شرح أبي داود للعيني

30- باب: حقوق المال
أي: هذا باب في بيان الحقوق الواجبة في المال.
1777- ص- نا عتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن عاصم بن أمي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: كنا نَعُذُ الماعونَ على عهد رسول الله عاريةَ الدلو والقِدرِ (1) .
ش- أبو عوانة الوضاح، وشقيق بن سلمة، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-.
قوله: " نعد الماعون" كلمة نعد تتعدى إلى، مفعوله أحدهما قوله: " الماعون "، والآخر قوله: " عارية الدلو"، وهي كلام إضافي، و"الماعون " قد فسره في الحديث بأنه "عارية الدلو والقدر"، ونحو ذلك من آلات البيت كالفأس، والقدوم، والمنخل، والغربال، ونحو ذلك. وقيل: الماعون الماء والملح والنار، وقيل: المعونة بما يخف مؤنته، وقيل: هو الحق، وقيل: الزكاة، وقيل: المعروف، وقيل: المال، وقيل: الماء عند الحاجة، ومنه المعين، وقيل: القليل من الكثير، وقيل: الماعون في الجاهلية: العطاء والنفقة، وفي الإسلام: الزكاة والطاعة، وقد ذكره الجوهري في باب النون في فصل الميم، ويدل ذلك على أن الميم فيه أصلية، وقال: ومن الناس من يقول الماعون أصله: معونة، والألف عوض عن الهاء، والعارية فيها ثلاث لغات عارية بالتشديد، وعاريَة بالتخفيف وعارة، وهي مشتقة من التعاون، وهي من ذوات الواو، وقيل: هي من العار لأن طلبها عار وعيب. والقدر مؤنث وتصغيرها قدير
__________
(1) النسائي في الكبرى: كتاب التفسير.

(6/410)


بغير هاء على غير قياس، وحكى بعضهم قُدَيرة. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه ": نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سُويد، عن عبد الله: {وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ} قال:" هو ما تعاون الناس بينهم: الفأس، والقدر، والدلو، وأشباهه ".
وأخرج عن علي: الماعون: الزكاة المفروضة. وعن ابن عباس: عارية المتاع. وعن ابن عمر: هو المال الذي لا يُعطى حقه. وعن عليه: منع الفأس والقدر والدلو.
1778- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " مَا مِن صَاحب كَنْز لا يُؤَدِّي/ [حَقَّهُ إلا جَعَلَهُ اللهُ يومَ القيامة يُحمد عليها في نار جهنم، فتُكوى بها] (1) جبهتُهُ وجنبُهُ وظهرُهُ، حتى يَقضي اللهُ بينَ [عباده في يومٍ كان مقدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعدون] (1) ، ثم يُرَى سَبيلَه إما إلى الجنة وإما إلاَ النارِ، وَمَا من صاحبِ غنمٍ لا يُؤَدِّي حَقَها إلا جاءتْ يومَ القيامة أوْفَرَ ما كَانتْ فَيبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بقُرونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأظلافِهَا، ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلحاء كلما مضت أخْرَاهَاَ رُدَتْ عليه أولاهَا حتى يَحكُمَ اللهُ سبحانه بين عباده في يومٍ كان مقْدارُهُ خمسينَ ألفَ سَنة مما تعدونَ، ثم يُرى سَبيلُه إُمَّا إلى الجَنةِ وَإمَّا إلى النارِ، وما من صاحبِ إِبلٍ لا يؤَدي حَقَّهَا إِلا جاءت يومَ القيامة أوفرَ ما كانتْ، فَيبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بأخْفَافِهَا كلما مَضَتْ أخراها (2) رُدَتْ عليه أولاها حتى يَحكُمِ اللهُ سبحانه بين عباده في يومٍ كان مقْدارُهُ خمسينَ ألفَ سنة مما تعدونَ، ثم يُرى سَبيلَهُ إما إلى اَلجنَةَ وإما إلى النارَ " (3)
.ً
ش- حماد بن سلمة، وأبو صالح ذكوان الزيات.
__________
(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(2) في سنن أبي داود: "مضت عليه أخراها".
(3) مسلم: كتاب الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة (987) .

(6/411)


قوله: "ما من صاحب كنز" " (1) قال الطبري: الكنز: كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض اسم على ظهرها. زاد صاحب "العين " وغيره: وكان مخزوناً قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرائن والحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يؤد، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز، وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. وقيل: المراد بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل: كلما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أوديت زكاته، وقيل: هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول، وهو الصحيح لقوله- عليه السلام-: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته"، وذكر عقابه. وفي الحديث الآخر: "من كان عنده مال لم يؤد زكاته يمثل له شجاع أقرع"، وفي آخره: "فيقول: أنا كنزك".
قوله: " إلا جعله الله، الضمير المنصوب يرجع إلى صاحب الكنز، وكذلك الضمير المرفوع في قوله: " يُحمى "، والضمير الذي في "عليها" يرجع إلى الكنز، وتأنيثه باعتبار أن الكنز مشتمل على الأموال.
قوله: " فتكوى بها جبهته" إنما خص هؤلاء الأعضاء الثلاثة، أما الجبهة فلأنه زواها على الفقير، وأما الجنب فلأنه ازْوَر عنه، وأما الظهر فلأنه ولاه ظهره.
قوله: "مما تعدون" أي: من سِنين الدنيا.
قوله: " أوفر ما كانت " أي: أحسن ما كانت من السمن وصلاح الحال. قوله: " فيبطح له " أي: يلقى على وجهه، والبطح في اللغة: البسط والمد، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره.
قوله: " لها" أي: للغنم، أي لأجلها، والمعنى: يبطح لوطئها عليه.
__________
(1) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 67 - 68)

(6/412)


قوله: "بقاع" أي: في قاع، والقاع: المستوي من الأرض الواسع، وقد يجمع فيه الماء. وقيل: أرض فيها رملٌ.
قوله: "قرقر" بقافين ورائين مهملتين، والقرقر أيضاً المستوي من الأرض المتسع، ذُكِرَ للتأكيد، أو يكون القاع بمعنى البقعة من الأرض، والقرقر صفتها.
قوله: " بأظلافها": الأظلاف جمع ظلف، وهي للبقر والغنم والظباء، وكل حافر منشق منقسم فهو ظلف، والخف للبعير، والحافر للفرس والبغل والحمار، وما ليس بمنشق من الدواب، وقد استعير الظلف للأفراس.
قوله: " عقصاء" بفتح العين المهملة، وسكون القاف، وبالصاد المهملة، وهي الملتوية القرنين، و "الجلحاء" بفتح الجيم، وسكون اللام، وبالحاء المهملة، التي لا قرن لها، واشترط ذلك ليكون أنكى لها وأدنى أن تمور في المنطوح. والحديث أخرجه: مسلم، وأخرجه البخاري، والنسائي مختصرا بنحوه من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
1779- ص- نا جعفر بن مسافر، نا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ- عليه السلام- نحوه. قال في قصة الإبل بعد قوله: " لا يُؤَدِّي حَفهَا"، قال:
(ومِن حَقِّهَا حَلَبُهَا يومَ/ وردها" (1)
ش- ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل [.....] (2) .
"حلبها" بفتح الحاء واللام مصدر من حلبت الناقة وأيضا اللبن المحلوب. وروي "حلْبها" بإسكان اللام وكلاهما صحيح. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما يحضرها من المساكين، ومن لا لبن له فيعطى شيئاً
واختلف الناس في قوله: "ومن حقها " فذهبت طائفة إلى أن في المال
__________
(1) انظر التخريج المتقدم.
(2) طمس في الأصل قدر نصف سطر.

(6/413)


حقا سوى الزكاة، وقالوا: حق المال أن تنحر السمينة، وتمنح الغزيرة، ويُفقرُ الظهرُ، وغير ذلك. قاله الحسن البصري وغيره، وكثر العلماء على أن ذلك كله من الزكاة المفروضة، ولا حق عندهم في المال سواها، وتأولوا قوله- عليه السلام-: " من حقها" أن ذلك حق في كرم المواساة وشريف الأخلاق.
" (1) وقال المازري: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة. وقال القاضي: ولعل هذا كان قبيل وجوب الزكاة، وقد اختلف السلف في معنى قوله تعالى: {وَفي أمْوَالهِمْ حَق معْلُوم للسائِلِ وَالمَحْرُوم} (2) ، فقال الجمهور: المراد به: الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة،
فلا يقتضِي الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى: {كَانُوا قَليلاً من الليْلِ مَا يَهْجَعُون} (3) ، وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، َ وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر. قال: وذهب جماعة منهم: الشعبي، والحسن، وطاووس، وعطاء، ومسروق، وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير، وإطعام المضطر، والمواساة في العسرة، وصلة القرابة، (4) .
1780- ص- نا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون أنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله- عليه السلام- نحو هذه القصة- فقال له- يعني: لأبي هريرة-: فَما حَق الإبِلِ؟ قال: " نُعطِي الكًرِيمَة، وتمنح الغَزيرةَ، ونُفْقرُ الطهْرَ، وتُطرقُ الفَحلَ، ونُسقي اللبنَ " (5) .
__________
(1) انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 71) .
(2) سورة المعارج: (24، 25) .
(3) سورة الذاريات: (17)
(4) إلى هنا انتهى النقل من شرح صحيح مسلم.
(5) النسائي: كتاب الزكاة، باب: سقوط الزكاة عن الخلل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم (5/ 25) .

(6/414)


ش- أبو عمر الغداني ذكره في "الكمال " في باب الكنز، فقال: روى عنه قتادة، حديثه في البصريين. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) 0 انتهى. والغداني بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة: منسوب إلى غُدانة بطن من بني تميم.
قوله: " تُعطي الكريمة " أي: النفيسة، وكرائم المال: نفائسه. وقيل: ما يختص صاحبه لنفسه منها. والغزيرة: الكثيرة اللبن. ومعنى تمنح: تعطي، وهو بكسر النون وفتحها، والمنيحة والمنحة عند العرب على وجهن، أحدهما: العطية مثلاً كالهبة. والثاني: يختص بذوات الألبان، وأرض الزراعة ينتفع بها ثم يصرفها إليه.
قوله: "وتفقر الظهر" من الإفقار بتقديم الفاء على القاف، وإفقار الظهر: إعارته للركوب، يقال: أفقرت الرجل بعيري، إذا أعرته ظهره يركبه، ويبلغ عليه حاجته، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة فقارة.
قوله: "وتُطرق الفحل " من الإطراق، وإطراق الفحل: إعارته الضراب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبا، أي: أجرا، ويقال: طرق الفحل الناقة فهي مطروقة، وهي طريقة الفحل إذا حان لها أن تطرق. والحديث أخرجه: النسائي.
1781- ص- نا يحيى بن خلف، نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعتُ عُبيدَ بنَ عُمير يقولُ: قال رجل: يا رسولَ الله، ما حَقُّ الإِبِلِ؟ ذكر نحوَه زادَ: " وإِعَارَةُ دلوِهَا" (2) .
ش- أبو عاصم: ضحاك بن مخلد النبيل، وعبد الملك بن جريج، وأبو الزبير: محمد بن مسلم بن قتادة المكي، وعُبيد: ابن عمير بن قتادة المكي، قيل: إنه رأى النبي- عليه السلام- وقد ذكرناه.
__________
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (34/ 7529) .
(2) تفرد به أبو داود.

(6/415)


قوله: "ذكر نحوه" أفي: نحو الحديث المذكور (1) .
1782- ص- نا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه:. واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي- عليه السلام- أمَرَ من كل جاد عَشْرةَ أوْسق من التمرِ بقِنْوٍ يُعَلقُ في المسجدِ للمساكينِ " (2) .
/ [....] (3) ، ["حبَان "] بفتح الحاء والباء بواحدة.
قوله:" من كل جاد عشرة أوسق " الجاد بالجيم وتشديد الدال بمعنى الجدود، والمعنى: من كل نخل يُجد منه، أي: يقطع عشرة أوسق، وهو مضاف إلى العشرة، المضافة إلى الأوسق، وهي جمع وسق، وقد مر تفسيره مستوفى، وكلمة "من" في قوله: ومن التمر، للبيان. وقوله: " بقنو" متعلق بقوله: "أمر"، و" القنو" بكسر القاف، وسكون النون: هو العِذق- بكسر العين- بما عليه من الرطب والبسر يُعلق للمساكين يأكلونه، وهذا من المعروف دون الفرض، ومن الناس من ذهب إلى وجوب ذلك بظاهر الأمر، والجمهور أنه أمر ندب للمواساة، وإظهار الكرم والجود.
1783- ص- نا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قالا: نا أبو الأشهب عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحنُ معَ رسولِ الله- عليه السلام- في سَفَرٍ إذ جاء رجل على نَاقَة له فجَعَل يُصَرفها يمينا وشمالا، فقال رسولُ الله: ومَن كانَ عندَهُ فَضلُ ظَهرً فَليَعُدْ به على مَن لا ظَهْرً له، ومن كانَ عندَهُ فضَلُ زاد فَليَعُدْ به على من لان زَادَ له، حتى ظَنَنا أنه لا حَق لأحدٍ منا في الفَضْلِ " (3) .
__________
(1) بياض في الأصل سطر إلا كلمتين.
(2) تفرد به أبو داود.
(3) طمس في الأصل قدر نصف سطر.
(4) مسلم: كتاب اللقطة، باب: استحباب المؤاخاة بفضول المال (1728) .

(6/416)


ش- أبو الأشهب: جعفر بن حيان العطاردي البصري، وأبو نضرة: المنذر بن مالك العَوَقِي البصري [....] (1) .
1784- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن يعلى المحاربي، نا أبي نا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {الَذينَ (2) يَكْنِزُونَ الذهبَ وَالفضَّةَ} (3) ، قال: كَبُرَ ذلك على المسلمين فقالَ عُمرُ: أنا أفَرج عنكُم، فانطًلَقُوا فقالوا (4) : يا نَبِي الله، إنه كَبُرَ على أصحابكَ هذه الآيةُ فقال: " إنه ما فَرَضَ الزكاةَ (5) إلا ليُطيبَ ما بقي من أموالكُمَ، وإنما فَرَضَ المواريثَ ليكون مِن بعدكُم"، قال: فَكَبر عمر ثم قال (6) : " ألا أخْبرُكَ بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأة الصالحةُ: إذا نَظَرَ إليها تَسُرهُ (7) ، وإذا أمَرَهَا أَطَاعتهُ، وإذا غَابَ عنها حَفِظتهُ " (8) .
ش- يحيى بن يعلى بن الحارث بن حرب بن جابر بن الحارث أبو زكرياء المحاربي الكوفي. روى عن: أبيه، وزائدة بن قدامه. روى عنه: أبو كريب، وأبو حاتم الرازي- وقال: ثقة- والبخاري، وأبو زرعة الرازي. روى له الجماعة (9) .
وأبوه: يعلى بن الحارث قد ذكرناه.
وغيلان بن جامع بن أشعث المحاربي، أبو عبد الله الكوفي قاضيها. روى عن: الحكم بن عتيبة، وإياس بن سلمه بن الأكوع، وعلقمة بن مرثد، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وشعبة، ويعلى بن الحارث.
__________
(1) بياض في الأصل قدر ثلاثة أسطر.
(2) في سنن أبي داود: "والذين".
(3) سورة التوبة (34) .
(4) في سنن أبي داود: "فانطلق فقال"، وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(5) في سنن أبى داود: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة ".
(6) في سنن أبي داود: " لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر ثم قال له".
(7) في سنن أبي داود: "سرته"، وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(8) تفرد به أبو داود.
(9) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/ 6949) .
27. شرح سنن أبي داوود 6

(6/417)


قال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. روى له: مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي (1) .
وجعفر بن إياس، وهو ابن أبي وحشية الواسطي.
قوله: " فانطلقوا فقالوا "، وفي نسخة صحيحة: "فانطلق فقال " أي: "فانطلق عمر فقال ".
قوله: " إنه" أي: إن الشأن.
قوله: " إنه ما فرض" أي: إن الله ما فرض الزكاة.
قوله: " المرأة الصالحة " مبتدأ وخبره قوله: "خير ما يكنز"، ولفظ: " خير " مضاف إلى" ما يكنز".
قوله: "تسره"، وفي بعض النسخ: "سرته ".
31- باب: حق السائلِ
أي: هذا باب في بيان حق السائل.
1785- ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا مصعب بن محمد بن شُرحبيل، حدثني يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين ابنِ علي قال: قال رسول الله- عليه السلام-: "للسائلِ حَق وإن جاء على
فَرسٍ " (2) .
ش- سفيان الثوري، ويعلى بن أبي يحيى قال أبو حاتم الرازي: مجهول. روى له: أبو داود.
وفاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمية المدنية، روت عن جدتها فاطمة مرسلا، وعن أبيها وعمتها زينب بنت عليه، وأخيها علي بن الحسن، وعبد الله بن العباس،/ وعائشة أم المؤمنين، وأسماء
__________
(1) المصدر السابق (23/ 4699) .
(2) تفرد به أبو داود.

(6/418)


بنت عميس، [روى عنها: أبناؤها: إبراهيم وحسن وعبد الله] (1) بنو الحسن بن الحسن، وابنها (2) محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، [وشيبة بن نعامة] (3) ، وعائشة بنت طلحة، وعمارة بن غزية، ويحيى ابن أبي يعلى، وجماعة آخرون. روى لها: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .
والحسن بن علي بن أبي طالب، القرشي، الهاشمي، سبط رسول الله - عليه السلام- وريحانته، ولد لخمس خلون من شعبان سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث، يكنى: أبا عبد الله. روى عن رسول الله- عليه السلام- ثمانية أحاديث، رويا له عن أبيه. روى عنه: عليه بن الحسن، وابنته فاطمة، وابن أخيه زيد بن الحسن، وشعيب بن خالد، وغيرهم. قتل يوم عاشورا سنة إحدى وستين، وهو ابن خمس وخمسين سنة بكربلاء من أرض العراق. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وقال أبو عليّ سعيد بن عثمان بن السكن: قد رُوي من وجوه صحاح حضور الحسين بن علي رسولَ الله- عليه السلام- ولعبه بين يديه، وتقبيله إياه، فأما الرواية التي تأتي عن الحسين بن علي عن رسول الله- عليه السلام- فكلها مراسيل. وقال أبو القاسم البغوي نحوا من ذلك. وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء: سمع النبي- عليه السلام- ورآه، ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن إلا طهر واحد (5) .
وقال الخطابي (6) : معنى هذا الكلام: الأمر بحسن الظن بالسائل إذا
__________
(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من تهذيب الكمال.
(2) في الأصل: "بن " خطأ.
(3) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من تهذيب الكمال.
(4) انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/ 7901) .
(5) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 369) ، وأسد الغابة (2/ 10) ، والإصابة (1/ 328) .
(6) معالم السنن (2/ 64- 65) .

(6/419)


تعرض لك، وأن لا تشبهه بالتكذيب والرد مع إمكان الصدق في أمره، يقول: لا تخيب السائل إذا سألك وإن راقك منظره، فقد يكون له الفرس يركبه ووراء ذلك عيلة ودين يجوز له معها أخذ الصدقة، وقد يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغنى عنها، وقد يكون صاحب حمالة وغرامة لديون أدّانها في معروف بإصلاح ذات البين، ونحو ذلك، فلا يرد ولا يخيب مع إمكان أسباب الاستحقاق.
وقال ابن الصلاح: بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله- عليه السلام- في الأسواق ليس لها أصل: " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة "، و " من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة"، و "نحركم يوم صومكم "، و "للسائل حق وإن جاء على فرس".
1786- ص- نا محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا زهير، عن شيخ قال: رأيت سفيان عنده، عن فاطمةَ بنت حُسين، عن أبيها، عن عليّ، عن النبي- عليه السلام- مثله (1) .
ش- فيه مجهول وأيضا هو ليس برواية عن سفيان، وإنما هو إخبار عما كان وعنده عن فاطمة بنت حسين.
1787- ص- نا قتيبة، نا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجيد، عن جدته أم بُجيد- وكانت ممن بايع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنها قالتْ له: يا رسولَ الله (2) ، إن المسكينَ ليقومُ على بَابِي فما أجدُ لًهُ شَيئا أعْطيه إياهُ، فقال لها (3) رَسولُ الله-َ عليه السلام-: " إن لم تَجِدي له شيئا تُعْطِيَهَِ إِياهُ إلا ظِلفا مُحْرَقا فادفعيه إليه في يَدِهِ " (4) .
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) في سنن أبى داود: "يا رسول الله، صلى الله عليك، إن.... ".
(3) في الأصل: " له " خطأ.
(4) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: في حق السائل (1665) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: رد السائل (5/ 82) .

(6/420)


ش- سعيد بن أبي سعيد المقبرة، وعبد الرحمن بن بُجيدَ بضم الباء الموحدة، وفتح الجيم، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره دال مهملة- روى له: أبو داود، والترمذي، وذكره في "الكمال " في الصحابة وقال: عبد الرحمن بن بجيد بن وهب بن قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة الأنصاري. وقال فيه أيضاً أم بُجيد بايعت النبي- عليه السلام-. روى عنها: عبد الرحمن بن بُجيد، وفي إسناد حديثها اختلاف. روى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي.
قوله: "إلا ظلفا مُحرقا " استثناء من قوله: "شيئا" واختلفوا فيه تأويله فقيل: ضربه مثلاً للمبالغة كما جاء "من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنة ".
وقيل: إن الظلف المحرق كان له قدر عندهم، فإنهم كانوا يسهكونه ويسنتونه. والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح.
32- باب: الصدقة على أهل الذمة
أي: هذا باب في بيان حكم الصدقة على أهل الذمة.
1788- ص- نا أحمد بن أبي شعيب الحراني/ [حدثنا عيسى بن يونس، حدَّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء قالتْ: قَدمَتْ عَلَي أمَّي وهِيَ] (1) رَاغبَة في عهد قريشِ، وهي رَاكِبة مُشركةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إن أمي قَدمَتْ عًلي وهي راغمة مشركة، أفَأصِلُهَا؟ قال: نعم، فَصِلِي أمك " (2) .
ش- أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما-.
__________
(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من حق أبي داود.
(2) البخاري: كتاب الهبة، باب: الهدية من المشركين (2620) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: فضل الصدقة (1003) .

(6/421)


قوله: وأمي، قيل: هي أمها من الرضاعة، وقيل: بل هي أمها التي ولدتها، وهي قُتيلة- بضم القاف، وفتح التاء ثالث الحروف، واللام، وفي آخره تاء تأنيث- القرشية العامرية. وقيل: قَتْلَة- بفتح القاف، وسكون التاء-.
قوله: "راغبة" نصب على الحال من الأم، وهو بالباء بمعنى طالبة بري وصلتي.
قوله: " وهي راغمة" جملة حالية أيضا وهو- بالميم- أي: كارهة للسلام، ساخطة عَلَي، تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين، كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة، والإقامة بحضرة رسول الله - عليه السلام-، وقيل: هاربة.
ويستفاد منه: أن الصلة للمشرك جائزة للقرابة والحرمة والذمام، وأمرها - عليه السلام- بصلتها لأجل الرحم، وأما الزكاة فلا يجوز صرفها إلى أهل الذمة عند الجمهور، وأما في هذه الصورة فلا يجوز صرفها أيضا إلى أمها وإن كانت مسلمة، لوجوب نفقتها عليها. وقال زفر: الإسلام ليس بشرط في مصرف الزكاة وغيرها؟ لأن الله تعالى حيث ذكر الفقراء في الصدقات لم يقيد بصفة الإسلام، فإثبات إسلام الفقير يكون زيادة، فتجري مجرى النسخ.
قلنا: قوله- عليه السلام-:" خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم" يقتضي أن لا يصرف إلا إلى المسلمين.
فإن قيل: هذا زيادة على النص بخبر الواحد وذلك لا يجوز. قلنا: الأصل هذا (1) ، إلا أن النص عام قد خص منه الفقير الحربي، وكذلك الوالدان والولد والزوجة مخصوصون بالإجماع، فيخص الباقي بخبر الواحد. وقال القاضي الإمام أبو زيد في "الأسرار ": إن هذا الحديث مشهور مقبول بالإجماع، فزدنا هذا الوصف به كما زدنا صفة التتابع على صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: {فَصِيام ثلاثة أيام متتابعات} .
__________
(1) انظر التعليق على حجية خبر للواحد (184/1) .

(6/422)


1793- ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كُثا عندَ رسولِ الله- عليه السلام- إذ جاء (1) رَجل بمثلِ بَيْضَة من ذهب، فقالَ: يا رسولَ اَللهِ، أصَبْتُ هذه من مَعْدن فخُذها، فَهِيَ صَدَقًةٌ، ما أمْلًكُ غيرَهَا، فَأعرضَ عنه رسولُ الله، ثم أتاه من قِبَل رُكْنِهِ الأيمنِ فقالَ مثل ذلك، فأعرضَ عنه، ثم أتاهُ من رُكنه (2) الأيسَرِ فَأعرضَ عنه رسولُ الله، ثم أتَاهُ من خَلفه فأخذها رسولُ الله- عَليه السلام- فَخَذَفَهُ بها، فلو أصًابَتْهُ لأوْجَعَتْهُ أوْ لًعًقَرَتْهُ، فقالَ رسولُ الله- عليه السلام-: لا يأتِي أحدُكُم بما يَمْلكُ فيقولُ: هذه صدقةٌ، ثم يَقْعُدُ يَستَكفُّ الناسَ؟ خَيرُ الصدقةِ ما كانَ عَن ظًهرِ غنىً " (3)
ش- ركن الشيء: جانبه، أي: أتاه من قبل جانبه الأيمن، ثم من قبل جانبه الأيسر.
قوله: " فخذفه" الخذف بالخاء والذال المعجمين: الرمي بالحصى. والحذف بالحاء المهملة: الرمي بالعصا.
قوله: "لعقرته" أي: جرحته، والعقر: الجرح هاهنا، ويستعمل العقر أيضا في القتل والهلاك.
قوله: " يستكف الناس" أي: يتعرض للصدقة وهو أن يأخذها ببطن كفه. يقال: توقف الرجل واستخف إذا فعل ذلك، أو يأخذ كفا من الطعام أو ما يكف الجوعَ، ومنه: يتكففون الناس.
قوله: " خير الصدقة " مبتدأ وخبره قوله: "ما كان عن ظهر غنى "، ولفظ " ظهر" مضاف إلى "غنى"، أي: عن غنى يعضده، ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، كقوله في حديث آخر: " خير الصدقة ما أبقت غنى" (4) ، وقيل معناه: الصدقة بالفضل عن قوت عيالهم
__________
(1) في سنن أبي داود: "جاءه".
(2) في سنن أبي داود: " من قبل ركنه".
(3) تفرد به أبو داود.
(4) يأتي بعد حديثين.

(6/423)


36- باب: عطية من سأل بالله
أي: هذا باب في بيان عطية من سأل بالله تعالى.
1792- ص- نا عثمان بن أأبي، شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسولُ اللهِ- عليه السلام-: " مَنِ اسْتَعَاذَ بالله فَأعِيذُوهُ، ومَنْ سَألَ بالله فَأعْطُوهُ، ومن دَعَاكُمْ فَأجيبُوهُ، ومَن صَنَعْ إليكُمَ مَعْرُوفا فَكَافِئُوهُ، فإن لمَ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ (1) فَادْعُوا له حتى تَرَوْا أَنْ (2) قَدْ كَافَأتُمُوهُ " (3) .
ش- أي: من لجأ إليكم مستعيذا بالله فألجئوه وأجيروه، ومن سأل شيئا لله تعالى فأعطوه، ومن طلبكم فأجيبوا دعوته، و" من صنع إليكم معروفا " يعني: خيراً وإحسانا، وقد ذكرنا غير مرة أن المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه من المُحسْنات والمقبحات.
قوله: " فكافئوه" من المكافأة يقال: كافأته ورجوت مكافأتك، أي: كفايتك، واْصله: من كفى يكفي من الناقص، وليس من مهموز اللام، وإنما ذكره من باب المفاضلة ليدل على الاشتراك لأن اْحدهما يصنع معروفا والآخر يقابله بمعروف مثله، واسمها في صورة الدعاء فأحدهما يصنع معروفا والآخر يقابله بالدعاء.
قوله: " أن قد كافأتموه " في تأويل المصدر، ومحله النصب على المفعولية، والتقدير: حتى تروا المكافأة. وهذا الحديث جامع لأنواع الخير من مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب. وأخرجه النسائي أيضاً
37- باب: الرجل يخرج من ماله
أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يخرج من ماله.
__________
(1) في سنن أبي داود: "تكافئونه ".
(2) في سنن أبي داود: "أنكم".
(3) النسائي: كتاب الزكاة، باب: من سأل بالله (5/ 82) .

(6/424)


ويعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق النحوي الحضرمي، أبو محمد المقرئ البصري، أخو أحمد بن إسحاق. روى عن: جده زيد، وشعبة، وزائدة بن قدامة، وهمام بن يحيى، وغيرهم. روى عنه: عمرو بن علي، وعقبة بن مكرم، وأبو قدامة السرخسي، وغيرهم. قال أحمد وأبو حاتم: كان صدوقاً روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .
وسليمان بن معاذ أبو داود الضبي، وقال في " الكمال": سليمان بن قرم بن معاذ، ومنهم من يقول: سليمان بن معاذ ينسبه إلى جده. روى عن: محمد بن المنكدر، وأبي إسحاق السبيعي، والأعمش، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وأبو الأحوص، وأبو داود الطيالسي/ [.....] (2) قال أبو زرعة: ليس بذاك [....] (2) . روى له: [....] (2) ، وأبو داود [....] (2) ، (3) .
قوله: " لا يسأل بوجه الله " المراد بالوجه: الذات وذاته عظمته (4) ، ولا يسأل بذلك العظيم إلا الجنة، ولا يسأل به الحقير وهو الدنيا. وذكر أحمد بن عدي: هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم قال: وهذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم، وعن سليمان يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وعن يعقوب أحمد بن عمرو العُصفري.
__________
(1) المصدر السابق (32/ 7084) .
(2) طمس في الأصل.
(3) المصدر السابق (12/ 2555) .
(4) بل المراد بذلك هو وجه الله- عبر وجَل- وجد على الحقيقة- يليق به سبحانه، من غير تأويل، ولا تمثيل، ولا تشبيه، {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} اعتقاد أهل السنة والجماعة. وانظر: " التوحيد " لابن خزيمة (ص/ 21 وما بعدها) ، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام.

(6/425)


ويُستفاد من الحديث: أن السؤال في المسجد ليس بحرام، وأن دفع الصدقة إلى من يسأل في المسجد جائز، وذكر أصحابنا انه إذا ألح في السؤال، وتخطى رقاب الناس، يحرم سؤاله، ويحرم الدفع إليه، حتى قال بعضهم: من تصدق بفلس في المسجد يحتاج إلى أربعين فلساً والمعنى: إذا تصدق بفلس على السائل المُلِح، الذي يتخطى رقاب الناس، يحتاج إلى أن يتصدق بأربعين فلسا أخرى كفارة عن ذلك الفلس.
وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وذكر أنه رُوي مُرسلا، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"، والنسائي في " سننه " من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة بنحوه أتم منه.
35- باب: كراهة (1) المسألة بوجه الله تعالى
أي: هذا باب في بيان كراهة السؤال بوجه الله تعالى.
1791- ص- نا أبو العباس القَلَورِي، نا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سليمان بن معاذ التميمي، نا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسولُ اللهِ يصلى الله عليه وسلم: " لا يُسْألُ بوجِهِ اللهِ إلا الجَنةُ" (2) .
ش- أبو العباس محمد بن عمرو بن العباس، ويُقال: اسمه: أحمد ابن عمرو بن عُبيدة، ويقال: اسمه عَبْدَك، ويُقال: عمرو بني العباس العصفري، كان ينزل درب خُزاعة. روى عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي. روى عنه: أبو داود، والقلوري بفتح القاف واللام والواو المشددة، وكسر الراء: نسبة إلى قَلَوَرَة، وهو جد عمرو بن إبراهيم بن قَلَوَّرَة البلدي القَلَوَّري الخطيب (3) .
__________
(1) في سنن أبي داود: " كراهية".
(2) تفرد به أبو داود.
(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (34/ 7468) .

(6/426)


مبارك بن فضالة، [عن ثابت البياني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر] قال: قال رسولُ الله- عليه السلام-: "هل منكُم أَحدا أطعَمَ اليوم مسكيناً " قال (1) أبو بكَرٍ: دَخَلتُ المسْجِدَ فإذا أنا بسَائِل يَسْألُ فوجدتُ كَسْرة خُبزٍ في يَد عبد الرحمنِ فأخَذْتُهَا منه، فَدَفَعْتُهَا إليه " (2) ً
ش- بشر بن آدم أبو عبد الله الضرير البغدادي، وهو الأكبر. روى عن: أبي عوانة، وعلي بن مسهر، وحماد بن سلمة، وغيرهم. روى عنه: إسحاق بن راهويه، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وجماعة آخرون. مولده سنة خمسين ومائة، ومات في سنة ثمان وعشرين ومائتين (3) .
وعبد الله بن بكر بن حبيب السلمي الباهلي من سهم باهلة، أبو وهب البصري، نزل بغداد. سمع: حميدا الطويل، وعبد الله بن عون، وهشام بن حسان، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: صالح. مات في بغداد سنة ثمان ومائتين. روى له الجماعة (4) .
ومبارك بن فضالة بن أمية بن أبي أمية أبو فضالة القرشي، العدوي، البصري، مولى زيد بن الخطاب. روى عن: الحسن البصري، وثابت البياني، وعبد العزيز بن صهيب، وغيرهم. روى عنه: عبد الله بن بكر السلمي، ويزيد بن هارون، وعفان بن مسلم، وغيرهم. قال ابن معين: صالح، وعنه: لا بأس به، وعنه: ثقة، وعنه: ضعيف. مات سنة أربع وستين ومائة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) .
__________
(1) في سنن أبي داود: "فقال ".
(2) تفرد به أبو داود.
(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 678) .
(4) المصدر السابق (14/ 3185) .
(5) نفسه (27/ 5766) .

(6/427)


وأما ما سوى الزكاة من الصدقات، فيجور صرفها إلى أهل الذمة خلافا للشافعي وأبي يوسف في رواية. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.
33- باب: ما لا يجوز منعه
أي: هذا باب في بيان ما لا يجوز منعه عن المسلمين.
1789- ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس، عن سيار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيْسةُ، عن أبيها قالتْ: اسْتَأذَنَ أبي النبي- عليه السلام- فًدَخَلَ بينه وبين قَميصهُ فَجَعَلَ يُقبلُ ويلتَزِمُ، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، في الشيءُ الذي لا يَحل مَنْعُهُ؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحلُّ منعُهُ؟ قال: المَلحُ، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخيرَ خيرَ لكَ (1) .
ش- أبوه: معاذ بن معاذ بن حسان، وكهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري.
وسيار بن منظور الفزاري البصري. روى له: أبو داود.
وأبوه منظور بن سيار الفزاري. روى له: أبو داود.
وبُهيسة- بضم الباء الموحدة، وفتح الهاء، وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث- وقال في "الكمال ": بُهيسة الفزارية، روت عن أبيها. روى لها: أبو داود، والنسائي [....]
/ 34- باب: المسألة في [المساجد] (3)
1790- ص-[نا بشر بن آدم] (3) ، نا عبد الله بن بكر السلمي، نا
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) بياض في الأصل قدر أربع أسطر ونصف.
(3) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

(6/428)


وحاجتهم لقوله: "وابدأ بمن تعول " (1) ، ولقوله تعالى: {وَيَسْألُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل العَفْوَ} (2) ، قيل: الفضل عن أهلك.
وقال الخطابي (3) : وفي الحديث من العلم/ أن الاختيار للمرء أن لم يستبقي لنفسه [قوتاً وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة، لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وشدة] (4) نزل النفس إلى ما خرج من يده فيندم، فيذهب ماله، ويبطل أجره، ويصير كَلا على الناس. قلت: ولم ينكر على أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته، وقوة يقينه، ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب.
1794- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، زاد: " خُذْ عنا مَالَكَ، لا حاجَةَ لنا بِهِ " (5) .
ش- ابن إدريس: عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي، ومحمد بن إسحاق.
قوله:، "إسناده " أي: بإسناد ابن إسحاق، أو بإسناد الحديث المذكور ومعناه.
1795- ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد، سمع أبا سعيد الخدري يقول: دَخَلَ رجل المسجدَ فأمرَ النبي- عليه السلام- الناسَ أن يَطرَحُوا ثياباً فَطَرَحُوا، فَأمَرَ له منها (6) بثَوْبينِ، ثم حَث على الصدقةِ، فجاء فَطَرَحَ أحَدَ الثوبينِ، فَصَاحَ بِهِ وقال: خُذْ ثَوْبَكَ (7) .
__________
(1) يأتي بعد حديثين.
(2) سورة البقرة: (219) .
(3) معالم السنن (2/ 66) .
(4) طمس في الأصل، وأثبتناه من معالم السنن.
(5) انظر التخريج المتقدم.
(6) كلمة " منها " غير موجودة في سنن أبي داود.
(7) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: في الركعتين والإمام يخطب (511) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه
(5/ 63) .

(6/429)


ش- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: أبو يعقوب، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان فيه مقال.
قوله: " فطرحوا "، وفي نسخة: "فطرحوها".
قوله: " ثم حث " أي: ثم حرضت.
والحديث أخرجه: النسائي، وقد أخرجه الترمذي بهذا الإسناد بقصة دخول المسجد والإمام يخطب، ولم يذكر قصة الثوبين. وقال: حديث حسن صحيح.
1796- ص- نا عثمان بن أي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام -: "إن خيرَ الصدقةِ مَا تَرَكَ غنًى، أو تصُدِّقَ به عَن ظَهْرِ غنًى، وابْدأ بمنْ تَعولُ " (3) .
ش- جرير بن عبد الحميد، َ وسليمان الأعمش، وأبو صالح ذكوان الزيات.
قوله: "ما ترك غنى" خبر "إن"، واختلف في معناه، فقيل: أن يترك غنى للمتصَدقِ عليه، بأن يجزل له العطية، وقيل: أن يترك غنى للمتصَدقِ، ورجحه بعضهم، واستدل بقوله- عليه السلام-: " وابدأ بمن تعول"، أي: لا تضيع عيالك وتفضل على غيرك. وقوله- عليه السلام-: وعن ظهر غنى" يؤيد الثاني أيضاً
والحديث أخرجه: البخاري، والنسائي بنحوه، وأخرجه: مسلم، والنسائي من حديث حكيم بن حزام عن رسول الله- عليه السلام-، وفي " مسند " أحمد: " لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
__________
(1) البخاري: كتاب الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (1426) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى..
(034 1) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل 3 (5/ 69) .

(6/430)


38- باب: الرخصة في ذلك
أي: هذا باب في بيان الرخصة في خروج الرجل من ماله.
1797- ص- نا قتيبة ويزيد بن خالد بن مَوهب الرملي قالا: نا الليث، علي أبو الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة أنه قال: يا رسولَ الله، أي الصدقةِ أفضلُ؟ قال: " جُهْدُ المُقِلِّ، وابْدَأ بمَنْ تَعُولُ " (1) .
ش- أبو الزبير محمد بن مسلم المكي. ويحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ- بالذال المعجمة-: ابن عمران بن مهزوم القرشي المخزومي. روى عن: أبي هريرة، وزيد بن أرقم، وأم هاني بنت أبي طالب. روى عنه: مجاهد، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، وحبيب بن أبي ثابت. قال أبو حاتم: هو ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (2) .
قوله: "جُهد المقل" بضم الجيم، أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال، وقد مر غير مرة أن الجهد- بالضمة بمعنى: الوسع والطاقة، وبالفتح: المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير، ومنه حديث الدعاء: "أعوذ بك من جَهد البلاء" أي: الحالة الشاقة، وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو على أنه مبتدأ خبره محذوف، والمعنى: أفضل الصدقة جهد المقل، أو جهد المقل أفضل الصدقة.
1798- ص- نا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة- وهذا حديثه- قالا: نا الفضل بن دكين، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقولُ: أمَرَنَا رسولُ الله- عليه السلام- أن (3) نَتَصَدقَ، فَوَافَقَ ذلك مالا عندي، فقلتُ: اليوم أسبقُ أبَا بكر، إِنْ سَبَقْتُهُ يوما فجِئتُ بنصفِ مَالي، فقالَ رسولُ اللهِ- عليه السلام-:/ " ما أبقيتَ
__________
(1) تفرد به أبو داود.
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6801) .
(3) في سنن أبي داود: " أمرنا رسول الله " يوما أن ".

(6/431)


لأهْلكَ؟، [قلتُ: مثلَه. قال: وَأنَى أبو بكر- رضي الله عنه- بكل ما عَندَه] ، (1) ، فقال رسولُ الله- عليه السلام: "ً ما أبْقَيْتَ لأهْلكَ؟ " قال: أبقيتُ لهمُ اللهَ ورسولَه [قلَتُ: لا] (1) أسَابِقُكَ إلى شيءٍ أبدا (2) .
ش- زيد بن أسلم، أبو أسامة القرشي المدني مولى عمر بن الخطاب. روى عن: أبيه، وقد مر ذكره مرة.
قوله: " فوافق ذلك " أي: أمره- عليه السلام- بالصدقة.
قوله: "لا أسابقك " أي: لا أقدر على مسابقتك أبدا، وإنما لم ينكر عليه السلام على أبي بكر إتيانه بجميع ما عنده لما علمه من حسن نيته، وقوة نفسه، ولم يخف عليه الفتنة، ولا أن يتكفف الناس، كما خافها على الذي رد عليه الذهب، والذي رد عليه الثياب. والحديث أخرجه الترمذي وقال: صحيح.
39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء
أي: هذا باب في بيان فضيلة سقي الماء.
1799- ص- نا محمد بن كثير، أنا همام، عن قتادة، عن سعيد: أن سعدا أتَى النبي- عليه السلام- فقال: أيُّ الصدقة أعْجَبُ إليكَ؟ قال: "الماء" (3) .
ش- همام بن يحيى العوذي، وسعيد بن المسيب، وسعد بن عبادة. قوله: " الماء" أي: التصدق بالماء، وهو أعم من أن يعطيه للشرب، أو لسقي دوابه، أو التوضؤ، أو نحو ذلك من الوجوه، وترجمة الباب في السقي، والحديث منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يدرك سعداً.
__________
(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من حق أبي داود.
(2) الترمذي: كتاب المناقب، باب: (6 1) ، رقم (3675) .
(3) النسائي: كتاب الوصايا، باب: ذكر الاختلاف على سفيان (6/ 254، 255) ، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: فضل صدقة الماء (3684) .

(6/432)


1800- ص- نا محمد بن عبد الرحيم، نا محمد بن عرعرةَ، عن شعبة عن قتادة، عن سعيد بن المسبب والحسن، عن سعد بن عبادة، عن النبي- عليه السلام- نحوه (1) .
ش- محمد بن عبد الرحيم البغدادي المعروف بصاعقة.
ومحمد بن عرعرة: ابن البِرِندِ- بكسر الباء- ابن النعمان بن عَلَجة ابن الأقرع بن كزمان أبو إبراهيم، أو أبو عبد الله السامي القرشي البصري. سمع: شعبة. روى عنه: ابنه إبراهيم، وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، ويعقوب بن سفيان، والبخاري، وأبو مسلم الكشي، وغيرهم. قال ابن سعد: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. روى له: أبو داود (2) .
قوله: "نحوه" أي: نحو الحديث المذكور، والحديث أخرجه: النسائي بنحوه من حديث سعيد بن المسبب. ومن حديث الحسن البصري. وأخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث ابن المسيب، وهو منقطع كما ذكرناه لأن مولد ابن المسيب سنة خمس عشرة، ومولد الحسن البصري سنة إحدى وعشرين، وتوفي سعد بن عبادة بالشام سنة خمس عشرة، وقيل: سنة أربع عشرة، وقيل: سنة إحدى عشرة، فكيف يدركانه؟
1801- ص- نا محمد بن كثير، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسولَ الله، إِن أم سعد ماتتْ، فأيُ الصدقةِ أفْضَلُ؟ قال: " الماء"، قال: فَحَفَرَ بِئْرا وَقال: هَذِهِ لأمَّ سَعْد (3) . ش- إسرائيل بن يونس، وأبو إسحاق السبيعي، وفيه مجهول.
1802- ص- نا علي بن الحسين، نا أبو بدر، نا أبو خالد- الذي كان
__________
(1) النسائي: كتاب الوصايا، باب: ذكر الاختلاف على سفيان (6/ 254، 255) ، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: فضل صدقة الماء (3684) .
(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5463/26) .
(3) النسائي: كتاب الوصايا، باب: فضل الصدقة على الميت (6/ 255) ، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: صدقة الماء (3684)
28 شرح سنن أبي داوود 6

(6/433)


يَنزِلُ في بني دَالان، عن نُبيح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي- عليه السلام - قال: " أيمَا مسالم عكسَا مُسلما، ثوبا على عُرْي كَسَاهُ الله من خُضْرِ الجنة، وأيمَا مُسْلمٍ أطعمَ مُسْلما على جُوعٍ، أطعَمَهُ الله ممن ثمَار الجَنًة، وَأيمَا مُسْلِمٍ سقي مُسْلِمَا على ظَمَإٍ سقاهُ اللهُ من الرحَيقِ المختُوم" (اَ) .
ش- أبو بدر: شجاع بن الوليد الكوفي، وأبو خالد يزيد بن عبد الرحمن فيه مقال، ونُبيح- بضم النون، وفتح الباء، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره حاء مهملة- ابن عبد الله العنزي الكوفي، وأبو سعيد الخدري.
قوله: "في بني دالان" بفتح الدال المهملة: بطن من حمدان.
قوله: " على عُري" بضم العين، وسكون الراء.
قوله: " على ظمأ " أي: عطش.
قوله: " من الرحيق المختوم" الرحيق من أسماء الخمر، يريد خمر الجنة، والمختوم: المصون الذي لم يبتذل، لأجل ختامه.