عمدة القاري شرح صحيح البخاري

811 - (بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِح)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان وضع الأكف، وَهُوَ جمع: كف، على الركب جمع: ركبة، فِي حَالَة الرُّكُوع، يَعْنِي: يضع الْمُصَلِّي فِي حَال

(6/62)


الرُّكُوع كفيه على رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن هَذَا هُوَ السّنة فِي هَذِه الْحَالة، وَأَن التطبيق مَنْسُوخ كَمَا سَنذكرُهُ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وقالَ أبُو حُمَيْدٍ فِي أصْحَابِهِ أمْكَنَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ
أَبُو حميد، بِضَم الْحَاء: اخْتلف فِي اسْمه، فَقيل: عبد الرَّحْمَن، وَقيل: الْمُنْذر بن سعد بن الْمُنْذر، وَقيل: الْمُنْذر بن سعد بن مَالك، وَقيل: الْمُنْذر ابْن سعد بن عَمْرو الخزرجي السَّاعِدِيّ الصَّحَابِيّ، وَقد مر فِي: بَاب فضل اسْتِقْبَال الْقبْلَة.
قَوْله: (فِي أَصْحَابه) أَي: فِي حُضُور أَصْحَابه. وَهَذَا التَّعْلِيق خرجه البُخَارِيّ مُسْندًا فِي: بَاب سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، مطولا، وَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

790 - حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ أبي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بنَ سَعْدٍ يقُولُ صَلَّيّتُ إلَى جَنْبِ أبي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّي ثُمَّ وَضَعْتُهُما بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَاني أبي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أنْ نَضَعَ أيْدِينَا علَى الرُّكَبِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وأمرنا أَن نضع أَيْدِينَا على الركب) .
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ الْبَصْرِيّ. الثَّانِي: شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث: أَبُو يَعْفُور، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَضم الْفَاء بعْدهَا وَاو سَاكِنة ثمَّ رَاء: واسْمه وقدان، بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الْقَاف وبالدال الْمُهْملَة ثمَّ بِالْألف وَالنُّون: الْعَبْدي الْكُوفِي، وَالِد يُونُس بن أبي يَعْفُور، وَيُقَال: إسمه وَاقد، وَالْأول أشهر، وَهُوَ أَبُو يَعْفُور الْأَكْبَر، وَهُوَ الصَّحِيح، جزم بِهِ الْمزي وَغَيره، وَزعم النَّوَوِيّ: أَنه يَعْفُور الصَّغِير عبد الرَّحْمَن بن عبيد بن نسطاس، وَلَيْسَ بشىء، لِأَن الصَّغِير لَيْسَ مَذْكُورا فِي الآخرين عَن مُصعب، وَلَا فِي أَشْيَاخ شُعْبَة. الرَّابِع: مُصعب بن سعد بن أبي وَقاص، أَبُو زُرَارَة الْمدنِي، مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائَة. الْخَامِس: أَبُو سعد بن أبي وَقاص، أحد الْعشْرَة المبشرة بِالْجنَّةِ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع أَحدهَا بِصِيغَة الْمُضَارع. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي ومدني. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ، فالتابعي الأول هُوَ أَبُو يَعْفُور، وَالثَّانِي مُصعب. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.
ذكر من أخرجه غَيره: أحْرجهُ مُسلم أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة وَأبي كَامِل، كِلَاهُمَا عَن أبي عوَانَة، وَعَن خلف ابْن هِشَام عَن أبي الْأَحْوَص وَعَن ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان، ثَلَاثَتهمْ عَن أبي يَعْفُور بِهِ، وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن وَكِيع وَعَن الحكم بن مُوسَى عَن عِيسَى بن يُونُس، كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل ابْن أبي خَالِد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة بِهِ، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عَمْرو بن عَليّ عَن يحيى بن سعيد عَن إِسْمَاعِيل ابْن أبي خَالِد بِهِ، وَابْن مَاجَه عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير عَن مُحَمَّد بن بشر عَن إِسْمَاعِيل بِهِ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فطبقت بَين كفي) قَالَ الْكرْمَانِي: أَي: جعلتهما على حد وَاحِد وألزقتهما. قلت: طبقت من التطبيق، وَهُوَ أَن يجمع بَين أَصَابِع يَدَيْهِ ويجعلهما بَين رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد. قَوْله: (كُنَّا نفعله فنهينا عَنهُ وأمرنا) أَي: كُنَّا نَفْعل التطبيق فنهينا عَنهُ، بِضَم النُّون على صِيغَة الْمَجْهُول، وَكَذَلِكَ: أمرنَا، على صِيغَة الْمَجْهُول. وَقد علم أَن قَول الصَّحَابِيّ: كُنَّا نَفْعل وأمرنا ونهينا، مَحْمُول على أَنه أَمر لله وَلِرَسُولِهِ، وَنهي عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن الصَّحَابِيّ إِنَّمَا يقْصد الِاحْتِجَاج بِهِ لإِثْبَات شرع وَتَحْلِيل وَتَحْرِيم، وَحكم يُوجب كَونه مَشْرُوعا، وَقد اخْتلفُوا فِي هَذِه الصِّيَغ، وَالرَّاجِح أَن حكمهَا الرّفْع لما ذكرنَا. قَوْله: (أَيْدِينَا) أَي: أكفنا، من بَاب إِطْلَاق الْكل وَإِرَادَة الْجُزْء. وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق أبي عوَانَة عَن أبي يَعْفُور بِلَفْظ: (وأمرنا أَن نضرب بالأكف على الركب) .
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وأصحابهم: على أَن الْمُصَلِّي إِذا ركع يضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ شبه الْقَابِض عَلَيْهِمَا وَيفرق بَين أَصَابِعه. وَاحْتَجُّوا

(6/63)


أَيْضا بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من حَدِيث أبي مَسْعُود البدري: (أَلا أريكم صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟) فَذكر حَدِيثا طَويلا، قَالَ: ثمَّ ركع فَوضع كفيه على رُكْبَتَيْهِ، وفضلة أَصَابِعه على سَاقيه) . وَبِمَا رَوَاهُ وَائِل بن حجر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: (رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا ركع وضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ أَيْضا. وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي صَالح: عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: (اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مشقة السُّجُود عَلَيْهِم إِذا انفرجوا، فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بالركب) . وَأخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا، وَلَفظه: (اشْتَكَى بعض أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مشقة السُّجُود عَلَيْهِم إِذا انفرجوا، فَقَالَ: اسْتَعِينُوا بالركب) . وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ أَيْضا، وَلَفظه: (اشْتَكَى النَّاس إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم التفرج فِي الصَّلَاة، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (اسْتَعِينُوا بالركب) . فَإِن قلت: لم يسْتَدلّ أَبُو دَاوُد وَلَا التِّرْمِذِيّ بِهَذَا الحَدِيث على وضع الْأَيْدِي بالركب فِي الرُّكُوع، أما أَبُو دَاوُد فَإِنَّهُ ذكره فِي: بَاب رخصَة افتراش الْيَدَيْنِ فِي السُّجُود، وَأما التِّرْمِذِيّ فَإِنَّهُ ذكره فِي الِاعْتِمَاد فِي السُّجُود. قلت: قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (اسْتَعِينُوا بالركب) ، أَعم من أَن يكون فِي الرُّكُوع أَو فِي السُّجُود، وَالْمعْنَى: اسْتَعِينُوا بِأخذ الْأَيْدِي على الركب، وَلِهَذَا أخرجه الطَّحَاوِيّ لأجل الِاسْتِدْلَال للْجَمَاعَة الْمَذْكُورين. وَاحْتج أَيْضا بِمَا رَوَاهُ من حَدِيث أبي حُصَيْن عُثْمَان بن عَاصِم الْأَسدي عَن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (أَمْسكُوا فقد سنت لكم الركب) . وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَلَفظه: (قَالَ لنا عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِن الركب سنة لكم، فَخُذُوا بالركب) . وَفِي رِوَايَة لَهُ: (سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب) . قَوْله: (أمِسُّوا) ، أَمر من الإمساس، وَالْمعْنَى: أَمْسوا أَيْدِيكُم ركبكم، فقد سنت لكم الركب، يَعْنِي: سنّ إمساسها وَالْأَخْذ بهَا، وَصُورَة الْأَخْذ قد ذَكرنَاهَا عَن قريب. وَفِي (الْمُغنِي) لِابْنِ قدامَة: قَالَ أَحْمد: يَنْبَغِي لَهُ إِذا ركع أَن يلقم راحتيه رُكْبَتَيْهِ وَيفرق بَين أَصَابِعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه وَيُسَوِّي ظَهره وَلَا يرفع رَأسه وَلَا ينكسه. ثمَّ قَالَ الطَّحَاوِيّ: هَذِه الْآثَار مُعَارضَة لما رَوَاهُ إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود: أَنَّهُمَا دخلا على عبد الله فَقَالَ: أصلى هَؤُلَاءِ خلفكم؟ فَقَالَا: نعم، فَقَامَ بَينهمَا وَجعل أَحدهمَا عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله، ثمَّ ركعنا فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا على الركب، فَضرب أَيْدِينَا، فطبق ثمَّ طبق بيدَيْهِ، فجعلهما بَين فَخذيهِ، فَلَمَّا صلى قَالَ: هَكَذَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) . وَبِه أَخذ إِبْرَاهِيم وعلقمة وَالْأسود وَأَبُو عُبَيْدَة، ثمَّ قَالَ الطَّحَاوِيّ: وَمَعَ الْآثَار الْمَذْكُورَة من التَّوَاتُر مَا لَيْسَ مَعَ حَدِيث عَلْقَمَة وَالْأسود، فاعتبرنا فِي ذَلِك، فَإِذا أَبُو بكر قد حَدثنَا وسَاق حَدِيث الْبَاب، فقد ثَبت بِهِ نسخ التطبيق، وَإنَّهُ كَانَ مُتَقَدما لما فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ، وَقد روى ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عمر بِإِسْنَاد قوي، قَالَ: إِنَّمَا فعله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مرّة، يَعْنِي: التطبيق، وَقَالَ بَعضهم: حمل حَدِيث ابْن مَسْعُود على أَنه لم يبلغهُ النّسخ. قلت: ابْن مَسْعُود أسلم قَدِيما وَهُوَ صَاحب نعل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يلْبسهُ إِيَّاهَا إِذا قَامَ وَإِذا جلس أدخلها فِي ذراعه، وَكَانَ كثير الولوج على رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يُفَارِقهُ إِلَى أَن مَاتَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَيف خَفِي عَلَيْهِ أَمر وضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ؟ وَكَيف لم يبلغهُ النّسخ؟ وَقد روى عبد الرَّزَّاق عَن عَلْقَمَة وَالْأسود، قَالَا: (صلينَا مَعَ عبد الله فطبق، ثمَّ لَقينَا عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فصلينا مَعَه فطبقنا، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ: ذَلِك شَيْء كُنَّا نفعله ثمَّ ترك) ، وَلم يأمرهما عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِالْإِعَادَةِ، فَدلَّ على أحد الشَّيْئَيْنِ: أَحدهمَا: أَن النَّهْي الْوَارِد فِيهِ كَرَاهَة التَّنْزِيه لَا التَّحْرِيم. وَالْآخر: يدل على التَّخْيِير، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) من طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: إِذا ركعت فَإِن شِئْت قلت هَكَذَا، يَعْنِي وضعت يَديك على ركبتيك، وَإِن شِئْت طبقت وَإِسْنَاده حسن، فَهَذَا ظَاهر فِي أَنه، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَانَ يرى التَّخْيِير. وَقَول بَعضهم: إِمَّا لم يبلغهُ النَّهْي وَإِمَّا حمله على كَرَاهَة التَّنْزِيه، لَيْسَ بِظَاهِر، لِأَن التَّخْيِير يُنَافِي الْكَرَاهَة، وَقد وَردت الْحِكْمَة فِي إِيثَار التَّفْرِيج على التطبيق عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أوردهُ سيف فِي (الْفتُوح) من رِوَايَة مَسْرُوق أَنه سَأَلَهَا عَن ذَلِك فأجابت بِمَا محصله: إِن التطبيق من صَنِيع الْيَهُود، وَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنهُ لذَلِك، وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُعجبهُ مُوَافقَة أهل الْكتاب فِيمَا لم ينزل عَلَيْهِ، ثمَّ أَمر فِي آخر الْأَمر بمخالفتهم، وَالله تَعَالَى أعلم.

119 - (بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ)

أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: إِذا لم يتم الْمُصَلِّي رُكُوعه، وَجَوَاب: إِذا مَحْذُوف تَقْدِيره: يُعِيد صلَاته، وَإِنَّمَا لم يذكرهُ هَهُنَا اكْتِفَاء بِمَا ذكره فِي الْبَاب

(6/64)


الَّذِي يَأْتِي عقيب الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ، وَهُوَ قَوْله: بَاب أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي لَا يتم رُكُوعه بِالْإِعَادَةِ، وَإِنَّمَا لم يذكر السُّجُود مَعَ أَنه مثل الرُّكُوع لِأَنَّهُ ذكره بِبَاب مُسْتَقل بقوله: بَاب إِذا لم يتم السُّجُود، وَيَأْتِي ذكره بعد ذكر أحد عشر بَابا.

791 - حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عَن سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بنَ وَهَبٍ قَالَ رَأى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ ولَوْ مُتُّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتي فَطَرَ الله مُحَمَّدا عَلَيْهَا.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، مَعَ أَن الحَدِيث يَشْمَل السُّجُود أَيْضا، وَلكنه كَمَا ذكرنَا أَنه لما ذكر بَابا مُسْتقِلّا للسُّجُود اكْتفى فِي التَّرْجَمَة بِذكر الرُّكُوع.
ذكر رِجَاله: سُلَيْمَان هُوَ الْأَعْمَش، وَزيد بن وهب أَبُو سلمَان الْجُهَنِيّ الْكُوفِي خرج إِلَى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقبض النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الطَّرِيق، مَاتَ سنة سِتّ وَتِسْعين، وَقد مر فِي: بَاب الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ، وَحُذَيْفَة ابْن الْيَمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، والعنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: السماع. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان عَن يحيى بن آدم عَن مَالك بن مغول عَن طَلْحَة ابْن مصرف عَنهُ نَحوه. فَإِن قلت: مَا حكم هَذَا الحَدِيث؟ قلت: حكمه حكم الرّفْع، لِأَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ: من السّنة كَذَا، أَو: سنّ كَذَا، كَانَ الظَّاهِر انصراف ذَلِك إِلَى سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا يَخْلُو عَن خلاف فِيهِ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (رأى رجلا) لم يعرف اسْمه. قَوْله: (لَا يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود) ، وَفِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق: (فَجعل ينقر وَلَا يتم رُكُوعه) ، وَفِي رِوَايَة أَحْمد عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة: (فَقَالَ: مذ كم صليت؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنة) . وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: (مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَاما) . وَيشكل حمله على ظَاهره لِأَن حُذَيْفَة مَاتَ سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ، فعلى هَذَا يكون ابْتِدَاء صَلَاة الرجل الْمَذْكُور قبل الْهِجْرَة بِأَرْبَع سِنِين أَو أَكثر، وَلَعَلَّ الصَّلَاة لم تكن فرضت بعد، وَيُمكن أَن البُخَارِيّ لم يذكر ذَلِك لهَذَا الْمَعْنى قلت: يُمكن أَن يكون ذكر هَذِه الْمدَّة بطرِيق الْمُبَالغَة، وَقَالَ بَعضهم: لَعَلَّه كَانَ مِمَّن كَانَ يُصَلِّي قبل إِسْلَامه ثمَّ أسلم، فحصلت الْمدَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ من الْأَمريْنِ، وَفِيه نظر لَا يخفى. قَوْله: (مَا صليت) قَالَ بَعضهم: هُوَ نَظِير قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وسلمللمسىء صلَاته: (فَإنَّك لم تصل) ، وَقَالَ التَّيْمِيّ: أَي مَا صليت صَلَاة كَامِلَة. قلت: فعلى هَذَا يرجع النَّفْي إِلَى الْكَمَال لَا إِلَى حَقِيقَة الصَّلَاة، وَهُوَ الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد، لِأَن الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع لَيست بِفَرْض عِنْدهمَا، خلافًا لأبي يُوسُف. قَوْله: (وَلَو مت) بِكَسْر الْمِيم وَضمّهَا: من مَاتَ يمات، وَمَات يَمُوت. قَوْله: (على غير الْفطْرَة) ، وَقَالَ الْخطابِيّ: الْفطْرَة الْملَّة، أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام توبيخه على سوء فعله ليرتدع فِي الْمُسْتَقْبل من صلَاته عَن مثل فعله. كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من ترك الصَّلَاة فقد كفر) ، فَإِنَّمَا هُوَ توبيخ لفَاعِله وتحذير لَهُ من الْكفْر أَي: سيؤديه ذَلِك إِلَيْهِ إِذا تهاون بِالصَّلَاةِ، وَلم يرد بِهِ الْخُرُوج عَن الدّين، وَقد تكون الْفطْرَة بِمَعْنى السّنة، كَمَا جَاءَ: (خمس من الْفطْرَة: السِّوَاك وأخواته) . وَقَالَ: وَترك إتْمَام الرُّكُوع وأفعال الصَّلَاة على وَجْهَيْن: أَحدهمَا: إيجازها وتقصير مُدَّة اللّّبْث فِيهَا. وَثَانِيهمَا: الْإِخْلَال بأصولها واخترامها حَتَّى لَا تقع أشكالها على الصُّور الَّتِي تقتضيها أسماؤها فِي حق الشَّرِيعَة، وَهَذَا النَّوْع هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ حُذَيْفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (عَلَيْهَا) ، أَي: على الْفطْرَة، وَهَذِه اللَّفْظَة وَقعت فِي رِوَايَة الْكشميهني وَلَيْسَت بموجودة عِنْد غَيره.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: اسْتدلَّ بِهِ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَأحمد على أَن الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فرض، وَفِي (التُّحْفَة) : قَالَ أَبُو يُوسُف: طمأنينة الرُّكُوع وَالسُّجُود مِقْدَار تَسْبِيحَة وَاحِدَة فرض، وَفِي الأسبيجابي: الطُّمَأْنِينَة لَيست بِفَرْض فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنَّهَا فرض. وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: فِي قلبِي شَيْء فِي وجوب الطُّمَأْنِينَة فِي الِاعْتِدَال، فَلَو أَتَى بِالرُّكُوعِ الْوَاجِب فعرضت عَلَيْهِ عِلّة من الانتصاب سجد فِي رُكُوعه وَسقط عَنهُ الِاعْتِدَال، فَإِن زَالَت الْعلَّة قبل بُلُوغ

(6/65)


جَبهته الأَرْض وَجب أَن يرْتَفع وينتصب قَائِما ويعتدل ثمَّ يسْجد، وَإِن زَالَت بعد وضع جَبهته على الأَرْض لم يرجع إِلَى الِاعْتِدَال، بل سقط عَنهُ، فَإِن عَاد إِلَيْهِ قبل تَمام سُجُوده بطلت صلَاته إِن كَانَ عَالما بِتَحْرِيمِهِ. انْتهى. وَقَالَ السَّرخسِيّ: من ترك الِاعْتِدَال تلْزمهُ الْإِعَادَة. وَقَالَ أَبُو الْيُسْر: تلْزمهُ الْإِعَادَة وَتَكون الثَّانِيَة هِيَ الْفَرْض. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد: الطُّمَأْنِينَة لَيست بِفَرْض، وَبِه قَالَ بعض أَصْحَاب مَالك، فَإِذا لم تكن فرضا فَهِيَ سنة، هَذَا فِي تَخْرِيج الْجِرْجَانِيّ، وَفِي تَخْرِيج الْكَرْخِي: وَاجِبَة وَيجب سُجُود السَّهْو بِتَرْكِهَا، وَفِي (الْجَوَاهِر) للمالكية: لَو لم يرفع رَأسه من رُكُوعه وَجَبت الْإِعَادَة، وَفِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم عَن مَالك، وَلم تجب فِي رِوَايَة عَليّ بن زِيَاد. وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: من لم يرفع من الرُّكُوع وَالسُّجُود رَأسه وَلم يعتدل يجْزِيه ويستغفر الله وَلَا يعود. وَقَالَ أَشهب: لَا يجْزِيه. قَالَ أَبُو مُحَمَّد: إِن من كَانَ إِلَى الْقيام أقرب الأولى أَن يجب، فَإِن قُلْنَا بِوُجُوب الِاعْتِدَال تجب الطُّمَأْنِينَة، وَقيل: لَا تجب. وَبِه اسْتدلَّ قوم على تَكْفِير تَارِك الصَّلَاة، لِأَن حُذَيْفَة نفى الْإِسْلَام عَمَّن أخل بِبَعْض أَرْكَانهَا، فَيكون نَفْيه عَمَّن أخل بهَا كلهَا أولى. وَأجِيب: بِأَن هَذَا من قبيل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤمن) . نفى عَنهُ اسْم الْإِيمَان للْمُبَالَغَة فِي الزّجر، وَتَمام الْجَواب عَنهُ بِمَا ذكره الْخطابِيّ، وَقد ذَكرْنَاهُ آنِفا.

120 - (بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِوَاء ظهر الْمُصَلِّي فِي حَالَة الرُّكُوع، يَعْنِي: من غير ميل رَأسه عَن الْبدن إِلَى جِهَة فَوق وَلَا إِلَى جِهَة أَسْفَل.
وَقَالَ أبُو حُمَيْدٍ فِي أصْحَابِهِ رَكَعَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ
أَبُو حميد السَّاعِدِيّ، ذكر فِي: بَاب وضع الأكف على الركب فِي الرُّكُوع. قَوْله: (فِي أَصْحَابه) أَي: فِي حضورهم. قَوْله: (ثمَّ هصر) ، بِفَتْح الْهَاء وَالصَّاد الْمُهْملَة. أَي: أماله، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (ثمَّ حَنى ظَهره) ، بِالْهَاءِ الْمُهْملَة وَالنُّون الْخَفِيفَة، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (ثمَّ هصر ظَهره غير مقنع رَأسه وَلَا صَافح بخده) وَهَذَا تَعْلِيق وَصله البُخَارِيّ مطولا فِي: بَاب سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

121 - (بابُ حَد إتْمَام الرُّكُوعِ والإعْتِدَالِ فِيهِ والإطْمَأنِينَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حد إتْمَام الرُّكُوع والاعتدال فِيهِ أَي: فِي الرُّكُوع. قَوْله: (والإطمأنينة) ، بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الطَّاء وَبعد الْألف نون مَكْسُورَة ثمَّ يَاء آخر الْحُرُوف سَاكِنة ثمَّ نون أُخْرَى مَفْتُوحَة ثمَّ هَاء، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (والطمأنينة) ، بِضَم الطَّاء، وَهُوَ الَّذِي يسْتَعْمل، الَّذِي ذكره أهل اللُّغَة، لِأَن هَذِه اللَّفْظَة مصدران لَا غير، يُقَال: اطْمَأَن الرجل إطمينانا وطمانينةً، أَي: سكن، وَهُوَ مطمئن إِلَى كَذَا، وَكَذَلِكَ: اطبأن، بِالْبَاء الْمُوَحدَة على الْإِبْدَال، وَهُوَ من مزِيد الرباعي، وَأَصله: طمأن، على وزن: فعلل، فَنقل إِلَى بَاب: افعلل، بِالتَّشْدِيدِ فِي اللَّام الْأَخِيرَة، فَصَارَ، اطْمَأَن، وَأَصله: اطمأنن، فنقلت حَرَكَة النُّون الأولى إِلَى الْهمزَة وأدغمت النُّون فِي النُّون مثل: اقشعر، أَصله: اقشعرر، ورباعيه: قشعر. وَإِنَّمَا ذكر لفظ بَاب هُنَا عِنْد الْكشميهني، وفصله عَن الْبَاب الَّذِي قبله، وَعند البَاقِينَ لَيْسَ فِيهِ: بَاب، وَإِنَّمَا الْجَمِيع مَذْكُور فِي تَرْجَمَة وَاحِدَة.

792 - حدَّثنا بَدَلُ بنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبرنِي الحَكَمُ عنِ ابنِ أبي لَيْلَى عنِ البَرَاءِ قَالَ كانَ رُكُوعُ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسُجُودِهِ وبيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلاَ القِيَامَ والقُعُودَ قَريبا مِنَ السَّوَاءِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة على تَقْدِير وجود الْبَاب هُنَا من حَيْثُ إِن فِي قَوْله: (قَرِيبا من السوَاء) إشعارا بِأَن فِي قَوْله: (كَانَ رُكُوع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إِلَى قَوْله: (مَا خلا الْقيام) تَفَاوتا، وَيعلم أَن فِيهِ مكثا زَائِدا على أصل حَقِيقَة الرُّكُوع وَالسُّجُود وَبَين السَّجْدَتَيْنِ وَعند رفع رَأسه من الرُّكُوع، والمكث الزَّائِد هُوَ الطُّمَأْنِينَة والاعتدال فِي هَذِه الْأَشْيَاء فَافْهَم.
ذكر

(6/66)


رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: بدل، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالدَّال الْمُهْملَة بعْدهَا اللَّام: ابْن المحبر، بِضَم الْمِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمَفْتُوحَة وَفِي آخِره رَاء: ابْن مُنَبّه التَّمِيمِي، ثمَّ الْيَرْبُوعي أَبُو الْمُنِير الْبَصْرِيّ واسطي الأَصْل. الثَّانِي: شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث: الحكم، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَالْكَاف: ابْن عتيبة الْكُوفِي. الرَّابِع: عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى الْأنْصَارِيّ الْكُوفِي، كَانَ أَصْحَابه يعظمونه، كَانَ أَمِيرا، أدْرك مائَة وَعشْرين صحابيا. قَالَ عبد الْملك بن عُمَيْر: رَأَيْت ابْن أبي ليلى فِي حَلقَة فِيهَا نفر من الصَّحَابَة يَسْتَمِعُون لحديثه وينصتون لَهُ، مَاتَ غرقا بنهر الْبَصْرَة سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ. الْخَامِس: الْبَراء ابْن عَازِب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين والإخبار كَذَلِك فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن رُوَاته كوفيون مَا خلا بدل بن المحبر فَإِنَّهُ بَصرِي. وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ وَهُوَ: بدل، من أَفْرَاده. وَفِيه: عَن الحكم عَن ابْن أبي ليلى، وَفِي رِوَايَة مُسلم التَّصْرِيح بتحديثه لَهُ. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ، فالتابعي الأول هُوَ الحكم، وَالثَّانِي هُوَ ابْن ابي ليلى. وَفِيه: رِوَايَة ابْن الصَّحَابِيّ عَن الصَّحَابِيّ، فَإِن أَبَا ليلى صَحَابِيّ واسْمه: يسَار بن بِلَال الْأنْصَارِيّ الأوسي، قتل بصفين مَعَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَفِي اسْمه اخْتِلَاف، وَكَذَا فِي اسْم أَبِيه.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن شُعْبَة وَعَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي أَحْمد عَن مسعر، كِلَاهُمَا عَن الحكم عَنهُ بِهِ، وَأخرجه مُسلم فِيهِ عَن عبيد الله بن معَاذ عَن أَبِيه وَعَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار، كِلَاهُمَا عَن غنْدر عَن شُعْبَة بِهِ، وَعَن حَامِد بن عمر وَأبي كَامِل، كِلَاهُمَا عَن أبي عوَانَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن حَفْص ابْن عمر عَن شُعْبَة بِهِ وَعَن مُسَدّد وَأبي كَامِل، كِلَاهُمَا عَن أبي عوَانَة بِهِ، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد عَن ابْن الْمُبَارك وَعَن بنْدَار عَن غنْدر، كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة بِهِ، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن علية وَعَن عبيد الله بن سعيد عَن يحيى، كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة نَحوه، وَعَن أَحْمد بن سُلَيْمَان عَن عَمْرو بن عون عَن أبي عوَانَة بِمَعْنَاهُ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (رُكُوع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) اسْم: كَانَ و (سُجُوده) عطف عَلَيْهِ. قَوْله: (وَبَين السَّجْدَتَيْنِ) عطف على: رُكُوع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على تَقْدِير الْمُضَاف أَي: زمَان رُكُوعه وَسُجُوده وَبَين السَّجْدَتَيْنِ، وَوقت رفع رَأسه من الرُّكُوع سَوَاء، وَإِنَّمَا قَدرنَا هَكَذَا ليستقيم الْمَعْنى بِهِ، وَمعنى قَوْله: (وَبَين السَّجْدَتَيْنِ) أَي: الْجُلُوس بَينهمَا. قَوْله: (وَإِذا رفع رَأسه) كلمة: إِذا، للْوَقْت الْمُجَرّد منسلخا عَنهُ معنى الِاسْتِقْبَال. قَوْله: (مَا خلا الْقيام وَالْقعُود) ، بِالنّصب فيهمَا، لِأَن معنى: مَا خلا، بِمَعْنى إلاّ، يَعْنِي: إلاّ الْقيام الَّذِي هُوَ للْقِرَاءَة، وإلاّ الْقعُود الَّذِي هُوَ للتَّشَهُّد، فَإِنَّهُمَا كَانَا أطول من غَيرهمَا. قَوْله: (قَرِيبا من السوَاء) مَنْصُوب لِأَنَّهُ خبر: كَانَ، وَفِيه إِشْعَار بِأَن فِي هَذِه الْأَفْعَال الْمَذْكُورَة تَفَاوتا، وَبَعضهَا كَانَ أطول من بعض.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهِ بَعضهم على أَن الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ لَا يطولان، ورد بِأَنَّهُمَا ذكرا بعينهما، فَكيف يَصح استثناؤهما بعد ذَلِك؟ وَهل يَصح أَن يُقَال: رَأَيْت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إلاّ زيدا وعمرا. فَإِن فِيهِ التَّنَاقُض، وَاحْتج بِهِ أَيْضا بَعضهم على اسْتِحْبَاب تَطْوِيل الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ، وَقَالَ ابْن بطال: هَذِه الصّفة يَعْنِي الصّفة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث أكمل صِفَات صَلَاة الْجَمَاعَة، وَأما صَلَاة الرجل وَحده فَلهُ أَن يُطِيل فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أَضْعَاف مَا يُطِيل فِي الْقيام وَبَين السَّجْدَتَيْنِ وَبَين الرَّكْعَة والسجدة. وَفِي (التَّلْوِيح) . قَوْله: (قَرِيبا من السوَاء) ، يدل على أَن بَعْضهَا كَانَ فِيهِ طول يسير على بعض، وَذَلِكَ فِي الْقيام، وَلَعَلَّه أَيْضا فِي التَّشَهُّد. وَقَالَ: وَهَذَا الحَدِيث يدل على أَن الرّفْع من الرُّكُوع ركن طَوِيل، وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْفِعْل الْمُتَأَخر بعد ذَلِك التَّطْوِيل قد ورد فِي بعض الْأَحَادِيث يَعْنِي عَن جَابر بن سَمُرَة، وَكَانَت صلَاته بعد ذَلِك تَخْفِيفًا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَهَذَا الحَدِيث يدل على أَن بعض الْأَركان أطول من بعض إلاّ أَنَّهَا غير متباعدة إلاّ فِي الْقيام فَإِنَّهُ كَانَ يطوله. وَاخْتلفُوا فِي الرّفْع من الرُّكُوع: هَل هُوَ ركن طَوِيل أَو قصير؟ وَرجح أَصْحَاب الشَّافِعِي أَنه ركن قصير، وَفَائِدَة الْخلاف فِيهِ أَن تطويله يقطع الْمُوَالَاة الْوَاجِبَة فِي الصَّلَاة، وَمن هَذَا قَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: إِنَّه إِذا طوله بطلت صلَاته وَقَالَ بَعضهم: لاَ تبطل حَتَّى يَنْقُلهُ ركنا: كَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالتَّشَهُّد.

(6/67)


122 - (بابُ أمْرِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ بالإعادَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْمُصَلِّي الَّذِي لم يتم رُكُوعه بِإِعَادَة الصَّلَاة

793 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبرنِي يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حدَّثنا سَعِيدٌ المَقْبَرِيُّ عنُ أبِيِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَخَلَ المَسْجِدَ فدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرَدَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فصَلِّ فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ ارْجَعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاثا فقالَ والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي قالَ إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيَسَّرَ معَكَ مِنَ القُرآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ راكِعا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قائِما ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِدا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جالِسا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِدا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا. .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لذَلِك الرجل بقوله: إرجع فصل فَإنَّك لم تصل) أَمر بِالْإِعَادَةِ لكَونه لم يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود. فَإِن قلت: لَيْسَ فِي الحَدِيث بَيَان مَا نَقصه الرجل من الرُّكُوع وَلَا من السُّجُود؟ قلت: الرُّكُوع وَالسُّجُود من أعظم أَرْكَان الصَّلَاة من حَيْثُ إِن الصَّلَاة لَا تكون صَلَاة إلاّ بهما، فَالظَّاهِر أَن الرجل لم يتم رُكُوعه وَلَا سُجُوده، فَلذَلِك أمره بِالْإِعَادَةِ، يدل عَلَيْهِ حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع فِي هَذِه الْقِصَّة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ: (عَن رِفَاعَة بن رَافع أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَمَا هُوَ جَالس فِي الْمَسْجِد يَوْمًا قَالَ رِفَاعَة: وَنحن مَعَه، إِذْ جَاءَهُ رجل كالبدوي، فصلى فأخف صلَاته ثمَّ انْصَرف) الحَدِيث، فَالظَّاهِر أَن مُعظم إخفافه كَانَ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بِحَيْثُ إِنَّه لم يتمهما، وَصرح بذلك ابْن أبي شيبَة فِي رِوَايَته هَذَا الحَدِيث، وَلَفظه: (دخل رجل فصلى صَلَاة خَفِيفَة لم يتم ركوعها وَلَا سجودها) ، الحَدِيث، فعلى هَذَا طابق الحَدِيث التَّرْجَمَة من هَذِه الْحَيْثِيَّة، وَهَذَا الْمِقْدَار كَاف فِي ذَلِك.
ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة قد ذكرُوا غير مرّة، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ. وَقد أخرج البُخَارِيّ من هَذَا الحَدِيث فِيمَا مضى فِي: بَاب وجوب الْقِرَاءَة للْإِمَام والمأمومين، عَن مُحَمَّد بن بشار عَن يحيى عَن عبيد الله عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة إِلَى آخِره نَحوه، وَأَبوهُ أَبُو سعيد واسْمه كيسَان، وَقد تكلمنا هُنَاكَ على جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء.

123 - (بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الدُّعَاء فِي الرُّكُوع.
182 - (حَدثنَا حَفْص بن عمر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن مَنْصُور عَن أبي الضُّحَى عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ اغْفِر لي) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول حَفْص بن عمر. الثَّانِي شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث أَبُو الضُّحَى بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة بِالْقصرِ واسْمه مُسلم بن صبيح بِضَم الصَّاد الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة الْكُوفِي الْعَطَّار التَّابِعِيّ مَاتَ فِي زمن خلَافَة عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. الرَّابِع مَسْرُوق بن الأجدع الْهَمدَانِي الْكُوفِي. الْخَامِس أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه القَوْل فِي موضِعين وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وواسطي وكوفي وَفِيه أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده

(6/68)


(ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن ابْن بشار عَن غنْدر وَفِي التَّفْسِير عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن جرير وَفِي الصَّلَاة أَيْضا عَن مُسَدّد وَفِي التَّفْسِير أَيْضا عَن حسن بن الرّبيع وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن زُهَيْر بن حَرْب وَإِسْحَق بن إِبْرَاهِيم وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَأبي كريب وَعَن مُحَمَّد بن رَافع عَن يحيى وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَعَن سُوَيْد بن نصر وَفِيه التَّفْسِير عَن مَحْمُود بن غيلَان عَن وَكِيع وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن الصَّباح عَن جرير بِهِ (ذكر من روى أَيْضا عَن عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب) روى الْبَزَّار فِي سنَنه عَن عَائِشَة " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول فِي سُجُوده " يَعْنِي فِي صَلَاة اللَّيْل " سجد وَجْهي للَّذي خلقه فشق سَمعه وبصره بحوله وقوته " وروى الطَّحَاوِيّ من حَدِيث مَسْرُوق عَن عَائِشَة قَالَت " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكثر أَن يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك فَاغْفِر لي فَإنَّك أَنْت التواب " وَرُوِيَ أَيْضا عَن مطرف عَن عَائِشَة " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده سبوح قدوس رب الْمَلَائِكَة وَالروح " وَأخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ أَيْضا وروى مُسلم أَيْضا عَن عَائِشَة " رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول وَهُوَ رَاكِع أَو ساجد سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " (ذكر من روى أَيْضا غير عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب) روى مُسلم " عَن حُذَيْفَة صليت مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " فَذكره وَفِيه " ركع فَجعل يَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى " وَزَاد ابْن مَاجَه بِسَنَد ضَعِيف " ثَلَاثًا ثَلَاثًا " وروى مُسلم أَيْضا عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَذكر صلَاته قَالَ " وَإِذا ركع قَالَ اللَّهُمَّ لَك ركعت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت خشع لَك سَمْعِي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وَإِذا سجد قَالَ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ " وروى أَحْمد فِي مُسْنده " عَن ابْن عَبَّاس بت عِنْد مَيْمُونَة فَرَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَفِي سُجُوده " وروى الطَّحَاوِيّ من حَدِيث عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ قَالَ " لما نزلت فسبح باسم رَبك الْعَظِيم قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اجْعَلُوهَا فِي ركوعكم وَلما نزلت سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اجْعَلُوهَا فِي سُجُودكُمْ " وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وروى الطَّحَاوِيّ أَيْضا " عَن حُذَيْفَة أَنه صلى مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذَات لَيْلَة فَكَانَ يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى " وَأخرجه الْأَرْبَعَة مطولا وَالدَّارَقُطْنِيّ وروى أَبُو دَاوُد عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ قَالَ " قُمْت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَيْلَة فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَة الْبَقَرَة " الحَدِيث وَفِيه " يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ ذِي الجبروت والملكوت والكبرياء وَالْعَظَمَة " الحَدِيث (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " سُبْحَانَكَ " مَنْصُوب على الْمصدر وَحذف فعله وَهُوَ أسبح وَنَحْوه لَازم وَهُوَ علم للتسبيح وَمَعْنَاهُ التَّنْزِيه عَن النقائص وَالْعلم لَا يُضَاف إِلَّا إِذا نكر ثمَّ أضيف قَوْله " وَبِحَمْدِك " أَي وسبحت بحَمْدك أَي بتوفيقك وهدايتك لَا بحولي وقوتي وَالْوَاو فِيهِ إِمَّا للْحَال وَإِمَّا للْعَطْف الْجُمْلَة على الْجُمْلَة سَوَاء قُلْنَا إِضَافَة الْحَمد إِلَى الْفَاعِل وَالْمرَاد من الْحَمد لَازمه مجَازًا وَهُوَ مَا يُوجب الْحَمد من التَّوْفِيق وَالْهِدَايَة أَو إِلَى الْمَفْعُول وَيكون مَعْنَاهُ وسبحت ملتبسا بحمدي لَك قَوْله " اللَّهُمَّ اغْفِر لي " أَي يَا الله اغْفِر لي وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَإِن كَانَ غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر لبَيَان الافتقار إِلَى الله والإذعان لَهُ وَإِظْهَار الْعُبُودِيَّة وَالشُّكْر وَطلب الدَّوَام أَو الاسْتِغْفَار عَن ترك الأولى أَو التَّقْصِير فِي بُلُوغ حق عِبَادَته مَعَ أَن نفس الدُّعَاء هُوَ عبَادَة وَهَذَا من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمل بِمَا أَمر بِهِ فِي قَول الله تَعَالَى {فسبح بِحَمْد رَبك وَاسْتَغْفرهُ} على أحسن الْوُجُوه (فَإِن قلت) إِتْيَانه بِهَذَا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مَا حكمته (قلت) أما كَونه فِي حَال الصَّلَاة فَلِأَنَّهَا أفضل من غَيرهَا وَأما فِي تِلْكَ الْحَالَتَيْنِ فَلَمَّا فيهمَا من زِيَادَة خشوع وتواضع لَيست فِي غَيرهمَا وَالله تَعَالَى أعلم (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ أَن الذّكر فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود سنة وَلَكِن اخْتلفُوا فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد يَدْعُو الْمُصَلِّي بِمَا شَاءَ من الْأَدْعِيَة الْمَذْكُورَة فِي الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي صلَاته سَوَاء كَانَت فرضا أَو نفلا وَقَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَإِن زَاد دُعَاء مأثورا

(6/69)


أَو ذكرا ثمَّ ذكر مثل الْأَدْعِيَة الْمَذْكُورَة هَهُنَا فَحسن لِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الشَّافِعِي يسبح كَمَا أَمر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حَدِيث عقبَة وَيَقُول كَمَا قَالَ فِي حَدِيث عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَقد مر حَدِيثهمَا عَن قريب وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد فِي رِوَايَة السّنة للْمُصَلِّي أَن يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاث مَرَّات وَذَلِكَ أدناه وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاث مَرَّات وَذَلِكَ أدناه وَقَالَ الطَّحَاوِيّ قَالُوا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يزِيد فِي رُكُوعه على سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم يُرَدِّدهَا مَا أحب وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن ينقص فِي ذَلِك من ثَلَاث مَرَّات وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يزِيد فِي سُجُوده على سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى يُرَدِّدهَا مَا أحب وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن ينقص فِي ذَلِك من ثَلَاث مَرَّات قَوْله " يُرَدِّدهَا " أَي يُكَرر كلمة سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم مَا شَاءَ فَوق الثَّلَاث غير أَنه إِذا كَانَ إِمَامًا لَا يزِيد على الثَّلَاث إِلَّا بِمِقْدَار مَا لَا يحصل الْمَشَقَّة على الْقَوْم (قلت) هَذَا كُله فِي الْفَرَائِض وَأما فِي النَّوَافِل فَلَا بَأْس بِهِ لِأَن بَاب النَّفْل أوسع وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ يسبح الإِمَام ثَلَاثًا وَقيل أَرْبعا ليتَمَكَّن الْمُقْتَدِي من الثَّلَاث وَعند الْمَاوَرْدِيّ أدنى الْكَمَال ثَلَاث والكمال إِحْدَى عشرَة أَو تسع وأوسطه خمس وَفِي بعض شُرُوح الْهِدَايَة إِن زَاد على الثَّلَاث حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى عشرَة فَهُوَ أفضل عِنْد الإِمَام وَعِنْدَهُمَا إِلَى سبع وَعَن بعض الْحَنَابِلَة أدنى الْكَمَال أَن يسبح مثل قِيَامه وَعند الشَّافِعِي عشرَة وَهُوَ مَنْقُول عَن عمر بن الْخطاب وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أنس قَالَ " مَا صليت وَرَاء أحد بعد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أشبه صَلَاة بِهِ من هَذَا الْفَتى " يَعْنِي عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله عَنهُ قَالَ " فحزرنا فِي رُكُوعه عشر تسبيحات " قَالَ صَاحب التَّلْوِيح فِي سَنَده مقَال وَفِي المُصَنّف حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن ابْن عجلَان عَن عون عَن ابْن مَسْعُود قَالَ ثَلَاث تسبيحات فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَقَالَ ابْن الْمُبَارك عَن مُحَمَّد بن مُسلم عَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة قَالَ بَلغنِي أَن عمر رَضِي الله عَنهُ كَانَ يَقُول فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود قدر خمس تسبيحات سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ وَحدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَاصِم بن أبي الضُّحَى قَالَ كَانَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَذْكَار فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ هِيَ سنة فَلَو تَركهَا لم يَأْثَم وَصلَاته صَحِيحَة سَوَاء تَركهَا سَهوا أَو عمدا لَكِن يكره عمدا وَقَالَ أَحْمد وَإِسْحَق هُوَ وَاجِب فَإِن تَركه عمدا بطلت صلَاته وَإِن نَسيَه لم تبطل زَاد أَحْمد وَيسْجد للسَّهْو وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَنه سنة وَقَالَ ابْن حزم هُوَ فرض فَإِن نَسيَه يسْجد للسَّهْو -
124 - (بابُ مَا يَقُولُ الإمامُ ومَنْ خَلْفَهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا يَقُول الإِمَام وَالَّذِي خَلفه من الْقَوْم إِذا رفع الإِمَام رَأسه من الرُّكُوع، وَوَقع فِي شرح ابْن بطال هَكَذَا: بَاب الْقِرَاءَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود، وَمَا يَقُول الإِمَام وَمن خَلفه. . إِلَى آخِره، وَالَّذِي ذكره ابْن بطال غير مَشْهُور، فَلَا فَائِدَة فِي ذكر غير الْمَشْهُور، ثمَّ الِاعْتِرَاض فِيهِ. نعم لَيْسَ فِي الْبَاب شَيْء يدل على مَا يَقُوله من خلف الإِمَام، وَلَكِن أُجِيب عَنهُ بِأَنَّهُ قد قدم حَدِيث: إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، وَيفهم مِنْهُ أَنه يُوَافق الْقَوْم الإِمَام فِيمَا يَقُوله إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع، فَكَأَنَّهُ اكْتفى بِهِ عَن إِيرَاد حَدِيث مُسْتَقل دَال على ذَلِك صَرِيحًا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الحَدِيث لَا يدل على حكم مَن خلف الإِمَام، ثمَّ قَالَ: يدل لَكِن بانضمام: (صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) . قلت: كل هَذَا مساعدة للْبُخَارِيّ بضروب من التوجيهات، وَهَذَا الْمِقْدَار يحصل بِهِ الْإِقْنَاع.

795 - حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ عنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وكانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا

(6/70)


رَكَعَ وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ وإذَا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ الله أكْبَرُ
التَّرْجَمَة شَيْئَانِ: أَحدهمَا: مَا يَقُول الإِمَام! وَالْآخر: مَا يَقُول من خَلفه. وَحَدِيث الْبَاب لَا يدل إلاّ على الْجُزْء الأول صَرِيحًا، وعَلى الثَّانِي بِالطَّرِيقِ الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن.
ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة، قد ذكرُوا غير مرّة، وآدَم ابْن أبي إِيَاس، وَابْن أبي ذِئْب هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب، وَاسم أبي ذِئْب: هِشَام، وَقد مرت مبَاحث هَذَا فِي: بَاب التَّكْبِير إِذا قَامَ من السُّجُود.
قَوْله: (اللَّهُمَّ رَبنَا) ، هَكَذَا هُوَ فِي أَكثر الرِّوَايَات، وَفِي بَعْضهَا بِحَذْف: اللَّهُمَّ، وَالْأولَى أولى لِأَن فِيهَا تَكْرِير النداء، كَأَنَّهُ قَالَ: يَا الله يَا رَبنَا. قَوْله: (وَلَك الْحَمد) كَذَا ثَبت بِزِيَادَة الْوَاو فِي أَكثر الطّرق، وَفِي بَعْضهَا بِحَذْف الْوَاو، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى. قَوْله: (وَإِذا رفع رَأسه) أَي: من السُّجُود لَا من الرُّكُوع، وَذكر البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث مُخْتَصرا، وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ من وَجه آخر عَن ابْن أبي ذِئْب، بِلَفْظ: (وَإِذا قَامَ من الثِّنْتَيْنِ كبر) . وَرَوَاهُ الطَّيَالِسِيّ بِلَفْظ: (وَكَانَ يكبر بَين السَّجْدَتَيْنِ) ، وَرَوَاهُ أَبُو يعلى، وَلَفظه: (وَإِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ) ، كَمَا فِي رِوَايَة البُخَارِيّ، يحْتَمل أَن يُرَاد بهما حقيقتهما، وَأَن يُرَاد بهما الركعتان مجَازًا. وَقيل: الظَّاهِر مِنْهُمَا الركعتان، وَكَذَا قَوْله: (من الثِّنْتَيْنِ) . قَوْله: (الله أكبر) ، إِنَّمَا قَالَ هُنَا بِالْجُمْلَةِ الإسمية، وَفِي قَوْله (يكبر) بِالْجُمْلَةِ الفعلية المضارعية، لِأَن الْمُضَارع يُفِيد الِاسْتِمْرَار، وَالْمرَاد مِنْهُ هَهُنَا شُمُول أزمنة صُدُور الْفِعْل، أَي: كَانَ تكبيره ممدودا من أول الرُّكُوع وَالرَّفْع إِلَى آخرهما، منبسطا عَلَيْهِمَا، بِخِلَاف التَّكْبِير للْقِيَام فَإِنَّهُ لم يكن مستمرا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: لِمَ غير الأسلوب وَقَالَ هُنَا بِلَفْظ: الله أكبر، وثمة بِلَفْظ: التَّكْبِير؟ قلت: إِمَّا للتفنن، وَإِمَّا لِأَنَّهُ أَرَادَ التَّعْمِيم، لِأَن التَّكْبِير يتَنَاوَل: الله أكبر، بتعريف الْأَكْبَر وَنَحْوه: وَقَالَ بَعضهم: وَالَّذِي يظْهر أَنه من تصرف الروَاة، وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد تعْيين هَذَا اللَّفْظ دون غَيره من أَلْفَاظ التَّعْظِيم. قلت: الَّذِي قَالَه الْكرْمَانِي أولى من نِسْبَة الروَاة إِلَى التَّصَرُّف فِي الْأَلْفَاظ الَّتِي نقلت عَن الصَّحَابَة، وهم أهل البلاغة. وَقَوله: وَيحْتَمل ... إِلَى آخِره، إحتمال غير ناشىء عَن دَلِيل، فَلَا عِبْرَة بِهِ.