عمدة القاري شرح صحيح البخاري

52 - (بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيْمَانِهِمْ ثَمناً قَلِيلاً} (آل عمرَان: 77) .)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْوَعيد الشَّديد الَّذِي تتضمنه هَذِه الْآيَة الكرمية فِي حق الَّذِي يرتكبون الْأَيْمَان الكاذبة الْفَاجِرَة، الآثمة، وَقد ذمهم الله تَعَالَى بقوله: {إِن الَّذين يشْتَرونَ} (آل عمرَان: 77) . أَي: يعتاضون {بِعَهْد الله} (آل عمرَان: 77) . أَي: بِمَا عَاهَدَ الله عَلَيْهِ {وَأَيْمَانهمْ} (آل عمرَان: 77) . الكاذبة {ثمنا قَلِيلا} (آل عمرَان: 77) . أَي: عوضا يَسِيرا. قيل: نزلت هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة فِي الْأَشْعَث بن قيس حِين خَاصم الْيَهُودِيّ فِي أَرض، على مَا مر حَدِيثه عَن قريب، وَقيل: إِن رجلا أَقَامَ سلْعَته فِي السُّوق أول النَّهَار، فَلَمَّا كَانَ آخِره جَاءَ رجل فساومه عَلَيْهَا، فَحلف بِاللَّه منعتها أول النَّهَار من كَذَا، وَلَوْلَا الْمسَاء لما بِعْت على مَا يَجِيء الْآن، وَتَمام الْآيَة: {أُولَئِكَ لَا خلاق لَهُم فِي الْآخِرَة، وَلَا يكلمهم الله وَلَا ينظر

(13/254)


إِلَيْهِم يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يزكيهم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم} (آل عمرَان: 77) . قَوْله: {لَا خلاق لَهُم} (آل عمرَان: 77) . أَي: لَا نصيب لَهُم. قَوْله: {وَلَا يكلمهم الله} (آل عمرَان: 77) . فَإِن كَانَ ذَلِك من الْيَهُود فَلَا يكلمهُ أصلا، وَإِن كَانَ من العصاة فَلَا يكلمهم كلَاما يسرهم وَلَا يَنْفَعهُمْ. {وَلَا يزكيهم} (آل عمرَان: 77) . أَي: وَلَا يثني عَلَيْهِم. وَقيل: لَا يطهرهم من الذُّنُوب والآثام، بل يَأْمر بهم إِلَى النَّار {وَلَهُم عَذَاب أَلِيم} (آل عمرَان: 77) . أَي: مؤلم شَدِيد.

5762 - حدَّثنا إسْحَاقُ قَالَ أخبرنَا يَزيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أخبرنَا العَوَّامُ قَالَ حدَّثني إبْرَاهِيمُ أبُو إسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ أوْفَى رَضِي الله تَعَالَى عنهُما يَقولُ أقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فحَلَفَ بِاللَّه لَقَدْ أعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِها فنَزَلَتْ {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيْمانِهِمْ ثَمناً قَلِيلا}
(انْظُر الحَدِيث 8802 وطرفه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة لِلْآيَةِ من حَيْثُ أَنَّهَا نزلت فِي حق الرجل الَّذِي أَقَامَ سلْعَة فَحلف يَمِينا فاجرة. فَإِن قلت: قد ذكر فِيمَا مضى أَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ: فيَّ نزلت هَذِه الْآيَة. قلت: لَا مُعَارضَة بَينهمَا، لِأَنَّهُ يحْتَمل نزُول هَذِه الْآيَة فِي كل من القضيتين وَإِسْحَاق شيخ البُخَارِيّ قَالَ الغساني: لم أَجِدهُ مَنْسُوبا لأحد من شُيُوخنَا، لَكِن صرح البُخَارِيّ بنسبته فِي: بَاب شُهُود الْمَلَائِكَة بَدْرًا. قَالَ: حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور، وَقَالَ أَبُو نعيم الْأَصْبَهَانِيّ: هُوَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه، والعوام، بتَشْديد الْوَاو: ابْن حَوْشَب، وَإِبْرَاهِيم ابْن عبد الرَّحْمَن أَبُو إِسْمَاعِيل السكْسكِي الْكُوفِي والسكسكي فِي كِنْدَة ينْسب إِلَى السكاسك بن أَشْرَس بن كِنْدَة، مِنْهُم إِبْرَاهِيم هَذَا، وَابْن أبي أوفى هُوَ عبد الله، وَاسم أبي أوفى، عَلْقَمَة بن خَالِد بن الْحَارِث الْأَسْلَمِيّ، لَهُ ولأبيه صُحْبَة. والْحَدِيث مضى فِي الْبيُوع فِي: بَاب مَا يكره من الْحلف فِي البيع، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
وَقَالَ ابنُ أبي أوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِباً خائِنٌ

هُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ، وَقد مر فِي الْبيُوع فِي: بَاب النجش، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

7762 - حدَّثنا بِشْرُ بنُ خالِدٍ قَالَ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ عنْ شُعْبَةَ عنْ سُلَيْمانَ عنْ أبِي وَائِلٍ عنْ عبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ علَى يَمينٍ كاذِباً لِيَقْتَطِعَ مالَ رجُلٍ أوْ قالَ أخِيهِ لَقيَ الله وهْوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ وأنْزَلَ الله تَصْدِيقَ ذالِكَ فِي القُرْآنِ {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيْمَانِهِمْ ثَمناً قَلِيلاً} (آل عمرَان: 77) . الْآيَة فلَقِيني الأشْعَثُ فَقَالَ مَا حدَّثكُمْ عَبْدُ الله اليَوْمَ قلْتُ: كَذَا وكذَا قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ..
مطابقته للباب المتضمن لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة ظَاهِرَة لَا تخفى، والْحَدِيث تكَرر ذكره عَن قريب وبعيد. قَوْله: (مَا حَدثكُمْ عبد الله) هُوَ عبد الله بن مَسْعُود الرَّاوِي، وَفِي الْأَحَادِيث الْمَاضِيَة: مَا حَدثكُمْ أَبُو عبد الرَّحْمَن، هُوَ كنية عبد الله، وَسليمَان هُوَ الْأَعْمَش، وَأَبُو وَائِل شَقِيق.

62 - (بابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: كَيفَ يسْتَحْلف من يتَوَجَّه عَلَيْهِ الْيَمين، ويستحلف، بِضَم الْيَاء: على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَالَ الله تَعَالَى: {يحْلِفُونَ بِاللَّه لَكُمْ} (التَّوْبَة: 26) . وقوْلِهِ عزَّ وجَلَّ {ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّه إنْ أرَدْنَا إلاَّ إحْساناً وتوْفِيقاً} (النِّسَاء: 26) . وقَوْلِ الله {ويَحْلِفُونَ بِاللَّه إنَّهُمْ لَمِنْكُمْ} (التَّوْبَة: 65) . ويَحْلِفُونَ بِاللَّه لَكُمْ لِيُرْضُوكْمْ} (التَّوْبَة: 26) . {فَيُقْسِمانِ بِاللَّه لَشَهَادَتُنا أحَقُّ مِنْ شَهَادَتُهُما} (الْمَائِدَة: 701) .

ذكر هَذِه الْآيَات الَّتِي فِيهَا الْحلف بِاللَّه، وَهِي مُنَاسبَة للتَّرْجَمَة، وَقَالَ بَعضهم: غَرَضه بذلك أَنه لَا يجب تَغْلِيظ الْحلف بالْقَوْل: قلت: غَرَضه بذلك الْإِشَارَة إِلَى أَن أصل الْيَمين أَن تكون بِلَفْظ الله، لما يذكر عَن قريب عَن عبد الله بن مَسْعُود، أَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليصمت) . .
يُقالُ بِاللَّه وتالله وَوالله

أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الإسم الَّذِي يحلف بِهِ، وَإِلَى حُرُوف الْقسم، أما الِاسْم الَّذِي يحلف بِهِ فَهُوَ لفظ الله، وَهُوَ الأَصْل فِيهِ، وَأما حُرُوف

(13/255)


الْقسم فَهِيَ: الْبَاء الْمُوَحدَة نَحْو: بِاللَّه، وَالتَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق نَحْو: تالله، وَالْوَاو نَحْو: وَالله، وَالْكل ورد فِي الْقُرْآن أما الْبَاء فَقَوله تَعَالَى: {قَالُوا تقاسموا بِاللَّه} (النَّمْل: 94) . و (أما التَّاء فَقَوله تَعَالَى: {تالله لقد آثرك الله علينا} (يُوسُف: 19) . وَأما الْوَاو فَقَوله {وَالله رَبنَا مَا كُنَّا مُشْرِكين} (الْأَنْعَام: 32) .، وَقد ذكرنَا كَيْفيَّة الْيَمين وَالْخلاف فِيهِ عَن قريب فِي: بَاب يحلف الْمُدعى عَلَيْهِ حَيْثُ مَا وَجَبت عَلَيْهِ الْيَمين.
وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّه كاذِباً بعْدَ العَصْرِ وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ الله

هَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث ذكره مَوْصُولا عَن أبي هُرَيْرَة فِي: بَاب الْيَمين بعد الْعَصْر، وَذكره هُنَا بِالْمَعْنَى، وغرضه من ذكره هُنَا هُوَ قَوْله: (وَرجل حلف بِاللَّه) . قَوْله: (وَلَا يحلف بِغَيْر الله) لَيْسَ من الحَدِيث، بل من كَلَام البُخَارِيّ ذكره تكميلاً للتَّرْجَمَة.

8762 - حدَّثنا إسْماعِيلُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنْ عَمِّهِ أبي سُهَيْلٍ عَن أبِيهِ أنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بنُ عُبَيْدِ الله يقولُ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا هُوَ يَسْألُهُ عنِ الإسْلامِ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَمسُ صَلَواتٍ فِي اليَوْمِ واللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها قَالَ لَا إلاَّ أنْ تَطَوَّعَ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وصِيامُ رَمَضانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إلاَّ أنْ تَطَّوَّعَ قالَ وذَكَرَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عليَّ غَيْرُها قَالَ لَا إلاَّ أنْ تَطَّوَّعَ قَالَ فأدْبَرَ الرُّجُلُ وهْوَ يَقولُ وَالله لَا أزِيدُ عَلى هَذَا وَلَا أنْقُصُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفْلَحَ إنْ صَدَقَ.
(انْظُر الحَدِيث 64) .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَالله لَا أَزِيد على هَذَا) ، فَهَذَا هُوَ صُورَة الْحلف بِلَفْظ اسْم الله، وبالباء الْمُوَحدَة، والْحَدِيث بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد قد مضى فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بَاب الزَّكَاة من الْإِسْلَام، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى.

9762 - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيل قَالَ حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نافعٌ عنْ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ منْ كانَ حالِفَاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه أوْ لِيَصْمُتْ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فليحلف بِاللَّه) ، وَجُوَيْرِية تَصْغِير: جَارِيَة ابْن أَسمَاء، على وزن حَمْرَاء، وهما من الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة بَين الذُّكُور وَالْإِنَاث، وَقد تكَرر ذكره، وَعبد الله هُوَ ابْن عمر بن الْخطاب.
قَوْله: (من كَانَ حَالفا) إِلَى آخِره، أَي: من أَرَادَ أَن يحلف (فليحلف بِاللَّه) أَو لَا يحلف أصلا، وَهُوَ دَال على الْمَنْع من الْحلف بِغَيْر الله، وَلَا شكّ فِي انْعِقَاد الْيَمين باسم الذَّات وَالصِّفَات الْعلية، وَأما الْيَمين بِغَيْر ذَلِك فَهُوَ مَمْنُوع.
وَاخْتلفُوا: هَل هُوَ منع تَحْرِيم أَو تَنْزِيه؟ وَالْخلاف فِيهِ مَوْجُود عِنْد الْمَالِكِيَّة، فالأقسام ثَلَاثَة: الأول: مَا يُبَاح الْيَمين بِهِ، وَهُوَ مَا ذكرنَا من اسْم الذَّات وَالصِّفَات. الثَّانِي: مَا يحرم الْيَمين بِهِ بِالْإِنْفَاقِ كالأنصاب والأزلام وَاللات والعزى، فَإِن قصد تعظيمها فَهُوَ كفر، كَذَا قَالَ بعض الْمَالِكِيَّة مُعَلّقا لِلْقَوْلِ فِيهِ، حَيْثُ يَقُول: فَإِن قصد تعظيمها يكفر، وإلاَّ فَحَرَام، وَالْقسم بالشَّيْء تَعْظِيم لَهُ. وَالثَّالِث: مَا يخْتَلف فِيهِ بِالتَّحْرِيمِ، وَالْكَرَاهَة، وَهُوَ مِمَّا عدا ذَلِك مِمَّا لَا يَقْتَضِي تَعْظِيمه، وَقَالَ ابْن بطال: وَأَجْمعُوا أَنه لَا يَنْبَغِي للْحَاكِم أَن يسْتَحْلف إلاَّ بِاللَّه لَا بالعتاق أَو الْحَج أَو الْمُصحف وَإِن اتهمه القَاضِي غلظ عَلَيْهِ الْيَمين بِزِيَادَة من صِفَات الله عز وَجل، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي: بَاب كَيفَ يسْتَحْلف.

72 - (بابُ مَنْ أقامَ البَيِّنَةَ بعْدَ اليَمِينِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ، وَجَوَاب: من، مَحْذُوف، تَقْدِيره: هَل تقبل الْبَيِّنَة أم لَا؟ وَإِنَّمَا لم يُصَرح بِهِ لمَكَان الْخلاف فِيهِ على عَادَته الَّتِي جرت هَكَذَا، فالجمهور على أَنَّهَا تقبل، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْريّ والكوفيون وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث وَأحمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ مَالك فِي (الْمُدَوَّنَة) : إِن استحلفه وَهُوَ لَا يعلم بِالْبَيِّنَةِ، ثمَّ علمهَا قضى لَهُ بهَا، وَإِن استحلفه وَرَضي بِيَمِينِهِ تَارِكًا لبينته، وَهِي حَاضِرَة أَو غَائِبَة، فَلَا حق لَهُ إِذا شهِدت لَهُ، قَالَه مطرف وَابْن الْمَاجشون، وَقَالَ ابْن أبي ليلى: لَا تقبل بَينته بعد استحلاف الْمُدعى عَلَيْهِ. وَبِه قَالَ أَبُو عبيد وَأهل الظَّاهِر.

(13/256)


وَقَالَ النبيُّ لَعَلَّ بَعْضُكُمْ ألْحَنَ لُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
هَذَا قِطْعَة من حَدِيث يذكرهُ عَن أم سَلمَة فِي هَذَا الْبَاب مَوْصُولا، وَذكره أَيْضا فِي الْمَظَالِم فِي: بَاب إِثْم من خَاصم فِي بَاطِل وَهُوَ يُعلمهُ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. فَإِن قلت: مَا مُنَاسبَة ذكر هَذَا فِي هَذَا الْبَاب؟ قلت: إِذا اخْتصم اثْنَان أَو أَكثر لَا بُد أَن يكون لكل مِنْهُم حجَّة حَتَّى يكون بَعضهم أَلحن بحجته من بعض، وَذَلِكَ لَا يكون إلاَّ فِيمَا إِذا جَازَ إِقَامَة الْبَيِّنَة بعد الْيَمين.
وَقَالَ طاوُوسٌ وإبْرَاهِيمُ وشُرَيْح البَيِّنَةُ العَادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفاجِرَةِ
طاوُوس هُوَ ابْن كيسَان، وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ وَشُرَيْح القَاضِي، وَقد طول الشُّرَّاح فِي معنى كَلَام هَؤُلَاءِ بِحَيْثُ إِن النَّاظر فِيهِ لَا يرجع بمزيد فَائِدَة، وَحَاصِل معنى كَلَامهم: أَن الْمُدعى عَلَيْهِ إِذا حلف دفع الْمُدَّعِي بِالْيَمِينِ، ثمَّ إِذا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة المرضية وَهُوَ معنى: العادلة، على دَعْوَاهُ ظهر أَن يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ كَانَت فاجرة أَي كَاذِبَة، فسماع هَذِه الْبَيِّنَة العادلة أولى بِالْقبُولِ من تِلْكَ الْيَمين الْفَاجِرَة، فَتسمع هَذِه الْبَيِّنَة وَيقْضى بهَا، وَالله أعلم. وَتَعْلِيق شُرَيْح رَوَاهُ الْبَغَوِيّ عَن عَليّ بن الْجَعْد: أَنبأَنَا شريك عَن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن شُرَيْح، قَالَ: من ادّعى قضائي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى تَأتي بَيِّنَة الْحق أَحَق من قضائي الْحق أَحَق من يَمِين فاجرة، وَذكر ابْن حبيب فِي (الْوَاضِحَة) بِإِسْنَاد لَهُ عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: الْبَيِّنَة العادلة خير من الْيَمين الْفَاجِرَة.

0862 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنْ زَيْنَبَ عنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ بِحَقِّ أخِيهِ شَيْئاً بِقَوْلِهِ فإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا..
أنكر بَعضهم دُخُول هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، ورد عَلَيْهِ بَعضهم بِكَلَام يمل السَّامع، وَقد ذكرنَا وَجه دُخُوله فِي هَذَا الْبَاب اان، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي الْمَظَالِم فِي: بَاب إِثْم من خَاصم فِي بَاطِل وَهُوَ يُعلمهُ، من غير هَذَا الطَّرِيق، وَفِيه بعض زِيَادَة على هَذَا.
قَوْله: (أَلحن) أَي: أفطن، يُقَال: لحن، بِكَسْر الْحَاء: إِذا فطن، وَقَالَ الْخطابِيّ: اللّحن متحركة الْحَاء الفطنة، وساكنة الْحَاء: الزيغ فِي الْإِعْرَاب يَعْنِي إِزَالَة الْإِعْرَاب عَن جِهَته. قَوْله: (فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار) ، دَال على أَن حكم الْحَاكِم لَا يحل حَرَامًا وَلَا يحرم حَلَالا، وَسَوَاء فِيهِ المَال وَغَيره من الْحُقُوق.
وَقد اتّفق الْعلمَاء على تَحْرِيم ذَلِك فِي الْأَمْوَال، وَقَالَ أَبُو حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: حكمه فِي الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالنّسب يحْتَمل الْأُمُور عَمَّا عَلَيْهِ فِي الْبَاب بِخِلَاف الْأَمْوَال وَفِيه: أَن القَاضِي يحكم بِعِلْمِهِ فِيمَا علمه بعد الْقَضَاء من حُقُوق الْآدَمِيّين، وَلَا يحكم فِيمَا علمه قبله، وَقَالَ مَالك: لَا يحكم بِعِلْمِهِ مُطلقًا. وَفِيه: أَن الْحَاكِم إِنَّمَا يحكم بِالظَّاهِرِ، وَأَن على من علم من الْحَاكِم أَنه قد أَخطَأ فِي الحكم فَأعْطَاهُ شَيْئا لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذهُ. وَفِيه: أَن الْبَيِّنَة مسموعة بعد الْيَمين، وَالله هُوَ الْمعِين.

82 - (بابُ مَنْ أمَرَ بإنْجَازِ الوَعْدِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أَمر بإنجاز الْوَعْد، أَي: الْوَفَاء بِهِ، يُقَال: أنْجز الْوَعْد إنجازاً أوفى بِهِ، ونجز الْوَعْد وَهُوَ ناجز إِذا حصل وَتمّ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَجه تعلق هَذَا الْبَاب بِأَبْوَاب الشَّهَادَات هُوَ أَن الْوَعْد كَالشَّهَادَةِ على نَفسه. وَقَالَ الْمُهلب: إنجاز الْوَعْد مَأْمُور بِهِ مَنْدُوب إِلَيْهِ عِنْد الْجَمِيع، وَلَيْسَ بِفَرْض، لاتفاقهم على أَن الْمَوْعُود لَا يضارب بِمَا وعد بِهِ مَعَ الْغُرَمَاء، وَلَا خلاف فِي أَن ذَلِك مستحسن، وَقد أثنى الله تَعَالَى على من صدق وعده، وَفِي بنذره، وَذَلِكَ من مَكَارِم الْأَخْلَاق، وَلما كَانَ الشَّارِع أَمر النَّاس بهَا وندبهم إِلَيْهَا أدّى ذَلِك عَنهُ خَلِيفَته الصّديق، وَقَامَ فِيهِ مقَامه، وَلم يسْأَل جَابِرا الْبَيِّنَة على مَا ادَّعَاهُ على رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْعدة، لِأَنَّهُ لم يكن شَيْئا ادَّعَاهُ جَابر فِي ذمَّة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا ادّعى شَيْئا فِي بَيت المَال، والفيء، وَذَلِكَ موكول إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام، وَعَن بعض الْمَالِكِيَّة إِن ارْتبط الْوَعْد بِسَبَب وَجب الْوَفَاء بِهِ وإلاَّ لَا، فَمن قَالَ: لآخر: تزوج وَلَك كَذَا، فَتزَوج لذَلِك وَجب الْوَفَاء بِهِ.

(13/257)


وفَعَلَهُ الحَسَنُ
أَي: فعل إنجاز الْوَعْد الْحسن الْبَصْرِيّ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْفِعْل، بِلَفْظ الْمصدر، وَالْحسن صفة مشبهة صفة للْفِعْل، وَفِي بَعْضهَا: فعل بِلَفْظ الْمَاضِي، وَالْحسن الْبَصْرِيّ. قلت: الْوَجْه الأول أحسن وأوجه على مَا لَا يخفى، وَمَعْنَاهُ فعل إنجاز الْوَعْد الْحسن، فارتفاع الْحسن فِي هَذَا الْوَجْه مَرْفُوع على الوصفية، على الْوَجْه الثَّانِي يكون ارتفاعه بالفاعلية، فَافْهَم.
وذَكَرَ {إسْمَاعِيلَ إنَّهُ كانَ صادِقَ الوَعْدِ} (مَرْيَم: 45) .
أَي: ذكر الله تَعَالَى إِسْمَاعِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي كِتَابه الْكَرِيم بقوله: {وَاذْكُر فِي الْكتاب إِسْمَاعِيل إِنَّه كَانَ صَادِق الْوَعْد} (مَرْيَم: 45) . وَهَذَا الَّذِي فِي الْمَتْن رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَفِي رِوَايَة غَيره {وَاذْكُر فِي الْكتاب ... } (مَرْيَم: 45) . إِلَى آخِره، وروى ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق الثَّوْريّ أَنه بلغه أَن إِسْمَاعِيل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل قَرْيَة هُوَ وَرجل، فَأرْسلهُ فِي حَاجَة، وَقَالَ لَهُ: إِنَّه ينتظره، فَأَقَامَ حولا فِي انْتِظَاره، وَمن طَرِيق ابْن شَوْذَب: أَنه اتخذ ذَلِك الْموضع مسكنا، فَسُمي من يَوْمئِذٍ: صَادِق الْوَعْد.
وقَضاى ابنُ الأشْوَعِ بِالوَعْدِ

ابْن الأشوع هُوَ سعيد بن عَمْرو بن الأشوع الْهَمدَانِي قَاضِي الْكُوفَة فِي زمَان إِمَارَة خَالِد الْقَسرِي على الْعرَاق، وَذَلِكَ بعد الْمِائَة، مَاتَ فِي ولَايَة خَالِد، وَذكره ابْن حبَان فِي (الثِّقَات) وَقَالَ يحيى بن معِين: مَشْهُور يعرفهُ النَّاس، وَابْن الأشوع، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْوَاو وَفِي آخِره عين مُهْملَة. قَوْله: (بالوعد) أَي: بإنجاز الْوَعْد.
وذَكَرَ ذالِكَ عنْ سَمُرَةَ
أَي: ذكر ابْن الأشوع الْقَضَاء بإنجازالوعد عَن سَمُرَة بن جُنْدُب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقع ذَلِك فِي تَفْسِير إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه.
وَقَالَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وذكَرَ صِهْرَاً لَهُ قَالَ: وعَدَنِي فوَفَى لي
الْمسور، بِكَسْر الْمِيم، ومخرمة بِفَتْحِهَا. قَوْله: (وَذكر) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صهراً لَهُ يَعْنِي: أَبَا الْعَاصِ بن الرّبيع زوج زَيْنَب بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقيل: يَعْنِي أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَاعْلَم أَن الْأخْتَان من قبل المرإة، والأحماء من قبل الرجل، والصهر يجمعهما، وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صهر أبي الرّبيع لِأَنَّهُ كَانَ زوج بنته زَيْنَب، وصهر أبي بكر الصّديق أَيْضا لِأَنَّهُ كَانَ زوج بنته عَائِشَة الصديقة. قَوْله: (قَالَ: وَعَدَني) أَي: قَالَ وَمِنْهَا: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (صهري وَعَدَني فوفى لي) ، ويروى: فوفاني، ويروى فأوفاني.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ورَأيْتُ إسْحَاقَ بنَ إبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابنِ الأشْوَعَ
أَبُو عبد الله البُخَارِيّ نَفسه، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن رَاهَوَيْه. قَوْله: (يحْتَج بِحَدِيث ابْن الأشوع) ، هُوَ الحَدِيث الَّذِي ذكره عَن سَمُرَة بن جُنْدُب، وَأَرَادَ بِهِ أَنه كَانَ يحْتَج بِهِ فِي القَوْل بِوُجُوب إنجاز الْوَعْد، وَوَقع فِي كثير من النّسخ: ذكر إِسْمَاعِيل، بَين التَّعْلِيق عَن ابْن الأشوع وَبَين نقل البُخَارِيّ عَن إِسْحَاق، وَالَّذِي وَقع فِي نسختنا أولى.

1862 - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ قَالَ حدَّثنا إبرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَن صالِحٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أخبرهُ قَالَ أخبرَنِي أبُو سُفْيَانَ أنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سألْتُكَ مَاذَا يأمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أنَّهُ أمرَكُمْ بالصَّلاةِ والصِّدْقِ والعَفَافِ والوَفاءِ بالعَهْدِ وأداءِ الأمانَةِ قَالَ وهاذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَالْوَفَاء بالعهد) ، يَعْنِي: كَانَ صَادِق الْوَعْد، وَإِبْرَاهِيم بن حَمْزَة وَأَبُو إِسْحَاق الزبيرِي الْمَدِينِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الزُّهْرِيّ الْقرشِي الْمَدِينِيّ، وَصَالح هُوَ ابْن كيسَان أَبُو مُحَمَّد

(13/258)


مؤدب ولد عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة ابْن مَسْعُود، وَهَذَا قِطْعَة من حَدِيث قصَّة هِرقل، ذكره فِي أول الْكتاب، وَذكرنَا هُنَاكَ مَا فِيهِ الْكِفَايَة.

2862 - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا إسْماعِيلُ بنُ جَعْفَرَ عنْ أبِي سُهَيْلِ نافعِ بنِ مالِكِ ابنِ أبِي عامرٍ عنْ أبِيهِ عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ آيةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذا حَدَّثَ كَذَبَ وإذَا ائْتُمِنَ خانَ وإذَا وعَدَ أَخْلَفَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَإِذا وعد أخلف) ، لِأَن ضِدّه: إِذا وعد صدق، فَسلم من طَائِفَة النِّفَاق، وصادق الْوَعْد ينْدب مِنْهُ إنجاز وعده، وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بَاب عَلامَة الْمُنَافِق، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن سُلَيْمَان بن أبي الرّبيع عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، وَهنا: عَن قُتَيْبَة عَن إِسْمَاعِيل.

46 - (حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى قَالَ أخبرنَا هِشَام عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن عَليّ عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُم قَالَ لما مَاتَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَاءَ أَبَا بكر مَال من قبل الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ فَقَالَ أَبُو بكر من كَانَ لَهُ على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دين أَو كَانَت لَهُ قبله عدَّة فليأتنا قَالَ جَابر فَقلت وَعَدَني رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يعطيني هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبسط يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات قَالَ جَابر فعد فِي يَدي خَمْسمِائَة ثمَّ خَمْسمِائَة ثمَّ خَمْسمِائَة) مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله " أَو كَانَت لَهُ قبله عدَّة " أَي وعد وَهَذَا لَوْلَا أَن إنجاز الْوَعْد أَمر مَرْغُوب مَنْدُوب إِلَيْهِ لما الْتزم أَبُو بكر بذلك بعد وَفَاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقيل أَن ذَلِك من خَصَائِص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلذَلِك دفع أَبُو بكر إِلَى جَابر مَا كَانَ وعده رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَهُ وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد الْفراء أَبُو إِسْحَاق الرَّازِيّ يعرف بالصغير وَهِشَام بن يُوسُف أَبُو عبد الرَّحْمَن الْيَمَانِيّ قاضيها وَابْن جريج عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَمُحَمّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَقد مضى مثل هَذَا الحَدِيث فِي الْكفَالَة فِي بَاب من تكفل عَن ميت دينا فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار إِلَى آخِره قَوْله " من قبل الْعَلَاء " بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة أَي من جِهَته والْعَلَاء بِالْمدِّ ابْن الْحَضْرَمِيّ عبد الله كَانَ عَاملا لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الْبَحْرين وَأقرهُ الشَّيْخَانِ عَلَيْهَا إِلَى أَن مَاتَ سنة أَربع عشرَة
47 - (حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم قَالَ أخبرنَا سعيد بن سُلَيْمَان قَالَ حَدثنَا مَرْوَان بن شُجَاع عَن سَالم الْأَفْطَس عَن سعيد بن جُبَير قَالَ سَأَلَني يَهُودِيّ من أهل الْحيرَة أَي الْأَجَليْنِ قضى مُوسَى قلت لَا أَدْرِي حَتَّى أقدم على حبر الْعَرَب فأسأله فَقدمت فَسَأَلت ابْن عَبَّاس فَقَالَ قضى أكثرهما وأطيبهما إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا قَالَ فعل) مطابقته للتَّرْجَمَة من قَوْله إِذا قَالَ فعل لِأَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما مُوسَى أَو غَيره على مَا نذكرهُ من محَاسِن أخلاقه من إنجاز وعده وَكَذَا أَي رَسُول كَانَ لِأَن وعدهم صَادِق وَلَا خلف عِنْدهم. (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة. الأول مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم أَبُو يحيى كَانَ يُقَال لَهُ صَاعِقَة. الثَّانِي سعيد بن سُلَيْمَان الْمَشْهُور بسعدويه الْبَغْدَادِيّ وَقد مر. الثَّالِث مَرْوَان بن شُجَاع أَبُو عَمْرو مولى مَرْوَان بن مُحَمَّد بن الحكم الْقرشِي الْأمَوِي الْجَزرِي مَاتَ بِبَغْدَاد سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَمِائَة. الرَّابِع سَالم بن عجلَان الْأَفْطَس قتل صبرا سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة. الْخَامِس سعيد بن جُبَير. السَّادِس عبد الله بن عَبَّاس

(13/259)


(ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه سُؤال الْيَهُودِيّ عَن سعيد بن جُبَير وسؤال سعيد عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه أَن سالما لَيْسَ لَهُ رِوَايَة فِي البُخَارِيّ إِلَّا هَذَا وَآخر فِي الطِّبّ وَكَذَا الرَّاوِي عَنهُ مَرْوَان وَفِيه أَن سعيد بن سُلَيْمَان من مَشَايِخ البُخَارِيّ وَكَثِيرًا يروي عَنهُ بِدُونِ الْوَاسِطَة وَهنا روى عَنهُ بِوَاسِطَة وَهُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " من أهل الْحيرَة " بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الرَّاء مَدِينَة مَعْرُوفَة بالعراق قريب الْكُوفَة وَكَانَت للنعمان بن الْمُنْذر قَوْله " أَي الْأَجَليْنِ " أَي الْمشَار إِلَيْهِمَا فِي قَوْله تَعَالَى {ثَمَانِي حجج فَإِن أتممت عشرا فَمن عنْدك} قَوْله " حَتَّى أقدم " أَي على ابْن عَبَّاس بِمَكَّة قَوْله " على حبر الْعَرَب " بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء الْمُوَحدَة وَنَصّ أَبُو الْعَبَّاس فِي فصيحه على فتح الْحَاء وَفِي الْمُخَصّص عَن صَاحب الْعين هُوَ الْعَالم من عُلَمَاء الدّيانَة مُسلما كَانَ أَو ذِمِّيا بعد أَن يكون كتابيا وَالْجمع أَحْبَار وَذكر الْمُطَرز عَن ثَعْلَب يُقَال للْعَالم حبر وَحبر وَقَالَ الْمبرد سمي حبرًا لِأَنَّهُ مِمَّا يحبر بِهِ الْكتب أَي تحسن وَفِي الواعي سمي الْعَالم حبرًا لتأثيره فِي الْكتب لِأَن الحبر والحبار الْأَثر وَقَالَ ابْن الْأَثِير وَكَانَ يُقَال لِابْنِ عَبَّاس الحبر وَالْبَحْر لعلمه وسعته وَاخْتلفُوا فِيمَن سَمَّاهُ بذلك فَذكر أَبُو نعيم الْحَافِظ أَن عبد الله انْتهى يَوْمًا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعِنْده جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لَهُ " إِنَّه كَائِن حبر هَذِه الْأمة فاستوص بِهِ خيرا " وَفِي المنثور لِابْنِ دُرَيْد الْأَزْدِيّ أَن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما أرسل ابْن عَبَّاس رَسُولا إِلَى جرجير ملك الْمغرب فَتكلم مَعَه فَقَالَ لَهُ جرجير مَا يَنْبَغِي إِلَّا أَن يكون حبر الْعَرَب فَسُمي عبد الله من يَوْمئِذٍ الحبر قَوْله " قضى أكثرهما وأطيبهما " كَذَا رَوَاهُ سعيد بن جُبَير مَوْقُوفا وَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع لِأَن ابْن عَبَّاس كَانَ لَا يعْتَمد على أهل الْكتاب وَقد صرح بِرَفْعِهِ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَأَلَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام " أَي الْأَجَليْنِ قضى مُوسَى قَالَ أتمهما وأكملهما " وَفِي حَدِيث جَابر أَوْفَاهُمَا وَفِي حَدِيث أبي سعيد أتمهما وأطيبهما عشر سِنِين وَالْمرَاد بالأطيب أَي فِي نفس شُعَيْب عَلَيْهِ السَّلَام قَوْله " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا قَالَ فعل " قَالَ الْكرْمَانِي أَي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَو أَرَادَ جنس الرَّسُول فيتناوله تناولا أوليا وَقَالَ بَعضهم المُرَاد برَسُول الله من اتّصف بذلك وَلم يرد شخصا بِعَيْنِه -
92 - (بابٌ لَا يُسْألُ أهْلُ الشِّرْكِ عنِ الشَّهَادَةِ وغيْرِهَا)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: لَا يُسْألُ ... إِلَى آخِره، وَيسْأل على صِيغَة الْمَجْهُول، وَأَرَادَ بِهَذَا عدم قبُول شَهَادَتهم. وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك: فَعِنْدَ الْجُمْهُور: لَا تقبل شَهَادَتهم أصلا وَلَا شَهَادَة بَعضهم على بعض، وَمِنْهُم من أَجَارَ شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض للْمُسلمين، وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم، وَمِنْهُم من أجَاز شَهَادَة أهل الشّرك بَعضهم على بعض، وَهُوَ قَول عمر بن عبد الْعَزِيز وَالشعْبِيّ وَنَافِع وَحَمَّاد ووكيع، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة، وَمِنْهُم من قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة أهل مِلَّة إلاَّ على أهل ملتها الْيَهُودِيّ على الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ على النَّصْرَانِي وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَالضَّحَّاك وَالْحكم وَابْن أبي ليلى وَعَطَاء وَأبي سَلمَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي ثَوْر وروى عَن شُرَيْح وَالنَّخَعِيّ تجوز شَهَادَتهم على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر للضَّرُورَة وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا تَجُوزُ شهَادَةُ أهْلِ المِلَلِ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {فأغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ العَدَاوَةَ والْبَغْضَاءَ} (الْمَائِدَة: 41) .

أَي: قَالَ عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ. قَوْله: (أهل الْملَل) ، أَي: ملل الْكفْر، وَهُوَ بِكَسْر الْمِيم جمع: مِلَّة، وَالْملَّة الدّين كملة الْإِسْلَام ومل الْيَهُودِيّ وملة النَّصَارَى، هَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع: حَدثنَا سُفْيَان عَن دَاوُد عَن الشّعبِيّ، قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة مِلَّة على مِلَّة إلاَّ الْمُسلمين. وَاحْتج الشّعبِيّ بقوله تَعَالَى: {فأغرينا} (الْمَائِدَة:) ، أَي: ألصقنا، وَمِنْه سمي الغرى الَّذِي يلصث بِهِ، وَقَالَ الرّبيع: يَعْنِي بِهِ النَّصَارَى خَاصَّة لأَنهم افْتَرَقُوا: نسطورية ويعقوبية وملكائية، وَعَن ابْن أبي نجيح يَعْنِي بِهِ: الْيَهُود وَالنَّصَارَى،

(13/260)


وَاخْتلف فِيهِ على الشّعبِيّ، فروى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن عِيسَى، وَهُوَ الحناط عَن الشّعبِيّ، قَالَ: كَانَ يُجِيز شَهَادَة النَّصْرَانِي على الْيَهُودِيّ واليهودي على النَّصْرَانِي، وروى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أَشْعَث عَن الشّعبِيّ، قَالَ: تجوز شَهَادَة أهل الْملَل للْمُسلمين بَعضهم على بعض.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تُصَدِّقُوا أهْلِ الكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وقُولُوا آمَنَّا بِاللَّه وَمَا أُنْزِلَ} (الْبَقَرَة: 631) . الْآيَة

هَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة من طَرِيق أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة، وَالْغَرَض مِنْهُ هُنَا النَّهْي عَن تَصْدِيق أهل الْكتاب فِيمَا لَا يعرف صدقه من قبل غَيرهم فَيدل على رد شَهَادَتهم وَعدم قبُولهَا.

5862 - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ يونُسَ عنِ ابنِ شِهِابٍ عنْ عُبَيْدَ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْألُونَ أهْلَ الكِتَابِ وكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ على نَبِيِّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللَّه تَقْرَؤُنَهُ لَمْ يُشَبْ وقدْ حدَّثَكُمُ الله أنَّ أهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ الله وغَيَّرُوا بأيْدِيهِمُ الكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أفَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عنْ مُسَائَلَتِهِمْ وَلَا وَالله مَا رَأيْنَا مِنْهُم رجُلاً قَطُّ يَسْألُكُمْ عنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ الرَّد عَن مساءلة أهل الْكتاب، لِأَن أخبارهم لَا تقبل لكَوْنهم بدلُوا الْكتاب بِأَيْدِيهِم، فَإِذا لم يقبل أخبارهم لَا تقبل شَهَادَتهم بِالطَّرِيقِ الأولى، لِأَن بَاب الشَّهَادَة أضيق من بَاب الرِّوَايَة.
وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة.
والأثر أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الِاعْتِصَام عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَفِي التَّوْحِيد عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب.
قَوْله: (كَيفَ تسْأَلُون أهل الْكتاب؟) إِنْكَار من ابْن عَبَّاس عَن سُؤَالهمْ من أهل الْكتاب. قَوْله: (وَكِتَابكُمْ) ، أَي: الْقُرْآن، وارتفاعه على أَنه مُبْتَدأ، وَقَوله: (الَّذِي أنزل على نبيه) ، صفته. وَقَوله: (أحدث الْأَخْبَار) خَبره. قَوْله: (على نبيه) ، أَي: مُحَمَّد، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (الْإِخْبَار) ، بِكَسْر الْهمزَة بِمَعْنى الْمصدر، وَبِفَتْحِهَا بِمَعْنى الْجمع، وَمَعْنَاهُ: إِنَّه أقرب الْكتب نزولاً إِلَيْكُم من عِنْد الله، فَالْحَدِيث بِالنِّسْبَةِ إِلَى المنزول إِلَيْهِم وَهُوَ فِي نَفسه قديم على مَا عرف فِي مَوْضِعه. قَوْله: (لم يشب) ، على صِيغَة الْمَجْهُول من الشوب، وَهُوَ الْخَلْط، أَي: لم يخلط وَلم يُبدل وَلم يُغير. وَفِي (مُسْند أَحْمد) رَحمَه الله، من حَدِيث جَابر مَرْفُوعا: (لَا تسألوا أهل الْكتاب عَن شَيْء فَإِنَّهُم لن يهدوكم، وَقد ضلوا) الحَدِيث. قَوْله: (بدلُوا) ، من التبديل، قَالَ الله تَعَالَى فِي حق الْيَهُود: {فويل للَّذين يَكْتُبُونَ الْكتاب بِأَيْدِيهِم ثمَّ يَقُولُونَ هَذَا من عِنْد الله ليشتروا بِهِ ثمنا قَلِيلا} (الْبَقَرَة: 97) . قَوْله: (وَلَا وَالله) ، كلمة: لَا، زَائِدَة، إِمَّا تَأْكِيد لنفي مَا قبله أَو مَا بعده، يَعْنِي: هم لَا يسألونكم، فَأنْتم بِالطَّرِيقِ الأولى أَن لَا تسألوهم، وَاحْتج بِهَذَا الحَدِيث المانعون عَن شَهَادَتهم أصلا،
وَفِيه: أَن أهل الْكتاب بدلُوا وغيروا، كَمَا أخبر الله تَعَالَى عَنْهُم فِي الْقُرْآن الْكَرِيم، وَسَأَلَ مُحَمَّد بن الوضاح بعض عُلَمَاء النَّصَارَى، فَقَالَ: مَا بَال كتابكُمْ معشر الْمُسلمين لَا زِيَادَة فِيهِ وَلَا نُقْصَان؟ وَكِتَابنَا بِخِلَاف ذَلِك؟ فَقَالَ: لِأَن الله تَعَالَى وكل حفظ كتابكُمْ إِلَيْكُم. فَقَالَ: استحفظوا من كتاب الله، فَلَمَّا وَكله إِلَى مَخْلُوق دخله الخرم وَالنُّقْصَان، وَقَالَ فِي كتَابنَا: {إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} (الْحجر: 9) . فَتَوَلّى الله حفظه، فَلَا سَبِيل إِلَى الزِّيَادَة فِيهِ، وَلَا النُّقْصَان مِنْهُ.

03 - (بابُ القرْعَةِ فِي المُشْكِلاَتِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة الْقرعَة فِي الْأَشْيَاء المشكلات الَّتِي يَقع فِيهَا النزاع بَين اثْنَيْنِ أَو أَكثر، وَوَقع فِي رِوَايَة السَّرخسِيّ: من المشكلات، وَكلمَة: فِي، أصوب، وَأما كلمة: من، إِن كَانَت مَحْفُوظَة فَتكون للتَّعْلِيل، أَي: لأجل المشكلات، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {مِمَّا خطاياهم} (العنكبوت: 21) . أَي: لأجل خطاياهم. قيل: وَجه إِدْخَال هَذَا الْبَاب فِي كتاب الشَّهَادَات أَنَّهَا من جملَة الْبَينَات الَّتِي تثبت بهَا

(13/261)


الْحُقُوق. قلت: الْأَحْسَن أَن يُقَال: وَجه ذَلِك أَنه كَمَا يقطع النزاع، وَالْخُصُومَة بِالْبَيِّنَةِ، فَكَذَلِك يقطع بِالْقُرْعَةِ، وَهَذَا الْمِقْدَار كافٍ لوجه الْمُنَاسبَة.
وقَوْله {إذْ يُلْقُونَ أقْلاَمَهُمْ أيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَم} (آل عمرَان: 44) . وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ اقْتَرَعوا فَجَرَتِ الأقْلاَمُ مَعَ الجِرْيَةِ وعالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءَ} (آل عمرَان: 44) .

وَقَوله، بِالْجَرِّ عطفا على الْقرعَة، وَذكر هَذِه الْآيَة فِي معرض الِاحْتِجَاج لصِحَّة الحكم بِالْقُرْعَةِ، بِنَاء على أَن شرع من قبلنَا هُوَ شرع لنا مَا لم يقص الله علينا بالإنكار، وَلَا إِنْكَار فِي مشروعيتها، وَمَا نسب بَعضهم إِلَى أبي حنيفَة بِأَنَّهُ أنكرها فَغير صَحِيح، وَقد بسطنا الْكَلَام فِيهِ عَن قريب فِي تَفْسِير قصَّة أهل الْإِفْك. وَأول الْآيَة: {ذَلِك من أنباء الْغَيْب نوحيه إِلَيْك وَمَا كنت لديهم إِذْ يلقون أقلامهم أَيهمْ يكفل مَرْيَم وَمَا كنت لديهم إِذْ يختصمون} (آل عمرَان: 44) . قَوْله: ذَلِك إِشَارَة إِلَى مَا ذكر من قَضِيَّة مَرْيَم. قَوْله (من أَبنَاء الغبيب) أَي أَخْبَار الْغَيْب، (نوحيه إِلَيْك) أَي: نَقصه عَلَيْك {وَمَا كنت لديهم} أَي: وَمَا كنت يَا مُحَمَّد عِنْدهم {إِذْ يلقون} أَي: حِين يلقون {الأقلام أَيهمْ يكفل مَرْيَم} ، أَي: يضمها إِلَى نَفسه ويربيها، وَذَلِكَ لرغبتهم فِي الْأجر {وَمَا كنت لديهم إِذْ يختصمون} أَي: حِين يختصمون فِي أَخذهَا. وأصل الْقِصَّة أَن امْرَأَة عمرَان، وَهِي حنة بنت فاقود، لَا تحمل: فرأت يَوْمًا طائراً يزق فرخه، فاشتهت الْوَلَد فدعَتْ الله تَعَالَى أَن يَهَبهَا ولدا، فَاسْتَجَاب الله دعاءها، فواقعها زَوجهَا فَحملت مِنْهُ، فَلَمَّا تحققت الْحمل ندرت أَن يكون محررا، أَي: خَالِصا لخدمة بَيت الْمُقَدّس، فَلَمَّا وضعت قَالَت: {رب إِنِّي وَضَعتهَا أُنْثَى} (آل عمرَان: 63) . ثمَّ خرجت بهَا فِي خرقتها إِلَى بني الكاهن بن هروة أخي مُوسَى بن عمرَان، وهم يَوْمئِذٍ يلون من بَيت الْمُقَدّس مَا يَلِي الحجبة من الْكَعْبَة، فَقَالَت لَهُم: دونكم هَذِه النذيرة، فَإِنِّي حررتها وَهِي ابْنَتي، وَلَا تدخل الْكَنِيسَة حَائِض، وَأَنا لَا أردهَا إِلَى بَيْتِي، فَقَالُوا: هَذِه ابْنة إمامنا، وَكَانَ عمرَان يؤمهم فِي الصَّلَاة وَصَاحب القربان، فَقَالَ زَكَرِيَّاء: إدفعوها إِلَيّ، فَإِن خَالَتهَا تحتي، فَقَالُوا: لَا تطيب نفوسنا، هِيَ ابْنة إمامنا فَعِنْدَ ذَلِك اقترعوا بأقلامهم عَلَيْهَا، وَهِي الأقلام الَّتِي كَانُوا يَكْتُبُونَ بهَا التَّوْرَاة، فقرعهم زَكَرِيَّاء، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقد ذكر عِكْرِمَة وَالسُّديّ وَقَتَادَة وَغير وَاحِد أَنهم ذَهَبُوا إِلَى نهر الْأُرْدُن واقترعوا هُنَالك على أَن يلْقوا أقلامهم فِيهِ، فَأَيهمْ ثَبت فِي جرية المَاء فَهُوَ كافلها، فَألْقوا أقلامهم فاحتملها المَاء إلاَّ قلم زَكَرِيَّاء، فَإِنَّهُ ثَبت، فَأَخذهَا فَضمهَا إِلَى نَفسه، وَقد ذكر الْمُفَسِّرُونَ أَن الأقلام هِيَ الأقلام الَّتِي كَانُوا يَكْتُبُونَ بهَا التَّوْرَاة، كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَيُقَال: الأقلام السِّهَام، وَسمي السهْم قَلما لِأَنَّهُ يقلم: أَي: يبرى. قَوْله: {أَيهمْ يكفل مَرْيَم} (آل عمرَان: 44) . أَي: يَأْخُذهَا بكفالتها. قَوْله: (اقترعوا) ، يَعْنِي: عِنْد التنافس فِي كَفَالَة مَرْيَم. قَوْله: (مَعَ الجرية) بِكَسْر الْجِيم للنوع من الجريان وَقَالَ ابْن التِّين صَوَابه اقرعوا أَو قارعوا لِأَنَّهُ رباعي قلت قد جَاءَ اقترعوا كَمَا جَاءَ أقرعوا فَلَا وَجه لدعوى الصَّوَاب فِيهِ. قَوْله: (عَال) أَي: غلب الجرية ويروى: علا، ويروى: عدا، حَاصله: ارْتَفع قلم زَكَرِيَّاء، وَيُقَال: إِنَّهُم اقترعوا ثَلَاث مَرَّات، وَعَن ابْن عَبَّاس: فَلَمَّا وُضعت مَرْيَم فِي الْمَسْجِد اقترع عَلَيْهَا أهل الْمصلى وهم يَكْتُبُونَ الْوَحْي.
وقَوْلِهِ {فَساهَمَ} أقْرَعَ {فكانَ مِنَ المدْحَضينَ} (الصافات: 141) . من المَسْهومِينَ

وَقَوله، بِالْجَرِّ عطفا على قَوْله الأول. قَوْله: (أَقرع) ، تَفْسِير لقَوْله: فساهم، وَالضَّمِير فِيهِ يرجع إِلَى يُونُس، عَلَيْهِ السَّلَام. وَفسّر البُخَارِيّ المدحضين بِمَعْنى: المسهومين، يَعْنِي: المغلوبين، يُقَال: ساهمته فسهمته، كَمَا يُقَال: قارعته فقرعته. وَقَوله: {فساهم} : اقرع تَفْسِير ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرِيّ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن صَالح عَن عَليّ بن أبي طالحة عَن ابْن عَبَّاس وروى عَن السدى قَالَ: قَوْله: {فساهم} أَي: قارع. قَالَ بَعضهم: هُوَ أوضح. قلت: كَونه أوضح بِاعْتِبَار أَنه من بَاب المفاعلة الَّتِي هِيَ للاشتراك بَين اثْنَيْنِ. وَحَقِيقَة المدحض المزلق عَن مقَام الظفر وَالْغَلَبَة. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يُونُس بن مَتى لما دَعَا قومه أهل نِينَوَى من بِلَاد الْموصل على شاطىء دجلة للدخول فِي دينه أبطؤوا عَلَيْهِ، فَدَعَا عَلَيْهِم وَوَعدهمْ الْعَذَاب بعد ثَلَاث، وَخرج عَنْهُم فَرَأى قومه دخاناً ومقدمات الْعَذَاب، فآمنوا بِهِ وَصَدقُوهُ وتابوا إِلَى الله، عز وَجل، وردوا الْمَظَالِم حَتَّى ردوا حِجَارَة مَغْصُوبَة، كَانُوا بنوا

(13/262)


بهَا وَخَرجُوا طَالِبين يُونُس فَلم يجدوه، وَلم يزَالُوا كَذَلِك حَتَّى كشف الله عَنْهُم الْعَذَاب، ثمَّ إِن يُونُس ركب سفينة فَلم تجرِ، فَقَالَ أَهلهَا: فِيكُم آبق، فاقترعوا فَخرجت الْقرعَة عَلَيْهِ، فالتقمه الْحُوت. وَقد اخْتلف فِي مُدَّة لبثه فِي بَطْنه من يَوْم وَاحِد إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا. فَأوحى الله تَعَالَى إِلَى الْحُوت أَن يلتقمه وَلَا يكسر لَهُ عظما. وَذكر مقَاتل: أَنهم قارعوه سِتّ مَرَّات خوفًا عَلَيْهِ من أَن يقذف فِي الْبَحْر، وَفِي كلهَا خرج عَلَيْهِ، وَفِي يُونُس سِتّ لُغَات: ضم النُّون وَفتحهَا وَكسرهَا مَعَ الْهمزَة وَتَركه، وَالْأَشْهر ضم النُّون بِغَيْر همز.
وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على قَوْمٍ اليَمينَ فَأسْرَعُوا فأمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ أيُّهُمْ يَحْلِفُ

هَذَا التَّعْلِيق قد مر مَوْصُولا فِي: بَاب إِذا سارع قوم فِي الْيَمين، وَقد مر عَن قريب، وَهَذَا أَيْضا يدل على مَشْرُوعِيَّة الْقرعَة.

6862 - حدَّثنا عُمَرَ بنُ حَفْصِ بنِ غِياثٍ قَالَ حدَّثنا أبِي قَالَ حدَّثنا الأعْمَشُ قَالَ حدَّثني الشَّعْبِيُّ أنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَقولُ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَثَلُ الْمُدهِنِ فِي حُدُودِ الله والواقِعِ فِيها مثَلُ قَوْمٍ اسْتهَمُوا سَفِينَةً فصارَ بَعْضُهُمْ فِي أسْفَلِهَا وصارَ بَعْضُهم فِي أعْلاهَا فكانَ الَّذِي فِي أسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بالْمَاءِ على الَّذِينَ فِي أعْلاهَا فَتأذَّوْا بهِ فأخَذَ فَأْساً فَجَعَلَ يَنْقُرُ أسْفَلَ السَّفِينَةِ فأتوْهُ فَقَالُوا مالَكَ قَالَ تأذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لي مِنَ المَاءِ فإنْ أخَذُوا على يدَيْهِ أنْجَوْه ونجَّوا أنْفُسَهُمْ وإنْ تَرَكُوا أهْلَكُوهُ وأهْلَكُوا أنْفُسَهُمْ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (استهموا سفينة) ، وَهَذَا الحَدِيث مضى فِي الشّركَة فِي: بَاب هَل يقرع فِي الْقِسْمَة؟ والاستهام فِيهِ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن أبي نعيم عَن زَكَرِيَّاء. قَالَ: سَمِعت عَامِرًا، وَهُوَ الشّعبِيّ يَقُول: سَمِعت النُّعْمَان بن بشير ... إِلَى آخِره، وَفِي بعض النّسخ وَقع حَدِيث النُّعْمَان هَكَذَا فِي آخر الْبَاب.
قَوْله: (مثل المدهن) ، وَهُنَاكَ: مثل الْقَائِم على حُدُود الله تَعَالَى، والمدهن، بِضَم الْمِيم وَسُكُون الدَّال الْمُهْملَة وَكسر الْهَاء، وَفِي آخِره نون من الإدهان، وَهُوَ الْمُحَابَاة فِي غير حق، وَهُوَ الَّذِي يرائي ويضيع الْحُقُوق وَلَا يُغير الْمُنكر، وَوَقع عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي الشّركَة: مثل الْقَائِم على حُدُود الله وَالْوَاقِع فِيهَا والمدهن فِيهَا، وَهَذِه ثَلَاث فرق، وجودهَا فِي الْمثل الْمَضْرُوب هُوَ أَن الَّذين أَرَادوا خرق السَّفِينَة بِمَنْزِلَة الْوَاقِع فِي حُدُود الله، ثمَّ من عداهم إِمَّا مُنكر وَهُوَ الْقَائِم، وَإِمَّا سَاكِت وَهُوَ المداهن.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: قَالَ ثمَّة، يَعْنِي: فِي كتاب الشّركَة: مثل الْقَائِم على حُدُود الله، وَقَالَ هَهُنَا: مثل المدهن، وهما نقيضان إِذْ الْآمِر هُوَ الْقَائِم بِالْمَعْرُوفِ والمدهن هُوَ التارك لَهُ، فَمَا وَجهه؟ قلت: كِلَاهُمَا صَحِيح، فَحَيْثُ قَالَ الْقَائِم نظر إِلَى جِهَة النجَاة، وَحَيْثُ قَالَ المدهن نظر إِلَى جِهَة الْهَلَاك، وَلَا شكّ أَن التَّشْبِيه مُسْتَقِيم على كل وَاحِد من الْجِهَتَيْنِ. وَاعْترض عَلَيْهِ بَعضهم بقوله: كَيفَ يَسْتَقِيم هُنَا الِاقْتِصَار على ذكر المدهن، وَهُوَ: التارك لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وعَلى ذكر الْوَاقِع فِي الْحَد وَهُوَ العَاصِي، وَكِلَاهُمَا هَالك، وَالْحَاصِل أَن بعض الروَاة ذكر المدهن والقائم، وَبَعْضهمْ ذكر الْوَاقِع والقائم، وَبَعْضهمْ جمع الثَّلَاثَة. وَأما الْجمع بَين المدهن وَالْوَاقِع دون الْقَائِم فَلَا يَسْتَقِيم. انْتهى.
قلت: لَا وَجه لاعتراضه على الْكرْمَانِي، لِأَن سُؤال الْكرْمَانِي وَجَوَابه مبنيان على الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين فِي هَذَا الحَدِيث، وهما: المدهن الْمَذْكُور هُنَا، والقائم الْمَذْكُور هُنَاكَ، وَهُوَ لم يبين كَلَامه على التارك الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ، وَالْوَاقِع فِي الْحَد، فَلَا يرد عَلَيْهِ شَيْء أصلا، تَأمل، فَإِنَّهُ مَوضِع يحْتَاج فِيهِ إِلَى التَّأَمُّل.
قَوْله: (استهموا سفينة) أَي: اقترعوها فَأخذ كل وَاحِد مِنْهُم سَهْما، أَي: نَصِيبا من السَّفِينَة بِالْقُرْعَةِ، وَقَالَ ابْن التِّين: وَإِنَّمَا يَقع ذَلِك فِي السَّفِينَة وَنَحْوهَا فِيمَا إِذا أنزلوا مَعًا، أما لَو سبق بَعضهم بَعْضًا فَالسَّابِق أَحَق بموضعه، وَقَالَ بَعضهم: هَذَا فِيمَا إِذا كَانَت مسبلة، أما إِذا كَانَت مَمْلُوكَة لَهُم مثلا فالقرعة مَشْرُوعَة: إِذا تنازعوا. قلت: إِذا وَقعت الْمُنَازعَة تشرع الْقرعَة سَوَاء كَانَت مسبلة أَو مَمْلُوكَة، مَا لم يسْبق أحدهم فِي المسبلة. قَوْله: (فتأذوا بِهِ) ، أَي: بالمار عَلَيْهِم، أَو: بِالْمَاءِ الَّذِي مَعَ الْمَار عَلَيْهِم. قَوْله: (ينقر) ، بِفَتْح الْيَاء وَسُكُون النُّون وَضم الْقَاف من النقر، وَهُوَ الْحفر سَوَاء كَانَ فِي الْخشب أَو الْحجر، أَو نَحْوهمَا، قَوْله:

(13/263)


(فَإِن أخذُوا على يَدَيْهِ) أَي: منعُوهُ من النقر، ويروى: على يَده. قَوْله: (نجوه) أَي: نجو الْمَار، ويروى: أنجوه: بِالْهَمْزَةِ، ونجوا أنفسهم، بتَشْديد الْجِيم، وَهَكَذَا إِقَامَة الْحُدُود تحصل بهَا النجَاة لمن إقامها وأقيمت عَلَيْهِ، وإلاَّ هلك العَاصِي بالمعصية والساكت بِالرِّضَا بهَا.
وَقَالَ الْمُهلب: فِي هَذَا الحَدِيث: تَعْذِيب الْعَامَّة بذنب الْخَاصَّة، وَاسْتِحْقَاق الْعقُوبَة بترك الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ، وتبيين الْعَالم الحكم بِضَرْب الْمثل.

7862 - حدَّثنا أبُو اليَمانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني خارِجة بنُ زَيْدٍ الأنْصَارِيُّ أنَّ أُمَّ العَلاءِ امْرأةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بايَعَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخْبَرَتْهُ أنَّ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُونٍ طارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْناى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قالتْ أُمُّ العَلاءِ فسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ فاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حتَّى إِذا تُوُفِّيَ وجعلْنَاهُ فِي ثِيابِهِ دخَلَ علَيْنَا رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقلْتُ رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي علَيْكَ لَقَدْ أكْرَمَكَ الله فَقَالَ لِي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا يُدْرِيكِ أنَّ الله أكْرَمَهُ فقُلْتُ لَا أدْرِي بِأبي أنْتَ وأُمِّي يَا رسولَ الله فَقَالَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمَّا عُثمانُ فَقد جاءَهُ وَالله اليَقِينُ وإنِّي لأرْجو لهُ الخَيْرَ وَالله مَا أدْرِي وَأَنا رسولُ الله مَا يُفْعَلُ بِهِ قالتْ فَوالله لَا أُزَكِّي أحَدَاً بعْدَهُ أبدَاً وأحْزَنَنِي ذالِكَ قالتْ فَنِمْتُ فأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْناً تَجْرِي فَجِئْتُ إِلَى رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخبرتُهُ فَقَالَ ذلِكَ عَمَلُهُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهَذَا السَّنَد بِعَيْنِه قد مر غير مرّة، والْحَدِيث مر فِي كتاب الْجَنَائِز فِي: بَاب الدُّخُول على الْمَيِّت بعد الْمَوْت، وَتقدم الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى. وخارجة بن زيد بن ثَابت أَبُو زيد الْأنْصَارِيّ النجاري الْمَدِينِيّ أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة، قَالَ الْعجلِيّ: مدنِي تَابِعِيّ ثِقَة، وَأم الْعَلَاء بنت الْحَارِث بن ثَابت بن خَارِجَة بن ثَعْلَبَة بن الْجلاس بن أُميَّة بن جدارة بن عَوْف بن الْحَارِث بن الخزر، وَهِي وَالِدَة خَارِجَة بن زيد بن ثَابت وَعُثْمَان بن مَظْعُون، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الظَّاء الْمُعْجَمَة وَضم الْعين الْمُهْملَة: ابْن حبيب بن وهب الجُمَحِي أَبُو السَّائِب، أحد السَّابِقين.
قَوْله: (اشْتَكَى) أَي: مرض. قَوْله: (فمرضناه) بتَشْديد الرَّاء من التمريض، وَهُوَ الْقيام بِأم الْمَرِيض. قَوْله: (أَبَا السَّائِب) كنية عُثْمَان. قَوْله: (بِأبي أَنْت وَأمي) أَي: مفدًى. قَوْله: (ذَلِك عمله) إِنَّمَا عبر المَاء بِالْعَمَلِ وجريانه بجريانه، لِأَن كل ميت تمم على عمله إلاَّ الَّذِي مَاتَ مرابطاً، فَإِن عمله يَنْمُو إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

8862 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله أخبرنَا يُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي عُرْوَةُ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ كانَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أرادَ سفَرَاً أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وكانَ يقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا ولَيْلَتَهَا غَيْرَ أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وهبَتْ يَوْمَهَا ولَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَبْتَغِي بِذالِكَ رِضاءَ رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد: والْحَدِيث مضى فِي أول حَدِيث الْإِفْك، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

9862 - حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنْ سُمَيٍّ عنْ أبِي صالِحٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أنْ يَسْتَهْمُوا علَيْهِ لاسْتَهَمُوا ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرٍ لاَسْتَبَقُوا إلَيْهِ ولَوْ يَعْلَمُونَ

(13/264)


مَا فِي العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأتَوْهُما ولَوْ حَبْواً.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِلَّا أَن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا) أَي: لاقترعوا عَلَيْهِ، وكل مَا ذكر فِي هَذَا الْبَاب من الحَدِيث وَغَيره فِي مَشْرُوعِيَّة الْقرعَة. والْحَدِيث مر فِي كتاب مَوَاقِيت الصَّلَاة فِي: بَاب الاستهام فِي الْأَذَان، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.