عمدة القاري شرح صحيح البخاري

13 - (كِتَابُ العِيدَيْنِ)

أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أُمُور الْعِيدَيْنِ: عيد الْفطر وَعِيد الْأَضْحَى وأصل الْعِيد: عود لِأَنَّهُ مُشْتَقّ من: عَاد يعود عودا. وَهُوَ الرُّجُوع، قلبت الْوَاو يَاء لسكونها وانكسار مَا قبلهَا، كالميزان والميقات من الْوَزْن وَالْوَقْت، وَيجمع على: أعياد، وَكَانَ من حَقه أَن يجمع على أَعْوَاد، لِأَنَّهُ من الْعود كَمَا ذكرنَا، وَلَكِن جمع بِالْيَاءِ للزومها فِي الْوَاحِد، أَو للْفرق بَينه وَبَين أَعْوَاد الْخَشَبَة، وسميا عيدين لِكَثْرَة عوائد الله تَعَالَى فيهمَا، وَقيل: لأَنهم يعودون إِلَيْهِ مرّة بعد أُخْرَى. وَفِي بعض النّسخ: أَبْوَاب الْعِيدَيْنِ أَي: هَذِه أَبْوَاب الْعِيدَيْنِ أَي: فِي بيانهما. وَهِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَغَيره: بَاب الْعِيدَيْنِ.
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

1 - (بابٌ فِي العِيدَيْنِ والتَّجَمُّلِ فِيهِ)

لَيست فِي رِوَايَة أبي ذَر الْبَسْمَلَة، وَلما ذكر الْكتاب شرع يذكر الْأَبْوَاب الَّتِي يتضمنها الْكتاب وَاحِدًا بعد وَاحِد: أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْعِيدَيْنِ وَبَيَان التجمل فِيهِ، أَي: التزين. قَوْله: (فِيهِ) أَي: فِي كل وَاحِد من الْعِيدَيْنِ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (فيهمَا) ، أَي: فِي الْعِيدَيْنِ، وَهِي على الأَصْل وَفِي بعض النّسخ: بَاب الْعِيدَيْنِ بِدُونِ كلمة فِي، وَفِي بَعْضهَا: بَاب مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ.

948 - حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي سالِمُ بنُ عَبْدِ الله أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ قَالَ أخَذَ عُمَرَ جُبَّةً مِنْ إسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأخَذَهَا فأتَى رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رسولَ الله ابْتع هاذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ والوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّمَا هاذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شاءَ الله أنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أرْسلَ إلَيْهِ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِجُبَّةِ ديبَاجٍ فأقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأتَى بِهَا رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّكَ قُلْتَ إنَّمَا هاذِه

(6/266)


ِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وأرْسلْتَ إلَيَّ بِهاذِهِ الجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَبِيعُهَا وتُصِيبُ بِهَا حاجَتَكَ. .

مطابقته للجزء الْأَخير من التَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَرِجَاله بِهَذَا النسق قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو الْيَمَان: الحكم بن نَافِع وَالزهْرِيّ: هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب.
وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الزِّينَة عَن عبيد الله بن فضَالة عَن أبي الْيَمَان بِهِ، وَقد مر أَكثر الْكَلَام فِيهِ فِي كتاب الْجُمُعَة فِي: بَاب مَا يلبس أحسن مَا يجد. 1 قَوْله: (أَخذ عمر) ، بِهَمْزَة وخاء وذال معجمتين، كَذَا هُوَ فِي مُعظم الرِّوَايَات، وَفِي بعض النّسخ: (وجد عمر) ، بواو وجيم، وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي (مُسْند الشاميين) وَغير وَاحِد من طرق إِلَى أبي الْيَمَان شيخ البُخَارِيّ، فِيهِ. قيل: هُوَ الصَّوَاب. وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَرَادَ من أَخذ ملزومه وَهُوَ الشِّرَاء، قلت: الشِّرَاء لم يَقع وَلَكِن إِن أَرَادَ بِهِ السّوم فَلهُ وَجه. قَوْله: (جُبَّة) الْجُبَّة، بِضَم الْجِيم وَتَشْديد الْبَاء، مَعْرُوفَة وَجَمعهَا: جباب. قَالَ الْجَوْهَرِي: الْجبَاب مَا يلبس من الثِّيَاب. قَوْله: (من استبرق) الاستبرق، بِكَسْر الْهمزَة: الغليظ من الديباج، والديباج: الثِّيَاب المتخذة من الإبريسم فَارسي مُعرب، وَقد تفتح داله وَيجمع على: دياييج ودبابيج بِالْيَاءِ وَالْبَاء، لِأَن أَصله دباج، بِالتَّشْدِيدِ. قَوْله: (تبَاع فِي السُّوق) جملَة فِي مَحل الْجَرّ لِأَنَّهَا صفة: لاستبرق. قَوْله: (فَأَخذهَا) أَي: عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَهَذَا من الْأَخْذ بِلَا خلاف، وَفَائِدَة التّكْرَار التَّأْكِيد إِذا كَانَ الْأَخْذ فِي الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاء، وَأما على نُسْخَة: وجد، فَلَا يَجِيء معنى التَّأْكِيد. قَوْله: (ابْتَاعَ هَذِه) إِشَارَة إِلَى الْجُبَّة الْمَذْكُورَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي: هَذِه إِشَارَة إِلَى نوع تِلْكَ الْجُبَّة لَا إِلَى شخصها. قلت: ظَاهر التَّرْكِيب يشْهد لصِحَّة مَا ذكرته. وَقَوله: (ابْتَاعَ) أَمر وَقِيَاسه حذف الْألف، وَلَكِن بعض الروَاة أشْبع فَتْحة التَّاء فَصَارَ: ابْتَاعَ، وَهَذِه رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والسرخسي، وَرِوَايَة الْأَكْثَرين: ابتع، بِحَذْف الْألف على الأَصْل، وعَلى الْوَجْهَيْنِ. قَوْله: (تجمل) ، مجزوم لِأَنَّهُ جَوَاب الْأَمر، وأصل: تجمل تتجمل، بتاءين، فحذفت إِحْدَى التَّاءَيْنِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {نَارا تلظَّى} (اللَّيْل: 14) . أَصله: تتلظى، وَقيل: آبتاع؟ بِهَمْزَة اسْتِفْهَام ممدودة على صِيغَة لفظ الْمُتَكَلّم، وَمَعْنَاهُ: أأشتري؟ فعلى هَذَا يكون: تجمل، مَرْفُوعا. قَوْله: (للعيد والوفود) وَتقدم فِي كتاب الْجُمُعَة للْجُمُعَة بدل الْعِيد، وَهِي رِوَايَة نَافِع، وَالَّتِي هُنَا رِوَايَة سَالم، وَكَانَ ابْن عمر ذكرهمَا مَعًا، فَأخذ كل راوٍ وَاحِدًا مِنْهُمَا، والوفود جمع وَفد. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْقِصَّة وَاحِدَة وَالْجُمُعَة أَيْضا عيد. قَوْله: (تبيعها وتصيب بهَا حَاجَتك) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (أَو تصيب) ، وَمعنى الأول تنْتَفع بِثمنِهَا، وَمعنى الثَّانِي تجعلها لبَعض نِسَائِك مثلا.
وَمن فَوَائده: اسْتِحْبَاب التجمل بالثياب فِي أَيَّام الأعياد وَالْجمع، وملاقاة النَّاس، وَلِهَذَا لم يُنكر الشَّارِع إلاّ كَونهَا حَرِيرًا، وَهَذَا على خلاف بعض المتقشفين، وَقد رُوِيَ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه خرج يَوْمًا وَعَلِيهِ حلَّة يمَان، وعَلى فرقد جُبَّة صوف، فَجعل فرقد ينظر ويمس حلَّة الْحسن ويسبح، فَقَالَ لَهُ: يَا فرقد ثِيَابِي ثِيَاب أهل الْجنَّة وثيابك ثِيَاب أهل النَّار يَعْنِي القسيسين والرهبان، ثمَّ قَالَ لَهُ: يَا فرقد التَّقْوَى لست فِي هَذَا الكساء، وَإِنَّمَا التَّقْوَى مَا وقر فِي الصَّدْر وَصدقه الْعَمَل. وَفِيه: اسْتِفْهَام الصَّحَابَة عِنْد اخْتِلَاف القَوْل وَالْفِعْل ليعلموا الْوَجْه الَّذِي ينْصَرف إِلَيْهِ الْأَمر. وَفِيه: ائتلاف الصَّحَابَة بالعطاء وَقبُول الْعَطِيَّة إِذا لم يجر عَن مَسْأَلَة وَفضل الكفاف. وَفِيه: جَوَاز بيع الْحَرِير للرِّجَال وَالنِّسَاء وهبته، وَهَذَا الحَدِيث أغْلظ حَدِيث جَاءَ فِي لبس الْحَرِير.

2 - (بابُ الحِرَابِ والدَّرَق يَوْمَ العِيدِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان ذكر الحراب والدرق اللَّذين جَاءَ ذكرهمَا فِي الحَدِيث يَوْم الْعِيد، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن يَوْم الْعِيد يَوْم انبساط وانشراح يغْتَفر فِيهِ مَا لَا يغْتَفر فِي غَيره، والحراب، بِكَسْر الْحَاء: جمع حَرْبَة، والدرق بِفتْحَتَيْنِ: جمع درقة وَهِي الترس الَّذِي يتَّخذ من الْجُلُود
2 - (حَدثنَا أَحْمد قَالَ حَدثنَا ابْن وهب قَالَ أخبرنَا عَمْرو أَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن

(6/267)


الْأَسدي حَدثهُ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت دخل عَليّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعِنْدِي جاريتان تُغنيَانِ بغناء بُعَاث فاضطجع على الْفراش وحول وَجهه وَدخل أَبُو بكر فَانْتَهرنِي وَقَالَ مزمارة الشَّيْطَان عِنْد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأقبل عَلَيْهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ دعهما فَلَمَّا غفل غمزتهما فخرجتا وَكَانَ يَوْم عيد يلْعَب السودَان بالدرق والحراب فإمَّا سَأَلت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَإِمَّا قَالَ أتشتهين تنظرين فَقلت نعم فأقامني وَرَاءه خدي على خَدّه وَهُوَ يَقُول دونكم يَا بني أرفدة حَتَّى إِذا مللت قَالَ حَسبك قلت نعم قَالَ فاذهبي) مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن الْمَذْكُور فِيهِ لفظ الدرق والحراب وَهَذِه الْمُنَاسبَة فِي مُجَرّد الذّكر لِأَن التَّرْجَمَة مَا وضعت لبَيَان حكمه وَلِهَذَا قَالَ ابْن بطال لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خرج بأصحاب الحراب مَعَه يَوْم الْعِيد وَلَا أَمر أَصْحَابه بالتأهب بِالسِّلَاحِ فَلَا يُطَابق الحَدِيث التَّرْجَمَة وَقد ذكرنَا وَجهه فَلَا يحْتَاج إِلَى مُطَابقَة تَامَّة بل أدنى الِاسْتِئْنَاس فِي ذَلِك كَاف. (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة الأول أَحْمد بن عِيسَى بن حسان أَبُو عبد الله التسترِي مصري الأَصْل مَاتَ سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ تكلم فِيهِ يحيى بن معِين هَكَذَا وَقع أَحْمد بن عِيسَى فِي رِوَايَة أبي ذَر وَابْن عَسَاكِر وَبِه جزم أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين وَقع حَدثنَا أَحْمد غير مَنْسُوب وَقَالَ أَبُو عَليّ بن السكن كل مَا فِي البُخَارِيّ حَدثنَا أَحْمد غير مَنْسُوب فَهُوَ أَحْمد بن صَالح وَقَالَ الْحَاكِم رُوِيَ فِي كتاب الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع عَن أَحْمد عَن ابْن وهب فَقيل أَنه أَحْمد بن صَالح وَقيل أَحْمد بن عِيسَى التسترِي وَلَا يَخْلُو أَن يكون وَاحِدًا مِنْهُمَا فقد رُوِيَ عَنْهُمَا فِي جَامعه ونسيهما فِي مَوَاضِع وَذكر الكلاباذي عَن أبي أَحْمد الْحَافِظ أَحْمد عَن ابْن وهب فِي جَامع البُخَارِيّ هُوَ ابْن أخي ابْن وهب قَالَ الْحَاكِم وَهَذَا وهم وَغلط وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن الْمَشَايِخ الَّذين ترك أَبُو عبد الله الرِّوَايَة عَنْهُم فِي الصَّحِيح قد رُوِيَ عَنْهُم فِي سَائِر تصانيفه كَابْن صَالح وَغَيره وَلَيْسَ عَن ابْن أخي وهب رِوَايَة فِي مَوضِع فَهَذَا يدلك على أَنه لم يكْتب عَنهُ أَو كتب عَنهُ ثمَّ ترك الرِّوَايَة عَنهُ أصلا وَقَالَ ابْن مندة كل مَا فِي البُخَارِيّ حَدثنَا أَحْمد عَن ابْن وهب فَهُوَ ابْن صَالح وَلم يخرج البُخَارِيّ عَن ابْن أخي ابْن وهب فِي صَحِيحه شَيْئا وَإِذا حدث عَن أَحْمد بن عِيسَى نسبه الثَّانِي عبد الله بن وهب الْمصْرِيّ الثَّالِث عَمْرو بن الْحَارِث وَقد تكَرر ذكره الرَّابِع مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل بن الْأسود الْأَسدي الْقرشِي الْمدنِي يَتِيم عُرْوَة دخل مصر فِي زمن بني أُميَّة وَمَات سنة سبع عشرَة وَمِائَة الْخَامِس عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام السَّادِس عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن الشّطْر الأول من الروَاة مصريون وَالثَّانِي مدنيون رَحِمهم الله. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجِهَاد عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس وَأخرجه أَيْضا عقيب هَذَا الْبَاب وَفِي بَاب نظر الْمَرْأَة إِلَى الْحَبَشَة وَفِي بَاب إِذا قَامَ العَبْد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَفِي حسن الْعشْرَة مَعَ الْأَهْل وَفِي بَاب أَصْحَاب الحراب فِي الْمَسْجِد فَهَذِهِ سَبْعَة أَبْوَاب وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي وَيُونُس بن عبد الْأَعْلَى كِلَاهُمَا عَن ابْن وهب (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " دخل على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " زَاد فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة " فِي أَيَّام منى " قَوْله " جاريتان " تَثْنِيَة جَارِيَة وَالْجَارِيَة فِي النِّسَاء كالغلام فِي الرِّجَال وَيُقَال على من دون الْبلُوغ مِنْهُمَا وَسَيَجِيءُ فِي الْبَاب الَّذِي بعده من جواري الْأَنْصَار وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة أَن إِحْدَاهمَا كَانَت لحسان بن ثَابت فِي الْعِيدَيْنِ لِابْنِ أبي الدُّنْيَا من طَرِيق فليح عَن هِشَام بن عُرْوَة " وحمامة وصاحبتها تُغنيَانِ " وَإِسْنَاده صَحِيح وَلم يذكر أحد من مصنفي أَسمَاء الصَّحَابَة حمامة هَذِه وَذكر الذَّهَبِيّ فِي التَّجْرِيد حمامة أم بِلَال رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اشْتَرَاهَا أَبُو بكر وأعتقها

(6/268)


قَوْله " تُغنيَانِ " جملَة فِي مَحل الرّفْع على أَنَّهَا صفة لجاريتين وَزَاد فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ " تدففان " بفاءين أَي تضربان بالدف وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن هِشَام " تُغنيَانِ بدف " وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ " دَفِين " والدف بِضَم الدَّال وَفتحهَا وَالضَّم أشهر وَيُقَال لَهُ أَيْضا الكربال بِكَسْر الْكَاف وَهُوَ الَّذِي لَا جلاجل فِيهِ فَإِن كَانَت فِيهِ فَهُوَ المزهر وَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي بعده " تُغنيَانِ بِمَا تقاولت الْأَنْصَار يَوْم بُعَاث " أَي قَالَ بَعضهم لبَعض من فَخر أَو هجاء وَسَيَأْتِي فِي الْهِجْرَة " بِمَا تعازفت " بِعَين مُهْملَة وزاي وَفَاء من العزف وَهُوَ الصَّوْت الَّذِي لَهُ دوِي وَفِي رِوَايَة " تقاذفت " بقاف بدل الْعين وذال مُعْجمَة بدل الزَّاي من الْقَذْف وَهُوَ هجاء بَعضهم لبَعض وَعند أَحْمد فِي رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن هِشَام " تذكران يَوْم بُعَاث " يَوْم قتل فِيهِ صَنَادِيد الْأَوْس والخزرج قَوْله " بغناء بُعَاث " الْغناء بِكَسْر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وبالمد قَالَ الْجَوْهَرِي الْغناء بِالْكَسْرِ من السماع وبالفتح النَّفْع وَقَالَ ابْن الْأَثِير وَلما يرد بِهِ الْغناء الْمَعْرُوف من أهل اللَّهْو واللعب وَقد رخص عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي غناء الْأَعْرَاب وَهُوَ صَوت كالحداء وبعاث بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَخْفِيف الْعين الْمُهْملَة وَفِي آخِره ثاء مُثَلّثَة وَالْمَشْهُور أَنه لَا ينْصَرف وَنقل عِيَاض عَن أبي عُبَيْدَة بالغين الْمُعْجَمَة وَنقل ابْن الْأَثِير عَن صَاحب الْعين خَلِيل كَذَلِك وَكَذَا حكى عَنهُ الْبكْرِيّ فِي مُعْجم الْبلدَانِ وَجزم أَبُو مُوسَى فِي ذيل الْغَرِيب بِأَنَّهُ تَصْحِيف وَتَبعهُ صَاحب النِّهَايَة وَقَالَ أَبُو مُوسَى وَصَاحب النِّهَايَة هُوَ اسْم حصن لِلْأَوْسِ وَفِي كتاب أبي الْفرج الْأَصْفَهَانِي فِي تَرْجَمَة أبي قيس بن الأسلت هُوَ مَوضِع فِي ديار بني قُرَيْظَة فِيهِ أَمْوَالهم وَكَانَ مَوضِع الْوَقْعَة فِي مزرعة لَهُم هُنَاكَ وَقَالَ الْخطابِيّ يَوْم بُعَاث يَوْم مَشْهُور من أَيَّام الْعَرَب كَانَت فِيهِ مقتلة عَظِيمَة لِلْأَوْسِ على الْخَزْرَج وَبقيت الْحَرْب مائَة وَعِشْرُونَ سنة إِلَى الْإِسْلَام على مَا ذكره ابْن اسحق وَغَيره وَكَانَ أول هَذِه الْوَقْعَة فِيمَا ذكره ابْن اسحق وَهِشَام ابْن الْكَلْبِيّ وَغَيرهمَا أَن الْأَوْس والخزرج لما نزلُوا الْمَدِينَة وجدوا الْيَهُود مستوطنين بهَا فحالفوهم وَكَانُوا تَحت قهرهم ثمَّ غلبوا على الْيَهُود لعنهم الله بمساعدة أبي جبلة ملك غَسَّان فَلم يزَالُوا على اتِّفَاق بَينهم حَتَّى كَانَت أول حَرْب وَقعت بَينهم حَرْب سمير بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره رَاء بِسَبَب رجل يُقَال لَهُ كَعْب من بني ثَعْلَبَة نزل على مَالك بن العجلان الخزرجي فحالفه فَقتله رجل من الْأَوْس يُقَال لَهُ سمير فَكَانَ ذَلِك سَبَب الْحَرْب بَين الْحَيَّيْنِ ثمَّ كَانَت بَينهم وقائع من أشهرها يَوْم السرارة بمهملات وَيَوْم فارع بفاء وَرَاء وَعين مُهْملَة وَيَوْم الْفجار الأول وَالثَّانِي وَحرب حُصَيْن بن الأسلت وَحرب حَاطِب بن قيس إِلَى أَن كَانَ آخر ذَلِك يَوْم بُعَاث وَكَانَ رَئِيس الْأَوْس فِيهِ حضير وَالِد أسيد وَكَانَ يُقَال لَهُ حضير الْكَتَائِب وجرح يَوْمئِذٍ ثمَّ مَاتَ بعد مُدَّة من جراحته وَكَانَ رَئِيس الْخَزْرَج عَمْرو بن النُّعْمَان وجاءه سهم فِي الْقِتَال فصرعه فهزموا بعد أَن كَانُوا قد استظهروا ولحسان وَغَيره من الْخَزْرَج وَكَذَا لقيس بن الْحطيم وَغَيره من الْأَوْس فِي ذَلِك أشعار كَثِيرَة مثبتة فِي دواوينهم قَوْله " فاضطجع على الْفراش " وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ " أَنه تغشى بِثَوْبِهِ " وَفِي رِوَايَة لمُسلم " تسجى " أَي التف بِثَوْبِهِ قَوْله " وَدخل أَبُو بكر " ويروى " وَجَاء أَبُو بكر " وَفِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة فِي الْبَاب الَّذِي بعده " وَدخل على أَبُو بكر وَكَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لَهَا بعد أَن دخل على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَيته " (قلت) يُمكن أَن يكون مَجِيئه لمَنعه الجاريتين المذكورتين عَن الْغناء قَوْله " فَانْتَهرنِي " أَي زجرني وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ " فانتهرهما " أَي الجاريتين والتوفيق بَينهمَا أَنه نهر عَائِشَة لتقريرها ذَلِك ونهرهما لفعلهما ذَلِك فِي بَيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَوْله " مزمارة الشَّيْطَان " بِكَسْر الْمِيم يَعْنِي الْغناء أَو الدُّف وهمزة الِاسْتِفْهَام قبلهَا مقدرَة وَهِي مُشْتَقَّة من الزمير وَهُوَ الصَّوْت الَّذِي لَهُ صفير وَسميت بِهِ الْآلَة الْمَعْرُوفَة الَّتِي يرمز بهَا وإضافتها إِلَى الشَّيْطَان من جِهَة أَنَّهَا تلهي وتشغل الْقلب عَن الذّكر وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عِنْد أَحْمد " فَقَالَ يَا عباد الله المزمور عِنْد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " قَالَ الْقُرْطُبِيّ " المزمور " الصَّوْت وَضَبطه عِيَاض بِضَم الْمِيم وَحكى فتحهَا وَقَالَ ابْن سَيّده يُقَال زمر يزمر زميرا وزمرانا غنى فِي الْقصب وَامْرَأَة زامرة وَلَا يُقَال رجل زامر إِنَّمَا هُوَ زمار وَقد حكى بَعضهم رجل زامر وَفِي الْجَامِع فِي الحَدِيث " نهى عَن كسب الزمارة " يُرِيد الْفَاجِرَة وَفِي الصِّحَاح وَلَا يُقَال للْمَرْأَة زمارة وَفِي كتاب ابْن التِّين الزمر الصَّوْت الْحسن وَيُطلق على الْغناء أَيْضا وَجمع المزمار مَزَامِير قَوْله " فَأقبل عَلَيْهِ " أَي على أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ " فكشف النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن وَجهه " وَفِي رِوَايَة فليح " فكشف رَأسه " وَقد مضى أَنه كَانَ ملتفا قَوْله " فَقَالَ دعهما " أَي فَقَالَ

(6/269)


النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي بكر دع الجاريتين أَي اتركهما وَفِي رِوَايَة هِشَام " يَا أَبَا بكر إِن لكل قوم عيدا وَهَذَا عيدنا " هَذَا تَعْلِيل لنَهْيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِيَّاه بقوله " دعهما " وَبَيَان لخلاف مَا ظَنّه أَبُو بكر من أَنَّهُمَا فعلتا ذَلِك بِغَيْر علمه لكَونه دخل فَوجدَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مغطى بِثَوْبِهِ نَائِما وَلَا سِيمَا كَانَ الْمُقَرّر عِنْده منع الْغناء وَاللَّهْو فبادر إِلَى إِنْكَار ذَلِك قيَاما عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأوضح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْحَال وَبَينه بقوله " إِن لكل قوم عيدا " أَي أَن لكل طَائِفَة من الْملَل الْمُخْتَلفَة عيدا يسمونه باسم مثل النيروز والمهرجان وَإِن هَذَا الْيَوْم يَوْم عيدنا وَهُوَ يَوْم سرُور شَرْعِي فَلَا يُنكر مثل هَذَا على أَن ذَلِك لم يكن بِالْغنَاءِ الَّذِي يهيج النُّفُوس إِلَى أُمُور لَا تلِيق وَلِهَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة " وليستا بمغنيتين " يَعْنِي لم تتخذا الْغناء صناعَة وَعَادَة وروى النَّسَائِيّ وَابْن حبَان بِإِسْنَاد صَحِيح " عَن أنس قدم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمَدِينَة وَلَهُم يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيهمَا فَقَالَ قد أبدلكم الله تَعَالَى بهما خيرا مِنْهُمَا يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى " قَوْله " غمزتهما " جَوَاب " لما " الغمز بالمعجمتين الْإِشَارَة بِالْعينِ والحاجب أَو الْيَد وَالرَّمْز كَذَلِك قَوْله " فخرجتا " بفاء الْعَطف وَالْمَشْهُور خرجتا بِدُونِ الْفَاء قَالَ الْكرْمَانِي خرجتا بِدُونِ الْفَاء بدل أَو اسْتِئْنَاف قَوْله " وَكَانَ يَوْم عيد " أَي كَانَ ذَلِك الْيَوْم يَوْم عيد وَكَانَ الْقَائِل بذلك عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وَيدل عَلَيْهِ مَا وَقع فِي رِوَايَة الجوزقي فِي هَذَا الحَدِيث " وَقَالَت عَائِشَة كَانَ يَوْم عيد " وَبِهَذَا يظْهر أَيْضا أَنه مَوْصُول كَغَيْرِهِ قَوْله " يلْعَب فِيهِ " أَي فِي ذَلِك الْيَوْم قَوْله " فَأَما سَأَلت " أَي التمست من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النّظر إِلَيْهِم وَكلمَة أما فِيهِ تدل على ترددها فِيمَا كَانَ وَقع مِنْهَا هَل كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أذن لَهَا فِي ذَلِك ابْتِدَاء مِنْهُ من غير سُؤال مِنْهَا أَو كَانَ عَن سُؤال مِنْهَا إِيَّاه فِي ذَلِك قيل هَذَا بِنَاء على أَن " سَأَلت " بِسُكُون اللَّام على أَنه كَلَامهَا وَيحْتَمل أَن يكون بِفَتْح اللَّام كَلَام الرَّاوِي (قلت) سُكُون اللَّام يدل على أَنه لفظ الْمُتَكَلّم وَحده وَفتح اللَّام يدل على أَنه فعل مَاض مُفْرد مؤنث وَالِاحْتِمَال الَّذِي ذكره يبعده قَوْله " فَقلت نعم " لَا يدرى إِلَّا بِالتَّأَمُّلِ على أَن جعله من كَلَامهَا أولى من جعله من كَلَام الرَّاوِي لِأَن كَلَام الرَّاوِي لَيْسَ من الحَدِيث فَافْهَم قَوْله " تشتهين " كلمة الِاسْتِفْهَام فِيهِ مقدرَة وَكَذَلِكَ أَن المصدرية مقدرَة فِي قَوْله " تنظرين " وَالتَّقْدِير أتشتهين النّظر إِلَى السودَان وَقد اخْتلفت الرِّوَايَات عَنْهَا فِي ذَلِك فَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق يزِيد بن رُومَان عَنْهَا " سمعنَا لَغطا وَصَوت صبيان فَقَامَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِذا حبشية تزفن " أَي ترقص " وَالصبيان حولهَا فَقَالَ يَا عَائِشَة تعالي فانظري " فَهَذَا يدل على أَنه سَأَلَهَا وَفِي رِوَايَة عبيد بن عُمَيْر عَنْهَا عِنْد مُسلم " أَنَّهَا قَالَت للعابين وددت أَنِّي أَرَاهُم " فَفِي هَذَا يحْتَمل أَن يكون السَّائِل هُوَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَن تكون عَائِشَة لَا كَمَا جزم بِهِ الْبَعْض أَنَّهَا سَأَلته وَرِوَايَة للنسائي من طَرِيق أبي سَلمَة عَنْهَا " دخل الْحَبَشَة الْمَسْجِد يَلْعَبُونَ فَقَالَ لي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَا حميراء تحبين أَن تنظري إِلَيْهِم فَقلت نعم " إِسْنَاده صَحِيح قَالَ بَعضهم وَلم أر فِي حَدِيث صَحِيح ذكر الْحُمَيْرَاء إِلَّا فِي هَذَا (قلت) رُوِيَ من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه " عَن عَائِشَة قَالَت استخنت مَاء فِي الشَّمْس فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تفعلي يَا حميراء فَإِنَّهُ يُورث البرص " وَهَذَا الحَدِيث وَإِن كَانَ ضَعِيفا فَفِيهِ ذكر الْحُمَيْرَاء وَفِي مُسْند السراج من حَدِيث أنس " أَن الْحَبَشَة كَانَت تزفن بَين يَدي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويتكلمون بِكَلَام لَهُم فَقَالَ مَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ مُحَمَّد عبد صَالح " قَوْله " خدي على خَدّه " جملَة حَالية بِلَا وَاو كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {قُلْنَا اهبطوا بَعْضكُم لبَعض عَدو} وَقَول الْقَائِل كَلمته فوه إِلَى فِي (قلت) قَالَ الْكرْمَانِي (فَإِن قلت) حقق لي هَذِه الْمَسْأَلَة فَإِن الزَّمَخْشَرِيّ فِي الْكَشَّاف تَارَة يَجْعَلهَا حَالا بِدُونِ الْوَاو فصيحا وَأُخْرَى ضَعِيفا (قلت) إِذا أمكن وضع مُفْرد مقامهما استفحصه كَقَوْلِه تَعَالَى {اهبطوا بَعْضكُم لبَعض عَدو} أَي اهبطوا معادين وَهَهُنَا أَيْضا مُمكن إِذْ تَقْدِيره أقامني متلاصقين انْتهى (قلت) كل جملَة أَي جملَة كَانَت لَا يكتسى محلهَا إعرابا إِلَّا إِذا وَقعت موقع الْمُفْرد فَلَا يحْتَاج إِلَى تَفْصِيل وَالظَّاهِر أَن الْكرْمَانِي لم يمعن نظره فِي هَذَا الْموضع وَقد اخْتلفت الرِّوَايَات فِي هَذَا اللَّفْظ فَفِي رِوَايَة مُسلم عَن هِشَام عَن أَبِيه " فَوضعت رَأْسِي على مَنْكِبَيْه " وَفِي رِوَايَة أبي سَلمَة " فَوضعت ذقني على عَاتِقه وأسندت وَجْهي إِلَى خَدّه " وَفِي رِوَايَة عبيد بن عُمَيْر عَنْهَا " أنظر بَين أُذُنَيْهِ وعاتقه " وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة الَّتِي تَأتي بعد " فيسترني وَأَنا أنظر " وَقد مضى فِي أَبْوَاب الْمَسَاجِد بِلَفْظ " يسترني بردائه " قَوْله " وَهُوَ يَقُول " جملَة اسمية وَقعت حَالا قَوْله " دونكم " بِالنّصب

(6/270)


على الظَّرْفِيَّة وَهُوَ كلمة الإغراء بالشَّيْء والمغرى بِهِ مَحْذُوف أَي الزموا مَا أَنْتُم فِيهِ وَعَلَيْكُم بِهِ وَالْعرب تغري بعليك وعندك وأخواتهما وشأنها أَن يتَقَدَّم الِاسْم كَمَا فِي هَذَا الحَدِيث وَقد جَاءَ تَأْخِيرهَا شاذا كَقَوْلِه
(يَا أَيهَا المانح دلوي دونكا ... إِنِّي رَأَيْت النَّاس يمدونكا)
قَوْله " يَا بني أرفدة " بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء وَكسر الْفَاء وَفتحهَا وَالْكَسْر أشهر وَهُوَ لقب للحبشة أَو اسْم أَبِيهِم الأقدم وَقيل جنس مِنْهُم يرقصون وَقيل الْمَعْنى يَا بني الآماء وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة " فزجرهم عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمنا بني أرفدة " وَبَين الزُّهْرِيّ أَيْضا عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة وَجه الزّجر حَيْثُ قَالَ " فَأَهوى إِلَى الْحَصْبَاء فحصبهم بهَا فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دعهم يَا عمر " وَسَيَأْتِي فِي الْجِهَاد وَزَاد أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه فِيهِ " فَإِنَّهُم بَنو أرفدة " كَأَنَّهُ يَعْنِي أَن هَذَا شَأْنهمْ وطريقتهم وَهُوَ من الْأُمُور الْمُبَاحَة فَلَا إِنْكَار عَلَيْهِم قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ فِيهِ تَنْبِيه على أَنهم يغْتَفر لَهُم مَا لم يغْتَفر لغَيرهم لِأَن الأَصْل فِي الْمَسَاجِد تنزيهها عَن اللّعب فَيقْتَصر على مَا ورد فِيهِ النَّص قَوْله " أمنا بني أرفدة " مَنْصُوب بِفعل مَحْذُوف أَي ائمنوا أمنا وَلَا تخافوا وَيجوز أَن يكون أمنا الَّذِي هُوَ مصدر أقيم مقَام الصّفة كَقَوْلِك رجل عدل أَي عَادل وَالْمعْنَى آمِنين بني أرفدة وَقَالَ ابْن التِّين وَضبط فِي بعض الْكتب آمنا على وزن فَاعِلا وَيكون أَيْضا بِمَعْنى آمِنين قَوْله " حَتَّى إِذا مللت " بِكَسْر اللَّام الأولى من الْملَل وَهُوَ السَّآمَة وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ " حَتَّى أكون أَنا الَّذِي أسأم " وَلمُسلم من طَرِيقه " حَتَّى أكون أَنا الَّذِي أنصرف " وَفِي رِوَايَة يزِيد بن رُومَان عِنْد النَّسَائِيّ " أما شبعت أما شبعت فَجعلت أَقُول لَا لأنظر منزلتي عِنْده " وَله من رِوَايَة أبي سَلمَة عَنْهَا " قلت يَا رَسُول الله لَا تعجل فَقَامَ لي ثمَّ قَالَ حَسبك قلت لَا تعجل قلت وَمَا بِي حب النّظر إِلَيْهِم وَلَكِن أَحْبَبْت أَن تبلغ النِّسَاء مقَامه لي ومكانه مني " قَوْله " حَسبك " الِاسْتِفْهَام مُقَدّر أَي أحسبك وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي أكافيك هَذَا الْقدر (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) وَهُوَ على وُجُوه. الأول الْكَلَام فِي الْغناء قَالَ الْقُرْطُبِيّ أما الْغناء فَلَا خلاف فِي تَحْرِيمه لِأَنَّهُ من اللَّهْو واللعب المذموم بالِاتِّفَاقِ فَأَما مَا يسلم من الْمُحرمَات فَيجوز الْقَلِيل مِنْهُ فِي الأعراس والأعياد وشبههما وَمذهب أبي حنيفَة تَحْرِيمه وَبِه يَقُول أهل الْعرَاق وَمذهب الشَّافِعِي كَرَاهَته وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك وَاسْتدلَّ جمَاعَة من الصُّوفِيَّة بِحَدِيث الْبَاب على إِبَاحَة الْغناء وسماعه بِآلَة وَبِغير آلَة وَيرد عَلَيْهِم بِأَن غناء الجاريتين لم يكن إِلَّا فِي وصف الْحَرْب والشجاعة وَمَا يجْرِي فِي الْقِتَال فَلذَلِك رخص رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيهِ وَأما الْغناء الْمُعْتَاد عَن المشتهرين بِهِ الَّذِي يُحَرك السَّاكِن ويهيج الكامن الَّذِي فِيهِ وصف محَاسِن الصّبيان وَالنِّسَاء وَوصف الْخمر وَنَحْوهَا من الْأُمُور الْمُحرمَة فَلَا يخْتَلف فِي تَحْرِيمه وَلَا اعْتِبَار لما أبدعته الجهلة من الصُّوفِيَّة فِي ذَلِك فَإنَّك إِذا تحققت أَقْوَالهم فِي ذَلِك وَرَأَيْت أفعالهم وقفت على آثَار الزندقة مِنْهُم وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَان وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا مُجَرّد الْغناء وَالِاسْتِمَاع إِلَيْهِ مَعْصِيّة حَتَّى قَالُوا اسْتِمَاع الْقُرْآن بالألحان مَعْصِيّة والتالي وَالسَّامِع آثمان وَاسْتَدَلُّوا فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث} جَاءَ فِي التَّفْسِير أَن المُرَاد بِهِ الْغناء وَفِي فردوس الْأَخْبَار " عَن جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ إحذروا الْغناء فَإِنَّهُ من قبل إِبْلِيس وَهُوَ شرك عِنْد الله وَلَا يُغني إِلَّا الشَّيْطَان " وَلَا يلْزم من إِبَاحَة الضَّرْب بالدف فِي الْعرس وَنَحْوه إِبَاحَة غَيره من الْآلَات كالعود وَنَحْوه وَسُئِلَ أَبُو يُوسُف عَن الدُّف أتكرهه فِي غير الْعرس مثل الْمَرْأَة فِي منزلهَا وَالصَّبِيّ قَالَ فَلَا كَرَاهَة وَأما الَّذِي يَجِيء مِنْهُ اللّعب الْفَاحِش والغناء فَإِنِّي أكرهه. الثَّانِي فِيهِ جَوَاز اللّعب بِالسِّلَاحِ للتدريب على الْحَرْب والتنشيط عَلَيْهِ. وَفِيه جَوَاز المسايفة لما فِيهَا من تمرين الْأَيْدِي على آلَات الْحَرْب. الثَّالِث فِيهِ جَوَاز نظر النِّسَاء إِلَى فعل الرِّجَال الْأَجَانِب لِأَنَّهُ إِنَّمَا يكره لَهُنَّ النّظر إِلَى المحاسن والاستلذاذ بذلك وَنظر الْمَرْأَة إِلَى وَجه الرجل الْأَجْنَبِيّ إِن كَانَ بِشَهْوَة فَحَرَام اتِّفَاقًا وَإِن كَانَ بِغَيْر شَهْوَة فَالْأَصَحّ التَّحْرِيم وَقيل هَذَا كَانَ قبل نزُول {وَقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} أَو كَانَ قبل بُلُوغ عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا (قلت) فِيهِ نظر لِأَن فِي رِوَايَة ابْن حبَان أَن ذَلِك وَقع لما قدم وَفد الْحَبَشَة وَكَانَ قدومهم سنة سبع فَيكون عمرها حِينَئِذٍ خمس عشرَة سنة. الرَّابِع فِيهِ مَشْرُوعِيَّة التَّوسعَة على الْعِيَال فِي أَيَّام الأعياد بأنواع مَا يحصل لَهُم بِهِ بسط النَّفس وترويح الْبدن من كلف الْعِبَادَة وَإِن الْإِعْرَاض عَن ذَلِك أولى. الْخَامِس فِيهِ أَن إِظْهَار السرُور فِي الأعياد من شَعَائِر الدّين. السَّادِس فِيهِ جَوَاز دُخُول الرجل على

(6/271)


ابْنَته وَهِي عِنْد زَوجهَا إِذا كَانَت لَهُ بذلك عَادَة. السَّابِع فِيهِ الْأَب ابْنَته بِحَضْرَة الزَّوْج وَإِن تَركه الزَّوْج إِذْ التَّأْدِيب وَظِيفَة الْآبَاء والعطف مَشْرُوع من الْأزْوَاج للنِّسَاء. الثَّامِن فِيهِ الرِّفْق بِالْمَرْأَةِ واستجلاب مودتها. التَّاسِع فِيهِ أَن مَوَاضِع أهل الْخَيْر تنزه عَن اللَّهْو واللغو وَإِن لم يكن لَهُم فِيهِ إِثْم إِلَّا بإذنهم. الْعَاشِر فِيهِ أَن التلميذ إِذا رأى عِنْد شَيْخه مَا يستنكر مثله بَادر إِلَى إِنْكَاره وَلَا يكون فِي ذَلِك افتيات على شَيْخه بل هُوَ أدب مِنْهُ ورعاية لِحُرْمَتِهِ وإجلال منصبه. الْحَادِي عشر فِيهِ فَتْوَى التلميذ بِحَضْرَة شَيْخه بِمَا يعرف من طَرِيقَته وَيحْتَمل أَن أَبَا بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَام فخشي أَن يَسْتَيْقِظ فيغضب على ابْنَته فبادر إِلَى سد هَذِه الذريعة وَفِي قَول عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا فِي آخر هَذَا الحَدِيث " فَلَمَّا غفل غمزتهما فخرجتا " دلَالَة على أَنَّهَا مَعَ ترخيص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَهَا فِي ذَلِك راعت خاطر أَبِيهَا أَو خشيت غَضَبه عَلَيْهَا فأخرجتهما واقتناعها فِي ذَلِك بِالْإِشَارَةِ فِيمَا يظْهر للحياء من الْكَلَام بِحَضْرَة من هُوَ أكبر مِنْهَا. الثَّانِي عشر فِيهِ جَوَاز سَماع صَوت الْجَارِيَة بِالْغنَاءِ وَإِن لم تكن مَمْلُوكَة لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يُنكر على أبي بكر سَمَاعه بل أنكر إِنْكَاره واستمرت إِلَى أَن أشارت إِلَيْهِمَا عَائِشَة بِالْخرُوجِ وَلَكِن لَا يخفى أَن مَحل الْجَوَاز مَا إِذا أمنت الْفِتْنَة بذلك وَقَالَ الْمُهلب الَّذِي أنكرهُ أَبُو بكر كَثْرَة التغنيم وَإِخْرَاج الإنشاد من وَجهه إِلَى معنى التطريب بالألحان أَلا ترى أَنه لم يُنكر الإنشاد وَإِنَّمَا أنكر مشابهة الزمر بِمَا كَانَ فِي الْمُعْتَاد الَّذِي فِيهِ اخْتِلَاف النغمات وَطلب الإطراب فَهُوَ الَّذِي يخْشَى مِنْهُ وَقطع الذريعة فِيهِ أحسن وَمَا كَانَ دون ذَلِك من الإنشاد وَرفع الصَّوْت حَتَّى لَا يخفى معنى الْبَيْت وَمَا أَرَادَهُ الشَّاعِر بِشعرِهِ فَغير مَنْهِيّ عَنهُ وَقد رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه رخص فِي غناء الْأَعرَابِي وَهُوَ صَوت كالحداء يُسمى النصب إِلَّا أَنه رَقِيق. الثَّالِث عشر اسْتدلَّ بِهِ ابْن حزم وَقَالَ الْغناء واللعب واللزفن فِي أَيَّام الْعِيدَيْنِ حسن فِي الْمَسْجِد وَغَيره وَقَالَ ابْن التِّين كَانَ هَذَا فِي أول الْإِسْلَام لتعلم الْقِتَال وَقَالَ أَبُو الْحسن فِي التَّبْصِرَة هُوَ مَنْسُوخ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيم قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا يعمر مَسَاجِد الله} الْآيَة وَبِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ مجانينكم وَصِبْيَانكُمْ ". الرَّابِع عشر فِيهِ جَوَاز اكْتِفَاء الْمَرْأَة فِي السّتْر بِالْقيامِ خلف من تتستر بِهِ من زوج أَو ذِي محرم. الْخَامِس عشر فِيهِ بَيَان أَخْلَاق النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْحَسَنَة ولطفه وَحسن شمائله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

3 - (بابُ سُنَّةِ العِيدَيْنِ لأِهْلِ الإسْلاَمِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان سنية الدُّعَاء فِي الْعِيد، وَهَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْحَمَوِيّ، وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: بَاب سنة الْعِيدَيْنِ لأهل الْإِسْلَام، وَسَنذكر وَجه الترجمتين على الْقَوْلَيْنِ.

951 - حدَّثنا حَجَّاجٌ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبرنِي زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبيَّ عنِ البَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ فَقَالَ إنَّ أوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنُ يَوْمنَا هاذَا أَن نُصلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أصَابَ سُنَّتَنَا.

مطابقته للتَّرْجَمَة المروية عَن الْحَمَوِيّ فِي قَوْله: يخْطب) ، فَإِن الْخطْبَة مُشْتَمِلَة على الدُّعَاء كَمَا أَنَّهَا تشْتَمل على غَيره من بَيَان أَحْكَام الْعِيد، وَأما التَّرْجَمَة المروية عَن الْأَكْثَرين فَظَاهره، لِأَن فِيهِ بَيَان سنة الْعِيد لأهل الْإِسْلَام، وَإِنَّمَا ذكر قَوْله: (لأهل الْإِسْلَام) ، إيضاحا أَن سنة أهل الْإِسْلَام فِي الْعِيد خلاف مَا يَفْعَله غير أهل الْإِسْلَام، لِأَن غير أهل الْإِسْلَام أَيْضا لَهُم أعياد كَمَا ذكر فِي الحَدِيث. (إِن لكل قوم عيدا وَهَذَا عيدنا) . فَإِن قلت: الحَدِيث فِي بَيَان سنة عيد النَّحْر، فَمَا وَجه قَوْله: (سنة الْعِيدَيْنِ) بالتثنية؟ قلت: من جملَة سنة الْعِيدَيْنِ وَأَعْظَمهَا: الصَّلَاة، وَلَا يَخْلُو العيدان مِنْهَا بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره دَال مُهْملَة: ابْن الْحَارِث اليامي الْكُوفِي

(6/272)


وكل مَا فِي البُخَارِيّ: زبيد فَهُوَ بِالْبَاء الْمُوَحدَة، وكل مَا فِي (الْمُوَطَّأ) فَهُوَ: بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف. الرَّابِع: عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ. الْخَامِس: الْبَراء بن عَازِب.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: السماع فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع. وَفِيه: أَن الأول من الروَاة بَصرِي وَالثَّانِي واسطي وَالثَّالِث وَالرَّابِع كوفيان.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْعِيدَيْنِ عَن آدم وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَفِي الْعِيدَيْنِ أَيْضا عَن بنْدَار عَن شُعْبَة وَفِي الْعِيدَيْنِ أَيْضا عَن أبي نعيم وَفِي الْأَضَاحِي عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَعَن مُسَدّد وَفِي الْعِيدَيْنِ أَيْضا عَن عُثْمَان عَن جرير وَعَن مُسَدّد عَن أبي الْأَحْوَص وَفِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور وَكتب إِلَيّ مُحَمَّد بن بشار. وَأخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن يحيى بن يحيى عَن هشيم وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن يحيى بن يحيى عَن خَالِد وَعَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار، كِلَاهُمَا عَن غنْدر وَعَن عبد الله بن معَاذ وَعَن هناد وقتيبة، كِلَاهُمَا عَن أبي الْأَحْوَص وَعَن عُثْمَان بن أبي شيبَة وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، كِلَاهُمَا عَن جرير وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن عبد الله بن نمير وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير وَعَن أَحْمد بن سعيد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَضَاحِي عَن مُسَدّد عَن أبي الْأَحْوَص وَعَن خَالِد بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن حجر. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن عُثْمَان ابْن عبد الله وَعَن مُحَمَّد بن عُثْمَان وَفِي الْأَضَاحِي عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن هناد عَن يحيى.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (يخْطب) ، جملَة فعلية فِي مَحل النصب على أَنَّهَا أحد مفعولي سَمِعت على مَذْهَب الْفَارِسِي، وَالصَّحِيح أَنه لَا يتَعَدَّى إلاّ إِلَى مفعول وَاحِد، فَحِينَئِذٍ يكون مَحل: يخْطب، نصبا على الْحَال. قَوْله: (هَذَا) أَشَارَ بِهِ إِلَى يَوْم الْعِيد، وَهُوَ عيد النَّحْر. قَوْله: (ثمَّ نرْجِع) ، بِالنّصب وَالرَّفْع، فالنصب على الْعَطف على: (أَن نصلي) ، وَالرَّفْع على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: ثمَّ نَحن نرْجِع. قَوْله: (فَمن فعل) أَي: الِابْتِدَاء بِالصَّلَاةِ ثمَّ بعْدهَا بالنحر فقد أصَاب سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وَهُوَ على وُجُوه: الأول: فِيهِ أَن صَلَاة الْعِيد سنة وَلكنهَا مُؤَكدَة، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، وَقَالَ الاصطخري من أَصْحَابه فرض كِفَايَة، وَبِه قَالَ أَحْمد وَمَالك وَابْن أبي ليلى، وَالصَّحِيح عَن مَالك أَنه كَقَوْل الشَّافِعِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَعند أبي حنيفَة وَأَصْحَابه: وَاجِبَة. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : وَتجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة. وَفِي مُخْتَصر أبي مُوسَى الضَّرِير، هِيَ فرض كِفَايَة، وَكَذَا قَالَ فِي الغزنوي، وَفِي (الْقنية) : قيل: هِيَ فرض. وَنقل الْقُرْطُبِيّ عَن الْأَصْمَعِي أَنَّهَا فرض. وَاخْتلف فِيمَن يُخَاطب بالعيد، فروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك: فِي الْقرْيَة فِيهَا عشرُون رجلا أرى أَن يصلوا الْعِيدَيْنِ، وروى ابْن نَافِع عَنهُ أَنه: لَيْسَ ذَلِك إلاّ على من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة، وَهُوَ قَول اللَّيْث، وَأكْثر أهل الْعلم فِيمَا حَكَاهُ ابْن بطال. وَقَالَ ربيعَة: كَانُوا يرَوْنَ الفرسخ وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْيَال. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: من آواه اللَّيْل إِلَى أَهله فَعَلَيهِ الْجُمُعَة والعيد. وَقَالَ ابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب: إِن شَاءَ من لَا تلزمهم الْجُمُعَة أَن يصلوها بِإِمَام فعلوا، وَلَكِن لَا خطْبَة عَلَيْهِم، فَإِن خطب فَحسن، وَحجَّة أَصْحَابنَا فِي الْوُجُوب مواظبته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من غير ترك. وَاسْتدلَّ شيخ الْإِسْلَام على وُجُوبهَا بقوله تَعَالَى: {ولتكبروا الله على مَا هدَاكُمْ} (الْبَقَرَة: 185 وَالْحج: 37) . قيل: المُرَاد من صَلَاة الْعِيد، وَالْأَمر للْوُجُوب. وَقيل فِي قَوْله تَعَالَى: {فصل لِرَبِّك وانحر} (الْكَوْثَر: 2) . إِن المُرَاد بِهِ صَلَاة عيد النَّحْر، فَتجب بِالْأَمر.
الْوَجْه الثَّانِي: أَن السّنة أَن يخْطب بعد الصَّلَاة، لما روى البُخَارِيّ وَمُسلم عَن نَافِع عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: (كَانَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ أَبُو بكر وَعمر يصلونَ الْعِيد قبل الْخطْبَة) . وَقَالَ ابْن بطال: فِيهِ أَن صَلَاة الْعِيد سنة، وَأَن النَّحْر لَا يكون إلاّ بعد الصَّلَاة، وَأَن الْخطْبَة أَيْضا بعْدهَا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْأَخير مَمْنُوع، بل الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أَن الْخطْبَة مُقَدّمَة على الصَّلَاة. قلت: لَا نسلم مَا قَالَه لِأَنَّهُ صرح بِأَن أول مَا يبْدَأ بِهِ يَوْم الْعِيد الصَّلَاة ثمَّ النَّحْر، وَلَقَد غر الْكرْمَانِي ظَاهر قَوْله: (يخْطب، فَقَالَ: فالفاء فِيهِ تفسيرية، فسر فِي خطبَته الَّتِي خطب بهَا بعد الصَّلَاة أَن أول مَا يبْدَأ بِهِ يَوْم الْعِيد الصَّلَاة، وَلِأَنَّهَا هِيَ الْأَمر المهم، وَالْخطْبَة من التوابع، حَتَّى لَو تَركهَا لَا يضر صلَاته، بِخِلَاف خطْبَة الْجُمُعَة. فَإِن قلت: وَقع للنسائي استدلاله بِحَدِيث الْبَراء على أَن الْخطْبَة قبل الصَّلَاة، وَترْجم لَهُ: بَاب الْخطْبَة يَوْم الْعِيد قبل الصَّلَاة، وَاسْتدلَّ فِي ذَلِك بقوله: (أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا هَذَا أَن نصلي ثمَّ نَنْحَر) ، وَتَأَول أَن قَوْله: هَذَا قبل الصَّلَاة لِأَنَّهُ كَيفَ يَقُول: (أول مَا نبدأ بِهِ أَن نصلي)

(6/273)


وَهُوَ قد صلى. قلت: قَالَ ابْن بطال: غلط النَّسَائِيّ فِي ذَلِك لِأَن الْعَرَب قد تضع الْفِعْل الْمُسْتَقْبل مَكَان الْمَاضِي، فَكَأَنَّهُ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أول مَا يكون الِابْتِدَاء بِهِ فِي هَذَا الْيَوْم الصَّلَاة الَّتِي قدمنَا فعلهَا، وبدأنا بهَا، وَهُوَ مثل قَوْله تَعَالَى: {وَمَا نقموا مِنْهُم إلاّ أَن يُؤمنُوا بِاللَّه} (البروج: 8) . الْمَعْنى إلاّ الْإِيمَان الْمُتَقَدّم مِنْهُم، وَقد بَين ذَلِك فِي: بَاب اسْتِقْبَال الإِمَام للنَّاس فِي خطْبَة الْعِيد، فَقَالَ: إِن أول نسكنا فِي يَوْمنَا هَذَا أَن نبدأ بِالصَّلَاةِ، وللنسائي: (خطب يَوْم النَّحْر بعد الصَّلَاة) .
الْوَجْه الثَّالِث: أَن النَّحْر بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة، وَسَيَجِيءُ الْكَلَام فِيهِ فِيمَا بعد، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

952 - حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا أبُو أسَامَةَ عنْ هِشَامٍ عنْ أبِيه عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ دَخَلَ أبُو بَكْرٍ وعِنْدِي جارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قالَتْ ولَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أبُو بَكْرٍ أبِمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وذالِكَ فِي يَوْمِ عيدٍ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا أَبَا بَكْرٍ إنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدا وَهاذا عِيدُنَا. .

مطابقته للتَّرْجَمَة المروية عَن الْحَمَوِيّ غير ظَاهِرَة، أللهم إلاّ إِذا قُلْنَا بالتكلف، بِأَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (وَهَذَا عيدنا) ، تَقْرِير مِنْهُ لما وَقع من الجاريتين فِي هَذَا الْيَوْم الَّذِي هُوَ يَوْم السرُور والفرح، وَتَقْرِيره رِضَاهُ بذلك، والرضى مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقوم مقَام الدُّعَاء. وَأما مطابقته للتَّرْجَمَة المروية عَن الْأَكْثَرين فَلَا تتأتى إلاّ إِذا حملنَا لفظ السّنة على مَعْنَاهَا اللّغَوِيّ، وَبِهَذَا الْمِقْدَار يسْتَأْنس بِهِ وَجه الْمُطَابقَة. وَفِيه الْكِفَايَة، وَحَدِيث عَائِشَة هَذَا قد مضى الْكَلَام فِيهِ فِي بَاب الحراب والدرق يَوْم الْعِيد، لِأَنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أَحْمد بن عِيسَى عَن ابْن وهب عَن عَمْرو عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَهنا أخرجه: عَن عبيد بن إِسْمَاعِيل الْهَبَّاري الْقرشِي الْكُوفِي، وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ يروي عَن أبي أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَمن زوائده على ذَاك قَوْله: (وليستا بمغنيتين) أَي: لَيْسَ الْغناء عَادَة لَهما وَلَا هما معروفتان بِهِ. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: أَي: ليستا مِمَّن تغني بعادة الْمُغَنِّيَات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبب بِأَهْل الْجمال وَمَا يُحَرك النُّفُوس كَمَا قيل: الْغناء رقية الزِّنَا وليستا أَيْضا مِمَّن اشْتهر بِإِحْسَان الْغناء الَّذِي فِيهِ تمطيط وتكسير، وَعمل يُحَرك السَّاكِن وَيبْعَث الكامن، وَلَا مِمَّن اتَّخذهُ صَنْعَة وكسبا. وَقَالَ الْخطابِيّ: هِيَ الَّتِي اتَّخذت الْغناء صناعَة، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيق بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَأما الترنم بِالْبَيْتِ والبيتين وتطريب الصَّوْت بذلك مِمَّا لَيْسَ فِيهِ فحش أَو ذكر مَحْظُور فَلَيْسَ مِمَّا يسْقط الْمُرُوءَة، وَحكم الْيَسِير مِنْهُ خلاف حكم الْكثير. قَوْله: (أبمزامير؟) ويروى: (أمزامير؟) بِدُونِ الْبَاء أَي: أتلتبسون أَو تشتغلون بهَا، وَهُوَ جمع: مزمور، وَقد مر مَعْنَاهُ مستقصىً. قَوْله: (وَهَذَا عيدنا) يُرِيد بِهِ أَن إِظْهَار السرُور فِي الْعِيدَيْنِ من شَعَائِر الدّين وإعلاء أمره. قَالَه الْخطابِيّ: قيل: وَفِيه دَلِيل على أَن الْعِيد مَوْضُوع للراحات وَبسط النُّفُوس وَالْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع، أَلا ترى أَنه أَبَاحَ الْغناء من أجل عذر الْعِيد؟ /

4 - (بابُ الأكْلِ يَوْمَ الفطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْأكل يَوْم عيد الْفطر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى لأجل صَلَاة الْعِيد.

953 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حدَّثنا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثنا هُشَيم قَالَ أخبرنَا عُبَيْدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بنِ أنَسٍ عَن أنَسٍ قَالَ كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يأكُلَ تَمَرَاتٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم الْمَشْهُور بالصاعقة، وَقد تقدم. الثَّانِي: سعيد بن سُلَيْمَان الملقب بسعدويه، وَقد تقدم. الثَّالِث: هشيم، بِضَم الْهَاء: ابْن بشير، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الشين الْمُعْجَمَة: ابْن الْقَاسِم ابْن دِينَار السّلمِيّ الوَاسِطِيّ. الرَّابِع: عبيد الله بِالتَّصْغِيرِ ابْن أبي بكر بن أنس. الْخَامِس: جده أنس بن مَالك.

(6/274)


ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد والإخبار كَذَلِك فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَهُوَ بغدادي، وَسَعِيد وهشيم واسطيان وَعبيد الله مدنِي. وَفِيه: روى سعيد بن سُلَيْمَان عَن هشيم وَتَابعه أَبُو الرّبيع الزُّهْرِيّ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ وجبارة بن الْمُغلس عِنْد ابْن مَاجَه. قاال: حَدثنَا جبارَة بن الْمُغلس حَدثنَا هشيم عَن عبيد الله ابْن أبي بكر (عَن أنس بن مَالك قَالَ: كَانَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم تمرات) . وَرَوَاهُ عَن هشيم قُتَيْبَة عِنْد التِّرْمِذِيّ وَأحمد بن منيع عِنْد ابْن خُزَيْمَة وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة عِنْد ابْن حبَان وَعَمْرو بن عون عِنْد الْحَاكِم، فَقَالُوا كلهم: عَن هشيم عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن حَفْص بن عبيد الله ابْن أنس، وَأعله الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَن هشيما مُدَلّس، وَقد اخْتلف عَلَيْهِ. فِيهِ، وَابْن إِسْحَاق لَيْسَ من شَرط البُخَارِيّ. قلت: هشيم صرح هُنَا بالإخبار فأمن تدليسه على أَن البُخَارِيّ نزل فِيهِ دَرَجَة، لِأَن سعيد بن سُلَيْمَان من شُيُوخه، وَقد أخرج هَذَا الحَدِيث عَنهُ بِوَاسِطَة لكَونه لم يسمعهُ مِنْهُ. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : هَذَا الحَدِيث من أَفْرَاد البُخَارِيّ قلت: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن ابْن مَاجَه أخرجه أَيْضا كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ لَا يَغْدُو) وَفِي لفظ ابْن مَاجَه: (لَا يخرج) ، وَفِي لفظ ابْن حبَان وَالْحَاكِم: (مَا خرج يَوْم فطر حَتَّى يَأْكُل تمرات) . قَوْله: (حَتَّى يَأْكُل تمرات) وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه: (حَتَّى يطعم تمرات) ، وَفِي لفظ ابْن حبَان: (حَتَّى يَأْكُل تمرات ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا أَو أقل من ذَلِك أَو أَكثر وترا) . وَفِي لفظ أَحْمد: (ويأكلهن أفرادا) .
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن السّنة لَا يخرج إِلَى الْمصلى يَوْم عيد الْفطر إلاّ بعد أَن يطعم تمرات وترا وَله شَوَاهِد: مِنْهَا: حَدِيث بُرَيْدَة: (كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل، وَلَا يَأْكُل يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يرجع) . أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَفِي لفظ الْبَيْهَقِيّ: (فيأكل من كبد أضحيته) . وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر: (كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى تغدى الصَّحَابَة من صَدَقَة الْفطر) ، أخرجه ابْن مَاجَه، وَفِي سَنَده عَمْرو بن صهْبَان وَهُوَ مَتْرُوك. وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: (كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْكُل يَوْم الْفطر قبل أَن يخرج إِلَى الْمصلى) ، أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) وَالْبَزَّار فِي مُسْنده، وَزَاد: (فَإِذا خرج صلى رَكْعَتَيْنِ للنَّاس، وَإِذا رَجَعَ صلى فِي بَيته رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قبل الصَّلَاة شَيْئا يَعْنِي يَوْم الْعِيد) . وروى التِّرْمِذِيّ، محسنا، عَن الْحَارِث (عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: من السّنة أَن يطعم الرجل يَوْم الْفطر قبل أَن يخرج إِلَى الْمصلى) ، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ وَعَن ابْن عَبَّاس. وَفِي (الْمُوَطَّأ) (عَن ابْن الْمسيب: أَن النَّاس كَانُوا يؤمرون بِالْأَكْلِ قبل الغدو يَوْم الْفطر) ، وَعَن الشَّافِعِي: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد (أَخْبرنِي صَفْوَان بن سليم أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يطعم قبل أَن يخرج إِلَى الْجَبانَة وَيَأْمُر بِهِ) . وَهَذَا مُرْسل، وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا عَن عَليّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِي بِمَعْنَاهُ عَن ابْن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير (وَعَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: مَضَت السّنة أَن يَأْكُل قبل أَن يَغْدُو يَوْم الْفطر) وَعَن أبي إِسْحَاق (عَن رجل من الصَّحَابَة أَنه: كَانَ يَأْمر بِالْأَكْلِ يَوْم الْفطر قبل أَن يَأْتِي الْمصلى) ، وَحَكَاهُ عَن مُعَاوِيَة ابْن سُوَيْد بن مقرن وَابْن مُغفل وَعُرْوَة وَصَفوَان بن مُحرز وَابْن سِيرِين وَعبد الله بن شَدَّاد وَالْأسود بن يزِيد وَأم الدَّرْدَاء وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَمُجاهد وَتَمِيم بن سَلمَة وَأبي مخلد، وَعَن عبد الله بن نمير: (حَدثنَا عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يخرج الى الْمصلى وَلَا يطعم شَيْئا) ، وَحدثنَا هشيم (أخبرنَا مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: إِن طعم فَحسن وَإِن لم يطعم فَلَا بَأْس) ، وَحَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن مَسْعُود (إِن شَاءَ أكل وَإِن شَاءَ لم يَأْكُل) ، وَعَن النَّخعِيّ مثله، وَكَانَ بعض التَّابِعين يَأْمُرهُم بِالْأَكْلِ فِي الطَّرِيق، قَالَ ابْن الْمُنْذر: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر اسْتِحْبَاب الْأكل. فَإِن قلت: مَا الْحِكْمَة فِي اسْتِحْبَاب التَّمْر؟ قلت: قيل: لما فِي الحلو من تَقْوِيَة الْبَصَر الَّذِي يُضعفهُ الصَّوْم، وَهُوَ أيسر من غَيره، وَمن ثمَّة اسْتحبَّ بعض التَّابِعين أَن يفْطر على الحلو مُطلقًا كالعسل، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة وَابْن سِيرِين وَغَيرهمَا، وروى فِيهِ حِكْمَة أُخْرَى عَن ابْن عون أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: إِنَّه يحبس الْبَوْل. قلت: يحْتَمل أَن يكون التَّعْيِين فِي التَّمْر لكَونه أيسر الْمَوْجُود وَأَكْثَره وَأكْثر قوتهم مَعَ مَا فِيهِ من الحلو. وَقيل: الْحِكْمَة فِيهِ أَن النَّخْلَة ممثلة بِالْمُسلمِ، وَقيل: لِأَنَّهَا هِيَ الشَّجَرَة الطّيبَة. وَأما الْحِكْمَة فِي جَعلهنَّ وترا فَلِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُوتر فِي جَمِيع أُمُوره استشعارا للوحدانية، وَأما الْحِكْمَة فِي نفس الْأكل قبل صَلَاة عيد الْفطر

(6/275)


فلئلا يظنّ أَن الصّيام يلْزم يَوْم الْفطر إِلَى أَن يُصَلِّي صَلَاة الْعِيد مَعَ التأسي برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَقَالَ مُرَجَّى رَجاء حدَّثني عُبَيْدُ الله قَالَ حدَّثني أنسٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويَأكُلُهُنَّ وَتْرا
ذكر البُخَارِيّ هَذَا الْمُعَلق لإِفَادَة أَرْبَعَة أَشْيَاء: الأول: أَن فِيهِ التَّصْرِيح بِإِخْبَار عبيد الله بن أبي بكر عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لِأَن فِي الرِّوَايَة الأولى: عنعنة. وَالثَّانِي: الْإِشَارَة إِلَى أَن الْأكل مُقَيّد بالوتر للحكمة الَّتِي ذَكرنَاهَا. وَالثَّالِث: الْإِشَارَة إِلَى أَن مرجَّى قد تَابع هشيما على رِوَايَته عَن عبيد الله بن أبي بكر. وَالرَّابِع: أَن مرجَّى، ضم الْمِيم وَفتح الرَّاء وَتَشْديد الْجِيم الْمَفْتُوحَة وَالْيَاء الْمَقْصُورَة، ورجاء، بِفَتْح الرَّاء وَتَخْفِيف الْجِيم وبالمد: السَّمرقَنْدِي.

5 - (بابُ الأكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْأكل يَوْم عيد النَّحْر، وَلم يذكر الْأكل هُنَا فِي وَقت معِين كَمَا ذكره معينا فِي بَاب الْأكل يَوْم الْفطر، فَإِنَّهُ قَيده بقوله: قبل الْخُرُوج، يَعْنِي إِلَى الْمصلى، لِأَن فِي حَدِيث الْبَاب: فَقَامَ رجل فَقَالَ: هَذَا يَوْم يشتهى فِيهِ اللَّحْم، وَلم يُقيد بِوَقْت، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث الْبَراء: (إِن الْيَوْم يَوْم أكل وَشرب) ، وَلَكِن يُمكن أَن يكون المُرَاد من الْيَوْم بعض الْيَوْم كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمن يولهم يَوْمئِذٍ دبره} (سُورَة: {} ) . ثمَّ إِن هَذَا الْبَعْض مُجمل، وَقد فسره فِي حَدِيث بُرَيْدَة، أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي الْبَاب السَّابِق، فَإِنَّهُ بَين فِيهِ أَن وَقت الْأكل فِي هَذَا الْيَوْم بعد الصَّلَاة، كَمَا بَين أَن وقته فِي عيد الْفطر قبل الصَّلَاة.

954 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ عنْ أيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أنَسٍ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فقامَ رَجُلٌ فَقَالَ هاذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيِهِ اللَّحْمُ وذَكَرَ منْ جِيرَانِهِ فكأنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَّقَهُ قالَ وَعِنْدِي جذَعَةٌ أحَب ألَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلاَ أدْرِي أبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أمْ لاَ؟ .

مطابقته للتَّرْجَمَة يُمكن أَن تُؤْخَذ من قَوْله: (هَذَا يَوْم يَشْتَهِي فِيهِ اللَّحْم) ، فَإِنَّهُ أطلق ذكر الْيَوْم، وَكَذَلِكَ فِي التَّرْجَمَة.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة، قد ذكرُوا غير مرّة، وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن علية، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَضَاحِي عَن مُسَدّد، وَعَن عَليّ بن عبد الله، وَعَن صَدَقَة بن الْفضل، وَفِي صَلَاة الْعِيد عَن حَامِد بن عمر. وَأخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن يحيى بن أَيُّوب وَزُهَيْر بن حَرْب وَعَمْرو النَّاقِد، ثَلَاثَتهمْ عَن ابْن علية بِهِ، وَعَن زِيَاد بن يحيى وَعَن مُحَمَّد بن عبيد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة، وَفِي الْأَضَاحِي عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَضَاحِي عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن إِسْمَاعِيل بن علية بِهِ مُخْتَصرا.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (من ذبح قبل الصَّلَاة فليعد) ، أَي: من ذبح أضحيته قبل صَلَاة عيد الْأَضْحَى فليعد أضحيته، لِأَن الذّبْح للتضحية لَا يَصح قبل الصَّلَاة. قَوْله: (فَقَامَ رجل) هُوَ أَبُو بردة بن نيار كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي بعده وَهُوَ خَال الْبَراء بن عَازِب. قَوْله: (فَقَالَ هَذَا يَوْم يُشتهى فِيهِ اللَّحْم) ، وَهَذَا يدل على أَنه يَوْم فطر. قَوْله: (وَذكر من جِيرَانه) ، يَعْنِي: ذكر مِنْهُم فَقرهمْ واحتياجهم، كَمَا يَجِيء هَذَا الْمَعْنى فِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي فِي: بَاب كَلَام الإِمَام وَالنَّاس فِي خطْبَة الْعِيد، وَفِي لفظ: (وَذكره هنة من جِيرَانه، وَكَذَا هُوَ فِي نُسْخَة شَيْخه قطب الدّين، وبخط الدمياطي. وَذكر) : (من جِيرَانه) بِدُونِ لفظ: هنة، كَمَا هُوَ الْمَذْكُور هَهُنَا، والهنة: الْحَاجة والفقر، وَحكى الْهَرَوِيّ عَن بَعضهم شدّ النُّون فِي: هن وهنة، وَأنْكرهُ الْأَزْهَرِي، وَقَالَ الْخَلِيل: من الْعَرَب من يسكنهُ يجريه مجْرى: من، وَمِنْهُم من ينونه فِي الْوَصْل، قَالَ ابْن قرقول: وَهُوَ أحسن من الإسكان. قَوْله:

(6/276)


(فَكَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صدقه) أَي: فِيمَا قَالَ عَنْهُم. قَوْله: (جَذَعَة) ، بِفَتْح الْجِيم والذال الْمُعْجَمَة وَالْعين الْمُهْملَة: الطاعنة فِي السّنة الثَّانِيَة، وَالذكر الْجذع، وَعَن الْأَصْمَعِي: الْجذع من الْمعز لسنة وَمن الضان لثمانية أشهر أَو تِسْعَة. وَفِي (الصِّحَاح) : وَالْجمع جذعات. وَفِي (الْمُحكم) الْجذع الصَّغِير السن. وَقيل: الْجذع من الْغنم، تَيْسًا كَانَ أَو كَبْشًا: الدَّاخِل فِي السّنة الثَّانِيَة، وَقيل: الْجذع من الْغنم لسنة وَالْجمع جذعات وجذعان وجذاع وَالِاسْم: الجذوعة، وَقيل: الجذوعة فِي الدَّوَابّ والأنعام قبل أَن يثنى بِسنة، وَفِي (الموعب) : الْجَذعَة السمينة من الضان، وَالْجمع: جذع، وَعَن عِيَاض: الْجذع مَا قوي من الْغنم قبل أَن يحول عَلَيْهِ الْحول فَإِذا تمّ لَهُ حول صَار ثنيا. قَوْله: (فَلَا أَدْرِي) أَي: هَذَا الحكم كَانَ خَاصّا بِهِ أَو عَاما لجَمِيع الْمُكَلّفين، وَهَذَا يدل على أَن أنسا لم يبلغهُ. قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تذبحوا إلاّ مُسِنَّة) . قَوْله: (الرُّخْصَة) أَي: فِي تضحية الْجَذعَة، وَالْمرَاد مِنْهَا: جَذَعَة الْمعز، كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (عنَاقًا جَذَعَة) ، والعناق من أَوْلَاد الْمعز.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن من ذبح أضحيته قبل صَلَاة الْعِيد فَإِنَّهُ لَا يجوز، وَوقت الْأُضْحِية يدْخل بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر، وَقَالَ إِسْحَاق وَأحمد وَابْن الْمُنْذر: إِذا مضى من نَهَار يَوْم الْعِيد قدر مَا تحل فِيهِ الصَّلَاة والخطبتان جَازَت الْأُضْحِية، سَوَاء صلى الإِمَام أَو لم يصل، وَسَوَاء كَانَ فِي الْمصر أَو فِي الْقرى، وَعِنْدنَا: لَا يجوز لأهل الْأَمْصَار أَن يضحوا حَتَّى يُصَلِّي الإِمَام الْعِيد، فَأَما أهل السوَاد فَيذبحُونَ بعد الْفجْر، وَلَا يشْتَرط فيهم صَلَاة الإِمَام، وَاشْترط الشَّافِعِي فرَاغ الإِمَام عَن الْخطْبَة، وَاشْترط مَالك نحر الإِمَام، وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي الإِمَام الَّذِي لَا يجوز أَن يُضحي قبل تضحيته، فَقَالَ بَعضهم: هُوَ أَمِير الْمُؤمنِينَ، وَقَالَ بَعضهم: هُوَ أَمِير الْبَلَد، وَقَالَ بَعضهم: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاة الْعِيد. وَفِيه: مواساة الْجِيرَان بِالْإِحْسَانِ. وَفِيه: أَن جَوَاز التَّضْحِيَة بالجذعة من الْمعز اخْتصَّ لأبي بردة، وَالْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَن الْجَذعَة من الْمعز لَا تجوز بِخِلَاف جَذَعَة الضَّأْن، وَقد قُلْنَا: إِن المُرَاد من الْجَذعَة فِي الحَدِيث الْجَذعَة من الْمعز لَا الْجَذعَة من الضان، لما فِي رِوَايَة مُسلم: (لَا تذبحوا إلاّ مُسِنَّة) ، وَهِي التَّثْنِيَة من كل شَيْء، فَفِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ: لَا تجوز الْجَذعَة من غير الضَّأْن، وَحكي عَن الْأَوْزَاعِيّ وَعَطَاء جَوَاز الْجذع من كل حَيَوَان حَتَّى الْمعز، وَكَأن الحَدِيث لم يبلغهما. وَفِيه: حجَّة لأبي حنيفَة على وجوب الْأُضْحِية لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِإِعَادَة أضْحِية من ذَبحهَا قبل الصَّلَاة، وَلَو لم تكن وَاجِبَة لما أَمر بإعادتها عِنْد وُقُوعهَا فِي غير محلهَا.

955 - حدَّثنا عُثْمَانُ قَالَ حدَّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنِ الشَّعْبيِّ عنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خطَبَنَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ منْ صَلى صَلاَتَنَا أوْ نَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أصِابَ النُّسْكَ ومَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فإنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ ولاَ نُسُكَ لَهُ فقالَ أبُو بُرْدَةَ ابنُ نِيَارٍ خالُ البَرَاءِ يَا رسولَ الله فَإنِّي نَسَكْتُ شاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ وعَرَفْتُ أنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أكْلٍ وشُرْبٍ وأحْبَبْتُ أنْ تَكُونَ شاتِي أوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شاتِي وتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أنْ آتِيَ الصَّلاَةَ قَالَ شاتُكَ شاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رسولَ الله فإنَّ عِنْدَنَا عَنَاقا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ ولَنْ تَجْزِيَ عنْ أحَدٍ بَعْدَكَ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَعرفت أَن الْيَوْم يَوْم أكل وَشرب) ، وَلِهَذَا إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعنف أَبَا بردة لما قَالَ لَهُ: (تغديت قبل أَن آتِي الصَّلَاة) .
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: عُثْمَان بن أبي شيبَة إسمه إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان أَبُو الْحسن الْعَبْسِي الْكُوفِي، أَخُو أبي بكر بن أبي شيبَة، وَهُوَ أكبر من أبي بكر بِثَلَاث سِنِين، مَاتَ فِي الْمحرم سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: جرير، بِفَتْح الْجِيم: ابْن عبد الحميد الضَّبِّيّ، أَبُو عبد الله الرَّازِيّ، وَقد تقدم. الثَّالِث: مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر الْكُوفِي. الرَّابِع: الشّعبِيّ عَامر ابْن شرَاحِيل. الْخَامِس: الْبَراء بن عَازِب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي

(6/277)


موضِعين. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم كوفيون، وَجَرِير أَصله من الْكُوفَة. وَفِيه: أَنه ذركر شَيْخه بِلَا نِسْبَة لشهرته، وَقد ذكرنَا تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ونسك نسكنا) ، يُقَال: نسك ينْسك من بَاب: نصر ينصر، نسكا بِفَتْح النُّون: إِذا ذبح، والنسيكة الذَّبِيحَة، وَجَمعهَا: نسك، وَمعنى: (من نسك نسكنا) أَن من ضحى مثل ضحيتنا. وَفِي (الْمُحكم) : نسك، بِضَم السِّين عَن اللحياني، والنسك الْعِبَادَة، وَقيل لثعلب: هَل يُسمى الصَّوْم نسكا؟ فَقَالَ: كل حق لله عز وَجل يُسمى نسكا، والمنسك والمنسك شرعة النّسك، وَرجل ناسك أَي: عَابِد، وتنسك: إِذا تعبد. قَوْله: (فَإِنَّهُ) أَي: النّسك، حَاصِل الْمَعْنى أَن من نسك قبل الصَّلَاة فَلَا اعْتِدَاد بنسكه، وَلَفظ: (وَلَا نسك لَهُ) كالتوضيح وَالْبَيَان لَهُ. قَوْله: (أَبُو بردة) ، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الرَّاء: واسْمه هانىء، بالنُّون ثمَّ بِالْهَمْز: ابْن عَمْرو بن عبيد البلوي الْمدنِي، وَقيل: اسْمه الْحَارِث بن عَمْرو، وَيُقَال: مَالك بن هُبَيْرَة، وَالْأول أصح، ونيار، بِكَسْر النُّون وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف وَبعد الْألف رَاء. قَوْله: (أول شَاة) بِالْإِضَافَة، ويروى بِدُونِ الْإِضَافَة مَفْتُوحًا ومضموما. أما الضَّم فَلِأَنَّهُ من الظروف المقطوعة عَن الْإِضَافَة، نَحْو: قبل وَبعد، وَأما الْفَتْح فَلِأَنَّهُ من الْمُضَاف إِلَى الْجُمْلَة، فَيجوز أَن يُقَال: إِنَّه مَبْنِيّ على الْفَتْح، أَو: إِنَّه مَنْصُوب، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ هُوَ خبر الْكَوْن. قَوْله: (شَاتك شَاة لحم) ، أَي: لَيست أضْحِية وَلَا ثَوَاب فِيهَا، بل هِيَ لحم لَك تنْتَفع بِهِ. قيل: هُوَ كَقَوْلِهِم: خَاتم فضَّة، كَأَن الشَّاة شَاتَان شَاة تذبح لأجل اللَّحْم، وَشاء تذبح لأجل التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى. قَوْله: (لنا جَذَعَة) ، هما صفتان للعناق، وَلَا يُقَال: عناقة، لِأَنَّهُ مَوْضُوع للْأُنْثَى من ولد الْمعز، فَلَا حَاجَة إِلَى التَّاء الفارقة بَين الْمُذكر والمؤنث. وَقَالَ ابْن سَيّده: الْجمع عنوق وأعنق، وَعَن ابْن دُرَيْد: وعنق. قَوْله: (أحب إِلَيّ من شَاتين) يَعْنِي: من جِهَة طيب لَحمهَا وسمنها وَكَثْرَة قيمتهَا. قَوْله: (أفتجرىء؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام. قَوْله: (وَلنْ تجزي) قَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ بِفَتْح التَّاء، هَكَذَا الرِّوَايَة فِيهِ فِي جَمِيع الْكتب، وَمَعْنَاهُ: لن تَكْفِي كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا تجزي نفس عَن نفس شَيْئا} . (الْبَقَرَة: 48، 23) . {وَلَا يَجْزِي وَالِد عَن وَلَده} (لُقْمَان: 33) . وَفِي (التَّوْضِيح) : هُوَ من جزى يَجْزِي بِمَعْنى: قضى، وأجزى يجزى بِمَعْنى: كفى. قَوْله: (بعْدك) أَي: غَيْرك، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُد فِي تضحية الْمعز من الثني وَهَذَا من خَصَائِص أبي بردة، كَمَا أَن قيام شَهَادَة خُزَيْمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مقَام شهادتين من خَصَائِص خُزَيْمَة، وَمثله كثير.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن الْخطْبَة يَوْم الْعِيد بعد الصَّلَاة. وَفِيه: أَن يَوْم النَّحْر يَوْم أكل إلاّ أَنه لَا يسْتَحبّ فِيهِ الْأكل قبل الْمُضِيّ إِلَى الصَّلَاة. قَالَ ابْن بطال: وَلَا ينْهَى عَنهُ، وَأَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا الحَدِيث لم يحسن أكل الْبَراء وَلَا عنفه عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَجَابَهُ عَمَّا بِهِ الْحَاجة إِلَيْهِ من سنة الذّبْح، وعذره فِي الذّبْح لما قَصده من إطْعَام جِيرَانه لحاجتهم وفقرهم، وَلم ير صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يخيب فعلته الْكَرِيمَة، فَأجَاز لَهُ أَن يُضحي بالجذعة من الْمعز، وَقد مرت بَقِيَّة الْكَلَام فِيمَا مضى عَن قريب.

6 - (بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَر)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان خُرُوج الإِمَام إِلَى مصلى صَلَاة الْعِيد بِغَيْر مِنْبَر أَرَادَ أَن يبين أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخرج إِلَى الْجَبانَة يَوْم عيد الْأَضْحَى وَالْفطر لأجل الصَّلَاة وَكَانَ يخْطب قَائِما بِغَيْر مِنْبَر وَذَلِكَ لأجل تواضعه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

956 - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ أبِي مَرْيَمَ قَالَ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ قَالَ أخبرَني زيْدٌ عنْ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أبِي سَرْحٍ عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأضْحَى إلَى المُصَلَّى فَأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ والنَّاسُ جُلُوسٌ عَلى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظَهُمْ ويُوصِيهِمْ ويَأمُرُهُمْ فإنْ كانَ يُريدُ أنْ يَقْطَعَ بعْثا قَطَعَهُ أوْ يَأْمُرَ بِشَيءٍ أمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلِ (النَّاسُ عَلى ذالِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهْوَ أمِيرُ المَدِينَةِ فِي أضْحًى أوْ فِطْرٍ فلَمَّا أتَيْنَا المُصَلَّى اذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ فإذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أنْ يُصَلَّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فجَبَذَنِي فارْتَفَعَ فَخطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ

(6/278)


فقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَالله فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أعْلَمُ وَالله خَيْرٌ مِمَّا لاَ أعْلَمُ فَقالَ إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبلَ الصَّلاَةِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة لِأَن الْمَذْكُور فِيهِ خُرُوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى مصلى الْعِيد بِغَيْر مِنْبَر يحمل مَعَه وَلَا معد لَهُ هُنَاكَ قبل خُرُوجه.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة قد ذكرُوا كلهم لِأَن الْإِسْنَاد بِعَيْنِه قد تقدم فِي: بَاب ترك الْحَائِض الصَّوْم، لِأَنَّهُ ذكر أول الحَدِيث هُنَاكَ مُخْتَصرا. وَمُحَمّد بن جَعْفَر هُوَ ابْن أبي كثير. وَرِجَاله كلهم مدنيون. وَقَوله: عَن أبي سعيد، فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق: عَن دَاوُد بن قيس عَن عِيَاض، قَالَ: سَمِعت أَبَا سعيد، وَكَذَا أخرجه أَبُو عوَانَة من طَرِيق ابْن وهب عَن دَاوُد.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِلَى الْمصلى) ، بِضَم الْمِيم: هُوَ مَوضِع بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوف، بَينه وَبَين بَاب الْمَسْجِد ألف ذِرَاع، قَالَه عمر ابْن شيبَة فِي (أَخْبَار الْمَدِينَة) عَن أبي غَسَّان الكتاني صَاحب مَالك، رَحمَه الله. قَوْله: (فَأول شَيْء) ارْتِفَاع أول على أَنه مُبْتَدأ وَقَوله: (الصَّلَاة) ، خَبره وَلَفظ: أول، وَإِن كَانَ نكرَة فقد تخصص بِالْإِضَافَة، وَالْأولَى أَن تكون: الصَّلَاة، مُبْتَدأ. وَأول، خَبره، وَقَوله: (يبْدَأ بِهِ) جملَة فِي مَحل الْجَرّ لِأَنَّهَا صفة لشَيْء. قَوْله: (ثمَّ ينْصَرف) أَي: من الصَّلَاة. قَوْله: (فَيقوم مُقَابل النَّاس) أَي: مواجها لَهُم، وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان من طَرِيق دَاوُد بن قيس: (فَيَنْصَرِف إِلَى النَّاس قَائِما فِي مُصَلَّاهُ) . وروى ابْن خُزَيْمَة فِي مُخْتَصره: (خطب يَوْم عيد على رجلَيْهِ) . قَوْله: (وَالنَّاس جُلُوس) ، جملَة إسمية وَقعت حَالا، و: جُلُوس، جمع جَالس. قَوْله: (فيعظهم) من: وعظ يعظ وعظا وعظة، و: (يوصيهم) من: وصّى يُوصي توصية، وَمعنى: يَعِظهُمْ: يخوفهم بعواقب الْأُمُور، وَمعنى يوصيهم فِي حق الْغَيْر: لينصحوا لَهُم، وَمعنى: (يَأْمُرهُم) يَأْمر بالحلال وَالْحرَام. قَوْله: (فَإِن كَانَ يُرِيد) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن كَانَ يُرِيد فِي ذَلِك الْوَقْت (أَن يقطع بعثا) أَي: أَن يفرد قوما من غَيرهم بَعثهمْ إِلَى الْغَزْو، والبعث، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَفِي آخِره ثاء مُثَلّثَة بِمَعْنى الْمَبْعُوث وَهُوَ: الْجَيْش. قَوْله: (قطعه) أَي: أفرده، وَالضَّمِير الْمَنْصُوب يرجع إِلَى الْبَعْث. قَوْله: (أَو يَأْمر بِشَيْء) بِالنّصب أَي: أَو إِن كَانَ يُرِيد أَن يَأْمر بِشَيْء مِمَّا يتَعَلَّق بِالْبَعْثِ لأمر بِهِ، وَلَيْسَ هَذَا بتكرار لِأَن مَعْنَاهُ غير معنى الأول على مَا لَا يخفى. قَوْله: (ثمَّ ينْصَرف) أَي: ثمَّ هُوَ ينْصَرف إِلَى الْمَدِينَة. قَوْله: (قَالَ أَبُو سعيد) هُوَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ الرَّاوِي واسْمه: سعد بن مَالك. قَوْله: (على ذَلِك) أَي: على الِابْتِدَاء بِالصَّلَاةِ وَالْخطْبَة بعْدهَا. قَوْله: (حَتَّى خرجت مَعَ مَرْوَان) وَهُوَ ابْن الحكم كَانَ مُعَاوِيَة اسْتَعْملهُ على الْمَدِينَة، وَقد مر ذكره فِي: بَاب البزاق فِي الْمَسْجِد، وَزَاد عبد الرَّزَّاق عَن دَاوُد ابْن قيس وَهُوَ بيني وَبَين أبي مَسْعُود، يَعْنِي: عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ، يَعْنِي: مَرْوَان بيني وَبَين أبي مَسْعُود. قَوْله: (وَهُوَ) أَي: ومروان، وَالْوَاو للْحَال. قَوْله: (أَو فطر) شكّ من الرَّاوِي. قَوْله: (إِذا مِنْبَر) كلمة: إِذا، للمفاجأة وارتفاع: مِنْبَر، على أَنه مُبْتَدأ وَخَبره هُوَ قَوْله: (بناه مَرْوَان) ، وَيجوز أَن يكون الْخَبَر محذوفا تَقْدِيره: إِذا مِنْبَر هُنَاكَ، وَيكون (بِنَاء كثير) ، جملَة حَالية، وَالْعَامِل فِي: إِذا، معنى المفاجأة، وَالْمعْنَى: فاجأنا الْمِنْبَر زمَان الْإِتْيَان. وَقيل: إِذا، حرف لَا يحْتَاج إِلَى عَامل. قَوْله: (كثير بن الصَّلْت) ، كثير ضد الْقَلِيل والصلت، بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق، وَهُوَ كثير بن الصَّلْت بن مُعَاوِيَة الْكِنْدِيّ، ولد فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقدم الْمَدِينَة هُوَ وأخوته بعده، فسكنها وحالف بني جميح، وروى ابْن سعد بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى نَافِع قَالَ: كَانَ إسم كثير بن الصَّلْت قَلِيلا، فَسَماهُ عمر كثيرا، وَرَوَاهُ أَبُو عوَانَة فوصله بِذكر ابْن عمر وَرَفعه بِذكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْأول أصح. وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي (تَجْرِيد الصَّحَابَة) : كثير بن الصَّلْت بن معدي كرب الْكِنْدِيّ أَخُو زبيد، ولد فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم روى عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن كثير بن الصَّلْت كَانَ اسْمه: قَلِيلا فَسَماهُ النَّبِي كثيرا. الْأَصَح أَن الَّذِي سَمَّاهُ كثيرا عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. انْتهى. وَقد صَحَّ سَماع كثير من عَمْرو من بعده. وَقَالَ الْعجلِيّ: هُوَ تَابِعِيّ مدنِي ثِقَة. وَكَانَ لَهُ شرف وَحَال جميلَة فِي نَفسه، وَله دَار كَبِيرَة بِالْمَدِينَةِ فِي الْمصلى وقبلة الْمصلى فِي الْعِيدَيْنِ إِلَيْهَا، وَكَانَ كَاتبا لعبد الْملك بن مَرْوَان على الرسائل، وَهُوَ ابْن أخي جمد، بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْمِيم أَو فتحهَا: أحد مُلُوك كِنْدَة الَّذين قتلوا فِي الرِّدَّة، وَقد ذكر ابْن مَنْدَه: الصَّلْت، فِي الصَّحَابَة. وَقَالَ الذَّهَبِيّ: والصلت أَبُو زبيد الْكِنْدِيّ مُخْتَلف فِي صحبته، وروى عَنهُ ابْنه زبيد، وَكثير. قَوْله: (أَن يرتقيه) أَي: يُرِيد أَن يصعد إِلَيْهِ، و: أَن، مَصْدَرِيَّة. قَوْله: (فجبذت بِثَوْبِهِ) الجابذ هُوَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ إِنَّمَا جبذه ليبدأ بِالصَّلَاةِ قبل

(6/279)


الْخطْبَة على الْعَادة. قَوْله: (فارتفع) أَي: مَرْوَان على الْمِنْبَر. قَوْله: (غيرتم) خطاب لمروان وَأَصْحَابه، أَي: غيرتم سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وخلفائه فَإِنَّهُم كَانُوا يقدمُونَ الصَّلَاة على الْخطْبَة. قَوْله: (مَا أعلم) أَي: الَّذِي أعلمهُ خير لِأَنَّهُ هُوَ طَرِيق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكيف يكون غَيره خيرا مِنْهُ؟ قَوْله: (وَالله) قسم معترض بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر. قَوْله: (فجعلتها) أَي: الْخطْبَة، فالقرينة تدل على هَذَا، وَإِن لم يمض ذكر الْخطْبَة.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يخْطب فِي الْمصلى فِي الْعِيدَيْنِ وَهُوَ وَاقِف وَلم يكن على الْمِنْبَر وَلم يكن فِي الْمصلى فِي زَمَانه مِنْبَر، وَمُقْتَضى قَول أبي سعيد: إِن أول من اتخذ الْمِنْبَر فِي الْمصلى مَرْوَان، وَقد رَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة عِيَاض: (عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخرج يَوْم الْأَضْحَى. .) الحَدِيث، وَفِيه: (فَخرجت محاضرا مَرْوَان حَتَّى أَتَيْنَا الْمصلى، فَإِذا كثير بن الصَّلْت قد بنى منبرا من طين وَلبن. .) الحَدِيث. وَقد اخْتلف فِي أول من فعل ذَلِك. فَقيل: عمر بن الْخطاب، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) وَهُوَ شَاذ. وَقيل: عُثْمَان، وَلَيْسَ لَهُ أصل. وَقيل: مُعَاوِيَة، حَكَاهُ القَاضِي عِيَاض. وَقيل: زِيَاد بِالْبَصْرَةِ فِي خلَافَة مُعَاوِيَة، حَكَاهُ عِيَاض أَيْضا. بل الصَّوَاب أَن أول من فعله مَرْوَان بِالْمَدِينَةِ فِي خلَافَة مُعَاوِيَة، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَإِنَّمَا اخْتصَّ كثير بن الصَّلْت بِبِنَاء الْمِنْبَر بالمصلى لِأَن دَاره كَانَت مجاورة بالمصلى على مَا يَجِيء فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى فِي يَوْم الْعِيد إِلَى الْعلم الَّذِي عِنْد دَار كثير بن الصَّلْت. قَالَ ابْن سعيد: كَانَت دَار كثير بن الصَّلْت قبْلَة الْمصلى فِي الْعِيدَيْنِ وَهِي تطل على بطحان الْوَادي الَّذِي فِي وسط الْمَدِينَة. وَفِيه: الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَإِن كَانَ الْمُنكر عَلَيْهِ واليا، أَلا يرى أَن أَبَا سعيد كَيفَ أنكر على مَرْوَان وَهُوَ والٍ بِالْمَدِينَةِ. وَفِيه: أَن الصَّلَاة قبل الْخطْبَة، وَلِهَذَا أنكر أَبُو سعيد على مَرْوَان خطبَته قبل الصَّلَاة، وَمِمَّنْ قَالَ بِتَقْدِيم الصَّلَاة على الْخطْبَة: أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي والمغيرة وَأَبُو مَسْعُود وَابْن عَبَّاس، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأبي ثَوْر وَإِسْحَاق وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَجُمْهُور الْعلمَاء، وَعند الْحَنَفِيَّة والمالكية: لَو خطب قبلهَا جَازَ وَخَالف السّنة وَيكرهُ، وَلَا يكره الْكَلَام عِنْدهَا. قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: كَيفَ جَازَ لمروان تَغْيِير السّنة؟ قلت: تَقْدِيم الصَّلَاة فِي الْعِيد لَيْسَ وَاجِبا فَجَاز تَركه. وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّه لَيْسَ تغييرا للسّنة لما فعل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الْجُمُعَة، وَلِأَن الْمُجْتَهد قد يُؤَدِّي اجْتِهَاده إِلَى ترك الأولى إِذا كَانَ فِيهِ الْمصلحَة. انْتهى. قلت: حمل أَبُو سعيد فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على التَّعْيِين، وَحمله مَرْوَان على الْأَوْلَوِيَّة وَاعْتذر عَن ترك الأولى بِمَا ذكره من تغير حَال النَّاس، فَرَأى أَن الْمُحَافظَة على أصل السّنة وَهُوَ اسْتِمَاع الْخطْبَة أولى من الْمُحَافظَة على هَيْئَة لَيست من شَرطهَا. فَإِن قلت: وَقع عِنْد مُسلم من طَرِيق طَارق بن شهَاب، قَالَ: أول من بَدَأَ بِالْخطْبَةِ يَوْم الْعِيد قبل الصَّلَاة مَرْوَان، فَقَامَ إِلَيْهِ رجل فَقَالَ: الصَّلَاة قبل الْخطْبَة، فَقَالَ: قد ترك مَا هُنَالك. فَقَالَ أَبُو سعيد: أما هَذَا فقد قضى مَا عَلَيْهِ، وَهَذَا ظَاهر فِي أَنه غير أبي سعيد. قلت: أُجِيب بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون هُوَ أَبَا مَسْعُود الَّذِي وَقع فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق أَنه كَانَ مَعَهُمَا، وَيحْتَمل تعدد الْقَضِيَّة. فَإِن قلت: روى الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنِي دَاوُد بن الْحصين عَن عبد الله بن يزِيد الخطمي: (أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان كَانُوا يبدأون بِالصَّلَاةِ قبل الْخطْبَة حَتَّى قدم مُعَاوِيَة فَقدم مُعَاوِيَة الْخطْبَة) ، وَهَذَا يدل على أَن ذَلِك لم يزل إِلَى آخر زمن عُثْمَان، وَعبد الله صَحَابِيّ، وَإِنَّمَا قدم مُعَاوِيَة فِي حَال خِلَافَته. وَحَدِيث أبي سعيد هَذَا: أول من قدمهَا مَرْوَان. قلت: يُمكن الْجمع بِأَن مَرْوَان كَانَ أَمِيرا على الْمَدِينَة لمعاوية فَأمره مُعَاوِيَة بتقديمها، فنسب أَبُو سعيد التَّقْدِيم إِلَى مَرْوَان لمباشرته التَّقْدِيم، وَنسبه عبد الله إِلَى مُعَاوِيَة لِأَنَّهُ أَمر بِهِ. وَفِيه: بُنيان الْمِنْبَر، وَإِنَّمَا اخْتَارُوا أَن يكون بِاللَّبنِ والطين لَا من الْخشب لكَونه يتْرك بالصحراء فِي غير حرز فَلَا يخَاف عَلَيْهِ من النَّقْل، بِخِلَاف مَنَابِر الْجَوَامِع. وَفِيه: إِخْرَاج الْمِنْبَر إِلَى الْمصلى فِي الأعياد، قِيَاسا على الْبناء، وَعَن بَعضهم: لَا بَأْس بِإِخْرَاج الْمِنْبَر، وَعَن بَعضهم: كره بُنْيَانه فِي الْجَبانَة، ويخطب قَائِما أَو على دَابَّته. وَعَن أَشهب: إِخْرَاج الْمِنْبَر إِلَى الْعِيدَيْنِ وَاسع، وَعَن مَالك: لَا يخرج فيهمَا، من شَأْنه أَن يخْطب إِلَى جَانِبه، وَإِنَّمَا يخْطب على الْمِنْبَر الْخُلَفَاء. وَفِيه: إِن الْمِنْبَر لم يكن قبل بِنَاء كثير بن الصَّلْت. وَفِيه: مُوَاجهَة الْخَطِيب للنَّاس، وَأَنَّهُمْ بَين يَدَيْهِ. وَفِيه:

(6/280)


البروز إِلَى الْمصلى وَالْخُرُوج إِلَيْهِ، وَلَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد إلاّ عَن ضَرُورَة، وروى ابْن زِيَاد عَن مَالك، قَالَ: السّنة الْخُرُوج إِلَى الْجَبانَة إِلَّا لأهل مَكَّة، فَفِي الْمَسْجِد، وَقَالَ الشَّافِعِي فِي (الْأُم) : بلغنَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخرج فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمصلى بِالْمَدِينَةِ وَكَذَا من بعده إِلَّا من عذر مطر وَنَحْوه، وَكَذَا عَامَّة أهل الْبلدَانِ إلاّ مَكَّة، شرفها الله تَعَالَى. وَفِيه: جَوَاز عمل الْعَالم بِخِلَاف الأولى، لِأَن أَبَا سعيد حضر الْخطْبَة وَلم ينْصَرف فيستدل بِهِ على أَن الْبدَاءَة بِالصَّلَاةِ فِيهَا لَيست بِشَرْط فِي صِحَّتهَا. وَفِيه: وعظ الإِمَام فِي صَلَاة الْعِيد ووصيته وتخويفه عَن عواقب الْأُمُور، وَفِيه: أَن الزَّمَان تغير فِي زمن مَرْوَان.

7 - (بابُ المَشْي والرُّكُوبِ إِلَى العِيدِ والصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أذَانٍ ولاَ إقَامَةٍ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْمَشْي وَالرُّكُوب إِلَى صَلَاة الْعِيد، وَبَيَان حكم الصَّلَاة قبل الْخطْبَة بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة.

759 - ح دَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ قَالَ حدَّثنا أنَسٌ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ نَافِعٍ عنْ عَبْدِ الله ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ الله كانَ يُصَلِّي فِي الأضْحَى والفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ. (الحَدِيث 957 طرفه فِي: 963) .

مطابقته للجزء الثَّانِي للتَّرْجَمَة، وَهُوَ: الصَّلَاة قبل الْخطْبَة، ولترجمة الْبَاب ثَلَاثَة أَجزَاء: الأول: فِي صفة التَّوَجُّه، وَالثَّانِي: فِي تَأْخِير الْخطْبَة عَن الصَّلَاة، وَالثَّالِث: فِي ترك النداء فِيهَا. وطابق قَوْله: (كَانَ يُصَلِّي ثمَّ يخْطب) ، الْجُزْء الثَّانِي من التَّرْجَمَة صَرِيحًا.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر بن عبد الله، أَبُو إِسْحَاق الْحزَامِي، بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الزَّاي: نِسْبَة إِلَى حزَام أحد أجداده، واشتبه بالحرامي، بِفَتْح الْحَاء وَتَخْفِيف الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ. الثَّانِي: أنس بن عِيَاض أَبُو ضَمرَة وَلَيْسَ هُوَ بأخي يزِيد بن عِيَاض، وَلَيْسَ بَينهمَا قرَابَة. الثَّالِث: عبد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر. الْخَامِس: عبد الله بن عمر.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاث مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده. وَفِيه: أَن الروَاة كلهم مدنيون.
وروى مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، قَالَ: حَدثنَا عبد بن سُلَيْمَان وَأَبُو أُسَامَة عَن عبيد الله عَن نَافِع، (عَن ابْن عمر: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبا بكر وَعمر كَانُوا يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة) .

958 - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوساى قَالَ أخبرنَا هِشَامٌ أنَّ ابنَ جُرَيْجٍ أخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبرنِي عَطَاءٌ عنْ جَابِرِ ابنِ عَبْدِ الله. قَالَ سَمِعْتُهُ يقُولُ إنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فبَدَأ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.

960 - وَأَخْبرنِي عَطَاءٌ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وعنْ جَابِرِ ابنِ عَبْدِ الله قالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأضْحَى.

961 - وعَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ سَمِعْتُهُ يقُولُ إنَّ النَّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قامَ فَبَدأ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَزَلَ فأتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهْوَ يتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وبِلاَلٌ باسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءَ صَدَقةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أتَرَى حَقَّا عَلَى الإمامِ الآنَ أنْ يَأتِيَ النِّسَاءُ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرَغُ قَالَ إِن ذالكَ لَحَق عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أنْ لاَ يَفْعَلُوا. (انْظُر الحَدِيث 958 وطرفه) .

مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للجزء الثَّانِي وَالثَّالِث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَأما مطابقته فِي الثَّانِي فَفِي قَوْله: (فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخطْبَة) ، وَفِي قَوْله: (قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثمَّ خطب النَّاس) ، وَأما مطابقته فِي الثَّالِث فَفِي قَوْله: (لم يكن يُؤذن بِالصَّلَاةِ يَوْم الْفطر وَلَا يَوْم الْأَضْحَى) ، وَبَقِي الْجُزْء الأول خَالِيا عَن حَدِيث يدل عَلَيْهِ ظَاهرا، وَلِهَذَا اعْترض ابْن التِّين فَقَالَ، لَيْسَ فِيمَا ذكره من الْأَحَادِيث

(6/281)


مَا يدل على مشي وَلَا ركُوب. وَأجِيب: بِأَن عدم ذَلِك مشْعر بتسويغ كل مِنْهُمَا، وَأَنه لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر. قلت: هَذَا لَيْسَ بِشَيْء، وَلَكِن يسْتَأْنس فِي ذَلِك من قَوْله: (وَهُوَ يتَوَكَّأ على يَد بِلَال) لِأَن فِيهِ تَخْفِيفًا عَن مشقة الْمَشْي، فَكَذَلِك فِي الرّكُوب هَذَا الْمَعْنى، فَفِي كل من التوكىء وَالرُّكُوب ارتفاق، وَإِن كَانَ الرّكُوب أبلغ فِي ذَلِك.
ذكر رِجَاله: وهم سَبْعَة: الأول: إِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد التَّمِيمِي الْفراء أَبُو إِسْحَاق الرَّازِيّ يعرف بالصغير. الثَّانِي: هِشَام بن يُوسُف أَبُو عبد الرَّحْمَن الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ قاضيها، مَاتَ سنة سبع وَتِسْعين وَمِائَة بِالْيمن. الثَّالِث: عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَقد تكَرر ذكره. الرَّابِع: عَطاء بن أبي رَبَاح. الْخَامِس: جَابر بن عبد الله. السَّادِس: عبد الله بن عَبَّاس. السَّابِع: عبد الله ابْن الزبير.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي أَرْبَعَة مواضة. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: السماع فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه رازي وَالثَّانِي من الروَاة يماني وَالثَّالِث وَالرَّابِع مكيان. وَفِيه: أَن هشاما من أَفْرَاده.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن رَافع، كِلَاهُمَا عَن عبد الرَّزَّاق. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل عَن عبد الرَّزَّاق وَمُحَمّد بن بكر.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِلَى ابْن الزبير) ، وَهُوَ عبد الله ابْن الزبير. قَوْله: (فِي أول مَا بُويِعَ لَهُ) أَي: لِابْنِ الزبير بالخلافة، وَكَانَ ذَلِك فِي سنة أَربع وَسِتِّينَ، عقيب موت يزِيد بن مُعَاوِيَة. قَوْله: (لم يكن يُؤذن) ، على صِيغَة الْمَجْهُول من التأذين أَي: لم يكن يُؤذن فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالضَّمِير فِي (أَنه) ، وَفِي: (لم يكن) ، للشأن. قَوْله: (قَالَ: وَأَخْبرنِي عَطاء) وَالْقَائِل هُوَ ابْن جريج فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهُوَ مَعْطُوف على الْإِسْنَاد الْمَذْكُور، وَكَذَا قَوْله: (وَعَن جَابر بن عبد الله) مَعْطُوف أَيْضا. قَوْله: (وَإِنَّمَا الْخطْبَة بعد الصَّلَاة) ، كَذَا للأكثرين. وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: (وَأما) بدل: (وَإِنَّمَا) . قيل: إِنَّه تَصْحِيف؟ قلت: دَعْوَى التَّصْحِيف مَا لَهَا وَجه لِأَن الْمَعْنى صَحِيح. قَوْله: (فَذَكرهنَّ) ، بالتشدد من التَّذْكِير أَي: وعظهن. قَوْله: (وَهُوَ يتَوَكَّأ) جملَة حَالية أَي: يعْتَمد على يَد بِلَال، وَكَذَا الْوَاو فِي: وبلال، للْحَال. قَوْله: (يلقِي) بِضَم الْيَاء من الْإِلْقَاء وَهُوَ: الرَّمْي. قَوْله: (أَن يَأْتِي النِّسَاء) مفعول أول للرؤية. قَوْله: (حَقًا) ، مفعول ثَان. قَوْله: (مَا لَهُم أَن لَا يَفْعَلُوا؟) يُرِيد بذلك التأسي بهم. فَإِن قلت: كلمة: مَا، هَذِه مَا هِيَ؟ قلت: يحْتَمل أَن تكون نَافِيَة، وَأَن تكون استفهامية.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: الْخُرُوج إِلَى الْمصلى. وَفِيه: أَن الصَّلَاة قبل الْخطْبَة. وَفِيه: أَن لَا أَذَان لصَلَاة الْعِيدَيْنِ وَلَا إِقَامَة. وروى مُسلم من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة، قَالَ: (صليت مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْعِيدَيْنِ غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة. وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث طَاوُوس (عَن بن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الْعِيد بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان) . وَأخرجه ابْن مَاجَه، وروى الْبَزَّار من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى الْعِيد بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة) . وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب: (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى فِي يَوْم الْأَضْحَى بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة) . وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير: من حَدِيث مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع عَن أَبِيه عَن جده: (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا يُصَلِّي بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة) . وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا ابْن مهْدي: (عَن سماك، قَالَ: رَأَيْت الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَالضَّحَّاك وزيادا يصلونَ يَوْم الْفطر والأضحى بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة) . وَحدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن بردة عَن مَكْحُول نه كَانَ يَقُول: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَان وَلَا إِقَامَة، وَكَذَلِكَ قَالَه عِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم وَأَبُو وَائِل. وَقَالَ الشّعبِيّ وَالْحكم: هُوَ بِدعَة، وَقَالَ مُحَمَّد: وَبِسَنَد صَحِيح عَن ابْن الْمسيب: أول من أحدثه مُعَاوِيَة. وَحدثنَا ابْن أويس عَن حُصَيْن: أول من أذن فِي الْعِيد زِيَاد، وَفِي (الْوَاضِحَة) لِابْنِ حبيب: أول من فعله هِشَام. وَقَالَ الدَّاودِيّ: مَرْوَان، وَعند الشَّافِعِي وَغَيره: يُنَادي لَهما: الصَّلَاة جَامِعَة، بِنصب الأولى على الإغراء وَنصب الثَّانِي على الْحَال. وَفِي (شرح التِّرْمِذِيّ) لِلْحَافِظِ زين الدّين، قَالَ الشَّافِعِي: وَاجِب أَن يَأْمر الإِمَام الْمُؤَذّن أَن يَقُول فِي الأعياد وَمَا جمع النَّاس من الصَّلَاة: الصَّلَاة جَامِعَة، أَو الصَّلَاة. فَإِن قَالَ: هلموا إِلَى الصَّلَاة لم نكرهه، فَإِن قَالَ: حَيّ على الصَّلَاة، فَلَا بَأْس بِهِ. وَنقل الْمَاوَرْدِيّ فِي (الْحَاوِي) عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: فَإِن قَالَ: هلموا إِلَى الصَّلَاة، أَو: حَيّ على الصَّلَاة، أَو: قد قَامَت الصَّلَاة كرهنا لَهُ ذَلِك، وأجزأه. وَحكى ابْن الرّفْعَة عَن القَاضِي حُسَيْن أَنه يَقُول: الصَّلَاة الصَّلَاة، وَلَا يَقُول: جَامِعَة. وَفِيه: الْأَمر بِالصَّدَقَةِ للنِّسَاء، وخصهن بذلك فِي قَول بعض الْعلمَاء (لقد رأيتكن أَكثر أهل

(6/282)


النَّار) . وَفِيه: الْحجَّة لأبي حنيفَة فِي وجوب الزَّكَاة فِي الْحلِيّ، وَأما الْمَشْي إِلَى الْعِيد فَفِي التِّرْمِذِيّ (عَن عَليّ: من السّنة أَن يخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا) وَعند ابْن مَاجَه (عَن سعد الْقرظ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا) ، وَعند ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر: (كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا وَيرجع مَاشِيا) وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَعند الْبَزَّار من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص: (أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا وَيرجع فِي طَرِيق غير الطَّرِيق الَّذِي خرج مِنْهُ) .