طلبة
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط دار القلم ص -245-
كتاب الشّفعة:
الشّفعة: من الشّفع الّذي هو نقيض الوتر وقد
شفعت الوتر بكذا أي جعلته شفعا ومن له الشّفعة
يشفع عقاره بالعقار الّذي يأخذه وناقة شافع في
بطنها ولد ويتبعها آخر وشفع من حدّ صنع وناقة
شفوع تجمع بين محلبين في حلبة واحدة والشّفاعة
هي أن يشفع نفسه بمن يشفع له في طلب قضاء
حاجته.
وقول النّبيّ عليه السلام:
"الجار أحقّ بسقبه" ويروى
بصقبه أي بقربه وقد صقبت داره أي قربت من حدّ
علم أي هو أحقّ بأخذ الدّار بسبب قربه
والسّاقب القريب والبعيد أيضا وهو من الأضداد
قال قائلهم:
تركت أباك بأرض الحجاز
ورحت إلى بلد ساقب
أي بعيد.
وروي عن المسور بن مخرمة رضي اللّه عنه أنّ
سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقّاص رضي اللّه
عنه من العشرة المبشّرة بالجنّة عرض بيتا له
على جار له فقال: خذه بأربعمائة درهم أما إنّي
أعطيت به ثمان مائة درهم بضمّ الألف أي طلبوا
منّي بضعف هذا الثّمن ولكنّي أعطيكه لأنّي
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول:
"الجار أحقّ بسقبه" وقال عليه السلام:
"الخليط أحقّ من الشّفيع والشّفيع أحقّ من
غيره" وقال شريح رحمه اللّه: الخليط أحقّ من الشّريك والشّريك أحقّ من
الجار والجار أحقّ من غيره وحاصله أنّ الشّريك
في البقعة أولى من الشّريك في الأسّ والشّريك
في الأسّ أولى من الشّريك في الحقوق والشّريك
في الحقوق أولى من الجار فالشّريك
ص -246-
في
البقعة هو الخليط بدأ به في هذا الحديث وهو
الشّريك في إجزاء العقار الّذي يباع والشّريك
في الأسّ أي الأساس هو أن يكون الحائط بين
العقارين مشتركا بين الجارين والشّريك في
الحقوق هو أن يكون حقّ الشّرب أو حقّ المرور
في الطّريق مشتركا بينهما والجار هو الملازق
فإن كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة له. وقال
عليه السلام: "الجار أحقّ بسقبه ما كان" أي: أيّ شيء كان، وقال أهل المدينة: لا شفعة بالجوار لقول عليّ
وابن عبّاس: لا شفعة إلّا لشريك لم يقاسم.
وقال الأرف: تقطع الشّفعة بضمّ الألف وفتح
الرّاء أي المعالم والحدود جمع أرفة.
وقال: إذا وقعت الحوائد فلا شفعة أي الحدود
والمعالم ويقال هو جاري محائدي أي على حدّي
وعندنا للجار أيضا شفعة.
وقال عليه السلام:
"الشّفعة
لمن واثبها" أي: كما
سمع وثب وطلب.
وقال النّبيّ عليه السلام:
"الشّفعة كحلّ العقال" أي
البعير إذا حلّ عقاله ولم يؤخذ من ساعته ذهب
وإذا كان فناء منعرج عن الطّريق الأعظم أي
منعطف زائغ عن الطّريق أي مائل أو زقاق أو درب
غير نافذ فيه دور فالشّفعة للشّريك أوّلا
والعهدة فيها على من أخذ منه أي ضمان الدّرك
وحقوق العقد.
ولو اشترى أجمة وفيها قصباء بالمدّ هي قصبة
والأجمة نيستان.
والكنيف الشّارع إلى الطّريق هو موضع قضاء
الحاجة الخارج إليه.
ولو أقرّ المشتري بأنّ البيع كان تلجئة لم يكن
للشّفيع فيه شفعة هي بالهمزة وتفسيرها الإكراه
وقد ألجأته إلى كذا أو لجّأته أي اضطررته
وأكرهته ويراد بها بيع لا يراد به نقل العين
من ملك إلى ملك لكن إذا خاف الإنسان على شيء
من ماله من إنسان يقصد أخذه بشراء أو غيره
يواضع إنسانا على بيع يباشرانه دفعا لقصد ذلك
الإنسان لا التزاما لحكم البيع الحقيقيّ بما
يفعلان.
ص -247-
ولو لم
يطلب شفعة ثبتت له لمّا كان بينهما نهر مخوف
أو أرض مسبعة بفتح الباء والميم أي ذات سباع.
وإذا جعله جريّا بتشديد الياء بغير همز أي
وكيلا وقال النّبيّ عليه السلام:
"لا يستجرينّكم الشّيطان" أي لا يجعلنّكم جريّه أي وكيله.
وصاحب الجذع بكسر الجيم في الحائط والحراديّ
بمنزلة الجار هو مشدّد الياء جمع حرديّ بضمّ
الحاء وهو أطراف القصب الّتي توضع على الحائط
في البناء والهراديّ بالهاء وبفتحها كذلك وإذا
كان في الزّقاق عطف مدوّر أي منحنية وفارسيّته
حكاه ويقول في الجامع الصّغير زائغة مستطيلة
زائغة مستديرة وذلك قريب من هذا وأصل الزّيغ
الاعوجاج. |