فقه
المعاملات تطبيقات القرض
الوديعة تحت الطلب
الوديعة الجارية
هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف , على أن يلتزم بدفعها
لهم متى طولب بها.
وهذه الوديعة تنشئ ما يسمى ب (الحساب الجاري) .
الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى
الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند
الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف
فيها.
وفي الوديعة تحت الطلب لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل
ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة
في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
فالتكييف الفقهي للوديعة تحت الطلب هو أنها قرض حال (غير مؤجل) يأخذه
المصرف من المودع , على أساس أن يتملكه , ويكون له حق التصرف فيه , مع
التزامه أن يرد للمقرض (المودع) مثله عند طلبه.
وهذه الوديعة إذا كانت بفائدة , فهي قرض ربوي محرم , وإن لم تكن بفائدة ,
فهي قرض حسن.
فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث
الإسلامية بالقاهرة
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله
حرام.
والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام
كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في
تقدير ضرورته.
وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير
فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة.
فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم 168)
فيما يتعلق بالوديعة تحت الطلب بدون فائدة: الحساب الجاري هو قرض حسن قابل
للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن , إلا أن الإمام أجاز وضع شرط لأدائه ,
والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء , وهذا هو المبدأ
العام.
قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة - الدورة الثانية رقم (10)
إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به
مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان
الصورتان ربا محرم شرعا.
فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي (رقم 166)
السؤال:
نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل الكويتي من استثمار أرصدة الحسابات
الجارية , فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات , وخصوصا
الحسابات ذات الأرصدة الجيدة.
الجواب:
يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا
على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند
فتح الحساب.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10)
حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر
ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام
الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.
وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب
الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه ,
وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو
كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -
أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء
به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد ,
هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.
ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام
الشرعية.
ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف
التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي
لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني)
فتوى رقم (168)
حساب جاري بالعملة الأجنبية اشتراط ألا يسحب العميل نقدا إلا بموافقة البنك
السؤال:
عند فتح حساب جار طرفنا للعميل بالعملة الأجنبية هل يجوز أن يتضمن شرطا
بيننا وبين العميل بأن لا يسمح للعميل بالسحب نقدا من هذا الحساب إلا
بموافقة بيت التمويل الكويتي؟ حيث لا يرغب بيت التمويل بالالتزام لمثل
هؤلاء العملاء بتوفير مبالغ نقدية بخزينته (بنكنوت) بالعملات الأجنبية
المختلفة تغطي احتياجات مثل هؤلاء العملاء لذلك لن يدفع لهم نقدا إلا في
حدود المبالغ المتوفرة بخزينته بالعملات الأجنبية المختلفة المطلوبة.
الجواب:
الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن إلا أن
الإمام مالكا أجاز وضع أجل وشروط لأدائه والقرض الحسن عند غير المالكية
للمقرض طلبه في أي وقت شاء وهذا هو المبدأ العام غير أن الإمام مالكا يرى
أنه قد تترتب على ذلك مضار كثيرة على المقترض فأجاز وضع أجل لسداده وهذا ما
ينشرح الصدر للأخذ به كي تنضبط المعاملات فإذا رضى العميل أن لا يسحب من
حسابه الجاري إلا وفقا لشروط وضوابط فلا بأس بذلك. والأجل في القرض الحسن
ملزم في مذهب الإمام مالك.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم
(270)
تقديم مساعدات عينية أو نقدية لمن لديه حسابات جاريه في البنك.
السؤال:
الجمعيات التعاونية التي لديها حسابات جارية أو استثمارية لدينا هل يجوز
شرعا أن نقدم لها مساعدات نقدية أو عينية مقابل تعاملهم معنا؟ علما بأن
البنوك الأخرى تقدم لهم مثل هذه المساعدات.
الجواب:
إذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو
استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا.
وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز
فلا مانع من ذلك شرعا لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء والمتبرع أمير
نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه.
الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي
مجموعة دله البركة
ندوة البركة السادسة , الفتوى رقم 1
الوديعة تحت الطلب
إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون
مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال
المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب.
الوديعة لأجل
وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصرف لأجل معين. كشهر أو
ثلاثة شهور أو سنة أو سنتين. . إلخ - ولا يحق لهم سحبها أو سحب جزء منها
قبل انقضاء أجلها المحدد.
وتدفع المصارف التقليدية فائدة لأصحاب هذه الودائع تتزايد كلما زادت مدة
الأجل.
الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى
الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند
الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف
فيها.
وفي الوديعة لأجل لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل ملكيتها
إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة في
العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
فالتكييف الفقهي لهذه الوديعة أنها قرض ذو أجل بفائدة وهو محرم لاشتماله
على ربا النسيئة.
فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث
الإسلامية بالقاهرة
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله
حرام.
والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام
كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في
تقدير ضرورته.
وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير
فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة.
قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10) الدورة الثانية
إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به
مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان
الصورتان ربا محرم شرعا.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10)
حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر
ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام
الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.
وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب
الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه ,
وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو
كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -
أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء
به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد ,
هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.
ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام
الشرعية.
ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف
التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي
لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
الوديعة الادخارية
حساب التوفير
وهي المبالغ النقدية التي يقتطعها الأفراد من دخولهم , ويدعونها لدى المصرف
, ليفتح لهم بها حسابا ادخاريا , يحق لهم سحبه كله أو سحب أي جزء منه في أي
وقت يشاء المودع , ويعطي المصرف أصحاب هذه الودائع دفاتر تقيد بها دفعات
الإيداع والسحب.
والمصارف التقليدية تدفع عادة فائدة لأصحاب هذه الودائع أقل من الوديعة
لأجل.
الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى
الفقهي ولا القانوني , بل هي قروض. ذلك لأن الوديعة هي العين التي توضع عند
الغير لحفظها لمالكها , ثم يردها إليه بذاتها , دون أن يتملكها أو يتصرف
فيها.
وفي الوديعة الادخارية لا يلتزم المصرف بحفظ عينها لصاحبها , بل تنتقل
ملكيتها إليه على أساس أن يرد مثلها للمودع في الوقت المتفق عليه , والعبرة
في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
والتكييف الفقهي لهذه الوديعة أنها قرض ربوي محرم إذا كانت بفائدة وقرض حسن
إذا لم تكن بفائدة.
فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث
الإسلامية بالقاهرة
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله
حرام.
والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام
كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في
تقدير ضرورته.
وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير
فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة.
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (18)
فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية: بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك
في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض ,
ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.
(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني)
قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10)
إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به
مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان
الصورتان ربا محرم شرعا.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10)
حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر
ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام
الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.
وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب
الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه ,
وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو
كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -
أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء
به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد ,
هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.
ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام
الشرعية.
ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف
التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي
لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (83)
إيداع معادن نفيسة (ذهب وفضة) لدى الشركة تستعملها الشركة كلما احتاجت
إليها وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب دون أن تحفظها في حرز خاص بلا مساس
بها
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي حول المعادن (الذهب والفضة) التي توضع لأصحابها لدى
الشركة وتسجيل كمياتها في حساب خاص , لكنها يمكن أن تستعملها الشركة كلما
احتاجت في تعاملها بهذا النوع من المعادن , وترد مقدارها لأصحابها عند
الطلب , دون أن تحفظها بأعيانها في حرز أمين خاص بلا مساس بها في أي حال من
الأحوال.
الجواب:
أن هذه المعادن لدى الشركة تعتبر شرعا قرضا من أصحابها للشركة يسجل في حساب
جار كسائر الودائع النقدية في الحسابات الجارية في المصارف لذا ينبغي تغيير
مسمى الحساب على ضوء ذلك وحذف كلمة (أمانات) من المسمى.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني)
فتوى رقم (297)
هل تضمن الأمانة في حالة فقدانها
السؤال:
إذا أعطي البنك أمانة ما وقام باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحفظها
وصونها وقدر لها أن تضيع أو تسرق - هل البنك مطلوب بالتعويض؟ بمعنى آخر هل
الأمانة يجب أن تضمن من الجهة المؤتمنة؟
الجواب:
الأصل في عقد الوديعة أنه أمانة وأن الوديعة غير مضمونة إلا في حال التعدي
أو التقصير بأي صورة تعتبر في العرف تعديا أو تقصيرا ومن ذلك إيداعها عند
غيره بدون إذن صاحبها. . .
واشتراط الضمان - ولو قبله الطرفان - لا فائدة منه إذا لم يوجد تعد أو
تقصير وذلك لحديث (ليس على المستودع ضمان) على أن اشتراط الضمان يعتبر لغوا
ولا يفسد العقد شرعا وينبغي الاحتياط بحذفه لئلا يقع تحت طائلة القانون
المدني عند التنازع.
الوديعة بدفتر توفير
البريد
وهي وديعة ادخارية تحت الطلب توضع لدى مكاتب البريد (في بعض البلدان) نظرا
لكثرتها وانتشارها وسهولة التعامل معها.
والإيداع فيها قد يكون لمجرد حفظ المال بدون فائدة , وقد يكون بفائدة.
الإيداع في دفتر توفير البريد قد يكون
لمجرد حفظ المال بدون فائدة , فيشبه الحساب الجاري والوديعة الادخارية في
البنوك من حيث اعتباره قرضا حسنا حالا غير مؤجل.
وقد يكون بفائدة , فيعتبر قرضا ربويا محرما كالذي يكون بالفائدة لدى
البنوك.
فتوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث
الإسلامية بالقاهرة
الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم , ولا فرق في ذلك بين ما يسمى
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي , وكثير الربا في ذلك وقليله
حرام.
والإقراض بالربا محرم , لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا حرام
كذلك , ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة , وكل امرئ متروك لدينه في
تقدير ضرورته.
وأن الحسابات ذات الأجل , وفتح الاعتماد بفائدة , وسائر أنواع الإقراض نظير
فائدة كلها من المعاملات الربوية , وهي محرمة.
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (18)
فيما يتعلق بالوديعة المصرفية الادخارية: بما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك
في التصرف في ودائعهم , وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض ,
ولا يجوز اشتراط منفعة للمقرض.
قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (10) الدورة الثانية
إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله , وعجز المدين عن الوفاء به
مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان
الصورتان ربا محرم شرعا.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية قرار رقم (10)
حكم التعامل المصرفي بالفوائد التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر
ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام
الاقتصادي العالمي , وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.
وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب
الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه ,
وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو
كثر , وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -
أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء
به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد ,
هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.
ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام
الشرعية.
ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف
التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية , والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي
لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
الإيداع لدى البنوك
التقليدية بدون فائدة
تعرف الوديعة المصرفية بشتى صورها بأنها إقراض من المودع للمصرف , حيث إن
المصرف يتملكها بمجرد تسليمها إليه , وله حق التصرف بها كسائر أمواله في
جميع وجوه الاستعمال والاستثمار السائغة قانونا , وأنه ملزم بإعادة مبلغ كل
منها إلى مودعه حين الطلب أو عند حلول الأجل المحدد.
كما أن الوديعة المصرفية إذا كانت بفائدة , فهي قرض ربوي محرم , وإن كانت
بدون فائدة فهي قرض حسن.
والأصل في القرض الحسن أنه مندوب إليه إذا دفع للمحتاج إرفاقا به وتنفيسا
لكربته.
أما الإيداع بدون فائدة لدى البنوك التقليدية في الحسابات الجارية ونحوها ,
فإنه قد يكون من غير اضطرار , وقد يكون في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة
, فيختلف الحكم بحسب الحالة.
الإيداع إذا كان بفائدة , فهو قرض ربوي
محرم.
أما إذا كان بدون فائدة لدى البنوك التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها)
, فإنه محظور شرعا من غير اضطرار لما فيه من إعانتها على المعصية وتقويتها
على المراباة , إذ من المعلوم أن هذه المصارف توظف الودائع التي تتلقاها في
الإقراض بفائدة.
أما في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة فلا حرج شرعا في الإيداع لديها
والضرورة - وكذا الحاجة - تقدر بقدرها.
فمتى وجدت مؤسسات مصرفية إسلامية موثوقة في البلد تغني الناس عن الإيداع في
المصارف الربوية , فإنه يتوقف عندئذ ذلك الترخيص الاستثنائي , ولا يحل بعد
ذلك للمسلمين إيداع وفورهم النقدية في المصارف الربوية , بل يجب عليهم
توجيه إيداعها إلى المصارف الإسلامية التي تحقق المقصود من الإيداع إلى
جانب صيانتها للودائع وحرصها على المعاملات المشروعة.
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة
العالم الإسلامي في دورته التاسعة
أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل
بالربا , أخذا أو عطاء , والمعاونة عليه بأي صورة من الصور , حتى لا يحل
بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ثانيا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضى إلى قيام المصارف الإسلامية ,
التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية , ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف
ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في
جميع معاملاته , ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس
المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها , وعدم الاستماع إلى
الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها , وتشويه صورتها بغير حق.
ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام ,
وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره , حتى تتكون من هذه المصارف شبكة
قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.
ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع
المصارف الربوية في الداخل أو الخارج , وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد
وجود البديل الإسلامي , ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب , ويستغني
بالحلال عن الحرام.
فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: رقم (42)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال
الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟
الجواب:
ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو
تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال فوائد , فإن هذه الفوائد لا يجوز أن
يتمولها المسلم فردا أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين ,
ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين ,
وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة
المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن الأموال سبب لتقوية
الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال , لأن إتلاف المال محرم.
أما موضوع المعهد المقترح , فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق
عليها من هذه الأموال , وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها.
فتوى ندوة البركة الأولى: رقم (7)
السؤال:
هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية
أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟
الفتوى:
أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي انعقد بدولة الكويت بين 6 - 7
جمادى الآخرة 1403هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983م بالآتي: -
(يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف
والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم
خارجها , وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا ,
وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد
الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي
ذلك عملا محرما شرعا) .
وعلى هذا , فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من
ذلك الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر , فإنه لا
يجوز ذلك.
(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - دله البركة ص103 , 104)
التصرف بالفوائد على
الإيداعات لدى البنوك التجارية
في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , يقوم بعض المسلمين بإيداع أموالهم
لدى البنوك الربوية , وعرفنا أن هذا لا حرج فيه شرعا ولكن تقدر الضرورة
بقدرها.
ويحتاج المسلم إلى معرفة الحكم الشرعي في التصرف بالفوائد الربوية التي
تتحقق عن تلك الأموال المودعة. .
الإيداع بفائدة أو بدون فائدة لدى البنوك
التقليدية (في الحسابات الجارية ونحوها) محظور شرعا من غير اضطرار. ولا حرج
في ذلك في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة , وهذه الضرورة تقدر بقدرها ,
ولكن الفائدة المتحصلة منه لا يجوز لآخذها الانتفاع بها كما ينتفع بأمواله
, بل عليه المبادرة للتخلص منها بصرفها للفقراء وفي مصالح المسلمين العامة
, دون أن يحتسبها من زكاته , ولا صدقة من حر ماله.
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة
العالم الإسلامي في دورته التاسعة
أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل
بالربا , أخذا أو عطاء , والمعاونة عليه بأي صورة من الصور , حتى لا يحل
بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ثانيا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضى إلى قيام المصارف الإسلامية ,
التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية , ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف
ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في
جميع معاملاته , ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس
المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها , وعدم الاستماع إلى
الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها , وتشويه صورتها بغير حق.
ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام ,
وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره , حتى تتكون من هذه المصارف شبكة
قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.
ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع
المصارف الربوية في الداخل أو الخارج , وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد
وجود البديل الإسلامي , ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب , ويستغني
بالحلال عن الحرام.
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان - الأردن
بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها
في المصارف الأجنبية , قرر المجمع ما يلي: -
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات
بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في
أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة , وتوفير
المساعدات المالية للدول الأعضاء , وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك
للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس , ويتصل بنشر المعرفة الإسلامية.
فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: رقم (42)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال
الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟
الجواب:
ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو
تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال فوائد , فإن هذه الفوائد لا يجوز أن
يتمولها المسلم فردا أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين ,
ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين ,
وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة
المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن الأموال سبب لتقوية
الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال , لأن إتلاف المال محرم.
أما موضوع المعهد المقترح , فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق
عليها من هذه الأموال , وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها.
فتوى ندوة البركة الأولى: رقم (7)
السؤال:
هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية
أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟
الفتوى:
أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي انعقد بدولة الكويت بين 6 - 7
جمادى الآخرة 1403هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983م بالآتي: -
(يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف
والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم
خارجها , وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا ,
وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد
الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي
ذلك عملا محرما شرعا) .
وعلى هذا , فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من
ذلك الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر , فإنه لا
يجوز ذلك.
(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - دله البركة ص103 , 104)
فتاوى المستشار الشرعي للبركة: فتوى رقم (52)
. . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع
لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا , فإن الأولى عدم ترك الفوائد
الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.
(جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء - الأجوبة الشرعية في
التطبيقات المصرفية ص 122) .
فتوى البركة رقم (53)
بخصوص الصرف على تدريب الموظفين من الفوائد الواجب صرفها لوجوه الخير لا
مانع شرعا من الصرف لتدريب الموظفين من المبالغ المتحصلة من الفوائد ,
الواجب التخلص منها , والتي يجب صرفها في وجوه الخير.
(جوابا على سؤال بنك البركة الإسلامي للاستثمار البحرين الأجوبة الشرعية في
التطبيقات المصرفية ص 123)
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة لمجلس المجمع قرار رقم 1 (هـ)
التصرف في فوائد الودائع التي تضطر البنوك لإيداعها في المصارف الربوية
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص
التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في
المصارف الأجنبية.
قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي:
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات
بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في
أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة , وتوفير
المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك
للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (16)
الفوائد التي تدفعها الشركة للبنوك الأجنبية أو تقبضها نتيجة انكشاف
حساباتها لدى هذه البنوك أو انكشاف حسابات هذه البنوك لديها
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
لا يخفى عليكم بأن الشركة تتعامل مع كثير من البنوك الأجنبية خارج المملكة
وهذا التعامل يتطلب منا أن نودع لدى تلك البنوك بعض المال لتغطية السحوبات
الخاصة بالشركة ويحدث في بعض الأحيان أن ينكشف الرصيد لسبب أو لآخر نتيجة
عدم تغذية الحساب أو نتيجة السحب الزائد فعند انكشاف الحساب يفرض علينا
البنك فوائد لا بد من دفعها وأيضا تدفع لنا البنوك فوائد على أرصدتنا لديهم
, فهل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة على أرصدتنا ونسدد بها الفوائد التي
يطالبوننا بها في حالة انكشاف الرصيد والباقي ننفقه في الأعمال الخيرية.
الجواب:
أن فتح الحسابات للشركة لدى المصارف الأجنبية التي تتعامل بالربا إنما يجوز
لها لضرورة ممارسة عملها. ويمكن للشركة أن تتعامل مع مراسليها من البنوك في
خارج أو داخل المملكة بنفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية مع
مراسليها بحيث تطلب من تلك البنوك المعاملة بالمثل , أي أن تودع تلك البنوك
ودائعها لدى الشركة بدون أن تدفع الشركة فوائد عليها والعكس صحيح وفي حالة
اضطرار الشركة للتعامل مع بعض البنوك التي لا تقبل إلا التعامل بالفائدة
فللشركة أن تودع لدى هذه البنوك أموالا تتفادى بها دفع فائدة ربوية لهذه
البنوك وإن استحقت هذه الأموال فائدة لشركة الراجحي المصرفية فعلى الشركة
أن تحصل هذه الفائدة ولا تدعها لهذه البنوك لتستفيد منها على أن لا تدخل
هذه الفائدة ضمن الذمة المالية للشركة أي لا تدخل ضمن مواردها وأرباحها
وإنما تجنب في حساب خاص يصرف منه على الأعمال الخيرية.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية. قرار رقم (124)
مدى جواز صرف الفوائد الربوية من حسابات المراسلين للبنوك والشركات على غير
الفقراء وجهات الخير الإسلامي الأخرى.
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تقدم بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية طالبة
أن تقدم لها الشركة بعض التبرعات العينية كتشييد بعض المباني الصغيرة أو
تأثيثها أو تجهيزها ببعض الأدوات المكتبية وكذلك إنشاء بعض الحدائق العامة
أو بناء بعض المجسمات الجمالية وغير ذلك.
وحيث أنه لا يخفاكم بأن الشركة يتجمع لديها بعض الأموال من فوائد حسابات
الشركة المفتوحة لدى البنوك الدولية علما أن هذه الحسابات ليست استثمارية
ولكنها حسابات لدى البنوك المراسلة التي تمثل الشركة في الخارج لتيسير
إنجاز معاملاتها.
وترغب الشركة أن تتكرموا مشكورين بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية لمعرفة
إمكان الإنفاق على هذه التبرعات من الأموال.
الجواب:
لا يجوز أن تصرف الأموال التي تحصل عليها الشركة من فوائد حسابات المراسلين
وما شابهها لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية وكذلك لا
يجوز صرف هذه الفوائد على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة أو
ما يوفر عليها نفقة ما.
المصدر: بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء
الثاني) فتوى رقم (299)
دفع الضرائب في الدول الأوروبية من الفوائد الناتجة عن الإيداع في بنوكها
السؤال:
شخص يمتلك عقارا في إحدى الدول الأوروبية ويدفع عن العقار ضرائب وعنده
أموال في بنوك ربوية أوروبية تدر عليه فوائد فهل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد
ويدفعها ضريبة عن عقاره.
الجواب:
من المقرر أن الفوائد المتحصلة من الإيداعات في بنوك ربوية سبيلها التخلص
منها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أي عبء عمن
قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول)
فتوى رقم (42)
الإيداع بالفائدة واستخدامها في التدريب والبحوث
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال
الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟
الجواب:
ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو
تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال على فوائد ; فإن هذه الفوائد لا يجوز
أن يتمولها المسلم فردا , أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها
دين , ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين
, وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها
إقامة المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن ترك هذه الأموال
سبب لتقوية الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال لأن إتلاف المال
حرام.
أما موضوع المعهد المقترح فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها
من هذه الأموال وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها.
الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي
مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى , الفتوى رقم 7
دفع الضرائب من الفوائد الربوية
السؤال:
هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية
أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟
الجواب:
أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي والذي انعقد بدولة الكويت بتاريخ 6 -
8 جمادي الآخرة 1403 هجرية الموافق 21 - 13 مارس 1983م بالآتي:
يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف
والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم
خارجها. وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم
استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد الاستمرار
في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا
محرما شرعا.
وعلى هذا فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك
الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر فإنه لا يجوز
ذلك.
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (52) التصرف بالفوائد -
القروض المتبادلة
علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى
البنوك التجارية الربوية لانعدام البديل محليا. فإن الأولى عدم ترك الفوائد
الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.
كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها
إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة
ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن
يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (53)
التصرف بالفوائد الربوية
لا مانع شرعا من الصرف لتدريب الموظفين من المبالغ المتحصلة من الفوائد
الواجب التخلص منها والتي يجب صرفها في وجوه الخير. وقد صدر في ذلك قرار
لمجمع الفقه الإسلامي بجدة جوابا على استفسار للبنك الإسلامي للتنمية بذلك
الموضوع وهو القرار رقم (1) في الدورة الثالثة للمجمع. ونصه:
(يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات
بواسطة الفوائد المنجزة من إيداعاته , ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في
أغراض النفع العام , كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير
المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها , وكذلك
للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية) .
بنك دبي الإسلامي - فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية - فتوى رقم (83)
التصرف بالفوائد الربوية التي يعطيها البنك المركزي على احتياطيات البنوك
لديه
السؤال:
جاءنا من البنك الإسلامي ببنجلاديش استفسار حول نسبة الاحتياطي التي يأخذها
منهم البنك المركزي وقدرها (10%) والبنك المركزي يعطي فائدة مقابل هذا
الاحتياطي للبنوك الربوية. وهم يستفسرون عن مدى إمكانية أخذ جزء من هذه
الفوائد لتغطية جزء من التكلفة الإدارية للبنك.
الجواب:
بالإشارة إلى استفسار بنك بنجلاديش الإسلامي حول ما يفرضه القانون من إيداع
نسبة (10%) من إجمالي الودائع لدى البنك المركزي والمضار الاقتصادية التي
تلحق بالبنك والمودعين من جراء ذلك وما إذا كان يمكن للبنك الإسلامي أن
يأخذ شيئا من الفائدة التي يعطي البنك المركزي على الاحتياطيات المودعة
لديه لتغطية جزء من التكاليف الإدارية للبنك أو زيادة نسبة الربح للمودعين
لدى البنك الإسلامي.
فأن الهيئة بعد بحث ومدارسة هذا الموضوع , ترى عدم جواز أخذ فائدة على نسبة
الاحتياطي المأخوذة من جملة الودائع بحساب البنك المركزي باعتبار هذه
الفائدة من الربا المحرم شرعا , فلا يجوز لصاحب رأس المال الانتفاع بها بأي
وجه من وجوه الانتفاع.
ويجب على البنك الإسلامي تلافيا للأضرار التي أشار إليها أن يبذل جهده لدى
البنك المركزي في استثمار هذه الاحتياطيات عن طريق عقد المضاربة المقيدة في
مشروعات محددة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وأن يقتسم الطرفان ما يرزق
الله به من ربح حلال من تلك المشروعات حسبما يتفقان عليه من شروط في هذا
العقد وإذا لم يستجب البنك المركزي لهذه الجهود , فأنه لا يجوز للبنك
الإسلامي ترك فوائد الاحتياطيات للبنك المركزي , لا على وجه الانتفاع بها
لنفسه , وإنما لإنفاقها في المصالح العامة , كإغاثة المنكوبين واليتامى
والأرامل والعجزة الذين لا يجدون الضرورات لا بنية التبرع بها ولكن بنية
التخلص منها باعتباره كسبا خبيثا ولا يجوز إنفاقها في القربات كبناء
المساجد.
القروض بفائدة بين
الشركات الشقيقة
هناك شركات مستقلة في شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية , لكنها مملوكة
لشركة واحدة (الشركة الأم) وهذه الملكية قد تستغرق أسهم تلك الشركات أو
تقتصر على بعضها الأكثر أو الأقل ,
وهنا يقع التساؤل عن عمليات اقتراض هذه الشركات فيما بينها , هل يجوز أن
تشمل على زيادة أو يعتبر ذلك ربا؟ وهذه الزيادة تضاف للقروض حتى في حال كون
الشركات الشقيقة مملوكة بالكامل (لشركة أم واحدة) , وذلك لتقويم كفاءتها
وبيان تفاضلها في مستوى الأداء. . .
وكثيرا ما تكون هذه القروض عبارة عن قيود حسابية لا حقيقية لها. . وإنما
يلجأ إليها لغرض ضريبي.
إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض
الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن
أخذ الربا وإعطائه حقيقة , فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان
مملوكتين لمالك واحد لأن هذه المعاملة صورية , لاتحاد الذمة المالية
للشركتين , وهي من تعامل الشخص مع نفسه.
أما إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين , واقترضت بفائدة من
الشركة الأخرى المملوكة له كليا أو جزئيا , فإن الربا يتحقق , لاختلاف
الذمة المالية بين المقرض والمقترض.
الفتوى التاسعة - الحلقة العلمية الثانية
للقضايا المصرفية المعاصرة (البركة)
(1) إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات
الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه
حقيقة , فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك
واحد , لأن هذه المعاملة صورية , لاتحاد الذمة المالية للشركتين , وهي من
تعامل الشخص مع نفسه
(2) إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين , واقترضت بفائدة من
الشركة الأخرى المملوكة له كليا أو جزئيا , فإن الربا يتحقق , لاختلاف
الذمة المالية بين المقرض والمقترض.
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول
- فتوى رقم 20
دفع وأخذ فوائد من الشركات الفرعية المملوكة بالكامل للبنك بهدف تقليل
الضرائب
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في المسألة التالية:
ينوي البنك الإسلامي الأردني القيام بعمليات استثمار في خارج المملكة
الأردنية الهاشمية وحيث أن هذه الاستثمارات ترتب التزاما ضريبيا على
الأرباح المتحققة من تلك العمليات , يمكن للبنك أن يقلل من قيمة الضرائب
المستحقة على تلك الأرباح إذا لجأ إلى تأسيس شركات مملوكة له بالكامل في
بعض الدول التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقا لاتفاقيات ثنائية أو جماعية
معقودة بينها وبين دول أخرى.
لذا أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة قيام البنك الإسلامي الأردني
بتأسيس شركات في الخارج , وحصوله على فوائد وعمولات من هذه الشركات على رأس
المال والقروض التي يقوم البنك المذكور بدفعها لتمويل تلك الشركات , على
اعتبار أنها مملوكة بكاملها للبنك الإسلامي الأردني , وبذلك يحصل البنك على
الفوائد والعمولات على رأس المال والقروض الممنوحة منه لهذه الشركة
المملوكة والعائدة إليه بهدف تقليل الضرائب المترتبة على أرباح هذه الشركة
العائدة للبنك , والهدف من هذه الإجراءات تخفيض الضرائب المترتبة على هذه
الشركات , كما تم توضيحه.
الجواب:
واضح من السؤال أن الهدف هو الوصول إلى طريقة تخفض فيها الضرائب المترتبة
على الشركات التي يؤسسها البنك الإسلامي الأردني , في خارج الأردن على
الوجه الموضح في الكتاب , وهو غرض يجدر بالبنك أن يسعى إليه , بشرط أن لا
يتعارض ذلك مع غاياته وقانونه ونظامه. غير أن البنك الإسلامي الأردني , قام
على قاعدة معينة , وهدف واضح , وهو (تغطية الاحتياجات الاقتصادية
والاجتماعية , في ميدان الخدمات المصرفية , وأعمال التمويل والاستثمار
المنظم على غير أساس الربا) .
انظر البند الثالث من عقد التأسيس , غايات الشركة وأعمالها , والمادة
السادسة من قانون البنك , والمادة الثالثة من نظام البنك الداخلي.
وقد يجول في الخاطر , أن أبا حنيفة يرى أنه لا ربا بين السيد وعبده , إلا
أن أئمة الفقه الحنفي عللوا هذا بأن العبد وما يملك لسيده , وبذلك لم يتحقق
البيع. انظر رد المحتار ج 5 ص 185.
وإذا نظرنا إلى نظرة فقهية تحليلية يتبين لنا أن القول , بأن البنك
الإسلامي الأصلي والبنك الفرعي , الذي أنشئ في خارج الأردن , مثل حالة
السيد وعبده هو قول بعيد عن الواقع , ومجاف للحقيقة , لأن لكل من البنكين
ميزانية وشخصية وذمة مستقلة , عن ميزانية وشخصية وذمة البنك الآخر , وبهذا
الاعتبار يتعامل كل منهما بيعا وشراء , وأخذا وعطاء , وربحا وخسارة ,
تعاملا مستقلا عن تعامل الآخر.
وبهذا يتضح أن العلة , التي ذكرت لمذهب أبي حنيفة , في السيد والعبد , لا
تتحقق في الحالة المسئول عنها , ولا مجال لقياس إحدى الحالتين على الأخرى.
غير أن السؤال تضمن الاستيضاح عن نقطتين:
الأولى: الفائدة , والثانية: العمولة.
أما الفائدة فلا وجه لإباحتها , ولا تبرير لأخذها في هذه الحالة لأن ذلك
مناف لحكم الإسلام قطعا , كما هو متعارض مع غايات وأهداف عقد التأسيس وحكم
القانون والنظام.
وأما العمولة فهي مقابل خدمات يقوم بها البنك لتصريف أعمال وتسهيل معاملات
, فهي أشبه بالأجرة , إن لم تكن أجرة حقيقية , وقد بين مجمع البحوث
الإسلامية بالقاهرة , بأن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات
وحسابات الاعتماد , والكمبيالات الداخلية والخارجية , التي يقوم عليها
العمل بين التجار والبنوك. في الداخل والخارج , كل ذلك من المعاملات
المصرفية الجائزة شرعا , وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
ولذلك فكل عمولة تؤخذ من البنك الفرعي في الخارج وتعود للبنك الأصلي , في
مقابل أية خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المذكورة في قرار مجمع البحوث
الإسلامية تعتبر سائغة شرعا ولا اعتراض عليها.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (57)
إقراض الشركة مبلغا من المال بفوائد محددة لشركات تابعة مملوكة بالكامل لها
في الخارج لأسباب ضريبية
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
نتشرف بإفادتكم أننا بصدد القيام بإحدى العمليات مع شركة جينرال موتورز
وذلك في حدود مبلغ (100) مليون دولار أمريكي وحيث أن العملية ستتم داخل
الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب ضرائبية سيتم تنفيذ هذه العملية بواسطة
بعض الشركات التابعة وطبقا للخطوات التالية:
- يتم إقراض مبلغ ال 100 مليون دولار إلى شركة تابعة (مملوكة بالكامل لشركة
الراجحي المصرفية للاستثمار) وبفائدة محددة.
- تقوم الشركة التابعة بشراء السيارات من شركة جينرال موتورز ويتم نقل
ملكية السيارات إليها.
- تقوم الشركة المشترية المالكة للسيارات بتأجيرها مع بيعها إلى شركة
متخصصة نظير مبالغ محددة ولفترات زمنية معلومة على أن تقوم بدفع ثمن الشراء
بعد انتهاء فترة الإيجار.
- تقوم الشركة المالكة للسيارات بدفع قيمة السيارات المبيعة ومبلغ الإيجار
إلى الشركة الأم (شركة الراجحي المصرفية للاستثمار) .
برجاء إبداء وجهة نظر فضيلتكم من الناحية الشرعية فيما سبق.
الجواب:
إذا كانت هذه الطريقة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه
العملية , وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون
وأن الشركتين اللتين ستقرضهما شركة الراجحي مملوكتان حقيقة بكاملهما لشركة
الراجحي المصرفية للاستثمار فلا يظهر للهيئة مانع من الأخذ بهذه الطريقة
لما نص عليه الفقهاء من أن الربا لا يجرى بين العبد وسيده وكذلك الشركة
بالنسبة لما تملكه من الشركات لكن لن يكون الإيجار والبيع بعقد واحد بل
ينبغي أن تؤجر الشركة المالكة هذه السيارات إيجارا تشترط في عقده أن تتملك
الشركة المستأجرة تلك السيارات في نهاية مدة الإيجار بثمن مثلها.
ثم أن على الشركة المالكة المؤجرة أن تتحمل مسئولية المالك المؤجر عند
تأجيرها لهذه السيارات من ضمان أصل السيارة وما لا تستوفى المنفعة إلا به
وصيانتها طيلة فترة الإجارة وعلى الشركة أن تزود الهيئة الشرعية بصورة
موثقة باللغتين العربية والإنجليزية لأول عملية تقوم بها من هذا النوع
للتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية.
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (51) .
القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة
المبلغ المقدم من شركة إلى الشركة الشقيقة لصفقة عقد السلم لا مانع من
تسجيله قرضا وتسجيل ربح السلم كفائدة , وذلك للأغراض الضريبية التي تأخذ
الفائدة بعين الاعتبار كتكاليف تخصم من حساب الضريبة تخفف حجم الضريبة على
القروض الربوية , وذلك نظرا لوحدة ذمة الشركتين الشقيقتين المملوكتين
بالكامل للشركة الأم , وهذا لا يعدو أن يكون من قبيل القيود الحسابية التي
لا يرافقها التزام فعلى بقبض فائدة ربوية أو إعطائها.
تبادل القروض
يتفق بعض المودعين (مصارف إسلامية - شركات استثمارية إسلامية. . إلخ) في
البنوك التقليدية أو الإسلامية أو المراسلة مع البنك الذي يتعاملون معه على
ألا يتقاضوا أية فائدة (ربا) مقابل وديعتهم المصرفية , على أساس ألا يتقاضى
ذلك البنك منهم أية فائدة إذا انكشف حسابهم (بأن سحب المودع أكثر مما لديه
فيه) مقابل قدر مماثل من العملة ومدة مماثلة لمكوث حسابه لديهم بدون فائدة
, وهو ما يسمى ب (بالودائع المتبادلة) أو (القروض المقابلة للودائع) أو
(القروض المتبادلة بالشرط) وذلك على حساب النمر.
إن طريقة تبادل القروض بدون فوائد (ولو كان
يؤخذ فيها في الحسبان مدة القرض ومبلغه , ليحصل التكافؤ في الإقراض
المتبادل) سائغة مقبولة شرعا لأن هذا التعامل لا يتصف بجر منفعة من المقترض
للمقرض , حيث إن المنفعة التي فيها الربا أو شبهته - ويجب خلو القرض منها -
هي الزيادة المشترطة على مبلغ القرض في القدر أو الصفة أو النفع الذي يبرز
فيه معنى العلاوة المالية.
أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة من العملة نفسها مقابل قرضه ,
فليست بزيادة في قدر أو صفة , وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا ,
بل هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده , بل يعم المقترض
والمقرض على السواء , ويحقق مصلحة عادلة للطرفين , فهذا ليس بمنصوص على
حظره شرعا , ولا هو في معنى المنصوص , فوجب إبقاؤه على الإباحة.
فتبادل القروض إذن هو بعيد عن شبهة القرض الذي يجر نفعا , وقد اعتبرته بعض
الهيئات الشرعية من قبيل التبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام
بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك ,
كما ذهب بعض المعاصرين إلى تكييفه على أساس هبة الثواب بالاستناد إلى
المذهب الحنفي الذي يعتبر هبة الثواب هبة ابتداء وبيعا انتهاء على خلاف
المذاهب الأخرى التي تعتبرها بيعا ابتداء وانتهاء , وذلك ما يتيح إمكانية
عدم التقابض الفوري بين المصرفين اللذين يتبادلان العملات ويقتصر الأمر فقط
على إجراء القيود المحاسبية.
فتوى هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي
السودان
السؤال:
جاء في الاستفسار رقم (1) حول طريقة التعامل مع البنوك الخارجية: بالنسبة
لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية , الواضح أن هناك مشكلة تتعلق
بطريقة المحاسبة في التعامل , حيث إن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن طريق
سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات ربوي , سوف يكون محظورا على البنك
, فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن يضع
البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي , من غير أن يتقاضى فائدة
على ذلك , ويتم ذلك , ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك , وفي حالة
تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي , ويصبح بالتالي
دائنا للبنك الإسلامي , فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة , بل يتم تحويل مبلغ
لتغذية الحساب , بحيث يكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ
المسحوبة أو الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في
التعامل من وجهة النظر الشرعية؟
الجواب:
أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي في استفساره ,
سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو لم يشترط
الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة.
(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ص 51 - 53)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (41)
السؤال:
ما مدى شرعية قيام بيت التمويل الكويتي بإيداع مبالغ لدى البنوك التجارية
بدون فوائد , على أن تتبع هذه البنوك مبدأ التعامل بالمثل؟
الجواب:
بالرغم من أني أكره المعاملة مع البنوك الربوية , حتى ولو كانت المعاملة
غير ربوية , ولكن لعموم البلوى , ولحاجة المجتمع إلى التعامل معها , لا بأس
من إقراضها قرضا حسنا , والاقتراض منها كذلك , تشجيعا لها على المعاملة غير
الربوية.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (151)
السؤال:
بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع , فقد ظهر السؤال التالي: أن موضوع
تبادل الودائع تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب
في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب
واحد. نرجو البت في ذلك.
الجواب:
القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه , لأنه ليس نفعا من ذات القرض , حيث يرد مثل
ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر , وإنما النفع من الإقدام
على التعامل مع من يعاملك , وهذا شأن التجارة.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (165)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب
بيت التمويل الكويتي على المكشوف أية مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على
سبيل القرض الحسن , ولهذا البنك أن يوافق على ذلك , كما أن له الحق في أن
يرفض , وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه المزية لدى بيت التمويل
في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن , ومن عملة بلد بيت التمويل
الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق , كما أنه له الحق في أن يرفض؟
الجواب:
أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (264)
السؤال:
هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار
لمدة سنة؟
الجواب:
يجوز ذلك.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل
الاقتصادية (الجزء الثاني) الفتوى رقم (162)
السؤال:
للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه
البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي
وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال
الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك
الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ
مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار
صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب:
أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن
قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها
وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع
بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب
مالك وهو المختار.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (509)
السؤال:
مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا
لمدة شهر. وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون
عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة
ولتكن بالريال مثلا , وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم
سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم. فهل هذا مقبول؟
الجواب:
لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بيت التمويل الكويتي - الجزء الثالث فتوى رقم
(266)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (494)
تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية
جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز
القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (511)
السؤال:
لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما
بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة , علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا
تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) , ومع ذلك ففي حالة استمرار
رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك. هل
هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟
الجواب:
ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء.
فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة
يقترض البنك دولارات مثلا , ويقرض المصرف التقليدي ريالات مثلا (على نحو
متكافئ يراعى فيه المبلغ ومدة القرض) وبذلك يمول العملية بالدولار , وحين
يحصل على ثمنها من العميل بالدولار , يعيد قرض المصرف بالدولار , ويسترجع
قرضه بالريال , دون الدخول في شراء دولارات , ثم بيعها فيما بعد , مع
احتمال حصول فرق عملة قد يذهب بربح العملية كليا أو جزئيا.
إن طريقة تبادل القروض مطبقة في بعض البنوك الإسلامية , وهي صحيحة إذا تمت
دون ربط عقدي بين القرضين , وإنما تم ذلك بمذكرة تفاهم ومواعدة , ونفذت
المواعدة بالإقراض المتبادل الخالي من الفائدة (ولو كان المصرف التقليدي
يأخذ في الحسبان مدة قرضه ومبلغه , ليحصل التكافؤ مع ما يقرضه) .
أما قيام هذه التركيبة على الشراء , فإنه يدخلها في أسلوب الصرف بشراء عملة
بعملة وتحمل مخاطر هبوط أسعار العملة , الذي قد يذهب بالربح كله أو معظمه.
(الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية لدله البركة ص 119) جوابا على سؤال
بنك البركة الإسلامي للاستثمار - البحرين , وسؤال إدارة الائتمان والتسويق.
فتوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة فتوى رقم (52)
. . . علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع
لدى البنوك التجارية لانعدام البديل محليا , فإن الأولى عدم ترك الفوائد
الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.
كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها
إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة
ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن
يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.
(جوابا على سؤال دله البركة القابضة - الدار البيضاء -
الفتوى العاشرة - الحلقة العلمية الثانية للقضايا المصرفية المعاصرة
(البركة)
إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أي منهما
على سبيل القرض من نفس العملة أو من عملة أخرى , فإن هذا الاتفاق جائز ,
تفاديا للتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء على الحسابات المدينة بين البنكين ,
شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر.
فتاوى الحلقات العلمية للبركة
لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف على النحو
المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (106)
السؤال:
ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي
المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟
الجواب:
وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين
الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب
المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة ما نعا شرعيا من هذه
الاتفاقية.
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار - الفتاوى الشرعية الجزء الأول
- فتوى رقم (19)
الودائع المتبادلة
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على
البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية
فوائد أو عمولات , أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس
القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى
سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية.
الجواب:
قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية:
(1) حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا.
(2) الحديث الآخر: لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع. . إلخ.
(3) ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين , والشرح الكبير لابن قدامة
شمس الدين , أنه لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو أن يبيعه شيئا أو أن
يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز. . . إلخ وقد علل ذلك , بنهي رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. . . إلخ.
أما الحديث الأول , فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابة , ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني
, لم يصح فيه شيء , ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا , أنه صح , ولا خبرة
لهما بهذا الفن , كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار.
وأما الحديث الثاني , فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي
والترمذي وابن ماجه. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وجماع معنى الحديث:
أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع , لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ,
فيصير جزءا من العوض , ويتحقق معنى الربا) .
لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة , أو
القرض , ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة , بأي معنى من المعاني , وإنما
شرط فيه أن يودعه , أو يقرضه بلا فائدة.
فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟
إن إيداع أي شخص , لآخر , بلا فائدة , أمر مباح , بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن
الوديعة أية فائدة , فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب
البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي
أودعها لديه البنك الإسلامي , أذن فهذا الشرط يحقق مقصودا شرعا صحيحا.
أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين , فقد علل بنهي رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد. أما حديث النهي فقد
علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة
وتبرع , لئلا يتحقق معنى الربا.
وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع , ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني
الربا , أما أنه شرط عقدا في عقد , فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما
ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث.
وحادثتنا إنما تؤدي إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة , وهو أمر يقصد شرعا ,
ويحقق معنى صحيحا , ويضمن للبنك الإسلامي وضعا يحول دون إلزامه بدفع
الفائدة , فيما إذا احتاج للسيولة النقدية , لتحقيق أهدافه الاستثمارية ,
وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها , حتى تحول دون
استيفاء الفوائد الربوية المحرمة.
لذلك كله فالذي يتبين لي , أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضى زيادة
في القدر ولا في الوصف , وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة , حتى لا
يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة , وذلك مخالف
لمقاصد الشريعة ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه
فإني أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على
الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهي الإيداع أو الإقراض بلا فائدة.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (105)
الودائع المتبادلة
اقتراض مبلغ من عملة أجنبية مقابل إيداع مبلغ من عملة أخرى لدى البنك
المقترض منه لتجنب مخاطر تقلب أسعار العملات
السؤال:
يقوم بنك الراجحي بشراء عقار في ألمانيا لبيعه بعد سنة وتحقيق ربح (مع
العلم أن شراء أو بيع أي عقار في ألمانيا يكون بالمارك الألماني) ولتجنب
مخاطر العملة يقوم بنك الراجحي باقتراض المارك مقابل إيداع مبلغ من
الدولارات لدى البنك المقترض منه.
بعد مرور عام وبيع العقار بربح يقوم بنك الراجحي بتسديد القرض مما حصله من
الماركات نتيجة عملية البيع , أما ما تبقى من الماركات (كربح من عملية بيع
العقار) يقوم الراجحي ببيعها في السوق لتحصيل دولارات لقائها. ففي هذه
الحالة يكون الراجحي قد اقترض مبلغا بالمارك الألماني فحمى نفسه من المخاطر
اليومية لتذبذب العملة أما في حالة الخسارة (بيع العقار بخسارة) ففي هذه
الحالة يقوم الراجحي بشراء ماركات من السوق لتسديد العجز ومن ثم تسديد
القرض.
الجواب:
أن غرض اجتناب هبوط أسعار النقود في المعاملات التجارية بأي أسلوب من
الأساليب المقبولة شرعا هو غرض مشروع لا مانع منه. وأن أسلوب اللجوء إلى
عمليتي استقراض الماركات الألمانية وإقراض دولارات أمريكية بدون فوائد
ربوية في كلتا العمليتين هو أسلوب وطريق لغرض مشروع وهو اجتناب مخاطر هبوط
الماركات بين شراء العقار وبيعه كيلا يبتلع هبوط السعر بسبب التضخم النقدي
الربح الذي سيربحه التاجر من بيع ما اشتراه.
لذلك لم تر الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التجاء شركة الراجحي إلى هذا
الطريق لحماية نفسها من خطر التضخم النقدي على تجارتها.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني)
فتوى رقم (162)
قروض متبادلة بعملات مختلفة
السؤال:
للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه
البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي
وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال
الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك
الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ
مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار
صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب:
أن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن
قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها
وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع
بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب
مالك وهو المختار.
المصدر: بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء
الثاني) فتوى رقم (264)
القروض المتبادلة بعملتين مختلفتين
السؤال:
هل يجوز أن اقترض منك ألف دينار لمدة سنة على أن أقرضك ثلاثة آلاف دولار
لمدة سنة؟
الجواب:
يجوز ذلك.
الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي
مجموعة دله البركة
ندوة البركة السادسة , الفتوى رقم 11
القروض المتبادلة
السؤال:
هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟
الجواب:
لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن , أما إذا كانت القروض الحسنة
بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة (فوائد) .
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (25)
الودائع المتبادلة
إن عملية الاقتراض - في أصلها - غير مقبولة شرعا , كما بينت في مذكرة
جوابية على سؤال سابق نصه: " هل يجوز أن نودع مبلغا حصلنا عليه قرضا من
البنوك لغرض ضريبي بقيمة أقل وندفع الفرق كعمولة للبنك المقترض؟ " وخلاصة
جوابي أنه إذا كان الإقراض والإيداع لدى نفس البنك وبمبالغ ومدد معينة بحيث
يحصل التقاص والتكافؤ حسابيا دون ترتب التزام دفع المقترض فائدة فعلا ولا
أخذ المودع فائدة فعلا فلا مانع منه , لأنه عبارة عن قيود حسابية ليس فيها
استحقاق ولا أداء. ولأنه إذا اختلف البنك المودع لديه عن البنك المقرض لم
يجز شرعا , لخروج الأمر عن القيود الحسابية والدخول في إجراءات تؤدي لإعطاء
الربا فعلا أو أخذه ولا أثر لكون المدفوع والمأخوذ متماثلا أو إطفاء هذا
بذاك لأنه جاء بعد التزام بالإعطاء والمطالبة بالمدفوع , وهما ممنوعان شرعا
ولهذا كان من الضروري التعجيل بالخروج من هذا القرض.
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (50)
القروض المتبادلة
بالنسبة للجديد في الاستفسار الحالي هو أنه بعد تبادل القرضين (الملحوظ فيه
تأمين مبلغ العملية الاستثمارية) يتم تبادل قرضين آخرين ملحوظ فيه تغطية
مخاطر مبلغ الربح ثم تتم المصارفة على هذا المبلغ وهي مصارفة فورية يقترن
فيها التقابض للبدلين بالتعاقد عليهما ويبقى القرض السابق لهذه المصارفة
على حاله. وكذلك التبادل الأول.
ولا مانع شرعا من هذه العملية لأن فحواها تبادل قروض بدون فوائد يلتزم
الطرفان بدفعها أو أخذها , بالإضافة إلى عملية صرف بشروطه الشرعية.
المصدر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول فتاوى
المستشار الشرعي لمجموعة دله - البركة الفتوى رقم (52)
التصرف بالفوائد - القروض المتبادلة
علما بأن التعامل بالفوائد محرم أخذا وعطاء , واعتبارا بأن الإيداع لدى
البنوك التجارية الربوية لانعدام البديل محليا. فإن الأولى عدم ترك الفوائد
الناشئة عن هذه الأموال للبنك , وقبضها شريطة إنفاقها في وجوه البر.
كذلك يجوز التفاهم مع البنك المودعة لديه لاحتسابها أرصدة دائنة يتم فيها
إطفاء أي أرصدة مدينة على الشركة بسبب انكشاف حسابها بصورة عارضة , شريطة
ألا يكون هناك أي التزام فعلي بين الطرفين بقبض أو تسليم أي فائض , وأن
يقتصر الأمر على إجراء القيود الحسابية.
بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (25)
القروض المتبادلة
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلغا وقدره مليون درهم
بدون مصروفات ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميله هذا كتاب ضمان في
حدود مبلغ الوديعة وزيادة 15
دون فوائد.
الجواب:
لما كان الأصل في السؤال أن الإيداع في البنك لا يتضمن فائدة محرمة , فأنه
يكون جائزا شرعا غير أنه يتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية
كلما أمكن ذلك توقيا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (7)
الودائع والقروض المتبادلة
السؤال:
بالنسبة لمراسلي البنك بالخارج من البنوك الأجنبية الواضح أن هناك مشكلة
تتعلق بطريقة المحاسبة في التعامل حيث أن مثل هذه المعاملات تحكم وتحسب عن
طريق سعر الفائدة - وبما أن مثل هذه المعاملات الربوية سوف يكون محظورا على
البنك , فإننا نقترح أن يتم التعامل باتفاق مسبق مع البنك الأجنبي فحواه أن
يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي من غير أن يتقاضى فائدة
على ذلك ويتم ذلك ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك وفي حالة تجاوز
المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي ويصبح بالتالي دائنا
للبنك الإسلامي فأنه ينبغي عدم دفع أية فائدة بل يتم تحويل مبلغ لتغذية
الحساب بحيث تكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة أو
الحسابات المكشوفة - فهل هناك أية غضاضة على هذا الأسلوب في التعامل من
وجهة النظر الشرعية؟
الجواب:
اتفق الفقهاء على أن كل قرض شرط فيه ما يجر نفعا للمقرض لا يجوز قال ابن
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على
ذلك أي أخذ الزيادة على ذلك ربا , وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن
مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة , ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط
فيه منفعة خرج عن موضوعه.
ومن الصور التي يذكرها الفقهاء للقرض الذي يجر نفعا أن يشترط في القرض أن
يبيعه شيئا. أو يؤجر داره أو يقرضه مرة أخرى , قال الحطاب (ولا خلاف في
المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك , هذا في حالة الاشتراط. أما
إن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه , أو أهدى له شيئا أو باعه أو
أجره داره أو أقرضه فلا بأس بذلك) .
إن الاتفاق الذي يقترح بنك فيصل الإسلامي إبرامه مع البنوك الأجنبية وإن لم
يكن فيه قرض بفائدة إلا أنه قد يقال أن فيه نفعا للمقرض فيشمله المنع إذا
اشترط بنك فيصل على البنك الأجنبي أن يقرضه عندما ينكشف حسابه , لأن المبلغ
الذي يضعه بنك فيصل الإسلامي عند البنك الأجنبي إذا اعتبرناه قرضا فإن بنك
فيصل يكون قد أقرض البنك الأجنبي على أن يقرضه بعد ذلك وقد نص الفقهاء على
منع هذا , وإن اعتبرناه وديعة فإن البنك الأجنبي (المقرض) ينتفع بهذه
الوديعة فيكون إقراضه لبنك فيصل جر له نفعا وهو ممنوع أيضا.
والمخرج من هذا المنع هو أن يضع بنك فيصل الإسلامي المبلغ الأجنبي لحسابه
من غير فائدة , ولا يشترط على البنك أن يقرضه إذا انكشف حسابه , ويكتفي
الاتفاق على أن بنك فيصل الإسلامي لا يدفع فائدة للبنك الأجنبي إذا أصبح
البنك الأجنبي دائنا له. هذا هو ما تراه الهيئة لحل المشكلة في حدود رأي
الفقهاء الذي قررناه.
وترى الهيئة أيضا أن هناك وجها آخر لجواز هذا الاتفاق على النحو الذي
يقترحه بنك فيصل الإسلامي ولو اشترط فيه على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير
فائدة عندما ينكشف حسابه وذلك لأن قصد بنك فيصل الإسلامي من هذا الاتفاق هو
تجنب أخذ الفائدة الربوية وتجنب إعطائها , وليس قصده ما يجره القرض من نفع
له أو للبنك الأجنبي - والشرط الذي يشترطه على البنك وإن كان منصبا على
القرض وعلى كونه من غير فائدة فأن القصد الأساسي منه هو رفع الفائدة لأن
البنك الأجنبي لو رفض رفع الفائدة فإن بنك فيصل الإسلامي لن يقبل قرضا منه
بفائدة ويبحث عن بنك آخر يوافق على رفع الفائدة أو يعتمد على رصيده وحده
ويترك شرط الإقراض , فالقصد من الشرط إذن قصد حسن متفق على مقاصد الشريعة
الإسلامية ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقه وهو
عدم التعامل بالربا , والأمور بمقاصدها.
خلاصة الجواب أن الهيئة ترى جواز المعاملة التي يقترحها بنك فيصل الإسلامي
في استفساره سواء شرط في اتفاقه مع البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة أو
لم يشترط الإقراض واكتفى باشتراط عدم أخذ الفائدة.
السندات بوجه عام
السندات بوجه عام هي الوثائق التي تصدرها شركة أو شخص معنوي عام , بحيث
يتعهد مصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محددة القيمة الاسمية للسند ,
كما يتعهد بدفع فائدة سنوية محددة تمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية
للسند.
فهذه السندات , قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقترضين , ومن
اكتتب في هذه السندات , فهو مقرض للشركة أو للشخص المعنوي بقيمة ما اكتتب.
التكييف الفقهي لهذه السندات أنها قروض
ربوية يعقدها من حررها , وهو المقترض , لمصلحة من حررت له , وهو المقرض ,
والقيمة المدفوعة هي المال المقرض , والفائدة المقررة هي الزيادة الربوية.
السندات
بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق
المالية) المنعقدة في الرباط 20 - 24 ربيع الثاني 1410هـ / 20 - 24 / 10 /
1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك
الإسلامي للتنمية , وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة
المغربية ,
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها
القيمة الاسمية عند الاستحقاق , مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة
الاسمية للسند , أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا
مقطوعا أم خصما. تقرر:
(1) أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع
مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول , لأنها قروض ربوية
سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها
شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم
بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.
2 - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل
من قيمتها الاسمية , ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه
السندات.
3 - كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو
زيادة النسبة لمجموع المقرضين , أو لبعضهم لا على التعيين , فضلا عن شبهة
القمار.
4 - من البدائل للسندات المحرمة - إصدار أو شراء أو تداول - السندات أو
الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين , بحيث لا
يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع , وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا
المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا
إذا تحقق فعلا.
ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة
الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة.
مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السادسة شعبان 1410هـ / قرار رقم (62 / 11 /
6)
سندات الخزانة
شهادات الاستثمار ذوات الفوائد
من الأساليب التي تلجأ إليها الدولة الحديثة لسد العجز في ميزانية الدولة
بالقروض هي إصدار سندات تسمى (سندات الخزانة) أو (أذون الخزانة) , وقد تسمى
في بعض البلدان العربية والإسلامية (بشهادات الاستثمار) ولها آجال مختلفة ,
وهذه السندات والشهادات ليست إلا قروضا تصدرها الدولة بسندات قرض , لآجال
قصيرة أو متوسطة أو طويلة.
وقد لجأت بعض الدول إلى إصدار شهادات استثمار بجوائز لتشجيع صغار المدخرين
الذين قد لا يجدون إغراء في سعر الفائدة بسبب ضآلة مدخراتهم.
تعتبر سندات الخزانة أو ما تسمى بشهادات
الاستثمار ذوات الفوائد من القروض الربوية المحرمة سواء أكانت تستخدم في
تمويل النفقات الحكومية الإدارية أو الخدمات العامة أو تستثمر في تنفيذ خطة
الدولة للتنمية الاقتصادية.
أما شهادات الاستثمار التي تكون بجوائز , فهي تشمل حينئذ على ربا وقمار.
أما الربا , فهو موجود من ناحيتين:
(1) أن الدولة تحسب فوائد لهذا النوع من الشهادات , وبدل أن توزعه على
حامليها بحسب المبلغ والمدة , فإنها توزعه على صور مختلفة في شكل جوائز ,
فتزيد للبعض في مقابل أن تحرم البعض الآخر.
(2) أن كل مكتتب في هذا الشهادات إنما يكتتب طمعا في الحصول على ربا على
رأس ماله الذي دفعه في الاكتتاب في هذه الشهادات , فالنية الربوية ظاهرة
فيها وليست بخافية.
وأما القمار فهو فيها أظهر. ولا يمكن القول بأن هذه الجائزة ههنا هبة ,
وذلك لأنها مقصورة على أرباب رأس المال المكتتبين في هذه الشهادة.
كما أنه لا يمكن القول أن هذه الجوائز من قبيل الربا غير المشروط , وذلك
لأن الجائزة معلنة منذ عقد القرض , ولكل يطمع فيها , وما اكتتب أحد إلا
بقصد الفوز بها.
فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت:
(وأما السندات , وهي القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة , فإن
الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة , التي تفوق أضرار
السندات التي يعرفها الناس , ويقررها الاقتصاديون)
(الفتاوى لمحمود شلتوت ص 355)
قرار مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة
(القرار الأول) حول سوق الأوراق المالية والبضائع
رابعا: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة , بمختلف
أنواعها غير جائزة شرعا , لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم.
الفتاوى والتوصيات للندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي (رقم 5)
تؤكد الندوة ما صدر من قرارات وفتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بشأن حرمة
فوائد شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد مقدما , باعتبار ذلك من الربا
المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
(الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت - أعمال
الندوة ص (523)
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني:
جاء في الاستفسار رقم 18 حول جوائز الادخار ما يلي: تقوم مصلحة البريد
والبرق بالسودان بمباشرة صورة معينة للنشاط الادخاري , وذلك ببيعها لسندات
ادخار ذات قيمة اسمية للجمهور بأسعار موحدة , ويمكن استرداد قيمتها
بإرجاعها وقت ما شاء صاحبها.
هذا وتقوم هذه المصلحة بعمل سحب بطريقة عشوائية خلال فترات معينة بهدف
اختيار عدد محدود من أصحاب السندات , ومنحهم جوائز ذات قيم متفاوتة , كحافز
لهم على الاستمرار في عملية الادخار , وحفز آخرين لشراء السندات
وفي هذا الصدد فإننا نتساءل:
أ - عما إذا كانت هناك شبهة تحوم حول مثل هذا النوع من النشاط الادخاري؟
علما بأن المدخر في هذه الحالة يعلم سلفا ويتوقع الفوز بإحدى الجوائز.
ب - كذلك نتساءل عما إذا كان جائزا للبنك منح جوائز للمدخرين فيه , وهم لا
يعلمون أو يتوقعون أية حوافز عند فتحهم حسابات الادخار؟
الجواب:
يجوز أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم ,
وبكيفية يحددها البنك , بحيث تتعدد وتتباين صور هذه الجوائز في كل مرة في
فترات ثابتة , حتى لا تصبح هي الدافع للادخار , ولا يجوز تقديم جوائز
للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة , وإن كانت غير مشروطة في عقد وديعة الادخار
, لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفا , وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة في
عقد الوديعة , وبما أن أصحاب الودائع أذنوا للبنك في التصرف في ودائعهم ,
وضمن البنك ردها إليهم , فإنها تأخذ حكم القرض , ولا يجوز اشتراط منفعة
للمقرض.
قرار مجمع الفقة الإسلامي بجدة: رقم (62 - 11 - 6) الدورة السادسة
أ - أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه , أو
نفع مشروط محرمة شرعا , من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول , لأنها قروض
ربوية , سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة , أو عامة ترتبط بالدولة , ولا
أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة
الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.
ب - تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل
من قيمتها الاسمية , ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه
السندات.
ج - كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو
زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين , فضلا عن شبهة
القمار.
قرار ندوة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي
بالكويت رقم (2)
تمويل العجز في الميزانية بطريق السندات (الأدوات المالية ذات الفائدة) أمر
لا تقره الشريعة ولا تقتضيه ضرورة , ويضر باقتصاد المجتمع.
(قرارات وتوصيات الجلسة الثانية حول العجز في الميزانية)
البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني الفتوى رقم (41)
أذونات الخزينة
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية:
(تصدر الحكومة أذونات خزينة تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ,
وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته (1000) دينار مثلا بمبلغ (986) دينارا ,
وتدفع الحكومة مبلغ ال (1000) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق , أي
بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار) .
لذا , يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في شراء البنك الإسلامي الأردني لمثل
هذه الأذونات (السندات) حيث طلب منا البنك المركزي الأردني شراءها.
الجواب:
بشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة
عنها وعن شروط الإصدار.
بعد الاطلاع على صورة الإذن , وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار
إليها , يشتريها المشتري بمبلغ معين , ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع.
وبما أن هذا البيع محرم شرعا لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا وقد نهي
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم
مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية - قرار رقم (12)
استخدام الشركة للتأجير العادي والتمليكي والمشاركة والبيع المؤجل
والمرابحة لسد العجز في موازنة الدولة وذلك باعتبارها بديلا عن سندات
الخزينة الربوية.
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذي
طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت , على أن تكون متمشية مع
نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة
الإسلامية.
الجواب:
أن التمويل في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة
القروض بالفائدة كالسندات وإنما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة
الإسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمباني أو أي سلعة رأس
مالية سواء كان تأجيرا عاديا أو تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل
صالح عن سندات الخزينة بالإضافة إلى هذا ترى الهيئة أن هنالك صورا أخرى
للتمويل لا محذور شرعيا فيها , منها:
أ - المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة
كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة
الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه
المشروعات.
ب - البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشآت أو معدات أو مواد.
ج - البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية
والخارجية.
فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من إصدار السندات
وهي سالمة من معارضتها للشريعة.
فإذا تقرر أن تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها
أن تقدم إلى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته
للأحكام الشرعية.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (15)
شراء الشركة أسهما مملوكة للدولة وبيعها لها بقيمة أكبر وتسدد الدولة
القيمة مؤجلا
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما إذا أرادت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
أن تساهم في سد عجز ميزانية الدولة عن طريق شرائها لأسهم مملوكة للدولة مثل
أسهم شركة سابك أو غيرها ثم تبيعها عليها بثمن أكبر على أن تسدد الدولة
القيمة بعد فترة من الزمن كعام مثلا , فهل هذا يجوز؟
الجواب:
أن الصورة المسئول عنها في هذا السؤال هي العينة المحرمة شرعا التي ورد عن
المصطفى صلى الله عليه وسلم التحذير من التعامل بها حيث قال صلى الله عليه
وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم) . حديث صحيح رواه
الإمام أحمد وأبو داود , وقد ورد في تحريم هذه المعاملة عدة أحاديث عن
عائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم بناء على ذلك فإنه لا يجوز للشركة أن
تتعامل بهذه المعاملة المحرمة وقد سبق أن بعثت الهيئة لكم برأيها المتضمن
بدائل لسندات الخزينة عن طريق المعاملات الإسلامية المشروعة وعليكم مناقشة
تطبيق هذه البدائل مع أولي الأمر الذين هم حريصون على تطبيق الأحكام
الشرعية والبعد عن كل ما يخالفها جزاهم الله خيرا وسوف تتوصلون إن شاء الله
إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة والبعد عن ارتكاب المحرم.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (33)
مساهمة الشركة في ترويج وبيع السندات الحكومية
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية
للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي.
الجواب:
وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها
البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها
بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهي عنه في الكتاب
والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج
وبيع السندات المذكورة.
حسم خصم الكمبيالات
حسم الكمبيالات هي صورة أخرى من صور الإقراض التي تقوم بها البنوك
التقليدية.
فالكمبيالة: هي ورقة ذات قيمة يتعهد مصدرها (كاتبها) بأن يدفع في تاريخ
محدد مبلغا من النقود يكون متعلقا بذمته نتيجة بيع مؤجل الثمن أو قرض أو
غير ذلك. ولا يحل أجل وفاء الكمبيالة إلا في التاريخ المدون عليها.
والمراد بالحسم أو الخصم أو القطع: دفع البنك قيمة الكمبيالة قبل ميعاد
استحقاق وفائها , بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة
بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق.
أن عملية حسم الكمبيالات محظورة شرعا
لابتنائها على قاعدة القرض الربوي ولانطوائها على أي وجه من وجوه التأويل
على الربا المحرم. وذلك لأمرين:
أحدهما: أننا لو أخذنا عملية خصم الكمبيالات على ظاهرها بحسب الشكل الذي
أفرغت فيه لوجدناها من قبيل بيع الدين لغير من عليه الدين حيث يبيع صاحب
الكمبيالة (الدائن) دينه المؤجل المسطور فيها لغير المدين بثمن معجل من
جنسه , وبيع الدين لغير من عليه الدين إذا اشتمل على الربا فهو محرم بإجماع
الفقهاء.
والربا ههنا متحقق , لأن العوضين من النقود , وقد باع الدائن نقدا آجلا
بنقد عاجل أقل منه , فانطوى بيعه على ربا الفضل والنساء.
والثاني: أننا لو خذنا عملية الخصم بحسب المقصود والغاية منها لوجدناها أحد
أمرين:
أ - إقراض مبلغ وأخذ المقرض حوالة من المقترض بمبلغ أكثر منه يستوفي بعد
مدة معينة. وهو ربا صريح لا مجال للتأويل فيه , لأن الحوالة المشروعة يشترط
فيها تساوي الدينين: المحال به , والمحال عليه. وهنا تحقق بين مبلغ القرض
والمبلغ المستوفي فيما بعد زيادة في مقابل الأجل , وهو من ربا النسيئة.
ب - أو قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر المصرف تظهيرا تاما , إذ
المصرف لم يقصد أن يكون مشتريا للحق الثابت في الورقة , ولا أن يكون محالا
به , وإنما قصد الإقراض , فقبل انتقال ملكية الورقة المخصومة إليه على سبيل
الضمان , فإذا حل وقت استحقاقها , ولم يدفع أي من الملتزمين قيمتها , فإن
المصرف يعود على الخاصم بالقيمة , دون أن يرغب أو يكلف نفسه بملاحقة
الملتزمين حتى نهاية المطاف , كما هو الحاصل عمليا.
مصاريف ونفقات القرض
الحسن
من المعلوم أن عبء مصاريف ونفقات الإقراض ووفاء القرض يتحملها شرعا المقترض
وحده , ولا يكلف المقرض بشيء منها , لأنه محسن وفاعل معروف , وما على
المحسنين من سبيل.
وفي التطبيق العملي المعاصر للقرض الحسن في البنوك الإسلامية ظهرت مسألة
(رسوم الخدمة) التي تستوفي من المقترض على أساس كونها تمثل التكاليف
الإدارية الفعلية التي يتكبدها المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات التي
جرى القرض من أجلها , ومتابعة تنفيذه , حتى يتم وفاؤه , وكيف يتم حسابها
بالصورة الشرعية , كيلا يتحمل المصرف نفقات لا تلزمه شرعا {هل جزاء الإحسان
إلا الإحسان} ولا يتحمل المقترض شيئا زائدا على المصاريف الفعلية لعملية
الإقراض.
تجربة البنك الإسلامي للتنمية في مجال
مصاريف ونفقات القرض كان من أبرز تطبيقات هذه العملية تجربة البنك الإسلامي
للتنمية بجدة لها , وذلك على النحو التالي: -
(القروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتمويل مشروعات
البنية الأساسية هي قروض طويلة الأجل , إذ تتراوح مدة الوفاء بين خمسة عشر
وثلاثين عاما. والتزاما بأحكام الشريعة الإسلامية فإن البنك لا يتقاضى
فوائد على تلك القروض , غير أنه بناء على ما نصت عليه اتفاقية تأسيسه
يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإدارية.
وقد رأى البنك أن يتم تحديد رسم الخدمة في ضوء التكلفة الإدارية الفعلية
التي سوف يتحملها البنك في تقويم المشروعات التي يمولها , وأيضا تكلفة
متابعة تنفيذها. ولما كان من الصعوبة بمكان تحديد وضبط التكلفة الإدارية
الفعلية التي يتحملها البنك في كل مشروع من المشروعات التي يمولها على حدة
, لذا فإن البنك حتى الآن , وإلى أن يصبح من الممكن عمليا تحديد الكلفة
الإدارية التي يتحملها في كل مشروع على حدة على وجه الدقة يكتفي بإجراء
تقدير تقريبي لتكاليف الخدمة الإدارية , والتي رأى أنها تتراوح بين 5 , 2 ,
3 في المائة حسب حالة المشروع وظروفه.
وبناء على ذلك فإن البنك - في حدود النسبة التقريبية المذكورة - يتقاضى
مبلغا مقطوعا يلتزم المقترض بالوفاء به لتغطية هذا التكاليف الإدارية.
الحكم الفقهي في المسألة
تم عرضت هذه التجربة على هيئة من علماء الشريعة الإسلامية (من أعضاء مجمع
الفقه الإسلامي بجدة وخبرائه) في اجتماع لهم مع إدارة البنك الإسلامي
للتنمية في مقره بجدة في الفترة ما بين 14 - 17 شوال 1406هـ الموافق 21 -
14 من يوليو 1986م , وبعد أن تدارس المشاركون الموضوع انتهوا إلى الأمور
التالية:
(1) بما أن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المصادق عليها من قبل
الدول الأعضاء بالبنك نصت في مجال تمويل القروض على أن (يتقاضى البنك رسم
خدمة مقابل مصروفاته الإدارية) , وهذا الأمر تم الاتفاق على قبوله من كافة
الحاضرين كمبدأ من المبادئ , ونظرا إلى أن تقدير هذه النفقات يتعذر بكامل
الدقة حسب ما قدمة البنك واقتنع به كل الحاضرين , لذلك اتفقوا على أنه لا
مناص من اللجوء إلى التقدير التقريبي العادل لا يظلم فيه أي من طرفي
العملية ; المقترض والبنك.
2 - إن ما جرى عليه عمل البنك من تقدير رسم الخدمات بين 2% , 5% , 3% عن
جميع مدة القرض لاحظ عليه الحاضرون أنه أمر مبالغ فيه , وأنه لا بد من
إعادة النظر فيه على أسس جديدة في تقدير معدل النفقات على القروض ونظرا لما
لوحظ من وجود تفاوت بين مرحلتين: أولاهما: عند إنجاز القرض , حيث أن هناك
نفقات كبيرة تتمثل في الدراسة ومتابعة الإنجاز. وثانيتها: المرحلة اللاحقة
التي يقل فيها الجهد , وتكون نفقتها محدودة.
فقد اتفق الحاضرون على أن البنك يتقاضى تكاليف الخدمة عن مدة إنجاز المشروع
فقط ويتغاضى عن المدة اللاحقة وعن المصاريف الإدارية المتعلقة بها بعد
إنجاز المشروع , خلال فترة الوفاء تنزها عن الشبهات.
3 - بالنسبة لتقرير هذه النفقات عن مدة الإنجاز التي يتحملها المقترض ,
والتي لا بد من تقديرها التقريبي حسب الاعتبارات السابقة , واعتمادا على ما
قدمه البنك من بيانات حول هذه النقطة , قرر الحاضرون أن نفقات الخدمة تقدر
بالمعادلة التالية: -
قسمة الحصة التقديرية للعمليات العادية من المصاريف على الاعتمادات المقررة
للعمليات العادية خلال خمس سنوات ماضية , ثم استخراج النسبة المئوية لتضرب
هذه النسبة في مبلغ القرض في عدد سنوات إنجاز كل مشروع على حدة.
ويشكل الناتج مبلغا مقطوعا يدفعه المقترض منجما على سنوات الوفاء.
وعند الانتهاء من إنجاز المشروع تقارن المدة المقدرة بالمدة الفعلية
للإنجاز , فإن ساوتها فبها ونعمت , وإن كانت أقل , خصم من المقدار الإجمالي
للخدمة ما يتناسب مع المدة من الأقساط الباقية. وإن كانت أكثر يضاف إلى
الخدمات بحسب تلك النسبة. ويلزم المقترض بالوفاء بها مع الأقساط الباقية.
كما اتفق الحاضرون على أن تقرير هذه النسبة ليس تقديرا جامدا بل يجب إعادة
النظر فيها سنويا وذلك بحذف السنة الأولى من السنوات الخمس في التقدير ,
وإضافة السنة الأخيرة بدلا عنها.
(محضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشريعة مع البنك الإسلامي للتنمية حول
استفسارات البنك المتعلقة ببعض عملياته من 14 - 17 شوال 1406هـ.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة بخصوص
أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
قرار مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:
(1) جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.
(2) أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
(3) كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة , لأنها من الربا المحرم شرعا.
بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (514)
السؤال:
مذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي: قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة
مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه
المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي , وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج
الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في
شراء الآلات والمعدات. . . وغيرها. . وسوف يقوم البنك بتقديم القروض
اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من
جدواه الاقتصادية والفنية. . . . وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف
تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب
وغيرها من المصروفات. . . . يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض
هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك
المشاريع ومتابعتها. وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل
مشروع على حدة , فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع
تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من
القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية. . .
.
الجواب:
رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي:
لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها
شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على
المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة
قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها.
بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم 34
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في القرض الحسن المقدم من إحدى الهيئات وتطلب من
البنك تعهدا بسداد قيمة هذا القرض على مدى أربعة وعشرين عاما؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه لا مانع من قبول القرض الحسن ما دام هذا القرض لا يجر أية
منفعة للمقرض بأي صورة من الصور , كما لا ترى مانعا من أن يصدر البنك خطاب
ضمان يتعهد فيه بسداد هذا القرض إلى المقرض خلال المدة المتفق عليها بشرط
ألا يزيد مجموع الأقساط المسددة من البنك عن أصل القرض المقدم من المقرض.
جواز أخذ مصاريف عن كل عملية سحب من الحساب الجاري
السؤال:
بالنسبة للحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية المشار إليها في السؤال
السابق هل يجوز تحديد مبلغ ثابت يؤخذ من العميل عن كل عملية سحب كمصاريف
لبيت التمويل؟
الجواب:
إذا كان هناك مصاريف فعلية فلا بأس في ذلك ولكن ليس هناك داع لذلك حفاظا
على سمعة بيت التمويل ويصبح البنك متبرعا بذلك على أن لا يكون ذلك شرطا
وإلا دخل من باب الربا باعتبار أن (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وليكن من باب
حسن المعاملة , وحين يتكلف البنك أية أجور أو مصاريف فيحق له أخذ المصاريف
مقدرة تقديرا فعليا مع التحرز والحرص في تقدير هذه المصاريف بقدر
الاستطاعة.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني)
فتوى رقم (169)
|