقلا بالغا.
فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل , فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز , مأذونا أو محجورا إذا قبل حوالة على نفسه من آخر باطلة (م 684) .
يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين.
وبناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة وليه , فإن أجازها تنفذ.
وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملأ , يعني أغنى من المحيل , وإن أذن الولي. (م 685)
لا يشترط أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل , فتصح حوالته وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه. (م 686) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 375)
تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه , حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل. (م1165)

كشاف القناع (3 / 372 , 373)
(وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه , فهي وكالة في اقتراض أيضا , وليس شيء من ذلك حوالة) لانتفاء شروطها.
(وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو) وكالة في (اقتراض , فلا يصارفه , فإن قبض المحتال منه) أي من المحال عليه الذي لا دين عليه (الدين , رجع) المحال عليه إذن (على المحيل) بما دفعه عنه للمحتال (لأنه قرض) حيث لم يتبرع.

أسنى المطالب (2 / 231)
لو (أحال على من لا دين عليه لم تصح) الحوالة (ولو رضي) بها لعدم الاعتياض , إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
(فإن تطوع) بأداء دين المحيل (كان قاضيا دين غيره , وهو جائز) .

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الشرائط فأنواع , بعضها يرجع إلى المحيل , وبعضها يرجع إلى المحال , وبعضها يرجع إلى المحال عليه , وبعضها يرجع إلى المحال به.
أما الذي يرجع إلى المحيل فأنواع , منها:
أن يكون عاقلا , فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. ومنها: أن يكون بالغا.
وهو شرط النفاذ دون الانعقاد , فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفا نفاذها على إجازة وليه.
وأما الذي يرجع إلى المحال فأنواع , منها: العقل. لما ذكرنا.
ولأن قبوله ركن , وغير العاقل لا يكون من أهل القبول. ومنها: البلوغ.
وانه شرط النفاذ , لا شرط الانعقاد , فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول.
وأما الذي يرجع إلى المحال عليه فأنواع أيضا , منها: العقل.
فلا يصح من المجنون والصبي الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا. ومنها: البلوغ.
وانه شرط الانعقاد وأيضا. فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا لما ذكرنا , وإن كان عاقلا , سواء كان محجورا عليه أو مأذونا في التجارة.

الزرقاني على خليل (6 / 17)
(شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال , فقط , وثبوت دين) للمحيل في ذمة المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل , وإلا كانت وكالة لا حوالة.
وان لم يوجد دين في الصورة الأولى كانت حمالة لا حوالة , ولو وقعت بلفظ الحوالة.

مغني المحتاج (2 / 194)
(ولا تصح على من لا دين عليه) بناء على الأصح من أنها بيع , إذ ليس للمحيل على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال (وقيل: تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء.

مراجع إضافية
انظر شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) الخرشي (6 / 17) المغني (7 / 59) فتح العزيز (10 / 339) البحر الرائق (6 / 268)
المبدع (4 / 273)


الرضائية في الحوالة
يشترط جمهور الفقهاء في الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
وخالفهم الحنفية فاشترطوا رضا المحال عليه دون المحيل
كما خالفهم الحنابلة فلم يشترطوا رضا المحال.


رضا المحيل
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة , لأنه مخير في جهات قضاء الدين , فلا تتعين عليه جهة الحوالة قهرا.
وخالفهم في ذلك الحنفية فلم يوجبوا لصحتها ذلك , بل لسقوط دين المحيل في ذمة المحال عليه إن كان , وليرجع هذا إلى المحيل بما أدى عنه إن لم يكن مدينا.

رضا المحال
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية /14إلى وجوب رضا المحال , لأن الدين حقه , فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه , إذ الذمم متفاوتة يسارا وإعسارا , وبذلا ومطلا , ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه.
وخالفهم الحنابلة , فلم يشترطوا رضاه إذا كان المحال عليه مليئا.

رضا المحال عليه
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم اشتراط رضا المحال عليه , لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليتبع إذ لم يقل: على مليء راض , فدل ذلك على عدم اشتراط رضاه. /176
وقيد المالكية قولهم بما إذا لم يكن بينه وبين المحال عداوة.
وخالفهم في ذلك الحنفية , حيث اشترطوا رضا المحال عليه , سواء أكان مدينا أم لا , لأن الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا , وعسرا ويسرا , فلا يلزم المحال عليه بما لم يلتزمه.


مجلة الأحكام العدلية
يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. (م681) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا أخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. (م 682) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
(م683) .

أسنى المطالب (2 / 230)
(وشروطها ثلاثة: الأول رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء , فلا يلزم بجهة , وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه , كما في بيع الأعيان , ومعرفة رضاهما بالصيغة كما سيأتي , وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة , وتوطئة لقوله (لا المحال عليه) فلا يشترط رضاه , لأنه محل الحق والتصرف , كالعبد المبيع , ولأن الحق للمحيل , فله أن يستوفيه بغيره , كما لو وكل غيره بالاستيفاء.

كشاف القناع (3 / 374)
الشرط (الرابع: أن يحيل برضاه) قال في المبدع: بغير خلاف , لأن الحق عليه.
فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفى الحق بنفسه وبوكيله , وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض , فلزم المحال عليه الدفع إليه , كالوكيل (ولا) يعتبر أيضا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا , فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 375)
تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه (م 1164) .
تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه , حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل (1165) .
يشترط رضا المحيل , فلا تصح إحالة المكره. (م 1166) .
لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا , أما إذا لم يكن مليئا فلا تصح الحوالة إلا برضا المحتال. (م 1170) .

البحر الرائق (6 / 269)
(وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه) لأن المحتال هو صاحب الحق , وتختلف عليه الذمم , فلا بد من رضاه , لاختلاف الناس في الإيفاء.
وأما المحال عليه فيلزمه المال , ويختلف عليه الطلب , والناس متفاوتون , قيد برضاهما , لأنها لا تصح مع إكراه أحدهما كما قدمنا , وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب , لما قدمنا أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد.

مغني المحتاج (2 / 193)
(يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء , فلا يلزم بجهة , وحق المحتال في ذمة المحيل , فلا ينتقل إلا برضاه , لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للاستحباب كما مر , وقيل للإباحة.
وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع , وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة , وتوطئة لقوله (لا المحال عليه في الأصح) فلا يشترط رضاه.

الخرشي (6 / 16)
(شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط) أي شرط لزوم الحوالة , أي حوالة القطع , رضا من عليه الدين ومن له , لا المحال عليه , إذ هو محل للتصرف باعتبار الدين الذي عنده على المشهور ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة , فإنه لا تصح الحوالة عليه حينئذ على المشهور في المذهب.

المغني (7 / 62)
(ومن أحيل بحقه على مليء , فواجب عليه أن يحتال) الظاهر أن الخرقي أراد بالمليء ههنا: القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل.
قال أحمد في تفسير المليء , كأن المليء عنده أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا.
فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول , ولم يعتبر رضاهما.
وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لأنها معاوضة , فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال مالك والشافعي يعتبر رضا المحتال , لأن حقه في ذمة المحيل , فلا يجوز نقله إلى غيرهما بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا , فأما المحال عليه , فقال مالك لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه.
وللشافعي في اعتبار رضائه قولان أحدهما: يعتبر وهو يحكي عن الزهري لأنه أحد من تتم به الحوالة , فأشبه المحيل. والثاني: لا يعتبر.
لأنه أقامه في القبض مقام نفسه , فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل.

مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (6 / 15) فتح القدير (6 / 347) تبيين الحقائق (4 / 171) المهذب (1 / 345) رد المحتار (4 / 289) الزرقاني على خليل (6 / 16) بداية المجتهد (2 / 299) .


الثبوت دينا في الذمة
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به ثابتا في ذمة المحيل , والدين المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه.
أما الحنفية فلا يشترط عندهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل في الحوالة المطلقة.


أن يكون الدين المحال به دينا في الذمة
يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون المحال به دينا أي أن يكون هناك دين للمحال على المحيل.
فقد اتفق الفقهاء على أن من لا دين عليه إذا أحال شخصا على من له عليه دين , لا تصح تلك الحوالة , ولكنها تنعقد وكالة في الطلب والقبض , وتثبت فيها أحكام الوكالة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية.
ويترتب على ذلك أنه لا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها لا تثبت في الذمة.
أن يكون الدين المحال عليه دينا في الذمة
يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه خلافا للحنفية الذين يجيزون قضاء الدين المحال به من مال المحال عليه نفسه سواء أكان مدينا للمحيل أم لا.


نهاية المحتاج (4 / 410)
لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (3 / 230)
وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (4 / 290)
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (3 / 372)
فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178)

مرشد الحيران (ص 234)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883)

رد المحتار (4 / 290)
لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.
فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.
فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.
والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.

نهاية المحتاج (4 / 412)
ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.

الشرح الكبير على المقنع (5 / 60)
ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688)

بدائع الصنائع (5 / 214)
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (9 / 273)
المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه. وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.
المغني (7 / 57)
ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه يعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (2 / 231)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (6 / 18)
ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.
فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (2 / 56)
لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (1 / 344)
ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.
فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.
فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (8 / 110)
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.
وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378)
يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173)
يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168)

المبدع (4 / 271)
ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.
لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (6 / 19)
ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.
فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (7 / 57)
ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.
لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .
الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.
ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (2 / 230)
وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.
قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.
الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.
ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.
وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.


معلومية الدين
اشترط جمهور الفقهاء في الدين المحال به أن يكون معلوما ,
كما اشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال عليه أيضا معلوما.


أن يكون الدين المحال به معلوما
يشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال به معلوما نظرا لما قد يترتب على جهالة الدين المحال به من المنازعة والخصومة وتعذر الوفاء.
ومثال ذلك أن يكون على شخص ما ديون كثيرة لا يعلم مقدارها فيقول لدائنه: أحلتك على فلان بكل ما لك علي , فهذه الحوالة غير صحيحة.

أن يكون الدين المحال عليه معلوما
يشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الدين المحال عليه معلوما نظرا لما قد يترتب على جهالة الدين المحال عليه من تعذر الوفاء والخصومة والمنازعة.


نهاية المحتاج (4 / 410)
لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (3 / 230)
وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (4 / 290)
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (3 / 372)
فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178)

مرشد الحيران (ص 234)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883)

رد المحتار (4 / 290)
لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.
فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.
فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.
والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.

نهاية المحتاج (4 / 412)
ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.
الشرح الكبير على المقنع (5 / 60)
ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688)

بدائع الصنائع (5 / 214)
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (9 / 273)
المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه.
وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.

المغني (7 / 57)
ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (2 / 231)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (6 / 18)
ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.
فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (2 / 56)
لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (1 / 344)
ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.
فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.
فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (8 / 110)
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.
وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378)
يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173)
يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168)

المبدع (4 / 271)
ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.
لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.

القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (6 / 19)
ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.
فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (7 / 57)
ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.
لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .
الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.
ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (2 / 230)
وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.
قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.
الشرط (الثالث) الاتفاق بين الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.
ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.
وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.


لزوم الدين
خلافا للمالكية والحنابلة , اشترط الحنفية والشافعية أن يكون الدين المحال به لازما ,
وانفرد الشافعية باشتراط لزوم الدين المحال عليه.


أن يكون الدين المحال به لازما
خلافا للمالكية والحنابلة , فإن الحنفية والشافعية يشترطون أن يكون الدين المحال به لازما قياسا على الكفالة حيث إن كلا من الكفالة والحوالة عقد التزام بما على مدين.
والدين اللازم هو الذي لا يسقط عن المدين في وقت من الأوقات أي الدين الذي لا خيار فيه.

وفي الجملة يمكن القول إن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به , فلا يجوز مثلا الحوالة بالدين الذي يستدينه صبي أو سفيه لأن الولي قد لا يقره ولا يجوز الحوالة بالجعل المشروط للعامل في الجعالة لأنه لا يلزم إلا بعد تمام العمل كما لا يجوز الحوالة بثمن سلعة مبيعة في مدة الخيار لأن الخيار عارض في طريق اللزوم.
أن يكون الدين المحال عليه لازما
انفرد الشافعية باشتراط أن يكون الدين المحال عليه لازما , وألحقوا باللازم ما كان آيلا للزوم.
والدين اللازم كما أشرنا هو الذي لا يسقط عن المدين في وقت من الأوقات أي الدين الذي لا خيار فيه.


نهاية المحتاج (4 / 410)
لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (3 / 230)
وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (4 / 290)
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (3 / 372)
فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178)

مرشد الحيران (ص 234)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883)

رد المحتار (4 / 290)
لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.
فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.
فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.
والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.
نهاية المحتاج (4 / 412)
ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.

الشرح الكبير على المقنع (5 / 60)
ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688)

بدائع الصنائع (5 / 214)
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (9 / 273)
المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه.
وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.

المغني (7 / 57)
ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (2 / 231)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (6 / 18)
ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.
فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (2 / 56)
لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (1 / 344)
ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.
فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.
فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (8 / 110)
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.
وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378)
يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173)
يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168)

المبدع (4 / 271)
ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.
لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.

القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (6 / 19)
ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.
فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (7 / 57)
ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.
لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .
الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.
ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (2 / 230)
وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.
قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.
الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.
ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.
وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.


الدين مما يجوز الاعتياض عنه
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مما يجوز الاعتياض عنه.


أن يكون الدين مما يجوز الاعتياض عنه
اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة أن يكون الدين المحال به وكذلك الدين المحال عليه مما يجوز الاعتياض عنه أي مما يجوز بيعه.
فما لا يصح الاعتياض عنه لا تصح الحوالة به برغم لزومه , ومن ذلك الحوالة برأس مال السلم وبالمسلم فيه , وبكل مبيع قبل قبضه , ودين الزكاة.

هذا وهناك اختلاف في آراء الفقهاء حول ما يجوز الاعتياض عنه وما لا يجوز كما أن الحنفية لم يقولوا بهذا الشرط.


نهاية المحتاج (4 / 410)
لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (3 / 230)
وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (4 / 290)
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (3 / 372)
فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178)

مرشد الحيران (ص 234)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883)

رد المحتار (4 / 290)
لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.
فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.
فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.
والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.

نهاية المحتاج (4 / 412)
ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.
الشرح الكبير على المقنع (5 / 60)
ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688)

بدائع الصنائع (5 / 214)
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (9 / 273)
المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه.
وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.

المغني (7 / 57)
ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (2 / 231)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (6 / 18)
ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.
فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (2 / 56)
لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (1 / 344)
ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.
فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.
فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (8 / 110)
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.
وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378)
يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173)
يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168)

المبدع (4 / 271)
ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.
لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.

القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (6 / 19)
ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.
فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (7 / 57)
ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.
لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .
الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.
ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (2 / 230)
وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.
قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.
الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.
ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.
وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.


استقرار الدين
اشترط الحنابلة أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مستقرا.


أن يكون الدين مستقرا
اشترط كثير من الحنابلة أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مستقرا , أي أنه لا يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله , أو فواته بأي سبب كان كتعذر المال المسلم فيه في عقد السلم.

فالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل مضي المدة , والثمن قبل قبض المبيع , وما شاكل ذلك كلها ديون لازمة يصح الاعتياض عنها , ولكنها غير مستقرة لأنها عرضة للسقوط بفوات مقابلها كموت الأجير أو المستأجر وتلف المبيع فلا تصح الحوالة بها.

وعليه إن أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار لم يصح في قياس ما ذكر , وإن أحاله المشتري به صح لأنه بمنزلة الوفاء وله الوفاء قبل الاستقرار.


نهاية المحتاج (4 / 410)
لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (3 / 230)
وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (4 / 290)
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (3 / 372)
فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178)

مرشد الحيران (ص 234)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883)

رد المحتار (4 / 290)
لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.
فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.
فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.
والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.
نهاية المحتاج (4 / 412)
ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.
الشرح الكبير على المقنع (5 / 60)
ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688)

بدائع الصنائع (5 / 214)
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (9 / 273)
المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه.
وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.

المغني (7 / 57)
ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (2 / 231)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (6 / 18)
ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.
فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (2 / 56)
لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (1 / 344)
ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.
فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.
فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (8 / 110)
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.
وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378)
يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173)
يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168)

المبدع (4 / 271)
ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.
لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.

القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (6 / 19)
ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.
فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (7 / 57)
ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.
لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .
الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.
ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (2 / 230)
وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.
قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.
الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.
ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.
وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.


تماثل الدينين
اشترط جمهور الفقهاء في الدين المحال به أن يكون مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة ,
واشترط الشافعية والحنابلة كذلك تماثل الدينين في الحلول والتأجيل.


أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه
اشترط الحنابلة والشافعية أن يكون الدين المحال به مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة والحلول والتأجيل.
ووافقهم المالكية في اشتراط المماثلة في الجنس والقدر والصفة فقط.

والحكمة في اشتراط هذه الشريطة أن الحوالة عقد إرفاق يقصد به الإيفاء والاستيفاء , لا الاسترباح والاستكثار , فلو أذن بالتفاوت فيها لتبارى العاملون بها كل يريد أن يغبن الآخر ويصيب منه أكثر مما يترك له , وهذا خلاف موضوعها وكذلك بالنسبة لمن لا يشترطون رضا المحال فإن هذا الشرط مهم لأنه لا يعقل إجباره مع اختلاف الدينين.

هذا ولم يعتبر الحنفية شرط المماثلة بالكلية.


نهاية المحتاج (4 / 410)
لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (3 / 230)
وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (4 / 290)
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (3 / 372)
فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178)

مرشد الحيران (ص 234)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883)

رد المحتار (4 / 290)
لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.
فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.
فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.
والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.
نهاية المحتاج (4 / 412)
ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.
الشرح الكبير على المقنع (5 / 60)
ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688)

بدائع الصنائع (5 / 214)
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (9 / 273)
المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه.
وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.

المغني (7 / 57)
ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (2 / 231)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (6 / 18)
ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.
فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (2 / 56)
لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (1 / 344)
ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.
فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.
فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (8 / 110)
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.
وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378)
يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173)
يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168)

المبدع (4 / 271)
ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.
لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.

القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (6 / 19)
ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.
فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (7 / 57)
ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.
لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .
الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.
ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (2 / 230)
وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.
قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.
الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.
ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.
وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.


حلول أحد الدينين
اشترط المالكية أن يكون الدين المحال به حالا إذا كان الدين المحال عليه مؤجلا.


أن يكون الدين المحال به أو الدين المحال عليه حالا
اشترط المالكية أن يكون أحد الدينين حالا , فإن كان الدين الذي على المحيل مؤجلا والدين الذي على المحال عليه مؤجلا مثله فإن الحوالة لا تصح عندهم لما يترتب عليه من بيع الدين بالدين الممنوع.

أما إذا كان كل منهما معجلا أو كان أحدهما معجلا والآخر مؤجلا فإنه يصح لعدم بيع الدين بالدين.


نهاية المحتاج (4 / 410)
لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (3 / 230)
وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (4 / 290)
الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (3 / 372)
فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 376)
إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م 1178)

مرشد الحيران (ص 234)
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (883)

رد المحتار (4 / 290)
لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (6 / 16)
وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.
فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.
فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.
والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.
نهاية المحتاج (4 / 412)
ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.
الشرح الكبير على المقنع (5 / 60)
ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص 129)
كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م 688)

بدائع الصنائع (5 / 214)
وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (9 / 273)
المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه.
وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.

المغني (7 / 57)
ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (2 / 231)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (6 / 18)
ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.
فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (2 / 56)
لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (1 / 344)
ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.
فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.
القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.
فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (8 / 110)
وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.
وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 377 , 378)
يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م 1172)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م1173)
يشترط علم المال المحال به وعليه. (م 1167)
يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م 1168)

المبدع (4 / 271)
ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.
لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.
فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.

القوانين الفقهية (ص 332)
الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (6 / 19)
ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.
فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (7 / 57)
ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.
لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .
الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.
ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (2 / 230)
وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.
قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.
الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.
ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.
وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.


براءة المحيل
اتفق جمهور الفقهاء على أنه متى صحت الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه , وبالتالي لا يكون لهذا الدائن حق المطالبة لأن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ولكن قيد الحنفية براءة ذمة المحيل من المطالبة والدين جميعا بعدم التوى (الإفلاس وجحود الحوالة) ,
وذهب بعض الحنفية أن المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا تبرأ ذمته من الدين.


المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مطلقة
ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه , فيبرأ المحيل براءة مطلقة إذا تمت الحوالة وانتقل الحق ورضي المحال , ولم يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر المطل أو فلس أو موت أو غيرها.

ذلك أن الحوالة مشتقة من التحويل وهو نقل الحق فكان معنى الانتقال لازما فيها , والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول.

أما معنى التوثق في الحوالة فهو يحصل بسهولة التوصل إلى الحق باختيار الأكثر ملاءة والأحسن قضاء.

المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مؤقتة
ذهب الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه , ولكن لا يبرأ المحيل براءة مطلقة بل إن الدين يعود إلى ذمته إذا توى الدين عند المحال عليه لأن ما ثبت للمحال لدى المحال عليه خلف لما كان له عند المحيل , فإذا فاته الخلف رجع إلى الأصل.

ويتحقق تواء الدين في الحالات الآتية:
الموت مفلسا: وهو موت المحال عليه دون أن يترك أداء للدين أو كفيلا به.
جحود الحوالة بلا بينة: وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا دليل عليه.
الإفلاس وهو حي: أن يحكم بإفلاس المحال عليه عند الصاحبين (خلافا للإمام الذي يرى بألا يحجر على مدين) .

فالمحيل يبقى ضامنا لدين الحوالة عند الحنفية , وللمحال أن يعود عليه إذا عجز عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه.
ولكن هذا الضمان هو باعتبار المآل لا باعتبار الحال , لأنه لو شرط الضمان في الحال لصارت كفالة وليس حوالة.

المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا يبرأ من الدين
ذهب محمد من الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين وحدها دون الدين الذي يبقى أصله في ذمة المحيل , أي أن المحيل لا يبرأ من الدين بل تظل ذمته مشغولة به.


مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 379)
متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به , وليس للمحتال الرجوع عليه. (م 1181)

مرشد الحيران (ص 236)
إذا قبل المحتال الحوالة , ورضي المحتال عليه , برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا , وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه , غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال. (م 890)

مجلة الأحكام العدلية ص 130 , 132
حكم الحوالة هو أن يبرأ المحيل من الدين , وكفيله من الكفالة إن كان له كفيل , ويثبت للمحال له حق المطالبة بذلك الدين من المحال عليه. (م690)

بدائع الصنائع (6 / 17 , 18)
الحوالة لها أحكام (منها) براءة المحيل. وهذا عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر الحوالة لا توجب براءة المحيل , والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان قبلها كالكفالة. . (ومنها) ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحيل عليه بدين في ذمته أو في ذمة المحيل.
المغني (7 / 60)
فإذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء , إلا ما يروى عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه.
وعن زفر أنه قال: لا تنقل الحق.
وأجراها مجرى الضمان. وليس بصحيح , لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق , بخلاف الضمان , فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة , فعلق على كل واحد مقتضاه وما دل عليه لفظه.

الخرشي (6 / 19)
(ويتحول حق المحال على المحال عليه) يعني أنه بمجرد عقد الحوالة يتحول حق المحتال على المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل , لأن الحوالة كالقبض.

مغني المحتاج (2 / 195)
(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال , والمحال عليه عن دين المحيل , ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته.
ومعنى صيرورته في ذمته أن الأول باق بعينه , لكن تغير محله إن قلنا الحوالة استيفاء , وهذا ظاهر المتن , أو بمعنى أنه لزم الذمة , ويكون الذي انتقل إليه المحتال غير الذي كان له إن قلنا إنها بيع.
وقد مر أنه الأصح. وما ذكر هو فائدة الحوالة.

المهذب (1 / 345)
إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه وبرئت ذمة المحيل , لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق أو بيع حق , وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل.

أسنى المطالب (2 / 232)
(المحيل يبرأ بالحوالة) عن دين المحتال , والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل (ويلزم الدين) المحال به (المحال عليه) للمحتال , لأن ذلك هو فائدة الحوالة. .
(فإن أفلس) المحال عليه (أو مات) مفلسا (أو جحد) الحوالة أو دين المحيل وحلف (فلا رجوع) للمحتال (على المحيل) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده , ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا , ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة , لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به , فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به.

شرح منتهى الإرادات (2 / 257)
(ويبرأ محيل بمجردها) أي الحوالة (ولو أفلس محال عليه) بعدها (أو جحد) الدين وعلمه المحال أو صدق المحيل أو ثبت ببينة فماتت ونحوه , وإلا فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده , فلا يبرأ بها (أو مات) محال عليه , وخلف تركة أو لا , إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء.

المبدع (4 / 270)
(والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل , وحيث صحت الحوالة , برئت ذمة المحيل , وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال) لأن الحق انتقل , فلا يعود بعد انتقاله.
هذا إذا اجتمعت شروطها , ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار , سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت , أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير.


تجرد الدين المحال به من ضماناته
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة , وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.


ذهب جمهور الفقهاء إلى سقوط الضمانات التي هي لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة بمجرد الحوالة بالدين الموثق عليه لأنها كالقبض , ويستدلون على أنها كالقبض.

ونص الشافعية على أنه إذا شرط في عقد الحوالة بقاء الرهن بطلت , إن كان هذا الشرط في صلب العقد لأنه شرط فاسد ووثيقة بغير دين.

والاتجاه الغالب عند الحنفية أيضا هو عدم انتقال الضمانات التي هي لمصلحة الدائن مع الدين بمعنى أنها لا تستمر ضمانا به في محله الجديد , بل تنقضي بمجرد الحوالة لأن انتقال الدين عن ذمة المدين المحيل هو براءة لذمته , فلا مساغ للتوثق عليها بعد براءتها.
وبالتالي فإن الدين بانتقاله يتجرد من ضماناته , ويكون في محله الجديد غير مضمون بها.


اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع
اتفق الفقهاء على أنه بمقتضى عقد الحوالة يبرأ المحيل من الدين وتشتغل ذمة المحال عليه بالدين الذي كان في ذمة المحيل , فيلزمه أداء الدين الذي انتقل إلى ذمته.

ويرى الحنفية - خلافا لجمهور الفقهاء - أنه متى أدى المحال عليه إلى المحال استحق الرجوع على المحيل إذا توافرت شرائط الرجوع.


ذكر الفقهاء أنه ليس للمحال عليه الامتناع عن أداء الدين إلى المحال لأنه بمقتضى عقد الحوالة اشتغلت ذمته بالدين الذي كان في ذمة المحيل.

كما ذكر الفقهاء أنه ليس للمحال عليه أن يعطى الدين المحال به للمحيل لأن حق المحيل صار ملكا للمحال.
فإذا أعطى المحال عليه الدين للمحيل ضمن لأنه يكون قد استهلك ما تعلق به حق المحال.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المحال عليه ليس له الرجوع على المحيل بعد أدائه دين الحوالة لأنه يشترط عندهم في الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل , فما يؤديه بحكم الحوالة إنما يوفي به ذمته المحال عليها , فلا رجوع له.

وهذا كذلك هو قول الحنفية في حالة الحوالة المقيدة.
أما في حالة الحوالة المطلقة عند الحنفية , فإن المحال عليه له حق الرجوع على المحيل متى أدى الدين إلى المحال , وذلك إذا توافرت الشروط التالية:
أن تكون الحوالة بأمر المحيل.
ألا يكون للمحيل على المحال عليه.


مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 379)
متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به , وليس للمحتال الرجوع عليه. (م 1181)

مجلة الأحكام العدلية (ص 130 , 132)
إذا أحال المحيل حوالة مطلقة , فإن لم يكن له عند المحال عليه دين , يرجع المحال عليه على المحيل بعد الأداء , وإن كان له دين على المحال عليه , يكون تقاصا بدينه بعد الأداء. (691)
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه.
كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م699)

بدائع الصنائع (6 / 17) , 18
الحوالة لها أحكام (منها) ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال.
إذا كانت الحوالة بأمر المحيل , ولم يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل , لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة , فعليه تخليصه منها.

أسنى المطالب (2 / 232) (المحيل يبرأ بالحوالة) عن دين المحتال , والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل (ويلزم الدين) المحال به (المحال عليه) للمحتال , لأن ذلك هو فائدة الحوالة. .
(فإن أفلس) المحال عليه (أو مات) مفلسا (أو جحد) الحوالة أو دين المحيل وحلف (فلا رجوع) للمحتال (على المحيل) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده , ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا , ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة , لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به , فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به.

المبدع (4 / 270)
(والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل , وحيث صحت الحوالة , برئت ذمة المحيل , وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال) لأن الحق انتقل , فلا يعود بعد انتقاله.
هذا إذا اجتمعت شروطها , ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار , سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت , أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير.

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 19)
مسألة: إذا أحاله بحقه على رجل له عليه دين , وهو مليء في الظاهر , لا يعلم المحيل منه فلسا , فإنه يصير كالقابض , ولا يرجع على المحيل بحال.
وقال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا أو جحد الحق وحلف , ولم يكن للمحتال بينة.
وزاد أبو يوسف ومحمد أو يحجر الحاكم عليه للفلس.
ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليتبع فأطلق ولم يقيد.
ولأنها حوالة برئت ذمة المحيل بها , فلم يجز له الرجوع على المحيل به أصله إذا لم يتغير حاله , ولا يلزم عليه الغرر , لأن الذمة لا تبرأ معه.
ولأن عقد الحوالة إذا انبرم فإن بقاءه يمنع رجوع المحتال على المحيل أصله ما ذكرناه , وفي الغرر لم ينبرم.
ولأن الحوالة سبب تسقط المطالبة بالدين وتبدله فوجب أن يسقط به حق الرجوع كالقبض والأبراء.


التنفيذ
تنتهي الحوالة بالتنفيذ والأداء باتفاق الفقهاء.


تنتهي الحوالة بالتنفيذ , وذلك بأداء المحال عليه المال إلى المحال.
وهذا أمر بدهي لأن الغرض من الحوالة تحقق وهو الأداء.


مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة.
فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900)
يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910)
إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) .
إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين.
فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) .
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به.
وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال.
ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين.
فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379)
لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) .
لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) .
لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) .
تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه.
مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 132)
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) .
لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700)

بدائع الصنائع (6 / 18 , 19)
حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة.
لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا.
وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال.
فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله.
لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
(ومنها) أن يبرئه من المال.
أسنى المطالب (2 / 232)
(وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله.

الكافي لابن عبد البر (ص 401)
الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا.
وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه.

الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها)
(وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه.
وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل.
وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.


الإبراء
تنتهي الحولة بالإبراء باتفاق الفقهاء.


تنتهي الحوالة بالإبراء , وذلك إذا أبرأ المحال المحال عليه من دين الحوالة , حيث يسقط حقه في دين الحوالة , والساقط لا يعود.

وفي حكم الإبراء أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله.


مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة.
فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900)
يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910)
إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) .
إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين.
فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) .
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به.
وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال.
ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين.
فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379)
لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) .
لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) .
لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) .
تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه.
مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 132)
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) .
لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700)

بدائع الصنائع (6 / 18 , 19)
حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة.
لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا.
وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال.
فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله.
لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
(ومنها) أن يبرئه من المال.
أسنى المطالب (2 / 232)
(وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله.

الكافي لابن عبد البر (ص 401)
الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا.
وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه.

الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها)
(وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه.
وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل.
وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.


الإقالة
تنتهي الحوالة عند الحنفية وبعض الشافعية بالإقالة.


تنتهي الحوالة عند الحنفية وبعض الشافعية بالإقالة , وذلك إذا تراضى المحيل والمحال على فسخ الحوالة , لأن العقد حقهما , ولأصحاب الحق إسقاطه بالتراضي.

أما المحال عليه , فإنه لا يملك إبطال الحوالة بإرادته المنفردة , كما أنه لا قيمة لاعتراضه على الإقالة إذا تراضى الطرفان الآخران عليها , لأن الحق لهما فيها دونه. وكذلك لا يملك المحيل بمفرده إبطال الحوالة بعد ثبوتها لأنها عقد لازم.


مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة.
فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900)
يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910)
إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) .
إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين.
فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) .
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به.
وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال.
ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين.
فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379)
لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) .
لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) .
لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) .
تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه.
مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 132)
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) .
لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700)

بدائع الصنائع (6 / 18 , 19)
حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة.
لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا.
وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال.
فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله.
لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
(ومنها) أن يبرئه من المال.
أسنى المطالب (2 / 232)
(وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله.

الكافي لابن عبد البر (ص 401)
الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا.
وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه.

الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها)
(وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه.
وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل.
وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.


التوى
تنتهي الحوالة عند الحنفية بالتوى , وهو عجز المحتال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه.


تنتهي الحوالة عند الحنفية بالتوى , وهو عجز المحتال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه , لموته مفلسا قبل الأداء , أو جحده الحوالة دون بينة , ونحو ذلك من الأسباب.
فعندها تنتهي الحوالة للعجز عن تنفيذها , ويرجع المحال على المحيل بدينه.

أما جمهور الفقهاء فإنهم يرون براءة ذمة المحيل بالحوالة دون توقف على سلامة حق المحتال , فلا يعود الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.
فلو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة , وجهله المحال , فلا رجوع له على المحيل لأنه مقصر بترك البحث , فأشبه من اشترى شيئا هو مغبون فيه فإن شرط المحال يسار المحال عليه , فبان معسرا , رجع على المحيل عند الحنابلة والمالكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.


مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة.
فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900)
يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910)
إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) .
إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين.
فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) .
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به.
وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال.
ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين.
فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379)
لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) .
لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) .
لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) .
تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه.
مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 132)
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) .
لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700)

بدائع الصنائع (6 / 18 , 19)
حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة.
لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا.
وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال.
فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله.
لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
(ومنها) أن يبرئه من المال.
أسنى المطالب (2 / 232)
(وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله.

الكافي لابن عبد البر (ص 401)
الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا.
وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه.

الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها)
(وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه.
وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل.
وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.


الفسخ
تنتهي الحوالة عند الحنفية بفسخها ممن ثبت له خيار الشرط فيها.


تنتهي الحوالة بفسخها ممن ثبت له خيار الشرط فيها - وهو المحال أو المحال عليه - في مدة الخيار.
وهذا على مذهب الحنفية المجيزين لخيار الشرط في الحوالة لمن يجب رضاه فيها.


مرشد الحيران (ص 238 , 239 , 242)
إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة , وتبينت براءة المحتال عليه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة.
فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن , ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة , وعاد الدين على المحيل. (م 900)
يبرأ المحتال عليه بتأدية الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره , وقبول ذلك الغير الحوالة. (م 910)
إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين , وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل , بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء (م911) .
إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة , فقد ملك الدين.
فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا , وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به. (م 912) .
لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال , أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به.
وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين , أولهما: أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال.
ثانيهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين.
فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة. (م 879) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 378 , 379)
لا تبطل الحوالة بموت المحال عليه , سواء خلف تركة أم لا. (م 1174) .
لا تبطل الحوالة بإفلاس المحال عليه بعد الحوالة. (م 1175) .
لا تبطل الحوالة بجحود المحال عليه الدين إذا كان المحتال عالما بالدين أو صدقه المحيل فيه أو ثبت ببينة ماتت , وإلا فلا يقبل قول المحيل , ولا يبرأ بذلك من الدين , ويرجع المحال عليه به (م 1176) .
تبطل الحوالة إذا بطل العقد الذي أوجب دين المحتال أو الدين المحال عليه.
مثلا: لو تبايعا , فأحال المشتري البائع بالثمن على مدينه أو أحال البائع غريما على المشتري بالثمن , ثم بان بطلان البيع بثبوت استحقاق المبيع ونحوه ببينة أو باتفاقهم جميعا , بطلت في الصورتين. (م 1184) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 132)
كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها على آخر أو بإبراء المحال له إياه , كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. (م 699) .
لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة. (م 700)

بدائع الصنائع (6 / 18 , 19)
حكم الحوالة ينتهي بأشياء: (منها) فسخ الحوالة.
لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال , فكانت محتملة للفسخ , ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) التوى عند علمائنا.
وعند الشافعي حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى , ولا تعود المطالبة إلى المحيل. (ومنها) أداء المحال عليه المال إلى المحال.
فإذا أدى المال خرج عن الحوالة , إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهائها. (ومنه) أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. (ومنها) أن يتصدق به عليه ويقبله.
لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء. (ومنها) أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
(ومنها) أن يبرئه من المال.
أسنى المطالب (2 / 232)
(وإن فسخ العقد) أي عقد البيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرهما (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله.

الكافي لابن عبد البر (ص 401)
الحوالة تحول الذمم. وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين , ولذلك الرجل دين على رجل آخر , فيحيل الطالب له على الذي له عليه مثل دينه , فإذا استحال عليه ورضي نقل ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين , ولم يكن عليه منه تبعة , وصار الحق على المحال عليه , ولا رجوع له على المحيل أبدا , أفلس المحال عليه أو مات معدما , إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه , فإن كان ذلك , فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا.
وإن علم بعدمه ورضي بالحوالة عليه , فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه.

الدر المختار (مع رد المحتار) (4 / 291 وما بعدها)
(وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جميعا (بالقبول) من المحتال لحوالة (ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى) هلاك المال , لأن براءته مقيدة بسلامة حقه.
وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا (وهو) بأحد أمرين (أن يجحد) المحال عليه (الحوالة ويحلف ولا بينة له) أي لمحتال ومحيل (أو يموت) المحال عليه (مفلسا) بغير عين ودين وكفيل.
وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم.