فقه المعاملات

تطبيقات البيع


بيع الوفاء
بيع الوفاء ويسمى بيع العهدة هو بيع عقار أو منقول صالح للبقاء مدة طويلة على شرط استرداد البائع له عندما يعيد الثمن للمشتري وقد استحدث عندما تقاعس الناس عن الإقراض.


اختلف في تكليف بيع الوفاء , بالنظر إلى واحدة أو أكثر من خصائصه
فاعتبره بعضهم رهنا لأن المشتري والبائع قد تواطآ على عودة المبيع للبائع ورد الثمن للمشتري وهذا شأن الرهن.
واعتبره بعضهم قرضا لأنه يعاد للمشتري مثل ما دفع بصرف النظر عن ارتفاع قيمة المبيع أو هبوطها وهذا شأن القرض.
واعتبره بعضهم بيعا مراعاة لصفة البيع من الإيجاب والقبول.
واختار بعض المحققين أنه مركب من بيع وقرض ورهن نظرا إلى تلك الخصائص جميعا.

حكم بيع الوفاء عند متقدمي الحنفية أنه صورة من صور الربا , لأن المشتري ينتفع بالبيع ويسترجع الثمن كما هو فيكون من قبيل القرض الذي جر منفعة , وذهب المتأخرون من الحنفية وغيرهم إلى جوازه , ورأوا فيه منجاة من الربا , وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الوفاء.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز هذا البيع لأنه تحايل على ربا , وبذلك قد رجح رأي جمهور الفقهاء


مجمع الفقه الإسلامي قرار (68 / 4 / 7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع)
تقرر:
أولا:
إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء
ثانيا:
يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا


بيع العربون
بيع العربون حسب الصورة المشهورة له
هو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع للبائع مبلغا من المال على أنه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوبا من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.
وهناك صورة أخرى هي أن يدفع طالب الشراء لصاحب السلعة مبلغا من المال ويقول له: لا تبعها لغيري وإن لم اشترها منك فما دفعته هو لك , ثم يشتريها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ فيحسب المبلغ المدفوع من الثمن اتفاقا , وإذا لم يشترها منه خلال مدة يتفق عليها فإنه يفهم من كلام بعض الحنابلة أن لصاحب السلعة أخذ المبلغ المدفوع.


(أ) منع جمهور الفقهاء بيع العربون , وأجازه الإمام أحمد , وروي الجواز عن عمر وابنه رضي الله عنهما وعن جماعة من التابعين , وذهب الشافعي إلى صحة شرط العربون إن وقع قبل العقد ولم يتلفظ به فيه.

(ب) دفع العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له بفكرة الإلزام أو عدمها وإن كان عدم أخذه أدل على عدم الإلزام إن كان هو المتبع من البنك. والأولى أن لا يتقاضى البنك من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء.

(ج) العربون مدفوع من واعد بالشراء إلى المصدر يدل على علاقة قائمة بينهما , ويحول دون تعاقد البنك الإسلامي معه إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العلاقة بين العميل وبين المصدر سواء كانت عقدا أو مواعدة موثقة بالعربون.

(د) لا مانع من دخول العربون في بيع الذهب والفضة إذا كان المبيع موجودا ولم يتم التعاقد فإن تم التعاقد فإن دفع العربون وحده لا يتحقق به شرط التقابض لكلا البدلين مقترنا بالعقد.

(هـ) العربون شرع لتأكيد تصرف مشروع , وهو مرتبط بالتصرف مباشرة فالتحق به في المشروعية , وهو غير عمولة الارتباط عن اعتماد سقف للتمويل , لأنها عبارة مقابل للاستعداد للمداينة , وهي لمصلحة الطرفين فلا يتحمل أحدهما عبئا ماليا عنها.


فتاوى بيت التمويل الكويتي رقم (89)
السؤال:
هل يجوز أن يتم دفع قيمة العمولة إلى الواعد بالشراء نقدا وتضاف قيمتها على ثمن البضاعة أم يتعين خصم قيمتها من إجمالي ثمن البضاعة ومحاسبته على الصافي فقط ومن ثم احتساب قيمة الأرباح على الصافي. . علما بأن بعض العملاء يصرون على دفع قيمة العمولة نقدا حيث إنها تخص نشاط أعمال الوكالات ولا تخص الاتجار في البضائع؟

الجواب:
يجوز دفع قيمة العمولة الخاصة بالوكالة التجارية للبضاعة المستوردة برسم الواعد والمرابحة. . ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة فتدفع إليه بأمر من المصدر وفى جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المصدر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضا الواعد بالشراء

فتوى رقم (126)
السؤال:
يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. . فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟

الجواب:
إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. .
فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. .
فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (37)
السؤال:
ما حكم التأمين الشامل على السيارات وغيرها المعمول به في شركات التأمين؟

الجواب:
إن القول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمئن إليه قلبي أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو أن يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعى فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض كما أعلم يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا الأقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر


بيع المزاد
بيع المزاد
هو بيع التزام مشتريه ثمنه على قبول الزيادة , وهو عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع. ويسمى بيع الدلالة , وبيع المناداة وبيع الحراج.


ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة , وقد ثبتت مشروعية بالسنة الفعلية وهو أنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا (بساطا) بيع من يزيد , كما وقع الإجماع على جوازه.
وهو يجري في البيع وغيره من المعاملات المالية كالإجارة والاستصناع ولا يندرج بيع المزايدة في السوم على سوم غيره , لأنه مقصود به التنافس في الزيادة ويحرم النجش الذي هو الزيادة بدون قصد الشراء ,

وهو إما اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد , أو إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء.

أما تكييفه فهو نوع من أنواع البيع يتقدم فيه الإيجاب من أكثر من واحد , ثم يتلوه القبول من صاحب السلعة لأزيد سعر معروض. وقد ذهب المالكية إلى إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء ولو زيد عليهم , بل إلى إلزامهم بالشراء بعد مجلس المناداة إذا جرى العرف أو الاشتراط على ذلك.


قرار مجمع الفقه الإسلامي (77 / ع / 82)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد المزايدة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد
تقرر ما يلي:
أولا: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع
ثانيا: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد
ثالثا: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
رابعا: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة
خامسا: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له
سادسا: يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا
سابعا: النجش حرام ومن صوره:
أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة - وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها
ج - أن يدعى صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على ما يسوم
د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن لتغري المشتري وتحمله على التعاقد


البيع بأدوات الاتصال الحديثة
البيع بأدوات الاتصال الحديثة , من مثل البرقيات , والتلكس , والفاكس , وشبكات الكمبيوتر , هو استخدام أدوات موثوق بها للدلالة عن إرادة المتعاقدين , وهي تندرج بوجه عام في مبدأ التعاقد بالكتابة , وهي شبيهة أيضا بالتعاقد عن طريق الرسول الذي يقتصر دوره على أن تكون معبرا وسفيرا بين المتعاقدين وليس وكيلا.

أما التعاقد بواسطة الهاتف فهو أقوى من الكتابة لأنه إجهار للصوت (الإسماع عن بعد) وقد جعله الفقهاء المعاصرون كالكلام مشافهة من مستور بحجاب البعد , كالأعمى والمرأة من وراء حجاب , وهو تعاقد بالقول وإن كان يحتمل نادرا التدليس لالتباس الأصوات والنادر لا حكم له.

وفي أول ظهور البرقيات فصل الفقهاء المعاصرون لذلك الذين تكلموا بشأنها بين كونها رسمية أو غير رسمية , وحقق بعضهم عدم الفرق مع توفر الضبط والثقة وهذا هو المتجه لا سيما بعد ظهور التلكس والفاكس وغيرهما من الآلات التي تستخدم مباشرة ممن شاء.


للفقهاء في حكم الخط المجرد عن الشهود أقوال مختلفة أحدها العمل به وإنفاذ مقتضاه إذا تيقن أنه خط الشخص وقد فصل الفقهاء قيما كتبه القاضي أو ما كتب بمعرفته - ونحوه الموثق - من حيث القوة فإنه يعمل به ولم يتذكره المتصرف المنسوب إليه , وقد عمل العلماء بالخط في رواية الحديث وغيرها.
ويقاس على الكتابة باليد مباشرة كل ما قام بدورها من البرقيات والتلكس والفاكس شبكات الكمبيوتر , لأن العمل بالقول ليس لخصوصية له بل لما فيه من الدلالة على مراد العاقد , فكل ما دل على ذلك يأخذ حكم التعاقد القولي. وهو نوع من الكتابة والقاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب.

وهنالك مدخل للأعراف في هذه الوسائل , لأن أثرها منوط بحصول العلم بالطريقة التي يتواضع (يصطلح) عليها المتعاملون ومن ذلك اشتراط الاختبار أو الشفرة في التلكس أو الفاكس , باتخاذ كلمة سرية , فيراعى ذلك لدفع الاحتمال في التزوير على أن ادعاء التزوير , وإثباته له أثر في الكتابة أيضا من حيث هي , كأثر الإكراه فيها وفي القول.


فتوى بنك دبي رقم (97) بنك دبي
السؤال:
إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟

الجواب:
أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة بأسا من التعامل عن طريق الفاكس