المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 7 - الْكِتَابُ الثَّانِي مِنْ الصَّلاَةِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَاب الِاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ
[240]- (5969) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَ (475) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ
مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا، وقَالَ
إِبْرَاهِيمُ: رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى
الْأُخْرَى.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ
ذَلِكَ.
وَخَرَّجَهُ في كتابِ اللباسِ (5969)، وَكِتَاب
الاستئْذَانِ بِهذَا التَّبْويبِ (6287).
بَاب الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ
وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[241]- (483) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ
الْمُقَدَّمِيُّ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ
عَبْدِ الله يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنْ الطَّرِيقِ
فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ
يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ.
وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ
يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ.
(1/332)
وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلاَ أَعْلَمُهُ
إِلاَ وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا، إِلاَ
أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ
الرَّوْحَاءِ.
[242]- (484) قَالَ: ونَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ،
نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي
حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ
الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا
رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ
حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ (مِنْ) بَطْنِ وَادٍ فَإِذَا
ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي
عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ
حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي
بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا
الْمَسْجِدُ كَانَ، ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ الله
عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا
السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ
الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي فِيهِ.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ خُروجِ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى طَريقِ الشَّجَرَةِ (1533)، وبابِ
الصّلاةِ بِذِي الحُلَيْفَة (1532).
[243]- (485) وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ
الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وكَانَ عَبْدُ الله
يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَمَّ
عَنْ يَمِينِكَ (1) حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ
تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ
الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، (بَيْنَهُ)
وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ
نَحْوُ ذَلِكَ.
_________
(1) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
هُوَ تَصْحِيفُ، وَالصَّوَابُ " بِعَوَاسِج عَنْ يَمِينِك
".
قَالَ الحافظُ: تَوْجِيهُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ، وَمَا
ذَكَرَهُ إِنْ ثَبَتَتْ بِهِ رِوَايَةٌ فَهُوَ أَوْلَى،
وَقَدْ وَقَعَ التَّوَقُّف فِي هَذَا الْمَوْضِعِ قَدِيمًا
فَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِلَفْظ: " يُعْلِمُ
الْمَكَان الَّذِي صَلَّى " قَالَ فِيهِ هُنَا لَفْظَة
لَمْ أَضْبِطْهَا " عَنْ يَمِينِك " الْحَدِيثِ أهـ.
(1/333)
وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى
الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ،
وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ
الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدْ
ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ الله
يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ
يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى
الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنْ
الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ
ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا
أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ
بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى
يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ
ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ،
وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ بُطْحٍ سَهْلٍ، حِينَ
يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ
بِمِيلَيْنِ، وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلاَهَا، فَانْثَنَى فِي
جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا
كُثُبٌ كَثِيرَةٌ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي
طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ
إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ
ثَلاَثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ
يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ
أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنْ
الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ
فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنْدَ
سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ
هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاَصِقٌ بِكُرَاعِ
(1/334)
هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ
قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ، وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي
إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى
الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ
فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ ظَهْرَان قِبَلَ
الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنْ الصَّفْرَاوَاتِ،
يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ
الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ
مَنْزِلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلاَ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ
بِذِي طُوًى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ
حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ،
(لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ
أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ) (1).
وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ
الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ
الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُدِئَ (2)
ثَمَّ على يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ،
وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، يَدَعُ
مِنْ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ
يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنْ الْجَبَلِ
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ.
بَاب سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ
[244]- (1857) خ نَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا ابنْ أَخِي ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، حَ, وَ (861) نَا عَبْدُالله بْنُ
مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ،
_________
(1) انتقل نظر الناسخ فأسقط ما بين القوسين.
(2) كذا في الأصل، وفي الصحيح: بني.
(1/335)
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله
بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى
حِمَارٍ أَتَانٍ - وقَالَ ابنْ أَخِيهِ: عَلَى أَتَانٍ -،
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلاَمَ،
وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ
بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ
الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ
يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِير
(76)، وفِي بَابِ وضُوءِ الصِّبيانِ ومَتَى يَجِبُ
عَلَيْهِم الغُسُل وَالطَّهورُ وَحُضُور الجَمَاعَاتِ
وَالعِيدِ وَالجَنَائِزِ (861)، وفِي بَابِ حَجِّ
الصِّبْيَانِ (1875).
وقَالَ فِيهِ: وقَالَ يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ:
بِمِنىً فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ.
بَاب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ
الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ
[245]- (496) خ نَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، نَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ
مَمَرُّ الشَّاةِ.
وَ (7334) نَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانٍ،
حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، وقَالَ: كَانَ بَيْنَ جِدَارِ
الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ
الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
وَخَرَّجَهُ في: كتَابِ التَّمَنّي، باب مَا ذكرَ النَّبي
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَوْلِهِ المنْبَر
(7334).
(1/336)
بَاب الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنَزَةِ
[246]- (3566) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أبِي جُحَيْفَةَ، - هُوَ
مَدَارُهُ - ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَهُوَ
بِالأَبْطَحِ، فِي قُبَّةٍ.
حَ، وَ (499) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَوْنُ، وَنَا
(633) إِسْحَاقُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا
أَبُوالْعُمَيْسِ، عن عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أبِي يقول: خَرَجَ عَلَيْنَا النبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ
فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ
بِوضُوئِهِ، فَجَاءَهُ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ،
ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بَيْنَ
يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالأَبْطَحِ.
زَادَ مَالِكٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ
سَاقَيْهِ, فاقام الصلاة، فصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
رَكْعَتَيْنِ, زَادَ مَالِكٌ: يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ السُّتْرة بِمَكّة وَغَيرِهَا (501)،
وفِي بَابِ استِعْمَالِ فَضْل وضُوءِ النَّاسِ (187)، وباب
الأَذَان لِلمُسَافِر (633) , وفِي بَابِ صِفَة النبي
عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3553)، وقَالَ فِيهِ البُخَارِيُّ:
زَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ: فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ
يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ:
فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا
هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ
الْمِسْكِ.
(1/337)
بَاب الصَّلاَةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ
وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنْ
الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا.
وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ
فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا.
[247]- (502) خ نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا
يَزِيدُ بْنُ أبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ
سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ
الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ:
يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ
هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى
الصَّلاَةَ عِنْدَهَا.
بَاب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ
وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ
[248]- (507) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ
الْمُقَدَّمِيُّ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ
رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ
إِذَا هَبَّتْ الرِّكَابُ، قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ
الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ
قَالَ: مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
بَاب يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَرَدَّ (1) ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ، وَفِي
الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلاَ أَنْ تُقَاتِلَهُ
فَقَاتِلْهُ.
[249]- (509) خ نَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، نَا
سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ
الْعَدَوِيُّ، نَا أَبُوصَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ
يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ،
فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُوسَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ،
فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَ بَيْنَ
يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ،
_________
(1) أخذت يد الناسخ على كلمة زَادَ، فكتب هنا: وزَادَ ابن
عمر.
(1/338)
فَدَفَعَهُ أَبُوسَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ
الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى
مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أبِي سَعِيدٍ،
وَدَخَلَ أَبُوسَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ:
مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ فَقَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ
يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ
بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى
فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صِفَة إِبْليسَ وَجُنودِه (3274).
بَاب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي
[250]- (510) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ
عُبَيْدِ الله، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ
بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ:
مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي؟
فَقَالَ أَبُوجُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ
يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ
أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ».
قَالَ أَبُوالنَّضْرِ: مَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.
بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي
خ: وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ
يُصَلِّي، وَهَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا
لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
مَا بَالَيْتُ إِنَّ (1) الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ
الرَّجُلِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِيهِ.
_________
(1) قيدها القاضي بالكسر (المشارق 1/ 72).
(1/339)
بَاب الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ
[251]- (6276) خ ونَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ أبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ.
خَ (512) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، نَا هِشَامٌ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
وَأَنَا رَاقِدَةٌ - زَادَ مَسْرُوقٌ: وَسَطَ السَّرِيرِ-
مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ, بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْقِبْلَةِ، تَكُونُ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ
فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا، قَالَ هِشَامٌ:
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَابِ السَّريِرِ (6276).
بَاب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ
[252]- (513) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنَا
مَالِكٌ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ
عُبَيْدِ الله، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ
بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ
غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ
بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ
فِيهَا مَصَابِيحُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَا يَجوزُ مِن العَمَلِ في الصَّلاةِ
(1209)، وفِي بَابِ الصَّلاةِ عَلَى الفِرَاشِ (382)، وباب
هَل يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ عِنْدَ السَّجودِ لِكَي
يَسْجد (519).
(1/340)
بَاب إِذَا احْتَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً
عَلَى عُنُقِهِ
[253]- (516) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، حَ, وَ (5996)
نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا اللَّيْثُ، نَا سَعِيدٌ
الْمَقْبُرِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، نَا
أَبُوقَتَادَةَ قَالَ: خَرَجَ علينَا رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أبِي
الْعَاصِي عَلَى عَاتِقِهِ يُصَلِّي.
وقَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ
حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله
(صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ
رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا،
وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب رَحْمَةِ الوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ مِن
كِتَابِ الأَدَبِ (5996).
بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ
[254]- (333) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، نا يَحْيَى
بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُوعَوَانَةَ مِنْ كِتَابِهِ، نا
سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ, حَ, (379) نَا مُسَدَّدٌ،
نَا خَالِدٌ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عن خَالَتِهِ مَيْمُونَة،
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ.
قَالَ أَبُوعَوَانَةَ: وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ
مَسْجِدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ خَالِدٌ: وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي
ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: كِتابِ الحيْضِ (333) , وفِي بَابِ إذَا
أصَابَ ثَوبُ المصَلّي امْرَأتَهُ إذا سَجَدَ (379)، وفِي
بَابِ الصَّلاةِ عَلى الخُمْرَةِ (381).
(1/341)
بَاب مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ وَفَضْلِهَا
وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} وَقَّتَهُ
عَلَيْهِمْ.
[255]- (3221) نَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ أَخَّرَ
الْعَصْرَ شَيْئًا.
وَ (521) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ:
قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وقَالَ:
أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ
بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ
شُعْبَةَ.
وَ (4007) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أنَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ:
أَخَّرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ
أَمِيرُ الْكُوفَةِ.
وقَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ
أَبُومَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا
مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ
صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (ثُمَّ صَلَّى
فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
(1)، ثُمَّ قَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُ».
_________
(1) سقط من الأصل، وهو في الصحيح.
(1/342)
فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا
تُحَدِّثُ، أَوَ أَنَّ (1) جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ
لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ
الصَّلاَةِ، قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ
أبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.
وقَالَ اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: فَقَالَ عُمَرُ:
اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ, فَقَالَ: سَمِعْتُ
بَشِيرَ بْنَ أبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا
مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي
فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ
صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ
صَلَّيْتُ مَعَهُ»، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ.
[256]- (522) قَالَ مَالِكٌ: وقَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ
فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
و (544) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ
بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ عنها:
وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا.
و (546) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْهَا: وَالشَّمْسُ
طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ بَعْدُ.
وَقَالَ أَبُوأُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: مِنْ قَعْرِ
حُجْرَتِهَا (2).
وخَرَّجَهُما فِي بَابِ وَقْتِ العَصْرِ (544، 545, 546)،
وفِي بَابِ شُهودِ الملائِكَة بَدْرًا (4007)، وفي ذِكْرِ
الْمَلاَئِكَةِ (3221)، وَكَذَلِك خَرَّجَه فِي بَابِ
البَيْعَة
_________
(1) ضبطت الهمزة بالوجهين، الكسر والفتح كما في (المشارق
1/ 70).
(2) علقه البخاري فِي بَابِ وقت العصر، ولم يسق إسناده إلى
أبِي أسامة (544).
(1/343)
على إِقَامَةِ الصَّلاةِ (؟) (1)، وباب مَا
جَاءَ في بِيوتِ أزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (3103).
بَاب الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ
[257]- (526) خ قُتَيْبَةُ، وَ (4687) مُسَدَّدٌ، -
لَفْظُهُ - نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا سُلَيْمَانُ
التَّيْمِيُّ، عَنْ أبِي (عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) (2)،
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ
امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ, فَأُنْزِلَتْ
عليه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا
مِنَ اللَّيْلِ} (3) - الآيةُ كُلُّهَا -.
قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذَه؟ قَالَ: «لِمَنْ َعَمِلَ
بِهَا مِنْ أُمَّتِي»، وقَالَ قُتَيْبَةُ: «لِجَمِيعِ
أُمَّتِي كُلِّهِمْ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله (أَقِمِ الصَّلاةَ) الآية في
سُورةِ هُود (4687).
بَاب فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا
[258]- (527) نَا أَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ:
حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى
دَارِ عَبْدِ الله، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى
الله عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»
, قَالَ: ثُمَّ
_________
(1) إنما خرج في هذا الباب حديث جرير في البيعة على النصح
لكل مسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (524).
(2) كرر الناسخ ابن مسعود مرتين، وأسقط النهدي، وكان في
الأصل: أبِي مسعود، تصحيف.
(3) في الأصل: أقم الصلاة، بدون الواو، هكذا في الرواية،
والقراءة كما أثبت.
(1/344)
أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ,
قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله»
, قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ
لَزَادَنِي.
وَخَرَّجَهُ في: باب الأَدَبِ، قوله {وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} الآية (5970)، وباب
الصفات قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا
بِهَا» (7534) (1)، وفِي بَابِ فَضْل الجِهَاد (2782).
[259]- (529) خ وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا
أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: الصَّلاَةُ،
قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ (2) فِيهَا مَا صَنَعْتُمْ.
[260]- (530) وَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، نَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُوعُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبِي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ
الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْزُهْرِيَّ يَقُولُ:
دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ
يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُ
شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَ هَذِهِ الصَّلاَةَ،
وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ.
[261]- (528) خَ وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ
يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ
ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ» قَالَوا: لاَ يُبْقِي مِنْ
دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسِ يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا».
_________
(1) في الباب الذي يلي المذكور في المطبوع.
(2) في بعض الروايات: ضيعتم، في الموضعين.
(1/345)
بَاب الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ
الْحَرِّ
[262]- (539) خَ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، وَ (629) نَا
مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُهَاجِرٌ
أَبُوالْحَسَنِ مَوْلَىً لِبَنِي تَيْمِ الله، قَالَ:
سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أبِي ذَرٍّ
الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ
أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدْ» , (ثُمَّ أَرَادَ
أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ») (1) , حَتَّى
ساوى الظل التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ
جَهَنَّمَ» , زَادَ آدمُ: «فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الإبرادِ بِالظُّهْرِ في السَّفَرِ
(539)، وباب صِفَة النَّارِ وَأنَّها مَخْلُوقَة (3258)،
وفِي بَابِ الأذانِ لِلمُسَافِرينَ إذَا كَانُوا جَمَاعَة
(629).
بَاب وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ
[263]- (541) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ -
لَفْظُهُ -، عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أبِي بَرْزَةَ.
حَ، (547) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أنَا عَبْدُ الله، أنَا
عَوْفٌ، عَنْ سَيَّارِ، عن أبِي بَرْزَةَ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَتِلُ
مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ
جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فيها ما بين السِّتِّينَ إِلَى
الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ, قَالَ شُعْبَةُ: إِذَا
زَالَتْ الشَّمْسُ, وَيصلي الْعَصْرَ, زَادَ سَيَّارُ:
ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى
الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ
فِي الْمَغْرِبِ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ
إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ
اللَّيْلِ.
_________
(1) كرره في الأصل مرتين.
(1/346)
زَادَ سَيَّارٌ: وَكَانَ يَكْرَهُ
النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب وَقْتِ العَصْر (547)، وباب مَا
يُكْرَهُ مِن السَّمَر بَعْدَ العِشَاءِ (568) (599)، وباب
القِرَاءةِ في الفَجَرِ (771).
بَاب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ
[264]- (543) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ هُوَ
ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ
سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ،
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ,
قَالَ: عَسَى.
وَخَرَّجَهُ في: باب وقتِ المغْرِب (562)، وفِي بَابِ مَنْ
لم يَتَطَوَّع بَعْد المكْتُوبَةِ (1174).
بَاب وَقْتُ الْعَصْرِ
[265]- (548) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ
يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.
[266]- (551) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَا
نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ (الذَّاهِبُ) (1)
مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةٌ.
_________
(1) زيادة من الصحيح والموطأ، سقطت على الناسخ.
(1/347)
[267]- (550) وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا
شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ
بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى
الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ،
وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ
أَمْيَالٍ َوْ نَحْوِهِ.
[268]- (549) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ
الله، نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:
صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ
ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا
عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ:
الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَا نُصَلِّي مَعَهُ.
بَاب إِثْمُ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ
[269]- (522) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي
تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ
وَمَالَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب عَلامَات النُّبوّة (3602) (1).
بَاب مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ
[270]- (553) خ نَا مُعَاذٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أبِي الْمَلِيحِ،
قَالَ: كُنَا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي
غَيْمٍ،
_________
(1) من حديث أبِي هريرة.
(1/348)
فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ،
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب التَّبْكِير بِالصَّلاة في يومِ
غَيْمٍ (594).
بَاب فَضْلُ صَلاَةِ الْعَصْرِ
[271]- (7435) خ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا عَاصِمُ
بْنُ يُوسُف، نَا أَبُوشِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَ
(4851) نَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، وَ
(554) نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
- لَفْظُهُ -، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ
جَرِيرٍ قَالَ: كُنَا - قَالَ إِسْحَقُ: جلوسًا - عِنْدَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ
إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - زَادَ إِسْحَقُ: لَيْلَةَ
أَرْبَعَ عَشْرَةَ -, َقَالَ مَرْوَانُ: «إِنَّكُمْ
سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ» - زَادَ أَبُوشِهَابٍ: «عَيانَا» -
«كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي
رُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا
عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ: (وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
الْغُرُوبِ).
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: «افْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ».
وَخَرَّجَهُ في: الصِّفَاتِ باب قوله {تَعْرُجُ
الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} (1)، وفي التَّفْسير
باب {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} (4851)، وفِي بَابِ
{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا
نَاظِرَةٌ} (7434 - 7436)، وفِي بَابِ فَضلِ صَلاة الفَجْر
(573).
[272]- (555) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ
بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ
فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ
_________
(1) إنما أخرج فيه شاهده من حديث أبِي هريرة (7425) وهو
اللاحق.
(1/349)
يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ،
فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ
عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ
وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3223)، وفِي
بَابِ كَلام الرَّبِ تَعَالى مع جِبريل وَالملائِكَة
(7486).
بَاب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ
الْغُرُوبِ
[273]- (556) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ
يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ
الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ
صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ
الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ
صَلاَتَهُ».
[274]- (5021) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ
سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ،
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَ (2268) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ, وَ (557) حدثنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, وَ (7533) نَا
عَبْدَانُ، نَا عَبْدُاللهِ، نَا يُونُسُ، وَ (7467) نَا
الحَكَمُ، نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الْزُهْرِيِّ، - لَفْظُ
إِبْرَاهِيمَ -, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ
عَلَى المِنْبَرِ: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ
قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ» , - وقَالَ ابْنُ دِينَارَ فِي
حَدِيثِهِ: «إِنَّمَا آجَالُكُمْ فِي أَجَلِ مَا خَلاَ
مِنْ الأُمَمِ - كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى
غُرُوبِ الشَّمْسِ».
قَالَ ابنُ دِينَارٍ: «وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا،
فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى
قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ».
(1/350)
وقَالَ سَالِمٌ: «أُوتِيَ أَهْلُ
التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا
انْتَصَفَ النَّهَارُ فعَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا
قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ
الْإِنْجِيلَ».
قَالَ ابنُ دِينَارٍ: «فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ
نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ (عَلَى قِيرَاطٍ) (1)
فَعَمِلَتْ النَّصَارَى».
قَالَ سَالِمٌ: «فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ
عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا
الْقُرْآنَ».
قَالَ نَافِعٌ: «ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ
الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى
قِيرَاطَيْنِ».
قَالَ سَالِمٌ: «فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ
الشَّمْسِ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ (قِيرَاطَيْنِ)
(2)».
قَالَ نَافِعٌ: «فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى».
قَالَ سَالِمٌ: «فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ
رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ
وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَا
أَكْثَرَ عَمَلًا».
قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: «وَأَقَلُّ عَطَاءً».
«قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ
أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَوا: لاَ، قَالَ فَهُوَ
فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الإجَارَةِ إِلى نِصْفِ النَّهارِ
(2268)، وباب مَا ذُكِر عَنْ بِنَي إِسْرَائِيل (3459) ,
وفِي بَابِ الإجَارَة إِلى صَلاةِ العَصْر (2269) , وباب
فَضْل
_________
(1) زيادة من حديث ابن دينار في الصحيح.
(2) زيادة من الصحيح.
(1/351)
القرآن (5021) , وباب قوله عَلَيْهِ
السَّلاَمُ: «أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ»
(7533)، وفِي بَابِ المشِيئةِ وَالإرَادَة (7467).
بَاب وَقْتُ الْمَغْرِبِ
وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ
[275]- (559) خَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، نَا
الْوَلِيدُ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: نا
أَبُوالنَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَا نُصَلِّي
الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ
مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.
[276]- (560) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ،
قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ الله، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ،
وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا
وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانَا وَأَحْيَانًا، إِذَا
رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا
أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.
بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ
[277]- (563) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ
عَمْرٍو، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ الْحُسَيْنِ،
نَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الله الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَغْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى
اسْمِ صَلاَتِكُمْ الْمَغْرِبِ»، وَتَقُولُ الأَعْرَابُ:
هِيَ الْعِشَاءُ.
(1/352)
بَاب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ
وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا
وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يُقَالَ الْعِشَاءُ، لِقَوْلِهِ
عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}.
[278]- (601) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أنا شُعَيْبٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله
بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى
لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ.
حَ (564) نَا عَبْدَانُ نَا عَبْدُ الله نَا يُونُسُ عَنْ
الْزُهْرِيّ، وقَالَ: وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ
الْعَتَمَةَ.
قَالَ شُعَيْبٌ: فَلَّمَا سَلَّمَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتكمْ لَيْلَتَكُمْ
هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ
هُوَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ».
فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ
الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْقَى
مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ» , يُرِيدُ
بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب السَّمَر بِالعِلمِ (116)، وفِي بَابِ
السَّمرِ في الفِقهِ وَالخيرِ بَعد العِشَاءِ (601).
بَاب فَضْلِ الْعِشَاءِ
[279]- (566) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ
عُقَيْلٍ, وَ (864) نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ،
عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ،
وقَالَ عُقَيْلٌ: بِالْعِشَاءِ, وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
يَفْشُوَ الْإِسْلاَمُ, وقد قَالَ شُعَيْبٌ مَرَّةً:
حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ،
(1/353)
فَخَرَجَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا, وقد قَالَ شُعَيْبٌ
مرةً: فقَالَ: «إنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ
يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ غَيْرَكُمْ».
وَلاَ تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَ بِالْمَدِينَةِ،
وَكَانُوا يُصَلُّونَ العتمة فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ
الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب خُروجِ النّساءِ إلى المسْجِد
بِالليلِ والغَلَسِ (864)، وفِي بَابِ وضُوءِ الصّبْيانِ
وَمَتَى يَجبُ عَلَيهمْ حُضور الجَمَاعَات (862)، وفِي
بَابِ النَّومِ قَبلَ العِشاء لمنْ غُلبَ (569).
[280]- (567) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، نَا
أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ
قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ
بُطْحَانَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الصَلاَةِ
نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ
الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرٍ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ
حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا
قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى
رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله
عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُصَلِّي
هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ» أَوْ: «مَا صَلَّى هَذِهِ
السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ» قَالَ أَبُومُوسَى:
فَرَجَعْنَا فرحين بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[281]- (571) خَ نَا مَحْمُودٌ، حدثنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَعْتَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ
وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَةَ, قَالَ
عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1/354)
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ،
يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ،
فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا».
فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا
أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ
أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ
أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ
ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى
مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي
الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لاَ
يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلاَ كَذَلِكَ.
[282]- وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ:
وكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ
أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ
النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب النّومِ قَبلَ العشاء لمن غُلِبَ
(570, 571).
وقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وقَالَ
فيهِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يجوزُ مِن اللّو (7239).
بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
[283]- (600) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا
أَبُوعَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ (1)، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ:
انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَأَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى
قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا
جِيرَانُنَا هَؤُلاَءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ: نَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ
يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا
فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وناموا, ألا
إِنَّكُمْ فِي الصَلاَة مَا انْتَظَرْتُموها».
_________
(1) في الأصل: الجعفي، تصحيف.
(1/355)
وَإِنَّ الْقَوْمَ في الخَيْرِ مَا
انْتَظَرُوا الْخَيْرَ.
[284]-حَ, (572) وزَادَ ابْنُ أبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ
أَنَسًا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ
لَيْلَتَئِذٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب السَّمَر في الفِقهِ والخيْرِ (600)،
وباب مَنْ جَلَسَ في المسْجِدِ يَنْتظِر الصَّلاةَ (661).
بَاب فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ
[285]- (574) خ نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نَا هَمَّامٌ،
حَدَّثَنِي أَبُوجَمْرَةَ، عَنْ أبِي بَكْرِ (1)
بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ
صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».
بَاب وَقْتِ الْفَجْرِ
[286]- (576) خ نَا حَسَنُ بْنُ الصَبَّاحٍ، سَمِعَ
رَوْحًا، نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا
فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى، قُلْنَا
لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ
سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ:
قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.
_________
(1) قد وقع خلاف في أبِي بكر هذا، هل هو ابن أبِي موسى كما
نسبه هنا، أو ابن عمارة بن رؤيبة كما اختاره بعضهم، وينظر
في ذلك مبحث جامع لابن رجب في شرحه على صحيح البخاري
المسمى: فتح الباري.
تنبيه: هذا الحديث لم يقيد بصلاة الجماعة، وكذلك حديث مسلم
المشهور:" من صلى الصبح فهو في ذمة الله .. " الحديث، لم
أجد في طرق هذين الحديثين تقييد الصلاة بالجماعة، اللهم
إلا ان النووي بوب على حديث مسلم: فضل صلاة الفجر في
الجماعة، وعليه فالحديث على عمومه وهذا من فضل الله الذي
يؤتيه من يشاء.
(1/356)
وَخَرَّجَهُ في: باب كَمْ قَدرُ مَا بَيْنَ
السّحورِ وَصَلاةِ الفَجْرِ (1134, 1921).
بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً
[287]- (579) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ الأَعْرَجِ،
يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ
رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ
الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْعَصْرَ».
بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلاَةِ رَكْعَةً
[288]- (580) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ
الصَّلاَةَ».
بَاب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ
الشَّمْسُ
[289]- (581) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ
عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى
تَشْرُقَ الشَّمْسُ, وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
[290]- (3273) خ وَنَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدَةُ، عَنْ
هِشَامٍ - هُوَ مَدَارُهُ -, وَ (582) نَا مُسَدَّدٌ، نَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي،
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ
(1/357)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَتَحَرَّوْا» - وقَالَ
عَبْدَةُ: «لا تَحَيَّنُوا» - «بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ
الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا».
زَادَ عَبْدَةُ: «فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ
شَيْطَانٍ أَوْ الشَّيَاطِينِ».
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ
حَتَّى تَرْتَفِعَ، وقَالَ عَبْدةُ: تَبْرُزُ، وَإِذَا
غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى
تَغِيبَ» تَابَعَهُ عَبْدَةُ.
[291]- (589) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لاَ
أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ مَا شَاءَ،
غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ
غُرُوبَهَا.
وخرجهما فِي بَابِ لا تَتَحرَّوا الصّلاةَ عِند غُروبِ
الشَّمسِ (585)، وفِي بَابِ صِفَة إِبليسَ وجُنودِهِ
(3273)، وفِي بَابِ الطَّواف بَعْد الصّبْحِ وبَعْد
العَصْرِ (1629).
بَاب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ الْفَوَائِتِ
وَنَحْوِهَا
[292]- (590) خ وَنَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ
بِهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ الله، وَمَا لَقِيَ
الله تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلاَةِ، وَكَانَ
يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا، تَعْنِي
الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا، وَلاَ
يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ
عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ.
[293]- (1233) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَقَالَ
بَكْرُ بْنُ مُضَرَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
بُكَيْرٍ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ
(1/358)
عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ
مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ, فَقَالَوا:
اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَا جَمِيعًا، وَسَلْهَا
عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَا
أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ
النَّاسَ عَنْهُمَا.
قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا
أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ،
فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ
بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا، وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ
ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي
حَرَامٍ مِنْ الأَنْصَارِ، فَصَلاَهُمَا، فَأَرْسَلْتُ
إِلَيْهِ الْخَادِمَ، قُلْتُ: قُومِي إِلَى جَنْبِهِ
فَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ، يَا رَسُولَ الله
أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ
الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ
بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي، فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ،
فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا
انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ
عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي
أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلاَمِ مِنْ
قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ
اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب وفْد عَبْدالقَيْس (4370) , وباب إذَا
كَلّمَ وهو يُصَلّي فَأشَارَ بِيدِه واسْتَمَعَ (1233).
[294]- (591) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، نَا هِشَامٌ،
أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَتْ عَائِشَةُ: ابْنَ أُخْتِي، مَا
تَرَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّجْدَتَيْنِ
اللتين بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.
بَاب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
[295]- (7471) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا
هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ, وَنَا (595) عِمْرَانُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثنَا
حُصَيْنٌ، - هُوَ مَدَارُهُ - عَنْ عَبْدِ الله
(1/359)
بْنِ أبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا
يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ
الصَّلاَةِ»، قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ،
فَاضْطَجَعُوا، فَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى
رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ،
فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلاَلُ
أَيْنَ مَا قُلْتَ»، قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ
نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: «إِنَّ الله قَبَضَ
أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ
شَاءَ، يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ النَّاس بِالصَّلاَةِ»،
فَتَوَضَّأَ - قَالَ هُشَيْمٌ: فَقَضَوا حَوَائِجَهُمْ -
فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ
فَصَلَّى.
وَخَرَّجَهُ في: باب المشِيئةِ وَالإرَادَةِ (7471)، وباب
عَلامَاتِ النُّبوّة مُطَوّلًا (؟) (1).
بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ
الْوَقْتِ
[296]- (595) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ،
عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ
يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا
كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ
تَغْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «وَالله مَا صَلَّيْتُهَا»، فَقُمْنَا إِلَى
بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا،
فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ
صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قَولِ الرّجُلِ مَا صَلّيْنَا (641)،
وبابِ الصَّلاة عِنْدَ مُناهَضَةِ الحُصُونِ وَلِقاءِ
العَدوِّ (945)، وفي غَزْوةِ الخنْدَقِ (4112)، وباب
قَضَاء الصَّلواتِ الأُولَى فَالأُولى (598).
_________
(1) لم أجده فيه من حديث أبِي قتادة، بل خرج هناك حديث
عمران في قصة نحو قصة أبِي قتادة (3571).
(1/360)
بَاب مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا
إِذَا ذَكَرَ
وَلاَ يُعِيدُ إِلاَ تِلْكَ الصَّلاَةَ، وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ
سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ.
[296]- (597) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا،
لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَ ذَلِكَ (أَقِمْ الصَّلاَةَ
لِذِكْرِي)».
قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ
(وَأَقِمْ الصَّلاَةَ للذِّكْرَى) (1).
_________
(1) هذا الحرف مجود من الصحيح إذ أنه في الأصل غير مضبوط،
والقراءة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
(1/361)
بَاب بَدْءُ الأَذَانِ
وَقَوْلُهُ {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْقِلُونَ} , وَقَوْلُهُ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.
[297]- (606) خ نَا مُحَمَّدٌ، عن عَبْدُ الْوَهَّابِ
الثَّقَفِيِّ، نَا خَالِدٌ، وَ (607) نَا عَلِيُّ بْنُ
عَبْدِالله، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا
خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ.
[298]- وَ (604) نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، نَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ
الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ
فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا.
وقَالَ الثَّقَفِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: لَمَّا كَثُرَ
النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ
بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا.
قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا
نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: بُوقًا مِثْلَ بوق الْيَهُودِ، فَقَالَ
(عُمَرُ) (1): أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي
بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ».
قَالَ أَنَسٌ: فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ
وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ:
إِلاَ الْإِقَامَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الإقَامَةِ وَاحِدةٌ إلاّ قَوْلَه
قَدْ قَامَت الصَّلاةُ (607) , وفِي بَابِ الأَذَان
مَثْنًى (605)، وفِي بَابِ ذِكْر بَني إسْرَائِيل (3457).
_________
(1) سقط من الأصل.
(1/362)
بَاب فَضْلِ التَّأْذِينِ
[299]- (1231) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، هِشَامٌ
الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، وَ (3285) نَا مُحَمَّدُ
بْنُ يُوسُفَ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, وَ (1222) نَا يَحْيَى بْنُ
بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ،
عَنْ الأَعْرَجِ، وَ (608) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ،
نَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ
الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ
التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى
إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى
التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَنَفْسِهِ، يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وكذا، واذْكُرْ كَذَا
لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ
يَدْرِي كَمْ صَلَّى».
وقَالَ هِشَامٌ: «حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي
كَمْ صَلَّى» (1).
وقَالَ اللَّيْثُ: «حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى».
وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «لاَ يَدْرِيَ أَثَلاَثًا صَلَّى
أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ
أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».
وقَالَ اللَّيْثُ: قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: وَسَمِعَهُ مِنْ
أبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ.
_________
(1) كسر همزة إن المخففة هو ضبط الجمهور في هذا الموضع،
وخالف الأصيلي، وتلميذ تلاميذه ابن عبد البر، قال القاضي:
كذا لجمهور الرواة والأشياخ بكسر الألف، وهو الصواب،
ومعناها هاهنا: ما يدري، وضبطه الأصيلي بالفتح، وابن عبد
البر، وقال: هي رواية أكثرهم، قال: ومعناها لا يدري، وليس
بشيء وهو مفسد للمعنى، لأن إن هنا المكسورة بمعنى ما
النافية، والجملة في موضع خبر يضل أهـ.
(1/363)
وَخَرَّجَهُ في: باب صِفَة إِبليسَ
وَجُنُودِه (3285)، وباب تَفَكّر الرّجل الشَّيء في
الصَّلاةِ (1222)، وباب إذَا لمْ يَدرِ كَمْ صَلَّى
ثَلاثًا أوْ أَرْبَعًا سَجدَ سَجْدَتَيْن وَهُو جَالسٌ
(1231)، وباب السَّهو في الفَرضِ والتَّطَوّع (1232).
بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانَا
سَمْحًا وَإِلاَ فَاعْتَزِلْنَا.
[300]- (609) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ
أبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ
الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ
أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ
صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى
صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ
إِلاَ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ
أَبُوسَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المَاهِر بِالقُرآنِ مَعْ البَرَرةِ
الكِرَامِ (7548)، وباب ذِكْر الجِنّ وَثَوابِهِم
وَعِقَابِهم (3296).
بَاب مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنْ الدِّمَاءِ
[301]- (610) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ
يغير بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ
أَذَانَا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانَا
أَغَارَ عَلَيْهِمْ.
قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا
إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ
أَذَانَا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أبِي طَلْحَةَ،
وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1/364)
وَخَرَّجَهُ في: النّكاحِ باب اتِّخَاذِ
السَّرارِيّ (5085)، ومَنْ أَعْتَق جَارِيةً ثُمّ
تَزَوَّجَهَا مُطَوّلًا بِقِصّةِ صَفِيَّة (5086).
بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي
[302]- (611) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ
النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».
[303]- (914) خ وَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الله، نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ، عَنْ أبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبِي سُفْيَانَ وَهُوَ
جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ:
الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: الله
أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ (1)، فقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ
إِلَهَ إِلاَ الله، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، قَالَ:
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، قَالَ
مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَلَمَّا قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ
حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي
مِنْ مَقَالَتْي.
(612) وَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ
يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ،
أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا قَالَ مِثْلَهُ إلَى
قَوْلِهِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.
_________
(1) في هذه الجملة دليل على أن ما يفعله بعض المؤذنين من
الفصل بين جملتي: الله أكبر بسكتة هو من اللحن الجلي، الذي
يجب على المؤذنين تجنبه، وإنما السنة أن يقول: الله أكبر
الله أكبر، يصلهما جميعا ثم يسكت، وهكذا في التكبيرتين
اللتين بعدها، والله الموفق.
(1/365)
قَالَ: قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ
إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى
الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ
بِالله، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب يُجيبُ الإمَامُ عَلَى المنْبَر إذَا
سَمِعَ النِّدَاءَ (914).
بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ
[304]- (614) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، نَا شُعَيْبُ
(1) بْنُ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ
قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهمَّ رَبَّ هَذِهِ
الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ
مُحَمَّدًا الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ، وَابْعَثْهُ
مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, حَلَّتْ لَهُ
شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: التَّفْسِير فِي بَابِ قَوْلِهِ {عَسَى
أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (4719).
بَاب الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ
وَيُذْكَرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ
فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.
[305]- (615) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي
صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ
مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ
يَجِدُوا إِلاَ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ
_________
(1) في الأصل: سعيد، تصحيف.
(1/366)
لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي
التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ
مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ
حَبْوًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب فَضْلِ التَّهجِير مُطَوّلًا (652)،
وفِي بَابِ الصَّفِّ الأوَّلِ (721) , وفِي بَابِ
القُرْعَة مِن كِتَاب الشَّهَادَات: باب القُرعَة في
المشْكِلاتِ (2689).
بَاب الْكَلاَمِ فِي الأَذَانِ
وَثكِلَ (1) سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ،
وَقَالَ الْحَسَنُ: (لاَ بَأْسَ) (2) أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ
يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.
[306]- (668) خَ نَا عَبْدُاللهِ، نَا حَمَّادٌ، (وَ (901)
نَا) (3) مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الْحَمِيدِ - هُوَ مَدَارُهُ (4) - صَاحِبُ
الزِّيَادِيِّ، أخبرنَا عَبْدُالله بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ
عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
لِمُؤَذِّنِهِ يَوْمَ مَطرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى
الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ
النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، فَقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنِّي، زَادَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الْجمْعَةَ عَزْمَةٌ،
وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي
الطِّينِ وَالدَّحَضِ.
_________
(1) كذا ثبت في الأصل مجودًا، وزَادَه بأن قَالَ في
الحاشية ما نصه: ثكلتك أمك كلمة استعملتها العرب كثيرا،
ومعناه فقدتك، والثكل الفقد أهـ من المشارق أهـ.
والمعنى أن سليمان قَالَ لإنسان وهو يؤذن: ثكلتك أمك، وفي
الصحيح: وتكلم سليمان بن صرد ..
(2) سقط من الأصل.
(3) سقط ما بين القوسين في الأصل.
(4) هكذا وقع، ومداره عبد الله بن الحارث فإنه سيذكر لصاحب
الزيادي متابعة عاصم الأحول بعد هذا الحديث، والموضع هذا
من المخطوط فيه اختلال واضطراب.
(1/367)
(668) وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ
أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى
رُكَبِكُمْ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الرُّخْصة إنْ لم يَحضرْ الجمْعَة في
المطَرِ (901) , وفِي بَابِ هَل يُصلّي الإمَامُ بِمَن
حَضَر وَهو يَخطبُ يَوم الجُمَعة في المطَر (668).
بَاب الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ
[307]- (618) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ
قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ
الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ
الصَّلاَةُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ انْتَظَر الإقَامَة (626).
بَاب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
[308]- (625) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا
غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ
عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ،
يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ
يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ.
وقَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ
شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَ قَلِيلٌ.
(1/368)
بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ
لِمَنْ شَاءَ
[309]- (627) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، نَا
كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ
أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ» ,
ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
(624).
بَاب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ
وَاحِدٌ
[310]- (685) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَ (658, 6008) نَا
مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ أبِي
قِلاَبَةَ، عَنْ أبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ،
فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَا
اشْتَقْنَا إلى أَهْلِنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا
فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا (1)
رَحِيمًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ
فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
زَادَ حَمَّادٌ: «فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ
كَذَا وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا»، «وَإِذَا
حَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».
وَخَرَّجَهُ في: باب رَحْمة النَّاسِ والبَهَائِمِ (6008)
, وباب مَقَامِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمكَّةَ زَمَنَ الفَتْحِ (4302) (2)، وباب إذَا اسْتَوَوا
في القِرَاءةِ أَمَّهُم
_________
(1) ضبطه في الأصل: رفيقا، ورقيقا، على الوجهين.
(2) إنما هو حديث أبِي قلابة عن عمرو بن سلمة، وهو من قوم
مالك بن الحويرث، وفيه قصة وفادة أبيه على النبي صلى الله
عليه وسلم، وفيه محل الشاهد.
وحديث مالك خرجه في الجهاد أيضًا، باب سفر الاثنين (2848).
(1/369)
أَكْبَرُهُم (685)، وباب الإثْنَانِ فَمَا
فَوق جَمَاعَةٌ (658)، وباب الأَذَان لِلمُسافِرِين إذَا
كَانُوا جَمَاعةُ والإقِامَة وَكذلِك بِجَمْعٍ وبِعَرَفَة
مُختصَرًا (630، 631)، وباب الْمُكث بَيْن السَّجْدتيْن
(818, 819)، وباب إجَازَة خَبَر الوَاحِدِ (7246).
بَاب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِين إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ، وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ:
الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ
أَوْ الْمَطِيرَةِ.
[311]- (632) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ
الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ:
أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ،
ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَأْمُرُ مُؤَذِّنَا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى
إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» (1).
وَخَرَّجَهُ في: باب الرُّخصَة في المطَرِ والعِلّة أنْ
يُصلّي في رَحْلِه (666).
بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا
وَهَهُنَا
وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ، وَيُذْكَرُ عَنْ بِلاَلٍ
أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَكَانَ
ابْنُ عُمَرَ لاَ يفعله، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ
أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ:
الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الله
عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
[312]- (634) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ
أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى بِلاَلًا يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ
أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ.
_________
(1) بعده في الصحيح: فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ
الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
(1/370)
|