عمدة القاري شرح صحيح البخاري

26 - (بابُ كَراهِيَةِ الخِلاف)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَرَاهِيَة الْخلاف أَي: فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، وَقد وَقع هَذَا الْبَاب فِي كثير من النّسخ بعد بَابَيْنِ، وَسقط بِالْكُلِّيَّةِ لِابْنِ بطال، فَصَارَ حَدِيثه من جملَة بَاب النَّهْي على التَّحْرِيم.

7364 - حدّثنا إسْحَاق، أخبرنَا عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ مَهْدِيَ، عنْ سَلاَّمِ بنِ أبي مُطيعٍ، عنْ أبي عِمْرانَ الجَوْنِيِّ، عنْ جُنْدَبِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اقْرأُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ

(25/75)


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَإِسْحَاق هُوَ ابْن رَاهَوَيْه، قَالَه الكلاباذي، وَسَلام بتَشْديد اللَّام ابْن أبي مُطِيع الْخُزَاعِيّ، وَأَبُو عمرَان عبد الْملك بن حبيب الْجونِي بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْوَاو وبالنون نِسْبَة إِلَى أحد أجداده الجون بن عَوْف، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الجون بطن من كِنْدَة مِنْهُم أَبُو عمرَان الْجونِي.
والْحَدِيث مضى فِي فَضَائِل الْقُرْآن عَن أبي النُّعْمَان. وَأخرجه مُسلم فِي الْقدر عَن يحيى بن يحيى وَغَيره. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي فَضَائِل الْقُرْآن عَن عَمْرو بن عَليّ بِهِ وَعَن غَيره.
قَوْله: مَا ائتلفت أَي: مَا توافقت عَلَيْهِ الْقِرَاءَة.
قَالَ أبُو عَبْدِ الله: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمانِ سَلاَّماً.
أَي: قَالَ أَبُو عبد الله البُخَارِيّ: سمع عبد الرَّحْمَن بن مهْدي سَلام بن أبي مُطِيع، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى مَا أخرجه فِي فَضَائِل الْقُرْآن عَن عَمْرو بن عَليّ عَن عبد الرَّحْمَن قَالَ: حَدثنَا سَلام بن أبي مُطِيع، وَوَقع هَذَا الْكَلَام للمستملي وَحده.

7365 - حدّثنا إسْحاقُ، أخبرنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حدّثنا هَمَّامٌ حدّثنا أبُو عِمْرانَ الجَوْنِيُّ، عنْ جُنْدَبِ بنِ عَبْدِ الله أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: اقْرَأُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْه

هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور عَن إِسْحَاق أَيْضا عَن عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث عَن همام بتَشْديد الْمِيم الأولى عَن يحيى الْبَصْرِيّ عَن أبي عمرَان ... الخ. وَأمرهمْ النَّبِي، بالائتلاف وحذرهم الْفرْقَة، وَعند حُدُوث الشُّبْهَة الَّتِي توجب الْمُنَازعَة فِيهِ أَمرهم بِالْقيامِ عَن الِاخْتِلَاف وَلم يَأْمُرهُم بترك قِرَاءَة الْقُرْآن إِذا اخْتلفُوا فِي تَأْوِيله لإِجْمَاع الْأمة على أَن قِرَاءَة لمن فهمه وَلمن لم يفهمهُ، فَدلَّ على أَن قَوْله: قومُوا عَنهُ على وَجه النّدب لَا على وَجه التَّحْرِيم للْقِرَاءَة عِنْد الِاخْتِلَاف.
قَالَ أبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ يَزِيدُ بنُ هارُونَ، عنْ هارُونَ الأعْوَرِ: حدّثنا أبُو عِمْرَانَ، عنْ جُنْدَبٍ عنِ النبيِّ
هَذَا تَعْلِيق وَصله الدَّارمِيّ عَن يزِيد بن هَارُون فَذكره.

7366 - حدّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى، أخبرنَا هِشامٌ، عنْ مَعْمَرٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لمَّا حُضِرَ النبيُّ قَالَ: وَفِي البَيْتِ رِجالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ قَالَ: هَلُمَّ أكْتُبْ لَكُمْ كِتاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ: إنَّ النبيَّ غَلَبَهُ الوَجَعُ وعِنْدَكُمْ القُرْآنُ فَحَسْبُنا كِتابُ الله، واخْتَلَفَ أهْلُ البَيْتِ واخْتصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رسولُ الله كِتاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلمَّا أكْثرُوا اللَّغَطَ والاخْتِلاَفَ عِنْدَ النبيِّ قَالَ: قُومُوا عَنِّي.
قَالَ عُبَيْدُ الله: فَكانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إنَّ الرَّزِيَّةَ كلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَال بَيْنَ رسولِ الله وبَيْنَ أنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِم ولَغَطِهِمْ.
ا
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَشَيخ البُخَارِيّ إِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد الْفراء أَبُو إِسْحَاق الرَّازِيّ يعرف بالصغير، روى عَنهُ مُسلم أَيْضا، وَهِشَام بن يُوسُف، وَمعمر بِفَتْح الميمين ابْن رَاشد، وَعبيد الله بن عبد الله ذكر عَن قريب.
والْحَدِيث مضى فِي الْعلم فِي: بَاب كِتَابَة الْعلم عَن يحيى بن سُلَيْمَان وَفِي الْمَغَازِي عَن عَليّ بن عبد الله وَفِي الطِّبّ عَن عبد الله بن مُحَمَّد. وَأخرجه مُسلم فِي الْوَصَايَا

(25/76)


عَن مُحَمَّد بن رَافع. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْعلم عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن رَاهَوَيْه.
قَوْله: لما حضر بِلَفْظ الْمَجْهُول أَي: لما حَضَره الْمَوْت قَوْله: هَلُمَّ أَي: تَعَالَوْا، وَعند الْحِجَازِيِّينَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُفْرد وَالْجمع الْمُؤَنَّث والمذكر. قَوْله: اللَّغط هُوَ الصَّوْت بِلَا فهم الْمَقْصُود. قَوْله: إِن الرزية بالراء ثمَّ الزَّاي، وَهِي: الْمُصِيبَة. قَوْله: من اخْتلَافهمْ بَيَان لقَوْله: مَا حَال

27 - (بابُ نَهْي النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على التَّحْرِيمِ إلاّ مَا تُعْرَفُ إباحَتُهُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان نهي النَّبِي، وَاقع على التَّحْرِيم، وَهُوَ حَقِيقَة فِيهِ إلاَّ مَا تعرف إِبَاحَته بِقَرِينَة الْحَال أَو بِقِيَام الدَّلِيل عَلَيْهِ أَو بِدلَالَة السِّيَاق. فَقَوله: نهي النَّبِي كَلَام إضافي مَرْفُوع بِالِابْتِدَاءِ. وَقَوله: على التَّحْرِيم خَبره، ومتعلقه: حَاصِل أَو وَاقع أَو نَحْو ذَلِك.
وكَذَلِكَ أمرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أحَلُّوا: أصِيبُوا مِنَ النِّساءِ
أَي: كَحكم النَّهْي حكم أمره يَعْنِي تَحْرِيم مُخَالفَته لوُجُوب امتثاله مَا لم يقم الدَّلِيل على إِرَادَة النّدب أَو غَيره. قَوْله: نَحْو قَوْله أَي: قَول النَّبِي فِي حجَّة الْوَدَاع حِين أحلُّوا من الْعمرَة قَوْله: أصيبوا أَمر لَهُم بالإصابة من النِّسَاء أَي: بجماعهن. وَقَالَ أَكثر الْأُصُولِيِّينَ: النَّهْي ورد لثمانية أوجه وَهُوَ حَقِيقَة فِي التَّحْرِيم مجَاز فِي بَاقِيهَا، وَالْأَمر لسِتَّة عشر وَجها حَقِيقَة فِي الْإِيجَاب مجَاز فِي الْبَاقِي.
وَقَالَ جابِرٌ: ولَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ ولَكِنْ أحَلّهُنَّ لَهُمْ.
أَي: قَالَ جَابر بن عبد الله: وَلم يعزم أَي: لم يُوجب النَّبِي، الْجِمَاع أَي: لم يَأْمُرهُم أَمر إِيجَاب، بل أَمرهم أَمر إحلال وَإِبَاحَة.
وقالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نهينَا عنِ اتِّباعِ الجنازَةِ ولَمْ يُعْزَمْ عَليْنا.
اسْم أم عَطِيَّة نسيبة مصغرة ومكبرة الْأَنْصَارِيَّة قَوْله: نهينَا على صِيغَة الْمَجْهُول، وَمثله يحمل على أَن الناهي كَانَ رَسُول الله أَرَادَ أَن النَّهْي لم يكن للتَّحْرِيم بل للتنزيه. لقَوْله: وَلم يعزم أَي: وَلم يُوجب علينا وَهَذَا التَّعْلِيق قد مضى مَوْصُولا فِي كتاب الْجَنَائِز.

7367 - حدّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطاءٌ: قَالَ جابِرٌ: قَالَ أبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَكْر: حدّثنا ابنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبرنِي عَطاءٌ، سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله فِي أُناسٍ مَعَهُ، قَالَ: أهْلَلْنا أصْحابَ رسولِ الله فِي الحَجِّ خالِصاً لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطاءٌ: قَالَ جابِرٌ: فَقَدِم النبيُّ صُبحَ رابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحَجَّةِ، فَلمَّا قَدِمْنا أمَرَنا النبيُّ أنْ نَحِل وَقَالَ: أحِلُّوا وأصِيبُوا مِنَ النِّساءِ قَالَ عَطاءٌ: قَالَ جابِرٌ: ولَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، ولَكِنْ أحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أنَّا نَقُولُ: لمّا لَمْ يَكنْ بَيْنَنا وبَيْنَ عَرَفَةَ إلاَّ خَمْسٌ، أمَرَنا أنْ نَحِلَّ إِلَى نِسائِنا فَنأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُر مَذَاكِيرُنا الَمَذْيَ. قَالَ: ويَقُولُ جابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وحَرَّكَهَا، فَقامَ رسولُ الله فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أنِّي أتْقاكُمْ لله، وأصْدَقُكُمْ وأبَرُّكمْ، ولَوْلا هَدْيِي لحَلَلْتُ كَما تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا، فَلَو اسْتَقْبَلْتُ منْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أهْدَيْتُ فحَللْنا وسَمعْنا وأطَعْنا.
ا
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن أمره بِإِصَابَة النِّسَاء لم يكن على الْوُجُوب وَلِهَذَا قَالَ: وَلم يعزم عَلَيْهِم وَلَكِن أحلهن أَي: النِّسَاء لَهُم.
وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح والْحَدِيث مر فِي الْحَج.
قَوْله: أَصْحَاب مَنْصُوب على الِاخْتِصَاص. . قَوْله: قَالَ جَابر مَعْطُوف على شَيْء مَحْذُوف، يظْهر هَذَا مِمَّا مضى فِي: بَاب من أهل فِي زمن النَّبِي وَلَفظه

(25/77)


أَمر النَّبِي، عليّاً أَن يُقيم على إِحْرَامه، فَذكر الحَدِيث ثمَّ قَالَ: وَقَالَ جَابر: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ خَالِصا. قَوْله: خَالِصا لَيْسَ مَعَه عمْرَة هُوَ مَحْمُول على مَا كَانُوا ابتدأوا بِهِ: ثمَّ يَقع الْإِذْن بِإِدْخَال الْعمرَة فِي الْحَج وبفسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة، فصاروا على ثَلَاثَة أنحاء مثل مَا قَالَت عَائِشَة: منا من أهل بِالْحَجِّ، وَمنا من أهلّ بِعُمْرَة، وَمنا من جمع. قَالَ أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ: وَقَالَ مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة نِسْبَة إِلَى برسان بطن من الأزد، وَابْن جريج عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح.
قَوْله: (فِي أنَاس مَعَه فِيهِ الْتِفَات لِأَن مُقْتَضى الْكَلَام أَن يَقُول: معي، وَوَقع كَذَلِك فِي رِوَايَة يحيى الْقطَّان، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَلَعَلَّ البُخَارِيّ ذكره تَعْلِيقا عَن مُحَمَّد بن بكر لِأَنَّهُ مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائَتَيْنِ. قَوْله: فَقدم النَّبِي أَي: مَكَّة. قَوْله: أمرنَا بِفَتْح الرَّاء. قَوْله: أَن نحل أَي: بالإحلال أَي: بِأَن نصير متمتعين بعد أَن نجعله عمْرَة. قَوْله: وأصيبوا من النِّسَاء هُوَ إِذن لَهُم فِي جماع نِسَائِهِم. قَوْله: إلاَّ خمس أَي: خمس لَيَال. قَوْله: أمرنَا بِفَتْح الرَّاء. قَوْله: مذاكيرنا جمع الذّكر على غير قِيَاس. قَوْله: الْمَذْي بِفَتْح الْمِيم وَكسر الذَّال الْمُعْجَمَة وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: الْمَنِيّ، وَكَذَا عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ. قَوْله: وَيَقُول جَابر بِيَدِهِ هَكَذَا وحركها أَي: أمالها، وَهَكَذَا إِشَارَة إِلَى التقطر وكيفيته، وَوَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: قَالَ، يَقُول جَابر كَأَنِّي، انْظُر إِلَى يَده يحركها. قَوْله: وَلَوْلَا هَدْيِي لَحللت كَمَا تحِلُّونَ وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: لأحللت، حل وَأحل لُغَتَانِ، وَالْمعْنَى: لَوْلَا أَن معي الْهَدْي لتمتعت لِأَن صَاحب الْهَدْي لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله، وَذَلِكَ فِي يَوْم الْعِيد. قَوْله: فَلَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت أَي: لَو علمت فِي أول الْأَمر مَا علمت آخرا، وَهُوَ جَوَاز الْعمرَة فِي أشهر الْحَج مَا سقت الْهَدْي.

7368 - حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ، حدّثنا عبْدُ الوَارِثِ، عنِ الحُسَيْنِ، عنِ ابنِ بُرَيْدَةَ، حدّثني عَبْدُ الله المُزَنِيُّ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرب قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شاءَ كَرَاهِيَة أنْ يَتَّخِذَها النَّاسُ سُنَّةً.
انْظُر الحَدِيث 1183
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: لمن شَاءَ فَإِن فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَن الْأَمر حَقِيقَة فِي الْوُجُوب إلاَّ إِذا قَامَت قرينَة تدل على التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك. وَقَوله: لمن شَاءَ إِشَارَة إِلَيْهِ فَكَانَ هَذَا صارفاً عَن الْحمل على الْوُجُوب.
وَأَبُو معمر بِفَتْح الميمين عبد الله بن عَمْرو المقعد الْبَصْرِيّ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ، وَعبد الْوَارِث بن سعيد، وَالْحُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم، وَابْن بُرَيْدَة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الرَّاء عبيد الله الْأَسْلَمِيّ قَاضِي مرو، وَعبد الله الْمُزنِيّ بالزاي وَالنُّون هُوَ ابْن مُغفل على صِيغَة اسْم الْمَفْعُول من التغفيل بالغين الْمُعْجَمَة وَالْفَاء.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بَاب كم بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة.
قَوْله: كَرَاهِيَة أَي: لأجل كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة أَي: طَريقَة لَازِمَة لَا يجوز تَركهَا، أَو سنة راتبة يكره تَركهَا.

28 - (بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} وأنَّ المُشاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ والتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ تَعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي قَول الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} الشورى على وزن فعلى المشورة تَقول مِنْهُ: شاورته فِي الْأَمر واستشرته بِمَعْنى، وَمعنى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلواةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} أَي: يتشاورون. قَوْله {وشاورهم فِي الْأَمر} اخْتلفُوا فِي أَمر الله عز وَجل رَسُوله أَن يشاور أَصْحَابه، فَقَالَت طَائِفَة: فِي مَكَائِد الحروب وَعند لِقَاء الْعَدو تطييباً لنفوسهم وتأليفاً لَهُم على دينهم وليروا أَنه يسمع مِنْهُم ويستعين بهم، وَإِن كَانَ الله أغناه عَن رَأْيهمْ بوحيه، رُوِيَ هَذَا عَن قَتَادَة وَالربيع وَابْن إِسْحَاق، وَقَالَت طَائِفَة: فِيمَا لم يَأْته فِيهِ وَحي ليبين لَهُم صَوَاب الرَّأْي، وَرُوِيَ عَن الْحسن وَالضَّحَّاك قَالَا: مَا أَمر الله نبيه بالمشاورة لِحَاجَتِهِ إِلَى رَأْيهمْ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يعلمهُمْ مَا فِي المشورة من الْفضل، وَقَالَ آخَرُونَ. إِنَّمَا أَمر بهَا مَعَ غناهُ عَنْهُم لتدبيره تَعَالَى لَهُ وسياسته إِيَّاه ليستن بِهِ من بعده ويقتدوا بِهِ فِيمَا ينزل بهم من النَّوَازِل، وَقَالَ الثَّوْريّ: وَقد سنّ رَسُول الله،

(25/78)


الاستشارة فِي غير مَوضِع اسْتَشَارَ أَبَا بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، فِي أُسَارَى بدر وَأَصْحَابه يَوْم الْحُدَيْبِيَة. قَوْله: وَأَن الْمُشَاورَة عطف على قَول الله. قَوْله: قبل الْعَزْم أَي: على الشَّيْء، وَقبل التبين أَي: وضوح الْمَقْصُود لقَوْله تَعَالَى: {فَإِذا عزمت} الْآيَة وَجه الدّلَالَة أَنه أَمر أَولا بالمشاورة ثمَّ رتب التَّوَكُّل على الْعَزْم وعقبه عَلَيْهِ إِذْ قَالَ: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} وَقَالَ قَتَادَة: أَمر الله نبيه إِذا عزم على أَمر أَن يمْضِي فِيهِ ويتوكل على الله.
فإذَا عَزَمَ الرَّسُولُ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلى الله وَرَسُوله
يُرِيد أَنه بعد المشورة إِذا عزم على فعل أَمر مِمَّا وَقعت عَلَيْهِ المشورة وَشرع فِيهِ لم يكن لأحد من الْبشر التَّقَدُّم على الله وَرَسُوله لوُرُود النَّهْي عَن التَّقَدُّم بَين يَدي الله وَرَسُوله
وشاوَرَ النبيُّ أصْحابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي المُقامِ والخُرُوجِ فَرَأوا لَهُ الخرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لأمَتَهُ وعَزَمَ قالُوا: أقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إلَيْهِمْ بَعْدَ العَزْمِ، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِنَبيّ يَلْبَسُ لأمَتَهُ فَيَضَعُها حتَّى يَحْكُمَ الله
هَذَا مِثَال لما ترْجم بِهِ أَنه يشاور فَإِذا عزم لم يرجع قَوْله: لأمته أَي: درعه وَهُوَ بتَخْفِيف اللَّام وَسُكُون الْهمزَة، وَقيل: الأداة بِفَتْح الْهمزَة وَتَخْفِيف الدَّال، وَهِي الْآلَة من درع وبيضة وَغَيرهمَا من السِّلَاح، وَالْجمع لَام بِسُكُون الْهمزَة. قَوْله: أقِم أَي: اسكن بِالْمَدِينَةِ وَلَا تخرج مِنْهَا إِلَيْهِم. قَوْله: فَلم يمل أَي: فَمَا مَال إِلَى كَلَامهم بعد الْعَزْم، وَقَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ إِذا عزم على أَمر أَن ينْصَرف عَنهُ لِأَنَّهُ نقض للتوكل الَّذِي أَمر الله بِهِ عِنْد الْعَزِيمَة، وَلَيْسَ اللأمة دَلِيل الْعَزِيمَة.
وشاوَرَ عَلِيّاً وأُسامَةَ فِيما رَمَى بِهِ أهْلُ الإفْكِ عائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُما حتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ ولَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنازُعِهمْ، ولاكِنْ حَكَمَ بِما أمَرَهُ الله.
أَي: شاور النَّبِي، عَليّ بن أبي طَالب وَأُسَامَة بن زيد، وَمَضَت قصَّة الْإِفْك مُطَوَّلَة فِي تَفْسِير سُورَة النُّور. قَوْله: فَسمع مِنْهُمَا أَي: من عَليّ وَأُسَامَة يَعْنِي: سمع كَلَامهمَا وَلم يعْمل بِهِ حَتَّى نزل الْقُرْآن. قَوْله: فجلد الرامين، وَسَمَّاهُمْ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَته وهم: مسطح بن أَثَاثَة وَحسان بن ثَابت وَحمْنَة بنت جحش، وَعَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت: لما نزلت براءتي قَامَ رَسُول الله، على الْمِنْبَر فَدَعَا بهم وحدَّهم، رَوَاهُ أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن من رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن عمْرَة عَن عَائِشَة، قَوْله: وَلم يلْتَفت إِلَى تنازعهم قَالَ ابْن بطال عَن الْقَابِسِيّ: كَأَنَّهُ أَرَادَ تنازعهما، فَسَقَطت الْألف لِأَن المُرَاد عليّ وَأُسَامَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْقيَاس تنازعهما إلاَّ أَن يُقَال: أقل الْجمع اثْنَان، أَو المُرَاد: هما وَمن مَعَهُمَا وَوَافَقَهُمَا فِي ذَلِك.
وكانَتِ الأئِمّةُ بَعْدَ النبيِّ يَسْتَشِيرُونَ الأمُنَاءَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ فِي الأمُورِ المُباحَةِ لِيَأخُذُوا بِأسْهَلِهَا، فَإِذا وَضَحَ الكِتابُ أوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِداءً بالنبيِّ
أَي: وَكَانَت الْأَئِمَّة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ كَانُوا يستشيرون الْأُمَنَاء وَقيد بِهِ لِأَن غير المؤتمن لَا يستشار وَلَا يلْتَفت إِلَى قَوْله. قَوْله: فِي الْأُمُور الْمُبَاحَة الَّتِي كَانَت على أصل الْإِبَاحَة. قَوْله: ليأخذوا بأسهلها أَي: بأسهل الْأُمُور إِذا لم يكن فِيهَا نَص بِحكم معِين وَالْبَاقِي ظَاهر.
ورَأى أبُو بَكْرٍ قِتالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقاتِلُ وقَدْ قَالَ رسولُ الله

(25/79)


أُمرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلاهَ إِلَّا الله، فَإِذا قالُوا: لَا إلاهَ إِلَّا الله، عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وأمْوالَهُمْ إلاّ بِحَقِّها فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: وَالله لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رسولُ الله ثثُمَّ تابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلمْ يَلْتَفِتْ أبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إذْ كانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رسولِ الله فِي الذِّين فرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، وأرادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وأحْكامِهِ، وَقَالَ النبيُّ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتلوه
هَذَا غير مُنَاسِب فِي هَذَا الْمَكَان لِأَنَّهُ لَيْسَ من بَاب الْمُشَاورَة، وَإِنَّمَا هُوَ من بَاب الرَّأْي، وَهَذَا مُصَرح فِيهِ بقوله: فَلم يلْتَفت إِلَى مشورة وَالْعجب من صَاحب التَّوْضِيح حَيْثُ يَقُول: فعل الصّديق وشاور أَصْحَابه فِي مقاتلة مانعي الزَّكَاة، وَأخذ بِخِلَاف مَا أشاروا بِهِ عَلَيْهِ من التّرْك. انْتهى. وَالَّذِي هُنَا من قَوْله: فَلم يلْتَفت إِلَى مشورة يرد مَا قَالَه. قَوْله: من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ مضى مَوْصُولا من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي كتاب الْمُحَاربين.
وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كانُوا أوْ شَبَاباً وَكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتابِ الله عَزَّ وجَلَّ.
وَكَانَ الْقُرَّاء أَي الْعلمَاء، وَكَانَ اصْطِلَاح الصَّدْر الأول أَنهم كَانُوا يطلقون الْقُرَّاء على الْعلمَاء. قَوْله: كهولاً كَانُوا أَو شبَابًا يَعْنِي: كَانَ يعْتَبر الْعلم لَا السن والشباب على وزن فعال بالموحدتين ويروى شباناً بِضَم الشين وَتَشْديد الْبَاء وبالنون. قَوْله: وقافاً، بتَشْديد الْقَاف أَي كثير الْوُقُوف وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.

7369 - حدّثنا الأُوَيْسِيُّ، حدّثنا إبْرَاهِيمُ، عنْ صالِحٍ، عنِ ابنِ شِهابٍ، حدّثني عُرْوَةُ وابنُ المُسَيَّبِ وعَلْقَمَةُ بنُ وَقَّاصٍ وعُبَيْدُ الله عنْ عائِشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا، حِينَ قَالَ لَها أهْلُ الإفْكِ، قالَتْ: وَدعا رسولُ الله عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ وأسامَةَ بنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ يَسْألُهُما، وهْوَ يَسْتَشِيرُهُما فِي فِراقِ أهْلِهِ، فأمَّا أُسامَةُ فأشارَ بِالّذِي يَعلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أهْلِهِ، وأمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ الله عَلَيكَ والنِّساءُ سِواها كَثِيرٌ، وسَلِ الجارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَقَالَ: هَلْ رَأيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ قالَتْ مَا رَأيْتُ أمْراً أكْثَرَ مِنْ أنّها جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنامُ عَنْ عَجِينِ أهْلِها فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتأكُلُهُ، فَقامَ عَلى المِنْبَرِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أذاهُ فِي أهْلِي؟ وَالله مَا عَلِمْتُ على أهْلِي إلاّ خَيْراً فَذَكَرَ بَراءَةَ عَائِشَةَ
ا
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، والأويسي بِضَم الْهمزَة وَفتح الْوَاو وَسُكُون الْيَاء وبالسين الْمُهْملَة عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى أَبُو الْقَاسِم الْقرشِي الأويسي الْمَدِينِيّ، ونسبته إِلَى أويس بن سعد، والأويس اسْم من أَسمَاء الذِّئْب، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَصَالح هُوَ ابْن كيسَان، وَعُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام، وَابْن الْمسيب هُوَ سعيد بن الْمسيب، وَعبيد الله هُوَ ابْن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود.
وَهَذَا الحَدِيث طرف من حَدِيث الْإِفْك المطول.
قد مضى فِي الشَّهَادَات عَن أبي الرّبيع وَفِي الْمَغَازِي وَفِي التَّفْسِير وَفِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن عبد الْعَزِيز الأويسي وَفِي الْجِهَاد وَفِي التَّوْحِيد وَفِي الشَّهَادَات وَفِي الْمَغَازِي وَفِي التَّفْسِير وَفِي الْإِيمَان عَن حجاج بن منهال وَفِي التَّفْسِير والتوحيد أَيْضا عَن يحيى بن بكير، وَفِي الشَّهَادَات أَيْضا، وَمضى الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.
قَوْله: ودعا عطف على مُقَدّر أَي: قَالَت: عمل رَسُول الله، كَذَا ودعا. قَوْله: حِين استلبث الْوَحْي أَي: تَأَخّر وَأَبْطَأ. قَوْله: أَهله؟ أَي: عَائِشَة.

7370 - وَقَالَ أبُو أُسامَةَ عنْ هِشامٍ. وحدّثني مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ حدّثنا يَحْياى بنُ أبي زَكَرِيَّاءَ

(25/80)


الغَسَّانِيُّ، عنْ هِشامٍ، عنْ عُرْوَةَ، عنْ عَائِشَةَ أنَّ رسولَ الله خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وأثْناى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ؟ وعنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عائِشَةُ بِالأمْرِ قالَتْ: يَا رسولَ الله أتَأْذَنُ لِي أنْ أنْطَلَقَ إِلَى أهْلِي فأذِنَ لَها، وأرْسَلَ مَعَهَا الغُلامَ وَقَالَ رَجلٌ منَ الأنْصارِ: سُبْحانَكَ مَا يَكُونُ لَنا أنْ نَتَكَلَّمَ بِهاذَا، سُبْحانَكَ هاذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ.
ا
هَذَا تَعْلِيق من البُخَارِيّ وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة الْكُوفِي، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة.
قَوْله: حَدثنِي مُحَمَّد بن حَرْب هَذَا طَرِيق مَوْصُول. وَحرب ضد الصُّلْح النشائي بياع النشا بالنُّون والشين الْمُعْجَمَة، وَيحيى بن أبي زَكَرِيَّا مَقْصُورا وممدوداً الغساني بالغين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد السِّين الْمُهْملَة السَّامِي سكن واسطاً ويروى: العشاني، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الشين الْمُعْجَمَة. وَقَالَ صَاحب الْمطَالع إِنَّه وهم.
قَوْله: مَا تشيرون عَليّ؟ هَكَذَا بِلَفْظ: الِاسْتِفْهَام وَمضى فِي طَرِيق أبي أُسَامَة بِصِيغَة الْأَمر أَشِيرُوا عليّ قَوْله: مَا علمت عَلَيْهِم يَعْنِي: أَهله، وَجمع بِاعْتِبَار الْأَهْل أَو يلْزم من سبها سبّ أَبَوَيْهَا. قَوْله: لما أخْبرت بِلَفْظ الْمَجْهُول. قَوْله: بِالْأَمر أَي: بِكَلَام أهل الْإِفْك وشأنهم. قَوْله: وَقَالَ رجل من الْأَنْصَار هُوَ أَبُو أَيُّوب خَالِد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَالله أعلم.