فقه
المعاملات تطبيقات الهبة
جوائز الودائع
الادخارية
تقبل المصارف الإسلامية حسابات الودائع الجارية وحسابات ودائع الادخار التي
يمكن سحبها متى شاء المودع بإشعار مسبق أو بدونه , وهذه الودائع لا تستحق
أية أرباح في البنوك الإسلامية.
وبما أن هذه الودائع لا تسحب عادة دفعة واحدة فإن بعضها يشمله الاستثمار في
أعمال مربحة ومفيدة مما يحقق مصلحة كبيرة للبنك وللمجتمع , لذلك يقدم البنك
أحيانا بعض الحوافز النقدية أو العينية لهؤلاء المودعين تشجيعا لهم على
الادخار لديه , فقد يهب مثلا جزءا من الأرباح من حين لآخر ودون شرط مسبق
لأصحاب هذه الودائع.
الوديعة المصرفية أيا كانت ليست وديعة
بالمعنى الكامل وإنما هي وديعة ناقصة فيها معنى القرض. ذلك أن أصحاب هذه
الودائع يأذنون للبنك في التصرف فيها , كما أن البنك يضمن ردها إليهم , فهي
إذن تأخذ حكم القرض فلا يسترد عينها وإنما يسترد مثلها فقط في الوقت المتفق
عليه.
وعليه لا يجوز اشتراط منفعة لأصحاب هذه الودائع باعتبارهم مقرضين للبنك.
ولكن لا مانع من أن يهب لهم البنك حوافز أو جوائز بدون علم سابق من جانبهم
على أن يكون ذلك بصورة غير متكررة ومعلنة حتى لا تصبح هي الدافع للادخار.
بنك الغرب الإسلامي - السودان فتوى رقم 6
منح البنك الإسلامي جوائز لأصحاب ودائع الادخار
السؤال:
كما جرت العادة يحتفظ البنك بودائع العملاء المتمثلة في حسابات الودائع
الجارية وحسابات ودائع الادخار وحسابات ودائع الاستثمار وكما هو معلوم فإن
ودائع الادخار لا تستحق أية أرباح أو فوائد في البنوك الإسلامية. في وقت
يمكن فيه تحقيق مصلحة كبيرة للبنك والمجتمع عن طريق استغلال هذه الودائع في
أعمال مربحة ومفيدة. وعليه وتشجيعا لأمثال هؤلاء المدخرين هل يجوز منح
حوافز نقدية أو عينية لهم؟ ولتوضيح هذه النقطة فالمسموح انه يمكن تخصيص
مبلغ لتوزيعه كجوائز أو شراء هدايا توزع على أصحاب هذه المدخرات. المطلوب
هو أنه إذا خصص مثلا 100000 جنيه للتوزيع على هؤلاء فهل يجوز توزيع هذا
المبلغ على عشرة جوائز تؤول عن طريق القرعة أو الاستسهام لمن يفوز بها كأن
تكون الجائزة الأولى 25000 جنيه مثلا والثانية 20000 جنيه وهكذا.
الجواب:
إن ودائع الادخار تعتبر وديعة عند البنك وأجاز بعض الفقهاء الاتجار
بالوديعة والربح للمودع (البنك) راجع حاشية مواهب الجليل في ج5 ص255 وإذا
كان للبنك أن يتاجر بودائع الادخار وأن الربح يكون ملكا له. وله أن يتصرف
فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعا فيجوز له أن يمنح أصحاب الودائع حوافز
متفاوتة من مرة إلى أخرى.
الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي 2 / 99 - فتوى رقم 168
فيما يتعلق بالوديعة تحت الطلب بدون فائدة: الحساب الجاري هو قرض حسن قابل
للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن , إلا أن الإمام أجاز وضع شرط لأدائه ,
والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء , وهذا هو المبدأ
العام.
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (18)
فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية:
بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها
إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.
فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي رقم (166)
السؤال:
نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل الكويتي من استثمار أرصدة الحسابات
الجارية , فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات , وخصوصا
الحسابات ذات الأرصدة الجيدة.
الجواب:
يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا
على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند
فتح الحساب.
بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (8)
حكم منح البنك الإسلامي جوائز لأصحاب ودائع الادخار
السؤال:
تقوم مصلحة البريد والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري ذلك
ببيعها لسندات ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة ويمكن استرداد
قيمتها بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها. . . هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب
بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف اختيار عدد محدود من أصحاب السندات
ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة كحافز لهم على الاستمرار في عملية الادخار
وحفز آخرين لشراء السندات وفي هذا الصدد فإننا نتساءل:
أ - عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟
علما بأن المدخر في هذه الحالة يعمل سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز.
ب - كذلك نتساءل عما إذا كان جائز للبنك منح جوائز للمدخرين فيه وهم لا
يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟
الجواب:
يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم
وكيف يحددها البنك بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة , ولا
تكون في فترات ثابتة , حتى تصبح هي الدافع للادخار ولا يجوز تقديم جوائز
للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة , وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار
لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا وبالتالي يأخذ حم المنفعة المشروطة في عقد
الوديعة , ويما أن أصحاب الودائع أذنوا البنك في التصرف في ودائعهم , وضمن
البنك ردها إليهم فانها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.
ونظرا لرغبة إدارة البنك في جذب المدخرات من ناحية وفي مساعدة المدخرين في
الحصول على السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يرغبون فيها من الناحية
الأخرى , ترى الهيئة انه لا مانع من إنشاء وديعة استثمار قصيرة الأجل على
أساس المضاربة المطلقة مع مراعاة ما يلي:
1 - يمكن أن يكون البيع بالأسعار العادية أو بأسعار مخفضة - وأن يكون نقدا
أو بالأقساط
- كما يمكن أن تستثمر الودائع في أية أغراض استثمارية أخرى مأمونة تتمشى مع
الهدف من المشروع.
2 - تكون الوديعة قصيرة الأجل (ثلاثة أشهر مثلا) ويجوز النص على أن تجدد
الوديعة تلقائيا إذا لم يقم المودع بسحبها.
3 - يجوز النص على حق المودع في سحب وديعته أو أي جزء منها عند الطلب دون
إخطار سابق.
4 - يجوز أن تقسم السنة إلى دورات ثابتة (ربع سنوية مثلا إذا كان أجل
الوديعة ثلاثة أشهر) وان ينص على أن يقتصر استحقاق الأرباح على المبالغ
التي تبقى بالرصيد دورة كاملة - أو أن يبدأ استحقاق الأرباح بعد فترة محددة
من الإيداع. على أن تحسب الأرباح وتوزع في نهاية كل دورة.
5 - يكون نصيب البنك نسبة مئوية محددة من الأرباح الناتجة عن استثمار
الأموال المودعة بغرض المضاربة وذلك مقابل تحمله لمصاريف الإدارة
6 - لا يجوز للبنك أن يقترض أموال المضاربة لاستثمارها لمصلحته الخاصة.
7 - يجوز أن يسمح البنك لكل من له حساب ادخار عادي أن يحدد بمحض اختياره
نسبة ثابتة من رصيده تحول إلى وديعة استثمار قصيرة الأجل حسب الشروط
الواردة أعلاه (بحيث لا يحتاج البنك إلى إصدار دفاتر جديدة لهذا النوع من
الودائع) .
8 - يمكن أن يقرر البنك حدا أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يوضع في وديعة
الاستثمار قصيرة الأجل.
9 - يجوز أن تعطى الأسبقية في شراء السلع الاستهلاكية والإنتاجية لأصحاب
ودائع الاستثمار قصيرة الأجل.
10 - يعد نموذج لاستمارة (وديعة استثمار قصيرة الأجل) ويعرض على الهيئة
لمراجعته.
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فتوى رقم (38)
السؤال:
أولا: هل الجوائز التي يحصل عليها أصحاب شهادات الاستثمار من فئة (ج) حلال
أم حرام؟
ثانيا: السائل لديه دفاتر توفير في بنك الإسكندرية باسم أولاده - وقد تنازل
عن الفائدة لأنها ربا محرم , ولكن البنك يجرى على الدفاتر سحب شهري بجوائز
لها - فما هو الحكم الشرعي لهذه الجوائز؟
الجواب:
إن الجوائز التي تعطى للفائزين من أصحاب شهادات الاستثمار من الفئة (ج)
وللمدخرين في دفاتر التوفير تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض
الفقهاء.
أما الفائدة المحددة مقدما لبعض أنواع شهادات الاستثمار الأخرى , وعلى
المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في المائة فهي المحرمة , لأنها
من باب ربا الزيادة المحرم شرعا.
لما كان ذلك: فإنه يباح للسائل أن يحصل على الجائزة عن شهادات الاستثمار
فئة (ج) أو عن دفاتر التوفير. أما الفوائد فإنها محرمة.
تبرع طرفي العقد
بحصة من الربح لتكوين احتياطي
تقوم المؤسسات المالية الإسلامية عموما وكذلك مختلف صناديق الاستثمار التي
تطرحها الشركات والمصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة , وتتضمن لوائح
هذه الجهات النص على اقتطاع نسبة معينة من الأرباح في نهاية كل دورة تودع
في حساب خاص مستقل , وترصد حصيلة هذه المبالغ لتكوين احتياطيات من أجل:
مواجهة مخاطر الاستثمار وتحقيق حماية رأس المال.
أو مواجهة انخفاض مستقبلي في الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات.
وفي الواقع العملي قد تستفيد من هذه الاحتياطيات نفس الجهات التي استقطعت
منها تلك المبالغ , وقد تستفيد منها جهات أخرى غيرها حيث تتبدل وتتنوع
أشخاص المساهمين من فترة إلى أخرى , كما قد ينص في بعض الشركات أو الصناديق
الاستثمارية على أن الاحتياطي لا يخص أيا من الشركاء بعد التصفية بل إنه
يذهب إلى أغراض الخير أو إلى أي أغراض خدمة المجتمع.
إن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الربح
مختصا بالمتعاقدين لا يعدوهما إلى غيرهما , فالأصل عندهم أن توزع الأرباح
بين الطرفين ويمنع تخصيص أي جزء منها للغير , وهذا بخلاف رأي المالكية
القائل بجواز اتفاق طرفي عقد المضاربة على تخصيص جزء من الربح (أو كله) إلى
الغير لأن المتعاقدين يكونان قد تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان ذلك هبة
وقربة لله تعالى ولا يمنعان منها.
وأخذا بهذا الرأي الأخير , فإن نسبة الربح المقتطعة هي تبرع من المتعاقدين
الذين يمثلون أصحاب الحق في الأرباح.
وأنهم قد رضوا بالتبرع سواء انتفعوا هم بالاحتياطي أو انتفع غيرهم به كما
تنص على ذلك نشرة الاكتتاب أو لائحة الصندوق الاستثماري أو النظام الأساسي
للشركة الذي تم الموافقة عليه.
فإذا ما خرج بعضهم من المضاربة أو من الصندوق الاستثماري فإن المشارك
المتخارج يكون أمام حالتين:
إما أن يستفيد - عند تخارجه - بحصته من الأرباح المحتجزة لتكوين الاحتياطي.
ويترتب على هذا أن تقوم الجهة المصدرة للأوراق المالية بالأخذ بعين
الاعتبار ذلك الاحتياطي عند إعادة شرائها للأوراق المالية , وهذا هو الأعدل
للمشارك.
وإما أن لا يستفيد - عند تخارجه - بالاحتياطي وفقا لما تم الاتفاق عليه في
التعاقد , فيكون ذلك من قبيل الإبراء , حيث يبرئ المتخارج المؤسسة أو إدارة
الصندوق مما له في ذمتها من حصته في الاحتياطي.
أما عن كيفية اقتطاع هذه الاحتياطيات:
هل من الربح الكلي قبل توزيعه بين المضارب ورب المال؟ أم هل يشترط اقتطاعه
من أحد الطرفين دون الآخر؟ فإن الحكم يختلف بحسب المستهدف من تكوين
الاحتياطي:
- فإذا كانت الأرباح المقتطعة مخصصة لمواجهة مخاطر الاستثمار وتحقيق حماية
رأس المال بحيث يغطى هذا الاحتياطي أي خسارة تلحق رأس المال , ففي هذه
الحالة يجب أن تقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم , ولا مجال لمشاركة
المضارب في هذا الاحتياطي لأنه يكون بذلك قد ضمن جزءا من خسارة رأس المال ,
وهذا الضمان غير جائز باتفاق الفقهاء.
- أما إذا كانت الأرباح المقتطعة مخصصة لمواجهة انخفاض محتمل في الأرباح
وتحقيق موازنة في التوزيعات بحيث يتفق المتعاقدون على توزيع مستوى معين من
الأرباح والاحتفاظ بالجزء المتبقى لاستخدامه مستقبلا في حالة انخفاض
الأرباح عن المستوى المطلوب , فإنه يجوز هنا اقتطاع تلك الاحتياطيات من
الربح الإجمالي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب , إذ كلاهما له الحق
في الربح ومستفيد بالاحتياطي.
مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (5) الدورة
الرابعة
اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ووضعها في احتياطي خاص
8 ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في
نهاية كل دورة , أما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري
وأما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي
خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
الحلقة العلمية الثانية للبركة الفتوى الثالثة
اختلاف طريقة اقتطاع المخصصات حسب الاستخدام المستهدف للمخصص
أإذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوي معين من
الأرباح فانه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال
والمضارب.
(ب) أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال (حماية الأصول) فانه يقتطع من حصة
أرباب المال في الربح وحدهم , ولا يشارك فيه المضارب لأن اقتطاعه من الربح
الكلي يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال , وهي ممنوعة شرعا.
المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي: الفتوى العاشرة
مخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار
لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف
الإسلامي سنويا نسبة معينة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف
العمليات الجارية خلال السنة المعينة.
وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن
مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة.
بنك دبي الإسلامي فتوى رقم 09 / 807
الاحتياطي بين توجيهه إلى أغراض الخير وحق المشارك المتخارج في نصيبه منه
المقرر شرعا هو وجوب الوفاء بالعقود وأن الشروط جائزة بين المسلمين إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما , فإذا تضمن عقد الشركة حكما خاصا بشأن
الاحتياطي عند خروج أحد الشركاء تعين العمل به.
ويجوز الاتفاق على أن يذهب الاحتياطي كله إلى أغراض الخير وإذا لم ينص
العقد على شيء من ذلك كان من حق الشريك الحصول على نصيبه في الاحتياطي
طالما كان العقد يكفل له الخروج من الشركة في أي وقت يشاء.
المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي الفتوى الثالثة
استقطاع الاحتياطي من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع
يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال
والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في
الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الاحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه
من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية.
مصرف قطر الإسلامي فتوى رقم 11
الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين
السؤال:
سؤال حول اقتطاع الاحتياطيات من أرباح المصرف.
الفتوى:
ترى الهيئة أن احتياطيات المصرف يتم اقتطاعها من أرباح المساهمين فقط وليس
من مجموع الأرباح وبالتالي يكون الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون
المودعين.
تبرع أحد طرفي العقد
بحصته من الربح للآخر أو لطرف ثالث
قد يتبرع أحد طرفي المضاربة بحصته من الربح لمصلحة الطرف الآخر:
كأن يهب أرباب المال , ولفترة معينة , للمضاربين حصتهم من الربح تشجيعا على
الدخول في المضاربة وسعيا وراء العمل المنتج في المال , وخاصة إذا كان
المضاربون أفرادا أو شركات ذات تميز.
- أو كأن يهب المصرف الإسلامي بصفته المضارب (في حدود رأس ماله ولفترة
معينة) حصته من الربح لأرباب الأموال وذلك تحفيزا لهم لاستثمار أموالهم
وتحريكها نحو مجالات الإنتاج.
كما قد يتفق الطرفان في المضاربة على تخصيص جزء من الأرباح لطرف ثالث كجهة
خيرية مثلا أو صندوق وقفي أو صندوق مخصص لشأن من شؤون النفع العام.
بالنسبة لتبرع أحد طرفي المضاربة بحصته من
الربح لمصلحة الطرف الآخر فإن الأصل في المضاربة أن يكون الربح مشتركا بين
العاقدين , ولا يجوز بالتالي اختصاص أحد الطرفين بالربح دون الآخر عند
جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين أجازوا ذلك وقالوا بأنه من باب الهبة ,
ويجرى العقد على حكم الهبة.
وعليه تكون أقوال الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي:
لا يجوز عند الحنفية اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون الآخر ومثل هذا
الشرط يخرج العقد عن المضاربة رغم أنه جاء بصيغتها لأن العبرة في العقود
للمعاني , ويكون العقد قرضا إذا اشترط الربح كله للمضارب , أو يكون عقد
أبضاع إذا اشترط الربح كله لرب المال.
كما لا يجوز عند الحنابلة والشافعية اختصاص أحد المتعاقدين بالربح دون
الآخر مع استخدام كلمة مضاربة ويكون العقد فاسدا ولا يصرف إلى عقد آخر لأن
إرادتهما تنصب على المضاربة لا غير.
أما إذا لم تستخدم كلمة المضاربة صراحة فإن العقد يحول إلى عقد قرض أو
أبضاع حسب اختصاص الربح لأحد الطرفين.
يجوز عند المالكية اختصاص أحد الطرفين بالربح ويجب الالتزام به لأنه من باب
الهبة ويجرى العقد على حكم الهبة.
وعليه يشبه العقد القرض إذا تبرع رب المال بما يكون له من ربح ويبقى رأس
المال مضمونا عليه بحكم عقد المضاربة , أما إذا تبرع المضارب بما يكون له
من ربح وتطوع بالعمل مجانا فيلتقى عقد المضاربة مع الأبضاع.
أما بخصوص تبرع المتعاقدين بتخصيص جزء من الأرباح لطرف ثالث كجهة خيرية
مثلا أو صندوق وقفي أو صندوق مخصص لشأن من شؤون النفع العام:
فإن المالكية وحدهم قد أجازوا ذلك أيضا فلم يمنعوا اشتراط جزء من الربح أو
كله إلى الغير , ويكون الشرط صحيح والعقد صحيح لأن المتعاقدين يكونان قد
تبرعا بذلك الجزء من الربح فكان هبة وقربة لله تعالى فلا يمنعان من ذلك.
بينما اشترط الجمهور أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين حيث أنه
- لا يستحق الغير شيئا من الربح عند الحنفية لأنه لم يقدم عملا أو مالا أو
ضمانا , والربح لا يستحق إلا بأحدها. فالشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط
للغير إلى رب المال لأنه نماء ماله , والعقد صحيح: لأن ذلك لا يعود
بالجهالة على الربح , فيستحق كلا المتعاقدين ما اشترطا لهما ووافقا عليه.
- لا يستحق الغير شيئا من الربح أيضا عند الشافعية والحنابلة لنفس الأسباب
التي استدل بها الحنفية. فالشرط فاسد: ويعود الجزء المشروط للغير لكلا
المتعاقدين لأنهما كانا متبرعين به. والعقد فاسد: لأن ذلك يعود بجهالة نصيب
المتعاقدين من الربح حيث أنهما لم يتفقا على وجه قسمة الجزء المشروط للغير
بينهما , فتعود الجهالة إلى الكل.
بنك فيصل الإسلامي المصرى الفتوى رقم (6)
التنازل عن جزء من الأرباح إلى طرف ثالث
السؤال:
تقدم عميل إلى البنك بمبلغ من المال يطلب استثماره مع البنك في عملياته
الاستثمارية مشاركة مع تحديد توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشركة بين
العميل والبنك بالنسب المتفق عليها.
وطلب العميل إلى البنك أن يسدد جزءا من نصيبه في الأرباح إن وجدت إلى طرف
ثالث عينه , وطلب من البنك أن يصدر تعهدا كتابيا إلى الطرف الثالث المذكور
بذلك.
الفتوى:
ترى الهيئة أنه لا مانع من قيام المشاركة المنوه عنها بين البنك والعميل
على أساس قواعد شركة المضاربة , كما لا ترى الهيئة مانعا من أن يتنازل عميل
البنك (الشريك) عن جزء مما سيؤول إليه من أرباح هذه المشاركة إن وجدت إلى
طرف ثالث , كما أنه لا مانع من أن يتعهد البنك كتابيا لهذا الطرف الثالث
بسداد ذلك الجزء من الأرباح إن وجدت بشرط ألا يكون للطرف الثالث أي تدخل أو
أية صفة في المشاركة وبشرط ألا يكون جزء الأرباح المتعهد بسدادها إلى الطرف
الثالث فوائد ربوية.
تبرع المضارب بضمان
رأس المال
في بعض التطبيقات المعاصرة للمضاربة ولا سيما في الصناديق الاستثمارية تسعى
المؤسسات المالية عموما لجلب المستثمرين وتقديم أفضل العروض إليهم من أجل
إدارة أموالهم.
ويعتبر عنصر الضمان من أهم العوامل المؤثرة لدى جمهور كبير من المستثمرين ,
وهذا يجعل المؤسسات المالية الإسلامية مطالبة بتوضيح مسألة الضمان في
عقودها ونشرات الاكتتاب واللوائح التنظيمية لأدواتها الاستثمارية.
فقد ترى بعض هذه المؤسسات أن تشترط على نفسها مختارة ضمان رأس مال المضاربة
عند التعاقد مع أرباب المال.
وقد لا تشترط ذلك في العقد ولكنها ترغب أحيانا في تجنيب أي خسارة يمكن أن
تلحق المشارك نتيجة رغبته في الخروج من الصندوق (ولا سيما في حالة كون
القيمة السوقية المعلنة للورقة المالية أقل من القيمة المكتتب بها) فتضمن
حينئذ رأس المال المشارك وتشترى الأوراق المالية التي في حوزته بالقيمة
المكتتب بها وليس بالقيمة السوقية دون أن يكون ذلك مشروطا مسبقا في العقد.
اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما
بيده من مال لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده , فلا يضمن إلا بالتفريط أو
التعدي شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء.
فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب
المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعا لأن ذلك
ينافي مقتضى العقد.
وبذلك لا يجوز أن تشتمل نشرة الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية على شرط
ضمان جهة الإصدار لرأس المال بصفتها المضارب , كما لا يجوز من باب أولى
ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال , فإن وقع النص على ذلك صراحة أو
ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
وعلى هذا الأساس يتبين بأن الشريعة الإسلامية تمنع ضمان المضارب خسارة رأس
المال إذا لم يكن مقصرا أو متعديا وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين: الأولى
بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعى لتحقيقه , والثانية بتحمل
خسارة رأس المال.
وذلك يخالف القاعدة الشرعية في المضاربة التي تنص على أن الوضيعة على رب
المال , فهو وحده الذي يتحمل خسارة ماله.
أما إذا خالف المضارب حكما من أحكام المضاربة أو قيدا من القيود التي
اشترطها رب المال أو أنه وقع منه تقصير في إدارة مال المضاربة ينتج عنه
هلاك المال وتحقق الخسارة , فإنه في هذه الحالة يضمن باتفاق الفقهاء
ويجوز في مثل هذه الحالة أن يطلب رب المال ضمانا يضمن به تعدى أو تقصير
المضارب , كما يجوز له أن يطلب كفيلا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو
تقصير.
هذا فيما يتعلق باشتراط ضمان رأس المال على المضارب أو تطوعه بذلك في العقد
نفسه , أما بعد إتمام العقد وخارجه:
فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون كذلك تطوع المضارب بالضمان ولو بعد الشروع في
العمل لأن المضارب يكون متهما برغبته في استدراج رب المال وإبقاء رأس المال
بيده.
ولكن أجاز بعض فقهاء المالكية أن يتطوع المضارب بضمان رأس المال بعد تمام
عقد المضاربة وإن كان الأصل أنه أمانة بيده , وذلك قياسا على جواز تطوع
الوديع والمكترى بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوع بعد تمام العقد.
وعلى أساس هذا الرأي الأخير لبعض المالكية , فإنه يمكن القول بجواز ضمان
المضارب لرأس المال إذا صدر هذا الضمان بعد الشروع في العمل ومستقلا عن عقد
المضاربة بحيث لا يبنى دخول المشارك على وجود ذلك الضمان.
وهذا الرأي يعتبر مستندا للجهات المصدرة للصناديق الاستثمارية التي قد ترغب
في تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق المشارك نتيجة رغبته في الخروج من الصندوق
ولا سيما في حالة كون القيمة السوقية المعلنة للورقة المالية أقل من القيمة
المكتتب بها , فيجوز حينئذ ضمان رأس المال المشارك وشراء الأوراق المالية
التي في حوزته بالقيمة المكتتب بها وليس بالقيمة السوقية إذا لم يكن ذلك
مشروطا مسبقا في العقد.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة ,
القرار رقم (5) يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات
المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية
3 لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل
المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال , فإن وقع
النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة
المثل.
فتوى هيئة الرقابة الشرعية بنك دبي الإسلامي:
إنه لا يجوز شرعا ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام
يقوم على أساس الغرم بالغنم.
فتاوى ندوات البركة: ندوة البركة الخامسة , الفتوى رقم (2)
بعد استعراض البحوث المقدمة للندوة , وبعد الاستماع إلى المناقشات التي
دارت بشأنها , قررت اللجنة أن شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى
العقد فلا يجوز.
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (2)
السؤال:
هل يجوز للممول أن يطلب من المقاول (المضارب) أن يدفع له نسبة مئوية معينة
من قيمة عقد المقاولة علاوة على رأس المال بصرف النظر عن مقدار التمويل
وعما إذا ربح المشروع أو خسر؟
الفتوى:
أن هذا العقد غير جائز لما يلي:
أولا:
لاشتماله على ضمان المقاول (المضارب) لرأس المال , والمضارب أمين لا يضمن
رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير.
ثانيا:
لاشتمال العقد على اشتراط رب المال على المقاول (المضارب) دفع مبلغ محدد
وذلك الاشتراط مفسد للعقد لأنه قد يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح.
بنك دبي الإسلامي فتوى رقم 06 / 0501
هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة
القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفا عليها من الخسارة.
فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن فيها أموال
اليتامى.
وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي
ربحت المضاربة أم خسرت؟
الفتوى:
بحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه لا يجوز شرعا
ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس
الغرم بالغنم , الضمان المطلوب بهذه الصورة لا أساس له شرعا.
وإنما يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك
بدينه , مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق , ودراسة
الجدوى الاقتصادية , والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية , وغير ذلك
مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة.
بنك فيصل الإسلامي السوداني
استفسار رقم (7)
الشركة مبنيه على الوكالة والأمانة , فكل شريك وكيل في التصرف في مال شريكه
وأمين عليه , والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها.
والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ,
فيثبت في ذمتهما جميعا , ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما , ويجوز الضمان
بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء , ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية
والحنابلة.
وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا
يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه , ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا
يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك , لأن ما يضيع في هذه الحالة
لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه.
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (59)
السؤال:
هل يجوز أن يطلب من المضارب أو الشريك تقديم كفيل أو ضمان؟ الفتوى:
اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعا لضمان
التعدي والتقصير.
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107)
رأس المال في شركة المضاربة أمانة في يد المضارب فلا يضمن ما يحصل فيه من
خسارة إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.
وإن تحمل المضارب ضمان رأس المال ممنوع شرعا لأنه يخالف مقتضى عقد المضاربة
, الذي هو عقد على المشاركة في الربح , فإذا لم يحصل ربح ووقعت خسارة فإنها
تربط بالمال طبقا للقاعدة الشرعية في المشاركات بأن الربح على ما يتفق عليه
الشريكان , والخسارة بقدر الحصص في رأس المال.
وإذا كان المضارب لا حصة له في التمويل فإن خسارته منحصرة في ضياع جهده ,
ويتحمل رب المال خسارة ماله.
ثم إن ضمان المضارب لرأس المال مع شرط مشاركة رب المال في الربح يجعل
التعامل كالمراباة التي يضمن فيها المستثمر القرض ويستحق المقرض زيادة. .
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (44)
ح على أنه لا مانع من أن تكون هناك مبادرة من العميل بتحمل ما قد يقع من
خسارة في حينها - لا عند التعاقد لأن ذلك من قبيل الهبة والتصرف من صاحب
الحق في حقه , دون تغيير لمقتضى العقد شرعا.
فحين وقوع الخسارة (دون تعد أو تقصير) يطبق المبدأ الشرعي بتحميلها لرب
المال (البنك هنا) إلا أن يبادر العميل لتحملها ودون مقاضاته أو إلزامه ,
لأنه قد يقدم على هذه المبادرة انسجاما مع اعتبار نفسه مقصرا في الواقع ولو
لم تستكمل صورة التقصير في الظاهر بما يحيل الضمان عليه.
والقاعدة الشرعية (أن المرء بسبيل من التصرف في ماله) .
ولا يجوز أن يتخذ ذلك حيلة أو وسيلة للدخول في المضاربة , بل يترك للعميل
بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد , أو بالتنفيذ الطوعي عند
وجود موجب الضمان.
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107)
وهناك صيغة لم تتعرض لها الندوة لأنها لم تعرض فيها , وهي:
تبرع المضارب بالتزام الضمان بعد عقد المضاربة والشروع في العمل بالمال.
ومفاد هذه الصيغة أن يخلو عقد المضاربة عن شرط الضمان ثم يصدر من المضارب
التزام مستقل ولو كان موجها للعموم بهذا الضمان , والمستند الفقهي لهذه
الصيغة ما جاء عند المالكية , منقولا عن الفقهاء الثلاثة منهم , وهم: ابن
زاب , وابن بشير , وتلميذه ابن عتاب: أقيل لان زاب أيجب الضمان في مال
القراض إذا طاع (أي تطوع) قابضه بالتزام الضمان؟ فقال:
إذا التزم الضمان طائعا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه.
ب ونقلوا عن ابن بشير أنه أمضى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا إلى أجل
على جزء معلوم وإن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه.
ج وقد صحح ابن عتاب مذهب شيخه ابن بشير , ونصره بحجج كثيرة وفي (رسم الجواب
عن سماع ابن القاسم من المدونة) ما يفيد صحة ما ذهب إليه ابن بشير.
وفي (سماع ابن القاسم) ما يفيد صحة الاعتراض عليه وهو ما وقع من بعض الشيوخ
(كتاب أعداد المهج ص 161) .
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم 42
استخدام الضمان في حال التعدي أو التقصير
أ - لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن المضارب (كشرط) رأس مال المضاربة ,
بصورة مطلقة في حالة الخسارة مثلا , ولا يجوز تقديم ضمانات من المضارب لكي
تستخدم في الاستيفاء منها إلا في حال التعدي أو التقصير , أو مخالفة
تعليمات رب المال.
على أنه لا مانع من تحمل المضارب للخسارة أو لجزء منها - في حينه - كمبادرة
منه , دون اشتراط أو إلزام مسبق.
الاجتماع الثاني لهيئة الفتوى لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركتي
التوفيق للصناديق الاستثمارية والأمين للأوراق المالية
السؤال:
هل يجوز قيام الشركة (المضارب) باسترداد الأسهم بنفس القيمة المكتتب بها
وليس بالأسعار المعلنة , وذلك بهدف تجنيب أي خسارة يمكن أن تلحق العميل.
الفتوى:
يتصور في هذه الحالة أن تشترى الشركة لنفسها أو لجهة أخرى:
- فإن كان الشراء لنفسها:
فلها الخيار بأن تشترى بالقيمة السوقية المنخفضة عن القيمة المكتتب بها أو
بالقيمة المكتتب بها لوقاية العميل من الخسارة على أن لا يكون ذلك مشترطا
على الشركة عند الاكتتاب ولا معلنا للجمهور حتى لا يكون من قبيل ضمان
المضارب لرأس المال وهو ممنوع شرعا.
وفي حالة كون القيمة السوقية أكثر من القيمة المكتتب بها فعلى الشركة أن
تفي بالتزامها في الاسترداد بالقيمة السوقية المعلنة.
- وإذا كان الشراء (الاسترداد) لصالح جهة أخرى:
بمعنى أن الشركة وكيلة عن تلك الجهة , فليس لها أن تسترد بأكثر من القيمة
السوقية إلا بتفويض خاص صريح بذلك من الجهة الموكلة.
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم 44
ضمان البضاعة التي تحول إليها رأس مال المضاربة
ضمان البضاعة التي تحول إليها رأس مال المضاربة ممنوع أيضا كضمان المضارب
لرأس المال , وكلا المبدأين مخالف لمقتضى المضاربة الشرعية.
وهما أيضا متعارضان مع ما هو مقرر شرعا من أن المضارب أمين على رأس المال
وموكل للتصرف فيه. . والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
التبرع بالإقراض من
كل من الطرفين للآخر
يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية. . إلخ) في
البنوك التقليدية أو الإسلامية أو المراسلة مع البنك الذي يتعاملون معه على
ألا يتقاضوا أية فائدة (ربا) مقابل وديعتهم المصرفية , على أساس ألا يتقاضى
ذلك البنك منهم أية فائدة إذا انكشف حسابهم (بأن سحب المودع أكثر مما لديه
فيه) مقابل قدر مماثل من العملة ومدة مماثلة لمكوث حسابه لديهم بدون فائدة
, وهو ما يسمى ب (بالودائع المتبادلة) أو (القروض المقابلة للودائع) أو
(القروض المتبادلة بالشرط) وذلك على حساب النمر.
إن طريقة تبادل القروض بدون فوائد (ولو كان
يؤخذ فيها في الحسبان مدة القرض ومبلغه , ليحصل التكافؤ في الإقراض
المتبادل) سائغة مقبولة شرعا لأن هذا التعامل لا يتصف بجر منفعة من المقترض
للمقرض , حيث إن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته - ويجب خلو القرض منها -
هي الزيادة المشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة أو النفع الذي يبرز
فيه معنى العلاوة المالية.
أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة من العملة نفسها مقابل قرضه ,
فليست بزيادة في قدر أو صفة , وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا ,
بل هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده , بل يعم المقترض
والمقرض على السواء , ويحقق مصلحة عادلة للطرفين , فهذا ليس بمنصوص على
حظره شرعا , ولا هو في معنى المنصوص , فوجب إبقاؤه على الإباحة.
فتبادل القروض إذن هو بعيد عن شبهة القرض الذي يجر نفعا , وقد اعتبرته بعض
الهيئات الشرعية من قبيل التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام
بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك ,
كما ذهب بعض المعاصرين إلى تكييفه على أساس هبة الثواب بالاستناد إلى
المذهب الحنفي الذي يعتبر هبة الثواب هبة ابتداء وبيعا انتهاء على خلاف
المذاهب الأخرى التي تعتبرها بيعا ابتداء وانتهاء , وذلك ما يتيح إمكانية
عدم التقابض الفوري بين المصرفين اللذين يتبادلان العملات ويقتصر الأمر فقط
على إجراء القيود المحاسبية.
فتوى هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي
السودان
السؤال:
جاء في الاستفسار رقم (1) حول طريقة التعامل مع البنوك الخارجية: بالنسبة
لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية , الواضح أن هناك مشكلة تتعلق
بطريقة المحاسبة في التعامل , حيث إن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق
سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات ربوي , سوف يكون محظورا على البنك
, فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع
البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي , من غير أن يتقاضى فائدة
على ذلك , ويتم ذلك , ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك , وفي حالة
تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي , ويصبح بالتالي
دائنا للبنك الإسلامي , فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة , بل يتم تحويل مبلغ
لتغذية الحساب , بحيث يكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ
المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في
التعامل من وجهة النظر الشرعية؟
الجواب:
أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره ,
سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط
الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة.
(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ص 51 - 53)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (41)
السؤال:
ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية
بدون فوائد , على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟
الجواب:
بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية , حتى ولو كانت المعاملة
غير ربوية , ولكن لعموم البلوى , ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها , لا بأس
من إقراضها قرضا حسنا , والاقتراض منها كذلك , تشجيعا لها على المعاملة غير
الربوية.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (151)
السؤال:
بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع , فقد ظهر السؤال التالي: أن موضوع
تبادل الودائع تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب
في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب
واحد. نرجو البت في ذلك.
الجواب:
القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه , لأنه ليس نفعا من ذات القرض , حيث يرد مثل
ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر , وإنما النفع من الإقدام
على التعامل مع من يعاملك , وهذا شأن التجارة.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (165)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب
بيت التمويل الكويتي على المكشوف أية مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على
سبيل القرض الحسن , ولهذا البنك أن يوافق على ذلك , كما أن له الحق في أن
يرفض , وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه المزية لدى بيت التمويل
في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن , ومن عملة بلد بيت التمويل
الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق , كما أنه له الحق في أن يرفض؟
الجواب:
أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (264)
السؤال:
هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار
لمدة سنة؟
الجواب:
يجوز ذلك.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل
الاقتصادية (الجزء الثاني) الفتوى رقم (162)
السؤال:
للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه
البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي
وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال
الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك
الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ
مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار
صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب:
أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن
قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها
وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع
بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب
مالك وهو المختار.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (509)
السؤال:
مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا
لمدة شهر. وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون
عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة
ولتكن بالريال مثلا , وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم
سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم. فهل هذا مقبول؟
الجواب:
لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم
(266)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (494)
تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية
جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز
القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (511)
السؤال:
لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما
بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة , علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا
تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) , ومع ذلك ففي حالة استمرار
رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك. هل
هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟
الجواب:
ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء.
فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة
يقترض البنك دولارات مثلا , ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو
متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار , وحين
يحصل على ثمنها من العميل بالدولار , يعيد قرض المصرف بالدولار , ويسترجع
قرضه بالريال , دون الدخول في شراء دولارات , ثم بيعها فيما بعد , مع
احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا.
إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية , وهي صحيحة إذا تمت
دون ربط عقدي بين القرضين , وإنما تم ذلك بمذكرة تفاهم ومواعدة , ونفذت
المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي
يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه , ليحصل التكافؤ مع ما يقرضه) .
أما قيام هذه التركيبة على الشراء , فإنه يدخلها في أسلوب الصرف بشراء عملة
بعملة وتحمل مخاطر هبوط أسعار العملة , الذي قد يذهب بالربح كله أو معظمه.
(الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية لدله البركة ص 119) جوابا على سؤال
بنك البركة الإسلامي للاستثمار - البحرين , وسؤال إدارة الائتمان والتسويق.
فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة فتوى رقم (52)
. . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع
لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا , فإن الأولى عدم ترك الفوائد
الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.
كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها
إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة
ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن
يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.
(جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء -
الفتوى العاشرة - الحلقة العلمية الثانية للقضايا المصرفية المعاصرة
(البركة)
إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما
على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى , فإن هذا الاتفاق جائز ,
تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدينة بين البنكين ,
شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر.
فتاوى الحلقات العلمية للبركة
لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو
المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (106)
السؤال:
ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي
المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟
الجواب:
وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين
الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب
المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة ما نعا شرعيا من هذه
الاتفاقية.
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول
- فتوى رقم (19) الودائع المتبادلة
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على
البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية
فوائد أو عمولات , أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس
القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى
سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية.
الجواب:
قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية:
1 - حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا.
2 - الحديث الآخر: لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع. . إلخ.
3 - ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين , والشرح الكبير لابن قدامة
شمس الدين , أنه لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو أن يبيعه شيئا أو أن
يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز. . . إلخ وقد علل ذلك , بنهي رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. . . إلخ.
أما الحديث الأول , فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة , ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني
, لم يصح فيه شيء , ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا , أنه صح , ولا خبرة
لهما بهذا الفن , كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار.
وأما الحديث الثاني , فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي
والترمذي وابن ماجه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وجماع معنى الحديث:
أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع , لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ,
فيصير جزءا من العوض , ويتحقق معنى الربا) .
لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة , أو
القرض , ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة , بأي معنى من المعاني , وإنما
شرط فيه أن يودعه , أو يقرضه بلا فائدة.
فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟
إن إيداع أي شخص , لآخر , بلا فائدة , أمر مباح , بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن
الوديعة أية فائدة , فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب
البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي
أودعها لديه البنك الإسلامي , أذن فهذا الشرط يحقق مقصودا شرعا صحيحا.
أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين , فقد علل بنهي رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. أما حديث النهي فقد
علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة
وتبرع , لئلا يتحقق معنى الربا.
وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع , ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني
الربا , أما أنه شرط عقدا في عقد , فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما
ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث.
وحادثتنا إنما تؤدي إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة , وهو أمر يقصد شرعا ,
ويحقق معنى صحيحا , ويضمن للبنك الإسلامي وضعا يحول دون إلزامه بدفع
الفائدة , فيما إذا احتاج للسيولة النقدية , لتحقيق أهدافه الاستثمارية ,
وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها , حتى تحول دون
استيفاء الفوائد الربوية المحرمة.
لذلك كله فالذي يتبين لي , أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضى زيادة
في القدر ولا في الوصف , وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة , حتى لا
يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة , وذلك مخالف
لمقاصد الشريعة ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه
فإني أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على
الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهي الإيداع أو الإقراض بلا فائدة.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (105)
الودائع المتبادلة
اقتراض مبلغ من عملة أجنبية مقابل إيداع مبلغ من عملة أخرى لدى البنك
المقترض منه لتجنب مخاطر تقلب أسعار العملات
السؤال:
يقوم بنك الراجحي بشراء عقار في ألمانيا لبيعه بعد سنة وتحقيق ربح (مع
العلم أن شراء أو بيع أي عقار في ألمانيا يكون بالمارك الألماني) ولتجنب
مخاطر العملة يقوم بنك الراجحي باقتراض المارك مقابل إيداع مبلغ من
الدولارات لدى البنك المقترض منه.
بعد مرور عام وبيع العقار بربح يقوم بنك الراجحي بتسديد القرض مما حصله من
الماركات نتيجة عملية البيع , أما ما تبقى من الماركات (كربح من عملية بيع
العقار) يقوم الراجحي ببيعها في السوق لتحصيل دولارات لقائها. ففي هذه
الحالة يكون الراجحي قد اقترض مبلغا بالمارك الألماني فحمى نفسه من المخاطر
اليومية لتذبذب العملة أما في حالة الخسارة (بيع العقار بخسارة) ففي هذه
الحالة يقوم الراجحي بشراء ماركات من السوق لتسديد العجز ومن ثم تسديد
القرض.
الجواب:
أن غرض اجتناب هبوط أسعار النقود في المعاملات التجارية بأي أسلوب من
الأساليب المقبولة شرعا هو غرض مشروع لا مانع منه. وأن أسلوب اللجوء إلى
عمليتي استقراض الماركات الألمانية وإقراض دولارات أمريكية بدون فوائد
ربوية في كلتا العمليتين هو أسلوب وطريق لغرض مشروع وهو اجتناب مخاطر هبوط
الماركات بين شراء العقار وبيعه كيلا يبتلع هبوط السعر بسبب التضخم النقدي
الربح الذي سيربحه التاجر من بيع ما اشتراه.
لذلك لم تر الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التجاء شركة الراجحي إلى هذا
الطريق لحماية نفسها من خطر التضخم النقدي على تجارتها.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني)
فتوى رقم (162)
قروض متبادلة بعملات مختلفة
السؤال:
للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه
البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي
وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال
الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك
الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ
مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار
صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب:
أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن
قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها
وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع
بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب
مالك وهو المختار.
المصدر: بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء
الثاني) فتوى رقم (264)
القروض المتبادلة بعملتين مختلفتين
السؤال:
هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار
لمدة سنة؟
الجواب:
يجوز ذلك.
الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي
مجموعة دله البركة
ندوة البركة السادسة , الفتوى رقم 11
القروض المتبادلة
السؤال:
هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟
الجواب:
لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن , أما إذا كانت القروض الحسنة
بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة (فوائد) .
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (25)
الودائع المتبادلة
إن عملية الاقتراض - في أصلها - غير مقبولة شرعا , كما بينت في مذكرة
جوابية على سؤال سابق نصه: " هل يجوز أن نودع مبلغا حصلنا عليه قرضا من
البنوك لغرض ضريبي بقيمة أقل وندفع الفرق كعمولة للبنك المقترض؟ " وخلاصة
جوابي أنه إذا كان الإقراض والإيداع لدى نفس البنك وبمبالغ ومدد معينة بحيث
يحصل التقاص والتكافؤ حسابيا دون ترتب التزام دفع المقترض فائدة فعلا ولا
أخذ المودع فائدة فعلا فلا مانع منه , لأنه عبارة عن قيود حسابية ليس فيها
استحقاق ولا أداء. ولأنه إذا اختلف البنك المودع لديه عن البنك المقرض لم
يجز شرعا , لخروج الأمر عن القيود الحسابية والدخول في إجراءات تؤدي لإعطاء
الربا فعلا أو أخذه ولا أثر لكون المدفوع والمأخوذ متماثلا أو إطفاء هذا
بذاك لأنه جاء بعد التزام بالإعطاء والمطالبة بالمدفوع , وهما ممنوعان شرعا
ولهذا كان من الضروري التعجيل بالخروج من هذا القرض.
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (50)
القروض المتبادلة
بالنسبة للجديد في الاستفسار الحالي هو أنه بعد تبادل القرضين (الملحوظ فيه
تأمين مبلغ العملية الاستثمارية) يتم تبادل قرضين آخرين ملحوظ فيه تغطية
مخاطر مبلغ الربح ثم تتم المصارفة على هذا المبلغ وهي مصارفة فورية يقترن
فيها التقابض للبدلين بالتعاقد عليهما ويبقى القرض السابق لهذه المصارفة
على حاله. وكذلك التبادل الأول.
ولا مانع شرعا من هذه العملية لأن فحواها تبادل قروض بدون فوائد يلتزم
الطرفان بدفعها أو أخذها , بالإضافة إلى عملية صرف بشروطه الشرعية.
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (52)
التصرف بالفوائد - القروض المتبادلة
علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى
البنوك التجارية الربوية لانعدام البديل محليا. فإن الأولى عدم ترك الفوائد
الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.
كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها
إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة
ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن
يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.
بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (25)
القروض المتبادلة
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلغا وقدره مليون درهم
بدون مصروفات ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميله هذا كتاب ضمان في
حدود مبلغ الوديعة وزيادة 15
دون فوائد.
الجواب:
لما كان الأصل في السؤال أن الإيداع في البنك لا يتضمن فائدة محرمة , فأنه
يكون جائزا شرعا غير أنه يتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية
كلما أمكن ذلك توقيا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (7)
الودائع والقروض المتبادلة
السؤال:
بالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية الواضح أن هناك مشكلة
تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل حيث أن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن
طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات الربوية سوف يكون محظورا على
البنك , فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن
يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي من غير أن يتقاضى فائدة
على ذلك ويتم ذلك ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك وفي حالة تجاوز
المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي ويصبح بالتالي دائنا
للبنك الإسلامي فأنه ينبغي عدم دفع أية فائدة بل يتم تحويل مبلغ لتغذية
الحساب بحيث تكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو
الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من
وجهة النظر الشرعية؟
الجواب:
اتفق الفقهاء على أن كل قرض شرط فيه ما يجر نفعا للمقرض لا يجوز قال ابن
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على
ذلك أي أخذ الزيادة على ذلك ربا , وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن
مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة , ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط
فيه منفعة خرج عن موضوعه.
ومن الصور التي يذكرها الفقهاء للقرض الذي يجر نفعا أن يشترط في القرض أن
يبيعه شيئا. أو يؤجر داره أو يقرضه مرة أخرى , قال الحطاب (ولا خلاف في
المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك , هذا في حالة الاشتراط. أما
إن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه , أو أهدى له شيئا أو باعه أو
أجره داره أو أقرضه فلا بأس بذلك) .
إن الاتفاق الذي يقترح بنك فيصل الإسلامي إبرامه مع البنوك الأجنبية وإن لم
يكن فيه قرض بفائدة إلا أنه قد يقال أن فيه نفعا للمقرض فيشمله المنع إذا
اشترط بنك فيصل على البنك الأجنبي أن يقرضه عندما ينكشف حسابه , لأن المبلغ
الذي يضعه بنك فيصل الإسلامي عند البنك الأجنبي إذا اعتبرناه قرضا فإن بنك
فيصل يكون قد أقرض البنك الأجنبي على أن يقرضه بعد ذلك وقد نص الفقهاء على
منع هذا , وإن اعتبرناه وديعة فإن البنك الأجنبي (المقرض) ينتفع بهذه
الوديعة فيكون إقراضه لبنك فيصل جر له نفعا وهو ممنوع أيضا.
والمخرج من هذا المنع هو أن يضع بنك فيصل الإسلامي المبلغ الأجنبي لحسابه
من غير فائدة , ولا يشترط على البنك أن يقرضه إذا انكشف حسابه , ويكتفي
الاتفاق على أن بنك فيصل الإسلامي لا يدفع فائدة للبنك الأجنبي إذا أصبح
البنك الأجنبي دائنا له. هذا هو ما تراه الهيئة لحل المشكلة في حدود رأي
الفقهاء الذي قررناه.
وترى الهيئة أيضا أن هناك وجها آخر لجواز هذا الاتفاق على النحو الذي
يقترحه بنك فيصل الإسلامي ولو اشترط فيه على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير
فائدة عندما ينكشف حسابه وذلك لأن قصد بنك فيصل الإسلامي من هذا الاتفاق هو
تجنب أخذ الفائدة الربوية وتجنب إعطائها , وليس قصده ما يجره القرض من نفع
له أو للبنك الأجنبي - والشرط الذي يشترطه على البنك وإن كان منصبا على
القرض وعلى كونه من غير فائدة فأن القصد الأساسي منه هو رفع الفائدة لأن
البنك الأجنبي لو رفض رفع الفائدة فإن بنك فيصل الإسلامي لن يقبل قرضا منه
بفائدة ويبحث عن بنك آخر يوافق على رفع الفائدة أو يعتمد على رصيده وحده
ويترك شرط الإقراض , فالقصد من الشرط إذن قصد حسن متفق على مقاصد الشريعة
الإسلامية ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقه وهو
عدم التعامل بالربا , والأمور بمقاصدها.
خلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي
في استفساره سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو
لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة.
تبرع طرف ثالث بضمان
رأس المال
تهدف في بعض الأحيان جهة ما إلى تشجيع الأفراد وتحفيزهم للمضاربة بأموالهم
في مجالات بعينها أو مع جهات محدده , وذلك بوعدهم بالتبرع بجبر أي خسارة
تلحق رءوس أموالهم.
وقد تكون هذه الجهة فردا أو شركة أو مؤسسة أو وزارة أو غيرها.
كما أن بعض المستثمرين قد يطلب ضمان طرف ثالث للدخول في عمليات مضاربة مع
جهة ما.
درست هذه المسألة في الدورة الرابعة لمجمع
الفقه الإسلامي وقد أجاز المجمع ضمان رأس مال المضاربة من طرف ثالث مستقل
في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد , ويعتبر ذلك من قبيل التبرع وهو من
أعمال الخير الجائزة شرعا إذا تمت بدون مقابل.
ويشترط أن يكون التزام الضمان هذا مستقلا عن عقد المضاربة , بمعنى أن قيام
المتبرع بالضمان بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه
عليه بين أطرافه , ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو العامل في المضاربة الدفع
ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام
المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في
العقد.
القرار الخامس لمجمع الفقه الإسلامي:
الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي , القرار رقم (5)
9 ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد
طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل
بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين , على أن يكون التزاما مستقلا عن
عقد المضاربة , بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد
وترتب أحكامه عليه بين أطرافه , ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة
الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم
قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في
العقد.
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (44)
ضمان الطرف الثالث
ز أن هناك بديلا لموضوع ضمان رأس مال المضاربة وهو أن يكون من طرف ثالث غير
المضارب ورب المال , فيكون من قبيل الوعد بجائزة وهو من قبيل الهبة , فيبدي
هذا الطرف استعداده لتكملة ما ينقص من رأس المال بالاستثمار.
فإذا أمكن تحصيل ذلك من قبل البنك المركزي مثلا أو وزارة المالية أو أي جهة
مستقلة عن المضارب لا مانع من ذلك , سواء كان تأمين ذلك الطرف الثالث بجهود
المضارب أو رب المال. بل حتى لو تقدم بهذا الضمان عميل لمصلحة عميل آخر.
دون أن يربط هذا بعقد المضاربة تحاشيا لاشتراط عقد في عقد آخر.
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 1 الفتوى رقم (46)
أوهو غير مرفوض من الناحية الشرعية , لأنه من ضمان الطرف الثالث , وهو ضمان
لأصل المساهمة وربحها وهو وإن كان ربحا غير معلوم الآن لكنه باعتباره من
قبيل الهبة لا تضره الجهالة.
لأنه يتسامح في التبرعات , وهذا الضمان من قبيل التبرعات.
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء 2 الفتوى رقم (107)
لكن إذا كان الضمان من طرف ثالث (أي غير المضارب ورب المال) فانه جائز لأنه
من قبيل التبرع من ذلك الطرف أي الهبة ويتعلق هذا التبرع بمقدار ما يحصل من
نقص , والجهالة في التبرعات مغتفرة.
وهذا الالتزام بالتبرع ليس ضمانا بمعنى الكفالة , لأنها لا تكون إلا في دين
صحيح ثابت حاضرا أو مستقبلا فيكون هناك مدين أصيل وكفيل بالدين , وهنا
الأصيل (المضارب) ليس مدينا لأنه بطبيعة المضاربة لا يصح مسئوليته.
فالضمان هنا يراد به التحمل للتبعة وليس الكفالة , ولا يتناول ضمان الطرف
الثالث الربح المتوقع الذي فات (الكسب الفائت , أو الفرصة الضائعة) بل
يقتصر على أصل المال.
لأن هناك حاجة بالنسبة لبعض الناس للمحافظة على أصل المال , ولتشجيعهم على
استثماره وليست هناك حاجة تدعو إلى ضمان حصته من الربح , كما أن مثل هذا
الضمان يشابه المراباة التي تقوم على أساس ضمان الأصل مع زيادة.
تغطية النوائب
بالتأمين التعاوني
يقوم التأمين التعاوني على أساس أن الأقساط المؤمن بها تبقى على ملكية
المستأمن ولا تدخل ملكية المؤمن , لكن المستأمن يوقع عقدا بالمساهمة في
تغطية النفقات المترتبة عن النوائب التي تصيب أحد المستأمنين وذلك على أساس
الهبة من أرباح رأس ماله المدفوع , أو من رأس المال نفسه , إن لم تكن أرباح
أو إن لم تكف للتغطية.
إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي
يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند
نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه
الضرر.
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما
يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
ورغم أن المال الموهوب لتغطية النوائب غير محدد مسبقا وإنما يحدده مستقبلا
حجم النوائب اللاحقة بأحاد المستأمنين , رغم ذلك فإن العقد لا يختل لأن
الجهالة والغرر في التبرعات متسامح بهما في المذهب المالكي.
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي الدورة
الثانية قرار رقم 9 بعد أن تابع المجمع العروض المقدمة من العلماء
المشاركين في الدورة حول موضوع (التأمين وإعادة التأمين) , وبعد أن ناقش
الدراسات المقدمة. وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه , والمبادئ التي
يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها. وبعد النظر فيما صدر عن المجامع
الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن. قرر:
أولا: أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات
التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا.
ثانيا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين
التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.
وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
ثالثا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني
وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين , حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من
الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الدورة الأولى القرار الخامس
السؤال: هل التأمين التجاري حرام؟
الجواب:
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع
عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان
على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول:
عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على
الغرر الفاحش , لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو
يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن ,
وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا
يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده , وقد ورد في الحديث
الصحيح عن النبي " النهي عن بيع الغرر ".
الثاني:
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات
مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير
مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل
مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا
مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل في عموم النهي عن الميسر في
قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون] والآية بعدها.
الثالث:
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت
للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل
والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن
مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع:
عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر
ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور وقد حصر
النبي رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
" وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما.
الخامس:
عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل , والأخذ بلا مقابل في
عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: [يا
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم] .
السادس:
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر
منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان
الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا
للمستأمن فكان حراما.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب
عنه ما يلي:
(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة
أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة , وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له
بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين , والقسم
الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار
وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب
المصلحة.
(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت
الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط
بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها
(ج) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال بها هنا , فإن ما أباحة الله
من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة
معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
(د) لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما
يبني عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس
في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من
الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه وقد دلت
الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير
صحيح.
فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج
بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين , وإن رأس
مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته , وفي التأمين قد يستحق الورثة
نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا , وقد لا يستحقون
شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته , وإن الربح في المضاربة يكون
بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة
وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.
(و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح , فإنه
قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي
المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول
فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال
وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.
(ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح لأنه
قياس مع الفارق ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من
باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود
التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر
في التبرعات من الجهالة والغرر.
(ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير
صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا , ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد
به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا
الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى
فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه.
(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع
الفارق كما سبق في الدليل قبله.
(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع
الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا
عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى
فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف , ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام
التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها.
وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية
التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق
غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات
مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه
جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها
بالأمة.
(ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس
مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما
بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة
والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية
استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث
المعروف بصلة.
(ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع
الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله
في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين , وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس , أما
الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
(م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضا فإن الأجرة
في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين فإن
ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما
هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد
وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ
التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق
بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين
تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في
المملكة العربية السعودية من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين
التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:
الأول:
إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت
الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام
أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التأمين التعاوني لا
يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم
والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليست عقود
المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث:
إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من
النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري
فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع:
قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق
الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء أكان القيام بذلك تبرعا أم مقابل
أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة
للأمور الآتية:
أولا:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام
بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز
الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة
عملياتها.
ثانيا:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع
كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثا:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية
والاستفادة من البواعث الشخصية فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم
أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يرفعون مجتمعين تكلفة تعويضها
مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر
يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل , كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر
في المستقبل.
رابعا:
إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة
للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم
أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور
الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على
الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن وأن يكون
بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن
المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز
والشيخوخة. . إلخ.
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع
لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين. . . إلخ
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن
الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح
وقرارات تكون نافذة إذا اتفقن مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من
يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها
واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم
الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة. ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه
مجلس هيئة كبار العلماء في إقراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية
لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
|