المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 9 - كِتَابُ الرَّابِعِ مِنْ الصَّلاَةِ
بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ
وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ
سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ
خ: وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ: قَرَأَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ} فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ
مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ
فَرَكَعَ.
وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةٍ
وَعِشْرِينَ آيَةً مِنْ الْبَقَرَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ
بِسُورَةٍ مِنْ الْمَثَانِي.
وَقَرَأَ الأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى، وقَرَأَ
َفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُونُسَ، وَذَكَرَ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ بِهِمَا.
وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنْ
الأَنْفَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنْ
الْمُفَصَّلِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي
رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي
رَكْعَتَيْنِ: كُلٌّ كِتَابُ الله.
[378]- وَقَالَ عُبَيْدُ الله: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ:
كَانَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ
قُبَاءٍ, فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ
بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ
افْتَتَحَ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ
مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ
يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وكَلَّمَهُ
أَصْحَابُهُ، وقَالَوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ
السُّورَةِ ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى
تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا
أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى, فَقَالَ: مَا أَنَا
بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ
بِذَلِكَ فَعَلْتُ, وَإِنْ كَرِهْتُمْ
(1/406)
تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ
مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ،
فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ, فَقَالَ: «يَا فُلاَنُ
مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ
أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ
السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا,
فَقَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ».
[379]- (4996) خ نَا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ عَبْدُ الله.
وَ (775) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَمْروُ بْنُ
مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: قَرَأْتُ
الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ, فَقَالَ: هَذًّا
كَهَذِّ الشِّعْرِ, قَالَ شَقِيقٌ: قَالَ عَبْدُاللهِ:
قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رسول الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهُنَّ اثْنَيْنِ
اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ, فَقَامَ عَبْدُ الله
وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ, (وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ) (1)
فَسَأَلْنَاهُ, فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ
الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ, آخِرُهُنَّ
الْحَوَامِيمُ حم الدُّخَانِ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب تَأليفِ القُرآن (4996)، وفِي بَابِ
التّرتيل في القِراءَة، الباب (5043).
بَاب جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ
وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ, أَمَّنَ ابْنُ
الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ
لَلَجَّةً, وَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ:
لاَ تَفُتْنِي بِآمِينَ, وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ, وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي
ذَلِكَ خَيْرًا.
_________
(1) سقط على الناسخ.
(1/407)
[380]- (6402) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
الله، نَا سُفْيَانُ، نَا الْزُهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ
الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ،
فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
(780) ح وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ،
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «آمِينَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب التّأمِين مِن كِتابِ الدُّعاءِ
(6402)، وفِي بَابِ فَضْلِ التَّأمِين (781)، وباب ذِكْرِ
الْمَلاَئِكَةِ (3228).
بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ
[381]- (782) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي
صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ
الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ
قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (4475).
بَاب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
[382]- (783) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
هَمَّامٌ، عَنْ الأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنْ الْحَسَنِ،
عَنْ أبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ
قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
«زَادَكَ الله حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ».
(1/408)
بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي
الرُّكُوعِ
[383]- (789) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ
عُقَيْلٍ, وَ (803) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،
وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنْ
الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا، فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ,
فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ
يَرْكَعُ, ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ -
زَادَ عُقَيْلٌ: حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ
ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ - قَبْلَ أَنْ
يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ الله أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي
سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ
السُّجُودِ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ, ثُمَّ
يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ, ثُمَّ
يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي
الِاثْنَتَيْنِ, وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ
يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي
لأَقْرَبُكُمْ (شَبَهًا) (1) بِصَلاَةِ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ
لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.
[384]- (804) قَالاَ: وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَكَانَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، يَدْعُو لِرِجَالٍ
فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ: «اللهمَّ
أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ
هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ،
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ, اللهمَّ
اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ
كَسِنِي يُوسُفَ».
وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ
لَهُ.
_________
(1) زيادة من الصحيح.
(1/409)
[385]- (787) خ وَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،
نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
وَ (788) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا هَمَّامٌ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ
شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ
تَكْبِيرَةً, قَالَ أَبُوبِشْرٍ: عِنْدَ الْمَقَامِ
يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ
وَإِذَا وَضَعَ, فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.
قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ أَحْمَقُ, فَقَالَ:
ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أبِي الْقَاسِمِ.
قَالَ أَبُوبِشْر: تِلْكَ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُمَّ لَكَ.
خَرَّجَهُ في: باب إتمامُ التّكبير حِينَ يَسجدُ (787) ,
وقَالَ في تَصْدِيرِهِ: وقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.
بَاب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ
[386]- (790) نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ
أبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ
يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ
كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ،
فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا
عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى
الرُّكَبِ.
بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
[387]- (791) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ،
عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عن
حُذَيْفَة.
حَ, (808) نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَهْدِيٌّ،
عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: رَأَى
رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا
قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ, قَالَ:
وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ
سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1/410)
وقَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ: عَنْ
حُذَيْفَةَ: مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي
فَطَرَ الله مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا لم يُتمّ السّجودَ (808).
بَاب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وحَدِّ
إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فِيهِ
وَالطُّمَأْنِينَةِ
[388]- (792) خ نَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، نَا
شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ابْنِ أبِي
لَيْلَى، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ, مَا
خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الطُّمَأنِينَة حِين يَرفعُ رَأسَهُ
مِن الرّكوعِ (801).
بَاب فَضْلِ اللهمَّ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ
[389]- (796) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ الله
لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهمَّ رَبَّنَا ولَكَ
الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ
الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3228).
بَاب الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ
الرُّكُوعِ
[390]- (821) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا
حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: إِنِّي لاَ
آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا.
(1/411)
قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ
شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ
لَقَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ
الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.
[391]- (802) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وأَبُو
النُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: قام مَالِكُ بْنُ
الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَاكَ فِي غَيْرِ
وَقْتِ صَلاَةٍ، فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ
رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
فَأَنْصَت (1) هُنَيَّةً.
قَالَ: فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا أبِي يَزِيدَ (2)
عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، وَكَانَ أَبُويَزِيدَ إِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا
ثُمَّ نَهَضَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَن صَلّى بالنّاسِ وَهُو لا يُريدُ
إلاّ أنْ يُعلّمَهمْ صَلاةَ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَسُنَّتَه (677)، وقَالَ فِيهِ:
جَاءنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا
هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ
الصَّلاَةَ, أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي.
وَخَرَّجَهُ في: باب المكْثِ بيْن السَّجْدتَين (818)،
وفِي بَابِ مَن اسْتَوى قَاعِدًا في وِتْرٍ مِن صَلاتِه
ثُم نَهضَ (823)، وباب كَيفَ يَعتمدُ عَلى الأرضِ إذَا
قَامَ إِلى الرّكْعةِ (824).
_________
(1) كذا في الأصل، وفي الصحيح: فأنصب.
(2) في الصحيح كنيته: أَبُوبريد، وقد اختلف في كنيته فقيل
هكذا وهكذا، والله أعلم.
(1/412)
بَاب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ
[392]- (812) خ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ،
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْظُمٍ, عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى
أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ
الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكُفَّ (1) الثِّيَابَ
وَالشَّعَرَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب السجود عَلى سَبعةِ أعْظُم (809)،
وفِي بَابِ لا يَكفّ شَعرًا (815)، وفِي بَابِ لا يَكْفتُ
ثَوبَه في الصَّلاةِ (816).
بَاب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ
[393]- (817) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ
سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُسْلِمٍ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللهمَّ رَبَّنَا
وَبِحَمْدِكَ اللهمَّ اغْفِرْ لِي»، يَتَأَوَّلُ
الْقُرْآنَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب القِراءةِ في الرُّكوع (794)،
وَخَرَّجَهُ في: باب غَزْوةِ الفَتْح (4293)، وفِي بَابِ
تفسير {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} (4967, 4968).
_________
(1) في الصحيح: نكفت.
(1/413)
بَاب لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي
السُّجُودِ
[394]- (822) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، نَا قَتَادَةُ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ
وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ ابْتِِسَاطَ (1)
الْكَلْبِ».
بَاب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ
وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلاَتِهَا
جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.
[395]- (827) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
كَانَ يَرَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي
الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ، وَأَنَا
يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ الله بْنُ
عُمَرَ, وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ
تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى،
فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ, فَقَالَ: إِنَّ
رِجْلَيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي.
[396]- (828) وَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ،
عَنْ خَالِدٍ، سمع يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ
حَلْحَلَةَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا في نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا
صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ
أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ
حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ
مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ اسْتَوَى
_________
(1) هكذا ثبت في الأصل، وكان ينبغي عليه أن يكون الحرف
الأول مثله، أي: ولا يبتسط .. كما هي رواية الحمويي.
(1/414)
حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ،
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ
قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ
الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ
عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فإِذَا
جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى
مَقْعَدَتِهِ (1).
بَاب التَّشَهُّدِ فِي الْآخِرَةِ
[397]- (6265) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سَيْفٌ، سَمِعْتُ
مُجَاهِدًا، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَخْبَرَةَ
أَبُومَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ.
وَ (7381) نَا أَحمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا
مٌغِيرَةُ، نَا شَقِيقٌ.
وَ (6230) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ نَا أَبِي، وَ (835) نَا
مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، وَ (831) نَا أَبُونُعَيْمٍ,
كُلّهُمْ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، -
لَفْظُ أبِي نُعَيْمٍ -، قَالَ عَبْدُ الله: كُنَا إِذَا
صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلاَمُ، قَالَ يَحْيَى: عَلَى
اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، وقَالَ مُغِيَرَةُ: قَبْلَ
عِبَادِهِ، وقَالَ أَبُونُعَيْم: السَّلاَمُ عَلىَ
جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ
وَفُلاَنٍ.
زَادَ حُصَيْنٌ عَنْ أبِي وَائِلٍ (1202): وَيُسَلِّمُ
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
_________
(1) هكذا في رواية البخاري لهذا الحديث أخرجه عنه البيهقي
في السنن 2/ 128.
وأخرجه من طريق عبيد بن شريك عن ابن بكير فقَالَ فيه: وإذا
سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع
رجليه وإذا جلس في الركعتين قدم رجليه ثم جلس على رجله
اليسرى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى وجلس
على مقعدته أهـ.
ثم رواه من طريق الإسماعيلي في مستخرجه فقَالَ فيه: فإذا
جلس في الاوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى
وإذا جلس في الآخرة جلس على اليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى
عند ما بض فخذه اليمنى ونصب قدمه اليمنى أهـ.
(1/415)
قَالَ حَفْصٌ عَنْ الأَعْمَشِ: فَلَمَّا
انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.
قَالَ يَحْيَى عَنْهُ، فَقَالَ: «لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ
عَلَى الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّلاَمُ».
قَالَ حَفْصٌ: «فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ
فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ».
زَادَ أَبُومَعْمَر عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَهُوَ بَيْنَ
أظْهُرِنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى
النَّبِيِّ.
قَالَ أَبُونُعَيْم: «السَّلاَمُ على عِبَادِ الله
الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ
كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ،
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».
قَالَ حَفْصٌ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنْ الْكَلاَمِ
مَا شَاءَ».
وقَالَ يَحْيَى: «مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ
فَيَدْعُو».
وقَالَ أَبُووَائِل: «مِنْ الثَّنَاءِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الدّعاءِ في الصّلاةِ (6328)، وفِي
بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ}
(7381)، وفِي بَابِ من سمّى قّومًا وَسلّمَ في الصَّلاةِ
عَلى غَيرهِم وهُو لا يَعْلمُ (1202)، وفِي بَابِ يَتَخيّر
مِن الدّعاءِ مَا شَاء (1)، وباب السّلام اسْمٌ مِن
أَسماءِ الله (6230)، وفِي بَابِ مَا يتخيّرُ مِن
الدّعَاءِ بَعدَ التّشهدِ وَليسَ بِواجبٍ (835).
_________
(1) هو الباب الذي سيذكره آخرا.
(1/416)
بَاب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلاَمِ
[398]- (834) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ:
أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي،
قَالَ: «قُلْ: اللهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا
كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ،
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي،
إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الدُّعاءِ في الصَّلاة (6326).
بَاب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ
[399]- (842) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا
سُفْيَانُ، نَا عَمْرُوٌ، أَخْبَرَنِي أَبُومَعْبَدٍ،
وكَانَ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَلِيٌّ:
وَاسْمُهُ نَافِذٌ.
وَ (841) نَا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ
رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ
مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا
انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.
وقَالَ سُفْيَانُ: أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.
[400]- (843) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا
مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سُمَيٍّ.
وَ (6329) نَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، نَا
وَرْقَاءُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, - قَالَ وَرْقَاءُ:
(1/417)
فقَالَوا يَا رَسُولَ الله - ذَهَبَ أَهْلُ
الدُّثُورِ مِنْ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ
وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، زَادَ وَرْقَاءُ: قَالَ:
«وَكَيْفَ ذَلكَ».
قَالَ عُبَيدُاللهِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي،
وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ - زَادَ وَرْقَاءُ:
وَيُجَاهِدُونَ كَمَا نُجَاهِدُ -, قَالَ عُبَيدُاللهِ:
وَلَهُمْ فضول أَمْوَالٍٍ يَحُجُّونَ بِهَا
وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ.
قَالَ وَرْقَاءُ: وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ، قَالَ:
«أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ
قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ».
زَادَ عُبَيدُاللهِ: «وَكُنْتُمْ خَيْرًا مِنْ كثيرٍ ممن
أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ».
قَالَ وَرْقَاءُ: «وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا
جِئْتُمْ بِهِ إِلاَ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ، تُسَبِّحُونَ
فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا،
وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا».
وقَالَ عُبَيدُاللهِ: «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ
وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا
وَثَلاَثِينَ».
فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ
ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ،
وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ,
قَالَ: تَقُولُ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالله أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ
ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ (1).
_________
(1) قال الحافظ: قَوْلُهُ: (فَاخْتَلَفْنَا بَيْننَا)
ظَاهِره أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة هُوَ الْقَائِل، وَكَذَا
قَوْلُهُ: فَرَجَعْت إِلَيْهِ، وَأَنَّ الَّذِي رَجَعَ
أَبُوهُرَيْرَة إِلَيْهِ هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى هَذَا فَالْخِلَاف فِي ذَلِكَ
وَقَعَ بَيْن الصَّحَابَة، لَكِنْ بَيَّنَ مُسْلِم فِي
رِوَايَة اِبْن عَجْلَان عَنْ سُمَيٍّ أَنَّ الْقَائِل:
فَاخْتَلَفْنَا، هُوَ سُمَيّ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي
رَجَعَ إِلَى أبِي صَالِح، وَأَنَّ الَّذِي خَالَفَهُ
بَعْض أَهْله أهـ.
قلت: وَلَفْظه في صحيح مسلم (936): قَالَ سُمَيٌّ:
فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ:
وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ: تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا
وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،
وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ
إِلَى أبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَذَ
بِيَدِي فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ
اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ
جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ أهـ.
(1/418)
وَخَرَّجَهُ في: باب الدّعاءِ بَعدَ
الصَّلاة (6329).
[401]- (844) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا
سُفْيَانُ، نَا عَبْدِ الْمَلِكِ، حَ وَ (7292) نَا
مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ
وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة، قَالَ: كَتَبَ
مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ
صَلاَةٍ - زَادَ سُفْيَانُ: مَكْتُوبَةٍ -: «لاَ إِلَهَ
إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اللهمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ
لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ
الْجَدُّ».
وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ
وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ،
وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ
الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ.
خرجه فِي بَابِ الدعاء بعد الصلاة (6330).
وخرج الآخر فِي بَابِ النهي عن كثرة السؤال وتكلف ما لا
يعني (7292)، وفِي كِتَابِ الدعاء، وباب لا مانع لما أعطى
الله (6615).
والأول فِي بَابِ ما يكره من قيل وقَالَ (6473).
بَاب مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلاَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
[402]- (866) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا يُونُسُ، نَا الْزُهْرِيُّ، عن
هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ
أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ
مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله
(1/419)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ
الرِّجَالِ مَا شَاءَ (1)، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ.
(837) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ،
نَا الْزُهْرِيُّ، قَالَ: فَأُرَى وَالله أَعْلَمُ أَنَّ
مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ
يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب التسليم (837)، وفِي بَابِ صلاة
النساء خلف الرجال (870).
[403]- (848) خ: وقَالَ لَنَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي
مَكَانِهِ الَّذِي يصَلِّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ, وَفَعَلَهُ
الْقَاسِمُ.
خ: وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «لاَ
يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ» (2)، وَلَمْ
يَصِحَّ.
بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً
فَتَخَطَّاهُمْ
[404]- (1221) خ نَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا رَوْحٌ،
نَا عُمَرُ، وَ (851) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ، نَا
عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بن
عامرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ،
ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى
بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ
سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ
عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ
تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ
بِقِسْمَتِهِ».
وَقَالَ رَوْحٌ: «فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِي أَوْ يَبِيتَ».
_________
(1) هكذا في الأصل، والمعنى يثبت الرجال ماشاء النبي صلى
الله عليه وسلم، فإذا قام قاموا، وفي بعض النسخ: ما شاء
الله، والمعنى واضح.
(2) إنما ذكره البخاري بالمعنى، وليس هو في الدواويين بهذا
اللفظ، وينظر ما بحثه ابن حجر في هذا الموضع.
(1/420)
(1430) وَقَالَ أَبُوعَاصِم عَنْ عُمَر:
«أَنْ أُبَيّتَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها (1430)،
وفِي بَابِ تفكر الرجل الشيء في الصلاة (1221)، وفِي بَابِ
من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد (6275).
بَاب الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنْ الْيَمِينِ
وَالشِّمَالِ
وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ
يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ يَعْمِدُ
الِانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.
[405]- (852) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ
سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ
الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لاَ يَجْعَلْ
أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ، يَرَى
أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَ عَنْ
يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.
بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ
وَالْكُرَّاثِ وَأَكْلِيهَا مِنْ الْجُوعِ وَغَيْرِهِ
[406]- (854) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا
أَبُوعَاصِمٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا.
وَ (855) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَسَعِيدُ بْنُ
عُفَيْرٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أبِي
رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ
ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ
فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ».
(1/421)
وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ
فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا
مِنْ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا»، إِلَى بَعْضِ
أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ
أَكْلَهَا قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ
تُنَاجِي».
وَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: أُتِيَ بِبَدْرٍ،
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ.
خ: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عبد الله
بن سعيد عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلاَ أَدْرِي
هُوَ مِنْ قَوْلِ الْزُهْرِيّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ (1).
[407]- (853) وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ
الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ
خَيْبَرَ.
[408]- (856) وَنَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ،
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ
هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَ (2) لاَ
يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا».
خرج الأول في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول (5451,
5452)، وفِي بَابِ الأحكام التي تعرف بالدلائل, الباب
(7359).
_________
(1) قال الحافظ: قَوْلُهُ: فَلَا أَدْرِي إِلَخْ، هُوَ
مِنْ كَلَام الْبُخَارِيّ، وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ
كَلَام أَحْمَد بْن صَالِح أَوْ مَنْ فَوْقه، وَقَدْ قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: الْأَصْل أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْحَدِيث
مُتَّصِلًا بِهِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَجِيء الْبَيَان
الْوَاضِح بِأَنَّهُ مُدْرَج فِيهِ أهـ.
(2) في الصحيح: أو لا يصلين.
(1/422)
بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ
عَلَيْهِمْ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورُ الْجَمَاعَات
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ
[409]- (880) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
جَعْفَرٍ، نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نَا شُعْبَةُ،
عَنْ أبِي بَكرِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ: أَشْهَدُ عَلَى
أبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ
يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».
قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ
وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَالله
أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي
الْحَدِيثِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (2665)، وباب
الطيب للجمعة (880).
بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ
وَالْغَلَسِ
[410]- (865) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ
حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ
بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».
وَخَرَّجَهُ في: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى
المسجد وغيره (873)، وباب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب
(899) (1).
_________
(1) هو في المطبوعة في الباب الذي يسبق الباب الذي قبل
هذا، ترجمته: باب، فقط، فلعله لم يكن في نسخة الأصيلي،
والله أعلم.
(1/423)
[411]- (900) خ ونَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى،
نَا أَبُوأُسَامَةَ، نَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ
تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ
تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ،
قَالَتْ: فمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَتْ (1):
يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله».
وَخَرَّجَهُ في: باب من أين تؤتى الجمعة (900) (2).
بَاب فَرْضِ الْجُمُعَةِ
لِقَوْلِ الله تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ}.
[412]- (876) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ، نَا أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ
حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ
سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَ (3486) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ،
نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا
وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ, فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي».
قَالَ الأَعْرَجُ: «فُرِضَ عَلَيْهِمْ, فاخْتَلَفُوا
فِيهِ، فَهَدَانَا الله عَزَّ وَجَلَّ له، فَالنَّاسُ
لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى
بَعْدَ غَدٍ».
_________
(1) هكذا في الأصل، كأنها استدركت فذكرت هي ما يمنعه، وهو
متجه، ولا سيما أنها صحابية مشهورة، وهي عاتكة بنت زيد بن
عمرو بن نفيل، وفي الصحيح: قال، والمعنى واضح.
(2) وهو في الصحيح كالحديث السابق، وفي الباب نفسه
(1/424)
قَالَ ابْنُ طَاوسٍ فِي حَدِيثِهِ: «عَلَى
كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ
يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».
قَالَ البُخَارِيُّ: رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «(1)
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ
سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر بني إسرائيل (3486)، وفي النذور
باب (6624)، وفِي بَابِ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من
النساء (896)، وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {يُرِيدُونَ
أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (7495).
بَاب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى
الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى
النِّسَاءِ
[413]- (877) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».
(894) وقَالَ سَالِمٌ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ».
وَخَرَّجَهُ في: باب هلْ على مَن لم يَشْهَد الجمُعةَ
غُسلٌ مِن النِّساءِ وَالصِّبيانِ وَغَيْرِهِم (894).
[414]- (878) خ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ
_________
(1) في الصحيح هنَا زيادة: لِلَّهِ تَعَالَى ..
(1/425)
الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي
الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (1)
مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ
عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ
فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ
التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ:
وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ
بِالْغُسْلِ.
بَاب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
[415]- (883) خ نَا آدَمُ نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ
ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ
يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا
اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ
يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ
يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ
لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلاَ
غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
الْأُخْرَى».
وَخَرَّجَهُ في: باب لا يُفرّق بَيْن اثْنَيْن يَوم الجمعة
(910).
[416]- (884) وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، قَالَ طَاوُسٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا
رُءُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا
مِنْ الطِّيبِ» , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ
فَنَعَمْ, وَأَمَّا الطِّيبُ فَلاَ أَدْرِي.
_________
(1) هامش الأصل: هو عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(1/426)
بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
[417]- (887) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يجوز من اللو (7240).
[418]- (888) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ،
نَا شُعَيْبٌ، نَا أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ
فِي السِّوَاكِ».
بَاب مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ
[419]- (891) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
هُرْمُزَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ
يوم الْجُمُعَةِ {الم (1) تَنْزِيلُ} , وَ {هَلْ أَتَى
عَلَى الْإِنْسَانِ}.
وَخَرَّجَهُ في: السّجْدة (1068).
بَاب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ
[420]- (892) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا
أَبُوعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
طَهْمَانَ، عَنْ أبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ
جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ
الْبَحْرَيْنِ.
(1/427)
[421]- (893) خ نَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
نَا عَبْدُ الله، نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَني سَالِمٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سمعت
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ».
خ: زَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ زُرَيْقُ بْنُ
حُكَيْمٍ (1) إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ
يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى، هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟
وَزُرَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا
جَمَاعَةٌ مِنْ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَزُرَيْقٌ
يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ
وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ
أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا».
زَادَ مَالِكٌ: «رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ».
«وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ».
وَقَالَ مَالِكٌ: «عَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ
سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ».
قَالَ الزُّهْريُّ: وَحَسِبْتُه أَنَّهُ قَالَ:
«وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهو مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: الأحكام فِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ
{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ}:
(7138) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، نا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
_________
(1) المشهور عند الحافظ ابن حجر في روايته للصحيح وغيرها
بتقديم الراء على الزاي، والذي وقع هنَا صححه بعض الحفاظ
كأبي زرعة الدمشقي، وقيل: أن اسمه زريق ولقبه رزيق، والله
أعلم.
(1/428)
وفِي بَابِ العبد راع في مال سيده ولا يعمل
إلا بإذنه (2409)، وفي العتق بهذا التبويب (2558)، وفِي
بَابِ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (5188)،
وباب المرأة راعية في بيت زوجها (5200)، وفِي بَابِ كراهية
التطاول على الرقيق:
(2554) نَا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، (عَنْ عُبَيْدِ الله)،
حَدَّثَنِي نَافِعٌ، الْحَدِيثَ، وقَالَ: مَسْئُولٌ
عَنْهُم وعنه، إلاَّ فِي الأُولَى وَالآخِرْ.
وباب قوله {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ} (2751).
بَاب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ
فَنُودِيَ للصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ
عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ
تَسْمَعْهُ.
وَكَانَ أَنَسٌ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانَا يُجَمِّعُ
وَأَحْيَانَا لاَ يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى
فَرْسَخَيْنِ.
[422]- (902) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله
بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتناوبُونَ (1)
الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ،
فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ
وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَأَتَى
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ
مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ
لِيَوْمِكُمْ هَذَا».
_________
(1) هكذا في الأصل، وشرحها في الهامش: يبتدرون مرة بعد
أخرى.
ووقع في بعض نسخ الصحيح: ينتابون يوم الجمعة، وذكر في
الفتح هاتين الروايتين، والله أعلم.
(1/429)
وَخَرَّجَهُ في: باب كسب الرجل وعمله بيده
(2071):
وقَالَتْ فيه: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ تكُونُ
لَهُمْ أَرْوَاحٌ, فَقِيلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.
وَخَرَّجَهُ في: باب وقت
الجمعة إذا زالت الشمس (903).
بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ
بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
[423]- (904) خ نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، نَا
فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ (1) التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ
الشَّمْسُ.
[424]- (4168) خ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى
الْمُحَارِبِيُّ، نَا أَبِي، نَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ
بْنِ الأَكْوَعِ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَكَانَ مِنْ
أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: كُنَا نُصَلِّي مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ
ونَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ به.
وَخَرَّجَهُ في: غزوة الحديبية (4168).
[425]- (905) وَنَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، نَا
حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَا نُبَكِّرُ
بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (2).
_________
(1) في الأصل هنا: أبِي عثمان.
(2) في الأصل: ونقيل بالجمعة، كأنه انتقل نظر الناسخ،
والله أعلم.
(1/430)
بَاب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ
[426]- (906) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ
الْمُقَدَّمِيُّ، نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نَا
أَبُوخَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ
بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ
بِالصَّلاَةِ, يَعْنِي الْجُمُعَةَ.
بَاب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ} , وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ
لِقَوْلِهِ {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ،
وَقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا،
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الْزُهْرِيّ: إِذَا
أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ
فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.
[427]- (907) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ أبِي
مَرْيَمَ، نَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، قَالَ:
أَدْرَكَنِي أَبُوعَبْسٍ وَأَنَا ذاهِبٌ إِلَى
الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ
فِي سَبِيلِ الله حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ».
وَخَرَّجَهُ في الجهاد، وصدر له: وقول الله عَزَّ وَجَلَّ
{مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ} إلَى
قَوْلِهِ {أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} (2811).
بَاب لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَيَقْعُدُ مَكَانَهُ
[428]- (6270) خ نَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نا سُفْيَانُ،
عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ.
(1/431)
(911) خ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، نَا
مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ نَافِعًا: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ
الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ.
- زَادَ عُبَيْدُالله: وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ
تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ
مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ-.
قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ
وَغَيْرَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: الأدب بنحو هذا التبويب (؟) (1)،
وَخَرَّجَهُ في: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس
فيه من كتاب الاستئذان (6269).
بَاب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
[429]- (913) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الْمَاجِشُونُ،
عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَ (916) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا
عَبْدُ الله، نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ
الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ
يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ
فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ, فَلَمَّا كَانَ خِلاَفَة
عُثْمَانَ وَكَثُرُوا.
وقَالَ الْمَاجِشُونُ: كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ
يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا
مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.
قَالَ ابنُ مُقَاتِلٍ: أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى
الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة (913)، وفِي
بَابِ الجلوس على المنبر عند التأذين (915)، وقَالَ فيه:
_________
(1) لم أجده فيه، ولكن فِي بَابِ (إذا قيل لكم تفسحوا في
المجالس) من كتاب الاستئذان (6270).
(1/432)
نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ
عُقَيْلٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ (1): إنَّ التَّأْذِينَ
الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ.
بَاب الْخُطْبَةِ قَائِمًا
[430]- (920) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، نَا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا عُبَيْدُ الله، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ
يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ.
بَاب َاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ
وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ الْإِمَامَ.
[431]- (921) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ،
عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أبِي مَيْمُونَةَ، نَا
عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ
وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.
[432]- (925) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ
الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ، وَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ
أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ».
_________
(1) أي عن السائب أخبره.
(1/433)
|