فقه المعاملات

الوديعة


تعريف الوديعة
عقد الوديعة عبارة عن استنابة المالك غيره لحفظ ماله ,
والغرض منه أصالة إسداء النفع للمودع وتقديم العون له بحفظ أعيانه المالية مدة من الزمن.


عقد الوديعة عبارة عن (تسليط المالك غيره على حفظ ماله)
وحقيقته: استنابة - أو توكيل - بحفظ المال لصاحبه.
ويطلق على نفس العين التي توضع عند آخر ليحفظها (وديعة) أيضا.
ويسمى مستحفظ ماله في هذا العقد (مودعا) .
ويسمى قابل الوديعة: وديعا , ومودعا , ومستودعا.
والغرض المقصود أساسا من هذا العقد هو المعونة والإرفاق والبر , ومن هنا عد نوعا من الإعارة , حيث يعير الوديع فيه منافع بدنه مجانا لحفظ مال الغير.


الدر المختار (4 / 493)
(الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) , (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة.

كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 252)
(الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.

مجلة الأحكام العدلية ص 144
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م 763) .
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م764) .

شرح منتهى الإرادات (2 / 449)
الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه , فخرج الكلب والخمر ونحوهما , وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره , وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها , والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.

روضة الطالبين (6 / 324)
الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 414
الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م 1316)
الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م1317)

محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص 75
أما محاسن الوديعة , فالوديعة نوع من الإعارة , إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله , فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل , فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن , إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة.

مراجع إضافية
انظر التاج والإكليل (ج 5 / 250) كشاف القناع (4 / 185 , 5 / 250) , الفتاوى الهندية (4 / 338) , القوانين الفقهية (ص 379)


دليل المشروعية
لقد ثبتت مشروعية الإيداع بالكتاب والسنة القولية والعملية والإجماع.


دليل المشروعية من الكتاب
قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: 2)
قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58) فقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بالتعاون والتساعد على البر - وهو اسم جامع للخير كله - والتقوى , ومن ذلك الإيداع وقبول الوديعة. كما أمر بتأدية الأمانات إلى أهلها , والوديعة تندرج تحت الأمانات.
دليل المشروعية من السنة
السنة القولية:
قوله صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.
ولا شك أن من عون المسلم لأخيه قبول وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى ذلك.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي ووجه الدلالة فيه أن رد الأمانة فرع الإيداع.
السنة العملية:
روى البيهقي عن عائشة أم المؤمنين في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت: وأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس.
دليل المشروعية من الإجماع
أجمع الفقهاء قاطبة على جواز عقد الوديعة , ومستندهم في ذلك القرآن الكريم والسنة القولية والعملية الصحيحة. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يودعون ويستودعون.


دليل المشروعية تشكيل النص
المغني 9 / 256
الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب , فقوله الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} . وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع , فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع , فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها , فإن بالناس إليها حاجة , فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم , ويحتاجون إلى من يحفظه لهم.
الكفاية على الهداية 7 / 452
وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب , قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع ويستودع وإجماع الأمة , فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
مراجع إضافية
انظر المهذب (1 / 366) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 253) , المبدع (5 / 233) , روضة القضاة للسمناني (2 / 608) , كشاف القناع (4 / 185) , منتهى الإرادات (2 / 449) , أسنى المطالب (3 / 74) , مجمع الأنهر (2 / 338) , حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (7 / 98)


الوصف الفقهي للوديعة
يرى جماهير الفقهاء أن الإيداع عقد توكيل بالحفظ من جانب المودع , وتوكل به من جانب المستودع , وعلى ذلك اعتبروا فيها ما يعتبر في الوكالة من حيث الانعقاد والانفساخ والشروط والأركان.


ذهب جماهير العلماء إلى أن الوديعة عقد توكيل بالحفظ من جانب المودع , وتوكل به من جهة الوديع. وعلى ذلك اعتبروا فيها أركان الوكالة , وقالوا بانعقادها بما تنعقد به الوكالة وانفساخها بما تنفسخ به الوكالة.
غير أن هذه الوكالة من نوع خاص , لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون التصرف بخلاف الوكالة المعروفة التي هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم مملوك له.
وخالفهم في ذلك بعض فقهاء الشافعية حيث ذهبوا إلى أن الوديعة مجرد إذن وترخيص من المالك لغيره بحفظ ماله , أشبه الضيافة. فكما أن الضيافة ترخيص وإذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام المقدم له , دون أن يكون فيها عقد أو تمليك , فكذلك الوديعة مجرد إذن من المالك للمودع في حفظ ماله , وليست بعقد.


المبدع 5 / 233
فهي - أي الوديعة - وكالة في الحفظ فتعتبر أركانها. والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
المهذب 1 / 366
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل , وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة , لأنه - أي الإيداع - وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 98)
ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به.

أسنى المطالب (3 / 75)
(يشترط) للإيداع (الإيجاب , ك أودعتك) هذا المال (واحفظه ونحوه , لأنها عقد) كالوكالة لا إذن مجرد في الحفظ (ولو علقها فكالوكالة و) يشترط (القبول) من الوديع (ولو بالقبض) كما في الوكالة.

روضة الطالبين (6 / 327)
لو عزل المودع نفسه , ففي انعزاله وجهان , بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ إن قلنا: إذن. فالعزل لغو , كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه , فقال بعضهم: عزلت نفسي. يلغو قوله , وله الأكل بالإذن السابق. فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. وإن قلنا: عقد , انفسخت , وبقي المال في يده أمانة شرعية , كالريح تطير الثوب إلى داره , فعليه الرد عند التمكن , وإن لم يطالب على الأصح. فإن لم يفعل ضمن.


الحكم التكليفي للوديعة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد الوديعة الأصل فيه في حق الوديعة الاستحباب - لأنه من باب الإعانة وهي مندوبة - ما لم تقترن به دواع تصرف حكمه إلى الوجوب أو الكراهة أو الحرمة. وفي حق المودع الأصل فيه الإباحة ما لم تلابسه عوارض تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة.


اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لعقد الوديعة , فذهب الحنفية إلى أن قبول الوديعة مستحب مطلقا.
وقال الشافعية والحنابلة: هو مستحب في حق من علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها , ولا يجوز لغيره , لأن فيه تغريرا بصاحبها.
وقال المالكية: حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء , غير أنه قد يعرض وجوبها في حق الفاعل إن خشي ضياعها أو هلاكها إن لم يودعها , مع وجود قابل لها قادر على حفظها , وحرمتها إذا كان المال مغصوبا أو مسروقا لوجوب المبادرة إلى رده لمالكه. كذلك في حق القابل قد يعرض لها الوجوب , كما إذا خاف ربها عليها عنده من ظالم , ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره , والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله , لأن في إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه والندب إذا خشي ما يوجبها دون تحققه , والكراهة إذا خشي ما يحرمها دون تحققه.


الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص
المهذب (1 / 365)
يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلها لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. فإن لم يكن من يصلح لذلك غيره , وخاف إن لم يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها , لأن حرمة المال كحرمة النفس.
والدليل عليه ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه , كذلك إذا خاف على ماله.
وإن كان عاجزا عن حفظها أو لا يأمن أن يخون فيها لم يجز له قبولها , لأنه يغرر بها ويعرضها للهلاك , فلم يجز له أخذها.

شرح منتهى الإرادات (2 / 450)
ويستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها. ويكره لغيره.

روضة القضاة للسمناني (2 / 613)
فصل: قبول الوديعة غير واجب. وعندنا: لا يجب قبول الوديعة بحال.

كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 252)
(الوديعة: وحكمها الإباحة , وقد يعرض لها الوجوب , كالخوف على المال عند ربه من ظالم , والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله , لأن إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه) وقد يعرض لها الندب حيث يخشى ما يوجبها دون تحقق , وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحقق.

المقدمات الممهدات (2 / 465)
ولا يلزم من استودع قبض الوديعة , وجد المودع من يودعه أو لم يجد. قال ذلك ابن شعبان. فأما إذا وجد من يودع غيره , فبين أنه لا يلزمه قبولها , لأن الله إنما أمره بالأداء , ولم يأمره بالقبول. وأما إذا لم يجد من يستودع سواه , فينبغي أن يلزمه القبول قياسا على من دعى إلى أن يشهد على شهادة أنه يلزمه ذلك إن لم يكن في البلد من يشهد غيره. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك لازم له , وجد في البلد من يشهد أو لم يوجد لقول الله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} .

الكفاية على الهداية (7 / 452)
ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة , وهي مندوبة بقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه السلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

روضة الطالبين (6 / 324)
ومن أودع وديعة يعجز عن حفظها , حرم عليه قبولها. وإن كان قادرا , لكن لا يثق بأمانة نفسه , فهل يحرم قبولها أم يكره؟ وجهان. وإن قدر ووثق بأمانة نفسه استحب له القبول. فإن لم يكن هناك غيره فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول , وهو محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي , وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ دون عوض.

مراجع إضافية
انظر مجمع الأنهر (2 / 338) , المبسوط (11 / 109) , البحر الرائق (7 / 273) , كشاف القناع (4 / 185) , المبدع (5 / 233) , مواهب الجليل (5 / 251) , التاج والإكليل (5 / 266) , البناني على شرح الزرقاني لخليل (6 / 114) , تحفة المحتاج وحواشيه (7 / 99) , أسني المطالب (3 / 74) , كفاية الأخيار (2 / 7)


أقسام الوديعة
الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرعات التي لا تستوجب بدلا عن المنفعة المبذولة من جانب الوديع للمودع لكن لو اشترط للوديع أجر فيها مقابل الحفظ أو الحرز صح ذلك الشرط ولزم في قول جمهور الفقهاء.


الأصل في عقد الإيداع أنه من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة مجانا , فلا تستوجب من المودع بدلا عن حفظ أعيانه المالية.
ولكن لو اشترط فيه عوض للوديع مقابل حفظه للوديعة , فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى جواز ذلك , وأن هذا الشرط صحيح ملزم. وخالفهم الحنابلة في ذلك وقالوا: إن الأجر إنما يجوز في الإجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة.


مرشد الحيران (ص 216)
ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد. (م814)

حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76)
(وأحكامها) أي الوديعة (ثلاثة. . الثاني: الأمانة) لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه , وسواء كانت بجعل أم بغيره كالوكالة.

تحفة المحتاج (7 / 100)
(فإن وثق) بأمانة نفسه وقدرته على حفظها (استحب له قبولها , لأنه من التعاون المأمور به.
ومحله إن لم يخف المالك من ضياعها لو تركها عنده , أي غلب على ظنه ذلك كما هو ظاهر , وإلا لزمه قبولها حيث لم يخش منه ضررا يلحقه , أخذا مما ذكروه في الأمر بالمعروف. وإن تعين لكن لا مجانا , بل بأجرة لعمله وحرزه , لأن الأصح جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني كإنقاذ غريق وتعليم نحو الفاتحة.

الفتاوى الهندية (4 / 342)
المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح , ولزم عليه. كذا في جواهر الأخلاطي.

الزرقاني على خليل (6 / 125)
(ولا) للمودع (أجر حفظها) لأن حفظها من نوع الجاه , وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان , إن لم يأخذها مثله أو يشترطها أو يجر بها عرف (بخلاف محلها) الكائنة فيه فقط من المنزل , فله أجرته إن كان مثله يأخذ , إلا أن يشترط المودع عدمه أو يجر به عرف.

كشاف القناع (4 / 185)
(الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلي من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم , وبقيد (المدفوع) ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب وما أخذه بالتعدي , وبقيد (الحفظ) العارية ونحوها , وبقيد (عدم العوض) الأجير على حفظ المال.

شرح منتهى الإرادات (2 / 449)
(الوديعة) شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه. . (والإيداع توكيل) رب المال (في حفظه) تبرعا من الحافظ. (والاستيداع توكل في حفظه) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.

مراجع إضافية
انظر رد المحتار (4 / 494) , المقدمات الممهدات (2 / 467) , القوانين الفقهية (ص 380) , بداية المجتهد (2 / 312) , التاج والإكليل (5 / 266) , حاشية البناني على الزرقاني (6 / 125)


الصيغة
ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول بكل لفظ يدل على المقصود وينبئ عنه باتفاق الفقهاء وبكل فعل يفهم منه ذلك ولو بقرائن الأحوال عند الحنفية والمالكية.


لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في صحة العقود هو التراضي وطيب النفس , وأن الوديعة لا تصح إلا بذلك وإلا كانت قسرا على الحفظ أو غصبا للمال. وقد ذكروا أن الإيداع لما كان عقدا يتم بين طرفين , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة العاقدين في إنشائه , وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه , وهي الإيجاب والقبول باللفظ الدال على الإيداع أو الإنابة في الحفظ , كأن يقول الرجل لغيره: أودعتك هذا الشيء , أو احفظ لي هذه العين , وما يجرى مجراه , ويقبل الآخر.
ووسع الحنفية والمالكية مفهوم الصيغة لتشمل كل ما يفهم منه طلب الحفظ وقبوله , ولو بقرائن الأحوال , سواء أكان هناك لفظ أو لم يكن.


البحر الرائق (7 / 273)
وركنها - أي الوديعة - الإيجاب قولا صريحا أو كناية أو فعلا , والقبول من المودع صريحا أو دلالة في حق وجوب الحفظ. وإنما قلنا (صريحا أو كناية) ليشمل ما لو قال لرجل: أعطني ألف درهم. أو قال لرجل في يده ثوب: أعطنيه. فقال: أعطيتك. فهذا محمول على الوديعة. نص عليه في المحيط , لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة والوديعة أدنى , وهو متيقن , فصار كناية. وإنما قلنا في الإيجاب (أو فعلا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل , ولم يقل شيئا , فهو إيداع. وإنما قلنا في القبول (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه , فإنه قبول دلالة , حتى لو قال لا أقبل لا يكون مودعا , لأن الدلالة لم توجد.

مجلة الأحكام العدلية (ص 147)
ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلا: إذا قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا الشيء , أو جعلته أمانة عندك. فقال المستودع: قبلت. انعقد الإيداع صراحة. وكذا لو دخل شخص خانا , فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فأراه محلا , فربط الدابة فيه , انعقد الإيداع دلالة. وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان , فرآه صاحب الدكان وسكت , ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف , صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة. وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال: لا أقبل. فلا ينعقد الإيداع حينئذ. (م 773)

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 253)
الصيغة هي كل ما يفهم منه طلب الحفظ , ولو بقرائن الأحوال , ولا تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ , حتى لو وضع شخص متاعه عند جالس رشيد بصير ساكت , وذهب الواضع لحاجته , فإنه يجب على الموضوع عنده المتاع حفظه , بحيث إن فرط في حفظه حتى ضاع ضمنه , لأن سكوته رضا منه بالإيداع عنده.

أسنى المطالب (3 / 75)
لا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ , ك أودعتك هذا المال , واحفظه , ونحوه ك استحفظتك وأنبتك في حفظه , وهو وديعة عندك , لأنها عقد وكالة , لا إذن مجرد في الحفظ.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 415)
ينعقد الإيداع بإيجاب وقبول , بلفظ الإيداع وكل قول دال على استنابة في الحفظ , كقوله: احفظ هذا , أو أمنتك على هذا , ونحو ذلك. (م1320)
يصح قبول الإيداع بكل قول أو فعل دال عليه. (م 1321)

تحفة المحتاج (7 / 101)
والأصح أنه لا يشترط القبول من الوديع لصيغة العقد أو الأمر لفظا , ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه القبض , ولو على التراخي , كما في الوكالة.

روضة الطالبين (6 / 324)
وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه: أصحها: لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول. والثاني: يشترط. والثالث: يشترط إن كان بصيغة عقد , ك أودعتك. ولا يشترط إن قال: احفظه , أو هو وديعة عندك.

كشاف القناع (4 / 185)
ويكفي القبض قبولا للوديعة , كالوكالة.

المهذب (1 / 366)
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل , وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة. . لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

مواهب الجليل (5 / 252)
أركانها ثلاثة: الصيغة , والمودع , والمودع. أما الصيغة: فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال.

مراجع إضافية
انظر الدر المختار مع رد المحتار (4 / 494) , الفتاوى الهندية (4 / 338) , مجمع الأنهر (2 / 337) , درر الحكام (2 / 224) , وما بعدها , والزرقاني على خليل (6 / 114) , مرشد الحيران (م812)


صفات العاقدين
يشترط في المودع والمستودع أن يكونا أهلا للتصرفات الشرعية.


ما يشترط في المودع:
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المودع أن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية , والبالغ العاقل الرشيد عند غيرهم.
وعلى ذلك , فلو أودع طفل أو مجنون مالا عند إنسان , فلا يجوز له قبول وديعته. فإن أخذها منه ضمنها , ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى وليه الناظر في ماله.
أما الصبي المميز , فللفقهاء في صحة إيداعه قولان:
(أحدهما) للحنفية والحنابلة: وهو صحة إيداعه إذا كان مأذونا له في ذلك.
أما غير المأذون فلا يصح منه الإيداع.
(والثاني) للمالكية والشافعية: وهو عدم صحة إيداعه مطلقا حيث ألحقوا إيداعه بالعدم.
ما يشترط في المستودع:
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الوديع أن يكون جائز التصرف. غير أنهم اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الوصف , فقال الحنفية: هو العاقل المميز.
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: هو البالغ العاقل الرشيد.
وعلى كلا القولين لا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن حكم هذا العقد لزوم الحفظ , ومن لا عقل له ليس أهلا للحفظ.
أما الصبي المميز , فقد اختلف الفقهاء في صحة استيداعه على ثلاثة أقوال:
(أحدها) لابن رشد المالكي: وهو أن الصبي المميز يصح أن يتوكل , فصح أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة.
(والثاني) للحنفية: وهو صحة قبوله للوديعة إذا كان مأذونا بالتجارة , وإلا فلا.
(والثالث) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو عدم صحة استيداعه مأذونا كان أو غير مأذون , لأن المقصود من الإيداع الحفظ , والصبي ليس من أهله.


مجلة الأحكام العدلية (ص 148)
يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع مميزين , ولا يشترط كونهما بالغين. فبناء عليه: إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة غير صحيح. أما إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة , فهو صحيح. (م776)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 415)
يشترط لصحة الإيداع أن يكون الطرفان جائزي التصرف. فلو أودع المجنون أو المحجور عليه لسفه أو الصغير مميزا كان أو لا , لم يصح العقد , ويكون المستودع ضامنا للمال , ولو تلف بلا تعد منه ولا تفريط , ولا يبرأ إلا بالرد إلى وليه , إلا إذا كان الصبي المميز مأذونا في الإيداع , صح إيداعه. (م 1322)
إذا أودع جائز التصرف ماله لدى مجنون أو معتوه أو صغير أو سفيه , فأتلفوه , أو تلف بتفريطهم لا ضمان عليهم.

كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 253)
(وشرط الأولين - المودع والمودع - كالوكيل والموكل , فمن صح منه أن يوكل غيره , صح منه أن يودع غيره , وكل من صح منه أن يتوكل , صح منه أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة) الذي يصح منه أن يوكل العاقل البالغ الرشيد إلا الصغيرة في لوازم العصمة , والذي يصح منه أن يتوكل هو المميز على ما قال ابن رشد وحكى عليه الاتفاق. وخالفه اللخمي وقال: لا بد أن يكون بالغا رشيدا , ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام وذكره خليل في توضيحه , وقال ابن عرفة وعليه عمل بلدنا. . . .
وأما الصبي والسفيه فلا يودعان ولا يستودعان , لكن إن أودعاك شيئا وجب عليك يا رشيد حفظه. وأما إن أودعت عندهما فأتلفا أو فرطا لم يضمنا , وإن بإذن أهلهما.

بدائع الصنائع (6 / 207)
وأما شرائط الركن فأنواع: منها عقل المودع. فلا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل , لأن حكم هذا العقد هو لزوم الحفظ , ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظ. وأما بلوغه , فليس بشرط حتى يصح قبول الوديعة من الصبي المأذون , لأنه من أهل الحفظ , ألا ترى أنه أذن له الولي , ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن له سفها. وأما الصبي المحجور عليه فلا يصح قبول الوديعة منه , لأنه لا يحفظ المال عادة , ألا ترى أنه منع منه ماله.

أسنى المطالب (3 / 75)
(وديع الصبي والمجنون) والعبد (ضامن) لوديعتهم , لأن شرط موجبها إطلاق التصرف كقابلها فهو مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا للإيداع , ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم (فلو خشي ضياعها) في يدهم (فأخذها) منهم (حسبة) صونا لها عن الضياع (فلا ضمان) عليه , كما لو أخذ المحرم صيدا من جارحه ليتعهده فتلف , لا يضمنه كما مر في بابه.

شرح منتهى الإرادات (2 / 450)
(ويعتبر لها) أي الوديعة , أي لعقدها (أركان وكالة) أي ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف.

المغني (9 / 279)
ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف. فإن أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة , ضمنها بقبضها , ولا يزول الضمان عنه بردها إليه , إنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر في ماله أو الحاكم. فإن كان الصبي مميزا , صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه , لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك.

كشاف القناع (4 / 197)
(وإن أودع) جائز التصرف (الصغير) وديعة (ولو قنا , أو المجنون أو المعتوه , وهو المختل العقل) وديعة (أو) أودع جائز التصرف (السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه) بأكل أو غيره (أو تلف بتفريطهم لم يضمنوا) لأن المالك سلطهم على الإتلاف بالدفع إليهم.

المهذب (1 / 366)
ولا يصح - أي الإيداع - إلا عند جائز التصرف. فإن أودع صبيا أو سفيها لم يصح الإيداع , لأن القصد من الإيداع الحفظ , والصبي والسفيه ليسا من أهل الحفظ. فإن أودع واحدا منهما فتلف عنده , لم يضمن , لأنه لا يلزمه حفظه , فلا يضمنه , كما لو تركه عند بالغ من غير إيداع فتلف.

مراجع إضافية
انظر تحفة المحتاج (7 / 103) , روضة الطالبين (6 / 325) , كشاف القناع (4 / 197) , روضة القضاة (2 / 614) , السيل الجرار (3 / 341) , المهذب (1 / 366) , مواهب الجليل (5 / 252) , البناني على الزرقاني شرح خليل (6 / 113) , الفتاوى الهندية (3 / 338) , درر الحكام (2 / 229) شرح منتهى الإرادات (2 / 450) , ميارة على التحفة (2 / 189) , تحفة المحتاج (7 / 104) , المغني 9 / 279 , أسنى المطالب (3 / 75) , التاج والإكليل (5 / 267) , الزرقاني على خليل (6 / 325)


العين المودعة
محل عقد الإيداع هو العين المودعة وهي الشيء الذي يبرم عقد الإيداع لحفظه.


محل عقد الإيداع هو الشيء الذي يعهد المودع إلى الوديع بحفظه وقد يكون مالا نقديا أو عينا أخرى وقد تكون العين المودعة قيمية وهي ما تختلف آحاده كما قد تكون مثلية وفي هذه الحالة ليس للوديع إبدال ذلك المثلي بغيره ولو كان مماثلا للشيء المودع , وبهذا تختلف العين المودعة إذا كانت مثلية كالنقود ونحوها عن محل القرض لأنه يقع على الاستهلاك وليس على الحفظ أما الوديعة فهي تقع على الحفظ.


شروط الوديعة
يشترط في العين المودعة أن تكون مالا عند الحنفية والمالكية , وأن تكون مالا أو مختصا عند الشافعية والحنابلة.
ولا خلاف بين الفقهاء في صحة إيداع الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية , حيث اعتبروها مالا مجازا.


يشترط الحنفية والمالكية في العين المودعة أن تكون مالا , فما ليس بمال - كالميتة والدم ونحوهما - لا يصح ورود عقد الإيداع عليه , لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع حمايته لصاحبه بعقد الوديعة , واعتباره أمانة شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد الوديع.
ووسع الشافعية والحنابلة في المسألة , فاشترطوا لصحة العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصا - كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب صيد محترم ونحو ذلك - لجواز اقتنائها. وقد جعل الفقهاء في حكم المال ههنا الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية , وذلك لتضمنها المال وحفظها لأجله , فأجاز سائرهم إيداعها.


مجلة الأحكام العدلية (ص 144 , 147)
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. (م763)
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. (م 764)
يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض , فلا يصح إيداع الطير في الهواء. (م 775)

مرشد الحيران (ص 215)
الإيداع: هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة , والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه. (م810)

كشاف القناع (4 / 185)
(الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم.

كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 252)
(الوديعة , وعرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة , واصطلاحا: مال وكل على حفظه , وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.

حاشية البناني على الزرقاني (6 / 13)
ابن عرفة الوديعة إذا كانت بمعنى الإيداع , فهي (نقل مجرد حفظ ملك ينقل) فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق.

أسنى المطالب (3 / 75)
قال في الأصل: ولا يصح إيداع الخمر ونحوها. أي الخمر غير المحترمة ونحوها مما لا اختصاص فيه. أما ما فيه اختصاص , كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب محترم فيجوز إيداعه كالمال , كما صرح به البازري وشمله قول الوسيط: الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة.

البحر الرائق (7 / 273)
(الإيداع: تسليط الغير على حفظ ماله) وشرطها: كون المال قابلا لإثبات اليد عليه , حتى لو أودع الآبق أو الطير الذي في الهواء والمال الساقط في البحر لا يصح.

مراجع إضافية
انظر الدر المختار (4 / 493) , الفتاوى الهندية (4 / 338) , التاج والإكليل (5 / 250) , فتح القدير (7 / 451) , تحفة المحتاج (7 / 99) , الزرقاني على خليل (6 / 113) , ميارة على التحفة (2 / 188) , روضة الطالبين (6 / 353) , قرة عيون الأخيار (2 / 261 , 268)


وجوب حفظ الوديعة على المستودع
يجب على الوديع حفظ الوديعة بما يحفظ به ماله , وذلك بوضعها في (حرز مثلها)
وهو المكان المناسب لصون الأشياء بحسب عرف الناس فيها , وضابطه (أنه لا يعد الواضع فيه مضيعا لماله) , وانه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال ونفاسة الأشياء وكثرتها وغير ذلك من الاعتبارات.


اتفق الفقهاء على أنه يجب على الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها , فإن قصر في حفظها أو تعدى , فهلكت , ضمنها.
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

فأما الكتاب
فبقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58) إذ من المعلوم أنه لا يمكن أداء الأمانة بدون حفظها.

وأما السنة
فبقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني.
ووجه الاستدلال أن الإيداع من جانب المالك استحفاظ , ومن جانب الوديع التزام بالحفظ , وهو من أهل الالتزام , فيلزمه بنص الحديث.

وأما الإجماع
فقد أجمع أهل العلم على أن على المستودع حفظ الوديعة لصاحبها.

وأما المعقول
فهو أن المقصود من الإيداع الحفظ , والاستيداع التزام بذلك , فإن لم يحفظ المستودع الوديعة , لم يفعل ما التزمه.
أما كيفية حفظ الوديعة , فبأن يضعها في حرز مثلها على ما جرت به عادة الناس في صيانة أموالهم وحياطتها وحفظها.
وضابط حرز المثل عند جماهير الفقهاء عرفي , أي بحسب عادة الناس , وما يرونه مناسبا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها , وكثرتها وقلتها , وهذه الأمور تختلف كثيرا بحسب الأقاليم والحواضر والبوادي , وباعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال.


الإشراف على مذاهب أهل العلم (1 / 251)
أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

مجلة الأحكام العدلية (ص 148 , 149)
الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينه , كمال نفسه , فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير , فلا ضمان عليه ولا على أمينه. (م 780)
للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله. (م781)
يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها.
بناء عليه: وضع مثل النقود والمجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ , وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان. (م 782)

مرشد الحيران (ص 216)
يجب على المستودع أن يعنى بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله , وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها.
وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله. (م815)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 423)
يلزم الوديع حفظ الوديعة بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخادمه , فله أن يدفع الدابة لسائس دوابه والأمتعة لخانه والحلي لزوجته , لقيامهم مقامه في الحفظ. (م1346)
يلزم الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلها , والحرز في كل حالة بحسبها. (م1348) .

المقدمات الممهدات (2 / 466)
فإذا قبلها - أي الوديع - وجب عليه حفظها وصيانتها , فإن ضيعها أو تعدى أمر صاحبها فيها , فهو ضامن لها. وله أن يستدفع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم على ماله , وهو تحت غلقه من زوج أو والد أو أمة أو والدة ومن أشبههم.
فصل: وتدفع الوديعة فيما يدفع فيه مثلها , على ما جرت به عادة الناس في حرز أموالهم وحياطتها وحفظها.

شرح منتهى الإرادات (2 / 450)
(ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (في حرز مثلها عرفا) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن أداؤها بدون حفظها. ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك. فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.

المحلى (8 / 276)
فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه , لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي , وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهذا عموم لمال المرء ومال غيره.

البحر الرائق (7 / 273)
وحكمها - أي الوديعة - كون المال أمانة عنده مع وجوب الحفظ عليه والأداء عند الطلب.

روضة الطالبين (6 / 341)
المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف.

الأم (4 / 62)
وإذا استودع الرجل , الرجل الوديعة , فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله , ويرى الناس مثله حرزا - وإن كان غيره أحرز منه - فهلكت , لم يضمن. وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزا , ولا يحرز فيه مثل الوديعة , فهلكت , ضمن.

الفتاوى الهندية (4 / 338)
وأما حكمها , فوجوب الحفظ على المودع , وصيرورة المال أمانة في يده , ووجوب أدائه عند طلب مالكه.

كشاف القناع (4 / 187)
(ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله , كزوجة وعبد , كما يحفظ ماله , في حرز مثلها عرفا , كحرز سرقة) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ كما ذكر. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (إن لم يعين ربها حرزا) فإن عينه تعين هو أو مثله (فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين , ضمنها , لأنه مفرط.

مراجع إضافية
انظر الدر المختار (4 / 494) , كفاية الأخيار (2 / 10) , العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 254) , المغني (9 / 258) , المبدع (5 / 234) , أسنى المطالب (3 / 78) المهذب (1 / 366) , بدائع الصنائع (/ 209) , بداية المجتهد (2 / 311) , الزرقاني على خليل (6 / 116) , مجمع الأنهر (2 / 343) , حاشية الحسن بن رحال على ميارة (2 / 188) , العقود الدرية لابن عابدين (2 / 76) , درر الحكام (2 / 243)


الوديعة أمانة في يد المستودع
تكون الوديعة أمانة في يد الوديع , فلا تضمن إن هلكت بغير تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها , حتى ولو اشترط ذلك في العقد , فإن الشرط يعتبر لاغيا.


ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الوديعة أمانة في يد الوديع , وعليه حفظها بما جرت به عادة الناس من حيث الكيفية والموضع , فإن تعدى أو فرط في ذلك صار ضامنا.
ومراد الفقهاء بالتفريط: (ما يعد في عرف الناس تهاونا في الحفظ والصون , لا يفعله العاقل بماله) , وبالتعدي: (ما اعتبر شرعا أو عادة تجاوزا لما ينبغي للوديع الاقتصار عليه) .
واستدل الفقهاء على كون الوديعة أمانة في يد الوديع بالسنة والإجماع والمعقول:
فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس على المستعير غير المغل ضمان , ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدارقطني والبيهقي.
والمغل: هو الخائن.

وأما الإجماع فقد أجمع فقهاء الأمصار على أن الوديعة أمانة في يد المستودع.

وأما المعقول فهو أن الوديع إنما يحفظها لمالكها , فتكون يده كيده. ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا الوثيقة , فلا يضمنها , لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام , وليس هناك موجب شرعي لتضمينه. ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من الوديع , حيث يبذل منافع بدنه وحرزه لحفظها , فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس عن قبول الودائع , وذلك مضر بمصالحهم , إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون.
هذا ولو اشترط رب الوديعة على المستودع ضمانها , فقبل , فلا ضمان عليه , لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل , وجعل ما أصله أمانة مضمونا بالشرط لا يصح , حيث إن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد ومفوت لموجبه , فلا يعتبر.


الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص
مجلة الأحكام العدلية
الوديعة أمانة في يد الوديع. بناء عليه: إذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصير في الحفظ فلا يلزم الضمان , إلا أنه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة , فهلكت أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها. مثلا لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان. أما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان. كذلك إذا أودع رجل ماله عند آخر , وأعطاه أجرة على حفظه , فضاع المال بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة فيلزم المستودع الضمان. (م777)
الوديعة إذا لزم ضمانها , فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها , وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزم الضمان. (م 803)

مرشد الحيران (ص 216 , 222)
الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقا , سواء أمكن التحرز أم لا , وإنما يضمنها المستودع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها. (م 817) .
في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها إن كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق , أو بقيمتها إن كانت من القيميات أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق. (م 838)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
الوديعة أمانة في يد الوديع , فلا يضمنها إلا بتعديه أو تفريطه في الحفظ , ولو شرط ضمانها لغا الشرط. (م 1359)

أسنى المطالب (3 / 76)
(وأحكامها) ثلاثة. . (الثاني: الأمانة) لأن الوديع يحفظها للمالك , فيده كيده , ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع (و) إنما (يضمن بالتقصير , وله أسباب) ثمانية.

الزرقاني على خليل (6 / 114)
والشريك في حصة شريكه كالمودع في أنه أمين إلا إن يتعدى.
إذا كان الإيداع ما ذكر , فهو أمانة , والأصل فيها عدم الضمان عند التلف إلا لتفريط.
المغني (9 / 257)
(وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد) وجملته أن الوديعة أمانة , فإذا تلفت بغير تفريط من المودع , فليس عليه ضمان , سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

البحر الرائق (7 / 273)
(والوديعة ما تترك عند الأمين , وهي أمانة , فلا تضمن بالهلاك) سواء أمكن التحرز عنه أو لا , هلك معها للمودع شيء أو لا. . وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل , ولهذا لو شرط على الحمامي الضمان إن ضاعت ثيابه , كان باطلا , ولا ضمان عليه , وهو اختيار الفقيه أبي الليث. قال في الخلاصة: وبه يفتى.

المهذب (1 / 366)
والوديعة أمانة في يد المودع , فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن , لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه.
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وجابر وهو إجماع فقهاء الأمصار ولأنه يحفظها للمالك , فكانت يده كيده , ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان , فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها , فيؤدي إلى قطع المعروف.
فإن أودعه وشرط عليه الضمان , لم يصر مضمونا , لأنه أمانة , فلا يصير مضمونا بالشرط , كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط.

المحلى (8 / 277)
فإن تلفت - أي الوديعة - من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها , لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن , والله تعالى يقول {ما على المحسنين من سبيل} ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص عليه.

السيل الجرار (3 / 342)
(وهي أمانة , فلا تضمن إلا لتعد) أقول: الأصل الشرعي هو عدم الضمان , لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام , فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع.

التفريع لابن الجلاب (2 / 269)
وليس على المودع عنده ضمان الوديعة إلا أن يتعدى , فيضمن بتعديه.

الإشراف على مذاهب أهل العلم (1 / 251)
أجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة , ثم تلفت من غير جنايته ألا ضمان عليه.
كشاف القناع (4 / 186)
(وهي) أي الوديعة (أمانة) لقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (لاضمان عليه) أي المودع (فيها) أي الوديعة , لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة. ولأن المستودع يحفظها لمالكها , فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها , وذلك مضر , لما فيه من مسيس الحاجة إليها (إلا أن يتعدى) الوديع (أو يفرط) أي يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها , لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه , كما لو أتلفه من غير إيداع , والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها.

درر الحكام (2 / 236)
إن التعدي غير التقصير , وهو فعل المستودع المخصوص , يعني إن التعدي فعل المستودع وهو أشياء كإتلاف الوديعة وإعطاء الوديعة لغير أمينه لأجل الحفظ وإيداع الوديعة إلى آخر أو استعمالها ووطء الساعة المودعة قضاء وإسقاط شيء قضاء على الساعة. وأما التقصير فهو مثل عدم منع السارق أثناء سرقة الوديعة مع وجود الاقتدار على ذلك , وحفظ الوديعة في محل ليس من المعتاد حفظها فيه.


لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع
الأصل في الإيداع أنه عقد جائز من الجانبين ولكل واحد من العاقدين حق فسخه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله. فيجب على المودع أخذ الوديعة إذا ردها الوديع لأنه متبرع بإمساكها وحفظها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل.


عقد الوديعة غير لازم في حق أي واحد من العاقدين , فلكل واحد منهما أن يبادر بفسخه والتحلل منه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته , كما هو الشأن في الوكالة التي تعتبر الوديعة نوعا منها.
وعلى ذلك: متى أراد المودع استرداد وديعته , لزم الوديع ردها إليه , لعموم قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58)
ومتى أراد الوديع ردها لصاحبها , لزمه أخذها منه , لأن الأصل في المستودع أنه متبرع بإمساكها وحفظها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل.
واستثنى الشافعية من هذا الأصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر عقد الوديعة بدون رضاه , وقالوا: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة.


المغني (9 / 256)
وهي - أي الوديعة - عقد جائز من الطرفين , متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها , لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها , لأن المستودع متبرع بإمساكها , فلا يلزمه التبرع في المستقبل.
روضة الطالبين (6 / 326)
أحكام الوديعة هي ثلاثة: أحدها الجواز من الجانبين.

مجلة الأحكام العدلية (ص 147)
لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء. (م774)

مرشد الحيران (ص 220)
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع أن يرد الوديعة إلى صاحبها. (م831) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326) .

القوانين الفقهية (ص 379)
الوديعة: وهي استنابة في حفظ مال , وهي أمانة جائزة من الجهتين , فلكل واحد منهما حلها متى شاء.

حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 76)
العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع , وصارت لازمة. ولهذا قال النووي للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. قلت: ويجري مثله في الشريك والمضارب.

تحفة المحتاج (7 / 105)
ولهما , يعنى للمالك الاسترداد , وللوديع الرد في كل وقت , لجوازها من الجانبين. نعم , يحرم الرد حيث وجب القبول , ويكون خلاف الأولى حيث ندب , ولم يرضه المالك.

درر الحكام (2 / 228)
الإيداع ليس عقدا لازما. يعني أنه ليس لازما بحق أحد من الطرفين.
وفي هذا التقدير للمودع أن يسترد وديعته متى شاء , لأنه صاحب المال وللوديع أيضا أن يرد الوديعة متى أراد , لأنه متبرع. بخصوص حفظ الوديعة. فبناء عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد , سواء أكان عقد الإيداع مؤقتا لسنة واحدة مثلا أم لم يكن.
. . إنما عقد الإيداع يكون لازما في مسألة واحدة , وهي إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة. فحيث إن عقد الوديعة هذا حفظ , وفيه المستودع أجير مشترك , فيصير العقد المذكور عقد إجارة , وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة كما هو مذكور في كتاب الإجارة.

مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (4 / 185) , أسنى المطالب (3 / 76) , الزرقاني على خليل (6 / 125) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 240) , فتاوى أبي الليث السمرقندي (ص 217) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (3 / 84) .


لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع
الأصل في الإيداع أنه عقد جائز من الجانبين ولكل واحد من العاقدين حق فسخه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله. فيجب على الوديع رد الوديعة إلى صاحبها على الفور إذا طلبها المودع , فإن أخر ردها أو منعها بغير عذر , صار ضامنا.


اتفق الفقهاء على أنه يجب على المستودع رد الوديعة لمالكها على الفور إذا طلبها , وذلك لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والدارمي.
ولأن طلب صاحب الوديعة وديعته يعني فسخ عقد الإيداع , وذلك حق ثابت له , لعدم لزوم العقد في حق كل واحد من الطرفين
فإن أخر ردها أو منعها بعد طلبها بغير عذر , فهلكت , ضمنها , لكونه متعديا بذلك.
أما إذا كان ذلك لعذر , فلا ضمان عليه إن تلفت قبل الرد , استصحابا ليد الأمانة ولانتقاء موجب تضمينه , حيث إنه لا يعد بذلك متعديا ولا مفرطا , فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.


المغني (9 / 269)
لا خلاف في وجوب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها , فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة , وقد أمر الله تعالى بذلك , فقال {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك يعني عند طلبها.
ولأنها حق لمالكها لم يتعلق بها حق غيره , فلزم أداؤها إليه , كالمغصوب والدين الحال. فإن امتنع من دفعها في هذه الحال , فتلفت. ضمنها , لأنه صار غاصبا , لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم , فأشبه الغاصب.
فأما إن طلبها في وقت لم يمكن دفعها لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك , لم يكن متعديا بترك تسليمها , لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه. وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو آكل فإني جائع , أو أنام فإني ناعس أو ينهضم عني الطعام فإني ممتلئ أمهل بقدر ذلك.
الإشراف لابن المنذر (1 / 251)
أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار.
بدائع الصنائع (6 / 210)
ويتعلق بكونها - أي الوديعة - أمانة أحكام , منها: وجوب الرد عند طلب المالك , لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} حتى لو حبسها بعد الطلب , فضاعت , ضمن.

المحلى (8 / 276)
فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها.

البحر الرائق (2 / 275)
(وإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها فمنعها أو خلطها بماله بغير الإذن حتى لا تتميز ضمنها) يعني لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه وهو قادر على تسليمها يكون ضامنا , لأنه ظالم بالمنع حتى لو لم يكن ظالما بالمنع لا يضمن.

روضة الطالبين (6 / 343)
الثالث من أحكام الوديعة: ردها عند بقائها. فإذا كانت الوديعة باقية لزم المودع ردها إذا طلبها المالك. . فإن أخر من غير عذر , دخلت الوديعة في ضمانه.

كفاية الطالب الرباني (2 / 253)
رد الوديعة واجب مهما طلب المالك وانتفى العذر.

مجلة الأحكام العدلية (ص 152)
يلزم رد الوديعة لصاحبها إذا طلبها , ومؤنة الرد والتسليم أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. وإذا طلبها المودع , فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت , ضمنها المستودع. لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد , ثم هلكت أو ضاعت , فلا يلزم الضمان. (م 794) .

مرشد الحيران (ص 220)
إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليه , فإن منعها منه بلا حق حال كونه قادرا على تسليمها , فهلكت , فعليه ضمانها. فإن كان عاجزا عن تسليمها فلا ضمان عليه بهلاكها. (م833)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 421 , 426)
يلزم الوديع رد الوديعة حين طلب ربها , ويمهل لعذر كطهارة وصلاة ونوم وطعام ومطر كثير وبعد عنها أو عجز عن حملها ونحو ذلك إلى زواله , ولا يعد بذلك متعديا ولا مماطلا. (م 1336)
منع الوديعة عن ربها عند طلبها بلا عذر تعد موجب للضمان. (م1363)


كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه
يحصل رد الوديعة بالتخلية بينها وبين صاحبها على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع وذلك في نفس المكان الذي وقع فيه الإيداع , ولا يلزم الوديع عبء نقلها إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع.


يحصل رد الوديعة برفع اليد والتخلية بينها وبين مالكها , على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع كما إذا وضعها أمامه , وقال له: اقبضها.

ومكان ردها هو نفس الموضع الذي وقع فيه الإيداع لأن الواجب على الوديع بعد الطلب أن يخلي بين الوديعة وصاحبها , لا الحمل والرد. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع , سواء قلت المؤونة أو كثرت , لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله على حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها لا غير.


المحلى (8 / 278)
ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع , وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط , لأن بشرته وماله محرمان , وهذا بخلاف الغاصب.
وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه , فليس له مطالبته بالوديعة.

مجلة الأحكام العدلية (ص 152)
مؤونة الرد والتسليم , أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م 794)
يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا , ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م 797)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 421)
مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها , وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (1340) .

المغني (9 / 269)
وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة , قلت المؤنة أو كثرت , لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص , فلم تلزمه الغرامة عليها , كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها.

روضة الطالبين (6 / 343)
فإذا كانت الوديعة باقية , لزم المودع ردها إذا طلبها المالك , وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته , بل ذلك على المالك , وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله.

درر الحكام (2 / 272)
يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة , يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها , كوضعها أمامه , وقوله اقبض.
إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه , يعني نقلها إلى داره مثلا , ولم ينقلها المستودع , يعني إذا امتنع عن نقلها , وهلكت بعده بيده , لا يلزم الضمان , لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية.

مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (4 / 203) , شرح منتهى الإرادات (2 / 457) , البحر الرائق (7 / 276) , تحفة المحتاج (7 / 124) , أسنى المطالب (3 / 84) , الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (4 / 71)


إتلاف المستودع الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


إتلاف المستودع الوديعة بدون إذن مالكها موجب لضمانه
المراد بإتلاف المستودع للوديعة: أن يفعل ما يؤدي إلى ذهابها وضياعها , أو إخراجها عن أن تكون منتفعا بها المنفعة المطلوبة منها عادة , مثل إحراق الثوب , وقتل الحيوان , وأكل الطعام ونحو ذلك.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن إتلاف المستودع للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه ضمانها , لكونه تعديا ينافي الموجب الأصلي لعقد الإيداع , وهو الحفظ. ولأن إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لضمانه شرعا.


أسنى المطالب (3 / 82)
(السبب السابع: التضييع. فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها , وذلك (كإتلافه) لها.

القوانين الفقهية (ص 369)
الضمان: ولا يجب إلا عند التقصير.
وله سته أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا.

بدائع الصنائع (6 / 213)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: (منها) الإتلاف حقيقة أو معنى. وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة. لأن إتلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان , حتى لو طلب الوديعة , فمنعها المودع مع القدرة على الدفع والتسليم إليه حتى هلكت , يضمن. لأنه لما حبسها عنه عجز عن الانتفاع بها للحال , فدخلت في ضمانه , فإذا هلكت تقرر العجز , فيجب الضمان.

مجلة الأحكام العدلية (ص 150)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدى المستودع أو تقصيره لزمه الضمان.
مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها.
وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور , ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها , فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمن. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع فهلكت وهو ذاهب بها , ضمن قيمتها , سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م787)


استعمال الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


استعمال المستودع الوديعة بغير إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.
اتفق الفقهاء على أن استعمال المستودع للوديعة بغير إذن صاحبها لنفع نفسه تعد يستوجب ضمانه.


مرشد الحيران (ص 217)
ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها , وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها , فعليه ضمانها. (م 821)

مجلة الأحكام العدلية (ص 150)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع , فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها , سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م 787) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 424)
يبطل العقد بتعدي الوديع , مثلا لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه أو أخرج الدراهم من كيسها بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330)
ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك , كان متعديا ضامنا. (م 1358)

بدائع الصنائع (6 / 211)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع. . (منها) ترك الحفظ للمالك , بأن خالفه في الوديعة , بأن كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا فاستعمله.

أسنى المطالب (3 / 79)
وإنما (يضمن الوديع بالتقصير , وله أسباب) . . (السبب الخامس: الانتفاع) والانتفاع (بالركوب وغيره مضمن) لتعديه (لا لركوبها للسقي) لأنه ليس بانتفاع , وإنما فعله لمصلحة المالك. هذا (إن لم تنقد) ولم تنسق بغير الركوب , وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ.

كشاف القناع (4 / 195)
(وإن تعدى) الوديع (فيها) أي في الوديعة (بانتفاعه) بها (فركب) الوديع (الدابة) المودعة (لغير نفعها) أي علفها وسقيها (ولبس الثوب) المودع لا لخوف عث ونحوه (أو أخرجها لا لإصلاحها ك) أن أخرجها ل (نفاقها أو) أخرجها (ليخون فيها أو) أخرجها (شهوة إلى رؤيتها ثم ردها) إلى حرزها (بنية الأمانة) بطلت , وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه.

القوانين الفقهية (ص 379)
الضمان لا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. . (الرابع) الانتفاع. فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع , ضمن.

السيل الجرار (3 / 342)
أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية , كما لو جنى على مال الغير , وهكذا لو استعملها فتلفت بذلك , فإنه أيضا جناية.

كفاية الطالب الرباني (2 / 254)
(ومن تعدى على وديعة ضمنها) وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها: الانتفاع بها فتهلك.

الكافي لابن عبد البر (ص 404)
وإن تعدى - أي الوديع - أو ضيع فهو ضامن. ومن التعدي: أن يودع دابة فيركبها أو جارية فيتزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر , ثم يتلف شيء من ذلك بسبب فعله , فهو ضامن لما أدركه في ذلك من تلف أو نقص.

مراجع إضافية
انظر البحر الرائق (7 / 277) , العقود الدرية (2 / 71) , مجمع الأنهر (2 / 341) , كفاية الأخيار (2 / 9) , روضة الطالبين (6 / 334) , المهذب (1 / 368) , شرح منتهى الإرادات (2 / 454) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 260) , المبدع (5 / 239) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (5 / 254) , الإشراف لابن المنذر (1 / 256) , تحفة المحتاج (7 / 122)


جحود الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


جحود المستودع الوديعة خيانة تستوجب الضمان.
اتفق الفقهاء على أن صاحب الوديعة إذا طلبها من المستودع , فجحدها , ثم أقر بها , أو أقام المودع البينة عليها , فإنه يصير بجحوده خائنا ضامنا , لخروجه به عن كونه أمينا , فتنقلب يده إلى يد غاصب.


مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 426)
جحود الوديعة تعد موجب للضمان (م 1364) .

مراجع إضافية
انظر مجمع الأنهر (2 / 340) , الأم (4 / 62) , المهذب (1 / 369) , روضة الطالبين (6 / 342) , كفاية الأخيار (2 / 10) , تحفة المحتاج (7 / 126) , الفتاوى الهندية (4 / 352) , المدونة (15 / 151) , شرح منتهى الإرادات (2 / 454)


إنفاق الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


إنفاق المستودع الوديعة لمصلحة نفسه تعد يستوجب الضمان.
لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق المستودع للوديعة يستوجب ضمانها , باعتباره تعديا عليها , فوت عينها وأتلفها حكما على صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته.


مجلة الأحكام العدلية (ص 150)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع أو تقصيره لزمه الضمان. مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. (م 787)

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 41)
مسألة: إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها , أو أخرجها لينفقها ثم ردها , فقد سقط الضمان عند مالك فيما له مثل.
وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها لم يضمن , فإذا رد مثلها ضمن.
وقال عبد الملك والشافعي يضمن في الموضعين. فدليلنا أن الضمان يتعلق عليه بالإنفاق والأخذ. فإذا زال ذلك وجب أن يزول الضمان لزوال سببه الموجب له.

الإشراف لابن المنذر (1 / 255)
افترق أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها , ثم يردها حيث كانت. فقال مالك لا ضمان عليه إن تلفت , وكذا لو أنفق بعضها , ثم رد مثل ما انفق في مكانها.
وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي , قالوا: إن أنفقها ثم ردها في مكانها وتلفت ضمن.
وإن لم يكن أنفقها , ولكنه أخرجها ثم ردها لم يضمن. وفي قول الشافعي يضمن في الوجهين جميعا إن تلفت. قال أبو بكر قول الشافعي صحيح.

روضة الطالبين (6 / 334)
ولو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته أو الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ضمن.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ويضمن) مودع (إن لم ينشرها) لتفريطه (أو أخرج الدراهم) أو الدنانير المودعة (لينفقها أو لينظر إليها , ثم ردها) إلى وعائها , ولو بنية الأمانة (أو كسر ختمها أو حل كيسها) بلا إخراج ضمنها , لهتكه الحرز بتعديه.


تضييع الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


تضييع المستودع الوديعة تفريط يستوجب الضمان
المراد بتضييع الوديعة تعريضها للذهاب والتوى على صاحبها , كأن يلقيها الوديع في مفازة أو يجعلها في غير حرز مثلها , أو يؤخر إحرازها مع التمكن فتهلك , فإنه يكون ضامنا لها.
وذلك لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف , وقد أتى بنقيض ما التزم به من الحفظ , فكان ذلك طريقا إلى تضمينه.
وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر , والمرجع عند الفقهاء في معرفة ما يعد تضييعا للوديعة إلى العرف , وإنه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ونفاسة الوديعة وأحوال الناس.


كشاف القناع (4 / 187)
(فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين ضمنها , لأنه مفرط (أو سعى) الوديع (بها إلى ظالم أو دل) الوديع (عليها لصا فأخذها) اللص (ضمنها) الوديع لتعديه أو تفريطه.

تحفة المحتاج (7 / 119)
(وأصلها الأمانة , وقد تصير مضمونة بعوارض) . . (منها: أن يضيعها) ولو لنحو نسيان. .
وأنواع الضياع كثيرة , منها: أن تقع دابة في مهلكة , وهي مع راع أو وديع , فيترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير كلفة أو ذبحها بعد تعذر خليصها , فتموت فيضمنها. . ومنها: أن ينام عنها. إلا إن كانت برحله ورفقته حوله , أي مستيقظين , كما هو ظاهر , إذ لا تقصير بالنوم حينئذ.
وأن (يضعها في غير حرز مثلها) بغير إذن مالكها , وإن قصد إخفاءها , كما لو هجم عليه قطاع , فألقاها بمضيعة أو غيرها إخفاء لها , فضاعت. والتنظير فيه غير صحيح.

روضة الطالبين (ص 341)
السبب الثامن: التضييع. لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف.
فلو أخر إحرازها مع التمكنة أو جعلها في مضيعة , أو في غير حرز مثلها , ضمن.

القوانين الفقهية (ص 379)
الفصل الأول في الضمان , ولا يجب إلا عند التقصير.
وله ستة أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا.

أسنى المطالب (3 / 82)
(السبب السابع: التضييع) لها , لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وبالتحرز عن أسباب التلف (فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها وذلك (كإتلافه) لها (أو انتفاعه بها) أو وضعه لها في غير حزر مثلها ولو (خطأ أو غلطا) وإن لم يكن متعديا في الخطأ ونحوه (وإن أخذت) منه (قهرا لم يضمن) إذ لا تقصير منه.

مراجع إضافية
انظر الفتاوى الهندية (4 / 342) وما بعدها , العقود الدرية (2 / 75) , حاشية القليوبي (3 / 185) , روضة الطالبين (6 / 342) , شرح منتهى الإرادات (2 / 458)


إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - دون إذن صاحبها , من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا.
ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - بدون إذن المالك , في حضر أو سفر , من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا , حتى ولو كان ذلك الغير أمينا.
ودليلهم أن المودع إنما أذن له في حفظها تحت يده , ولم يأذن له في وضعها تحت يد غيره , فإن فعل ذلك , كان متعديا , لخروجه في حفظها عن الوجه المأذون فيه. ولأن الناس متفاوتون في الحفظ والأمانة , والمودع إنما رضي بحفظه وأمانته دون غيره , ولم يسلطه على أن يودعها غيره , فإذا دفعها إلى أجنبي , فقد صار تاركا الحفظ الذي التزمه , وذلك تفريط موجب للضمان.
وقد استثنيت حالة العذر , لأن الدفع فيها تعين طريقا للحفظ , فكان مأذونا به من المالك دلالة فارتفع سبب الضمان.


مجلة الأحكام العدلية (ص 151)
ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن المودع , وإذا أودعها فهلكت , صار ضامنا. (م 790)
إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعا. (م791)

مرشد الحيران (ص 217)
لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها. فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني فلصاحب الوديعة الخيار: إن شاء ضمن المستودع الأول أو الثاني. فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني , وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد. (م 820) .

مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد (ص 424 , 427)
ليس للوديع أن يودع الوديعة لدى أجنبي بدون إذن ربها إلا لعذر من الأعذار السالفة في المادتين السابقتين. (م 1357)
لو أودع الوديع الوديعة لدى أجنبي بلا عذر فتلفت ضمن , وللمالك تضمين أيهما شاء , وعلى الثاني قرار الضمان إن علم بالحال , وإلا فقراره على الأول. (م1370)

القوانين الفقهية (ص 379)
الفصل الأول في الضمان , ولا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر , فإن فعل ذلك , ثم استردها فضاعت ضمن. وإن فعله لعذر كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن.

روضة الطالبين (6 / 327)
الثاني: أنها أمانة , فلا تضمن إلا عند التقصير. وأسباب التقصير تسعة , أحدها: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك , فيضمن.

بدائع الصنائع (6 / 208)
وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم - أي من هم في عياله - إلا لعذر , حتى لو دفع تدخل في ضمانه.

المغني (9 / 259)
إذا أودعها غيره , ولها صورتان: إحداهما , أن يودعها غيره لغير عذر , فعليه الضمان بغير خلاف في المذهب. وهو قول شريح ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق.
الصورة الثانية: إذا كان له عذر , مثل إن أراد سفرا , أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو غيره , فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضها لم يجز له دفعها إلى غيره , فإن فعل ضمنها. . وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله , فله دفعها إلى الحاكم , سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن.

مراجع إضافية
انظر رد المحتار (4 / 495) , المبسوط (11 / 113) , الفتاوى الهندية (4 / 340) , مجمع الأنهر (2 / 339) , البحر الرائق (7 / 274) , تحفة المحتاج (7 / 105) , أسنى المطالب (3 / 76) , المهذب (1 / 366) , بداية المجتهد (2 / 311) , الكافي لابن عبد البر (ص 403) , التفريع (2 / 270) , التاج والإكليل (5 / 257) , الزرقاني على خليل (6 / 117) , كشاف القناع (4 / 193) , المبدع (5 / 238) , شرح منتهى الإرادات (2 / 452)


خلط الوديعة بغيرها
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


إذا خلط الوديع الوديعة بدون إذن صاحبها بماله أو بغير ماله على وجه يتعسر معه تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها.
ذهب جهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المستودع إذا خلط الوديعة بغيرها بدون إذن مالكها , على وجه يتعسر معه تمييز المالين عن بعضهما , فعليه ضمانها , سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود منها , من جنسها أو غيره , وسواء أكان خلط مجاورة يتعسر معه التمييز كقمح بقمح أو بشعير أو خلط ممازجة كالخل بالزيت , لأنه صار مستهلكا لها حكما بالخلط , لتعذر ردها إلى مالكها بعده.


المبسوط (11 / 110)
الخلط أنواع ثلاثة:
خلط يتعذر التمييز بعده , كخلط الشيء بجنسه , فهذا موجب للضمان , لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى عين ملكه.
وخلط يتيسر معه التمييز , كخلط الدراهم السود بالبيض , والدراهم بالدنانير. فهذا لا يكون موجبا للضمان , لتمكن المالك من الوصول إلى عين ملكه , فهذه مجاورة وليست بخلط.
وخلط يتعسر معه التمييز , كخلط الحنطة بالشعير , فهذا موجب للضمان , لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج , والمتعسر كالمتعذر.

مرشد الحيران (ص 218)
إذا خلط المستودع الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن صاحبها بحيث يتعسر تمييز المالين عن بعضهما فعليه ضمانها , سواء أكان المال الذي خلطه بها من جنسها أو من غيره. وإن خلطها غيره خلطا يتعسر معه تمييزها , فضمانه على الخالط , ولو كان صغيرا. (م825)

مجلة الأحكام العدلية (ص 151)
خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون إذن المودع يعد تعديا. بناء عليه: لو خلط المستودع دنانير الوديعة بدنانير له أو دنانير وديعة عنده لآخر متماثلة بلا إذن فضاعت أو سرقت لزمه الضمان. (م 788)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 426)
خلط الوديعة بماله أو مال غيره , سواء كان مثلها أو دونها أو أجود منها بحيث لا تتميز عدوان موجب للضمان , أما الخلط بتميز فلا شيء فيه. (م1368)

المهذب (1 / 368)
وإن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله ضمن , لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بغيره. فإن خلطها بدراهم لصاحب الدراهم ففيه وجهان , أحدهما لا يضمن , لأن الجميع له. والثاني: أنه يضمن , وهو الأظهر لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطا بالآخر.

المغني (9 / 258)
إن المستودع إذا خلط الوديعة بما لا تتميز منه من ماله أو مال غيره ضمنها , سواء خلطها بمثلها أو دونها أو أجود , من جنسها أو من غير جنسها , مثل أن يخلط دراهم بدراهم , أو دهنا بدهن , كالزيت بالزيت , أو السمن أو بغيره. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.

تحفة المحتاج (7 / 258)
(ولو خلطها بماله) أو مال غيره , ولو أجود (ولم يتميز) بأن عسر تمييزها كبر بشعير (ضمن) ضمان الغصب بأقصى قيم المتقوم ومثل المثلي , لأن المالك لم يرض بذلك , ولدخولها في ملكه بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه التمييز.
أما لو تميزت بنحو سكه , فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلط (ولو خلط دراهم كيسين للمودع) ولم تتميز , وقد أودعهما غير مختومين (ضمن) تلك الدراهم بما مر (في الأصح) لتعديه.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(أو خلطها) أي الوديعة بما لا تتميز عنه ضمنها , لأنه صيرها في حكم التالف , وفوت على نفسه ردها. أشبه ما لو ألقاها في لجة بحر.
وسواء كان الخلط بماله أو بمال غيره , وسواء كان بنظيرها أو أجود أو أدنى منها و (لا) يضمنها إن خلط (بمتميز) كدراهم بدنانير , لأنه لا يعجز به عن ردها. أشبه ما لو تركها بصندوق فيه أكياس له.


التجارة بالوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها , وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


اتجار المستودع بالوديعة بدون إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.
اتفق الفقهاء على أن اتجار المستودع بالوديعة (بأن يتصرف بها بضروب التصرفات التي تثمر ربحا) بدون إذن صاحبها تعد يستوجب ضمانه.


التفريع (2 / 271)
ومن استودع مالا , فأتجر فيه , ضمنه , والربح له دون رب المال.

الإشراف لابن المنذر (1 / 257)
إن الرجل إذا تعدى في وديعة كانت عنده , أو اغتصب مالا , فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار , وقال للبائع: قد اشتريت منك هذه الجارية بهذه المائة دينار: أن البيع باطل , لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه. . فإن باعها بمائتي دينار , وربح فيها مائة دينار , فإن بيعه باطل , لأنه باع ما لا يملكه.

ميارة على التحفة (2 / 189)
إن من كانت عنده وديعة يتجر بها , فإنه يضمنها إن هلكت , ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها , لأن ضمانها عليه وقت التجر بها , والخراج بالضمان. قال في الوثائق المجموعة: وإن تجر بها , يعني بالوديعة , كان له الربح يعني بضمانه. وقال في الرسالة: ومن تجر بوديعة فذلك مكروه , والربح له , إن كانت عينا.

بداية المجتهد (2 / 312)
من أودع مالا , فتعدى فيه وأتجر به , فربح , هل ذلك الربح حلال له أم لا؟ فقال مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: إذا رد المال طاب له الربح , وإن كان غاصبا للمال , فضلا عن أن يكون مستودعا عنده. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. هؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات.


تجهيل الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة , فلم يعلم حالها , ولم توجد في تركته , وتغرمها التركة كسائر الديون.
لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا مات , ووجدت الوديعة قائمة بعينها في تركته , فهي أمانة في يد الوارث , ويجب عليه ردها لمالكها.
لكن لو مات الوديع مجهلا حال الوديعة , فلم يبين حالها , أو يوص بها , ولم توجد في تركته , فإنه يضمنها بالتجهيل , لأنه تعريض لها للفوات على صاحبها. وعلى ذلك تصير دينا واجب الأداء من تركته كباقي الديون , ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.


مجلة الأحكام العدلية (ص 153)
إذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة , يكون مجهلا , فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه. (م 801)

الزرقاني على خليل (6 / 120)
(و) ضمن المودع (بجحدها , ثم في قبول بينة الرد خلاف , بموته ولم يوص , ولم توجد) في تركته , فإنه يضمنها. أي يؤخذ عوضها من تركته , لأنها لو ضاعت لتحدث بها فيحمل على أنه تسلفها.

مرشد الحيران (ص 221)
إذا مات المستودع , ووجدت (الوديعة) عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث , واجب عليه أداؤها لصاحبها. فإن مات المستودع مجهلا حال الوديعة , ولم توجد في تركته , ولم تعرفها الورثة , تكون دينا واجبا أداؤه من تركته , ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها. (م 834)

المبسوط (11 / 129)
وأصل المسألة أن الأمين إذا مات مجهلا للأمانة تصير دينا في تركته عندنا. لأنه بالتجهيل صار متملكا لها , فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك , لهذا لو شهد الشهود بها , كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك , حتى يقضي القاضي للوارث بها , والمودع بالتملك يصير ضامنا. ولأنه بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورثته على أخذها , والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا , كما لو دل سارقا على سرقتها. ولأنه التزم أداء الأمانة , ومن أداء الأمانة بيانها عند موته , وردها على المالك إذا طلب , فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب , يضمن أيضا بترك البيان عند الموت.

بدائع الصنائع (6 / 213)
لأنه لما مات مجهلا للوديعة , فقد أتلفها معنى , لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل وهو تفسير الإتلاف.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 425)
يضمن الوديع إذا مات مجهلا للوديعة فلم يعلم حالها , ولم توجد في تركته , وتغرمها التركة كسائر الديون من غير تفصيل. (م 1362)

أسنى المطالب وحاشية الرملي (3 / 77)
(لأن وقت الموت غير معلوم , ويده مستمرة على الوديعة مادام حيا , فإن ترك ذلك ضمن , لأنه عرضها للفوات , إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه) وإذا ترك الإيصاء أو أوصى إلى فاسق , فإذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته , من جهة أنه بإعراضه وتركه الدلالة على الوديعة مع ظهور شواهد الموت يعد مضيعا للوديعة , والتضييع من أسباب الضمان.

المغني (9 / 269)
(وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله , فصاحبها غريم بها) وجملته أن الرجل إذا مات , وثبت أن عنده وديعة , ولم توجد بعينها , فهي دين عليه , يغرم من تركته. فإن كان عليه دين سواها , فهي والدين سواء , فإن وفت تركته بهما , وإلا اقتسماها بالحصص. وبهذا قال الشعبي والنخعي وداود بن أبي هند ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق. وروي ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس والزهري وأبي جعفر محمد بن علي.

مراجع إضافية
انظر البحر الرائق (7 / 275) , رد المحتار (4 / 495) , العقود الدرية (2 / 72) , درر الحكام (2 / 284) , شرح منتهى الإرادات (2 / 458) , كشاف القناع (4 / 198) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (5 / 259) , المدونة (15 / 149) , تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (7 / 109) , كفاية الأخيار (2 / 8) , روضة الطالبين (6 / 329)


التصرف في الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


تصرف المستودع بالوديعة بدون إذن ربها تعد يستوجب الضمان.
المراد بالتصرف في الوديعة: كل ارتباط عقدي ينشئه المستودع , ويكون محله الوديعة , مثل بيعها وإجارتها وإعارتها ورهنها وإقراضها وإيداعها ونحو ذلك.
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للمستودع أن يفعل شيئا من ذلك بدون إذن المودع , فإن فعله كان متعديا ضامنا.


مجلة الأحكام العدلية (ص 152)
كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها , فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضا.
وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن. (م 792)
إذا أقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن صاحبها ولم يجزه ضمنها المستودع (م 793) .

مرشد الحيران (ص 217)
ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها , فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن فلمالكها الخيار في تضمين المستودع أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن. (م 822)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424)
ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك كان متعديا ضامنا. (م 1358)

السيل الجرار (3 / 342) , (2 / 343)
أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية , كما لو جنى على مال الغير. . وهكذا لو أعارها أو آجرها أو فرط في حفظها بأن يتركها في أرض مسبعة أو نحو ذلك , فإن هذا أيضا نوع من الجناية.

الزرقاني على خليل (6 / 119)
(و) ضمن المودع (بجحدها) من أصلها إن اعترف بها بعد أو قامت عليه البينة , وإلا فلا ضمان.

كشاف القناع (4 / 195)
(أو جحدها) أي الوديعة (ثم أقر بها) ضمن , لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عنها , فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها , لأن يده صارت يد عدوان.

أسنى المطالب (3 / 83)
(وجحودها) عن مالكها (بعد الطلب) منه لها (لا قبله خيانة) فيضمنها.
السيل الجرار (3 / 343)
وأما وقوع الخيانة منه - أي الوديع - فإنه ينقلب بذلك غاصبا , ويخرج به عن كونه أمينا. وهكذا إذا جحدها , فإنه يصير بذلك غاصبا.

الإشراف لابن المنذر (1 / 260)
وإذا طلب المودع المال , فقال المودع: ما أودعتني شيئا , فأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما , ففي قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق هو ضامن له. وبه قال أصحاب الرأي.

بدائع الصنائع (6 / 212)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع. . (منها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه. حتى لو قامت البينة على الإيداع أو نكل المودع عن اليمين أو أقر به دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة , فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه. فإذا هلك تقرر الضمان.

البحر الرائق (7 / 275)
وفي الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن , وإن فعل شيئا منها ضمن.

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 327)
الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن. . والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر.

مراجع إضافية
انظر درر الحكام (2 / 269) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 273) , الفتاوى الهندية (4 / 338 , 361) المبسوط (11 / 126) , المدونة (15 / 157)


ترك تعهد الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


ترك المستودع تعهد الوديعة تفريط يستوجب الضمان.
وذلك لأن دوام تعهد الوديعة من أصول حفظها ومقتضياته. وأصله أن الوديع التزم بالعقد حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت , فإنه يضمن بدلها. وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا الموجب: بالتقصير في دفع متلفات الوديعة التي يتمكن من دفعها على العادة.
وعلى ذلك نص جماهير الفقهاء على أن من استودع دابة , فلم يأمره صاحبها بسقيها ولا علفها ولم ينهه , فتركها دون ذلك حتى ماتت , فإنه يضمنها.


مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424)
يلزم الوديع أن ينشر الثياب التي يخشى عليها من العث. (م 1352)
كما يلزم الوديع حفظ الوديعة يلزمه أن يعلف الدابة المودعة وأن يسقيها , ولو لم يأمره المودع. فلو ترك ذلك فماتت ضمن. (م 1353)

الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 42)
مسألة: إذا أودع عنده بهيمة , ولم يأمره أن يعلفها , لزم المودع أن يعلفها أو يرفعها إلى الحاكم , فيتداين على صاحبها في علفها أو يبيعها عليه إن كان قد غاب , فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن.

قرة عيون الأخيار (2 / 261)
ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع , ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت يضمن.

شرح منتهى الإرادات (2 / 451)
(وإن لم يعلف) وديع (بهيمة) أو يسقها (حتى ماتت) جوعا أو عطشا (ضمنها) لأن علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع , بل هو الحفظ بعينه , إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونهما ويلزمانه.

بدائع الصنائع (6 / 211)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع , منها ترك الحفظ , لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت , ضمن بدلها وذلك بطريق الكفالة , ولهذا لو رأى إنسانا يسرق الوديعة , وهو قادر على منعه ضمن لترك الحفظ الملتزم بالعقد , وهو معنى قول مشايخنا: إن المودع يؤخذ بضمان العقد.

المهذب (1 / 368)
فصل: فإن أودعه دابة , فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ضمنها , لأنها ماتت بسبب تعدى به فضمنها.

أسنى المطالب (3 / 78)
(السبب الرابع: ترك دفع الهلاك) عن الوديعة , فيجب على الوديع دفع مهلكاتها على العادة. (وإن أودعه حيوانا) ولم ينهه عن إطعامه (فلم يطعمه حتى مضت مدة يموت) مثله (فيها صار مضمونا) عليه (وإن لم يمت) لأنه التزم حفظه فعليه القيام به بما يصونه عن التلف والعيب.

العقود الدرية (2 / 79)
وفي الجامع الأصغر: ولو أخذ الوديعة أجنبي , والمودع يراه , فسكت. فقال أبو القاسم الصفار ضمن إن أمكنه دفعه. أما لو لم يمكنه منعه لخوفه من ضرره وغارته لم يضمن.

الأم (4 / 60)
واذا استودع الرجل , الرجل الدابة , فلم يأمره بسقيها ولا علفها ولم ينهه , فحبسها المستودع مدة إذا أتت على مثلها ولم تأكل ولم تشرب تلفت , فتلفت فهو ضامن. وإن كانت تلفت في مدة قد تقيم الدواب في مثلها ولا تتلف , فتلفت لم يضمن من تركها.
مراجع إضافية
انظر المغني (9 / 274) , قليوبي (3 / 183) , الفتاوى الهندية (4 / 346) , تحفة المحتاج (7 / 113) , المبدع (5 / 236) , كشاف القناع (4 / 189) , الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4 / 501) .


المخالفة في كيفية حفظ الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة أو شرطه المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه
اتفق الفقهاء على أن مخالفة المستودع لأمر صاحب الوديعة المعتبر في كيفية حفظها تستوجب ضمانه غير أنهم اختلفوا فيما يعد معتبرا من أوامره وشروطه وفيما يكون هدرا لاغيا , وتباينت تفصيلاتهم فيما يصدق عليه أنه مخالفة لأمره الواجب مراعاته.


المحلى (8 / 277)
وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله , وأن لا يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها.
القوانين الفقهية (ص 379)
الضمان لا يجب إلا عند التقصير , وله ستة أسباب. . (السادس) المخالفة في كيفية الحفظ , مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها , فقفل , فإنه يضمن , للشهرة.

المهذب (1 / 366)
وإن عين له الحرز , فقال: احفظها في هذا البيت. فنقلها إلى ما دونه ضمن , لأن من رضي حرزا لم يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن , لأن من رضي حرزا رضي بمثله وبما هو أحرز منه.

كفاية الأخيار (2 / 9)
(ولا يضمن إلا بالتعدي) السبب السابع: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص , فعدل عنه , وتلفت بسبب العدول , ضمنها للمخالفة.

بدائع الصنائع (6 / 209 , 210)
الأصل المحفوظ في هذا الباب أن كل شرط يمكن مراعاته ويفيد , فهو معتبر. وكل شرط لا يمكن مراعاته أو لا يفيد , فهو هدر.
وبيان ذلك: إذا أمره بالحفظ , وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلا ونهارا , ولا يضعها , فالشرط باطل , حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز , فيه ماله عادة فضاعت لا ضمان عليه , لأن إمساك الوديعة بيده , بحيث لا يضعها أصلا غير مقدور له عادة , فكان شرطا لا يمكن مراعاته , فيلغو.
ولو أمره بالحفظ , ونهاه أن يدفعها إلى امرأته أو عبده أو ولده الذي هو في عياله أو من يحفظ مال نفسه بيده عادة , نظر فيه: إن كان لا يجد بدا من الدفع إليه , فله أن يدفع , لأنه إذا لم يجد بدا من الدفع إليه , كان النهي عن الدفع إليه نهيا عن الحفظ , فكان سفها , فلا يصح نهيه. وإن كان يجد بدا من الدفع إليه , فليس له أن يدفع , ولو دفع يدخل في ضمانه , لأنه إذا كان له منه بد في الدفع إليه , أمكن اعتبار الشرط , وهو مفيد , لأن الأيدي في الحفظ متفاوتة , والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن.
ولو قال له: لا تخرجها من الكوفة. فخرج بها , تدخل في ضمانه , لأنه شرط يمكن اعتباره , وهو مفيد , لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر , إذ السفر موضع الخطر إلا إذا خاف التلف عليها , فاضطر إلى الخروج بها , فخرج , لا تدخل في ضمانه , لأن الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين للحفظ , كما إذا وقع في داره حريق , أو كان في سفينة فخاف الغرق , فدفعها إلى غيره.
ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه. فحفظها في دار له أخرى , فإن كانت الداران في الحرز سواء , أو كانت الثانية أحرز , لا تدخل في ضمانه , لأن التقييد غير مفيد. وإن كانت الأولى أحرز من الثانية , دخلت في ضمانه , لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 423 , 425)
تعيين الحرز يقتضي الإذن في مثله وفي أقوى منه. فلو عين رب الوديعة حرزا , كهذا الصندوق , كان للوديع أن يضعها في صندوق مثله أو أقوى منه , وله نقلها بعد وضعها في الصندوق المعين إلى مثله أو أوثق منه , ولا يعد بذلك مخالفا. لكن ليس له أن يضعها أو ينقلها في صندوق دونه في القوة , ويكون مخالفا له لو فعل (م 1349) .
وضع الوديعة في حرز دون الحرز المعين تعد يوجب الضمان لو تلفت , سواء نقلها بعد ذلك إلى الحرز المعين فتلفت فيه أم لا (م 1360) .
مخالفة الوديع رب الوديعة بنقلها من محلها بلا حاجة , مع نهيه عن نقلها , تعد يوجب الضمان. أما إذا نقلها للخوف عليها , كغشيان حريق أو نهب أو ماء ونحو ذلك مما يغلب منه هلاكها , فلا تدخل في ضمانه , فلو تركها في هذه الصورة ضمن. لكن لو قال له: لا تخرجها وإن خفت عليها , فلا ضمان عليه , سواء أخرجها حالة الخوف عليها أو تركها. (م 1361) .

روضة الطالبين (6 / 337)
السبب السابع - أي لضمان الوديعة -: المخالفة في الحفظ. فإذا أمره بحفظها على وجه مخصوص , فعدل إلى وجه آخر وتلفت. فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن , وكانت المخالفة تقصيرا. وإن تلفت بسبب آخر , فلا ضمان.

مراجع إضافية
انظر الزرقاني على خليل (6 / 116) , مواهب الجليل والتاج والإكليل (5 / 255) , شرح منتهى الإرادات (2 / 450) , المبدع (5 / 234) , كشاف القناع (4 / 187) , أسنى المطالب (3 / 80) , تحفة المحتاج (7 / 116) , الأم (4 / 61) , المبسوط (11 / 121) , البحر الرائق (7 / 279) , الفتاوى الهندية (4 / 341) , المجلة العدلية (م 784) , مرشد الحيران (819)


السفر بالوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان , اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة , لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ , واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.


سفر المستودع بالوديعة موجب لضمانه إذا دلت قرائن الأحوال على كونه متعديا فيه
اختلف الفقهاء متى يكون السفر بالوديعة تعديا موجبا لضمانها على الوديع , وذلك على أربعة أقوال:
(أحدها) للشافعية: وهو أن الوديع إذا سافر بها مع القدرة على ردها لمالكها أو وكيله أو الحاكم إن يقدر عليهما أو إلى أمين إن لم يقدر على الحاكم , فإنه يضمنها.
(الثاني) للمالكية: وهو أن سفر المستودع بالوديعة من غير عذر تعد موجب للضمان.
(الثالث) للحنفية: وهو أن للمستودع السفر بالوديعة , ولا ضمان عليه بذلك , ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين له مكان حفظها أو يكن الطريق مخوفا , وإلا كان ضامنا بسفره بها , فيما عدا حالة الضرورة.
(الرابع) للحنابلة: وهو أنه لا ضمان عليه إن سافر بها مع حضور مالكها , إذا لم يخف عليها من السفر أو كان أحفظ لها من إبقائها , ولم ينهه صاحبها عنه. وإلا اعتبر متعديا ضامنا , ما لم يكن له عذر بذلك أو اضطرار.


التاج والإكليل (5 / 254)
ابن شاس إن سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن. وإن سافر بها عند العجز عن ذلك , كما لو كان في قرية مثلا , لم يضمن.

المدونة (15 / 145)
قلت: فلو أن رجلا استودعني وديعة , فحضر مسيري إلى بعض البلدان , فخفت عليها , فحملتها معي , فضاعت , أأضمن في قول مالك؟ قال: نعم. قلت وكيف أصنع بها؟ قال: تستودعها في قول مالك ولا تعرضها للتلف.

مرشد الحيران (ص 218)
يجوز للمستودع السفر بالوديعة برا وإن كان لها حمل , ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها أو يعين مكان حفظها نصا أو يكن الطريق مخوفا. (م 823)
إذا نهى صاحب الوديعة المستودع عن السفر بها أو عين له مكان حفظها , فخالف , أو لم ينهه , وكان الطريق مخوفا , وسار بها سفرا له منه بد فهلكت , فعليه الضمان. وإن كان السفر ضروريا لا بد له منه , وسافر بالوديعة بنفسه دون عياله إن كان له عيال , فعليه ضمان هلاكها. وإن سافر بها بنفسه وعياله أو بنفسه وليس له عيال وهلكت , فلا ضمان عليه. (م 824) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424)
ليس للوديع أن يسافر بالوديعة حال حضور مالكها أو من يقوم مقامه في حفظ ماله , أما إذا لم يجد أحدا منهم , فله أن يسافر بها إذا كان السفر بها أحفظ لها ولم ينهه ربها. أما إذا نهاه أو لم يكن السفر أحفظ أو استوى الأمران لزمه دفعها إلى الحاكم , فإن تعذر ذلك , لزمه دفعها إلى ثقة. (م 1356) .

كشاف القناع (4 / 194)
(وإن أراد) المستودع (سفرا أو خاف عليها عنده , فله) أي المستودع (ردها على مالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة) كزوجته وعبده وخازنه (و) ردها إلى (وكيله) أي وكيل رب الوديعة (في قبضها إن كان) لربها وكيل في قبضها أو قبض حقوقه , لأن في ذلك تخلصا من دركها. ومقتضاه: أنه إذا دفعها إلى الحاكم إذن يضمن , لأنه لا ولاية له على الحاضر ويلزمه مؤنة الرد لتعديه. (وله) أي المستودع (السفر بها والحالة هذه) أي وربها حاضر (إن لم يخف) المستودع (عليها أو كان) السفر (أحفظ لها) من إبقائها (ولم ينهه) رب الوديعة عن السفر بها. قال في المبهج والموجز: والغالب السلامة. فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معه , سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا , لأنه نقلها إلى موضع مأمون , فلم يضمنها , كما لو نقلها في البلد.

روضة الطالبين (6 / 328)
السبب الثاني - أي من أسباب الضمان - السفر بها. فإذا أودع حاضرا , لم يحز أن يسافر بها. فإن فعل ضمن. وقيل: لا يضمن إذا كان الطريق آمنا , أو سافر في البحر , والغالب فيه السلامة , والصحيح الأول. ولو سافر بها لعذر , بأن جلا أهل البلد , أو وقع حريق أو غارة فلا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك ووكيله والحاكم , وعن إيداع أمين , ويلزمه السفر بها في هذا الحالة وإلا فهو مضيع. ولو عزم على السفر في وقت السلامة , وعجز عن المالك ووكيله والحاكم والأمين فسافر بها لم يضمن على الأصح عند الجمهور , لئلا ينقطع عن مصالحه , وينفر الناس عن قبول الودائع. وشرط الجواز أن يكون الطريق آمنا , وإلا فيضمن.

مراجع إضافية
انظر بداية المجتهد (2 / 311) , الزرقاني على خليل (6 / 115) , كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 254) , الكافي لابن عبد البر (ص 403) , الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2 / 41 , تحفة المحتاج (7 / 107) , أسنى المطالب (3 / 77) , المهذب (1 / 368) , قليوبي وعميرة (3 / 41) , بدائع الصنائع (6 / 209) , البحر الرائق (7 / 278) , رد المحتار (4 / 499) , المغني (9 / 261) , المبدع (5 / 238)


فسخ العقد
تنتهي الوديعة بفسخ أحد العاقدين العقد


عرفنا أن الإيداع عقد جائز من الجانبين , أي غير لازم في حق الوديع والمودع , فلكل واحد منهما أن يبادر لفسخه متى شاء , دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله. وبذلك تنتهي الوديعة بمبادرة أحد العاقدين بفسخ العقد والتحلل منه.


مرشد الحيران (ص 220 , 222)
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) .
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) .
إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326)
يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) .
ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) .
يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) .
يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) .
إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) .

المهذب (1 / 366)
وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 104)
(وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن.

روضة القضاة (2 / 616)
وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف.

كشاف القناع (4 / 186)
(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل.

المغني (9 / 270)
فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها.

المبدع (5 / 233)
وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد.

القواعد لابن رجب (ص 64)
القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد.
وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. .
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان.

طريقة الخلاف في الفقه (ص 271)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا.

بدائع الصنائع (6 / 212)
(ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه.

مراجع إضافية
انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129 , 130 , 358) , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)


موت أحد العاقدين
تنتهي الوديعة بموت أحد العاقدين


تنتهي الوديعة بموت أحد العاقدين
- أما المودع , فلأن ملكية المال المودع انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه.
- وأما الوديع , فلأن أهليته للحفظ قد زالت بموته.


مرشد الحيران (ص 220 , 222)
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) .
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) .
إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326)
يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) .
ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) .
يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) .
يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) .
إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) .

المهذب (1 / 366)
وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 104)
(وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن.

روضة القضاة (2 / 616)
وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف.

كشاف القناع (4 / 186)
(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل.

المغني (9 / 270)
فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها.

المبدع (5 / 233)
وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد.

القواعد لابن رجب (ص 64)
القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد.
وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. .
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان.

طريقة الخلاف في الفقه (ص 271)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا.

بدائع الصنائع (6 / 212)
(ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه.

مراجع إضافية
(انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129) , 130 , 358 , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)


زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف
تنتهي الوديعة بزوال أهلية أحد العاقدين للتصرف


تنتهي الوديعة بزوال أهلية أحد العاقدين للتصرف بجنون ونحوه كإغماء من غير إفاقة
- أما الوديع , فلأنه لم يعد أهلا للحفظ.
- وأما المودع , فلأنه لم يعد ولي نفسه , بل يلي غيره ماله وشؤونه.


مرشد الحيران ص 220 , 222
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) .
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) .
إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326)
يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) .
ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) .
يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) .
يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) .
إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) .

المهذب (1 / 366)
وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 104)
(وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن.

روضة القضاة (2 / 616)
وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف.

كشاف القناع (4 / 186)
(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل.

المغني (9 / 270)
فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها.

المبدع (5 / 233)
وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد.

القواعد لابن رجب (ص 64)
القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد.
وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. .
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان.

طريقة الخلاف في الفقه (ص 271)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا.

بدائع الصنائع (6 / 212)
(ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه.

مراجع إضافية
(انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129) , 130 , 358 , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)


جحود الوديعة
تنتهي الوديعة بجحود المستودع.


تنتهي الوديعة بجحود المودع عند طلبها منه:
- لأن المالك لما طلب الوديعة فقد عزل المودع عن الحفظ ,
- والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فيكون ذلك فسخا للعقد.


مرشد الحيران ص 220 , 222
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) .
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) .
إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326)
يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) .
ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) .
يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) .
يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) .
إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) .

المهذب (1 / 366)
وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 104)
(وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن.

روضة القضاة (2 / 616)
وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف.

كشاف القناع (4 / 186)
(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل.

المغني (9 / 270)
فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها.

المبدع (5 / 233)
وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد.

القواعد لابن رجب (ص 64)
القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد.
وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. .
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان.

طريقة الخلاف في الفقه (ص 271)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا.

بدائع الصنائع (6 / 212)
(ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه.

مراجع إضافية
(انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129) , 130 , 358 , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)


تعدي الوديع أو تفريطه
تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية.


تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان
تنتهي الوديعة بتعدي الوديع أو تفريطه الموجب للضمان سواء بالإنفاق أو بالاستعمال غير المأذون به أو غير ذلك , حيث يزول بذلك الائتمان , وتنقلب يده إلى يد ضمان وينفسخ عقد الإيداع , وهذا عند الشافعية والحنابلة.
أما الحنفية والمالكية فلم يذهبوا لارتفاع عقد الوديعة بالتعدي وترك الحفظ , بحجة أن فعل ذلك موجب لضمانه فقط , فإذا عاد إلى الوفاق ومعاودة الحفظ للمالك , برئ من الضمان , وبقي العقد مستمرا.


مرشد الحيران ص 220 , 222
يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء , ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها. (م 831) .
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين. فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمت إليه بلا إذنه وهلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها. (م 836) .
إذا مات المستودع , ووجدت الوديعة عينا في تركته , فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها. (م 834) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 417 , 426)
الإيداع من العقود الجائزة , فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه. (م 1326)
يبطل عقد الإيداع بموت الوديع أو المودع وكذا بجنون أحدهما. (م 1327) .
ينعزل الوديع ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل. (م 1328) .
يبطل العقد بعزل الوديع نفسه , والعين أمانة بيده , يجب ردها حالا إلى مالكها , كحكم ثوب أطارته الريح إلى داره. (م 1329) .
يبطل العقد بتعدي الوديع. مثلا: لو ركب الدابة لا لسقيها أو لبس الثوب لا لخوف عث عليه , أو أخرج الدراهم من كيسها , بطل العقد , ووجب رد الوديعة حالا إلى مالكها. (م 1330) .
إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع , فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة , يجب عليهم ردها حالا دون طلب ربها فلو أخروا الرد بلا عذر ضمنوها لو تلفت. وكذا بطل العقد بعزل الوديع نفسه أو بتعديه ونحو ذلك , وجب عليه الرد حالا بلا طلب ربها. (م 1366) .

المهذب (1 / 366)
وتنفسخ - أي الوديعة - بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء كما تنفسخ به الوكالة , لأنه وكالة في الحفظ , فكان كالوكالة في العقد والفسخ.

تحفة المحتاج (7 / 104)
(وترتفع) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر. . . وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار لغير غرض , لأنها وكالة في الحفظ , وهي ترتفع بذلك وبكل فعل مضمن.

روضة القضاة (2 / 616)
وتنفسخ - أي الوديعة - بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل , لأنه وكيل في الحفظ , فصار كالوكيل في التصرف.

كشاف القناع (4 / 186)
(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) هـ (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل. فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل , لعدم الفائدة فيه , إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه , بخلاف الوكيل.

المغني (9 / 270)
فصل: وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها , فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها.

المبدع (5 / 233)
وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه , فإن بطلت بقي المال في يده أمانة يؤديه إلى مالكه , فإن تلف قبل التمكن فهدر , وإن تلف بعده فوجهان.

شرح منتهى الإرادات (2 / 454)
(ووجب ردها) أي الوديعة حيث بطلت (فورا) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي (ولا تعود وديعة) بغير عقد متجدد.

القواعد لابن رجب (ص 64)
القاعدة الخامسة والأربعون: عقود الأمانات , هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي , والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على ذلك مسائل (منها) إذا تعدى في الوديعة بطلت , ولم يجز له الإمساك , ووجب الرد على الفور , لأنها أمانة محضة , وقد زالت بالتعدي , فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 263)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة , ثم عاد إلى الوفاق , برئ من الضمان , وهو قول مالك وقال زفر لا يبرأ. وهو قول الشافعي وأحمد.
وصورة المسألة: إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها. وتفسير العود إلى الوفاق: ترك اللبس والركوب , ومعاودة الحفظ للمالك. .
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان. قلنا: العين دخلت في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد , فإذا وجد الرد إلى نائب المالك , وجدت غاية انتهاء الضمان.

طريقة الخلاف في الفقه (ص 271)
مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان. والوجه فيه أن ضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق , فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك. وإنما قلنا ذلك , لأن ضرر الإعجاز حصل بإثبات اليد المانعة على المحل , وبترك الخلاف والاشتغال بالحفظ للمالك إزالة اليد المانعة عن المحل , فارتفع الإعجاز , فلا يجب الضمان , لأن الدليل يأبى إيجاب الضمان إلا لإعدام الضرر الواقع بالإعجاز , لكونه ضررا.

بدائع الصنائع (6 / 212)
(ومنها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه , حتى لو قامت البينة على الإيداع , أو نكل المودع عن اليمين , أو أقر به , دخلت في ضمانه , لأن العقد لما ظهر بالحجة , فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده , لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ , والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ , فانفسخ العقد , فبقي مال الغير في يده بغير إذنه , فيكون مضمونا عليه.

مراجع إضافية
انظر أسنى المطالب (3 / 76) , كشاف القناع (4 / 195) , المبسوط (11 / 117) , الفنون لابن عقيل (1 / 129 , 130 , 358) , روضة الطالبين (6 / 326) , الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 289) , درر الحكام (2 / 290) , شرح المجلة للأتاسي (3 / 294) , قرة عيون الأخيار (2 / 261) , الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 331)