طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط دار القلم

ص -105-     كتاب الرّضاع:
قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم:
"لا تحرّم المصّة ولا المصّتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان".
المصّة المرّة من المصّ وهو من حدّ علم.
والإملاجة المرّة من الإملاج وهو الإرضاع وقد ملج ملجا من حدّ دخل أي رضع.
والوجور من اللّبن يثبت الرّضاع وهو ما صبّ في الحلق وكذا السّعوط وهو ما صبّ في الأنف حتّى يصل إلى الدّماغ.
"الرّضاع ما أنبت اللّحم وأنشز العظم" أي ما حصل به النّماء والزّيادة بالتّربية وقد نبت نباتا من حدّ دخل ونشز العظم نشوزا من حدّ ضرب ودخل جميعا أي علا وارتفع وتحرّك قال تعالى: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا}1 أي نرفع بعضها على بعض ونحرّكها وقال تعالى: { وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}2 أي تحرّكوا وارتفعوا.
ولا رضاع بعد الفصال أي بعد الفطام من حدّ ضرب.
لو قال هذه أختي من الرّضاعة ثمّ قال أوهمت أو أخطأت أو نسيت المكتوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سورة البقرة 259.
2سورة المجادلة 11.

 

ص -106-     في النّسخ أوهمت بالألف والصّحيح هاهنا وهمت من باب علم أي سهوت وغلطت فأمّا وهمت إليه من باب ضرب فمعناه ذهب.
وهم قلبي إليه وأوهمت إيهاما فمعناه أسقطت يقال أوهم من حسابه مائة وأوهم من صلاته ركعة وتوهّمت أي ظننت.
وعن عمر رضي اللّه عنه أنّه قال في المتعة: لو كنت تقدّمت في هذا لرجمت يعني لو كنت قلت لكم قبل هذا إنّ نكاح المتعة لا يثبت به حلّ، وإنّ الوطء بعده حرام، وأظهرت لكم ذلك لرجمت الآن من دخل بالمرأة في نكاح المتعة.
وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنّه قال: نسخها آية الطّلاق، والعدّة، والميراث يعني أنّ النّكاح هو الّذي يورث به، ويشرع فيه الطّلاق، وتجب فيه العدّة، والمتعة لا يثبت بها شيء من هذا فعلم أنّها ليس بنكاح.
ويفرض لها على الزّوج المعسر درع يهوديّ وملحفة زطّيّ وخمار سابريّ وكذا وكذا الدّرع قميص النّساء وهو مذكّر ودرع الحديد للرّجال مؤنّثة سماعا واليهوديّ نوع من الثّياب وكان أصله من نسج اليهود ثمّ سمّي به كائنا من كان ناسجه والملحفة الملاءة.
والزّطّيّ منسوب إلى الزّطّ والزّطّ هم جنس كالرّوم والهند والحبش والتّرك والخمار المقنعة.
والسّابريّ منسوب إلى سابر وهو رجل كان أصله منه ثمّ بقي الاسم لذلك النّوع.
وملحفة ديرزوريّة منسوبة إلى ديرزور وهو موضع كان أصله ينسج ثمّ بقي الاسم لذلك أين ينسج.

 

ص -107-     والهرويّ والمرويّ كذلك وهو نظير الزّندنيجيّ والوذاريّ في بلادنا يسمّيان بذلك أين نسجا.
وكساء أنبجانيّ بفتح الهمزة والباء منسوب إلى أنبجان وهو اسم موضع.
وذكر نفقة ذي الرّحم المحرم:
الزّمن وهو المبتلى وقد زمن زمانة من حدّ علم وجمع الزّمن الزّمنى على وزن فعلى وعلى هذا الوزن سائر أصحاب الآفات كالمرضى والصّرعى والجرحى والقتلى والأسرى والهلكى والصّعقى.
ولا نفقة للنّاشزة وهي الّتي نشزت على زوجها أي أبغضته من حدّ دخل وضرب جميعا والمصدر النّشوز وقيل هو عصيان الزّوج والتّرفّع عن مطاوعته ومتابعته فإنّ النّشوز هو الارتفاع أيضا قال اللّه تعالى:
{وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا}1 وقال تعالى: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا}2
{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}3 أي إنظار وإمهال إلى غنى ومقدرة
وقال النّبيّ عليه السلام:
"ليّ الواجد يحلّ عرضه" أي مطل الغنيّ يبيح لومه وقد لوى دينه ليّا وليانا أي مطل من حدّ ضرب والواجد الغنيّ وقد وجد وجدا بضمّ الواو المصدر استغنى من حدّ ضرب والعرض النّفس وإحلال نفسه إباحة ملامته.
المبتوتة لها نفقة العدّة هي المطلّقة طلاقا بائنا من البتّ وهو القطع وهو من حدّ دخل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سورة المجادلة: 11.
2سورة البقرة: 259.
3سورةالبقرة: 280.

 

ص -108-     وذكر الحضانة والتّربية:
وهي فعل الحاضنة وهي الّتي تقوم على الصّبيّ في تربيته وقد حضنت من حدّ دخل والطّائر يحضن بيضه أي يجلس عليه وحضنته عن حاجته واحتضنته أي حبسته.
{لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}1 في آخر هذه الكلمة راء مشدّدة وهي في الحقيقة راءان أولاهما كانت متحرّكة ثمّ سكنت للتّضعيف ولتلك الحركة وجهان الفتح والكسر وكلّ واحد منهما يصحّ أن يكون مرادا هنا دون الآخر فالكسر وهي لا تضارر على نهي الوالدة عن الإضرار بالمولود له وهو الأب بسبب الولد في طلب أجر الرّضاع زيادة على ما ترضع به غيرها أو الامتناع عن إرضاع الولد بأجر مع أنّ الأب يرضى به ويطلب ذلك منها.
وقوله:
{وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}2 يكون معطوفا عليها ويكون هو منهيّا عن الإضرار بالوالدة بمنع أجر الرّضاع أو تكليفها الإرضاع وهي عاجزة عن ذلك وأمّا الفتح وهي لا تضارر فهو على ما لم يسمّ فاعله ويكون معناه لا يلحق ضرر بها أي لا يفعل ذلك بها الأب.
{وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}3 أي ولا يلحق ضرر به أي لا تفعل ذلك به الوالدة وعلى هذين الوجهين.
قوله تعالى:
{وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ}4 إن حمل على الكسر فهو نهي الكاتب والشّهيد عن الإضرار بصاحب الحقّ بتغيير الكتابة والشّهادة أو الامتناع عنهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سورة البقرة: 233.
2سورة البقرة: 233.
3سورة البقرة: 233.
4سورة البقرة: 282.

 

ص -109-     وإن حمل على الفتح فهو نهي صاحب الحاجة عن الإضرار بالكاتب والشّهيد بتكليفهما قضاء حاجة الغير وهما مشغولان.
وروي أنّ امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقالت: إنّ ولدي هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإنّ أباه يزعم أنّه أحقّ به منّي فقال لها النّبيّ عليه السلام:
"أنت أحقّ به ما لم تتزوّجي" يعني أنا حملته مدّة فكان بطني له كالوعاء للشّيء يحفظ فيه وكان ثديي له سقاء أي كان يشرب من لبني ويتغذّى به وكان ثديي له كالسّقاء للنّاس الّذي فيه الماء يشربون منه وحجري له حواء والحواء والحويّة كساء يدار حول السّنام ثمّ يركب يعني كنت أحفظه في حجري فأنا أحقّ به للحمل أوّلا وللتّربية باللّبن وللحفظ في الحجر فقال لها: "أنت أحقّ به ما لم تتزوّجي" يعني إذا تزوّجت فإنّ زوجك يجفو ولدك.
وكذا روي في خبر آخر أنّه ينظر إليه شزرا أي انحرافا وهو نظر المبغض وينفق عليه نزرا أي قليلا والشّزر من الفتل ما كان إلى ما فوق والشّزر ما طعنت عن يمينك وعن شمالك.
وذكر في أمتعة البيت.
فيما يصلح للنّساء الرّبعة وهي بفتح الرّاء وتسكين الباء وهي الجؤنة بضمّ الجيم وتسكين الهمزة وهي بالفارسيّة طبلك وهي من أوعية أدوات النّساء.
وذكر الحجلة وهي بفتح الحاء والجيم وهي السّتر.
وذكر الفسطاط وهو بضمّ الفاء وكسرها لغتان وهي الخيمة العظيمة والفسطاط في غير هذا وهو في الحديث:
"يد اللّه على الفسطاط" هو المصر الجامع.
والصّندوق وهو بضمّ الصّاد.
وذكر فيما يصلح لهما المستقة وهي بضمّ الميم وفتح التّاء وهي فرو طويل الكمّين

 

ص -110-     وهي معرّبة وأصلها بوستين.
وذكر البركان المعلّم وهو ثوب ذو علم.
استعدت المرأة القاضي على زوجها أي طلبت منه أن يعديها عليه أي ينتقم منه باعتدائه عليها واسم هذا الطّلب العدوى وفعلها الاستعداء وفعل القاضي الإعداء.
والمفلوج الّذي به داء الفالج أعاذنا اللّه تعالى منه.