فقه المعاملات

فتاوى الوكالة


شروط الموكل
اشتراط نقل السلع المشتراة على وسائل نقل معينة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (238)
السؤال:
إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا


منع الوكيل من التصرف
منع الوكيل من التصرف لتفادي الرسوم وطول الإجراءات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (14)
السؤال:
ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار؟ - فأجاب: بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا المبلغ فسألته: ولم هذا؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا - كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أن هذا التصرف وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه فأجاب المستفتي: إن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع


مخالفة أمر الموكل
تعويض الربح الضائع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (65)
السؤال:
لوحظ أن معظم الاتفاقيات الخاصة باستثمار المصرف في السلع والمعادن , والمبرمة بين المصرف والبنوك تشتمل على البند التالي والذي ينص على: تعهد البنك (الموكل) للمصرف بأنه في حالة شرائه سلع غير جيدة أو معطوبة يعيد البنك للمصرف المبالغ التي دفعها (ثمن الشراء) مضافا إليها مبلغ مساو للربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وكذلك في حالة الاتفاق على بيع سلعة مشتراة لصالح المصرف ولم يتقيد المشتري بالشراء (بيع مجهض) يتعهد البنك بأن يدفع للمصرف مبلغا مساويا لسعر الشراء (الذي دفعه المصرف) وعلى البنك بعد ذلك بيع تلك السلع بأفضل سعر متاح وأية مبالغ ناتجة عن ذلك تزيد عن سعر الشراء يدفع البنك للمصرف مبلغا مساويا لصافي الربح فما هو الرأي الشرعي في صيغة هذا البند؟
الجواب:
تم تعديل هذا النص بعد أن عرض على هيئة الرقابة الشرعية بحيث تم إلغاء ما يتعلق بتعويض المصرف عن الربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وذلك في حالة شراء الوكيل لسلع غير جيدة أو معطوبة


توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)
السؤال:
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , , , يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . ... بتاريخ. . ... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . ... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . ... من. . ... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . ... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب:
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (5)
السؤال:
أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978: وهي جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع بيان السؤال: إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة وأن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسئول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع والاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك وتاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء وقد وجدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة أمر ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت وعدم استعداد التجار للانتظار لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة وذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة وإضافة نسبة الربح المحدد وهو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الإسلامي وقد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم؟
الجواب:
أولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أن الأصل في العادات الإباحة وأن البيع والهبة والإجارة وغيرها مما يحتاج إليها الناس - هي من العادات - وأنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الشارع على تحريمه
ثانيا من القواعد المقررة فقهيا أن من ملك شيئا ملك تفويض غيره به شرعا كما هو واضح من كتب الحديث وكتب الفقه لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي: أنه لا مانع شرعا من توكيل إدارة البنك من أن تجري عملية المرابحة لنفس البائع


توكيل البنك لشركة الشحن
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (50)
السؤال:
هل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد؟
الجواب:
لا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة


قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (97)
السؤال:
هل يجوز شرعا لشخص اشترى بضاعة من بيت التمويل الكويتي مرابحة بالأجل من إدارة الاعتمادات ومن ثم عرض هذه البضاعة على الإدارة التجارية ووكلها عنه بحيث تبيع له هذه البضاعة على النحو الذي تختاره الإدارة سواء بالعاجل أو الآجل ويقبض هو الثمن نقدا كاملا وللعلم أنه خيرنا بطريقة البيع لأنه يعلم أن بضاعته لن يباع أغلبها إلا بالأجل بمعنى. . هل تجوز هذه العملية علما بأنه مطلوب لإدارة الاعتمادات قيمة هذه البضاعة والإدارة التجارية إذا باعت له البضاعة سوف تسدد له قيمة هذه البضاعة التي هي في الأصل مطلوبة لبيت التمويل حيث لا فرق بين إداراته من حيث الأموال أي كل أموال بيت التمويل واحدة وإن اختلفت الإدارات؟
الجواب:
هذه العملية تتكون من شراء بيت التمويل البضاعة لنفسه. . ثم قيام إدارة الاعتمادات ببيعها بالأجل للعميل. . ثم توكيل العميل الإدارة التجارية ببيعها لصالحه نقدا أو بالأجل بعمولة محددة وهذا كله جائز - أما استيفاء بيت التمويل مستحقاته من أثمان البضاعة التي وكله العميل ببيعها فإذا كان قد حل أجلها فله ذلك على سبيل المقاصة وإلا فليس له ذلك إلا بإذن خاص وتفويض من العميل للبيت باستيفاء مستحقاته من كل ما يوضع في حسابات العميل وهذا توكيل بقبض الدين وتنازل عن الأجل وكل ذلك جائز شرعا


الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (7)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية:
- إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة


الوكالة في بيع وشراء العملات
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (9)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور


الوكالة في السلم
توكيل المسلم إليه في البيع والتحصيل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (20)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي:
(نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل من الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع علما بأن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذي يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافى من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر 1 , 75 ريال للكيلو الواحد أي بنقص 0 , 25 , 0 ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو 2 ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع ألا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال وبذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال ريال؟
الجواب:
وبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم (20) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها


أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (48)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي:
أولا قيام البنك ببيع البضائع المملوكة إلى عملائه بناء على تكليفهم له بذلك ويستوي في ذلك أن تكون هذه البضائع مخزنة في ذات مخازن البنك أو في مخازن جهات أخرى
ثانيا يتولى البنك تنظيم عمليات البيع والإعلان عنها وعقد جلسات للمزايدات وإعداد شروطها إذا اقتضى الأمر ويحصل البنك نظير قيامه بهذه الأعمال على مقابل يتفق عليه مع العميل؟
الجواب:
ترى الهيئة أن البنك يقوم بالأعمال المنوه عنها بوصفه وكيلا عن عملائه أصحاب البضائع ووسيطا في إتمام عملية البيع ويستحق في مقابل ذلك أجرا يراعى في تحديده ما سبق إيضاحه بالنسبة للأجر الذي يحق له الحصول عليه عند قيامه بأعمال المجموعتين الأولى والثانية وفي كل الأحوال يحصل البنك بالإضافة إلى العمولة (الأجر) على ما يتطلب الأمر إنفاقه من مصروفات لإنجاز الأعمال المطلوبة منه على أن تكون نوعيات هذه المصروفات متفقا عليها مسبقا فيما بين البنك وعملائه تفاديا لأي خلاف قد ينشأ فيما هو معتبر ضمن العمولة وما هو خارج عنها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (94)
السؤال:
هل يجوز لشركة الراجحي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة بحيث تقوم شركة الراجحي نيابة عن الموكل بالأعمال التالية وفق أجر معين يتفق عليه مسبقا
أولا إجراء التأمينات على الشحن
ثانيا الاتفاق على عقد الشحن
ثالثا دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية وبوليصة الشحن والتأمين لاسترداده (أي الثمن) من المالك الموكل عند التسليم وسوف يتحمل المالك الموكل جميع مخاطر وتبعة الملكية ولا تتحمل شركة الراجحي أية مخاطرة أو مسئولية عدا المسئولية المترتبة على الأخطاء الناجمة عن أعمال الشركة ومخالفتها لتعليمات الموكل؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم بها نيابة عن الموكل لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الراجحي بأي من المبالغ التي تؤديها عنه لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت بها ومقابل القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ على أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها لها قصيرة جدا جرت العادة لدى الشركة في التسامح بها مع عملائها فلا ضير في تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال الوكالة أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هي أطول من ذلك وتمثل عمليا تمويلا للموكل فإن تقاضي الأجر عن هذه الوكالة المختلطة قرض لا يجوز
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (7)
السؤال:
يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها كما يحدد ثمنها ويدفعها إلى المصرف مضافا إليه أجر معين مقابل قيام المصرف بهذا العمل فما الرأي في هذا الأسلوب؟
الجواب:
الفتوى: أيرى المؤتمر أن تسمى الوكالة بالشراء بأجر ب يرى المؤتمر أن هذا التصرف يعتبر توكيلا بالشراء وهو وكالة بأجر شرعا ويراعى أن يكون الأجر الذي يحصل عليه المصرف في حدود أجر المثل من غير زيادة أو نقصان ويقدر المصرف هذا الأجر بمراعاة خبرته وأمانته


مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (239)
السؤال:
هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل؟
الجواب:
تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل


توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (77)
السؤال:
يتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها؟
الجواب:
لا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (94)
السؤال:
ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة؟
الجواب:
هذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (225)
السؤال:
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي:
شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب:
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة


تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (20)
السؤال:
أولا هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟
ثانيا وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما؟
الجواب:
أولا أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي
ثانيا الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (234)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟
الجواب:
لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (422)
السؤال:
يرجى إفادتنا عن جواز قيام بيت التمويل بصفته مديرا لبعض المحافظ الخاصة (مثل المحافظ العقارية) بالبيع والشراء بين هذه المحافظ وبين المحفظة العامة لبيت التمويل مثال يقوم بيت التمويل الكويتي بصفته مديرا للمحفظة العقارية بشراء أو بيع بعض العقارات لصالح هذه المحفظة فهل يجوز له أن يشتري مثلا بناية تملكها المحفظة العامة لبيت التمويل ويقوم هو بتحديد سعرها؟
الجواب:
يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يكون وكيلا بالبيع من عقار مملوك له وأن يكون وكيلا للمشترين الملاك في المحفظة العقارية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (425)
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب:
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (73)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص واحد لكل من عمليتي الشراء والبيع للعملاء؟
الجواب:
إجابة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط لا مانع شرعا من قيام شخص واحد أو جهة معينة بالوكالة في الشراء والبيع مرابحة أو غيرها إذا كان البائع أو المشتري غير الوكيل وهذا بلا قيد أو شرط , ويجوز أن يوكل الشخص بشراء بضاعة ما ثم بيعها لنفسه بعد أن يحدد الثمن من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي فيما يتعلق بهذا السؤال والفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط والمدونة بعاليه والتي أرفقها المصرف الاتفاقية التجارية التي يراد تنفيذها مع بيت التمويل الكويتي ترى الهيئة أنه لا اعتراض على فتوى الشيخ بدر المتولي ولكن الفتوى لا نراها تنطبق على العقد حيث إن الوكيل يلزم بالشراء لنفسه بعد أن يشتري للموكل وهذا الالتزام من باب لزوم ما لا يلزم
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (75)
السؤال:
وهو السؤال رقم (235) الوارد في الجزء الثاني من مجموع فتاوي بيت التمويل الكويتي هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب:
إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض من أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الإسلامي: أجازت الهيئة فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي على أن الوكيل غير ملتزم بالشراء لنفسه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (77)
السؤال:
تقدم إلينا المصرف الإسلامي يطلب مشاركتنا في تمويل عملية شراء قطن من باكستان وبيعه إلى مؤسسة تصدير القطن في باكستان على أن تتم المشاركة بأسلوب المرابحة والعملية مبنية أساسا على أن يقوم المصرف الإسلامي بدور المضارب لمجموعة البنوك الإسلامية في شراء القطن من السوق الباكستاني وبيعه إلى شركة تصدير القطن المحدودة الباكستانية ولكي يتمكن من تنفيذ ذلك فإنه يوكل شركة تصدير القطن الباكستانية في شراء القطن لحسابه مع تعهد الشركة بشراء القطن لاحقا بعقد منفصل وبعد الشراء يبيع القطن للشركة نفسها مرابحة مؤجلة أي أن المصرف يوكل الشركة في شراء القطن لحسابه وبيعه لنفسها بناء على تعهد الشركة بالشراء لاحقا بعقد منفصل نرجو إفادتنا بالرأي الشرعي؟
الجواب:
بخصوص استفساركم عن قيام مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين بشراء القطن من السوق الباكستانية بتوكيل شركة تصدير القطن المحدودة بالشراء ثم بيعه إلى الشركة المذكورة بعقد منفصل مرابحة بناء على اتفاق مسبق أفيدكم أني لا أرى مانعا شرعيا من هذه العملية وقد كانت لدى شبهة في مسألة جواز اتحاد القابض والمقبض باعتبار أن الشركة الباكستانية هي الوكيلة عن المصرف وهي المشترية لنفسها وستقوم بقبض المبيع لنفسها بعد قبضها المبيع للمصرف غير أني وجدت في الفقه الحنبلي جواز ذلك فقد جاء في حاشية المقنع ما نصه فائدة: الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ونص أحمد على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وبناء عليه فلا مانع في نظري من قيام مصرف قطر الإسلامي بالمشاركة في هذه العملية


شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (425)
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب:
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه


توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم 1 (ج)
السؤال
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن
الجواب:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (15)
السؤال:
هل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع؟
الجواب:
التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (59)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟
الجواب:
أولا إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة
ثانيا إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان: صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة
ثالثا إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها: (أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات (ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة (ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها (د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك (هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (235)
السؤال:
هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب:
السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (236)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟
الجواب:
يصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل


الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (349)
السؤال:
تقوم بعض الشركات والمؤسسات التجارية ببيع سيارات إلينا ويتبين لنا فيما بعد أنها ليست المالكة وإنما تعود ملكيتها إلى أفراد يوكلون هذه الشركات ببيعها لصالحهم (برسم البيع) ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات مع التكرار بتوضيح الآتي:
أولا هل يجب علينا الشراء من الأفراد المالكين للسيارات أم الشركات الموكلة
ثانيا هل علينا دفع قيمة السيارات إلى الأفراد أم إلى الشركات الموكلة؟
الجواب:
لا مانع من شراء السيارات مباشرة من الأفراد المالكين لها أو من الشركات والمكاتب التي وكلها المالكون ببيع سياراتهم سواء كان التوكيل كتابيا أو شفويا ويكتفي بالنسبة للمشتري بقرينة الحال وهو وجود هذه السيارات في عهدة الشركات أو المكاتب وفي جميع الأحوال لا بد من التأكد من أن بيع هذه السيارات ليس بطريق العينة أو التحايل بالبيع الصوري للحصول على تمويل وكذلك يجب التأكد من عدم وجود مديونية بسبب هذه السيارات أو رهن عليها وتدفع قيمة السيارات إلى الأفراد أما إذا كانت الشركة وكيلة بالبيع والقبض فيدفع للشركة


التوكيل بالشراء والقبض معا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (231)
السؤال:
هل يجوز أن نوكل شخصا بالشراء والقبض معا؟
الجواب:
لا مانع من توكيل شخص بالشراء وبالاستلام والقبض معا


توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (415)
السؤال:
هل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل؟
الجواب:
إذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل (باسم موكله) في معاملة ربوية


إعلام الوكيل للغير بصفته وكيلا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (237)
السؤال:
هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي؟
الجواب:
ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد


الوكالة في الإجارة
توكيل المستأجر في شراء العين المستأجرة
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم 1 (ب)
السؤال:
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار
الجواب:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:
المبدأ الأول:
إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا
المبدأ الثاني:
إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
المبدأ الثالث:
إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد
المبدأ الرابع:
إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل
المبدأ الخامس:
إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه
المبدأ السادس:
إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك


الوكالة في السحب من الحساب
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (230)
السؤال:
رسالة مقدمة من شخص ما قال فيها أنه يود دمج وديعتين بوديعة واحدة باسمه واسم ابنه على أن يكون لكل منهما الحق في سحب جميع المبلغ أو بعضه ولو بعد وفاة الآخر وقد أفاد أنه يمكن أن تكون الوديعة في الواقع لشخص آخر لا يرغب في إظهار اسمه؟
الجواب:
لا بد من تقديم مستند موقع من صاحب الوديعة الحالي يقر فيه بأن الوديعة تخص شخصا آخر (يسميه ويستكتم أعلى جهة في البنك على سرية هذه المعلومات) وحينئذ تصبح الوديعة لذلك الشخص ويكون هو الموكل وأما من سجلت باسمهما وفوض إليهما حق السحب مجتمعين أو منفردين في حياتهما أو بعد موت أحدهما فهما وكيلان ولا تختل وكالة أحدهما بموت الآخر وذلك ليعرف من يستحق الوديعة في حالة وفاة الوكيلين أو في حالة وفاة الموكل


تحصيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (70)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي حول قيام شركة الراجحي بتلقي فواتير الرسوم المترتبة لمؤسسات الهاتف والتلكس والكهرباء والماء على المشتركين وقبض مبالغها من هؤلاء المشتركين أو خصمها من حساباتهم لدى الشركة إذا كان لهم فيها حساب ثم تحويلها إلى المؤسسات المعنية تسهيلا على المشتركين في تسديد تلك الفواتير وعلى المؤسسات في الجباية؟
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن هذه المهمة التي تقوم بها شركة الراجحي ليس هناك أية شبهة في جوازها لأنها من قبيل الوكالة عن المكلفين بالأداء وعن المؤسسات المستحقة في التحصيل بل هي من الأعمال الحسنة المفيدة لما فيها من معاونة وتيسير في أداء الحقوق سواء أقامت الشركة بذلك مجانا لخدمة عملائها أم أخذت عليها أجرا


أحكام عامة للوكالة في استثمار المال
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4)
السؤال:
هل يجوز استثمار المال بتوكيل من يعمل فيه بأجر محدود؟
الجواب:
أولا كما يجوز إعطاء المال لمن يعمل فيه بنسبة من الربح على أساس شركة المضاربة التي يستحق فيها العامل (المضارب) نسبة شائعة من الربح يجوز إعطاء المال إلى من يعمل فيه على أساس عقد الوكالة بأجر معلوم أو بنسبة معلومة من رأس المال ويستحق الوكيل الأجرة سواء أتحققت أرباح أم لا وتطبق على هذه المعاملة أحكام الوكالة بأجر لا أحكام المضاربة
ثانيا وكذلك يجوز أن يتفق الموكل مع الوكيل باستثمار المال على أنه إذا بلغت الأرباح حدا معينا يستحق الوكيل زيادة مقدرة على الأجر المعلوم في صورة نسبة من الربح أو مبلغ مقطوع وهذه الزيادة هي من قبيل الوعد بجائزة أما الأجر المعلوم فهو الذي يصح به عقد الوكالة


استثمار المال وكالة عن طريق التمويل المصرفي المجمع
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة (الحلقة الثالثة) فتوى رقم (1)
السؤال:
هل يجوز التمويل المصرفي المجمع؟
الجواب:
أولا التمويل المصرفي المجمع يجب أن تكون موضوعات أنشطته استثمارات مشروعة كعقود البيع الآجل مساومة أو مرابحة أو التأجير أو السلم أو الاستصناع أو غيرها من العقود والصيغ المشروعة وهو بهذا يختلف عن التمويل المصرفي المجمع القائم على الإقراض بفائدة الذي تزاوله البنوك الربوية
ثانيا لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي
ثالثا يمكن أن يقوم تجمع المصارف على إحدى الصيغ التالية:
(أ) المضاربة بقيام إحدى المصارف بدور المضارب وينفرد باتخاذ القرارات الإدارية سواء اشترك في التمويل أم لم يشترك
(ب) المشاركة باشتراك المصارف في إدارة العمليات واختيار لجنة للتنفيذ تمثل فيها جميع المصارف المشاركة
(ج) الوكالة بأجر مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة بأن يكون الأجر مقطوعا أو نسبة من رأس المال مع تقدير العمل بالوصف المحدد أو الفترة الزمنية لتكون الأجرة معلومة (وهذه الفتوى تأكيد للفتوى الرابعة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية)
(د) الأعمال التحضيرية التي يقوم بها المصرف الموجد للعملية يجوز له الحصول على مقابل عنها بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر ومن الأعمال التحضيرية دراسة الجدوى وإعداد الصيغ والعقود والاتصال بالجهات الطالبة للتمويل وبالمصارف (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الأولى للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستثمارية)
(هـ) ضوابط التخارج: يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول
وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (وهذه الفتوى مكملة للفتوى الخامسة للحلقة الفقهية الاقتصادية الأولى بشأن الخروج من الصناديق الاستثمارية) وكفالة المصرف مديني العمليات أو مخاطر العملات لصالح شركائه:
يجوز للمصرف المدير للعمليات على أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط الكفالة في عقد التوكيل وأما إذا كان المصرف يديرها على أساس المضاربة أو المشاركة فلا يجوز له أن يكفل المدينين لصالح شركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد مساهماتهم لأن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشريك أو المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعا


الوكالة المقيدة بنوع من العقود وبنسبة من الأرباح
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (420)
السؤال:
الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 85 , 5 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 85 , 5 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل
الجواب:
إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل


الوكالة في تحصيل الدين بعمولة مع كفالة المدين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (40)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في التصرف الآتي: شركة تأمين تتعهد بتحصيل ما على المؤمن لهم من ديون فإن حل موعد السداد ولم يدفع المدين تكفلت هي بالدين وهي تتعهد بمتابعة المدين بدينه منجما (مقسطا) أو غير منجم على أن تأخذ عمولة على ما تحصله من ديون فما رأي فضيلتكم في جواز التعامل مع هذه الشركة؟
الجواب:
هذه الشركة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي تعتبر وكيلة في تحصيل ديونه التي له على الغير وكفيلة لهذه الديون فبالاعتبار الأول (كونها وكيلة) يجوز أن يكون لها أجر أما بالاعتبار الثاني (كونها كفيلة فلا يجوز) لا يجوز عند جمهرة من العلماء لها أن تتقاضى أجرا لأن الكفالة عقد تبرع وأخذ الأجر عليه على خلاف ما شرع له وإذا كان التعامل مع هذه الشركة على هذا الصورة فلا أرى بذلك بأسا


تحصيل أقساط مبيعات السيارات بعمولة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (317)
السؤال:
تمثل المبيعات الآجلة بندا كبيرا من بنود ميزانيات الشركات التي تعمل في بيع السيارات المستعملة وهي تواجه في سبيل ذلك صعوبات تحصيل الأقساط المتعلقة بهذه المبيعات بينما تعتبر هذه العملية ميسرة بالنسبة للبنوك وقد عرضت بعض شركات السيارات أن نقوم بتحصيل الأقساط التي لها على زبائنها بخصم هذه الأقساط من حسابهم الجاري بعد أن يقوم المشتري بتحويل راتبه على بيت التمويل الكويتي لذا أرجو الإفادة فيما إذا كان من الجائز اتباع الإجراءات الآتية أم لا؟
أولا
فتح حساب جار للراغب في شراء سيارة (ما لم يكن لديه حساب)
ثانيا
تحويل راتبه مع تزويده بشهادة من بيت التمويل بأن راتبه محول إلينا
ثالثا
استلام الكمبيالات الشهرية الخاصة بكل مشتر مع تحديد تاريخ التحصيل لإجراء خضم نفس المبلغ من حسابه
رابعا
خصم الأقساط في حينها مع تزويد شركة السيارات بإشعارات إيداع الأقساط في حسابها لدينا
خامسا:
تزويد شركة السيارات بأسماء العملاء الذين لم يتم الخصم من حساباتهم وأسباب ذلك
سادسا:
احتساب عمولة (مثلا 100 شهريا) وهي تحصل من تاجر السيارات علما بأننا غير ملزمين بتحويل الأقساط إذا طلب العميل عدم تحويل القسط ولن يكون ملزما بتحويل راتبه إلينا؟
الجواب:
أولا أستفسر عن عملية الأقساط وهل فيها فوائد وهل في شروط العقد التي بين الوكالة والعميل زيادة عند تأخر السداد أو حط عند تعجيل السداد أجيب إن العملية تتم مع العميل بتحرير كمبيالات على أقساط شهرية وعند تأخر العميل عند الدفع فلا نأخذ منه فائدة ونحن نذكر في العقد أن ثمن البيع نقدا كذا وأن هناك مصاريف على الثمن بسبب التأجيل هي مبلغ كذا لا يجوز ذلك بل يجب تحديد ثمن واحد متضمنا سعر البيع الآجل لأن بيع الأجل فيه ثمن واحد لا يتجزأ ونرجو تزويدنا بصورة العقد وصورة الفاتورة لدراستها
ثانيا قدم شرح للخطوات المراد تنفيذها على النحو التالي:
فتح حساب للعميل الذي اشترى السيارة ثم يخصم من حسابه القسط الشهري وبيت التمويل يأخذ عمولة مقابل هذه الخدمة من الدائن تويوتا والدائن يحتسبها ضمن ربحه من العميل


أحكام عامة لاجتماع الوكالة والكفالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (421)
السؤال:
هل يجوز أن يكون الوكيل كفيلا؟
الجواب:
إذا كان عقد التوكيل شاملا للتعاقد والقبض أي تسليم السلعة واستلام الثمن فإنه يجوز أن يكون الوكيل كفيلا أيضا أما إذا اقتصر التوكيل على التعاقد فقط دون القبض فلا يجوز أن يجمع الشخص بين الوكالة والكفالة


اجتماع الوكالة والكفالة عندما يكون الوكيل وكيلا بالعقد وبالقبض معا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (398)
السؤال:
تقوم إدارة الائتمان بنشاط التسويق التعاوني الذي يتم فيه الشراء من التجار والدفع لهم نقدا والبيع إلى الجمعيات التعاونية فقط وفي المستقبل هناك نية للتوسع ليشمل البيع بالأسواق المركزية الأخرى من غير الجمعيات هل يجوز أن يقوم التاجر بكفالة من يشتري من بيت التمويل الكويتي (الأسواق المركزية) بحيث إذا تأخر عن السداد يلتزم بالأداء عنه علما بأننا حاليا نوكل التجار بتحصيل أثمان السلع التي نبيعها للجمعيات التعاونية؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من أن يكون وكيل بيت التمويل بالقبض والتسليم وهو التاجر كفيلا عن أصحاب الأسواق المركزية لصالح بيت التمويل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (420)
السؤال:
الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية 85 , 5 % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو 85 , 5 % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل
الجواب:
إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (424)
السؤال:
التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية
الجواب:
بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2% التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)


أخذ الأجر عن الوكالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (229)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3% مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟
الجواب:
إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل يعتبر وكيلا في هذه الحالة فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته


تحديد الأجر كنسبة من إيجار العين مع التعهد بالصيانة والتأمين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 271)
السؤال:
يمتلك بيت التمويل ما عدده مائة حاوية اتفق مع شركة لإدارة هذه الحاويات وإيجارها في نظير أخذ نسبة محددة من مجموع الإيجار المحصل كل ربع سنة وتغطي هذه النسبة مصاريف الصيانة والتأمين على الحاويات كما تشمل أتعاب ومصاريف وأجر الشركة فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن هذا العمل جائز شرعا إلا أنه ينبغي توضيح الصورة والكيفية التي تتم بها الصيانة أو أن تكون هناك أعراف تجارية مستقرة في هذا المجال ويفضل عرضها على اللجنة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية


تحديد أجرة الوكالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (424)
السؤال:
التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية
الجواب:
بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2% التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)


إعطاء حوافز إضافة على الأجر العادي
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (423)
السؤال:
يقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته (مسحوباته من الوكيل) هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا؟
الجواب:
إذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد


ضمان التلف والأعطال المحتملة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (7)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في توكيلنا شخصا بأجر لبيع سيارات لنا على أن الوكيل يكون ضامنا للمشترين بخصوص العطل المحتمل خلال فترة معينة وعلى أن يكون الوكيل كذلك ضامنا ضمانة مالية لنا عن المشترين الذين يبيع لهم وعن السيارات المبيعة لهم؟
الجواب:
إن هذا التصرف لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأن الأجر الذي يؤخذ هو نظير ما يقوم به من تسويق السيارات وبيعها وجلب العملاء والتعرف عليهم وأما كفالته للمشترين أو كفالته لنا بأداء الثمن فإنه متبرع به وهذا لا شيء فيه ولا سيما أن حقوق العقد ترجع إليه باعتباره هو العاقد والله أعلم


تبرع الوكيل بالضمان
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (233)
السؤال:
هل يجوز أن يتحمل الوكيل تطوعا مسئولية أن تكون البضائع مطابقة للمواصفات وذلك لكونه المسئول عن شرائها وكذلك تحمل مسئولية أي ضرائب أو بعض التكاليف الأخرى تطوعا لأنه هو الذي ينصح بمثل هذه العمليات ويأخذ أجرا مقابل هذا في بعض الأحيان؟
الجواب:
المتطوع أمير نفسه فيجوز ما تطوع به إذا لم يشترط عليه في التوكيل على أنك لو اشترطت ووافق فلا يلزمه هذا الشرط والعقد بدونه صحيح


اعتبار الوكيل ضامنا للبضاعة ما دامت في حوزته
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (240)
السؤال:
هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟
الجواب:
إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشترى حسب الاتفاق أو العرف


أهلية الوكيل
توكيل غير المسلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (232)
السؤال:
هل يجوز توكيل غير المسلم بتمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها؟
الجواب:
الأولى أن يفضل المسلم بتمثيل الشركة إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تفويض غير المسلم بالتوقيع نيابة عن الشركة