المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

34 - كِتَاب الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} إلَى قَوْلِهِ {ذُو انْتِقَامٍ} , مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ: رَافِعِي، فالْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ، قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُهْطِعِينَ} مُدِمني النَّظَرِ، وَيُقَالَ مُسْرِعِينَ.
{لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} جُوفًا لاَ عُقُولَ لَهُمْ.

بَاب قِصَاصِ الْمَظَالِمِ
[1532] (6535) خ نا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ}، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى فِي الْجَنَّةِ بِمَنْزِلِهِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (6535).

بَاب لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُسْلِمُهُ
[1533] (2442) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(3/148)


وَخَرَّجَهُ في: بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ (6951).

بَاب الِانْتِصَارِ مِنْ الظَّالِمِ
لِقَوْلِهِ {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ}.
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا.

بَاب عَفْوِ الْمَظْلُومِ
لِقَوْلِهِ {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} إِلَى {لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} {وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ}.
لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ.

بَاب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
[1534] (2447) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، نا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(3/149)


بَاب مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَظْلَمَةٌ فَحَلَّلَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ
[1535] (2449) خ نَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، نا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، نا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ.
و (6534) نا إِسْمَاعِيلُ، نا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ» , زَادَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ: «مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ».
قَالَ مَالِكٌ: «مِنْهَا اليوم, فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ يُؤخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (6534).

بَاب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنْ الأَرْضِ
[1536] (3196) خ نا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، و (2454) نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

[1537] و (3198) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا»، وقَالَ ابنُ عُمَرَ: «بِغَيْرِ حَقِّهِ».
قَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: «فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
وقَالَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ: «خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ».

(3/150)


وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ وَقَوْلِه تَعَالَى {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} الآية (3196) (3198) (1).

بَاب مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ
[1538] (2680، 7169) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
و (2458، 7181) نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا».
وقَالَ مَالِكٌ: «أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لهُ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ» الْحَدِيثَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ (7169) , وفِي بَابِ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلًا (7181) , وفِي بَابِ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ (2680)، وفِي بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا
_________
(1) في بعض نسخ البخاري بعد حديث مسلم بن إبراهيم: قَالَ الفربري: قَالَ أَبُوجعفر بن أبِي حاتم: قَالَ أَبُوعبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان فِي كِتَابِ ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة.

(3/151)


مَاتَتْ قُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ (6967) , وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ (7185).

بَاب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}.

[1539] (2461) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوننَا فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ».

بَاب لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ
[1540] (2469) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ».
ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَالله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
وخرجه (1) (فِي بَابِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ (5627) (5628)).

بَاب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ
[1541] (2465) خ نا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نا أَبُوعُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
_________
(1) كذا في الأصل وأكملت تخريجه ووضعته بين القوسين

(3/152)


قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ» فَقَالَوا: مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هُو مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا» قَالَوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قولِ الله {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية (6229).
بَاب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ أوْ مَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

[1542] (2472) خ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ (1)
وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ يُتْرَكُ مِنْهَا للطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

[1543] (2473) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

بَاب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ (2) الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ
وَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ.
_________
(1) هامش الأصل: الميتاء هي التي يكثر مرور الناس بها.
(2) هامش الأصل: جمع دِن إناء الخمر أهـ.

(3/153)


وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.

[1544] (2479) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ في أَمْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ (6109).

بَاب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فقتل
[1545] (2480) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، نا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوالأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

(3/154)