عمدة القاري شرح صحيح البخاري

43 - (كِتَابُ البُيُوعِ)

أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الْبيُوع، وَلما فرغ البُخَارِيّ من بَيَان الْعِبَادَات الْمَقْصُود مِنْهَا التَّحْصِيل الأخروي، شرع فِي بَيَان الْمُعَامَلَات الْمَقْصُود مِنْهَا التَّحْصِيل الدنيوي، فَقدم الْعِبَادَات لاهتمامها، ثمَّ ثنى بالمعاملات لِأَنَّهَا ضَرُورِيَّة، وَأخر النِّكَاح لِأَن شَهْوَته مُتَأَخِّرَة عَن الْأكل وَالشرب وَنَحْوهمَا، وَأخر الْجِنَايَات والمخاصمات لِأَن وُقُوع ذَلِك فِي الْغَالِب إِنَّمَا هُوَ بعد الْفَرَاغ من شَهْوَة الْبَطن والفرج، وَأغْرب ابْن بطال فَذكر هُنَا الْجِهَاد، وَأخر البيع إِلَى أَن فرغ من الْأَيْمَان

(11/158)


وَالنُّذُور. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَلَا أَدْرِي لما فعل ذَلِك، وَكَذَلِكَ قدم الصَّوْم على الْحَج أَيْضا قلت: لَعَلَّه نظر إِلَى أَن الْجِهَاد أَيْضا من الْعِبَادَات، لِأَن الْمَقْصُود مِنْهَا التَّحْصِيل الأخروي، لِأَن جلّ الْمَقْصُود ذَلِك لِأَن فِيهِ إعلاء كلمة الله تَعَالَى وَإِظْهَار الدّين وَنشر الْإِسْلَام.
وَبَعض أَصْحَابنَا قدم النِّكَاح على الْبيُوع فِي مصنفاتهم نظرا إِلَى أَنه مُشْتَمل على الْمصَالح الدِّينِيَّة والدنيوية، ألاَ ترى أَنه أفضل من التخلي للنوافل؟ وَبَعْضهمْ قدم الْبيُوع على النِّكَاح نظرا إِلَى أَن احْتِيَاج النَّاس إِلَى البيع أَكثر من احتياجهم إِلَى النِّكَاح، فَكَانَ أهم بالتقديم. قلت: لما كَانَ مدَار أُمُور الدّين بِخَمْسَة أَشْيَاء، وَهِي: الاعتقادات، والعبادات، والمعاملات والزواجر، والآداب. فالاعتقادات محلهَا علم الْكَلَام، والعبادات قد بَينهَا، شرع فِي بَيَان الْمُعَامَلَات، وَقدم مِنْهَا الْبيُوع نظرا إِلَى كَثْرَة الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ، كَمَا ذَكرْنَاهُ الْآن.
ثمَّ إِنَّه ذكر لفظ الْكتاب لِأَنَّهُ مُشْتَمل على الْأَبْوَاب، وَهِي كَثِيرَة فِي أَنْوَاع الْبيُوع، وَجمع البيع لاخْتِلَاف أَنْوَاعه، وَهِي الْمُطلق: إِن كَانَ بيع الْعين بِالثّمن، والمقايضة: إِن كَانَ عينا بِعَين، وَالسّلم: إِن كَانَ بيع الدّين بِالْعينِ، وَالصرْف: إِن كَانَ بيع الثّمن بِالثّمن، والمرابحة: إِن كَانَ بِالثّمن مَعَ زِيَادَة، وَالتَّوْلِيَة: إِن لم يكن مَعَ زِيَادَة، والوضيعة: إِن كَانَ بِالنُّقْصَانِ، وَاللَّازِم: إِن كَانَ تَاما، وَغير اللَّازِم: إِن كَانَ بِالْخِيَارِ، وَالصَّحِيح، وَالْبَاطِل، وَالْفَاسِد، وَالْمَكْرُوه.
ثمَّ للْبيع تَفْسِير: لُغَة، وَشرعا، وركن، وَشرط، وَمحل، وَحكم، وَحِكْمَة.
أما تَفْسِير لُغَة: فمطلق الْمُبَادلَة، وَهُوَ ضد الشِّرَاء وَالْبيع الشِّرَاء أَيْضا بَاعه الشَّيْء وَبَاعه مِنْهُ جَمِيعًا فيهمَا، وابتاع الشَّيْء اشْتَرَاهُ، وأباعه عرضه للْبيع، وَبَايَعَهُ مبايعة وبياعا عَارضه للْبيع، والبيعان: البَائِع وَالْمُشْتَرِي، وَجمعه: باعة عِنْد كرَاع، وَالْبيع اسْم البيع وَالْجمع بُيُوع، والبياعات الْأَشْيَاء المتبايعة للتِّجَارَة، وَرجل بُيُوع جيد البيع، وبياع كثير البيع، ذكره سِيبَوَيْهٍ فِيمَا قَالَه ابْن سَيّده، وَحكى النَّوَوِيّ عَن أبي عُبَيْدَة: أباع، بِمَعْنى: بَاعَ. قَالَ: وَهُوَ غَرِيب شَاذ. وَفِي (الْجَامِع) أبعته أبيعه إباعة إِذا عرضته للْبيع، وَيُقَال: بِعته وأبعته بِمَعْنى وَاحِد. وَقَالَ ابْن طريف فِي: بَاب فعل وَافْعل، بِاتِّفَاق معنى بَاعَ الشَّيْء وأباعه عَن أبي زيد، وَأبي عُبَيْدَة. وَفِي (الصِّحَاح) : وَالشَّيْء مَبِيع وبيوع، والبياعة السّلْعَة، وَيُقَال: بيع الشَّيْء، على مَا لم يسم فَاعله إِن شِئْت كسرت الْبَاء وَإِن شِئْت ضممتها، وَمِنْهُم من يقلب الْيَاء واوا فَيَقُول: بوع الشَّيْء. وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: بِعْت الشَّيْء بِمَعْنى بِعته، وَبِمَعْنى اشْتَرَيْته، وشريت الشَّيْء اشْتَرَيْته، وَبِمَعْنى بِعته. وَيُقَال: استبعته أَي: سَأَلته البيع، قَالَ الْخَلِيل: الْمَحْذُوف من مَبِيع وَاو مفعول لِأَنَّهَا زَائِدَة فَهِيَ أولى بالحذف. وَقَالَ الْأَخْفَش: الْمَحْذُوف عين الْكَلِمَة، وَقَالَ الْمَازرِيّ: كِلَاهُمَا حسن، وَقَول الْأَخْفَش أَقيس، وَقيل: سمي البيع بيعا لِأَن البَائِع يمد بَاعه إِلَى المُشْتَرِي حَالَة العقد غَالِبا، ورد هَذَا بِأَنَّهُ غلط، لِأَن الباع من ذَوَات الْوَاو، وَالْبيع من ذَوَات الْيَاء.
وَأما تَفْسِيره شرعا فَهُوَ مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ على سَبِيل التَّرَاضِي. وَأما رُكْنه: فالإيجاب وَالْقَبُول. وَأما شَرطه: فأهلية الْمُتَعَاقدين. وَأما مَحَله فَهُوَ المَال، لِأَنَّهُ ينبىء عَنهُ شرعا. وَأما حكمه: فَهُوَ ثُبُوت الْملك للْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيع، وَللْبَائِع فِي الثّمن إِذا كَانَ تَاما، وَعند الْإِجَازَة إِذا كَانَ مَوْقُوفا. وَأما حكمته: فَهِيَ كَثِيرَة. مِنْهَا: باتساع أُمُور المعاش والبقاء. وَمِنْهَا: إطفاء نَار المنازعات والنهب والسرق والطر والخيانات والحيل الْمَكْرُوهَة. وَمِنْهَا: بَقَاء نظام المعاش وَبَقَاء الْعَالم، لِأَن الْمُحْتَاج يمِيل إِلَى مَا فِي يَد غَيره، فبغير الْمُعَامَلَة يُفْضِي إِلَى التقاتل والتنازع وفناء الْعَالم واختلال نظام المعاش وَغير ذَلِك. وثبوته بِالْكتاب لقَوْله تَعَالَى: {وَأحل لكم البيع وَحرم الرِّبَا} (الْبَقَرَة: 752) . وَالسّنة، وَهِي: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بعث وَالنَّاس يتعاملون فأقرهم عَلَيْهِ، وَالْإِجْمَاع مُنْعَقد على شرعيته.
وقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وأحَلَّ الله البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا} (الْبَقَرَة: 752) . {إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجَارَةً حاضِرَةً تديرُونَهَا بَيْنَكُمْ} (الْبَقَرَة: 282) .

وَقَول الله، بِالرَّفْع عطفا على الْمُضَاف فِي كتاب الْبيُوع، وَقيل: لَيْسَ فِيهِ وَاو الْعَطف، وَإِنَّمَا أصل النُّسْخَة هَكَذَا: كتاب الْبيُوع: قَالَ الله تَعَالَى {وَأحل الله البيع وَحرم الربوا} (الْبَقَرَة: 752) . وَقد ذمّ الله تَعَالَى عز وَجل أَكلَة الربوا، بقوله: {الَّذين يَأْكُلُون الربوا} (الْبَقَرَة: 572) . أول الْآيَة، وَكَانُوا اعْترضُوا على أَحْكَام الله تَعَالَى فِي شَرعه، فَقَالُوا: إِنَّمَا البيع مثل الربوا، فَرد الله عَلَيْهِم بقوله: {وَأحل الله البيع وَحرم الربوا} (الْبَقَرَة: 752) . وَقَالَ ابْن كثير قَوْله: {وَأحل الله البيع وَحرم الربوا} (الْبَقَرَة: 752) . يحْتَمل أَن يكون من تَمام كَلَامهم اعتراضا على الشَّرْع (أَي مثل هَذَا وَقد أحل هَذَا وَحرم هَذَا) وَيحْتَمل أَن يكون من كَلَام الله تَعَالَى ردا عَلَيْهِم. وَقَالَ

(11/159)


الشَّافِعِي: فِي قَوْله هَذَا أَرْبَعَة أَقْوَال: أَحدهَا: أَنه عَامَّة، فَإِن لَفظهَا لفظ عُمُوم يتَنَاوَل كل بيع، أَو يَقْتَضِي إِبَاحَة جَمِيعهَا إلاَّ مَا خصّه الدَّلِيل. قَالَ فِي (الْأُم) : وَهَذَا أظهر مَعَاني الْآيَة الْكَرِيمَة، وَقَالَ صَاحب (الْحَاوِي) : وَالدَّلِيل لهَذَا القَوْل أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نهى عَن بُيُوع كَانُوا يعتادونها وَلم يبين الْجَائِز، فَدلَّ على أَن الْآيَة تناولت إِبَاحَة جَمِيع الْبيُوع إلاَّ مَا خص مِنْهَا وَبَين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَخْصُوص. القَوْل الثَّانِي: إِن الْآيَة مجملة لَا يعتقل مِنْهَا صِحَة بيع من فَسَاده إلاَّ بِبَيَان من سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. القَوْل الثَّالِث: يتناولهما جَمِيعًا، فَيكون عُمُوما دخله التَّخْصِيص، ومجملاً لحقه التَّفْسِير لقِيَام الدّلَالَة عَلَيْهِمَا. القَوْل الرَّابِع: أَنَّهَا تناولت بيعا معهودا، وَنزلت بعد أَن أحل النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بيوعا وَحرم بيوعا فَقَوله: {أحل الله البيع} (الْبَقَرَة: 752) . أَي: البيع الَّذِي بَينه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قبل، وعرفه الْمُسلمُونَ مِنْهُ، فتناولت الْآيَة بيعا معهودا، وَلِهَذَا دخلت الْألف وَاللَّام لِأَنَّهُمَا للْعهد، وأجمعت الْأمة على أَن الْمَبِيع بيعا صَحِيحا يصير بعد انْقِضَاء الْخِيَار ملكا للْمُشْتَرِي قَالَ الْغَزالِيّ: أَجمعت الْأمة على أَن البيع سَبَب لإِفَادَة الْملك.
ثمَّ إِن البُخَارِيّ ذكر هَذِه الْقطعَة من الْآيَة الْكَرِيمَة الَّتِي أَولهَا: {الَّذين يَأْكُلُون الربوا} إِلَى قَوْله: {هم فِيهَا خَالدُونَ} إِشَارَة إِلَى أُمُور: مِنْهَا: أَن مَشْرُوعِيَّة البيع بِهَذِهِ. وَمِنْهَا: أَن البيع سَبَب للْملك. وَمِنْهَا: أَن الرِّبَا الَّذِي يعْمل بِصُورَة البيع حرَام. قَوْله: وَقَوله: {إلاَّ أَن تكون} (الْبَقَرَة: 282) . إِلَى آخِره، عطف على قَوْله: (وَقَول الله عز وَجل) وَهَذِه قِطْعَة من آيَة المداينة، وَهِي أطول آيَة فِي الْقُرْآن. أَولهَا قَوْله: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم بدين} (الْبَقَرَة: 282) . وأخراها: {وَالله بِكُل شَيْء عليم} وَقَالَ الثَّعْلَبِيّ: أَي: لَكِن إِذا كَانَت تِجَارَة، وَهُوَ اسْتثِْنَاء مُنْقَطع، أَي: إلاَّ التِّجَارَة، فَإِنَّهَا لَيست بباطل إِذا كَانَ البيع بالحاضر يدا بيد، فَلَا بَأْس بِعَدَمِ الْكِتَابَة لانْتِفَاء الْمَحْذُور فِي تَركهَا. وَقَرَأَ أهل الْكُوفَة: تِجَارَة، بِالنّصب وَهُوَ اخْتِيَار أبي عبيد، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْع، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَاتِم، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: قرىء: {تِجَارَة حَاضِرَة} (الْبَقَرَة: 282) . بِالرَّفْع على كَانَ التَّامَّة. وَقيل: هِيَ النَّاقِصَة، على أَن الِاسْم: تِجَارَة، وَالْخَبَر {تديرونها} (الْبَقَرَة: 282) . وَبِالنَّصبِ على إلاَّ أَن تكون التِّجَارَة تِجَارَة حَاضِرَة. قَوْله: {حَاضِرَة} يَعْنِي: يدا بيد {تديرونها بَيْنكُم} وَلَيْسَ فِيهَا إِجْمَال. أَبَاحَ الله ترك الْكِتَابَة فِيهَا لِأَن مَا يخَاف من النِّسَاء والتأجيل يُؤمن فِيهِ، وَأَشَارَ بِهَذِهِ الْقطعَة من الْآيَة أَيْضا إِلَى مَشْرُوعِيَّة البيع بِهَذِهِ، وَالله أعلم.

1 - (بابُ مَا جاءَ فِي قَوْلِ الله تعَالى {فإذَا قُضَيْتِ الصَّلاَةُ فانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله واذْكُرُوا الله كثِيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وإذَا رَأوْا تجَارَةً أوْ لَهْوا انْفَضُّوا إلَيْهَا وتَرَكُوكَ قائِما قُلْ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ ومِنَ التِّجَارَةِ وَالله خَيْرُ الرَّازِقِينَ وقوْلِهِ لاَ تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطلِ إلاَّ أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (الْجُمُعَة: 01، 11) .)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا جَاءَ فِي قَوْله عز وَجل: {فَإِذا قضيت الصَّلَاة} (الْجُمُعَة: 01، 11) . إِلَى آخرالآية هَذِه، وَالَّتِي بعْدهَا من سُورَة الْجُمُعَة، وَهِي مَدَنِيَّة، وَهِي سَبْعمِائة وَعِشْرُونَ حرفا وَمِائَة وَثَمَانُونَ كلمة، وَإِحْدَى عشرَة آيَة قَوْله: {فإذَا قضيت الصَّلَاة} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: فَإِذا أدّيت، وَالْقَضَاء يَجِيء بِمَعْنى: الْأَدَاء، وَقيل: مَعْنَاهُ إِذا فرغ مِنْهَا: {فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} (الْجُمُعَة: 01، 11) . للتِّجَارَة وَالتَّصَرُّف فِي حوايجكم {وابتغوا من فضل الله} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: الرزق، ثمَّ أطلق لَهُم مَا حظر عَلَيْهِم بعد قَضَاء الصَّلَاة من الانتشار وابتغاء الرِّبْح مَعَ التوصية بإكثار الذّكر، وَأَن لَا يلهيهم شَيْء من التِّجَارَة وَلَا غَيرهَا عَنهُ، وَالْأَمر فيهمَا للْإِبَاحَة والتخيير كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا حللتم فاصطادوا} (الْمَائِدَة: 2) . وَقيل: هُوَ أَمر على بَابه، وَقَالَ الدَّاودِيّ، هُوَ على الْإِبَاحَة لمن لَهُ كفاف أَو لَا يُطيق التكسب، وَفرض على من لَا شَيْء لَهُ ويطيق التكسب، وَقيل: من يعْطف عَلَيْهِ بسؤال أَو غَيره لَيْسَ طلب الكفاف عَلَيْهِ بفريضة. قَوْله: {واذْكُرُوا الله كثيرا} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: على كل حَال، وَلَعَلَّ من الله وَاجِب، والفلاح: الْفَوْز والبقاء. قَوْله: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة} (الْجُمُعَة: 01، 11) . سَبَب نُزُولهَا مَا رُوِيَ (عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: أَقبلت عير وَنحن نصلي مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْجُمُعَة، فانفض النَّاس إِلَيْهَا، فَمَا بَقِي غير اثْنَي عشر رجلا وَأَنا فيهم، فَنزلت: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة} (الْجُمُعَة: 01، 11) . وَرُوِيَ أَن أهل الْمَدِينَة أَصَابَهُم جوع وَغَلَاء شَدِيد، فَقدم دحْيَة بن خَليفَة بِتِجَارَة من زَيْت الشَّام، وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب يَوْم الْجُمُعَة فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامُوا إِلَيْهِ بِالبَقِيعِ، خَشوا أَن يُسْبَقوا إِلَيْهِ، فَلم يبْق

(11/160)


مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلاَّ رَهْط مِنْهُم أَبُو بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قيل: ثَمَانِيَة، وَقيل: أحد عشر، وَقيل: اثْنَي عشر، وَقيل: أَرْبَعُونَ، فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ، لَو تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لم يبقَ مِنْكُم أحد لَسَالَ بكم الْوَادي نَارا، وَكَانُوا إِذا أَقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق. فَهُوَ المُرَاد باللهو. وَعَن قَتَادَة: فعلوا ذَلِك ثَلَاث مَرَّات فِي كل مقدم عير. قَوْله: {انْفَضُّوا} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: تفَرقُوا. قَوْله: {إِلَيْهَا} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: إِلَى التِّجَارَة. فَإِن قلت: الْمَذْكُور شَيْئَانِ: التِّجَارَة وَاللَّهْو، وَكَانَ الْقيَاس أَن يُقَال: إِلَيْهِمَا؟ قلت: تَقْدِيره: وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة انْفَضُّوا إِلَيْهَا أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهِ، فحذفت إِحْدَاهمَا لدلَالَة الْمَذْكُور عَلَيْهِ. قَوْله: {وَتَرَكُوك} (الْجُمُعَة: 01، 11) . الْخطاب للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. {قَائِما} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: على الْمِنْبَر، قل يَا مُحَمَّد: {مَا عِنْد الله خير من اللَّهْو} (الْجُمُعَة: 01، 11) . الَّذِي لَا نفع فِيهِ، بل هُوَ خير من التِّجَارَة الَّتِي فِيهَا نفع فِي الْجُمْلَة. قدم اللَّهْو على التِّجَارَة فِي الآخر، وَالتِّجَارَة على اللَّهْو فِي الأول فَإِن الْمقَام يَقْتَضِي هَكَذَا. قَوْله: {وَالله خير الرازقين} (الْجُمُعَة: 01، 11) . لِأَنَّهُ موجد الأرزاق، فإياه فاسألوا، وَمِنْه فَاطْلُبُوا. وَقيل: لم يكن يفوتكم الرزق لَو أقمتم، لِأَن الله خير الرازقين. قَوْله: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: بِغَيْر حق، وَقَامَ الْإِجْمَاع على أَن التَّصَرُّف فِي المَال بالحرام بَاطِل حرَام، سَوَاء كَانَ أكلا أَو بيعا أَو هبة، وَغير ذَلِك، وَالْبَاطِل اسْم جَامع لكل مَا لَا يحل فِي الشَّرْع: كالربا وَالْغَصْب وَالسَّرِقَة والخيانة، وكل محرم ورد الشَّرْع بِهِ. قَوْله: {إلاَّ أَن تكون تِجَارَة} (الْجُمُعَة: 01، 11) . فِيهِ قراءتان: الرّفْع على أَن تكون تَامَّة، وَالنّصب على تَقْدِير إلاَّ أَن تكون الْأَمْوَال أَمْوَال تحارة، فَحذف الْمُضَاف، وَقيل: الأجود الرّفْع لِأَنَّهُ أدل على انْقِطَاع الِاسْتِثْنَاء، وَلِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى إِضْمَار. قَوْله: {عَن ترَاض مِنْكُم} (الْجُمُعَة: 01، 11) . أَي: يرضى كل وَاحِد مِنْكُم بِمَا فِي يَده، وَقَالَ أَكثر الْمُفَسّرين: هُوَ أَن يُخَيّر كل وَاحِد من البائعين صَاحبه بعد العقد عَن ترَاض، وَالْخيَار بعد الصَّفْقَة، وَلَا يحل لمُسلم أَن يغش مُسلما.
ثمَّ إِن الْآيَات الَّتِي ذكرهَا البُخَارِيّ ظَاهِرَة فِي إِبَاحَة التِّجَارَة إلاَّ قَوْله: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة} (الْجُمُعَة: 01، 11) . فَإِنَّهَا عتب عَلَيْهَا، وَهِي أَدخل فِي النَّهْي مِنْهَا فِي الْإِبَاحَة لَهَا، لَكِن مَفْهُوم النَّهْي عَن تَركه قَائِما اهتماما بهَا يشْعر بِأَنَّهَا لَو خلت من الْعَارِض الرَّاجِح لم يدْخل فِي العتب، بل كَانَت حِينَئِذٍ مُبَاحَة. وَقد أَبَاحَ الله تَعَالَى التِّجَارَة فِي كِتَابه، وَأمر بالابتغاء من فَضله، وَكَانَ أفاضل الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، كَانُوا يتجرون ويحترفون فِي طلب المعاش، وَقد نهى الْعلمَاء والحكماء عَن أَن يكون الرجل لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا صناعَة، خشيَة أَن يحْتَاج إِلَى النَّاس فيذل لَهُم. وَقد رُوِيَ عَن لُقْمَان، عَلَيْهِ السَّلَام، أَنه قَالَ لِابْنِهِ: يَا بني خُذ من الدُّنْيَا بلاغك، وَأنْفق من كسبك لآخرتك، وَلَا ترفض الدُّنْيَا كل الرَّفْض فَتكون عيالاً، وعَلى أَعْنَاق الرِّجَال كلالاً.

7402 - حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ قَالَ حدَّثنا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أخبرنِي سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وأبُو سَلَمَة بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ إنَّكُمْ تَقُولُونَ إنَّ أبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ عنْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتقُولُونَ مَا بالُ المهاجِرينَ والأنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عنْ رَسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمِثْلِ حَديثِ أبِي هُرَيْرَةَ وإنَّ إخْوَانِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بالأسْوَاقِ وكُنْتُ ألْزَمُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علَى مِلءِ بَطْنِي فأشْهَدُ إذَا غَابُوا وأحْفَظُ إذَا نَسُوا وكانَ يَشْغَلُ إخْوَانِي مِنَ الأنْصَارِ عَمَلُ أمْوَالِهِمْ وكُنْتُ امْرَءا مِسْكِينا مِنْ مَساكِين الصُّفَّةِ أعِي حِينَ يَنْسَونَ وقَدْ قالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أقْضِي مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إلَيْهِ ثَوْبَهُ إلاَّ وَعَى مَا أقُولُ فَبَسَطْتُ ثَمِرَةً عَلَيَّ حَتَّى إذَا قَضَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تِلْكَ مِنْ شَيءٍ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (صفق بالأسواق) ، وَهُوَ التِّجَارَة، والترجمة مُشْتَمِلَة على التِّجَارَة بنوعيها: أَحدهمَا: التِّجَارَة الْحَاصِلَة بِالتَّرَاضِي وَهِي حَلَال. وَالْآخر: التِّجَارَة الْحَاصِلَة بِغَيْر التَّرَاضِي، وَهِي حرَام دلّ عَلَيْهِ قَوْله عز وَجل: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ} (الْبَقَرَة: 881) . الْآيَة.
وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع الْحِمصِي، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي، وَالزهْرِيّ هُوَ

(11/161)


مُحَمَّد بن مُسلم.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْفَضَائِل عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْعلم عَن مُحَمَّد بن خَالِد بن خلي بن بشر بن شُعَيْب عَن أبي حَمْزَة عَن أَبِيه بِهِ.
قَوْله: (يكثر الحَدِيث) ، بِضَم الْيَاء من الْإِكْثَار. قَوْله: (مَا بَال الْمُهَاجِرين؟) أَي: مَا حَالهم؟ قَوْله: (وَإِن إخْوَانِي) ويروى: (إِن إخوتي) أَي: فِي الدّين. قَوْله: (يشغلهم) بِفَتْح الْيَاء وَهُوَ فعل مُتَعَدٍّ. قَوْله: (صفق) بالصَّاد الْمُهْملَة، كَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر. وَعند غَيره: (سفق) ، بِالسِّين. وَقَالَ الْخَلِيل: كل صَاد تَجِيء قبل الْفَاء، وكل سين تَجِيء بعد الْقَاف، فللعرب فِيهِ لُغَتَانِ: سين وصاد، وَلَا يبالون اتَّصَلت أَو انفصلت بعد أَن تَكُونَا فِي كلمة إلاَّ أَن الصَّاد فِي بعض أحسن وَالسِّين فِي بعض أحسن. وَقَالَ الْخطابِيّ: وَكَانُوا إِذا تبايعوا تصافقوا بالأكف إِمَارَة لانتزاع البيع، وَذَلِكَ أَن الْأَمْلَاك إِنَّمَا تُضَاف إِلَى الْأَيْدِي، والقبوض تبع لَهَا، فَإِذا تصافقت الأكف انْتَقَلت الْأَمْلَاك واستقرت كل يَد مِنْهَا على مَا صَار لكل وَاحِد مِنْهُمَا من ملك صَاحبه، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ تجارًا وَالْأَنْصَار أَصْحَاب زرع، فيغيبون بهَا عَن حَضْرَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَكثر أَحْوَاله وَلَا يسمعُونَ من حَدِيثه إلاَّ مَا كَانَ يحدث بِهِ فِي أَوْقَات شهودهم، وَأَبُو هُرَيْرَة حَاضر دهره لَا يفوتهُ شَيْء مِنْهَا: إلاَّ مَا شَاءَ الله، ثمَّ لَا يستولي عَلَيْهِ النسْيَان لصدق عنايته بضبطه وَقلة اسْتِعْمَاله بِغَيْرِهِ، وَقد لحقته دَعْوَة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَامَتْ لَهُ الْحجَّة على من أنكر أمره واستغرب شَأْنه. قَوْله: (على ملْء بَطْني) بِكَسْر الْمِيم أَي: مقتنعا بالقوت. قَوْله: (فاشهد) أَي: فأحضر إِذا غَابُوا. قَوْله: (نسوا) ، بِفَتْح النُّون وَضم السِّين المخففة، وَأَصله: نسيوا، فنقلت ضمة الْيَاء إِلَى مَا قبلهَا فَاجْتمع ساكنان فحذفت الْيَاء فَصَارَ: نسوا، على وزن: فعوا. قَوْله: (وَكَانَ يشغل) ، بِفَتْح الْيَاء وفاعله قَوْله: (عمل أَمْوَالهم) بِالرَّفْع، وإخواني فِي مَحل النصب على المفعولية. قَوْله: (الصّفة) أَي: صفة مَسْجِد رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِي كَانَت منزل غرباء فُقَرَاء أَصْحَابه، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: أهل الصّفة، هم فُقَرَاء الْمُهَاجِرين، وَمن لم يكن لَهُ مِنْهُم منزل يسكنهُ، فَكَانُوا يأوون إِلَى مَوضِع يظلل فِي مَسْجِد الْمَدِينَة يسكنونه، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة رئيسهم. قَوْله: (أعي) أَي: أحفظ، من: وعى يعي وعيا، إِذا حفظ، وَأَصله: أوعى، وحذفت الْوَاو مِنْهُ تبعا ليعي، إِذْ أَصله: يوعى، حذفت الْوَاو مِنْهُ لوقوعها بَين الْيَاء والكسرة. قيل: أعي، حَال عَن فَاعل: كنت، وَالْحَال مُقَارن لَهُ، فَكيف يكون هُوَ مَاضِيا وَهَذَا مُسْتَقْبلا؟ وَأجِيب: بِأَنَّهُ اسْتِئْنَاف، مَعَ أَنه لَو كَانَ حَالا يَصح لِأَن الْمُضَارع يكون لحكاية الْحَال، وَإِنَّمَا اختصر فِي حق الْأَنْصَار بِهَذَا وَترك ذكر: أشهد إِذا غَابُوا، لِأَن غيبَة الْأَنْصَار كَانَت أقل، وَكَيف لَا وَالْمَدينَة بلدهم ومسكنهم، وَوقت الزِّرَاعَة وَقت مَعْلُوم؟ فَلم يعْتد بغيبتهم لقلتهَا أَو أَن هَذَا عَام للطائفتين، كَمَا: (أَن أشهد إِذا غَابُوا وأحفظ إِذا نسوا) يعم بِأَن يقدر فِي قَضِيَّة الْأَنْصَار أَيْضا بِقَرِينَة السِّيَاق. قَوْله: (نمرة) ، بِفَتْح النُّون وَكسر الْمِيم، وَهِي كسَاء ملون، وَلَعَلَّه أَخذ من النمر لما فِيهِ من سَواد وَبَيَاض. وَفِي الحَدِيث (الْحِرْص على التَّعَلُّم وإيثار طلبه على طلب المَال، وفضيلة ظَاهِرَة لأبي هُرَيْرَة وَأَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، خصّه ببسط رِدَائه وضمه، فَمَا نسي من مقَالَته شَيْئا، قيل: إِذا كَانَ أَبُو هُرَيْرَة أَكثر أخذا للْعلم يكون أفضل من غَيره، لِأَن الْفَضِيلَة لَيست إلاَّ بِالْعلمِ وَالْعَمَل؟ وَأجِيب: بِأَنَّهُ لَا يلْزم من أكثرية الْأَخْذ كَونه أعلم، وَلَا باشتغالهم عدم زهدهم، مَعَ أَن الْأَفْضَلِيَّة مَعْنَاهَا: أكثرية الثَّوَاب عِنْد الله، وأسبابه لَا تَنْحَصِر فِي أَخذ الْعلم وَنَحْوه، وَقد يكون بإعلاء كلمة الله وَنَحْوه، كَذَا قيل، وَالْأَحْسَن أَن يُقَال: لَا يسْتَلْزم الْأَفْضَلِيَّة فِي نوع، الْأَفْضَلِيَّة فِي كل الْأَنْوَاع، فَافْهَم.

8402 - حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ أبيهِ عنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ عَوْفٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ آخى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بيْنِي وبَيْنَ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سعْدُ بنُ الرَّبِيعِ إنِّي أكثرُ الأنْصَارِ مَالا فأقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مالِي وانْظُر أيَّ زَوْجَتَيَّ هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فإذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمانِ لاَ حاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ قَالَ فغَدَا إلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمانِ فأتَى بِأقِطٍ وسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تابعَ الغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ

(11/162)


أنْ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمانُ عَلَيْهِ أثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَزَوَّجْتَ قالَ نَعَمْ قَالَ ومَنْ؟ قالَ امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أوْ نَواة مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْلِمْ ولَوْ بِشَاةٍ. ا (لحَدِيث 8402 طرفه فِي: 0873) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (هَل من سوق فِيهِ تِجَارَة) ، وَعبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى بن عَمْرو بن أويس الْقرشِي العامري الأويسي الْمدنِي، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد، وَأَبوهُ سعد ابْن إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق الْقرشِي الْمدنِي، وجده إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، أَبُو إِسْحَاق الْمدنِي.
وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد كلهم مدنيون، وَظَاهره الْإِرْسَال لِأَنَّهُ إِن كَانَ الضَّمِير فِي جده يعود إِلَى إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن فَيكون الْجد فِيهِ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن، وَإِبْرَاهِيم لم يشْهد أَمر المؤاخاة لِأَنَّهُ توفّي بعد التسعين بِغَيْر خلاف، وعمره خمس وَسَبْعُونَ سنة، وعَلى تَقْدِير صِحَة قَول من قَالَ: ولد فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم تصح لَهُ رِوَايَة عَنهُ، وَأمر المؤاخاة كَانَ حِين الْهِجْرَة. وَإِن عَاد الضَّمِير إِلَى جد سعد، فَيكون على هَذَا سعد روى عَن جده عبد الرَّحْمَن وَهَذَا لَا يَصح، لِأَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَتُوفِّي سعد سنة سِتّ وَعشْرين وَمِائَة، عَن ثَلَاث وَسبعين سنة، وَلَكِن الحَدِيث الْمَذْكُور هُنَا مُتَّصِل، لِأَن إِبْرَاهِيم قَالَ فِيهِ: قَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، يُوضح ذَلِك مَا رَوَاهُ أَبُو نعيم الْحَافِظ عَن أبي بكر الطلحي عَن حُصَيْن الوادعي حَدثنَا يحيى بن عبد الحميد حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن سعد عَن إبيه عَن جده عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، قَالَ: لما قدمنَا الْمَدِينَة ... الحَدِيث، وَكَذَا ذكره أَبُو الْعَبَّاس الطرقي وَأَصْحَاب الْأَطْرَاف.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (آخى) ، من المؤاخاة. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: المؤاخاة مفاعلة من الْأُخوة وَمَعْنَاهَا أَن يتعاقد الرّجلَانِ على التناصر والمؤاساة حَتَّى يصيرا كالأخوين نسبا. قَوْله: (وَبَين سعد بن الرّبيع) ضد الخريف الْأنْصَارِيّ الخزرجي النَّقِيب العقبي البدري، اسْتشْهد يَوْم أحد، وَهَذِه المؤاخاة ذكرهَا ابْن إِسْحَاق فِي أول سنة من سني الْهِجْرَة بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، وَقَالُوا: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آخى بَين أَصْحَابه مرَّتَيْنِ، مرّة بِمَكَّة قبل الْهِجْرَة، وَأُخْرَى بعد الْهِجْرَة. قَالَ أَبُو عمر: الصَّحِيح أَن المؤاخاة فِي الْمَدِينَة بعد بِنَاء الْمَسْجِد، فَكَانُوا يتوارثون بذلك دون الْقرَابَات حَتَّى نزلت: {وَأولُوا الْأَرْحَام بَعضهم أولي بعض} (الْأَنْفَال: 57) . وَقيل: كَانَ ذَلِك وَالْمَسْجِد يبْنى، وَقيل: بعد قدومه الْمَدِينَة بِخَمْسَة أشهر، وَفِي (تَارِيخ ابْن أبي خَيْثَمَة) عَن زيد بن أوفى: أَنَّهَا كَانَت فِي الْمَسْجِد، وَكَانُوا مائَة: خَمْسُونَ من الْمُهَاجِرين وَخَمْسُونَ من الْأَنْصَار، وَقَالَ أَبُو الْفرج: وللمؤاخاة سببان: أَحدهمَا: أَنه أجراهم على مَا كَانُوا ألفوا فِي الْجَاهِلِيَّة من الْحلف، فَإِنَّهُم كَانُوا يتوارثون بِهِ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا حلف فِي الْإِسْلَام) ، وَأثبت المؤاخاة، لِأَن الْإِنْسَان إِذا فطم عَمَّا يألفه يخنس. وَالثَّانِي: أَن الْمُهَاجِرين قدمُوا مُحْتَاجين إِلَى المَال وَإِلَى الْمنزل فنزلوا على الْأَنْصَار، فأكد هَذِه المخالطة بالمؤاخاة، وَلم تكن بعد بدر مؤاخاة، لِأَن الْغَنَائِم استغني بهَا. قَوْله: (أَي زَوْجَتي؟) بِلَفْظ الْمثنى الْمُضَاف إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم، و: أَي، إِذا أضيف إِلَى الْمُؤَنَّث يذكر وَيُؤَنث، يُقَال: أَي امْرَأَة، وأية امْرَأَة. قَوْله: (هويت) أَي: أردْت من: هوى بِالْكَسْرِ يهوى هوى: إِذا أحب. قَوْله: (نزلت لَك عَنْهَا) أَي: طَلقتهَا لَك. قَوْله: (فَإِذا حلت) ، أَي: انْقَضتْ عدتهَا. قَوْله: (سوق قينقاع) ، بِفَتْح الْقَاف الأولى وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَضم النُّون وبالقاف وَفِي آخِره عين مُهْملَة، منصرفا وَغير منصرف: وَهُوَ بطن من الْيَهُود، وَالْمَرْأَة الَّتِي تزَوجهَا عبد الرَّحْمَن هِيَ ابْنة أبي الحيسر أنس بن رَافع بن امرىء الْقَيْس بن زيد بن عبد الْأَشْهَل. قَالَ الزبير: ولدت لَهُ الْقَاسِم وَأَبا عُثْمَان عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. قَوْله: (تَابع الغدوّ) وبلفظ الْمصدر أَي: غَدا الْيَوْم الثَّانِي، والمتابعة إِلْحَاق الشَّيْء بِغَيْرِهِ، ويروى بِلَفْظ: الْغَد، ضد الأمس. قَوْله: (أثر صفرَة) ، أَي: الطّيب الَّذِي اسْتعْمل عِنْد الزفاف، وَفِي لفظ لَهُ على مَا يَأْتِي: (وَعَلِيهِ وضر من صفرَة) ، بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة: هُوَ التلطخ بخلوق أَو طيب لَهُ لون، وَقد صرح بِهِ فِي بعض الرِّوَايَات بِأَنَّهُ: أثر زعفران. فَإِن قلت: جَاءَ النَّهْي عَن التزعفر فَمَا الْجمع بَينهمَا؟ قلت: كَانَ يَسِيرا فَلم يُنكره. وَقيل: إِن ذَلِك علق من ثوب الْمَرْأَة من غير قصد، وَقيل: كَانَ فِي أول الْإِسْلَام أَن

(11/163)


من تزوج لبس ثوبا مصبوغا لسرورة وزواجه. وَقيل: كَانَت الْمَرْأَة تكسوه إِيَّاه. وَقيل: إِنَّه كَانَ يفعل ذَلِك ليعان على الْوَلِيمَة. وَقَالَ ابْن الْعَبَّاس: أحسن الألوان الصُّفْرَة. وَقَالَ عز وَجل: {صفراء فَاقِع لَوْنهَا تسر الناظرين} (الْبَقَرَة: 96) قَالَ فقرن السرُور بالصفرة. وَلما سُئِلَ عبد الله عَن الصَّبْغ بهَا، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يصْبغ بهَا فَأَنا أصبغ بهَا وأحبها، وَقَالَ أَبُو عبيد: كَانُوا يرخصون فِي ذَلِك للشاب أَيَّام عرسه. وَقيل: يحْتَمل أَن ذَلِك كَانَ فِي ثَوْبه دون بدنه، وَمذهب مَالك جَوَازه، وَحَكَاهُ عَن عُلَمَاء بَلَده. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: لَا يجوز ذَلِك للرِّجَال. قَوْله: (قَالَ: وَمن؟) أَي: وَمن الَّتِي تزوجت بهَا؟ وَفِي لفظ لَهُ: (فَقَالَ لَهُ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَهيم؟ قَالَ: تزوجت) و: مَهيم، بميم مَفْتُوحَة وهاء سَاكِنة وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره مِيم: وَهِي كلمة يَمَانِية مَعْنَاهَا: مَا هَذَا؟ وَمَا أَمرك؟ ذكره الْهَرَوِيّ وَغَيره. قَوْله: (كم سقت؟) أَي: كم أَعْطَيْت؟ يُقَال: سَاقه إِلَيْهِ كَذَا، أَي أعطَاهُ. قَوْله: (زنة نواة) ، بِكَسْر الزَّاي، أَي: وزن نواة من ذهب. قَالَ أَبُو عبيد: النواة زنة خَمْسَة دَرَاهِم. قَالَ الْخطابِيّ: ذَهَبا كَانَ أَو فضَّة. وَعَن أَحْمد بن حَنْبَل: زنة ثَلَاثَة دَرَاهِم، وَقيل: وزن نواة التَّمْر من ذهب. وَفِي التِّرْمِذِيّ عَن أَحْمد: زنة ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثلث، وَقيل: النواة ربع دِينَار. وَعَن بعض الْمَالِكِيَّة: هِيَ ربع دِينَار. قَوْله: (أولم) أَمر، أَي: اتخذ وَلِيمَة، وَهِي الطَّعَام الَّذِي يصنع عِنْد الْعرس. وَمن ذهب إِلَى إِيجَابهَا أَخذ بِظَاهِر الْأَمر، وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْأَكْثَر على النّدب. وَفِي (التَّلْوِيح) : والوليمة فِي الْعرس مُسْتَحبَّة، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، وَفِي رِوَايَة عَنهُ: وَاجِبَة، وَهُوَ قَول دَاوُد، وَقتهَا بعد الدُّخُول، وَقيل: عِنْد العقد، وَعَن ابْن حبيب: استحبابها عِنْد العقد وَعند الدُّخُول، وَأَن لَا ينقص عَن شَاة. قَالَ القَاضِي: الْإِجْمَاع أَنه لَا حد لقدرها المجزىء. وَقَالَ الْخطابِيّ: إِنَّهَا قدر الشَّاة لمن قدر عَلَيْهَا، فَمن لم يقدر فَلَا حرج عَلَيْهِ، فقد أولم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالسويق وَالتَّمْر على بعض نِسَائِهِ، وكرهت طَائِفَة الْوَلِيمَة أَكثر من يَوْمَيْنِ، وَعَن مَالك أسبوعا.

9402 - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حَدثنَا زُهَيْرٌ قَالَ حدَّثنا حَمِيدٌ عَن أنسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمانُ بنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فآخى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَهُ وبَيْنَ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ الأنْصَارِيِّ وكانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمانِ أُقَاسِمُكَ مالِي نِصْفَيْن وأُزَوِّجُكَ قَالَ بارَكَ الله لَكَ فِي أهْلِكَ ومالِكَ دُلُّونِي علَى السُّوقِ فَمَا رجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أقِطا وسَمْنا فَأتى بِهِ أهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسيرا أوْ مَا شاءَ الله فجاءَ وَعَلَيْهِ وضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَهْيَمْ قَالَ يَا رسولَ الله تَزَوَّجْتُ امْرَأَة مِنَ الأنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتُ إلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ أوْ وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أوْلِمْ ولوْ بِشَاةٍ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (دلوني على السُّوق) ، فَإِنَّهُ مَا طلب السُّوق إلاَّ للتِّجَارَة، وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس بن عبد الله، أَبُو عبد الله التَّمِيمِي اليربوي الْكُوفِي، وَزُهَيْر تَصْغِير: زهر بن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ، وَحميد هُوَ الطَّوِيل.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قدم عبد الرَّحْمَن) ، ويروى: (لما قدم) . قَوْله: (فآخى) ، من المؤاخاة، قَوْله: (فَمَا رَجَعَ حَتَّى استفضل) ، أَي: ربح. يُقَال: أفضلت مِنْهُ الشَّيْء واستفضلته إِذا أفضلت مِنْهُ شَيْئا. قَوْله: (وَعَلِيهِ وضر من صفرَة) ، بِفَتْح الْوَاو وَالضَّاد الْمُعْجَمَة: وَهُوَ التلطخ بخلوق أَو طيب لَهُ لون، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي الحَدِيث السَّابِق، وَكَذَا مر تَفْسِير: مَهيم. قَوْله: (أَو وزن نواة) . شكّ من الرَّاوِي.
وَفِي هَذَا الحَدِيث مَا يدل على أَنه لَا بَأْس للشريف أَن يتَصَرَّف فِي السُّوق بِالْبيعِ وَالشِّرَاء، ويتعفف بذلك عَمَّا يبذله من المَال وَغَيره. وَفِيه: الْأَخْذ بالشدة على نَفسه فِي أَمر معاشه. وَفِيه: أَن الْعَيْش من الصناعات أولى بنزاهة الْأَخْلَاق من الْعَيْش من الهبات وَالصَّدقَات وشبههما. وَفِيه: الْبركَة للتِّجَارَة. وَفِيه: المؤاخاة على التعاون فِي أَمر الله تَعَالَى، وبذل المَال لمن يؤاخى عَلَيْهِ.

0502 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنَا سُفْيَانُ عنْ عَمْرٍ وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كانَتْ عُكَاظٌ ومَجِنَّة وذُو المَجَازِ أسْوَاقا فِي الجاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كانِ الإسْلاَمُ فكَأنَّهُمْ تَأثَّمُوا فِيهِ

(11/164)


فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ قرَأهَا ابْنُ عَبَّاسٍ. (انْظُر الحَدِيث 0771 وأرفيه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يشْتَمل على أَنهم كَانُوا يتجرون فِي الْأَسْوَاق الْمَذْكُورَة بعد نزُول قَوْله تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح ... } (الْبَقَرَة: 891، 282. النِّسَاء: 101، النُّور: 92، 16، الْأَحْزَاب: 5) . الْآيَة، وَعبد الله ابْن مُحَمَّد الْجعْفِيّ البُخَارِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو، بِفَتْح الْعين: هُوَ ابْن دِينَار الْمَكِّيّ.
وَقد مضى الحَدِيث فِي الْحَج فِي: بَاب التِّجَارَة أَيَّام الْمَوْسِم وَالْبيع فِي أسواق الْجَاهِلِيَّة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عُثْمَان بن الْهَيْثَم عَن أبي جريج عَن عَمْرو بن دِينَار ... إِلَى آخِره، وعكاظ، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْكَاف وَفِي آخِره ظاء مُعْجم، و: مجنة، بِفَتْح الْمِيم وَالْجِيم وَتَشْديد النُّون.
قَوْله: (فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَام) كَانَ تَامَّة. قَوْله: (تأثموا) ، يَعْنِي: احتنبوا الْإِثْم، يَعْنِي: تركُوا التِّجَارَة، فِيهَا احْتِرَاز عَن الْإِثْم، قَوْله: (فِي مواسم الْحَج) ، جمع: موسم، سمي: بِالْمَوْسِمِ، لِأَنَّهُ معلم يجتم النَّاس إِلَيْهِ. وَقَرَأَ ابْن عَبَّاس هَذِه اللَّفْظَة فِي جملَة الْقُرْآن زَائِدَة على مَا هُوَ الْمَشْهُور.

2 - (بابٌ الحَلاَلُ بَيِّنٌ والحَرَامُ بَيِّنٌ وبَيْنَهُمَا مُشَبَّهاتٌ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ الْحَلَال بيِّن. . إِلَى آخِره.

1502 - حدَّثني محَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدثنَا ابنُ أبِي عَدِيٍّ عنِ ابنِ عَوْنٍ عنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يَقُولُ سمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ح وَحدثنَا عليُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدثنَا ابنُ عُيَيْنَةَ عنْ أبِي فَرْوَةَ عنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عنِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ح وحدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنْ أبِي فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بنَ بَشيرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ح وحدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ أخبرَنا سُفْيَانُ عنْ أبِي فَرْوَةَ عنِ الشَّعْبِيِّ عنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الحَلالُ بَيِّنٌ والحرَامُ بَيِّنٌ وبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مَشْتَبَهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ علَيْهِ مِنَ الإثْمِ كانَ لِمَا اسْتَبَانَ أتْرَكَ ومَنِ اجْتَرأ عَلَى مَا يُشَكُّ فِيهِ مِنَ الإثْمِ أوْشَكَ أنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ والمَعَاصِي حِمَى الله منْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ. (انْظُر الحَدِيث 25) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّهَا جُزْء من الحَدِيث.
ذكر رِجَاله وهم أحد عشر رجلا، لِأَنَّهُ أخرجه من أَربع طرق: الأول: عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن مُحَمَّد بن أبي عدي، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَكسر الدَّال: وَاسم أبي عدي إِبْرَاهِيم مولى بني سليم بن القساملة عَن عبد الله بن عون، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْوَاو: ابْن أرطبان عَن عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ عَن النُّعْمَان بن بشير. الثَّانِي: (عَن عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي فَرْوَة، بِفَتْح الْفَاء وَسُكُون الرَّاء، واسْمه: عُرْوَة بن الْحَارِث الْمَشْهُور بِأبي فَرْوَة الْكَبِير عَن الشّعبِيّ عَن النُّعْمَان بن بشير) . الثَّالِث: (عَن عبد الله بن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بالمسندي، عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة ... إِلَى آخِره. الرَّابِع: عَن مُحَمَّد بن كثير ضد الْقَلِيل عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي فَرْوَة ... إِلَى آخِره.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي خَمْسَة مَوَاضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاجِد. وَفِيه: العنعنة فِي فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع. وَفِيه: السماع فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل عَن الرَّاوِي فِي مَوضِع. وَفِيه: أَن هَذِه الطّرق والتحويلات للتقوية والتأكيد، سِيمَا إِذا كَانَ فِيهِ لفظ سَمِعت وَفِيه: أَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَابْن أبي عدي وَمُحَمّد بن كثير وَابْن عون بصريون، وَعبد الله بن مُحَمَّد بخاري وَابْن عُيَيْنَة مكي وَالشعْبِيّ وَأَبُو فَرْوَة وسُفْيَان الثَّوْريّ كوفيون.
وَقد ذكرنَا تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بَاب من اسْتَبْرَأَ لدينِهِ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن أبي نعيم عَن زَكَرِيَّا عَن عَامر عَن النُّعْمَان بن بشير، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مستقصىً غَايَة الِاسْتِقْصَاء.

(11/165)


3 - (بابُ تَفْسِير المشبَّهات)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان تَفْسِير المشبهات، بِضَم الْمِيم وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة الْمُشَدّدَة الْمَفْتُوحَة: جمع مشبهة، وَهِي الَّتِي يَأْتِي فِيهَا من شبه طرفين متخالفين، فَيُشبه مرّة هَذَا وَمرَّة هَذَا، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {إِن الْبَقر تشابه علينا} (الْبَقَرَة: 07) . أَي: اشْتبهَ، وَفِي بعض النّسخ: بَاب تَفْسِير المشتبهات، من اشْتبهَ من بَاب الافتعال، وَفِي بَعْضهَا: بَاب تَفْسِير الشُّبُهَات، بِضَم الشين وَالْبَاء، جمع شُبْهَة. وَقَالَ الْخطابِيّ: كل شَيْء يسبه الْحَلَال من وَجه وَالْحرَام من وَجه هُوَ شُبْهَة، والحلال الْيَقِين: مَا علم ملكه يَقِينا لنَفسِهِ، وَالْحرَام الْبَين مَا علم ملكه لغيره يَقِينا، والشبهة: مَا لَا يدْرِي أهوَ لَهُ أَو لغيره، فالورع اجتنابه. ثمَّ الْوَرع على أَقسَام: وَاجِب، كَالَّذي قُلْنَاهُ. ومستحب، كاجتناب مُعَاملَة من أَكثر مَاله حرَام، ومكروه كالاجتناب عَن قبُول رخص الله والهدايا، وَمن جملَته أَن يدْخل الرجل الْخُرَاسَانِي مثلا بَغْدَاد وَيمْتَنع من التَّزَوُّج بهَا مَعَ الْحَاجة إِلَيْهِ، يزْعم أَن أَبَاهُ كَانَ بِبَغْدَاد فَرُبمَا تزوج بهَا وَولد لَهُ بنت، فَتكون هَذِه الْمَنْكُوحَة أُخْتا لَهُ.
وَقَالَ حسَّانُ بنُ أبِي سِنانٍ مَا رأيْتُ شَيئا أهْوَنَ مِنَ الوَرَع دَعْ مَا يَرِيبكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.
حسان بن الْحسن أَو الْحُسَيْن بن أبي سِنَان، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف النُّون، ينْصَرف وَلَا ينْصَرف. هَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ أَبُو نعيم الْحَافِظ، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن أَحْمد بن عَمْرو حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو رسته. قَالَ: حَدثنَا زُهَيْر بن نعيم البابي، قَالَ: اجْتمع يُونُس بن عبيد، وَحسان بن أبي سِنَان يَعْنِي: أَبَا عبد الله عَابِد أهل الْبَصْرَة، فَقَالَ يُونُس: مَا عَالَجت شَيْئا أَشد عَليّ من الْوَرع، فَقَالَ حسان: مَا عَالَجت شَيْئا أَهْون عَليّ مِنْهُ، قَالَ يُونُس: كَيفَ؟ قَالَ حسان: تركت مَا يريبني إِلَى مَا لَا يريبني فاسترحت. وَأَيْضًا، قَالَ: حَدثنَا أَبُو بكر بن مَالك، حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد حَدثنِي الْحسن بن عبد الْعَزِيز الجروي، قَالَ: كتب إِلَيْنَا ضَمرَة عَن عبد الله بن شَوْذَب، قَالَ: قَالَ حسان بن أبي سِنَان: مَا أيسر الْوَرع إِذا شَككت فِي شَيْء فَاتْرُكْهُ. قلت: لفظ: (دع مَا يريبك إِلَى مَا لَا يريبك) ، صَحَّ من حَدِيث الْحسن بن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَشَاهده حَدِيث أبي أُمَامَة: (أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا الْإِيمَان؟ قَالَ: إِذا سرتك حَسَنَة وساءتك سَيِّئَة. فَأَنت مُؤمن. قَالَ: يَا رَسُول الله {مَا الْإِثْم؟ قَالَ: إِذا حك فِي صدرك شَيْء فَدَعْهُ) . قَوْله: (يريبك) ، من الريب وَهُوَ الشَّك، ورابني فلَان، إِذا رَأَيْت مِنْهُ مَا يريبك.

2502 - حدَّثنا محمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ أخبرنَا سُفْيانُ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبي حُسَيْنٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ أبي مُلَيُكَةَ عَن عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ امْرَأةً سَوْدَاءَ جاءَتْ فَزَعَمَتْ أنَّهَا أرْضَعَتْهُمَا فذَكرَ للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأعْرَضَ عنْهُ وتبَسَّمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كَيْفَ وقَدْ قِيلَ وقَدْ كانَتْ تَحْتَهُ ابنَةُ إهَابٍ التَّمِيميِّ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (كَيفَ وَقد قيل) لِأَنَّهُ مشْعر بإشارته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى تَركهَا ورعا، وَلِهَذَا فَارقهَا، فَفِيهِ توضيح الشُّبْهَة وَحكمهَا، وَهُوَ الاجتناب عَنْهَا، وَعبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسَيْن الْقرشِي النَّوْفَلِي الْمَكِّيّ، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي كتاب الْعلم فِي: بَاب الرحلة فِي الْمَسْأَلَة النَّازِلَة. وَأخرجه هُنَاكَ: عَن مُحَمَّد بن مقَاتل عَن عبد الله عَن عمر بن سعيد بن أبي حُسَيْن عَن عبد الله بن أبي مليكَة ... إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
قَوْله: (أرضعتهما) ، أَي أرضعت عقبَة وَامْرَأَته ابْنة أبي إهَاب، بِكَسْر الْهمزَة وَتَخْفِيف الْهَاء وبالباء الْمُوَحدَة: وَاسم هَذِه الْمَرْأَة غنية بنت أبي إهَاب، ذكره الزبير، وروى التِّرْمِذِيّ هَذَا الحَدِيث وَلَفظه: (قَالَ عقبَة: تزوجت امْرَأَة، فجاءتنا امْرَأَة سَوْدَاء فَقَالَت: إِنِّي أرضعتكما، فَأتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت: تزوجت فُلَانَة بنت فلَان، فجاءتنا امْرَأَة سَوْدَاء، فَقَالَت: إِنِّي أرضعتكما، وَهِي كَاذِبَة. قَالَ: فَأَعْرض عني، فَقَالَ فَأَتَيْته من قِبَلِ وَجهه، فَقلت: إِنَّهَا كَاذِبَة، قَالَ: وَكَيف بهَا؟ فقد زعمت أَنَّهَا أرضعتكما} دعها عَنْك) ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَالْعَمَل على هَذَا الحَدِيث عِنْد بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَغَيرهم أَجَازُوا

(11/166)


شَهَادَة الْمَرْأَة الْوَاحِدَة فِي الرَّضَاع. وَقَالَ ابْن عَبَّاس: تجوز شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة فِي الرَّضَاع وَيُؤْخَذ بِيَمِينِهَا، وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاق. وَقد قَالَ بعض أهل الْعلم: لَا تجوز شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة فِي الرَّضَاع حَتَّى يكون أَكثر، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي.
وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : ذهب جُمْهُور الْعلمَاء: إِلَى أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أفتاه بالتحرز من الشُّبْهَة، وَأمره بمجانبة الرِّيبَة خوفًا من الْإِقْدَام على فرج يخَاف أَن يكون الْإِقْدَام عَلَيْهِ ذَرِيعَة إِلَى الْحَرَام، لأٌّ هـ قد قَامَ دَلِيل التَّحْرِيم بقول الْمَرْأَة، لَكِن لم يكن قَاطعا وَلَا قَوِيا، لإِجْمَاع الْعلمَاء على أَن شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة لَا تجوز فِي مثل ذَلِك، لكنه أَشَارَ عَلَيْهِ بالأحوط يدل عَلَيْهِ أَنه لما أخبرهُ أعرض عَنهُ، فَلَو كَانَ حَرَامًا لما أعرض عَنهُ، بل كَانَ يجِيبه بِالتَّحْرِيمِ، لكنه لما كرر عَلَيْهِ مرّة بعد أُخْرَى أَجَابَهُ بالورع. انْتهى. قلت: قَوْله: لإِجْمَاع الْعلمَاء على أَن شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة لَا تجوز فِي مثل ذَلِك، غلط يظْهر من كَلَام التِّرْمِذِيّ، وَأَنه مُتبع فِي ذَلِك ابْن بطال.
7 - (حَدثنَا يحيى بن قزعة قَالَ حَدثنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَ عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى أَخِيه سعد بن أبي وَقاص أَن ابْن وليدة زَمعَة مني فاقبضه قَالَت فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد بن أبي وَقاص وَقَالَ ابْن أخي قد عهد إِلَيّ فِيهِ فَقَامَ عبد بن زَمعَة فَقَالَ أخي وَابْن وليدة أبي ولد على فرَاشه فتساوقا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ سعد يَا رَسُول الله ابْن أخي كَانَ قد عهد إِلَيّ فِيهِ فَقَالَ عبد بن زَمعَة أخي وَابْن وليدة أبي ولد على فرَاشه فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة ثمَّ قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر ثمَّ قَالَ لسودة بنت زَمعَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة لما رأى من شبهه بِعتبَة فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي الله) مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن فِيهِ توضيح الشُّبْهَة والاجتناب عَنْهَا وَلذَلِك قَالَ لسودة احتجبي مِنْهُ. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة قد ذكرُوا كلهم وَيحيى بن قزعة بِالْقَافِ وَالزَّاي وَالْعين الْمُهْملَة المفتوحات قد مر فِي آخر الصَّلَاة. (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْفَرَائِض عَن عبد الله بن يُوسُف وَفِي الْأَحْكَام عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله وَفِي الْوَصَايَا وَفِي الْمَغَازِي عَن القعْنبِي كلهم عَن مَالك بِهِ وَأخرجه أَيْضا فِي بَاب شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ عَن قُتَيْبَة بن سعيد وَأخرجه مُسلم حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ حَدثنَا لَيْث وَحدثنَا مُحَمَّد بن رمح قَالَ أخبرنَا اللَّيْث عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة " عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت اخْتصم سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة فِي غُلَام فَقَالَ سعد هَذَا يَا رَسُول الله ابْن أخي عتبَة ابْن أبي وَقاص عهد إِلَى أَنه ابْنه انْظُر إِلَى شبهه وَقَالَ عبد بن زَمعَة هَذَا أخي يَا رَسُول الله ولد على فرَاش أبي من وليدته فَنظر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى شبهه فَرَأى شبها بَينا بِعتبَة فَقَالَ هُوَ لَك يَا عبد الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر واحتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة بنت زَمعَة فَلم ير سَوْدَة قطّ " وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّلَاق عَن قُتَيْبَة. (ذكر بَيَان الْأَسَامِي الْوَاقِعَة فِيهِ) عتبَة بِضَم الْعين وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبالباء الْمُوَحدَة ابْن أبي وَقاص ذكره العسكري فِي الصَّحَابَة وَقَالَ كَانَ أصَاب دَمًا فِي قُرَيْش وانتقل إِلَى الْمَدِينَة قبل الْهِجْرَة وَمَات فِي الْإِسْلَام وَكَذَا قَالَ أَبُو عمر وَجزم بِهِ الذَّهَبِيّ فِي مُعْجَمه فَأَخْطَأَ وَلم يذكرهُ الْجُمْهُور فِي الصَّحَابَة وَذكره ابْن مَنْدَه فيهم وَاحْتج بوصيته إِلَى أَخِيه سعد بِابْن وليدة زَمعَة وَأنْكرهُ أَبُو نعيم وَقَالَ هُوَ الَّذِي شج وَجه رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَكسر رباعيته يَوْم أحد وَمَا علمت لَهُ إسلاما وَلم يذكرهُ أحد من الْمُتَقَدِّمين فِي الصَّحَابَة وَقيل أَنه مَاتَ كَافِرًا وروى معمر عَن عُثْمَان الْجَزرِي عَن مقسم أَن عتبَة لما كسر ربَاعِية رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دَعَا عَلَيْهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ لَا يحول عَلَيْهِ الْحول حَتَّى يَمُوت كَافِرًا فَمَا حَال عَلَيْهِ الْحول حَتَّى مَاتَ كَافِرًا " وَأم عتبَة هِنْد بنت وهب بن الْحَارِث بن زهرَة وَعتبَة هَذَا أَخُو سعد بن أبي وَقاص لِأَخِيهِ وَأَبُو وَقاص اسْمه مَالك بن أهيب وَيُقَال وهيب بن عبد منَاف بن زهرَة بن كلاب بن مرّة بن

(11/167)


كَعْب بن لؤَي بن غَالب الْقرشِي أَبُو إِسْحَاق الزُّهْرِيّ أحد الْعشْرَة المبشرة بِالْجنَّةِ يلتقي مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي كلاب بن مرّة وَيُقَال لَهُ فَارس الْإِسْلَام مَاتَ سنة خمس وَخمسين وَهُوَ الْمَشْهُور فِي قصره بالعقيق وَحمل على رِقَاب النَّاس إِلَى الْمَدِينَة وَدفن بِالبَقِيعِ وَهُوَ آخر الْعشْرَة وَفَاة وَكَانَ عمره حينما مَاتَ بضعا وَسبعين سنة وَقيل ثَلَاثًا وَثَمَانِينَ وَقيل غير ذَلِك وَأمه حمْنَة بنت سُفْيَان بن أبي أُميَّة بن عبد شمس وَقيل بنت أبي سُفْيَان وَقيل بنت أبي أَسد وَعبد بن زَمعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر وَقَالَ أَبُو نعيم عبد زَمعَة بن الْأسود العامري أَخُو سَوْدَة أم الْمُؤمنِينَ كَانَ شريفا سيدا من سَادَات الصَّحَابَة قَالَ الذَّهَبِيّ كَذَا نسبه أَبُو نعيم فَوَهم إِنَّمَا هُوَ ابْن زَمعَة بن قيس وَزَمعَة بالزاي وَالْمِيم وَالْعين الْمُهْملَة المفتوحات وَقيل بِسُكُون الْمِيم وَالْولد الْمُتَنَازع فِيهِ اسْمه عبد الرَّحْمَن بن زَمعَة بن قيس وَكَانَت أمه من موَالِي الْيمن ولعَبْد الرَّحْمَن هَذَا عقب بِالْمَدِينَةِ وَله ذكر فِي الصَّحَابَة وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي تَجْرِيد الصَّحَابَة عبد الرَّحْمَن بن زَمعَة بن قيس الْقرشِي العامري هُوَ ابْن وليد زَمعَة صَاحب الْقِصَّة وَسَوْدَة بنت زَمعَة بن قيس القرشية العامرية أم الْمُؤمنِينَ يُقَال كنيتها أم الْأسود وَأمّهَا الشموس بنت قيس تزَوجهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد موت خَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا وَكَانَت قبله عِنْد السَّكْرَان بن عمر وَأخي سهل بن عمر وروت عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وروى عَنْهَا عبد الله بن عَبَّاس وَيحيى بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن سعد وَيُقَال ابْن أسعد بن زُرَارَة الْأنْصَارِيّ مَاتَت فِي آخر خلَافَة عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " عهد إِلَيْهِ " أَي أوصى إِلَيْهِ قَوْله " أَن ابْن وليدة " الوليدة الْجَارِيَة وَجَمعهَا ولائد وَقَالَ الْجَوْهَرِي الوليدة الصبية وَقَالَ ابْن الْأَثِير تطلق الوليدة على الْجَارِيَة وَالْأمة وَإِن كَانَت كَبِيرَة والوليد الطِّفْل وَيجمع على ولدان وَالْأُنْثَى وليدة وَفِي الحَدِيث " تَصَدَّقت أُمِّي بوليدة " أَي جَارِيَة قَوْله " فأقبضه " من جملَة كَلَام عتبَة لِأَخِيهِ سعد أَي فأقبض ابْن وليدة زَمعَة قَوْله " ابْن أخي " أَي هُوَ ابْن أخي عتبَة قد عهد إِلَيّ فِيهِ أَي فِي الابْن الْمَذْكُور قَوْله " فَقَالَ عبيد الله بن زَمعَة أخي " أَي هُوَ أخي وَابْن وليدة أبي أَي ابْن جَارِيَته ولد على فرَاشه قَوْله " فتساوقا " أَي بعد أَن تنَازعا وتخاصما فِيهِ ذَهَبا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سائقين قَوْله " هُوَ لَك " اخْتلف فِي مَعْنَاهُ على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا مَعْنَاهُ هُوَ أَخُوك قَضَاء مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِعِلْمِهِ لَا بالإستلحاق لِأَن زَمعَة كَانَ صهره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَسَوْدَة ابْنَته كَانَت زَوجته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَيمكن أَن يكون - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - علم أَن زَمعَة كَانَ يَمَسهَا وَالثَّانِي مَعْنَاهُ هُوَ لَك يَا عبد ملكا لِأَنَّهُ ابْن وليدة زَمعَة وكل أمة تَلد من غير سَيِّدهَا فولدها عبد وَلم يقر زَمعَة وَلَا شهد عَلَيْهِ وَالْأُصُول تدفع قَول أَبِيه فَلم يبْق إِلَّا أَنه عبد تبعا لأمه قَالَه ابْن جرير وَقَالَ الطَّحَاوِيّ معنى " هُوَ لَك " أَي بِيَدِك لَا ملك لَهُ لكنك تمنع مِنْهُ غَيْرك كَمَا قَالَ للملتقط أَي فِي اللّقطَة هِيَ لَك أَي بِيَدِك تدفع عَنْهَا حَتَّى تأتيها صَاحبهَا لَا أَنَّهَا ملك لَك وَلَا يجوز أَن يُضَاف إِلَى الرَّسُول أَنه جعله ابْنا لزمعة وَأمر أُخْته أَن تحتجب مِنْهُ لَكِن لما كَانَ لعبد شريك فِيمَا ادَّعَاهُ وَهُوَ سَوْدَة لم يَجعله أخاها وأمرها أَن تحتجب مِنْهُ انْتهى (قيل) فِيهِ نظر لِأَن فِي رِوَايَة البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي " هُوَ لَك هُوَ أَخُوك يَا عبد بن زَمعَة من أجل أَنه ولد على فرَاشه " (قلت) فِي مُسْند أَحْمد وَسنَن النَّسَائِيّ " لَيْسَ لَك بِأَخ " (فَإِن قلت) أعل هَذِه الزِّيَادَة الْبَيْهَقِيّ وَالْمُنْذِرِي والمازري (قلت) الْحَاكِم استدركها وَصحح إسنادها قَوْله " يَا عبد بن زَمعَة يجوز رَفعه على النَّعْت ونصبه على الْموضع وَيجوز فِي عبد ضم داله على الأَصْل وفتحه اتبَاعا لنون ابْن وَقيل الرِّوَايَة فِيهِ هُوَ لَك عبد بِإِسْقَاط حرف النداء الَّذِي هُوَ يَا وَنسب الْقُرْطُبِيّ هَذَا القَوْل إِلَى بعض الْحَنَفِيَّة فَقَالَ قد وَقع لبَعض الْحَنَفِيَّة عبد بِغَيْر يَاء وَمَعْنَاهُ هُوَ لَك لِأَنَّهُ ابْن أمة أَبِيك فترث هَذَا الْوَلَد وَأمه ثمَّ رده الْقُرْطُبِيّ بقوله الرِّوَايَة بِإِثْبَات يَاء النداء وَعبد هُنَا اسْم علم منادى يزِيد بِهِ عبد الَّذِي هُوَ ابْن زَمعَة وَلَئِن سلمنَا الرِّوَايَة بِغَيْر يَاء فالمخاطب هُوَ عبد بن زَمعَة وَهُوَ بِلَا شكّ منادى إِلَّا أَن الْعَرَب تحذف حرف النداء من الْأَسْمَاء الْأَعْلَام كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {يُوسُف أعرض عَن هَذَا} وَهَذَا كثير قَوْله " الْوَلَد للْفراش " أَي لصَاحب الْفراش إِنَّمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذَلِك عقيب حكمه لعبد بن زَمعَة إِشَارَة بِأَن حكمه لم يكن بِمُجَرَّد الِاسْتِلْحَاق بل بالفراش فَقَالَ " الْوَلَد للْفراش " وأجمعت جمَاعَة من الْعلمَاء بِأَن الْحرَّة فرَاش بِالْعقدِ عَلَيْهَا مَعَ إِمْكَان الْوَطْء وَإِمْكَان الْحمل فَإِذا كَانَ عقد النِّكَاح يُمكن مَعَه الْوَطْء وَالْحمل فَالْوَلَد لصَاحب الْفراش لَا يَنْتَفِي عَنهُ أبدا بِدَعْوَى غَيره وَلَا بِوَجْه من الْوُجُوه إِلَّا بِاللّعانِ

(11/168)


وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي الْمَرْأَة يطلقهَا زَوجهَا من حِين العقد عَلَيْهَا بِحَضْرَة الْحَاكِم وَالشُّهُود فتأتي بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا من ذَلِك الْوَقْت عقيب العقد فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يلْحق بِهِ لِأَنَّهَا لَيست بفراش لَهُ إِذا لم يتَمَكَّن من الْوَطْء فِيهِ الْعِصْمَة وَهُوَ كالصغير أَو الصَّغِيرَة اللَّذين لَا يُمكن مِنْهُمَا الْوَلَد وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه هِيَ فرَاش لَهُ وَيلْحق بِهِ وَلَدهَا وَاخْتلفُوا فِي الْأمة فَقَالَ مَالك إِذا أقرّ بِوَطْئِهَا صَارَت فراشا إِن لم يدع اسْتِبْرَاء الْحق بِهِ وَلَدهَا وَإِن ادّعى اسْتِبْرَاء حلفه وبريء من وَلَدهَا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا تكون الْأمة فراشا بِالْوَطْءِ إِلَّا بِأَن يَدعِي سَيِّدهَا وَلَدهَا وَأما إِن نَفَاهُ فَلَا يلْحق بِهِ سَوَاء أقرّ بِوَطْئِهَا أَو لم يقر وَسَوَاء اسْتَبْرَأَ أَو لم يستبرىء قَوْله " وللعاهر الْحجر " العاهر الزَّانِي وَقد عهر يعهر عهرا وعهورا إِذا أَتَى الْمَرْأَة لَيْلًا للفجور بهَا ثمَّ غلب على الزِّنَا مُطلقًا وَقد عهر الرجل إِلَى الْمَرْأَة ويعهر إِذا أَتَاهَا للفجور وَقد عيهرت هِيَ وتعيهر إِذا زنت والعهر الزِّنَا وَمِنْه الحَدِيث " اللَّهُمَّ أبدله بالعهر الْعِفَّة " ثمَّ معنى قَوْله " وللعاهر الْحجر " أَن الزَّانِي لَهُ الخيبة وَلَا حَظّ لَهُ فِي الْوَلَد وَالْعرب تجْعَل هَذَا مثلا فِي الخيبة كَمَا يُقَال لَهُ التُّرَاب إِذا أَرَادوا لَهُ الخيبة وَقيل الْوَلَد لصَاحب الْفراش من الزَّوْج أَو السَّيِّد وللزاني الخيبة والحرمان كَقَوْلِك مَا لَك عِنْدِي شَيْء غير التُّرَاب وَمَا بِيَدِك غير الْحجر وَقَالَ بَعضهم كني بِالْحجرِ عَن الرَّجْم وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ كل زَان يرْجم وَإِنَّمَا يرْجم الْمُحصن خَاصَّة قَوْله " احتجبي مِنْهُ " أشكل مَعْنَاهُ قَدِيما على الْعلمَاء فَذهب أَكثر الْقَائِلين بِأَن الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال وَأَن الزِّنَا لَا تَأْثِير لَهُ فِي التَّحْرِيم وَهُوَ قَول عبد الْملك بن الْمَاجشون إِلَّا أَن قَوْله كَانَ ذَلِك مِنْهُ على وَجه الِاخْتِيَار والتنزه وَأَن للرجل أَن يمْنَع امْرَأَته من رُؤْيَة أَخِيهَا هَذَا قَول الشَّافِعِي وَقَالَت طَائِفَة كَانَ ذَلِك مِنْهُ لقطع الذريعة بعد حكمه بِالظَّاهِرِ فَكَأَنَّهُ حكم بحكمين حكم ظَاهر وَهُوَ الْوَلَد للْفراش وَحكم بَاطِن وَهُوَ الاحتجاب من أجل الشّبَه كَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بِأَخ لَك يَا سَوْدَة إِلَّا فِي حكم الله تَعَالَى فَأمرهَا بالاحتجاب مِنْهُ قَوْله " لما رأى من شبهه بِعتبَة " هُوَ بِفَتْح الشين وَالْبَاء وبكسر الشين مَعَ سُكُون الْبَاء. (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) أصل الْقَضِيَّة فِيهِ أَنهم كَانَت لَهُم فِي الْجَاهِلِيَّة إِمَاء يبغين أَن يَزْنِين وَكَانَت السَّادة تأتيهن فِي خلال ذَلِك فَإِذا أَتَت إِحْدَاهُنَّ بِولد فَرُبمَا يَدعِيهِ السَّيِّد وَرُبمَا يَدعِيهِ الزَّانِي فَإِن مَاتَ السَّيِّد وَلم يكن ادَّعَاهُ وَلَا أنكرهُ فَادَّعَاهُ ورثته بِهِ وَلحق إِلَّا أَنه لَا يُشَارك مستلحقه فِي مِيرَاثه إِلَّا أَن يستلحقه قبل الْقِسْمَة وَإِن كَانَ السَّيِّد أنكرهُ لم يلْحق بِهِ وَكَانَ لزمعة ابْن قيس وَالِد سَوْدَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمة على مَا وصف من أَن عَلَيْهَا ضريبة وَهُوَ يلم بهَا فَظهر بهَا حمل كَانَ يظنّ أَنه من عتبَة أخي سعد بن أبي وَقاص وَهلك كَافِرًا فعهد إِلَى أَخِيه سعد قبل مَوته فَقَالَ استلحق الْحمل الَّذِي بِأمة زَمعَة فَلَمَّا اسْتَلْحقهُ سعد خاصمه عبد بن زَمعَة فَقَالَ سعد هُوَ ابْن أخي يُشِير إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة وَقَالَ عبد بن زَمعَة بل هُوَ أخي ولد على فرَاش أبي يُشِير إِلَى مَا اسْتَقر عَلَيْهِ الحكم فِي الْإِسْلَام فَقضى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعبد بن زَمعَة إبطالا لحكم الْجَاهِلِيَّة ثمَّ الَّذِي يُسْتَفَاد مِنْهَا على أَنْوَاع مِنْهَا أَن أَبَا حنيفَة أَخذ من قَوْله " احتجبي مِنْهُ " أَن من فجر بِامْرَأَة حرمت على أَوْلَاده وَبِه قَالَ أَحْمد وَهُوَ مَذْهَب الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر لَا يحرم والاحتجاب للتنزيه وَقَالَ أَصْحَابنَا الْأَمر للْوُجُوب والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِم وَمِنْهَا مَا قَالَ أَبُو عمر الحكم للظَّاهِر لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حكم للْوَلَد بالفراش وَلم يلْتَفت إِلَى الشّبَه وَكَذَلِكَ حكم فِي اللّعان بِظَاهِر الحكم وَلم يلْتَفت إِلَى مَا جَاءَت بِهِ على النَّعْت الْمَكْرُوه وَحكم الْحَاكِم لَا يحل الْأَمر فِي الْبَاطِل لأَمره سَوْدَة بالاحتجاب. وَمِنْهَا أَن الشَّافِعِي تمسك بقول عبد أخي على أَن الْأَخ يجوز أَن يستلحق الْوَارِث نسبا للْوَرَثَة بِشَرْط أَن يكون حائزا للإرث أَو يستلحقه كل الْوَرَثَة وبشرط أَن يُمكن كَون الْمُسْتَلْحق ولدا للْمَيت وبشرط أَن لَا يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وبشرط أَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق إِن كَانَ بَالغا عَاقِلا وَقَالَ النَّوَوِيّ وَهَذِه الشُّرُوط كلهَا مَوْجُودَة فِي هَذَا الْوَلَد الَّذِي ألحقهُ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزمعة حِين اسْتَلْحقهُ عبد قَالَ وَتَأَول أَصْحَابنَا هَذَا بتأويلين أَحدهمَا أَن سَوْدَة أُخْت عبد استلحقته مَعَه ووافقته فِي ذَلِك حَتَّى يكون كل الْوَرَثَة مستلحقين

(11/169)


والتأويل الثَّانِي أَن زَمعَة مَاتَ كَافِرًا فَلم تَرثه سَوْدَة لكَونهَا مسلمة وَورثه عبد وَقَالَ مَالك لَا يستلحق إِلَّا الْأَب خَاصَّة لِأَنَّهُ لَا ينزل غَيره فِي تَحْقِيق الْإِصَابَة مَنْزِلَته وَمِنْهَا أَن الشّعبِيّ وَمُحَمّد بن أبي ذِئْب وَبَعض أهل الْمَدِينَة احْتَجُّوا بقوله " الْوَلَد الْفراش " أَن الرجل إِذا نفى ولد امْرَأَته لم ينتف بِهِ وَلم يُلَاعن بِهِ قَالُوا لِأَن الْفراش يُوجب حق الْوَلَد فِي إِثْبَات نسبه من الزَّوْج وَالْمَرْأَة فَلَيْسَ لَهما إِخْرَاجه مِنْهُ بِلعان وَلَا غَيره وَقَالَ جَمَاهِير الْفُقَهَاء من التَّابِعين وَمن بعدهمْ مِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأصحابهم إِذا نفى الرجل ولد امْرَأَته يُلَاعن وينتفى نسبه مِنْهُ وَيلْزم أمه وَفِيه تَفْصِيل يعرف فِي الْفُرُوع وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرق بَين المتلاعنين وألزم الْوَلَد أمه وَهَذَا أخرجه الْجَمَاعَة على مَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى (فَائِدَة) حَدِيث " الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر " رُوِيَ عَن جمَاعَة من الصحابية رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان روى عَنهُ الطَّحَاوِيّ أَنه قَالَ " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى أَن الْوَلَد للْفراش " وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث طَوِيل وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن الْمسيب وَأبي سَلمَة عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ والطَّحَاوِي أَيْضا وَعَن أبي أُمَامَة أخرجه ابْن مَاجَه عَنهُ مثله وَأخرجه الطَّحَاوِيّ أَيْضا وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أخرجه الشَّافِعِي فِي مُسْنده وَابْن مَاجَه فِي سنَنه من حَدِيث عبيد الله ابْن أبي يزِيد عَن أَبِيه عَن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " قضى بِالْوَلَدِ بالفراش " وَعَن عَمْرو بن خَارِجَة أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن غنم عَنهُ أَنه قَالَ " خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمنى " الحَدِيث وَفِيه " أَلا لَا وَصِيَّة لوَارث الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر " وَعَن عبد الله بن عَمْرو أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ " قَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن فلَانا ابْني عاهرت بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّة فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا دَعْوَة فِي الْإِسْلَام ذهب أَمر الْجَاهِلِيَّة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر " وَعَن الْبَراء وَزيد بن أَرقم أخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي إِسْحَق عَنْهُمَا قَالَا " كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْم غَدِير خم " الحَدِيث وَفِي آخِره " الْوَلَد لصَاحب الْفراش وللعاهر الْحجر لَيْسَ لوَارث وَصِيَّة " وَعَن عبد الله بن الزبير أخرجه النَّسَائِيّ وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب وَعَن عبد الله بن مَسْعُود أخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا من حَدِيث أبي وَائِل عَنهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر " - //

(11/170)


9 - (حَدثنَا قبيصَة قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن طَلْحَة عَن أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ مر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بتمرة مسقطة فَقَالَ لَوْلَا أَن تكون صَدَقَة لأكلتها) مطابقته للتَّرْجَمَة من حَدِيث أَن فِيهِ التَّنَزُّه عَن الشُّبْهَة وَذَلِكَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يتنزه من أكل مثل هَذِه التمرة الساقطة لأجل الشُّبْهَة وَهُوَ احْتِمَال كَونهَا من الصَّدَقَة وَرِجَاله خَمْسَة قبيصَة بِفَتْح الْقَاف وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وبالصاد الْمُهْملَة ابْن عقبَة بن عَامر السوَائِي العامري الْكُوفِي وسُفْيَان الثَّوْريّ وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر وَطَلْحَة هُوَ ابْن مصرف على وزن اسْم الْفَاعِل من التصريف اليامي بِالْيَاءِ آخر الْحُرُوف الْكُوفِي كَانَ يُقَال لَهُ سيد الْقُرَّاء مَاتَ سنة ثِنْتَيْ عشرَة وَمِائَة وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَظَالِم عَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن يحيى بن يحيى وَعَن أبي كريب وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي اللّقطَة عَن مَحْمُود بن غيلَان قَوْله " مسقطة " على صِيغَة الْمَفْعُول من الْإِسْقَاط وَالْقِيَاس أَن يَقُول سَاقِطَة لكنه قد يَجْعَل اللَّازِم كالمتعدي بِتَأْوِيل كَقِرَاءَة من قَرَأَ (فعموا وصموا) بِلَفْظ الْمَجْهُول وَقَالَ التَّيْمِيّ هُوَ كلمة غَرِيبَة لِأَن الْمَشْهُور إِن سقط لَازم على أَن الْعَرَب قد تذكر الْفَاعِل بِلَفْظ الْمَفْعُول وَبِالْعَكْسِ إِذا كَانَ الْمَعْنى مفهوما وَيجوز أَن يُقَال جَاءَ سقط مُتَعَدِّيا أَيْضا بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى {سقط فِي أَيْديهم} وَقَالَ الْخطابِيّ يَأْتِي الْمَفْعُول بِمَعْنى الْفَاعِل كَقَوْلِه تَعَالَى {كَانَ وعده مأتيا} أَي أَتَيَا وَقَالَ الْمُهلب إِنَّمَا ترك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكل التمرة تنزها عَنْهَا لجَوَاز أَن تكون من تمر الصَّدَقَة وَلَيْسَ على غَيره بِوَاجِب أَن يتبع الجوازات لِأَن الْأَشْيَاء مُبَاحَة حَتَّى يقوم الدَّلِيل على الْحَظْر فالتنزه عَن الشُّبُهَات لَا يكون إِلَّا فِيمَا أشكل أمره وَلَا يدرى أحلال هُوَ أم حرَام وَاحْتمل الْمَعْنيين وَلَا دَلِيل على أَحدهمَا وَلَا يجوز أَن يحكم على من أَخذ مثل ذَلِك أَنه أَخذ حَرَامًا لاحْتِمَال أَن يكون حَلَالا غير أَنا نستحب من بَاب الْوَرع أَن نقتدي بسيدنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيمَا فعل فِي التمرة وَقد قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لوابصة بن معبد " الْبر مَا اطمأنت إِلَيْهِ نَفسك وَالْإِثْم مَا حاك فِي الصَّدْر " وَقَالَ أَبُو عمر لَا يبلغ أحد حَقِيقَة التَّقْوَى حَتَّى يدع مَا حاك فِي الصُّدُور وَقَالَ أَبُو الْحسن القابصي إِن قَالَ قَائِل إِذا وجد التمرة فِي بَيته فقد بلغت محلهَا وَلَيْسَت من الصَّدَقَة قيل لَهُ يحْتَمل أَن يكون النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يقسم الصَّدَقَة ثمَّ يَنْقَلِب إِلَى آخِره فَرُبمَا علقت تِلْكَ التمرة بِثَوْبِهِ فَسَقَطت على فرَاشه فَصَارَت شُبْهَة انْتهى وَقيل فِي هَذَا الحَدِيث تَحْرِيم قَلِيل الصَّدَقَة وكثيرها على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِيه أَن أَمْوَال الْمُسلمين لَا يحرم مِنْهَا إِلَّا مَا لَهُ قيمَة ويتشاح فِي مثله وَأما التمرة واللبابة من الْخبز أَو التينة أَو الزبيبة وَمَا أشبههَا فقد أَجمعُوا على أَخذهَا ورفعها من الأَرْض وإكرامها بِالْأَكْلِ دون تَعْرِيفهَا اسْتِدْلَالا بقوله " لأكلتها " وَأَنَّهَا مُخَالفَة لحكم اللّقطَة وَقَالَ الْخطابِيّ وَفِيه أَنه لَا يجب على آخذها التَّصَدُّق بهَا لِأَنَّهُ لَو كَانَ سَبِيلهَا التَّصَدُّق لم يقل لأكلتها وَفِي الْمُدَوَّنَة يتَصَدَّق بِالطَّعَامِ تافها كَانَ أَو غير تافه أعجب إِلَيّ إِذا خشِي عَلَيْهِ الْفساد بِوَطْء أَو شُبْهَة وَعَن مطرف إِذا أكله غرمه وَإِن كَانَ تافها وَهَذَا الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ قَالَ وَإِن تصدق بِهِ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
(وَقَالَ همام عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ أجد تَمْرَة سَاقِطَة على فِرَاشِي) همام على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ هُوَ ابْن مُنَبّه بن كَامِل يكنى أَبَا عتبَة الْأَنْبَارِي الصَّنْعَانِيّ أَخُو وهب بن مُنَبّه وَهَذَا التَّعْلِيق ذكره البُخَارِيّ مُسْندًا فِي كتاب اللّقطَة عَن مُحَمَّد بن مقَاتل أَنبأَنَا عبد الله أَنبأَنَا معمر عَن همام عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ " إِنِّي لأنقلب إِلَى أَهلِي فأجد تَمْرَة سَاقِطَة على فِرَاشِي فأرفعها لآكلها ثمَّ أخْشَى أَن تكون صَدَقَة فألقيها " قَوْله " أجد " ذكر بِلَفْظ الْمُضَارع استحضارا للصورة الْمَاضِيَة وَقَالَ الْكرْمَانِي (فَإِن قلت) مَا تعلقه بِهَذَا الْبَاب (قلت) تَمام الحَدِيث غير مَذْكُور وَهُوَ " لَوْلَا أَن تكون صَدَقَة لأكلتها ارتاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي تِلْكَ التمرة فَتَركهَا تنزها " انْتهى (قلت) لم يقف الْكرْمَانِي على تَمام الحَدِيث فِي اللّقطَة وَلَو وقف لما احْتَاجَ إِلَى هَذَا التَّكَلُّف وَلَا ذكر بَقِيَّة الحَدِيث على غير مَا هِيَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ
4502 - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبرنِي عَبْدُ الله بنُ أبِي السَّفَرِ عنِ الشَّعْبِيِّ عنْ عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ سألْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ المِعْرَاضِ فَقال إذَا أصابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وإذَا أصابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلاَ تأكُلْ فإنَّهُ وَقِيذٌ قُلْتُ يَا رسولَ الله أُرْسِلَ كَلْبِيِ واسَمِّي فأجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبا آخرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ ولاَ أدْرِي أيُّهُمَا أخَذَ قَالَ لَا تأكُلْ إنَّما سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ ولَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه لَا يدْرِي حلّه أَو حرمته، ويحتملان، فَلَمَّا كَانَ لَهُ شبها بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا كَانَ الْأَحْسَن التَّنَزُّه، كَمَا فعل الشَّارِع فِي التمرة الساقطة، وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب الْوضُوء فِي: بَاب المَاء الَّذِي يغسل بِهِ شعر الْإِنْسَان، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن ابْن أبي السّفر ضد الْحَضَر وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى. والمعراض، بِكَسْر الْمِيم ضد المطوال: وَهُوَ سهم لَا ريش عَلَيْهِ، وَفِيه خَشَبَة. وَقيل: ثَقيلَة، أَو عصى. وَقيل: هُوَ عود دَقِيق الطَّرفَيْنِ غليظ الْوسط، إِذا رمى بِهِ ذهب مستويا.
قَوْله: (وقيذ) ، فعيل بِمَعْنى الموقوذ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، وَهُوَ الْمَقْتُول بالخشب. وَقيل: هُوَ الَّذِي يقتل بِغَيْر محدد من عصى أَو حجر أَو غَيرهمَا، وَالله أعلم.

4 - (بابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا يتنزه، من التَّنَزُّه، يُقَال: تنزه تنزها.، إِذا بعد، وَأَصله من نزه نزاهة، وَمِنْه: تَنْزِيه الله، وَهُوَ تبعيده عَمَّا لَا يجوز عَلَيْهِ من النقائص. قَوْله: (من الشُّبُهَات) ، بِضَم الشين وَالْبَاء، وَهُوَ جمع: شُبْهَة.

5 - (بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوَساوِسَ ونَحْوَها مِنَ المُشَبَّهاتِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حَال من لم ير الوسواس، وَهُوَ مَا يلقيه الشَّيْطَان فِي الْقلب، وَكَذَلِكَ الوسوسة والوسواس: الشَّيْطَان

(11/171)


أَيْضا، وَأَصله: الْحَرَكَة الْخَفِيفَة وَيُقَال: الوسواس والوسوسة: الحَدِيث الْخَفي لقَوْله تَعَالَى: {فوسوس إِلَيْهِ الشَّيْطَان} (طه: 021) . وَصَوت الْحلِيّ يُسمى: وسواسا، والموسوس هُوَ الَّذِي يكثر الحَدِيث فِي نَفسه، ووسوسة الشَّيْطَان تصل إِلَى الْقلب فِي خَفَاء، ووسواس النَّاس من نَفسه، وَهِي وسوسته الَّتِي يحدث بهَا نَفسه.
قَوْله: (من الشُّبُهَات) وَفِي بعض النّسخ: (من المشبهات) وَفِي بَعْضهَا: (من المشتبهات) .

6502 - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ إلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئا أيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتا أوْ يَجِدَ رِيحا. .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يدل على أَن الشَّخْص إِذا كَانَ فِي شَيْء بِيَقِين ثمَّ عرضت لَهُ وَسْوَسَة لَا يرى تِلْكَ الوسوسة من الشُّبُهَات الَّتِي ترفع حكم ذَلِك الشَّيْء، ألاَ يرى أَن البُخَارِيّ ترْجم على هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الْوضُوء بقوله: لَا يتَوَضَّأ من الشَّك حَتَّى يستيقن، ثمَّ أخرج هَذَا الحَدِيث عَن عَليّ عَن سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَعَن عباد بن تَمِيم عَن عَمه أَنه شكى ... الحَدِيث، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. وَأَبُو نعيم: هُوَ الْفضل بن دُكَيْن، وَابْن عُيَيْنَة هُوَ سُفْيَان، وَعباد على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ وَعَمه هُوَ عبد الله بن زيد بن عَاصِم الْمَازِني. قَوْله: (شَيْئا) أَي: وَسْوَسَة فِي بطلَان الْوضُوء، وَحَاصِله أَن يَقِين الطَّهَارَة لَا يَزُول بِالشَّكِّ، بل يَزُول بِيَقِين الْحَدث.
وَقَالَ ابنُ أبِي حَفْصَةَ عنِ الزُّهْرِيِّ لاَ وُضُوءَ إلاَّ فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ
ابْن أبي حَفْصَة هَذَا هُوَ أَبُو سَلمَة مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة ميسرَة الْبَصْرِيّ، وَهُوَ يروي عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ. قَوْله: (لَا وضوء. .) إِلَى آخِره، وَالْأَصْل فِي هَذَا الْبَاب: أَن الوسواس لَا يدْخل فِي حكم الشُّبُهَات الْمَأْمُور باحتنابها، لقَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن الله تجَاوز لأمتي عَمَّا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم تعْمل بِهِ أَو تَتَكَلَّم) فالوسوسة ملغاة مطرحة لَا حكم لَهَا مَا لم تَسْتَقِر وَتثبت.

7502 - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ المِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ الطَّفَاوِيُّ قَالَ حدَّثنا هِشامُ بنُ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ قَوْما قالُوا يَا رسولَ الله إنَّ قَوْما يأتُونَنَا باللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أمْ لاَ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سمُّوا الله عليْهِ وكُلُوه.
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من مطابقته الحَدِيث السَّابِق للتَّرْجَمَة. وَرِجَاله خَمْسَة: أَحْمد بن الْمِقْدَام، بِكَسْر الْمِيم، للْمُبَالَغَة: الْعجلِيّ، بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْجِيم: الْبَصْرِيّ الْحَافِظ المجود، مَاتَ سنة ثَلَاث وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، والطفاوي، بِضَم الطَّاء الْمُهْملَة وخفة الْفَاء: نِسْبَة إِلَى الطفاوة بنت جرم بن رَيَّان بن ألحاف بن قضاعة، وَقيل: الطفاوة، مَوضِع بِالْبَصْرَةِ. قلت: يحْتَمل أَن يكون هَذَا الْموضع نزله بَنو طفاوة فَسُمي بهم، وَهَذَا كثير فيهم، والطفاوي هَذَا مَاتَ فِي سنة سبع وَثَمَانِينَ وَمِائَة.
والْحَدِيث انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: (سَمُّوا) أَي: اذْكروا اسْم الله عَلَيْهِ.
وَفِيه: دَلِيل على أَن التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح غير وَاجِبَة، إِذْ هَذِه التَّسْمِيَة هِيَ الْمَأْمُور بهَا عِنْد أكل الطَّعَام وَشرب الشَّرَاب. انْتهى. قلت: كَيفَ غفل الْكرْمَانِي عَن هَذِه الْآيَة: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} (الْأَنْعَام: 121) . وَهَذَا عَام فِي كل ذبيح ترك عَلَيْهِ التَّسْمِيَة، لَكِن الْمَتْرُوك سَهوا صَار مُسْتَثْنى بِالْإِجْمَاع، فَبَقيَ الْبَاقِي تَحت الْعُمُوم، وَلَا يجوز حمل الْآيَة على تَحْرِيم الْميتَة لِأَنَّهُ صرف الْكَلَام إِلَى مجازه مَعَ إِمْكَان الإجراء على حَقِيقَته، كَيفَ وَتَحْرِيم الْميتَة مَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْآيَة؟ وَقد قيل فِي معنى هَذَا الحَدِيث: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِنَّمَا أَمرهم بأكلها فِي أول الْإِسْلَام قبل أَن ينزل عَلَيْهِ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} (الْأَنْعَام: 121) . وَقَالَ ابْن التِّين: وَهَذَا القَوْل ذكره مَالك فِي الْمُوَطَّأ، وَقد رُوِيَ ذَلِك مُبينًا فِي حَدِيث عَائِشَة، من أَن الذابحين كَانُوا حَدِيثي عهد بِالْإِسْلَامِ، مِمَّن يَصح أَن لَا يعلمُوا أَن مثل هَذَا شرع، وَأما الْآن فقد بَان ذَلِك حَتَّى لَا تَجِد أحدا أَنه لَا يعلم أَن التَّسْمِيَة مَشْرُوعَة، وَلَا يظنّ بِالْمُسْلِمين تعمد تَركهَا. وَأما الساهي فليسم إِذا ذكرهَا، ويسمي

(11/172)


الْآكِل لما يخْشَى من النسْيَان. فَإِن قلت: قَالَ أَبُو عمر: مِمَّا يدل على بطلَان قَول من قَالَ: إِن ذَلِك كَانَ قبل نزُول: {وَلَا تَأْكُلُوا} (الْأَنْعَام: 121) . إِن هَذَا الحَدِيث كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَأَن أهل باديتها هم الَّذين أُشير إِلَيْهِم بِالذكر فِي الحَدِيث، وَلَا يخْتَلف الْعلمَاء أَن الْآيَة نزلت فِي الْأَنْعَام بِمَكَّة. والأنعام مَكِّيَّة. قلت: ذكر أَبُو الْعَبَّاس الضَّرِير فِي كِتَابه (مقامات التَّنْزِيل) والثعلبي وَغَيرهمَا: أَن فِي الْأَنْعَام آيَات سِتّ مدنيات نَزَلْنَ بهَا. فإطلاق أبي عمر كَلَامه بِأَن كلهَا مَكِّيَّة غير صَحِيح، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ، سموا أَنْتُم وكلوا، لَيْسَ معنى أَنه يجزىء عَمَّا لم يسم عَلَيْهِ، وَلَكِن لِأَن التَّسْمِيَة على الطَّعَام سنة. وَقَالَ ابْن التِّين: إِقْرَار النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على هَذَا السُّؤَال وَجَوَابه لَهُم بِمَا جَاءَ بهم يدل على اعْتِبَار التَّسْمِيَة فِي الذَّبَائِح، وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال.