فتح الباري لابن رجب

بسم الله الرحمن الرحيم
8 - كتاب الصلاة
1 - باب
كيف فرضت الصلاة في الإسراء
وقال ابن عباس؛ حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال: يأمرنا - يعني: النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصلاة والصدق والعفاف.
حديث أبي سفيان هذا قد خرجه البخاري بتمامه في أول كتابه، وهو يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان أهم ما يأمر به أمته الصلاة، كما يأمرهم بالصدق والعفاف، واشتهر ذلك حتى شاع بين الملل المخالفين له في دينه، فإن أبا سفيان كان حين قال ذلك مشركا، وكان هرقل نصرانيا، ولم يزل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منذ بعث يأمر بالصدق والعفاف، ولم يزل يصلي - أيضا - قبل أن تفرض الصلاة.
وأول ما أنزل عليه سورة: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق:1] وفي أخرها: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى} إلى قوله: {كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق:9 - 19] .
وقد نزلت هذه الآيات بسبب قول أبي جهل: لئن رأيت محمدا ساجدا عند البيت لأطأن على عنقه.

وقد خرج هذا الحديث مسلم في " صحيحه ". وقد ذكرنا في أول " كتاب: الوضوء " حديث أسامة، أن جبريل نزل على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أول

(2/303)


الأمر، فعلمه الوضوء والصلاة.
وذكر ابن إسحاق: أن الصلاة افترضت عليه حينئذ، وكان هو - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخديجة يصليان.
والمراد: جنس الصلاة، لا الصلوات الخمس.
والأحاديث الدالة على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة.
لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره فقط، ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء -: قاله مقاتل وغيره.
وقال قتادة: كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي.
وإنما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضا قبل افتراص الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد عائشة بقولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وقالوا: إن الصلوات الخمس فرضت أول ما فرضت أربعا وثلاثا وركعتين على وجهها، وسيأتي ذكر ذلك في الكلام على حديث عائشة - إن شاء الله.
وضعف الأكثرون ذلك، وقالوا: إنما أرادت عائشة فرض الصلوات الخمس ركعتين ركعتين سوى المغرب، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وقد ورد من حديث عفيف الكندي، أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بمكة حين زالت الشمس ومعه علي وخديجة، وان العباس قال له: ليس على هذا الدين احد غيرهم.

(2/304)


وقد خرجه الإمام أحمد والنسائي في خصائص علي.
وقد طعن في إسناده البخاري في ((تاريخه)) والعقيلي وغير واحد.
وقد خرج الترمذي من حديث أنس، قال: بعث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء.
وإسناده ضعيف.

(2/305)


وقد خرجه الحاكم من حديث بريدة، وصححه.
وفيه دليل على أن الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف.
وروى الربيع، عن الشافعي، قال: سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى انزل فرضا في الصلاة، ثم نسخه بفرض غيره، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس.
قال الشافعي: كأنه يعني قول الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً - نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً - أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} [المزمل:1 - 4] ثم نسخه في السورة معه بقوله: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ} الآية إلى قوله {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:20] فنسخ قيام الليل، أو نصفه، أو اقل، أو أكثر بما تيسر.
قال الشافعي: ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقول الله - عز وجل -: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} ودلوك الشمس: زوالها {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} العتمة {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} الصبح {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء:78 - 79] فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وان الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
قال: ويقال في قول الله - عز وجل -: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} المغرب والعشاء
{وَحِينَ تُصْبِحُونَ} الصبح {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً} العصر
{وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم:17 - 18] الظهر. انتهى.

(2/306)


وقد روي عن طائفة من السلف تفسير هاتين الآيتين بنحو ما قاله الشافعي، فكل أية منهما متضمنة لذكر الصلوات الخمس، ولكنهما نزلتا بمكة بعد الإسراء.
والله أعلم.
وقد اجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء، واختلفوا في وقت الإسراء:
فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهرا، وهذا القول بعيد جدا.
وقيل: أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو اشهر.
وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة.
وقيل: قبلها بستة اشهر.
وقيل: كان بعد البعثة بخمس سنين، ورجحه بعضهم، قال: لأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف إنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل بثلاث سنين، وقيل: بخمس، وقد اجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء.
قلت: حكايته الإجماع على صلاة خديجة معه بعد فرض الصلاة غلط محض، ولم يقل هذا أحد ممن يعتد بقوله.
وقد خرج أبو يعلى الموصلي والطبراني من حديث إسماعيل بن مجالد، عن أبيه، عن الشعبي، عن جابر، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عن خديجة؛ فإنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام؟ فقال: ((أبصرتها على نهر من انهار الجنة، في بيت من قصب، لا لغو فيه ولا نصب)) .

(2/307)


وروى الزبير بن بكار، بإسناد ضعيف، عن يونس عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة.
وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج، فجعل المعراج إلى السماوات كما ذكره الله في سورة النجم، وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصة، كما ذكره الله في سورة
{سُبْحانَ} وزعم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين، وان الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء.
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد في طبقاته عن الواقدي بأسانيد له متعددة، وذكر أن المعراج إلى السماء كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من المسجد الحرام، وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس، ونزل جبريل فصلى برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلوات في مواقيتها، وان الإسراء إلى بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، من شعب أبي طالب.
وما بوب عليه البخاري أن الصلوات فرضت في الإسراء يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحد. والله أعلم.
وخرج في هذا الباب حديثين:
الحديث الأول: حديث المعراج بطوله: فقال:

(2/308)


349 - ثنا يحيى بن بكير: ثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال: كان أبو ذر يحدث، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل - عليه السلام - ففرج صدري، ثم

(2/308)


غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم اخذ بيدي فعرج إلى السماء، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح، قال: من هذا؟ قَالَ: جبريل، قَالَ: هَلْ معك احد؟ قال: نعم، معي محمد. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم، فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، وعلى يساره اسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا ادم، وهذه الاسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والاسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها:
افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح)) .
قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد ادم في السماء الدنيا، وإبراهيم في السماء السادسة.
قال أنس: ((فلما مر جبريل بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت: من هذا؟ قَالَ: هَذَا إدريس، ثُمَّ مررت بموسى عَلِيهِ السلام، فَقَالَ: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قُلتُ: من هَذَا؟ قال: هذا موسى، ثم مررت بعيسى عليه السلام، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت: من هذا؟ قال: عيسى، ثم مررت بإبراهيم عليه السلام،

(2/309)


فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم)) .
قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم، أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الأقلام)) .
قال ابن حزم وانس بن مالك: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هي خمس، وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى، فقال: أرجع إلى ربك، فقلت: استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا ادري ما هي، ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك)) .
هذا الحديث رواه جماعة عن يونس، عن الزهري، عن أبي ذر وانس. وخالفهم أبو ضمرة أنس بن عياض، فرواه عن يونس، عن

(2/310)


الزهري، عن أنس، عن أبي بن كعب، وهو وهم منه -: قاله الدارقطني، وأشار إليه أبو زرعة وأبو حاتم.
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على أنس، فالزهري رواه عنه، عن أبي ذر، وجعل ذكر الصلوات منه عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ورواه قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، وقد خرج حديثه البخاري في موضع أخر.
ورواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسياق مطول جدا.
وقد خرج حديثه البخاري في أخر كتابه، وفيه ألفاظ استنكرت على شريك، وتفرد بها.
وقد رواه ثابت، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيضا - بدون سياق شريك.
وقد خرج حديثه مسلم في صحيحه.
وقال الدارقطني: يشبه أن تكون الأقاويل كلها صحاحا؛ لأن رواتها ثقات.
قال: ويشبه أن يكون أنس سمعه من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

(2/311)


واستثبته من أبي ذر ومالك أبن صعصعة.
وقال أبو حاتم الرازي: أرجو أن يكون قول الزهري وقتادة عن أنس صحيحين. وقال - مرة -: قول الزهري أصح، قال: ولا أعدل به أحدا.
وشق صدره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة المعراج وغسله من طست من ذهب من ماء زمزم وملؤه إيمانا وحكمة مما تطابقت عليه أحاديث المعراج.
وروى، ثابت عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني: ظئره -، فقالوا: أن محمد قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى اثر ذلك المخيط في صدره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
خرجه مسلم.
وليس في هذا الحديث أنه حشي إيمانا وحكمة، وقد روي هذا الحديث من رواية أبي ذر وعتبة بن عبد السلمي، وفي روايتهما: أنه ملئ سكينة، وروي ـ أيضا ـ من حديث أبي ذر، وفيه أنه أدخل قلبه الرأفة

(2/312)


والرحمة.
فهذا الشرح فهذا الشرح كان في حال صغره، وهو غير الشرح المذكور في ليلة المعراج، ومن تأمل ألفاظ الأحاديث الواردة في شرح صدره وملئه إيمانا وحكمة أو سكينة أو رأفة ورحمة ظهر له من ذلك أنه وضع في قلبه جسم محسوس مشاهد، نشأ عنه ما كان في قلبه من هذه المعاني، والله سبحانه قادر على أن يخلق من المعاني أجساما محسوسة مشاهدة، كما يجعل الموت في صورة كبش أملح يذبح.
وفي حديث الزهري، عن أنس، عن أبي ذر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((ثم أخذ
بيدي، فعرج بي إلى السماء)) .
وفي حديث قتادة وغيره، عن أنس، أنه أركبه البراق، وهي زيادة صحيحة لم يذكرها الزهري في حديثه.
وقول خازن السماء: ((أرسل إليه؟)) الأظهر ـ والله أعلم ـ أنه أستفهم: هل أرسل الله إليه يستدعيه إلى السماء، ولم يرد إرساله إلى أهل الأرض، فإن ذلك كان قبل هذه الليلة بمدة طويلة، والظاهر أنه لا يخفى مثل ذلك على أهل السماء وخزنتها، لا سيما مع حراستها بالشهب ومنع الشياطين من استراق السمع منها.
وقيل أن اخل السماء لم يعلموا بإرساله إلى أهل الأرض حتى صعد إليهم، ويشهد لهذا: أن في حديث شريك بن أبي نمر، عن أنس في صفة

(2/313)


الإسراء، قال: ((ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فنادى أهل السماء: من هذا؟ فَقَالَ:
جبريل. فقال: ومن معك؟ قال: معي محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم، فقالوا: مرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم)) ـ وذكر الحديث بطوله.
وقد خرجه البخاري في آخر كتابه هذا.
((والأسودة)) : جمع سواد، وهو الشخص، يقال: سواد وأسودة، مثل قراح وأقرحة، وتجمع: أسودة على أساود، فهو جمع الجمع. ((والنسم)) : جمع نسمة، وهي النفس.
والمراد بذلك: أرواح بني أدم، وأن أهل الجنة على يمين ادم وأهل النار على يساره.
قال بعضهم: ولا يناقض هذا ما ورد: أن أرواح المؤمنين في الجنة، أو في الصور الذي ينفخ فيه، أو في القبور، وأرواح الكافرين في سجين؛ لأن هذا في أحوال مختلفة وأوقات متغايرة وفي هذا الجواب نظر.
ومنهم من قال: إنما رأى في السماء الدنيا عن يمين آدم وشماله نسم بنيه الذين لم يولدوا بعد ولم تخلق أجسادهم، فأما أرواح الموتى التي فارقت أجسادها بالموت فليست في السماء الدنيا، بل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في سجين، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا

(2/314)


بِآياتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ} [الأعراف: 40] .
وقد جاء في حديث البراء بن عازب وأبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أن روح الكافر إذا خرجت لم تفتح لها أبواب السماء، فتطرح طرحا)) ، وقرأ: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31] .
والأظهر ـ والله أعلم ـ: أن آدم - عليه السلام - في السماء الدنيا ينظر إلى نسم بنيه عن يمينه وشماله، ونسم بنيه مستقرة في مستقرها، فنسم المؤمنين في الجنة ونسم الكافرين في النار، وليست عند آدم في السماء الدنيا.
ويدل على هذا: ما خرجه البزار وابن جرير والخلال وغيرهم من رواية أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن أبي هريرة، فذكر فذكر حديث الإسراء بطوله، وفيه: أنه لما دخل إلى سماء الدنيا فإذا هو برجل تام الخلق، لم ينقص من خلقه شئ كما ينتقص من خلق الناس، عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى وحزن، فقال جبريل: هذا أبوك آدم، وهذا الباب الذي عن يمينه الجنة، فإذا نظر من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر، والباب الذي عن شماله باب جهنم، إذا نظر من يدخل من ذريته جهنم بكى وحزن - وذكر الحديث بطوله.

(2/315)


ومما يوضح هذا المعنى: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى في صلاة الكسوف الجنة والنار وهو في الأرض، وليست الجنة في الأرض، وروي: أنه رأى ليلة أسري به الجنة والنار ـ أيضا ـ، وليست النار في السماء، وإنما رآهما وهو في السماء تارة، ورآهما وهو في الأرض أخرى.
وكذلك رؤية آدم وهو في السماء الدنيا نسم بنيه المستقرة في الجنة وفي النار، وليست الجنة والنار عند آدم في سماء الدنيا.
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة وهي مستقر أرواح الموتى في
((كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور)) . ولله الحمد.
وفي حَدِيْث الزُّهْرِيّ، عَن أنس، عَن أبي ذر، أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى فِي السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى، ولم يثبت كَيْفَ منازلهم، إلا أنه وجد آدم فِي السماء الدنيا، وإبراهيم فِي السماء السادسة، وهذا - والله أعلم - مما لم يحفظه الزهري جيدا.
وفي رواية قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه رأى في السماء الدنيا آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وهما ابنا الخالة، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهم السلام.
وفي حديث شريك بن أبي نمر، عن أنس، وقد خرجه البخاري في آخر صحيحه هذا: أنه رأى آدم في السماء الدنيا،

(2/316)


وإدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة ـ قال الراوي: لم أحفظ اسمه ـ، وإبراهيم فِي السادسة، وموسى فِي السابعة بتفضيل كلام الله - عز وجل -.
وهذا يوافق مَا فِي حَدِيْث الزُّهْرِيّ، عَن أنس، أن إبراهيم عَلِيهِ السلام فِي السماء السادسة، وفيه – أيضا -: أنه مر بموسى، ثم بعيسى، ثم بإبراهيم، وهذا يشعر برفع عيسى على موسى، وهذا كله إنما جاء من عدم ضبط منازلهم كما صرح به في الحديث نفسه.
وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صفة الإسراء، أنه رأى آدم في الأولى، ويحيى وعيسى في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في
الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور.
وقد خرجه مسلم بطوله.
والذي رآه في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسى - عليه السلام - فإنه رفع بجسده إلى السماء.
وقد قال طائفة من السلف: أن جميع الرسل لا يتركون بعد موتهم في الأرض أكثر من أربعين يوما، ثم ترفع جثثهم إلى السماء، روي ذلك عن ابن المسيب، وعن عمر بن عبد العزيز، وأنه قال: وأخبرني بذلك غير واحد ممن أدركته، فعلى هذا يكون المرئي في السماء أشخاصهم كما كانوا في الأرض.

(2/317)


وقول ابن شهاب: ((أخبرني ابن حزم)) ، الظاهر: أنه أبو بكر بن عمرو ابن حزم.
((أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري)) أبو حبة بالباء الموحدة عند قوم، وعند آخرين هو بالنون، وقيل: هما إخوان، أحدوهما ابوحبة بالباء، والثاني، أبو حنة
بالنون، والله أعلم.
وقوله ((حتى ظهرت لمستوى)) أي: صعدت لمصعد وارتقيت لمرتقى.
و ((صريف الأقلام)) : صوت ما تكتبة الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى ووحية، أو ما ينسخونه من اللوح المحفوظ، أو ما شاء الله من ذلك.
ويقال: أن صريف القلم: هو تصويته في رجوعه إلى ورائه، مثل كتابته لحرف
(كـ) ، وصريره: هو تصويته في مجيئه إلى بين يديه، مثل كتابته لحرف (ن) وما أشبه ذلك.
وقوله: ((ففرض الله على أمتي خمسين صلاة)) ، وفي رواية شريك بن أبي نمر، عن أنس: ((ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى فيما يوحي خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة)) .
وقد تفرد شريك بهذه الألفاظ في هذا الحديث، وهي مما انكرت عليه فيه.

(2/318)


وقوله: ((فرجعت بذلك حتى مررت بموسى)) ، وذكر مراجعته له وأمره بالرجوع إلى ربه ليخفف عن أمته - استدل بهذا من رجح رواية من روى أن موسى كان في السماء السابعة، كما في رواية الزهري وشريك، عن أنس، قال: لأنه لو كان إبراهيم في السابعة لكانت ألمراجعه بينه وبين إبراهيم.
ومن رجح أن موسى في السماء السادسة، كما في رواية قتادة عن أنس، قال: إنما وقعت المراجعة من موسى - عليه السلام -؛ لأنه كان له امة عظيمة، عالجهم اشد المعالجة، وكان عليهم في دينهم آصار وأثقال، فلهذا تفرد بمخاطبة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك دون إبراهيم - عليه السلام -.
وفي رواية شريك بن أبي نمر، عن أنس التي خرجها البخاري في أخر صحيحه هذا: ((أن موسى - عليه السلام - قال له: ((أن أمتك لا تستطيع ذلك؛ فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم، فالتفت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم أن شئت، فعلى به إلى الجبار سبحانه وتعالى، فقال وهو في مكانه: يارب، خفف
عنا؟ فإن أمتي لا تستطيع هَذَا، فوضع عَنْهُ عَشَرَ صلوات، ثُمَّ رجع إلى موسى فاحتبسه فَلَمْ يزل موسى يردده إلى ربه حَتَّى صارت إلى خمس صلوات، ثُمَّ احتبسه موسى عِنْدَ الخمس، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، والله لَقَدْ راودت بني إسرائيل قومي عَلَى أدنى من هذه فضعفوا وتركوه، وأمتك اضعف أجساداً وقلوباً وأبدانا وأبصاراً وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك، كل ذَلِكَ يلتفت النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى جبريل ليشير عَلِيهِ، ولا يكره

(2/319)


ذَلِكَ جبريل، فرفعه عِنْدَ الخامسة، فَقَالَ: يارب، أن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا، فقال الجبار - عز وجل -: يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال: أنه لا يبدل القول لدي، كما فرضته عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها، وهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك، فرجع إلى موسى، فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها، قال موسى: قد - والله - راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، فارجع إلى ربك فليخفف عنك - أيضا - قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا موسى، قد - والله - استحييت من ربي، مما اختلف إليه. قال: فاهبط بسم الله، قال: فاستيقظ وهو في المسجد الحرام)) .
وهذه اللفظة مما تفرد بها شريك، وقد تعلق بها من قال: أن الإسراء كان مناما، وأجاب عنها قوم - على تقدير أن تكون محفوظة -: بان المراد باستيقاظه رجوعه إلى حال بشريته المعهودة منه في الأرض، فإنه لما كان في السماء كان في طور أخر غير طور أهل الدنيا، فلم يستفق من تلك الحال التي كان عليها، ولم يرجع إلى حاله المعهودة إلا وهوفي المسجد الحرام.
وفي حديث شريك عن أنس: أنه لم يزل يحط عنه عشر صلوات إلى أن صارت خمسا، وكذا في حديث قتادة عن أنس: أنه حط عنه عشرا عشرا، ثم حط عنه خمسا، فصارت خمس صلوات.
وفي حديث ثابت، عن أنس: أنه حط عنه خمس

(2/320)


صلوات، ولم يزل يرده موسى، قال: ((فلم أزل بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فتلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى، فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف)) ، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فقلت: قد رجعت إلى ربي عز وجل حتى استحييت منه)) .
وفي حديث قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((قلت: سلمت، فنودي أني قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة
عشرا)) .
وفي رواية شريك، عن أنس المتقدمة: أن موسى قال لمحمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد أن صارت خمسا: ((قد - والله - راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه)) .
وهو يدل على أن الصلوات الخمس لم تفرض على بني إسرائيل، وقد قيل: أن من قبلنا كانت عليهم صلاتان كل يوم وليلة.
وقد روي عن ابن مسعود، أن الصلوات الخمس مما خص الله به هذه الأمة.
ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود، قال: لما أسري برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض
منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها

(2/321)


فيقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات.
وخرجه الترمذي بمعناه، وعنده: ((فأعطاه ثلاثا لم يعطهن نبيا كان قبله)) .
وقد يعارض هذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن
عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((أمني جبريل عند البيت مرتين)) ، فذكر أنه صلى به الصلوات الخمس أول يوم في أول وقت، وفي اليوم الثاني في أخر وقت إلا المغرب، قال: ((ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين)) .
وإن صح هذا فيحمل على أن الأنبياء كانت تصلي هذه الصلوات دون أممهم.

(2/322)


ويدل عليه: ما خرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((اعتموا بهذه الصلاة - يعني: صلاة العشاء -، فإنكم قد فضلتم بها على سائر
الأمم، ولم تصلها امة قبلكم)) .
وقول ابن مسعود: ((أن سدرة المنتهى في السماء السادسة)) يعارضه حديث أنس المرفوع من طرقه كلها؛ فإنه يدل على أنها في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة، والمرفوع أولى من الموقوف.
وفي حديث الزهري، عن أنس، في سدرة المنتهى: ((غشيها ألوان، لا ادري ما هِيَ)) .
وفي حديث قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فقال: هذه سدرة المنتهى)) .
في حديث ثابت، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما احد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها)) .
خرجه مسلم.
وروى مسدد: ثنا يحيى، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
((انتهيت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان

(2/323)


الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتة أو نحو ذلك)) .
وخرجه الإمام أحمد، وعنده: ((تحولت ياقوتا وزمردا)) .
وخرج الترمذي من حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذكر سدرة المنتهى، قال: ((يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة، أو يستظل بظلها مائة راكب، فيها فراش الذهب، كأن ثمرها القلال)) .
وخرجه الجوزجاني وغيره بزيادة في آخرة، وهي: ((فقلنا يا رسول الله، فماذا رأيت عندها؟ قَالَ: ((فماء مفضض)) .
وفي حَدِيْث أبي جَعْفَر الرَّازِي، عَن الربيع بْن أنس، عَن أبي العالية أو غيره، عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر حَدِيْث الإسراء بطوله، وفيه: ((ثُمَّ انتهى النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى السدرة، فَقِيلَ لَهُ: هذه السدرة ينتهي إليها كل احد خلا من أمتك عَلَى سنتك، فإذا هِيَ شجرة يخرج من أصلها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لَمْ يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، وهي شجرة يسير الراكب فِي ظلها سبعين عاما لا يقطعها، والورقة مِنْهَا مغطية للأمة كلها. قَالَ: فغشيها نور الخلاق - عز وجل -، وغشيها الملائكة أمثال الغربان حِينَ تقع عَلَى الشجر من

(2/324)


حب الله - عز وجل -)) - وذكر بقية الحديث.
خرجه البزار في ((مسنده)) وابن جرير في ((تفسيره)) والبيهقي في ((البعث والنشور)) وغيرهم، وفي إسناده بعض اختلاف، وروي موقوفا غير مرفوع.
وفي هذا تفسير لما تقدم من أنه غشيها فراش من ذهب، فإن الفراش مثل الجراد ونحوه، مما يطير ويقع على الشجر.
وقوله: ((ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ)) ، اختلفت النسخ في هذه اللفظة:
ففي بعضها: ((جنابذ)) ، والمراد بها: القباب، وكأنها شبهت - والله أعلم - بجنابذ الورد قبل تفتحها.
وقد ثبت في حديث أبي موسى، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، طولها في السماء ستون ميلا)) .
وفي بعض النسخ: ((حبائل)) بالحاء المهملة واللام، وفي بعضها: ((جبايل)) بالجيم واللام.
وقد قال الأكثرون: أن ذلك كله تصحيف وغلط.

(2/325)


وزعم بعضهم: أن حبائل - بالحاء المهملة واللام - جمع حبال، وان حبالا جمع حبل، والحبل: ما استطال من الرمل المرتفع كهيئة الجبال، فيكون المراد بذلك: أن في الجنة تلالا من لؤلؤ.
والصحيح: ((جنابذ)) . والله أعلم.
وقوله: ((وإذا ترابها المسك)) ، والمراد - والله أعلم -: أن رائحة ترابها رائحة المسك، وأما لونه فمشرق مبهج كالزعفران، يدل عليه: ما في حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((الجنة ملاطها المسك، وتربتها الزعفران)) .
خرجه الإمام أحمد والترمذي، وابن حبان في صحيحه.
والملاط: التراب الذي يختلط بالماء، فيصير كالطين، فلونه لون الزعفران في بهجته وإشراقه.
وريحه كريح المسك، وطعمه كطعم الخبز، يؤكل.
يدل على ذلك: ما في ((صحيح مسلم)) عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لابن صائد: ((ما تربة الجنة؟)) قال: در مكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، قال: ((صدقت)) .
وفي ((المسند)) عن جابر، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لليهود: ((إني سائلهم عن تربة الجنة، وهي در مكة بيضاء)) ، فسألهم، فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((الخبز من الدرمك)) .

(2/326)


وهذا يدل على أن لونها بيضاء، وقد يكون منها ما هو ابيض ومنها ماهو اصفر كالزعفران. والله أعلم.
الحديث الثاني:

(2/327)


350 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة، قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
تريد عائشة - رضي الله عنها -: أن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل - عليه السلام - عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة.
ويدل عليه: ما خرجه البخاري في ((الهجرة)) من حديث معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأول.
كذا خرجه من رواية يزيد بن زريع، عن معمر، وقال: تابعه عبد الرزاق، عن معمر.
وخرجه البيهقي من رواية

(2/327)


عبد الرزاق عن معمر، ولفظه: ((فرضت الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعاً، وأقرت صلاة السفر ركعتين)) .
وقال: هذا التقييد تفرد به معمر عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه - يعني: لم يذكروا الأربع. انتهى.
وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية خاصة.
وقد ورد ذلك صريحا عنها في رواية أخرى خرجها الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان أول ما افترض على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً في الحضر، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.
وخرج الإمام أحمد - أيضا - عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثا؛ لأنها وتر. قَالَتْ: وكان رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا
المغرب، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ فإنها وتر، والصبح؛ لأنه يطول فيها القراءة.
وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد:

(2/328)


كان أول ما افترض على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتان ركعتان، إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.
وخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ولفظه: فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمدينة زيد في صلاة الحضر، وتركت صلاة الفجر، لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار.
وخرجه البيهقي من وجه أخر عن داود كذلك.
وهذه الرواية إسنادها متصل، وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر والعشاء أربعاً تأخرالى ما بعد الهجرة إلى المدينة.
وكذلك روى أبو داود الطيالسي: ثنا حبيب بن يزيد الانماطي: ثنا عمرو ابن هرم، عن جابر بن زيد، قال: قالت عائشة: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بمكة ركعتين - تعني: الفرائض -، فلما قدم إلى المدينة وفرضت عليه

(2/329)


الصلاة أربعاً وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للسفر.
وخرج الطبراني هذا المعنى - أيضا - بإسناد ضعيف عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -.
وخرج الإسماعيلي في ((مسند عمر)) من رواية إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين، فقال الناس: إنا قد امرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين، فلما رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تطوعهم صلاها أربعاً، وأمرهُ الله بذلك، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعلن بالثانية، فافعلوا ذلك.
هذا إسناد ضَعِيف منقطع، ومتن منكر.
وقد عارض هذا كله: ما روي أن جبريل أم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند البيت أول ما فرضت الصلاة، وصلى به أربعاً.
فخرج الدارقطني من طريق جرير بن حازم، عن قتادة عن أنس، أن جبريل أتى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(2/330)


بمكة حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم، فقام جبريل أمام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقام الناس خلف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة، يأتم الناس برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويأتم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجبريل عليه السلام، ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، يأتم المسلمون برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويأتم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجبريل، ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات، يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة، ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات، يجهر في الأوليين ولا يجهر الأُخريين بالقراءة، ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
ثم خرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنحوه مرسلاً.
وهذا المرسل اصح، وروايات جرير بن حازم عن قتادة خاصة فيها منكرات كثيرة، لا يتابع عليها، ذكر ذلك أئمة الحفاظ: منهم أحمد وابن معين وغيروهما. ومراسيل الحسن. فيها ضعف عند الاكثرين، وفيه نكارة في متنه في

(2/331)


ذكر التاذين
للصلاة؛ والأذان لَمْ يكن بمكة، إنما شرع بالمدينة.
خرجه البيهقي من طريق شيبان، عَن قتادة، قَالَ: حدّث الْحَسَن – فذكره مرسلا، وذكر أنه نودي لهم:: ((الصلاة جامعة)) .
وخرجه أبو داود ((في مراسيله)) من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن.
وروى البيهقي باسنادة من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي مسعود، قال: أتى جبريل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: قم فصل؛ وذلك دلوك الشمس، فقام فصلى الظهر أربعاً - وذكر عدد الصلوات كلها تامة في اليومين.
ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود
الأنصاري، إنما هو بلاغ بلغه.
وقد نقل إسحاق بن منصور، عن إسحاق بن راهويه، قال: كل صلاة صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمكة كانت ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثا، ثم هاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين، إلا الفجر والمغرب، تركهما على حالهما. قال: وصلى جبريل بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمكة عند المقام مرتين.
وممن قال: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي، والحسن في رواية، وابن إسحاق.

(2/332)


وقالت طائفة: فرضت الصلاة اول ما فرضت أربعاً، إلا المغرب والصبح، كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم، والحسن في رواية، وابن جريج، وهو اختيار إبراهيم الحربي، ورجحه ابن عبد البر، وتمسكوا بما لا حجة لهم فيه، ولا يعارض حديث عائشة.
وفي حديث عائشة فوائد كثيرة تتعلق بقصر الصلاة في السفر، تذكر في أبواب قصر المسافر - أن شاء الله تعالى.

(2/333)


2 - باب
وجوب الصلاة في الثياب
وقول الله - عز وجل - {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]
ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد
ويذكر عن سلمة بن الأكوع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((يزره ولو بشوكة)) . وفي إسناده نظر.
ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم ير فيه أذى وأمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا يطوف بالبيت عريان.
أما قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} فإنها نزلت بسبب طواف المشركين بالبيت عراة، وقد صح هذا عن ابن عباس، واجمع عليه المفسرون من السلف بعده.
وقد ذكر الله هذه الآية عقب ذكره قصة ادم عليه السلام، وما جرى له ولزوجه مع الشيطان حتى أخرجهما من الجنة، ونزع عنهما لباسهما حتى بدت عوراتهما، فقال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} [الأعراف:27] .
ثم قال: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:28] .

(2/334)


والمراد بالفاحشة هنا: نزع ثيابهم عند الطواف بالبيت، وطوافهم عراة كما كان عادة أهل الجاهلية.
ثم قال بعد ذلك: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} .
والمراد بذلك: أن يستروا عوراتهم عند المساجد، فدخل في ذلك الطواف والصلاة والاعتكاف وغير ذلك.
وقال طائفة من العلماء: أن الآية تدل على اخذ الزينة عند المساجد، وذلك قدر زائد على ستر العورة، وإن كان ستر العورة داخلا فيه وهو سبب نزول الآيات، فإن كشف العورة فاحشة من الفواحش، وسترها من الزينة، ولكنه يشمل مع ذلك لبس ما يتجمل به ويتزين به عند مناجاة الله وذكره ودعائه والطواف ببيته؛ ولهذا قَالَ تعالى عقب ذَلِكَ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف:32] .
وروى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له)) .
خرجه الطبراني وغيره.
وقد روى جماعة هذا الحديث عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو عن عمر - بالشك في ذلك.
خرجه البزاز وغيره.
وخرجه أبو داود. كذلك بالشك، ولم يذكر

(2/335)


فيه ((فإن الله أحق من تزين له)) .
وروي ذكر التزين من قول ابن عمر، فروي عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، قال: الم أكسك ثوبين؟ قلت: نعم، قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ : قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له.
أخرجه الحاكم وغيره.
والمحفوظ في هذا الحديث رواية من رواه بالشك في رفعه -: قاله الدارقطني.
وممن أمر بالصلاة في ثوبين: عمر، وابن مسعود، وقال ابن مسعود: إذ وسع الله فهو أزكى.
واستدل من قال: أن المأمور به من الزينة أكثر من ستر العورة التي يجب سترها عن الأبصار بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وبان من صلى عاريا خاليا لا تصح صلاته، وبان المرآة الحرة لا تصح صلاتها بدون خمار، مع أنه يباح لها وضع خمارها عند محارمها، فدل على أن الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي يجب سترها عن النظر.
وأما الصلاة في ثوب واحد ملتحفا به، ففيه عدة أحاديث عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وقد خرج البخاري بعضها، وستأتي في موضعها - أن شاء الله.

(2/336)


وأما حديث سلمة بن الأكوع الذي علقه البخاري، وقال: في إسناده نظر؛ فهو من رواية موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله؛ إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قَالَ: ((نَعَمْ، زره ولو بشوكة)) .
خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان فِي ((صحيحه)) ، والحاكم وصححه.
واستدل به طائفة من فقهاء أهل الحديث على كراهة الصلاة في قميص محلول الإزار، منهم: إسحاق بن راهويه، وسليمان بن داود الهاشمي، والجوزجاني وغيرهم.
وقال الإمام أحمد فيمن صلى في قميص ليس عليه غيره: يزره ويشده. وقال - أيضا -: ينبغي أن يزره.
وقد روى هذا الحديث عن موسى بن إبراهيم: الدراوردي - ومن طريقه خرجه أبو داود - وعطاف بن خالد - ومن طريقه خرجه الإمام أحمد والنسائي.
وموسى هذا، زعم ابن القطان أنه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث
التيمي، وذكر ذلك عن البرقاني، وأنه نقله عن أبي داود، فلزم من ذلك أمران يضعفان إسناده: أحدهما ضعف موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي؛ فإنه متفق عليه. والثاني: انقطاعه؛ فإن موسى هذا لم يرو عن سلمة، إنما يروي عن أبيه، عن سلمة.
وذكر أن

(2/337)


الطحاوي رواه عن ابن أبي داود، عن ابن أبي قتيلة، عن الدراوردي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة. قال: فحديث أبي داود علي هذا منقطع.
هذا مضمون ما ذكره ابن القطان، وزعم أن هذا هو النظر الذي أشار إليه البخاري بقوله: في إسناده نظر.
والصحيح: أن موسى هذا هو موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، نص على ذلك علي بن المديني -: نقله عنه القاضي إسماعيل في كتاب ((أحكام القرآن)) ، وكذا نقله المفضل الغلابي في ((تاريخه)) عن مصعب الزبيري، وكذا ذكره أبو بكر الخلال في كتاب ((العلل)) ، وصرح به - أيضا - من المتأخرين عبد الحق الإشبيلي وغيره، ولذلك خرج هذا الحديث ابن حبان في ((صحيحه)) ؛ فإنه لا يخرج فيه لموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي شيئا؛ للاتفاق على ضعفه.
وقد فرق بين الرجلين يحيى بن معين - أيضا -، ففي ((تاريخ الغلابي)) عن يحيى بن معين: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي

(2/338)


يضعف، جاء بأحاديث منكرات.
ثم بعد ذلك بقليل، قال: موسى بن إبراهيم المديني، يروي عن سلمة بن
الأكوع، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصلاة في القميص الواحد: ((زره ولو بشوكة)) - ثبت.
وفي ((تاريخ مضر بن محمد)) ، عن ابن معين نحو هذا الكلام - أيضا -، إلا أنه قال في الذي روى حديث الصلاة في القميص: ليس به بأس، ولم يقل: ثبت.
وكذلك أبو حاتم الرازي، صرح بالفرق بين الرجلين.
قال ابن أبي حاتم في ((كتابه)) : موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، روى عن سلمة بن الأكوع، وعن أبيه عن أنس، روى عنه عطاف بن خالد، وعبد الرحمان بن أبي الموالي، وعبد العزيز ابن محمد، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي خلاف هذا، ذاك شيخ ضعيف الحديث. انتهى.
وتضعيفه التيمي دون هذا يدل على أن هذا ليس بضعيف.
وكذا فرق بينهما علي بن ألمديني، فيما نقله عنه أبو جعفر بن أبي

(2/339)


شيبة في ((سؤالاته له)) ، وقال في التيمي: ضعيف، ضعيف، وقال في الذي يروي عن سلمة: كان صالحا وسطا.
وكذلك فرق بينهما ابن حبان، وذكر موسى بن إبراهيم هذا في ((ثقاته)) .
وكذلك صرح بنسبه أبو حاتم الرازي، فيما نقله عنه ابنه في كلامه على ((أوهام تاريخ البخاري)) .
وقد ورد التصريح بنسبة موسى هذا في روايات متعددة:
فروى الشافعي: أنا عطاف بن خالد والدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الاكوع، قال: قلت يا رسول الله، أنا نكون في الصيد، فيصلي احدنا في القميص الواحد؟ قال: ((نعم، وليزره، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة)) .
وروى الإمام أحمد في ((المسند: ثنا هاشم بن القاسم: ثنا عطاف، عن موسى بن أبي ربيعة، قال: سمعت بن الاكوع - فذكر الحديث.
ورواه الاثرم في ((سننه)) : ثنا هشام بن بهرام: ثنا عطاف، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبي بيعة المخزومي، أن سلمة بن الاكوع كان إذا قدم المدينة نزل على ابنه إبراهيم في داره، قال: فسمعتة

(2/340)


يقول: قلت: يا رسول الله، أني أكون في الصيد، وليس علي إلاّ قميص واحد، أفأصلي فيه؟ قال ((نعم، وزره وان لم تجد إلا شوكه)) .
وكذلك رواه علي بن المديني، عن الدراوردي: أخبرني موسى بن عبد الرحمان، أنه سمع سلمة بن الاكوع - فذكره.
ففي هذه الروايات التصريح بنسبته وبسماعه من سلمة.
وأما رواية ابن أبي قتيله، عن الدراوردي فلا يلتفت إليها؛ فإن الشافعي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وغيرهم رووه عن الدراوردي على صواب، ولم يكن ابن أبي قتيلة من أهل الحديث، بل كان يعيبهم ويطعن عليهم، وقد ذكر عند الإمام أحمد أنه قال: أهل الحديث قوم سوء! فقال أحمد: زنديق! زنديق! زنديق! .
وقد روه أبو أويس، عن موسى بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة - أيضا.
ذكره البخاري في ((تاريخه)) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه - قال البيهقي: والأول أصح.
يعني: رواية من لم يذكر في اسنادة: ((عن أبيه)) .
وذكر البخاري في ((تاريخه)) : موسى بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، سمع سلمة بن الأكوع، روى عنه عطاف بن خالد.
وروى عبد الرحمان بن أبي الموالي، عن موسى بن إبراهيم بن أبي

(2/341)


ربيعة عن أبيه، عن أنس، أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في ثوب واحد ملتحفاُ فيه.
وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد، عن أبي عامر العقدي، عن ابن أبي الموالي. فهذا هو النظر الذي أشار البخاري إلى إسناده في ((صحيحه)) ، وهو الاختلاف فِي إسناد الحَدِيْث على موسى بن إبراهيم.
وفي كونه علة مؤثرة نظر؛ فإن لفظ الحديثين مختلف جدا، فهما حديثان مختلفان إسناداً ومتنا.
نعم؛ لرواية ابن أبي الموالي، عن موسى، عن أبيه، عن أنس علة مؤثرة، وهي أن عبد الله بن عكرمة رواه عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ربيعة - وهو: والد موسى -، عن جابر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد خرج حديثه الإمام أحمد.
ولعل هذة الرواية أشبه؛ فإن متن هذا الحديث معروف عن جابر بن عبد الله، لا عن أنس.
لكن نقل ابن أبي حاتم، عن أبيه في كلام جاء على ((أوهام تاريخ البخاري)) : أن رواية موسى عن أبيه عن أنس، ورواية إبراهيم والد موسى عن جابر من غير رواية ابنه موسى.
وهذا يدل على أن الإسنادين محفوظان.
وأما حديث الصلاة في القميص وزره بالشوكة، فلا يعرف إلا بهذا الإسناد عن سلمة، فلا يعلل بحديث غيره. والله أعلم.
وأما قوله: ((من صلى في الثوب الذي يجامع فية إذا لم ير فيه أذى)) ، فهذا فيه غير حديث، لكنها ليست على شرطه:

(2/342)


فروى يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سال أخته أم حبيبة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هل كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وخرج الإمام أحمد من رواية ضمرة بن حبيب، أن محمد بن أبي سفيان الثقفي حدثه، أنه سمع أم حبيبة تقول: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي، وعلي وعليه ثوب واحد، فيه كان ما كان.
وروى الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: دخلت على أم حبيبة ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في ثوب واحد، فقلت: إلا أراه يصلي كما أرى؟ قالتا: نعم، وهو الثوب الذي كان فيه ما كان.
خرجه أبو يعلى الموصلي.
ويعيش ثقة، إلا أني لا أظنه أدرك معاوية.
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: سال رجل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قالَ: ((نعم، إلا أن ترى شيئا فتغسله)) .

(2/343)


وقال أبو حاتم الرازي والدارقطني: الصواب وقفه على جابر بن سمرة.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن جابر بن سمرة.
يشير إلى أن من رفعه فقد وهم.
وخرج ابن ماجه من رواية الحسن بن يحيى ألخشني: ثنا زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدر داء، قال: خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به، قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تصلي بنا في ثوب واحد؟ قَالَ:
((نعم، اصلي فيه، وفيه)) - أي: قد جامعت فيه.
والخشني هذا، قال ابن معين فيه: ليس بشيء.
وأما أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا يطوف بالبيت عريان؛ فهو حديث صحيح، وقد خرجه البخاري في موضع أخر من حديث أبي هريرة، وسيأتي

(2/344)


قريبا - أن شاء الله.
وهو من أحسن ما يستدل به على النهي عن الصلاة عريانا؛ لأن الطواف يشبه بالصلاة، فالمشبه به أولى.
وقد روي عن ابن عباس - مرفوعا، وموقوفا -: ((الطواف بالبيت صلاة)) .
خرج البخاري في هذا الباب حديث أم عطية:
فقال:

(2/345)


351 - ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم عطية، قالت: امرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن المصلى. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قَالَ: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)) .
وقال عبد الله بن رجاء: ثنا عمران: ثنا محمد بن سيرين: حدثتنا أم عطية: سمعت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهذا.
وإنما ذكر رواية عمران عن ابن سيرين وإن لم تكن على شرطه؛

(2/345)


لأن فيها التصريح بسماع ابن سيرين له من أم عطية له من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فإن من الرواة من رواه عن ابن سيرين، عن أخته، عن أم عطية، والصحيح: رواية ابن سيرين، عن أم عطية -: قاله الدارقطني وغيره؛ فلذلك أشار البخاري إلى رواية عمران المصرحة بذلك.
و ((الجلباب)) : قال ابن مسعود ومجاهد وغيروهما: هو الرداء، ومعنى ذلك: أنه للمرآة كالرداء للرجل، يستر أعلاها، إلا أنه يقنعها فوق رأسها، كما يضع الرجل رداءه على منكبيه.
وقد فسر عبيدة السلماني قول الله - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ} [الأحزاب:59] بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، وهذا كان بعد نزول الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرآة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله - عز وجل -: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] .
ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء، ولهذا قال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59] ، يعني: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض

(2/346)


لها الفساق، فصارت المرآة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهذا سئل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرآة منا ليس لها جلباب؟ فقال: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)) - يعني تعيرها جلبابا تخرج فيه.
وإذا علم هذا المعنى، ففي إدخال هذا الحديث في ((باب: اللباس في الصلاة)) نظر؟ فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس؛ لا للصلاة، ويدل عليه: أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيض وغيرهن، وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا، فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال، وليس من باب اخذ الزينة للصلاة؛ فإن المرآة تصلي في بيتها بغير جلباب بغير خلاف، وإنما تؤمر بالخمار، كما روي عن عائشة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)) .
خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه.

(2/347)


وفي إسناده اختلاف، وقد روي موقوفا على عائشة ومرسلا؛ ولذلك لم يخرجه البخاري ومسلم؛ وخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في ((صحيحيهما)) .
وفي رواية لها: ((لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار)) .
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، أن المراة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا صلت، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. قال: وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه.
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة:
فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقال أحمد: إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها.

(2/348)


قلت: قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع، والخلاف في
الكفين، وفيه عن أحمد روايتان.
وقال الحسن: إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها.
وعند أبي حنيفة: لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين.
وأما الوجه، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة، وهذا يدل على أن اخذ المراة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة، بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المراة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.

(2/349)


3 - باب
عقد الإزار على القفا في الصلاة
وقال أبو حازم، عن سهل: صلوا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاقدي أزرهم على عواتقهم.
حديث سهل بن سعد هذا قد خرجه البخاري بإسناده، وسيأتي قريبا - أن شاء الله تعالى.
وأسند في هذا الباب حديث جابر من طريقين:
أحدهما:

(2/350)


352 - من طريق: واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر، قال: صلى جابر في إزار، قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟!
والثاني:

(2/350)


353 - من طريق:

(2/350)


عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال: رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في ثوب.
ليس في هذا الباب حديث مرفوع صريح في الصلاة في إزار واحد معقود على القفا؛ وإنما في الرواية الأولى ذلك من فعل جابر، وفي حديث سهل من فعل الصحابة خلف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو شبيه بالمرفوع.
والمرفوع في الباب: هو الصلاة في ثوب واحد، من غير بيان كيفية لبسه.
وقد خرج البخاري فيما بعد هذا الباب من رواية ابن أبي الموالى - أيضا - عن ابن المنكدر، قال: دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به، ورداؤه موضوع، فلما أنصرف قلنا: يا أبا عَبْد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم: أحببتُ أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي هكذا.
وهذا يدل على أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في إزار بغير رداء، ورواية واقد بن محمد عن ابن المنكدر التي خرجها البخاري في هذا الباب صريحة في أن جابرا عقد إزاره من قبل قفاه، فظهر من كلا الروايتين أن جابرا صلى في إزار عقده من قفاه،

(2/351)


وانه اخبر أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي كذلك.
ويؤخذ هذا - أيضا - من نهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء.
وقد خرجه البخاري فيما بعد، وسيأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.
قال الخطابي: يريد أن لا يتزر به في وسطه، ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشد عقده على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء.
وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله - يعني: أحمد - يصلي الفرض وعليه إزار واحد متوشحا به، وقد عقد طرفيه في قفاه.
قال القاضي أبو يعلى: هذا محمول على أنه كان صغيرا لم يمكنه أن يخالف بين طرفيه، فعقده من ورائه.
يشير إلى أن الارتداء بالثوب أفضل من الاتزار به، وسيأتي بيان ذلك في الباب الآتي - أن شاء الله تعالى.
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوب متوشحا، فلم ينل طرفاه، فعقده.

(2/352)


4 - باب
الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
وقال الزهري في حديثه: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه.
وقالت أم هانئ: التحف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه.
حديث أم هانئ قد خرجه البخاري في هذا الباب، وإنما مراده هنا: تفسير الالتحاف المذكور فيه، وقد حكى عن الزهري أنه فسره بالتوشح، وذكر أن التوشح والالتحاف والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة: هو أن يطرح الثوب على منكبيه، ويرد طرفيه على عاتقيه، فإن لم يردهما فهو السدل المنهي عنه، كما سنذكره - أن شاء الله تعالى.
وقد فسر يعقوب بن السكيت التوشح، فقال: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.
وفرق الأخفش بين التوشح والاشتمال، فقال: التوشح: هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى، فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر.
قال: والاشتمال: أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه

(2/353)


إلى قدميه، يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر.
خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
حديث عمر بن أبي سلمة، وخرجه من طرق:
فخرجه أولا:

(2/354)


354 - عن عبيد الله بن موسى: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
وبدأ بهذه الطريق لعلوها؛ فإنه رواه عن عبيد الله بن موسى - وهو: العبسي الكوفي -، عن هشام بن عروة سمعه منه.
وقد قيل: أنه لم يرو عنه في ((كتابه)) بغير واسطة غير هذا الحديث، وهذا
وهم؛ فإنه روى عنه - أيضا - بغير واسطة أول حديث في ((كتاب الإيمان)) ، وهو حديث: ((بني الإسلام على خمس)) .
ثم قال:

(2/354)


355 - ثنا محمد بن المثنى: ثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثني أبي، عن عمر ابن أبي سلمة، أنه رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه.
ويحيى هو: القطان، وفي هذه الرواية: زيادة تصريح هشام بسماعه له من أبيه، ورؤية عمر بن أبي سلمة لذلك من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(2/354)


ثم قال:

(2/355)


356 - ثنا عبيد بن إسماعيل: ثنا أبو إسامة، عن هشام، عن أبيه، أن عمر بن أبي سلمة أخبره، قال: رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه.
ففي هذه الرواية: تصريح عروة بسماعه له من عمر بن أبي سلمة، وفيه - أيضا -: رؤية عمر للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي كذلك، وفيه تسمية ذلك اشتمالا، وتفسيره بوضع طرفي الثوب على عاتقيه.
وفي رواية خرجها مسلم في ((صحيحه)) : ((متوشحا به))
وأظن البخاري من هذه الوجوه الثلاثة عن هشام ليبين أن من رواه: عن هشام، عن أبيه، عن عَبْد الله بن عَبْد الله بن أبي أمية المخزومي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد وهم؛ فإن إسحاق رواه، عن هشام كذلك.
خرجه من طريقه الإمام أحمد.
وخرجه - أيضا - من طريق أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة كذلك، وهو وهم - أيضا.
وممن جزم بأنه وهم: علي بن المديني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.

(2/355)


وممن رواه عن هشام، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة: شعبة، ومالك، وحماد بن زيد وغيرهم.
الحديث الثاني:

(2/356)


357 - ثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثني مالك، عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب اخبره، أنه سمع أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه، فقال: ((من هذه؟)) قلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: ((مرحبا بأم هانئ)) ، فلما فرغ من غسله قام، فصلى ثمان ركعات ملتحفا فِي ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أبي، أنه قاتل رجلا قد أجرته: فلان بن هبيرة، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) . قالت: وذلك ضحى.
وخرجه مسلم من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي مرة، عن أم هانئ، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في بيتها عام الفتح ثمان

(2/356)


ركعات، في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه.
وأول الحديث قد سبق في ((كتاب الغسل)) ، ويأتي الكلام على باقيه في ((صلاة الضحى)) وفي ((الجهاد)) في ((أمان المرأة)) - أن شاء الله تعالى.
الحديث الثالث:

(2/357)


358 - ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة، أن سائلا سأل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أو لكلكم ثوبان؟)) .
وقد رواه ابن عيينة والأوزاعي عن الزهري، كما رواه مالك.
ورواه يونس وعقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
قال أبو حاتم الرازي: كلاهما صحيح.
ورواه الأوزاعي، [و] في روايته: قال: ((ليتوشح به، ثم ليصل فِيهِ)) .
وقيل: أنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري.
وقوله: ((أو لكلكم ثوبان؟)) إشارة إلى أن منهم من لا يجد سوى ثوب
واحد، فلو لَمْ يصل احد فِي ثوب واحد لشق ذَلِكَ عَلَى بعض النَّاس أو كثير منهم، والحرج مرفوع عَن هذه الأمة بقوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة:6] ، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

(2/357)


حَرَجٍ} [الحج:78] .
فدلت أحاديث هذا الباب كلها على أنه يجوز أن يصلي الرجل في ثوب واحد، يشتمل به على منكبيه، ويخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو أفضل من الاتزار به، وعقده على قفاه، فإنه إنما يتزر به ويعقد عند ضيقه.
هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم، وسيأتي من حديث جابر التصريح بهذا المعنى.
وكان كثير من الصحابة يصلي كذلك ويأمر به، منهم: علي، وجابر، وخالد بن الوليد.
وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على خلاف ذلك، وان الاتزار بالثوب الواحد في الصلاة أولى من الاشتمال.
وروى وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن عبد الله بن واقد قال: صليت إلى جنب ابن عمر وأنا متوشح، فأمرني بالأزرة.
وعن عون بن صالح، عن حيان البارقي، قال: قال ابن عمر: لا تلبب كتلبب اليهود - يعني: في التوشح.
وفي ((سنن أبي داود)) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: أو قال عمر -: ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود)) .
وقد سبق أنه حديث مختلف في رفعه وفي وقفه على عمر بن

(2/358)


الخطاب، وقد روي موقوفا على ابن عمر من قوله.
وفي رواية مرفوعة خرجها الحاكم وصححها: ((إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليشده على حقويه، ولا يشتمل اشتمال اليهود)) .
قال الأثرم في هذا الحديث: ليس كل احد يرفعه، وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجوه خلافه - يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب، كما تقدم.
وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يرده على عطفيه، فإن ذلك هو السدل المكروه، وبذلك فسر السدل الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.
وممن كره السدل في الصلاة: علي، وابن مسعود، قال أحمد: صح عن علي أنه كرهه، وجعله من فعل اليهود، واختلفوا فيه عن ابن عمر.
وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال.
وعن أحمد، أنه لا يكره، إلا إذا لم يكن تحته قميص.
وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، ورخص النخعي في السدل على القميص، وكرهه على الإزار، وحكي نحوه عن أحمد.
وفسر آخرون السدل بما ذكرنا، وزادوا: أن يكون مسبلا تحت

(2/359)


الكعبين، وهذا هو المروي عن الشافعي، وهو الذي ذكره أكثر أصحابه، وبعض أصحابنا، وقاله الخطابي وغيره، وجعلوا حكمه حكم إسبال الإزار تحت الكعبين: أن كان خيلاء حرم ذلك، وإن لم يكن خيلاء ففيه الاختلاف المشهور.
والصحيح: أن ذلك ليس بشرط في السدل، وان الاختلاف في كراهة السدل إذا لم يعطف أحد طرفي ثوبه على الآخر وإن لم يكن مسبلا. والله أعلم.
قال يزيد بن أبي حكيم: رايت سفيان الثوري يصلي مرخيا رداءه في الأرض، قد اشتمله وكشف عن بطنه وصدره، غير أنه زر طرفي الثوب، ممسكا عليها عند موضع الأزرة، فسأله: أسدل هذا؟ قال: لا، حتى يرخيه ولا يمسكه.
وكذلك روى إسحاق بن منصور، أنه رأى أحمد يصلي سادلا، وطرفا ثوبه
بيده، فإذا قام من الركوع خلى عنهما.

(2/360)


5 - باب
إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
خرج فيه حديثين:
أحدهما:
قال:

(2/361)


359 - ثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه شيء)) .
هكذا الرواية: ((لا يصلي)) بالياء، فيكون إخبارا عن الحكم الشرعي، أو إخبارا يراد به النهي، كما قيل مثله في قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة:233] .
والثاني:
قال:

(2/361)


360 - ثنا أبو نعيم: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، سمعته - أو كنت سألته - قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه)) .

(2/361)


في هذه الرواية تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع لهذا من عكرمة، فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه، والتصريح بسماع عكرمة له من أبي هريرة.
والحديث الأول: نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه، والثاني: أمر لمن صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفية ويضعهما على عاتقيه.
وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة.
قال النخعي: كان الرجل من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.
وقال النخعي - أيضا -: كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.
خرجهما ابن أبي شيبة في ((كتابه)) .
وقد سبق قول ابن عمر - وروي عنه مرفوعا -: ((إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه؛ فإن الله أحق أن يتزين له)) .
وفي رواية عنه: ((إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد)) .
ولو صلى مكشوف المنكبين، فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.
وقال أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.

(2/362)


والمشهور من مذهب أحمد: أنه أن صلى الفريضة كذلك أعاد، وفي إعادة النفل عنه روايتان.
وقد قيل: أن الشافعي نص على وجوبه في الصلاة، وحكى بعض المالكية عن أبي الفرج من أصحابهم: أن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم، وفي صحة هذا نظر.
ونص أحمد على أنه لو ستر احد منكبيه وأعرى الآخر صحت صلاته؛ لأنه لم يرتكب النهي، فإن النهي هو إعراء عاتقيه، ولم يوجد ذلك.
وقال القاضي أبو يعلي: يجب ستر جميع منكبيه كالعورة. وقال في موضع: يجزئ ستر بعضهما، ولا يجب سترهما بما لا يصف البشرة، كالعورة.
ولأصحابنا وجه: أنه يجزئ أن يضع على عاتقيه ولو حبلا أو خيطا وان لم يستره به.
ولهم وجه آخر: أنه كان ذلك يسمى لباسا أجزأه، وإلا فلا.
وقد سبق أن من ألصحابه من كان يضع على عاتقيه عقالا ثم يصلي.
وقال النخعي: تقليد السيف في الصلاة بمنزلة الرداء. وكان سعيد بن جبير
يفعله. وعن الحسن قال: السيوف أردية الغزاة.
وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه صلى بالناس في قوس ليس عليه رداء غيرهما.
وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا مندل، عن الأحوص بن

(2/363)


حكيم، عن مكحول، قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالناس في قوس.
وقال النخعي: كان يكره القوس.

وقال الثوري: القوس والسيف بمنزلة الرداء. وعن الأوزاعي نحوه.

(2/364)


6 - باب
إذا كان الثوب ضيقاً
فيه حديثان:
أحدهما:

(2/365)


361 - ثنا يحيى بن صالح: ثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فَقَالَ: خرجت مَعَ رَسُول الله فِي بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد فاشتملت بِهِ وصليت إلى جانبه فلما انصرف قَالَ: ((مَا السرى يَا جابر؟)) فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ((ما هذا الاشتمال الذي رايت؟)) قلت: كان ثوب - يعني: ضاق - قال: ((فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به)) .
قوله: ((ما السرى يا جابر)) يدل على أن هذا السير كان فِي آخر الليل، وهو السرى، وفهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من جابر أنه جاء في ذلك الوقت لحاجة له، ولذلك قال له ذلك.
وأما إنكاره عليه الاشتمال بالثوب الواحد، فقال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره أن يدير الثوب على بدنه كله، لا يخرج منه يده.

(2/365)


قلت: قد خرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وغيرهما بسياق يدل على بطلان هذا التفسير، من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر، فذكر حديثا طويلا، وفيه: قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غزاة، فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها، فلم يبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر فقام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((يا جابر)) قلت: لبيك
يا رسول الله، قال: ((إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك)) .
فهذا السياق يدل على أن بردة جابر كانت ضيقة، لا تتسع للاتزار بها والارتداء، ولذلك تواقص عليها لئلا تسقط.
قال الخطابي في ((المعالم)) : معناه: أنه ثنى عنقه ليمسك الثوب به، كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس - يعني: مائل العنق.
وقد استدل بهذا الحديث من قال: أن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر جابرا أن يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه لضيقها.
وممن استدل بذلك الشافعي وأصحابه ومن وافقهم.

(2/366)


وقد روى شرحبيل بن سعد، عَن جابر، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك، ثم صل على غير رداء)) .
خرجه الإمام أحمد، وشرحبيل هذا مختلف في أمره.
وأجاب أصحابنا عن ذلك من وجهين:
أحدهما: ما أجاب به أبو بكر الأثرم: أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين، والنهي عن إعرائهما إنما يكون للقادر على سترهما.
وهذا - أيضا - قول إسحاق، قال: أن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة فجائز -: نقله عنه حرب.
والثاني: أن حديث جابر هذا محمول على صلاة النافلة، وحديث أبي هريرة محمول على صلاة الفرض، وهذا جواب أبي بكر عبد العزيز بن جعفر.
ويشهد له: أن في رواية البخاري أن ذلك كان ليلا؛ وقوله: ((ما السرى يا جابر؟)) يدل على أنه كان من أخر الليل، فيحتمل أن تكون تلك صلاة الليل، أو صلاة الوتر. والله أعلم.
وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله - يعني: أحمد -: الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، ترى أن يتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئا عنه، وأن كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقده من ورائه، على ما فعل أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الثوب الواحد.
وهذه رواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل، وهو

(2/367)


ثقة إلا أنه يهم أحيانا، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية عنه أم لا؟
ولكن اعتمد الأصحاب على هذه الرواية، ثم اختلفوا في معناها: فقال القاضي أبو يعلى ومن اتبعه: من وجد ما يستر به منكبيه أو عورته ولا يكفي إلا أحدهما فإنه يستر عورته، ويصلي جالسا؛ لأن الجلوس بدل عن القيام، ويحصل به ستر العورة، فيستر بالثوب اللطيف منكبيه حيث لم يكن له بدل.
وقال طائفة من أصحابنا: إذا كان الثوب يستر منكبيه وعجيزته سترهما، وصلى قاعدا لحصول ستر المنكبين وستر العورة، فإن لم يحوهما اتزر به، وصلى قائما.
وهؤلاء، منهم: من اعتبر ستر عجزه خاصة، فيكون قبله مستترا بالجلوس. وهذا إنما يصح على قولنا: أن العورة الفرجان خاصة، فأما على المذهب المشهور: أن العورة ما بين السرة والركبة فقد حصل كشف معظم العورة، وستر ذلك آكد من ستر المنكبين.

(2/368)


ومنهم: من اعتبر ستر جميع عورته مع المنكبين، فأسقط القيام لذلك، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، وهو اقرب.
وقياس المذهب: أنه لا يلزمه ذلك في هذه الحال، بل يخير بينه وبين ستر عورته وحدها وصلاته قائما، كما يخير العاري بين أن يصلي قاعدا مراعاة لستر بعض عورته بالجلوس وبين أن يصلي قائما مراعاة لركن القيام.
ولأصحابنا وجه آخر: أنه يلزمه أن يستر عورته ويصلي قائما كقول جمهور العلماء، ورجحه صاحب ((المغني)) ؛ لأن القيام وستر العورة واجبان بالإجماع، بخلاف ستر المنكبين.
وعليه يدل: حديث جابر المخرج في هذا الباب، وحديث سهل بن سعد كما سيأتي - أن شاء الله تعالى -، وإليه أشار أحمد في رواية حنبل بقوله: ((وعقده من ورائه على ما فعل أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) ، لكن حديث سهل ليس فيه أنهم كانوا يصلون
جلوسا.
وقول الأثرم وإسحاق بن راهويه: أنه يفرق في ستر المنكبين بين القادر والعاجز، فيجب مع القدرة ويسقط عند العجز أشبه الأقاويل في المسألة، وعليه يدل تبويب البخاري. والله أعلم.
الحديث الثاني:

(2/369)


362 - حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان: ثنا أبو حازم سلمة

(2/369)


بن دينار، عن سهل، قال: كان رجال يصلون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة
الصبيان. وقال للنساء: ((لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا)) .
في هذا الحديث من الفقه: أن الإزار الضيق يعقد على القفا إذا أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة، ولهذا استدل به الإمام أحمد في رواية حنبل كما سبق.
وفيه: أن صفوف النساء كانت خلف الرجال.
وفيه: أن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته.
وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء، وتوقف فيه الإمام أحمد، وقال: ليس هو بالبين.
يشير إلى أنه لم يذكر فيه انكشاف العورة حقيقة، إنما فيه خشية ذلك؛ وإنما ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يصلي بقومه في بردة له صغيرة فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه: ألا تغطون عنا است قارئكم.
وقد خرجه البخاري في موضع آخر من ((كتابه)) هذا.

(2/370)


ومذهب أحمد: أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها، ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة؛ وكذلك أن انكشفت منها شيء يسير، وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه، وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة.
وكذا قال الثوري: لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد - ومراده: إذا عاد سترها في الحال.
ومذهب الشافعي: أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال، وعن أحمد ما يدل عليه.
وعن أبي حنيفة وأصحابه: أن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة، ومن المخففة أن انكشف دون ربعها فكذلك، ويعيد فيما زاد على ذلك.
ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين.
وقال إسحاق: أن لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يعد.
وهو الصحيح عند أصحاب مالك - أيضا.
وحكي عن طائفة من المالكية: أن من صلى عاريا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده. وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة.
والمنصوص عن مالك: أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة.

(2/371)


7 - باب
الصلاة في الجبة الشامية
وقال الحسن في ثياب تنسجها المجوس: لم ير بها بأسا.
وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
وصلى علي - رضي الله عنه - في ثوب غير مقصور.
المقصود بهذا الباب: جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، وسواء نسجوها في بلادهم وجلبت منها، أو نسجت في بلاد المسلمين.
روى أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن، أنه قال في الثياب التي تنسجها المجوس فيؤتى بها قبل أن تغسل: لا بأس بالصلاة فيها.
وروى سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: لا بأس مما يعمل المجوس من الثياب.

(2/372)


وعن علي بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رايت على علي قميصا من هذه الكرابيس، لبيسا غير غسيل.
ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في ((كتاب العلل)) : ثنا أبي: ثنا محمد بن ربيعة: ثنا علي بن صالح: حدثني عطاء أبو محمد قال: رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا فلبسه، ولم يغسله، وصلى فيه.
وروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن ابن سيرين، قال: ذكر عند عمر الثياب اليمانية، أنها تصبغ بالبول؟ فقال: نهانا الله عن التعمق والتكلف.
وروى الإمام أحمد، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة؛ لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذاك لك، قد لبسهن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولبسناهن في عهده.
وروى ابن أبي عاصم في ((كتاب اللباس)) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي - وفيه ضعف - عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، قال: خطب عمر الناس، فقال: أنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول؛ بول العجائز العتق، فلو نهينا الناس عنها؟ فقام عبد الرحمان بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين، أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه فتحرمه؟! إنها تغسل بالماء، فكف عُمَر عَن ذَلِكَ.
وقد روي عَن الْحَسَن أنه كَانَ إذا سئل عَن البرود إذا صبغت بالبول،

(2/373)


فهل ترى بلبسها بأسا؟ حدث بحديث عمر مع أبي بن كعب كما تقدم.
وقال حنبل: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد - يصبغ له يهودي جبة فليبسها، ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره. فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟! لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.
قال حنبل: وسئل أبو عبد الله عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسال عن هذا ولا تبحث عنه وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثواب يصبغه اليهودي؟ قال: ويستطيع غير هذا؟! - كأنه لم ير به بأسا.
وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني، تصلي فيه؟ قال: نعم، القصار يقصر الثياب، ونحن نصلي فيها.
وكل هذا يدل على أن ما صنعه الكفار من الثياب فإنه يجوز الصلاة فيه من غير غسل، ما لم تحقق فيه نجاسة، ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه حتى يصح، وأنه لا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه.
وحكى ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، فلم يحك عن احد فيه خلافا، وهو قول الثوري وإسحاق -: نقله عنه حرب. ومن أصحابنا من قال لا نعلم في هذا خلافا. ومنهم من نفى

(2/374)


الخلاف فيه في المذهب. ومن الأصحاب من حكى فيه خلافا عن أحمد.
ونقل أبو داود أن أحمد سئل عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم، إلا أن ينسجه مشرك أو مجوسي.
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قرأت على أبي عَبْد الله - يعني: أحمد -: ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان محمد بن سيرين يختار إذا اخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله. قال أبو عبد الله: إليه اذهب. أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله.
وحمل أبو بكر عبد العزيز بن جعفر هذه الرواية على أن الثوب نسجه مشرك وثني أو مجوسي، كما رواه أبو داود، فإن كان كتابيا صلى فيه بغير غسل، على ما رواه المروذي. قال: وإن صلى فيما نسجه وثني أو مجوسي من غير غسل فلا يتبين لي
الإعادة؛ لأن الأصل طهارته.
وقال ابن أبي موسى: اختلف قول أحمد في الثوب ينسجه يهودي أو نصراني: هل يصلي فيه مسلم قبل أن يغسله أم لا؟ على روايتين، فأما الثوب الذي ينسجه مجوسي فلا يصلى فيه حتى يغسل قولا واحدا.
وهذا كله فيما ينسجه الكفار من الثياب، ولم يلبسوه،

(2/375)


فأما ما لبسوه من ثيابهم، فاختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله:
فمنهم: من رخص في ذلك. قال الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. قال الثوري: وغسلها أحب إلي.
ومنهم: من كره ذلك، من غير تحريم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
وكره أبو حنيفة وأصحابه ما ولي عوراتهم، كالإزار والسراويل. وقال الشافعي: أنا لذلك أشد كراهة.
وقالت طائفة: لا يصلى في شيء من ثيابهم حتى يغسل، وهو قول إسحاق، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول مالك - أيضا -، وقال: إذا صلى فيه يعيد ما دام في الوقت.
وفرقت طائفة بين من تباح ذبيحته ومن لا تباح:
قال أحمد - في رواية حنبل - في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلى فيه، فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو؛ هؤلاء لا يجتنبون البول، واليهود والنصارى كأنهم اقرب إلى الطهارة من المجوس.
وفرقت طائفة بين ما يلي عوراتهم وما لا يلي العورات:
قال أحمد - في رواية حنبل -: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.
وقال عَبْد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو

(2/376)


نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلى فيه؛ وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد، فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إلي أن يعيد صلاته كلها.
ونقل حرب، عن أحمد، قال: لا يصلى في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل وغير ذلك.
قال ابن أبي موسى: لا تستعمل ثياب المجوسي حتى تغسل، ولا ما سفل من ثياب أهل الكتاب كالسراويل، وما لصق بأبدانهم حتى يغسل.
والمسألة: ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فالأصل الطهارة، والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة، وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تباح ذبائحه؛ فإن ذبائحهم ميتة، وما ولي عوراتهم؛ فإن سلامته من النجاسة بعيد جدا، خصوصا في حق من يتدين بالنجاسة.
خرج البخاري في هذا الباب:

(2/377)


363 - حديث: الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة، قال كنت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، فقال: ((يا مغيرة، خذ الإداوة)) ، فأخذتها، فانطلق رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.

(2/377)


وقد سبق هذا الحديث في ((كتاب الطهارة)) من وجوه أخر عن المغيرة، وخرجه في ((كتاب اللباس)) من طريق الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، وفي حديثه: ((وعليه جبة من صوف)) .
وفيه من الفقه: جواز الصلاة فيما يجلب من بلاد المشركين من ثيابهم. وجواز الصلاة في الصوف، وجواز الوضوء فيما هو ضيق الكمين وإن لم يتمكن من إخراج يديه منه عند الوضوء، إذا أخرج يديه من أسفله.
وخرج الإمام أحمد، وأبو داود، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن أنس، أن ملك الروم أهدى للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مستقة من سندس، فلبسها.
وعلي بن زيد، مختلف في أمره، وليس بالحافظ جدا.
قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها: مستقة.
والمستقة: بفتح القاف. وتضم - أيضا.
قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس؛ لأن نفس الفرو لا يكون سندسا.
قلت: بل الظاهر أن غشاء الفرو كان حريرا، ويدل عليه: ما رواه سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جبة سندس، فلبسها

(2/378)


رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فعجب الناس منها، ثم أهداها إلى عمر، فقال: يا رسول الله، تكرهها وألبسها؟ قال: ((يا عمر إنما أرسلت بها إليك لتبعث بها وجها فتصيب بها مالا)) . وذلك قبل أن ينهى عن الحرير.
وخرجه البزار وغيره، وخرجه مسلم مختصرا.
وهذا - والله أعلم - هو فروج الحرير الذي قال عقبة بن عامر: أهدي لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، ثم قال: ((لا ينبغي هذا للمتقين)) .
وقد خرجه البخاري في موضع آخر.
وخرج مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر، قال: لبس النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، ثم أرسل به إلى عمر - وذكر بقية الحديث.

(2/379)


8 - باب
كراهية التعري في الصلاة وغيرها

(2/380)


364 - حدثنا مطر بن الفضل: ثنا روح: ثنا زكريا بن إسحاق: ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا بن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله، فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا.
هذا الإسناد مصرح فيه بالسماع من أوله إلى آخره، وقد قيل: أنه من مراسيل الصحابة؛ فإن جابرا لم يحضر هذه القصة، وإنما سمعها من غيره، إما من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو من بعض أكابر أصحابه، فإن كان سمع ذلك من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو متصل.
وقد اختلفوا في قول الصحابي: ((أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل كذا)) ، هل يحمل على الاتصال، أم لا؟
والتحقيق: أنه أن حكى قصة أدركها بسنه، ويمكن أن يكون شهدها حملت على الاتصال، وإن حكى ما لم يدرك زمنه فهو مرسل لذلك. والله أعلم.
وبناء الكعبة حين نقل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع قريش الحجارة لم يدركه جابر، فإن ذلك كان قبل البعثة بمدة، وقد قيل: أن عمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان حينئذ

(2/380)


خمس عشرة سنة.
قال معمر، عن الزهري: كان ذلك حين بلغ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحلم.
وأما سقوطه مغشيا عليه، فقيل: من شدة حيائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تعريه؛ فإنه كان مجبولا على أجمل الأخلاق وأكملها منذ نشأ، ومن أعظمها شدة الحياء.
وقيل: بل كان لا مر شاهده وراءه، أو لنداء سمعه عن التعري.
وقد خرج البخاري هذا الحديث في ((باب: بنيان الكعبة)) من ((كتاب: بدء الخلق)) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وفيه: قال. فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق، فقال: ((إزاري، إزاري)) ، فشد عليه إزاره.
وقد روى الأزرقي في ((كتاب: أخبار مكة)) . ثنا جدي: ثنا مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: جلس رجال من قريش في المسجد الحرام، فيهم حويطب بن عبد العزى ومخرمة بن نوفل، فتذاكروا بنيان قريش الكعبة - فذكر حديثا طويلا في ذلك -، وفيه: فنقلوا الحجارة، ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي، ينقل معهم الحجارة على رقبته، فبينا هو ينقلها إذ انكشف نمرة كانت عليه، فنودي: يا محمد، عورتك، وذلك أول ما نودي - والله

(2/381)


أعلم -، فما رئيت لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عورة بعد ذلك، ولبج برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الفزع حين نودي، فأخذ العباس بن عبد المطلب فضمه إليه، وقال: لو جعلت لنا بعض نمرتك على عاتقك تقيك الحجارة، فقال: ((ما أصابني هذا إلا من التعري)) فشد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إزاره، وجعل ينقل معهم - وذكر بقية الحديث.
وقال - أيضا -: ثنا جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي، قالا: ثنا ابن خالد، عن ابن خثيم، قال: كان رسول الله غلاما حيث هدمت الكعبة، فكان ينقل الحجارة، فوضع على ظهره إزاره يتقي به فلبج به، فاخذ العباس فضمه إليه، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إني نهيت أن أتعرى)) .
يقال: لبج بفلان، ولبط به، إذا صرع، وهو معنى ما في حديث جابر:
((فسقط مغشيا عليه)) .
وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الرزاق: ابنا معمر، عن ابن خثيم، عن أبي
الطفيل، وذكر بناء الكعبة في الجاهلية، قال: فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء عشرين ذراعا. فبينا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة، فذهب يضع النمرة على عاتقه فترى عورته من صغر النمرة،، فنودي: يا محمد، خمر عورتك، فلم ير عريانا بعد
ذلك.
وروى ابن سعد بإسناد ضعيف، عن ابن عباس، قال: أول شئ

(2/382)


رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من النبوة أن قيل له: استتر، وهو غلام، فما رئيت عورته من يومئذ.
ويروى بإسناد أجود منه، عن السماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((نهيت أن امشي عريانا)) ، [قلت: اكتمها الناس مخافة أن يقولوا: مجنون] .
وبعض رواته لم يذكر في إسناده: ((العباس)) . وخرج البزار من حديث مسلم الملائي - وفيه ضعف -، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغتسل من وراء الحجرات، وما رئي عورته قط.
وقال لا نعلم روي من وجه متصل بإسناد أحسن من هذا.
وفي ((صحيح مسلم)) عن المسور بن مخرمة، قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار، فانحل إزاري ومعي الحجر، فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضع، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة)) .
وفي ((مسند الإمام أحمد)) بإسناد جيد، عن عبد الله بن الحارث بن جزء، أنه مر وصاحب له بأيمن وفتية من قريش قد خلعوا أزرهم، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال: فلما مررنا بهم قالوا: أن هؤلاء لقسيسون، فدعوهم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء

(2/383)


الحجرة، فاسمعه يقول: ((سبحان الله، لا من الله استحيوا، ولا من رسوله استتروا)) ، وأم ايمن عنده تقول: أستغفر لهم يا رسول الله، فبلأي ما أستغفر لهم.
وقوله: فبلأي: أي بشدة، ومنه اللأواء، والمعنى: أنه أستغفر لهم بعد شدة امتناعه من ذَلِكَ.
وخرج الأمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبن ماجه والترمذي ـ وحسنه ـ من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: ((أحفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك)) ، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: ((أن استطعت أن لا يراها أحد فأفعل)) ، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: ((فالله أحق أن يستحيا منه)) .
وقد ذكره البخاري في موضع آخر من ((كتابه)) هذا تعليق مختصر، فقال: وقال بهز، عن أبيه، عن جده.
وقد اجمع العلماء على وجوب ستر العورة بين الناس عن أبصار الناظرين، واختلفوا في وجوب سترها في الخلوة، على قولين، هما وجهان لأصحابنا وأصحاب الشافعي، ويجوز كشفها للحاجة إليه بقدرها بغير خلاف، وقد سبق في ((كتاب: الغسل)) ذكر بعض ذلك.

(2/384)


9 - باب
الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
خرج فيه حديثين:
الحديث الأول

(2/385)


365 ـ حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: ((أو كلكم يجد ثوبين؟)) ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.
قد تقدم حديث أبي هريرة هذا من وجه آخر عنه، وذكرنا أن قوله: ((أو لكلكم ثوبان؟)) ، ((أو كلكم يجد ثوبين؟)) إشارة إلى أنه لو لم تشرع الصلاة في ثوب واحد لشق على كثير منهم؛ فإنه كَانَ فقيرا لا يجد ثوبين.
وفيه إشارة –أيضا - إلى أن الصلاة في الثوب الواحد إنما شرعت

(2/385)


لقلة الثياب حينئذ، فلما كثرت الثياب، ووسع الله على المسلمين، بفتح البلاد عليهم وانتقال ملك فارس والروم إليهم أمر عمر - رضي الله عنه - حينئذ بالصلاة في ثوبين ثوبين؛ لزوال المعنى الذي كان لأجله شرعت الصلاة في ثوب واحد.
وكل ما يلبس على البدن فهو ثوب، سواء كان شاملا له أو لبعضه، وسواء كان مخيطا أو غير مخيط، فالإزار ثوب، والقميص ثوب، والقباء ثوب، والسراويل ثوب، والتبان ثوب، فلهذا قال عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء ـ والإزار: مَا يشده عَلَى وسطه، والرداء مَا يلقيه عَلَى منكبيه ـ في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. وشك الراوي: هل قال في تبان
ورداء؟ .
والتبان والرداء: بمنزلة السراويل والرداء.
فكل من هذه الأنواع التي ذكرها عمر ـ رضي الله عنه ـ صلاة في ثوبين ثوبين.
وقد روى الجريري، عن أبي نظرة، قال: قال أبي بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كما نفعله مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا يعاب علينا ـ فقال أبن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى.
خرجه عبد الله أبن الإمام أحمد في ((المسند)) ، وفيه انقطاع.

(2/386)


وخرجه الدارقطني في ((علله)) من رواية داود بن أبي هند، عن أبي نظرة، عن أبي سعيد، فصار متصلا. وذكر أنه روي عن داود، عن أبي نظرة، عن جابر.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: أختلف عَبْد الله بن مسعود وأبي بن كعب في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: في ثوب، وقال أبن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر، فقال: القول ما قال أبي، وإن لم يأل أبن مسعود عن الخير.
وهذا منقطع أيضا.
وروى أبن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سعيد، قال: قال:
[.. ..] كنا نصلي في ثوب واحد، حتى جاء الله بالثياب، فقال: صلوا في ثوبين، فقال أبي بن كعب: ليس هذا في شئ، قد كنا نصلي على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الثوب الواحد، ولنا ثوبان، قيل لعمر بن الخطاب: ألا تقضي بين هذين ـ وَهُوَ جالس ـ؟ قل أنا مع أبي.
وظاهر كلام أبي بن كعب أن الصلاة في ثوب واحد أفضل، وكذلك كان يفعله جابر بن عبد الله وغيره.
ويحتمل: أنهم أرادوا بذلك بيان الجواز لئلا يتوهم متوهم أنه لا تجوز الصلاة في ثوب واحد، ويدل على هذا الاحتمال: أن عمر قد صح عنه الأمر بالصلاة في ثوبين - كما خرجه عنة البخاري - فعلم أنه أراد تارة بيان الجائز، وتارة بيان الأفضل.

(2/387)


وأكثر العلماء على استحباب الصلاة في ثوبين، وقد تقدم عن ابن عمر وغيره، وهو قول أكثر الفقهاء، منهم: مالك، والثوري، والشافعي، واحمد.
ويتأكد استحبابه عند مالك وأحمد في حق الإمام أكثر من غيره، وظاهر كلام أحمد: كراهته للإمام دون المنفرد، وكره مالك ذلك لأئمة المساجد إلا من يؤم في سفر أو في بيته، فإن ذلك من زينة الصلاة المأمور بها، والإمام هو المنظور إليه، فيتأكد استحباب الزينة في حقه.
ويدل على هذا: أن صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الثوب الواحد، إنما كان تارة في بيته كما في حديث عمر بن أبي سلمة، وتارة في السفر كما في حديث جابر.
وقد روي عن طائفة من السلف تفضيل بعض أنواع الثوبين على بعض: فقال أبو مالك: الصلاة في الإزار والقباء أحب إلي من الصلاة في القميص والإزار.
وعن النخعي، قال: الصلاة في التبان والرداء أحب إلي من الصلاة في القميص والرداء.
والظاهر: أنه فضل التبان والسراويل على الإزار؛ لأنه يواري العورة عن الأرض، فقد روي عنه: أنه كره أن يفضي بفرجه إلى الأرض في الصلاة.
وأما أن يصلي في ثوب واحد، فقال الشافعي وأصحابنا: أفضل ذلك القميص، ثم الرداء، ثم الإزار، ثم السراويل.
ومن أصحاب الشافعي من قال: السراويل أولى من الإزار؛ لأنه أستر، وهذا مقتضى كلام

(2/388)


النخعي كما سبق.
واستدل من رجح الإزار: بأنه يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء بخلاف السراويل.
وسئل الإمام أحمد: السراويل أحب إليك أم الميازر؟ فقال: السراويل محدث لكنه استر. وقال: أيضا - الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر.
قال: والحديث: ((من لم يجد الإزار فليلبس السراويل)) ، وهذا دليل أن القوم قد لبسوا السراويلات.
وقد سبق حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة في القميص، وانه يزره ولو بشوكة.
وفي ((سنن أبي داود)) عن جابر، أنه أم في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في قميص.
وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى: ثنا شيخ، قال: أمنا الحسن - أو الحسين - بن علي - رضي الله عنهم - في قميص خفيف، ليس عليه إزار ولا رداء، فلما صلى قال: هذه السنة - أو من السنة -، وإنما فعلته لتنظروا أن عندنا الثياب.
وإذا صلى في قميص فإنه ينبغي أن يزره، وقد تقدم قول من كره الصلاة في قميص غير مزرور استدلالا بحديث سلمة بن الأكوع، فإن لم يزر القميص فإن كان تحته إزار أو سراويل صحت صلاته لاستتار عورته.
وقد روي، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يصلي إلا وهو متزر، وربما اتزر تحت قميصه وفوقه في السفر.
وإن لم يكن عليه إزار ولا سراويل، فإن كان له لحيه كبيرة تستر جيبه بحيث لا يرى منه عورته صحت صلاته -: نص عليه أحمد في رواية الأثرم، وهو قول داود
الطائي،

(2/389)


وأصح الوجهين للشافعية.
وإن لم يكن كذلك، بل كان يرى عورة نفسه من جيبه لم تصح صلاته، عند الشافعي وأحمد، وتصح عند مالك وأبي حنيفة وأبي ثور، كما لو رئيت عورته من أسفل ذيله.
وقد رخص في الصلاة في قميص غير مزرر: سالم بن عبد الله بن عمر وغيره من السلف.
وقال مالك: هو استر من الذي يصلي متوشحا بثوب.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عمن صلى ولم يزر عليه، ولم يحتزم؟ فقال: جائز، فقلت له: أنه لو نظر إلى فرجه رآه، فقال: لا يمكن أن يرى ذاك.
وقال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: يزر عليه، فإن لم يفعل وكان إذا ركع لا يستتر فرجه عن النظر أعاد الصلاة.
وقال أبو خيثمة: نأمره أن يزر عليه، ولا أرى عليه إعادة؛ لحديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين قال للنساء: ((لا ترفعن رءوسكن قبل الرجال)) من ضيق الأزر، وحديث عمرو بن سلمة: ((غطوا عنا أست قارئكم)) .
قال الجوزاني: والقول في ذلك على ما قاله أبو خيثمة لما احتج به، ثم قال: ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود: ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد، أنه سمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن، لا ترين عورات الرجال)) من ضيق الأزر.

(2/390)


وروى الطبراني بإسناد ضعيف، عن ابن عباس، قال: دخلت على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يصلي محتبيا، محلل الأزرار.
الحديث الثاني:

(2/391)


366 - حدثنا عاصم بن علي: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سأل رجل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) .
وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثله.
القائل: ((عن نافع)) هو ابن أبي ذئب، وقد سبق الحديث عنه بالوجهين - أيضا - في آخر ((كتاب العلم)) .
والمقصود من تخريج هذا الحديث في هذا الباب: أنه يدل على أن لبس ما ذكر فيه من اللباس كان متعارفا بينهم، وقد عده النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونهى المحرم عن لبسه، ففيه إقرار لغير المحرم على لباسه، وقد سبق من كلام الإمام أحمد: استدلاله به على لباس السراويل.
وإذا أقر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمته على لبس هذه الثياب في غير الإحرام، فهو إقرار لهم على الصلاة فيها، ولو كان ينهى عن الصلاة في شيء منها ليبين لهم ذلك.

(2/391)


وقد ورد النهي عن الصلاة في السراويل في حديث رواه الحسين بن وردان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نصلي في السراويل.
خرجه الطبراني والعقيلي، وقال: لا يتابع حسين عليه، ولا يعرف إلا به.
ولو صح لحمل على الاقتصار على السراويل في الصلاة مع تجريد المنكبين، يدل على ذلك: ما رواه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء.
خرجه أبو داود.
وخرجه الطبراني والعقيلي، ولفضه: نهى أن يصلي الرجل في السراويل الواحد، ليس عليه شيء غيره.
وخرجه ابن عدي، ولفظه: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ملبسين: أحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الأخر: أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء.
وأبو المنيب، وثقه ابن معين وغيره. وقال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن عدي: عندي أنه لا بأس به. وقال العقيلي في هذا الحديث -:

(2/392)


لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.
وقد روى عن عمر، أنه كتب إلى بعض جنوده: إذا رجعتم من غزاتكم هذه فألقوا السراويل والأقبية، والبسوا الأزر والأردية.
وهو محمول على أن لباس العرب المعهود بينهم أفضل من لباس العجم، فخشي على من رجع من بلاد العجم أن يستمروا على لباس العجم، فربما هجر لباس العرب بالكلية. ولهذا روي عنه أنه قال: إياكم وزي الأعاجم، ويدل على هذا: أنه قد رخص في الصلاة في السراويل والأقبية، كما خرجه البخاري عنه.

(2/393)


10 - باب
ما يستر من العورة
خرج فيه ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:

(2/394)


367 - من رواية: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
الحديث الثاني:

(2/394)


368 - من رواية: أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد.
قد تضمن الحديثان - معا - النهي عن لبستين، وسواء في ذلك حال الصلاة وغيرها.
وقد روى سفيان الثوري، عن أبي الزناد - حديث أبي هريرة، وقال فيه: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين في الصلاة - وذكر الحديث - إحداهما:

(2/394)


اشتمال الصماء، ولم يذكر تفسيرها.
وقد خرجه في ((كتاب: اللباس)) من رواية الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد بسياق مطول، وفيه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وهذا التفسير، الظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث.
وعند الزهري فيه إسناد آخر: رواه عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، وقد خرجه البخاري في موضع آخر، وذكر جماعة ممن رواه عن الزهري كذلك.
وخرج - أيضا - في ((اللباس)) من رواية مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وإن يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه.
وقد روى حديث أبي سعيد: جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بينه وبين السماء شيء - يعني: سترا.
خرجه النسائي.
وهذا لم يسمعه جعفر من الزهري، بل بلغه عنه،

(2/395)


وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جدا.
وهذا قول رابع عن الزهري في إسناده، إلا أنه لا يصح.
وروي تفسيره - أيضا - من حديث أبي هريرة:
خرجه أبو داود وغيره من رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: نهى
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه واحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه.
وخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نهى أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد.
ويروى من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا الحديث، قال: وان يشتمل الصماء على احد شقيه.
ويروى من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يشتمل بالثوب، ثم يرفعه على منكبه.
وخرجه البخاري مختصرا، إلا أنه قال: ((نهي)) ولم يصرح برفعه.

(2/396)


وروى معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه نهى أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه.
وخرج النسائي من حديث ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه نهى أن يلبس ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه، فتلك تدعى الصماء.
وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج: اخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء ابن مينا، أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال: نهى عن لبستين وبيعتين - فذكر الحديث -، قال: وأما اللبسة الأخرى فإن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه، ويبرز صفحة شقه.
قال: ابن جريج: قلت لعمرو: أن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن؟ قال: ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك.
فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسه الصماء: هو أن يلببس ثوبا واحدا - وهو الرداء - فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على احد منكبيه، ويبقى منكبه الآخر وشقه مكشوفا، فتبدو عورته منه، وبذلك فسر الصماء أكثر
العلماء، ومنهم: سفيان الثوري، وابن وهب، وأحمد، وأبو عبيد، وأكثر العلماء.
قال الأمام أحمد: هو الاضطباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره.
وإنما سن الاضطباع للمحرم لأن عليه إزارا. فلو كان على المصلي إزار وقميص جاز له الاضطباع بردائه في ظاهر مذهب الإمام أحمد، وروي عنه أنه يكره ذلك، وإن كان عليه غيره.

(2/397)


وقال ابن وهب: وقد كان مالك أجازها على ثوب، ثم كرهها.
ونقل ابن منصور، عن إسحاق، قال: اشتمال الصماء: أن يلتحف بثوب، ثم يخرج إحدى يديه من تحت صدره.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب: أن يشمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وربما اضطبع فيه على تلك الحال.
قال أبو عبيد: كأنه ذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه، وأن يتقيه بيده فلا يقدر على ذلك.
قال: وأما تفسير الفقهاء؛ فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من احد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه.
قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك اصح معنى في الكلام. انتهى.
وجعل الخطابي: اشتمال الصماء: أن يشتمل بثوب يجلل به بدنه، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.
فإن لم يرفعه على عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء النهي عنه في حديث ابن عمر، وإنما كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يشتمل بالثوب ويخالف بين طرفيه، فهو مخالف لهما جميعا.

(2/398)


وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن
جدا؛ فإن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب، أو أعم مِنْهُ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب؛ وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة، وحملها على غير محاملها. والله الموفق.
ولو صلى وهو مشتمل الصماء، ولم تبد عورته لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء، ومنهم من قال ببطلانها، وهو وجه لأصحابنا.
واللبسة الثانية: أن يحتبي بثوب ليس عليه غيره.
الاحتباء: استفعال من الحبوة - بضم الحاء وكسرها -، والحبوة: أن يقعد على إليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده.
وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحتبي في جلوسه بيده، وقد خرج ذلك البخاري في ((الأدب)) .
وورد في ((سنن أبي داود)) أن جلوس النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان كذلك.

(2/399)


وهذه الهيئة أخشع هيئات الجلوس؛ وقد سبق ذكر ذَلِكَ فِي ((كِتَاب: العلم)) فِي ((الجلوس عِنْدَ العالم)) .
وإنما نهى عن الاحتباء بثوب واحد، فإذا كان على الرجل ثوب واحد فاحتبى به كذلك بدت عورته، وهذا منهي عنه في الصلاة وغيرها، فإن كان في الصلاة كان مبطلا لها على ما سبق ذكره في كشف العورة في الصلاة، وإن كان في غيرها وكان بين الناس فهو محرم، وإن كان في خلوة انبنى على جواز كشف العورة في الخلوة، وفيه خلاف سبق ذكره.
وإن فعل ذلك وعليه سراويل أو قميص لم يحرم؛ فإن النهي عن الاحتباء ورد مقيدا في ثوب واحد، وورد معللا بكشف العورة.
ففي رواية البخاري - أيضا - من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يحتبي بالثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء.
وفي ((صحيح مسلم)) عن جابر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يشتمل الصماء، وان يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.
قال عمرو بن دينار: إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا بأس - يعني: بالاحتباء.
ومن أصحابنا من قال: حكي عن أحمد المنع من هذا الاحتباء مطلقا، وإن كان عليه ثوب غيره. وهذا بعيد.
وأما الملامسة والمنابذة، فأتي ذكرها في موضعها من ((البيوع)) - إن شاء الله تعالى.

(2/400)


ومقصود البخاري بهذه الأحاديث: أن كشف الفرج منهي عنه، وإن ستره مأمور به، وهذا يقوي ما يميل إليه، وهو: أن العورة الفرجان خاصة؛ لكن النهي عَن اشتمال الصماء ليس فِيهِ تصريح بالتعليل بكشف الفرج خاصة، فإنه ينكشف بلباس الصماء جانب الرجل كله، فيدخل فيه: الورك والفخذ - أيضا - والله أعلم.
الحديث الثالث:

(2/401)


369 - خرجه من رواية: ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمان بن عوف، عن أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
قال حميد بن عبد الرحمان، ثم أردف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليا، فأمره أن يؤذن بـ
((براءةً)) .
قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
ليس في حديث أبي هريرة هذا تصريح برفع ذلك إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقد روي عنه من وجه آخر بنحو هذا السياق - أيضا -، وروي الحديث - أيضا - من حديث علي بن أبي طالب بلفظ يدل على رفعه.

(2/401)


خرجه الإمام أحمد والترمذي.
وقد روي حديث علي مرفوعا صريحا؛ وروي - أيضا - مرفوعا من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف.
وبكل حال؛ فإنما نودي بذلك بمنى يوم النحر فِي حجة الصديق - رضي الله عنه - بأمر
رسول الله بذلك، هذا أمر لا يرتاب فيه وإن لم يصرح بذلك في كثير من الروايات.
وقد كانت عادة أهل الجاهلية الطواف بالبيت عراة، فأبطل الله ذلك ونهى عنه.
وفي ((صحيح مسلم)) عن ابن عباس، قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانه، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله

قال: فنزلت: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] .
فإن كان البخاري خرج هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن سبب النهي عن التعري في الطواف كان كشف فروجهم، فنهوا عن ذلك خاصة، ففيه نظر؛ لأن ابن عباس إنما حكى هذا عن طواف النساء، والمرأة كلها عورة بالنسبة إلى الصلاة سوى وجهها، وفي كفيها خلاف سبق ذكره.

(2/402)


11 - باب
الصلاة بغير رداء

(2/403)


370 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم؛ رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي كذا.
وقد سبق هذا الحديث بلفظ آخر.
وهذه الرواية تبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء، وهذا يرجع إلى الصلاة في ثوب واحد، كما سبق، ولكن مع ستر المنكب.
وقد اجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة.
وحكى الخطابي عن بعض العلماء أنه كان لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء.
والظاهر: أنه إنما رد شهادته إذا أعرى منكبيه في الصلاة.
فأما من صلى في ثوب واحد مشتملا به، وعطف طرفيه على منكبيه فلا كراهة في فعله، ولا يرد شهادته بذلك أحد. والله أعلم.

(2/403)


12 - باب
ما يذكر في الفخذ
قال أبو عبد الله:
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((الفخذ عورة)) .
وقال أنس: حسر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فخذه.
وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم.
وقال أبو موسى: غطى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركبتيه حين دخل عثمان.
وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي.
أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ: هل هي عورة، أم ليست بعورة؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ، وعدم وجوبه، ذكر ذلك تعليقا، ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست عورة، وذكر أنه أسند من حديث جرهد - يعني: أصح إسنادا -؛ وان حديث جرهد أحوط؛ لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء.
فأما الأحاديث التي علقها في أن الفخذ عورة، فثلاثة: حديث ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش.

(2/404)


فحديث ابن عباس: من رواية أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: مر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على رجل وفخذه خارجة، فقال: ((غط فخذك؛ فإن فخذ الرَّجُلُ من عورته)) .
خرجه الإمام أحمد.
وخرجه الترمذي - مختصرا -، ولفظه: ((الفخذ عورة)) ، وقال: حديث
حسن. انتهى.
وأبو يحيى القتات، اسمه: عبد الرحمان بن دينار، ضعفه أحمد ويحيى والأكثرون.
وقد قيل: أن حبيب بن أبي ثابت تابعه على هذا الحديث، ولا يصح ذلك.
وحديث جرهد: من رواية مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد، عن أبيه، قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، قال: جلس رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عندنا وفخذي منكشفة، فقال: ((أما علمت أن الفخذ عورة؟)) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وكذا خرجه مالك في ((الموطإ)) ، ورواه بعضهم، عن مالك، فقال: عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد، عن أبيه، عن جده.
وخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، قال: مر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجرهد في المسجد

(2/405)


وقد انكشف فخذه، فقال: ((إن الفخذ عورة)) .
وقال هذا حديث حسن، وما أرى إسناده بمتصل - يشير إلى أن زرعة لم يسمع من جده.
وقول ابن عيينة: زرعة بن مسلم بن جرهد وهم منه -: قال البخاري في ((تاريخه)) ، وإنما هو: زرعة بن عبد الرحمان، وهو ثقة؛ وثقه النسائي وغيره.
وخرجه الترمذي - أيضا - من رواية معمر، عن أبي الزناد، قال: أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مر به وهو كاشف عن فخذه، فقال له: ((غط فخذك؛ فإنها من العورة)) .
وقال: حديث حسن.
وفي إسناده اختلاف كثير على أبي الزناد، قد ذكره الدارقطني.
واختلف عليه في تسمية شيخه: فقيل: هو زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد. وقيل: زرعة بن جرهد. وقيل: عبد الرحمان بن جرهد. وقيل: جرهد بن جرهد.
وخرجه الترمذي - أيضا - من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((الفخذ عورة)) .
وقال: حسن غريب. انتهى.
وابن عقيل، مختلف في أمره، والأسانيد قبله لا تخلو من انقطاع.

(2/406)


وحديث محمد بن جحش: من رواية العلا بن عبد الرحمان، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش - ختن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه مر بمعمر وهو بفناء المسجد، محتبيا كاشفا عن طرف فخذه، فقال له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((خمر فخذك يا معمر؛ فإن الفخذ عورة)) .
خرجه الإمام أحمد.
وأبو كثير هذا، لا يعرف إلا في هذا الإسناد.
وفي الباب - أيضا -: عن علي، من طريق ابن جريج، عن حبيب بن ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) .
خرجه أبو داود وابن ماجه.
وقال أبو داود: فيه نكارة.
وله علتان:
إحداهما: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، ومن قال فيه: ((عن ابن جريج: أخبرني حبيب)) فقد وهم -: قال بن المديني.
وفي رواية أبي داود ((عن ابن جريج، قال: أخبرت عن حبيب)) ، وهو الصحيح.
قال ابن المديني: رايته في كتب ابن جريج: اخبرني إسماعيل بن مسلم، عن حبيب -: نقله عنه يعقوب بن شيبة.
ونقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه، قال: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من حبيب، إنما من حديث عمرو بن خالد الواسطي، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب.
العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم

(2/407)


بالسماع منه -: قاله أبو حاتم الرازي والدارقطني.
وقال ابن المديني: لا تصح عندي روايته عنه.
وأما أحاديث الرخصة: فحديث أنس في حسر الإزار، قد أسنده في هذا الباب.
وحديث أبي موسى، قد خرجه البخاري في ((المناقب)) من ((كتابه)) هذا، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان قاعدا في مكان فيه ماء، قد انكشف عن ركبتيه - أو
ركبته -، فلما دخل عثمان غطاها.
وهذا إنما فيه أن الركبة ليست عورة، وليس فيه ذكر الفخذ.
وخرجه - أيضا - من وجه آخر، عن أبي موسى، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل بئر أريس، وجلس على القف، وكشف عن ساقيه، ودلاهما في البئر.
وهذا لا دلالة فيه بحال.
وقد خرجه الطبراني من حديث الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دلى رجليه في البئر، وكشف عن فخذيه، وذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان جلسوا معه، وفعلوا كفعله، وكشفوا عن أفخاذهم.
وهذا الإسناد وهم، إنما رواه شريك، عن ابن المسيب، عن ابن موسى باللفظ الذكور قبله، كذلك هو مخرج في (الصحيحين) من رواية شريك.
وحديث زيد ابن ثابت: قد خرجه البخاري في ((التفسير)) بتمامه،

(2/408)


وفيه دليل على أنه يجوز مس فخذ غيره من وراء حائل، ولو كان عورة لم يجز مسه من وراء حائل ولا غيره كالفرجين، وقد خرج أبو داود حديث زيد بن ثابت من طريق آخر، بسياق مخالف لسياق البخاري، وفيه: أن زيد قال: كنت أكتب إلى جنب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على فخذي، فما وجدت ثقل شئ أثقل من فخذ رسول الله ـ وذكر الحديث.
وهذه الرواية تدل على أن ذلك لم يكن عن اختيار من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما كان في حال غشيه عند نزول الوحي عليه.
وقد خرج البخاري في هذا الباب.

(2/409)


371 ـ من حديث: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم حسر الإزار عن

(2/409)


فخذه، حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ
وذكر بقية الحديث في فتح خيبر، وقصة صفية، وعتقها، وتزويجها، والدخول عليها ووليمتها، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه ـ إن شاء الله تعالى.
ومراد البخاري بهذا: الاستدلال به على أن الفخذ ليست عورة، وذلك من وجهين:
أحدهما: أن ركبة أنس مست فخذ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم ينكر ذلك، وهذا يدل على أن الفخذ لا ينكر مسها، ولو كانت عورة لم يجز ذلك.
والثاني: حسر الإزار عن فخذ نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وسواء كان ذلك عن قصد من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتعمد له ـ عَلَى رِوَايَة من رواه: ((حسر الإزار)) ، - بنصب الراء -، أو كَانَ من شدة الجري عَن غير وتعمد – عَلَى رِوَايَة من رواه: ((حُسِر الإزار)) ، بضم الراء – فإن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استدام ذَلِكَ، ولم يرد الإزار
عليه؛ فإنه لو فعل لنقله أنس.
وأيضا، فقد تقدم حديث جابر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من بعد ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم تر له عورة بعدها.
وروي عن عائشة، أنها قالت: ما رأيت منه ذلك - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقد خرجه الإمام أحمد.

(2/410)


ولو كان الفخذ عورة لصان الله نبيه عن أن يطلع عليه أحد.
وفي ((صحيح مسلم)) عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه - أو ساقيه -، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر - وذكرت الحديث.
وهذه الرواية ليس فيها جزم بكشف الفخذ، بل وقع التردد من الراوي: هل كشف فخذيه أو ساقيه؟ فلا يستدل بذلك.
ووقع الحديث في ((مسند الإمام أحمد)) وغيره، وفيه: ((أنه كان كاشفا عن فخذه)) ، من غير شك، وفي ألفاظ الحديث اضطراب.
واختلف العلماء في الفخذ: هل هي عورة، أم لا؟
فقال أكثرهم: هي عورة، روي ذلك عن عطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه.
وقالت طائفة: ليست الفخذ عورة، وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، وابن جرير والطبري، وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية، وحكاه بعضهم رواية عن مالك، وهو رواية عن أحمد رجحها طائفة من متأخري أصحابه، وحكاه بعضهم عن عطاء، وفي صحته نظر.

(2/411)


وحكي عن طائفة: أن الفخذ في المساجد عورة، وفي الحمام ونحوه مما جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة، وحكي عن عطاء والأوزاعي، ورجحه ابن قتيبة
وهذا كله في حكم النظر إليها.
فأما الصلاة: فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد خلاف، قال: لأن أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكبين، فالفخذ أولى.
قال: ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة، فلا يكتفى فيها بستر العورة.
والمنصوص عن أحمد يخالف هذا:
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق؟ قال: أن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا. قلت لأحمد: وما العورة؟ قالَ: الفرج والدبر.

وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في ((شرح البخاري)) : الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته. وهو خطأ.

(2/412)


13 - باب
في كم تصلي المرأة من الثياب
وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز.
يريد عكرمة: أن الواجب عليها في الصلاة ستر جميع جسدها، فلو وارته كله بثوب واحد جاز، ومراده بجسدها: بدنها ورأسها، فلهذا قال كثير من الصحابة، ومن بعدهم: تصلي المرأة في درع وخمار ـ إشارة منهم: إلى أنه يجب عليها ستر رأسها وجسدها.
فإن سترت جسدها بثوب ورأسها بثوب جاز، ولم تكره صلاتها، وهو أدنى الكمال في لباسها، وإن التحفت بثوب واحد خمرت به رأسها وجسدها صحت
صلاتها، لكنه خلاف الأولى.
قال رباح بن أبي معروف: كان عطاء لا يرى أن تصلي المرأة في الثوب الواحد، إلا من ضرورة.
وروى عمر بن ذر، عن عطاء في المرأة لا يكون له إلا الثوب الواحد، قال: تتزر به.
ومعنى: ((تتزر به)) : تلتحف به، وتشتمل على رأسها وبدنها.
قال سفيان الثوري: أن صلت في ملحفة واسعة تغطي جميع بدنها أجزأها.
قال: وأكره أن تصلي في درع واحد، فإن صلت كذلك فقد

(2/413)


أساءت، وتجزئها صلاتها.
وقال إسحاق: أن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شئ من بدنها جازت صلاتها.
والأفضل أن تصلي المرأة في ثلاث أثواب عند جمهور العلماء.
قال حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا المعتمر - هو: ابن سليمان -، قال: سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار.
حدثنا إسحاق: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة.
فأما ((الدرع)) : فهو ما تلبسه على بدنها.
قال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع القميص؟ قال: يشبه القميص، لكنه سابغ يغطي رجليها.
وأما ((الخمار)) : فهو ما تختمر به رأسها.
وقد سبق حديث: ((لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)) .
وأما ((الإزار)) : فاختلف تفسيره:
فقالت طائفة: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق -: نقله عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد - أيضا.

(2/414)


وقال إسحاق: أن تسرولت بدل الإزار جاز، وأن لم تتزر بل التحفت بملحفة فوق درعها بدل الإزار جاز.
وروي الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة)) : ثنا أبو هلال، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا يستحبون أن تصلي المرأة في درع وخمار وحقو.
وقال ابن عبد البر: روي عن عبيدة، أن المرأة تصلي في الدرع والخمار
والحقو، رواة ابن سيرين عنه، وقال به، وقال: الأنصار تسمى الإزار: الحقو.
وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن امرأة استفتت عائشة، فقالت: أن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إذا كَانَ الدرع سابغا.
قال: والمنطق هنا: الحقو، وهو الإزار والسراويل.
والقول الثاني: أن المراد بالإزار: الجلباب، وهو الملحفة السابغة التي يغطي بها الرأس والثياب، وهذا قول الشافعي وأصحابنا، وقد سبق عن ابن عمر ما يدل عليه.
وقال النخعي: تصلي المرأة في الدرع والملحفة السابغة، تقنع بها رأسها.

(2/415)


وخرج أبو داود من حديث عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار، عن محمد ابن زيد بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة، أنها سالت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)) .
وخرجه - أيضا - من طريق مالك، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة - موقوفا -، وذكر جماعة تابعوا مالكا على وقفه.
وذكر الدارقطني أن وقفه هو الصواب.
خرج البخاري في هذا الباب:

(2/416)


372 - من حديث: الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: لقد كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، ما يعرفهن احد.

(2/416)


قال الخطابي ((التلفع بالثوب)) : الاشتمال به، ولفعه الشيب: شمله، و ((المروط)) : الأردية الواسعة، واحدها: مرط.
وقال عبيد: المروط: الأكسية تكون من صوف، وتكون من خز، يؤتزر بها.
وقال هشام، عن الحسن: كانت لأزوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكسية تسمى المروط، غير واسعة - والله - ولا لينة.
والمراد بهذا الحديث: أن النساء كن إذا شهدن صلاة الفجر في المسجد غطين رؤوسهن، وثيابهن فوق دروعهن وخمرهن، وهذا نظير أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهن إذا شهدن العيدين بالجلباب، كما تقدم.
وقد روي عن ابن عمر وابن سيرين ونافع: أن المرأة تصلي في أربعة أثواب -: حكاه ابن المنذر.
وقال ابن عبد البر: قال مجاهد: لا تصلي المرأة في اقل من أربعة أثواب.
قال: وهذا لم يقله غيره فيما علمت.
قال: والأربعة الأثواب: الخمار، والدروع، والملحفة، والإزار. انتهى.
ولعل هذا إذا صلين مع الرجال في المساجد ونحوها، فأما في بيوتهن فيكفيهن دون ذلك. والله أعلم.
وبقية فوائد هذا الحديث تأتي في موضع أخر - إن شاء الله تعالى.

(2/417)


14 - باب
إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها

(2/418)


373 - حدثنا أحمد بن يونس: ثنا إبراهيم بن سعد: ثنا ابن شهاب، عن
عروة، عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي)) .
وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((كنت انظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن تفتنني)) .
هذا الذي علقه عن هشام بن عروة. خرجه مسلم في ((صحيحه)) من حديث وكيع، عن هشام، ولكن لفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كساء له أنبجانيا.
ورواه أبو معاوية عن هشام - أيضا -، ولفظ حديثه: قالت: كان للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خميصة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ أنبجانية له، قالوا: يا رسول

(2/418)


الله، أن الخميصة هي خير من الأنبجانية؟ فقال: ((إني كنت انظر إلي علمها في الصلاة)) .
خرجه الإمام أحمد.
وخرجه أبو داود بمعناه من رواية ابن أبي الزناد، عن هشام.
ورواه مالك، عن هشام، عن أبيه - مرسلا.
وذكر ابن عبد البر: أن الأنبجاني مذكر في رواية الزهري، وإنما أنثه مالك في روايته.
قلت: وكذا في رواية إبراهيم بن سعد التي خرجها البخاري هنا.
قال: وإنما هو كساء أنبجاني، والأنبجاني لا يونث، إلا أن يكون أراد الخميصة أو الشملة.
قال: وقال ثعلب: يقال: أنبجانية - بكسر الباء وفتحها - لكل ما كثف
والتف. قالوا: شاة أنبجانية: أي كثيرة الصوف ملتفة.
قال ابن عبد البر: وقال ابن قتيبة: إنما هو كساء منبجاني - بالميم –؛ لأنه منسوب إلى منبج. قَالَ: وفتحت باؤه في النسب؛ لأنه خرج مخرج منظراني
ومنجراني. قال: وعن ابن قتيبة يقول: جائز أن يقال: أنبجاني كما جاء في الحديث؛ لأن رواته عرب فصحاء، ومن الأنساب ما لا يجري على قياس، وإنما هو مسموع، هذا لو صح أنه منسوب إلى منبج. انتهى.

(2/419)


وفي الحديث: دليل على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته، ولا يلزمه إعادتها إذا كان ذلك قليلا، ولهذا قالت عائشة: فنظر إلى أعلامها نظرة.
وأما إذا كثر شغل قلبه عن صلاته، وحدث نفسه بغيرها، فمن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من أوجب عليه الإعادة بذلك.
ثم منهم من علل ذلك: بأن عمل النفس إذا كثر في الصلاة أبطلها، كعمل
البدن. وحكي ذلك عن ابن حامد.
ومنهم من علل: بوجوب الخشوع في الصلاة، فإذا فقد في أكثر الصلاة أبطلها.
وجمهور العلماء: على أنه لا تبطل بذلك الصلاة، وحكاه بعضهم إجماعا، وسيأتي ذكر ذلك في موضع آخر - أن شاء الله تعالى.
واستدل الشافعي بهذا الحديث على أن مجرد الاشتغال عن صلاته بنظر إلى شيء أو فكر فيه، إذا لم يوجب له ذلك الشك في عدد الركعات لا يسجد له للسهو.
وفي الحديث: دليل على استحباب التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة، ولهذا أخرج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تلك الخميصة عنه بالكلية. فينبغي لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته أن يخرجه عن ملكه.
وقد ذكر مالك في ((الموطإ)) عن عبد الله بن أبي بكر، أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له، فطار دبسي، فانطلق يتردد يلتمس مخرجها، فلم يجده لالتفاف النخل، فأعجبه ذلك فأتبعه بصره ساعة، ثم

(2/420)


رجع فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فأتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هو صدقة لله عز وجل، فضعه حيث أراك الله.
وذكر مالك - أيضا - عن عبد الله بن أبي بكر، أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف في زمن الثمر، والنخل قد ذللت، وهي مطوقة بثمرها، فنظر إلى ذلك فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى الصلاة، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فأتى عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فذكر ذلك له، فقال له: أنه صدقة، فاجعله في سبيل الخير؛ فباعه عثمان بخمسين ألفا فكان اسم ذلك: المال الخمسين.
و ((الخميصة)) : كساء رفيع يلبسه أشراف العرب، وقد يكون له علم، وقد لا يكون، وقد يكون أبيض وأحمر وأسود وأصفر. و ((الأنبجاني)) : كساء غليظ بغير علم: ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.
وقال الخطابي: الخميصة: كساء أسود، والأنبجانية: كساء له زئبر.
وقال أبو عبيد: الخمائص: ثياب من خز أو صوف معلم، وهي سود، كانت من لباس الناس.

(2/421)


وإنما خص بها أبا جهم بن حذيفة؛ لأنه كان أهداها إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فردها إليه، وطلب منه عوضا عنها كساء له غليظا؛ تطييبا لقلبه، حتى لا يحصل له انكسار برد هديته عليه، ولذلك أعلمه بسبب الرد.
وفيه تحذير له من أن يشتغل بها أو بغيرها عن صلاته. هذا هو الذي ذكره ابن عبد البر.
ويدل على ذلك: ما خرجه مالك في ((الموطإ)) عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة، قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ((ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم؛ فإني نظرت إلى علمها في الصلاة، فكاد يفتنني)) .
وخرجه الإمام أحمد من طريق مالك.
ولفظ: ((الفتنة)) إنما يعرف في هذا الحديث من هذا الوجه، فأما من رواية هشام، عن أبيه، عن عائشة، - كما علقه البخاري - فغير معروف.
وقد روي عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة هذا الحديث، وفيه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((فإني كنت إذا رأيت علمها ذكرت الدنيا)) .
وروي نعيم بن حماد، عن ابن عيينة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكره الخميصة في
نفسها، وإنما أخرجها عن ملكة لما كانت سبب شغله عن صلاته؛ كما اخرج أبو طالحة ماله الذي ألهاه عن صلاته.
وهذا يؤيد ما ذكرناه من قبل.

(2/422)


واعلم؛ أن الصلاة في الثوب الحسن غير مكروه، إلا أن يخشى منه الإلتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر، وقد كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم، يقوم بها الليل، وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحيانا يلبس حللا من حلل اليمن، وبرودا حسنة، ولم ينقل عنه أنه كان يتجنب الصلاة فيها، وإنما ترك هذه الخميصة لما وقع له من تلك النظرة إلى علمها، وقد قال الله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] ، وقد سبق قول ابن عمر: الله أحق أن يتزين له.
وخرج أبو داود في ((مراسيله)) من حديث عبيد الله بن عتبة، قال: كان
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام إلى الصلاة - مما تعجبه: الثياب النقية الريح الطيبة.
ولم يزل علماء السلف يلبسون الثياب الحسنة، ولا يعدون ذلك كبراً.
وقد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حيناً ونعله حسناً؟ فقال: ((ليس ذلك من الكبر، أن الله جميل يحب الجمال)) .
وقال جرير بن حازم: رأيت على الحسن طيلساناً كردياً حسناً،

(2/423)


وخميصة أصبهانية جيدة، ذات أعلام خضر وخمر، أزرتها من إبريسم، وكان يرتدي ببرد له يمان أسود مصلب، وبرد عدني وقباء من برد حبرة، وعمامة سوداء.
وقال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل، وأريته منديلاً له أعلام خضر وخطوط؟ فقال: جائز.

(2/424)


15 - باب
أن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
وما ينهي من ذلك
خرج فيه:

(2/425)


374 - حديث: عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي)) .
((القرام)) : قيل: أنه ثوب من صوف، فيه ألوان من العهون، ويتخذ سترا، أو كلة.
وقال الخطابي: هو ستر رقيق. قال: ويشبه أن تكون عائشة سترت به موضعا كان عورة من بيتها؛ لنهي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ستر الجدر.
قلت: حديث النهي عن ستر الجدر إسناده ضعيف.
ولكن خرج مسلم من حديث عائشة، أنها أخذت نمطا فسترته على

(2/425)


الباب، فلما قدم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى النمط، فعرفت الكراهة في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: ((أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)) .
وفي ((مسند الإمام أحمد)) ، عنها في هذا الحديث: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: ((أتسترين الجدر يا عائشة؟)) قالت: فطرحته، فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئا على إحداهما، وفيها صورة.
وخرج مسلم من حديث عائشة، قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، فجعلته إلى سهوة في البيت، وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي إليه، ثم قال: ((يا عائشة أخريه
عني)) ، فنزعته، فجعلته وسائد.
وفي ((الصحيحين)) ، عنها، قالت: قدم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هتكه، وقال: ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل)) . قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين.
وفي ((صحيح مسلم)) عنها، قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((حولي هذا؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا)) .
فهذه ثلاث علل قد علل بها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كراهة الستر.
ويشهد للتعليل الثالث: حديث سعيد بن جمهان، عن سفينة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاء إلى بيت فاطمة، فأخذ بعضادتي الباب، وإذا قرام قد ضرب في

(2/426)


ناحية البيت، فلما رآه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجع، فتبعه علي، فقال: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: ((أنه ليس لي ولا لنبي أن يدخل بيتا مزوقا)) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ويشبه هذا ما خرجه النسائي من حديث ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتخذ خاتما ولبسه، وقال: ((شغلني هذا عنكم اليوم، له نظرة ولكم نظرة)) ، ثم ألقاه.
وخرج الترمذي في ((كتاب العلل)) بإسناد فيه ضعف، عن ابن عمر، أن
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل خاتمه في يمينه، ثم أنه نظر إليه وهو يصلي ويده على فخذه، فنزعه ولم يلبسه.
وقد روي هذا الحديث عن طاوس مرسلا، وفيه: أن هذا الخاتم كان من ذهب.
وهذا إنما كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله امتثالا لما أمره الله به؛ أن لا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، فكان يتباعد عنها بكل وجه، ولهذا قال: ((مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة، ثم راح وتركها)) .
فكان حاله كله في مأكله ومشربه ولباسه ومساكنه حال مسافر، يقنع في مدة سفره بمثل زاد الراكب من الدنيا، ولا يلتفت إلى فضولها الفانية الشاغلة عن الآخرة، وخصوصا في حال عباداته ومناجاته لله، ووقوفه بين يديه واشتغاله بذكره، فإن ذلك كان هو قرة عينه. فكان تلمح شيء من متاع الحياة الدنيا وزينتها الفانية في تلك الحال؛ فإنه

(2/427)


ذلك الصفاء، فلذلك كان تباعده عنه غاية المباعدة. وهذا هو المعنى المشار إليه بقوله: ((فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي)) .
وفيه: دليل على أن المصلي لا ينبغي أن يترك بين يديه ما يشغله النظر إليه عن صلاته.
وفي ((سنن أبي داود)) ، عن عثمان بن طلحة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين؛ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي)) .
وخرجه الإمام أحمد من حديث أم عثمان بنت سفيان، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له في هذا الحديث: ((أنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين)) .
والمراد بالقرنين: قرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام؛ فإنه ما كانا في الكعبة إلى أن أحرقا عند حريق البيت في زمن ابن الزبير.
وفي الحديث: دليل على جواز الصلاة في الكعبة.
وقد نص أحمد على كراهة أن يكون في القبلة شيء معلق من مصحف أو غيره.
وروي عن النخعي، قال: كانوا يكرهون ذلك.
وعن مجاهد، قال: لم يكن ابن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزعه: سيفا ولا مصحفا.
ونص أحمد على كراهة الكتابة في القبلة لهذا المعنى، وكذا مذهب مالك.

(2/428)


وقد ذكر البخاري تعليقا عن عمر، أنه أمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وسيأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.
ويستدل بحديث عائشة هذا على كراهة الصلاة إلى التصاوير المنصوبة؛ فإن في ذلك مشابهة للنصارى وعباد الأصنام المصلين لها، ولا يترك في المسجد صورة في بناء.
سئل الحسن عن ساجة في المسجد فيها تصاوير؟ قال: انجروه.
وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء، وهو مروي عن عمر وابن عباس، وقول مالك وأحمد وغيرهما.
وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء، بناء على أنه: هل يجوز لبس ذلك أم لا؟
فرخص في لبسه جماعة، منهم أحمد في رواية الشالنجي، وكذلك قال أبو
خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه: ((إلا رقما في ثوب)) .
وقد خرجه البخاري في ((كتاب: اللباس)) من حديث أبي طلحة.

(2/429)


وخرجه الإمام أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب وسهل بن حنيف، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وكان كثير من السلف يلبس خاتما عليه صورة حيوان منقوشة في فصه.
وقالت طائفة: يكره ذلك، وهو قول مالك والثوري، وطائفة من أصحابنا.
وقالت طائفة: يحرم لبسه، وهو رواية عن أحمد، أختارها القاضي أبو يعلى
وغيره.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، عن عائشة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يرى في ثوب تصاوير إلا
نقضه.
وقد خرجه البخاري في ((كتابه)) هذا عن طريق هشام، عن يحيى، ولفظه: لم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.
وظاهر تبويب البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي)) . ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة.
وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة، وسواء قلنا: يجوز لبسه أو لا.
ومذهب مالك: أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل، ولا يصلى به، ويلبس

(2/430)


ثوب فيه تصاوير.
وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء، ونص عليه أحمد وإسحاق؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور.
وكره ذلك طائفة قليلة، ومنهم: الجوزجاني، وروى عن الزهري.
وذكر ابن أبي عاصم في ((كتاب اللباس)) له: ((باب: من قال: لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: ثنا روح بن عبادة: ثنا شعبة، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على الخمرة، وفيها تصاوير)) .
وهذا الحديث مخرج في ((الصحيحين)) من حديث شعبة بدون هذه الزيادة.
وسيأتي بسط هذه المسائل في موضعها من الكتاب - أن شاء الله تعالى.
وقد بوب البخاري في ((كتاب: اللباس)) على ((كراهة الصلاة في التصاوير)) ، وأعاد فيه حديث عائشة الذي خرجه هاهنا، وظاهر ذلك يدل على أنه يكره الصلاة في ثوب فيه صورة، وعلى بساط عليه صورة؛ فإن ذلك كله يعرض للمصلي في صلاته.
وبوب هناك - أيضا - على الرخصة فيما يوطأ من الصورة، وعلى كراهة ذلك - أيضا -، فأشار إلى الاختلاف فيه.

(2/431)


16 - باب
من صلى في فروج من حرير ثم نزعه

(2/432)


375 - حثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: أهدي إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، وقال: ((لا ينبغي هذا للمتقين)) .
((يزيد)) ، هو: ابن أبي حبيب، و ((أبو الخير)) ، هو: مرثد بن عبد الله
اليزني، وهما مصريا جليلان.
و ((الفروج)) : قباء له فرج من ورائه، هكذا قال أبو عبيد وغيره.
وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن الفروج؟ فقال: هو القباء.
وفي الحديث: دليل على جواز لبس الأقبية، والصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم.
وسئل عطاء: عن القباء يصلي فيه الرجل وحده؟ فقال: أن القباء مفروج، ولكن ليأتزر عليه إزارا تحته.
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ فقال: وما بأسه؟ قيل: أنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنه ما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب.
وممن كره لبس الدراج: إسحاق -: نقله عنه ابن منصور.

(2/432)


واستدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على صحة الصلاة في الحرير مع كراهته.
وهذا غير صحيح؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما لبسه وصلى فيه قبل تحريمه، وهذا أمر لا شك فيه، فكيف يستدل به على صحة الصلاة بعد تحريمه؟!
وقد استدل إسحاق لصحة الصلاة في الحرير بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخص للزبير وعبد الرحمان في قمص الحرير للحكة.
وهذا - أيضا - لا يصح؛ فإنه من رخص له في الحرير أبيح له لبسه والصلاة فيه كالنساء، وإنما اختلف الناس في صلاة الرجال في الحرير بعد تحريمه.
وأكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها.
وعن أحمد في ذلك روايتان.
ومذهب أهل الظاهر: أن الصلاة فيه غير مجزئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من أصحابنا، وهو قول إسحاق، إذا كان عالما بالنهي عنه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت.
وكذا الخلاف في الصلاة في ثوب مغصوب، أو مشترى بعين مال حرام.
وفي ((المسند)) : من حديث ابن عمر – مرفوعا -: ((من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة ما دام عليه)) .

(2/433)


وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب، وقال: هذا ليس
بشيء، ليس له إسناد.
يشير إلى ضعف إسناده؛ فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني عن هاشم الأوقص، عن نافع.
وقال أحمد – في رواية مهنا -: لا أعرف يزيد بن عبد الله، ولا هاشما
الأوقص.
وقد أشتد نكير عبد الرحمان بن مهدي لقول من قال: أن من اشترى ثوبا بدراهم فيها شيء حرام وصلى فيه أنه يعيد صلاته، وقال: هو قول خبيث، ما سمعت بأخبث منه، نسأل الله السلامة.
ذكره عنه الحافظ أبو نعيم في ((الحلية)) بإسناده.
وعبد الرحمان بن مهدي من أعيان علماء أهل الحديث وفقهائهم المطلعين على أقوال السلف، وقد عد هذا القول من البدع، فدل على أنه لا يعرف بذلك قائل من السلف.
وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه، إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطل بما يختص النهي بها.
فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها، وحمل النجاسة، وكشف العورة ولو في الخلوة، ولا تبطل بالنظر إلى المحرمات فيها، ولا باختلاس مال الغير فيها، ونحو ذلك مما لا يختص النهي عنه بالصلاة.
وكذلك الصيام، إنما يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، دون ما لا يختص النهي عنه بالصيام، كقول الزور، والعمل به عند جمهور العلماء.
وكذلك الاعتكاف، لا يبطل إلا بما نهي عنه لخصوص الاعتكاف وهو الجماع، أو ما نهي عنه لحق المساجد كالسكر عند طائفة منهم. ولا يبطل بسائر المعاصي عند

(2/434)


الأكثرين، وأن خالف في ذلك طائفة منهم.
وكذلك الحج، إنما يبطل بارتكاب بعض ما نهي عنه فيه وهو الرفث، دون الفسوق والجدال. والله أعلم.
وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه علل كراهة لبس الحرير في صلاته، بأنه نظر إليه فألهاه عن صلاته.
خرجه ابن وهب في ((مسنده)) عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية حدير ابن كريب، أن أكيدر أهدى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حلة حرير، فشهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها الصلاة، فسها، فصلى الظهر سبع ركعات، فلما انصرف نزعها، وقال: ((إني نظرت إليها، فألهتني عن صلاتي)) .
وهذا مرسل.

(2/435)


17 - باب
الصلاة في الثوب الأحمر

(2/436)


376 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثني عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي
جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
هذا الحديث قد خرجه في مواضع متعددة، مختصرا وتاما، وقد سبق في ((أبواب الوضوء)) بعضه، ويأتي في مواضع متفرقة - أيضا.
والمقصود منه هاهنا: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج في حلة حمراء مشمرا وصلى بالناس، فدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر.
قال أبو عبيد: الخلة: برود اليمن من مواضع مختلفة منها. قال: والحلة إزار ورداء، لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. انتهى.
وكذلك فسر سفيان الثوري الحلة الحمراء في هذا الحديث ببرد

(2/436)


الحبرة -: حكاه عنه عبد الرزاق، وهو في ((مسند الإمام أحمد)) وكتاب الترمذي.
وحينئذ؛ فالحلة الحمراء التي لبسها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما كانت بردا مخططا فيه خطط
حمر، ولم يكن كله أحمر.
وقد بوب البخاري في ((كتاب: اللباس)) : ((باب: الثوب الأحمر)) ، ثم خرج فيه من حديث البراء بن عازب، قال: رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حلة حمراء.
والقول في هذا الحديث كالقول في حديث أبي جحيفة.
ثم قال: ((باب: الميثرة الحمراء)) ، وخرج فيه من حديث البراء، قال: نهانا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق ومياثر الحمر.
((المياثر)) : مراكب، سميت مياثر لوثارتها – وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.
وقد قيل: أنها كانت من ديباج أو حرير -: قاله أبو عبيد وغيره.
وفسر يزيد بن أبي زياد المثيرة بجلود السباع.
وقد خرج النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه نهى عن مياثر النمور.
وفي الصلاة في الثوب الأحمر حديث آخر:
خرجه الطبراني من رواية سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلبس يوم العيد بردة حمراء.
ورواه حجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر

(2/437)


بن عبد الله، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلبس بردة الأحمر في العيدين والجمعة.
كذا رواه حفص بن غياث، عن حجاج.
وخالفه هشيم، فرواه عن حجاج، عن أبي جعفر – مرسلا -، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يلبس يوم الجمعة بردة الأحمر، ويعتم يوم العيدين.
خرجه ابن سعد من هذين الوجهين.
والمرسل أشبه.
وقد اختلف العلماء في لبس الأحمر:
فرخص فيه ابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن، وعلي بن حسين، وابنه أبو جعفر.
وروي عن علي بن أبي طالب، أنه كان يلبس بردا أحمر.
وفي ((صحيح مسلم)) ، أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له: بلغني انك تحرم مياثر الأرجوان، فقال: هذه مثيرتي أرجوان.
والأرجوان: الشديد الحمرة.
وكرهت طائفة الثياب الحمر، منهم: طاوس، ومجاهد، وعطاء.
وروي عن الحسن وابن سيرين، قالا: هو زينة آل قارون.
وهو المنصوص عن أحمد في رواية المروذي، وسوى بين الرجال والنساء في كراهته.
وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد الرخصة فيه للنساء خاصة.
وروي عن عائشة، أنها كانت تلبس درعا أحمر.
وفي كراهة الأحمر من اللباس أحاديث متعددة، خرجها أبو داود وغيره، يطول ذكرها هاهنا، وربما تذكر في موضع آخر – أن شاء الله تعالى.
ومنهم من رخص فيما حمرته خفيفة، وكره الشديد الحمرة، وروي

(2/438)


ذلك عن مالك وأحمد، ورجحه كثير من أصحابنا.
وفي ((صحيح مسلم)) ، عن علي، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن لبس المعصفر.
وخرجه النسائي، وزاد فيه: المفدم.
والمفدم: المشبع بالعصفر.
وفي ((صحيح مسلم)) – أيضا – عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علي ثوبين معصفرين، فقال: ((إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها)) .
وقد اختلف في لبس المعصفر:
فكرهه طائفة، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وأنس، وهو قول الزهري وسعيد بن جبير ومالك وأحمد.
ورخصوا فيه للنساء.
وحكى ابن عبد البر الاجماع على جوازه لهن.
وفي الرخصة لهن فيه حديث مرفوع.
خرجه أبو داود.
وهذا قد يخالف رواية المروذي عن أحمد بكراهة الأحمر للنساء، كما تقدم، لكن تلك مقيدة بإرادة الزينة به، فقد تكون الرخصة محمولة على من لم يرد به الزينة.
وهذا القول روي عن ابن عباس، أنه يكره المعصفر للتزين به، ويرخص فيما امتهن منه.
ورخص طائفة في المعصفر مطلقا للرجال والنساء، روي عن أنس، وعن أبي وائل، وعروة، وموسى بن طلحة، والشعبي، وأبي قلابة، وابن سيرين، والنخعي وغيرهم، وهو قول الشافعي.
وكرهت طائفة المشبع منه – وهو المفدم – دون التخفيف، روي عن

(2/439)


عطاء وطاوس ومجاهد.
وحكي عن مالك وأحمد – أيضا -؛ فإنه قال في المصبوغ بالدم: أن كانت حمرته تشبه المعصفر أكرهه، وقال: لا بأس بالمورد، وما كان خفيفا.
وحكى الترمذي في ((كتابه)) هذا القول عن أهل الحديث: أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا: أن ما صبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به، إذا لم يكن معصفرا.
وقد روي عن علي وابن عمر الرخصة في المصبوغ بالمشق – وهو المغرة -، وقالا: إنما هو مدر أو تراب.
وفي كراهة المصبوغ بالمغرة: حديث خرجه أبو داود، في إسناده مقال.
ومن الناس من قال: يكره المعصفر خاصة، دون سائر ألوان الحمرة. وقال: لم يصح في غيره نهي.
ومنهم من حمل أحاديث الرخصة على الجواز، وأحاديث النهي على كراهة التنزيه، وهذه هي طريقة ابن جرير الطبري.
وزعم الخطابي أن المكروه من الأحمر ما صبغ من الثياب بعد نسجه، فأما ما صبغ غزله ثم نسج – كعصب اليمن – فغير داخل في النهي.
وكذلك الشافعي فرق في المصبوغات بين ما صبغ قبل نسجه وبعده، واستحسن لبس ما صبغ غزله، دون ما صبغ بعد نسجه للزينة.
واختلف القائلون بكراهة الأحمر، فيما إذا كان في الثوب شيء من

(2/440)


حمرة: هل يكره أم لا؟
فروي عن ابن عمر، أنه اشترى عمامة واعتم بها، فرأى فيها خيطا أحمر، فردها.
وكذلك روى المروذي عن أحمد، أنه أمره أن يشتري له تكة لا تكون فيها
حمرة.
وخرج أبو داود من حديث رافع بن خديج، قال: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، فرأى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ألا أرى الحمرة قد علتكم؟)) فقمنا سراعا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها.
وفي إسناده رجل لا يعرف.
وخرج الطبراني وغيره من حديث إسحاق بن راهويه، قال: قلت لأبي قرة: أذكر ابن جريج، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الله بن سرجس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى يوما وعليه نمرة، فقال لرجل من أصحابه: ((أعطني نمرتك، وخذ نمرتي)) ، فقال: يا رسول الله، نمرتك أجود من نمرتي. قال: ((اجل؛ ولكن فيها خيط احمر، فخشيت أن انظر، إليه فيفتنني)) -؟ فأقر به أبو قرة، وقال نعم.
وهذا غريب.
ورخص فيه آخرون. روي عن الحسن، وقد سبق.
ونص عيه أحمد في رواية أخرى عنه في كساء أسود عليه علم أحمر، قال: لا بأس به.
ويستدل لهذا. بحديث لبس النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حلة حمراء وبردا أحمر؛ فإن المراد بالحلة البرد المخطط بحمرة، كما قاله سفيان الثوري وغيره.

(2/441)


18 - باب
الصلاة في المنبر والسطوح والخشب
ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وأن جرى تحتها بول، أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة.
وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الأمام.
وصلى ابن عمر على الثلج.
مقصود البخاري بهذا الباب: أنه تجوز الصلاة على ما علا على وجه الأرض، سواء كان موضوعا عليها وضعا، كمنبر وسرير من خشب أو غيره، أو كان مبنيا عليها. كسطح المسجد وغرفة مبنية عليه أو على غيره، وكذلك ما علا على وجه الأرض مما يذوب، كالثلج والجليد.
فهذه ثلاثة مسائل:
الأولى:
الصلاة على ما وضع على الأرض مما يتأبد فيها، أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه، فيجوز ذلك عند أكثر العلماء.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير الفريضة والتطوع؟ قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.
وقال حرب: سألت إسحاق عن

(2/442)


الصلاة على السرير من الخشب؟ قال: لا بأس به.
وروى حرب بإسناده، عن الأوزاعي، أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسرة وأشباهها.
وليس في هذا اختلاف بين العلماء، إلا خلاف شاذ قديم.
روى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا أبو بكر بن عياش، عن إسماعيل بن سميع، عن علي بن كثير، قال: رأى عمار رجلا يصلي على رابية، فمده من خلفه، فقال: هاهنا صل في القرار.
ولعل هذا المصلي كان إماما لقوم يصلون تحته، وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية:
الصلاة فيما بني على وجه الأرض كغرفة في المسجد، أو فوق سطح
المسجد، وكله جائز لا كراهة فيه بغير خلاف، إلا في مواضع يسيرة اختلف فيها؛ وقد أشار البخاري إلى بعضها: فمنها: صلاة المأموم فوق سطح المسجد بصلاة الإمام في أسفل المسجد، وقد حكى عن أبي هريرة أنه فعله.
وحكى ابن المنذر فعل ذلك عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله. قال: وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك: أنه أن صلى الجمعة على سطح المسجد أعادها ظهرا.
ومذهب مالك: أن الجمعة لا تصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام. وفي سائر الصلوات عنه روايتان: الجواز، والكراهة، وهي آخر الروايتين عنه.
وممن يرى جواز ذلك: الثوري وأحمد وإسحاق.
وروي سفيان، عن يونس بن عبيد، عن عبد ربه، قال: رأيت أنس بن مالك صلى يوم الجمعة في غرفة بالبصرة بصلاة الإمام.
واحتج أحمد

(2/443)


بهذا.
وروى ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، قال: رأيت أبا هريرة يصلي على سطح المسجد بصلاة الإمام.
واشترط الإمام أحمد أن يكون ذلك بقرب الإمام، أو يسمع قراءته -: نقله عنه حنبل، ولم يشترط غير ذلك.
واشترط أكثر أصحابنا - كالخرقي وأبي بكر عبد العزيز وابن أبي موسى والقاضي -: إيصال الصفوف دون قرب الإمام.
وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب، في الرجل يصلي فوق السطح بصلاة الإمام: أن كان بينهما طريق أو نهر فلا. قيل له: فأنس صلى يوم الجمعة في سطح؟ فقال: يوم جمعة لا يكون طريق الناس.
يشير إلى أن يوم الجمعة تمتلئ الطرقات بالمصلين، فتتصل الصفوف.
قال أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟ فقال أحمد ذاك تطوع.
ففرق أحمد بين الفريضة والنافلة في إيصال الصفوف.
ونقل حرب، عن أحمد خلاف ذلك، في أمرآة تصلي فوق بيت، وبينها وبين الإمام طريق، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وذكر أن أنس ابن مالك كان يفعل ذلك.
ونقل صالح بن أحمد، عن أبيه، أن ذلك يجوز يوم الجمعة، إذا ضاق المكان، كما فعل أنس.
وظاهر هذه الرواية: أنه لا يجوز لغير ضرورة.
والمذهب المنشور عنه: جوازه مطلقا، كما تقدم.
وذكر أبو بكر الرازي: أن المشهور عند أصحابهم - يعني: أصحاب أبي حنيفة - أنه يكره ارتفاع المأموم على الإمام، والإمام على المأموم، خلافا لما قاله الطحاوي من التفريق بينهما.

(2/444)


ومنها: إذا بني على قنطرة مسجد أو غيره، فإنه تجوز الصلاة إليه، حكاه عن الحسن، وخالفه غيره في ذلك.
روى حرب بإسناده، عن همام: سئل قتادة عن المسجد يكون على القنطرة؟ فكرهه. قال همام: فذكرت ذلك لمطر، فقال: كان الحسن لا يرى به بأسا.
قال حرب: وقلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه، وذكر: أراه عن ابن مسعود كراهته.
ونقل المروذي عن أحمد، قال: كره ابن مسعود أن يصلى في المسجد الذي بنى على القنطرة.
قال: وقلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد -: ترى أن أصلي في المسجد بني على ساباط؟ قال: لا؛ هذا طريق المسلمين.
وأصل هذه المسألة: أن طريق المسلمين لا يبنى فيه مسجد ولا غيره عند الإمام أحمد. وهواء الطريق حكمه عنده حكم أسفله، فلا يجوز عنده إحداث ساباط على الطريق، ولا البناء عليه. والنهر الذي تجري فيه السفن حكمه عنده كحكم الطريق، لا يجوز البناء عليه.
ورخص آخرون في بناء المساجد في الطريق الواسع، إذا لم يضر بالمارة.
ومنهم من اشترط لذلك إذن الإمام، وحكي رواية عن أحمد - أيضا.
قال الشالنجي: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضيق الطريق.
قال: وقال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: لا بأس بذلك، إلا أن يكون في الثغر مخافة العدو. وبه قال أبو خيثمة.
والبخاري يميل إلى الجواز، وقد ذكره في ((أبواب: المساجد)) ، وفي

(2/445)


((البيوع)) ، واستدل بحديث الهجرة، وأن أبا بكر ابتنى بفناء بيته بمكة مسجدا يقرأ فيه القران. وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
وأما ما حكاه أحمد، عن ابن مسعود، فروى وكيع وحرب بإسنادهما، عن ابن سيرين، أنه رأى مسجدا فوق قنطرة تحتها قذر، فقال: كان ابن مسعود يكره الصلاة في مثل هذا.
وهذه الكراهة: يحتمل أن تكون لكون القنطرة طريقا للناس، فلا يبنى عليها، كما قاله الإمام أحمد، ويحتمل أن تكون لكون القذر تحت هذا المسجد؛ فإن في جواز الصلاة في علو الأماكن المنهي عن الصلاة فيها كالحش ونحوه لأصحابنا وجهين.
ولو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاته، وأن تحرك بحركته، عند أصحابنا وأصحاب الشافعي.
وحكي عن الحنفية، أنه أن تحرك بحركته لم تصح، وإلا صحت.
وقد حكى البخاري عن الحسن، أنه يصلي على القناطر وأن جرى تحتها بول، أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة.
فأما أن كان البول يجري تحتها فقد ذكرنا حكمه آنفا، واما أن كان أمامها أو فوقها، وبينهما سترة فقد رخص فيه الحسن، كما حكاه عنه.
وعن أحمد في الصلاة إلى الحش من غير حائل روايتان: إحداهما: تصح مع الكراهة. والثانية: لا تصح، وهي اختيار ابن حامد وغيره.
ولا يكفي حائط المسجد، ولا يكون حائلا -: نص عليه أحمد.
ومن الأصحاب من تأول قوله على أن النجاسة كانت تصل إلى ما تحت مقام المصلى، فإن لم يكن كذلك كفى حائط المسجد.
ونقل حرب عن إسحاق، أنه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف، إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد، وأن

(2/446)


صلى فيه أعاد وأن كان للكنيف سترة من لبود، فلا يصلي في المسجد من ورائه، وأن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها فلا بأس.
ونقل أبو طالب، عن أحمد: إذا كان الكنيف أسفل من المسجد بذراع ونصف فلا بأس.
ورخصت طائفة في الصلاة إلى الحش إذا كان بينهما سترة.
وقال الأوزاعي، في رجل يصلي وبين يديه حش، ودونه جدار من قصب، وهو يصلي نحوه: لا أعلم به بأسا.
وقال الليث بن سعد: كتب إلي عبد الله بن نافع مولى ابن عمر: أما ما ذكرت من مصلى قبلته إلى مرحاض، فإنما جعلت السترة لتستر من المرحاض وغيره، وقد حدثني نافع، أن دار ابن عمر التي هي وراء جدار قبلة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت مربدا لأزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يذهبن فيه، ثم ابتاعته حفصه زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منهن، فاتخذته دارا.
ولكن؛ عبد الله بن نافع منكر الحديث ـ: قَالَ البخاري وغيره.
والعجب أن البخاري اعتمد على ما ذكره في رسالته إلى الليث في إنكار النهي عن الصَّلاة في أعطان الإبل، واستدل بما استدل به، ولا دلالة فيه، كما سيأتي في موضعه ـ أن شاء الله تعالى.
وعند الشافعي وأصحابه: تكره الصلاة على مدفن النجاسة، وتصح.
ومن أصحابه من كره الصلاة إلى النجاسة ـ أيضا.
وحكي عن ابن حبيب المالكي، أن من تعمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته، إلا أن تكون بعيدة جدا.
المسألة الثالثة:
إذا كان المستعلي على وجه الأرض مما لا يبقى على

(2/447)


حاله كالثلج والجليد، فقد حكى عن الحسن جواز الصلاة على الجليد.
ومعناه: إذا جمد النهر جازت الصلاة فوقه.
وقد صرح بجوازه أصحابنا وغيرهم من الفقهاء؛ فإنه يصير قرارا متمكنا
كالأرض، وليس بطريق مسلوك في العادة حتى تلحق الصلاة عليه بقارعة الطريق في الكراهة.
وحكى البخاري عن ابن عمر، أنه صلى على الثلج.
ونص أحمد على جواز الصلاة عليه والسجود عليه.
ونقل عنه حرب، قال: يبسط عليه ثوباً ويصلي. قلت: فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده؟ قال: أن أمكنه السجود عليه سجد، وإلا أومأ. قال وإذا كان الثلج باردا فإنه عذر، وسهل فيه.
قَالَ: وسمعت إسحاق - يعني: ابن راهويه - يقول: إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك، وإذا اشتد عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك، أو أدخلهما كميك، ثم اسجد كذلك.
قال: وسمعته - مرة أخرى - يقول: أن كنت في ردغة أو ماء أو الثلج، لا تستطيع أن تسجد، فاومئ إيماء، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغيرهما. انتهى.
وأنس إنما صلى على راحلته في الطين، لا على الأرض.
وحاصل الأمر: أنه يلزمه السجود على الثلج ما لم يكن عليه فيه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه، وأجزأه أن يومئ.
ولأصحابنا وجه آخر: أنه يلزمه السجود عليه بكل حال، ولا يجزئه الإيماء.

(2/448)


والثلج نوعان: تارة يكون متجلدا صلبا، فهذا حكمه حكم الجليد كما تقدم، وتارة يكون رخوا لا تستقر الأعضاء عليه، فيصير كالقطن والحشيش ونحوهما.
ومن سجد على ذلك لم يجزئه إلا من عذر، صرح بذلك طائفة من أصحابنا، وجعلوا استقرار الجبهة بالأرض شرطاً، واستدلوا بأنه لو علق بساطا في الهواء وصلى عليه لم يجزئه، وكذا لو سجد على الهواء أو الماء.
وللشافعية في ذلك وجهان:
أصحابنا عندهم: أنه يلزمه أن يتحامل على ما يسجد عليه بثقل رأسه وعنقه حتى يستر جبهته، ولا تصح صلاة بدون ذلك.
والثاني: لا يجب ذلك.
ولهم - أيضا - في الصلاة على الأرجوحة، وعلى سرير تحمله الرجال وجهان، أصحهما: الصحة.
وروى عبد الرحمان بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن شيء من أمر الصلاة، فقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض، حتى تجد حجم الأرض)) .
خرجه الإمام أحمد.
وفي إسناده لين.
وروى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا سويد بن
عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن
عمر، قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطا ثم صلى
عليه، وقال: أن الثلج لا يتيمم به، ولا يصلي عليه.

(2/449)


واحتج إسحاق بهذا الحديث.
وإسناده ضعيف؛ فإن زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان.
وقد روى أبو عبيد في ((كتاب الطهور)) بإسناد آخر، وفيه ضعف - أيضا -: أن عمر أصابه الثلج بالجابية لما قدم الشام، فقال: أن الثلج لا يتيمم به.
ولم يذكر الصلاة.
واختلف الرواة عن أحمد في الغريق في الماء: هل يومي بالسجود، أم يلزمه أن يسجد بجبهته على الماء؟ على روايتين عنه.
وقال القاضي أبو يعلى في بعض كتبه: لم يوجب أحمد السجود على الماء؛ لأنه ليس بقرار، وإنما أراد أنه يجب عليه أن يومي في الماء إلى قرب الأرض، وإن غاص وجهه في الماء.
وهذا الذي قاله بعيد جدا.
وحمل أبو بكر عبد العزيز الروايتين عن أحمد على حاليين: فإن أمكنه السجود على متن الماء سجد، وألا أومأ.
وقال أبو بكر الخلال: قول أحمد: يومئ، يريد بالركوع. وقوله: يسجد على متن الماء، في السجود.
فلم يثبت عن أحمد في الإيماء بالسجود خلافا.
ولو كان في وحل وطين لم يلزمه السجود عليه، وإنما عليه أن يومئ، ولم يحك أكثر الأصحاب فيه خلافاً، بل قال ابن أبي موسى: لا يلزمه ذلك - قولا واحدا.

(2/450)


ومنهم من خرج فيه وجها آخر: بوجوب السجود على الطين إذا قلنا: لا تجوز له الصلاة في الطين على راحلته، بل تلزمه الصلاة بالأرض، وهو رواية عن أحمد واختارها ابن أبي موسى.
وفرق ابن أبي موسى بين المسألتين، ووجه الفرق: أن المانع من الصلاة على الراحلة امتناع القيام والاستقرار الأرض دون امتناع السجود بالأرض، ولأن في السجود على الطين ضررا؛ فإنه ربما دخل في عينيه وأنفه وفمه، وربما غاص فيه رأسه وشق عليه رفعه، فلا يلزمه، بخلاف السجود على متن الماء.
وممن قال: يومئ بالسجود ولا يسجد على الطين: أبو الشعثاء وعمارة بن
غزية.
وفيه حديث مرفوع:
خرجه الطبراني وابن عدي من طريق محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا لم يقدر أحدكم على الأرض، إذا كنتم في طين أو قصب أومئوا إيماءا)) .
وفي رواية لابن عدي: ((أو في ماء أو في ثلج)) .
ومحمد بن فضاء، ضعيف؛ ضعفه يحيى والنسائي وغيرهما.
ومذهب مالك: أنه يصلي في الطين بالأرض، ولا يصلي على الراحلة.
واختلفت الرواية عنه في السجود في الطين: فروي عنه: أنه يسجد عليه. وروي عنه أنه يومئ.

(2/451)


وحمل ذلك طائفة من أصحابه على اختلاف حالين: فالحال التي يسجد عليه: إذا كان خفيفا، كما سجد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في اعتكافه في الماء والطين، وانصرف وعلى جبهته أثر الماء والطين. والحال التي يومئ: إذا كان كثيرا، يغرق فيه المصلي.
ونص أحمد على أنه إذا خشي أن تفسد ثيابه بالسجود على الطين أومأ، ولم يسجد عليه.
وكذا قال أبو الشعثاء جابر بن زيد.
خرج البخاري في هذا الباب حديثين:
الحديث الأول:
قال:

(2/452)


377 - ثنا علي بن عبد الله: ثنا سفيان: ثنا أبو حازم: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي في الناس أعلم به مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقام عليه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه فقرأ، وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقري فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقري حتى سجد بالأرض، فهذا شانه.
قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله المديني: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان أعلى من الناس، فلا بأس بأن يكون الإمام أعلى من

(2/452)


الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: أن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا
كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا.
هذا الحديث بتمامه مشهور عن ابن عيينة بهذا الإسناد، رواه عنه الشافعي وغيره، ولم يسمع منه الإمام أحمد إلا: ((كان من أثل الغابة)) - يعني: منبر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد خرج هذا القدر منه عن سفيان في ((مسنده)) . وكان سفيان يختصر الحديث أحيانا.
وإنما خرج أحمد بتمامه في ((مسنده)) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن
أبيه، عن سهل بن سعد، وقال في آخر الحديث: فلما انصرف قال: ((يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، وتعلموا صلاتي)) .
وقد خرجه البخاري في موضع آخر من ((كتابه)) ، ومسلم - أيضا - من حديث يعقوب بن عبد الرحمان، عن أبي حازم، بهذه الزيادة.
ومقصود البخاري بتخريج هذا الحديث هنا: الاستدلال على جواز الصلاة على ما يوضع على الأرض من منبر وما أشبهه كالسرير وغيره.
وما ذكره البخاري عن علي بن المديني، أن أحمد بن حنبل سأله عن هذا
الحديث، وقال: إنما أردت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان أعلى من الناس، فلا بأس بأن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث.
فهذا غريب عن

(2/453)


الإمام أحمد، لا يعرف عنه إلا من هذا الوجه، وقد اعتمد عليه ابن حزم وغيره، فنقلوا عن أحمد: الرخصة في علو الإمام على المأموم.
وهذا خلاف مذهبه المعروف عنه، الذي نقله عنه أصحابه في كتبهم، وذكره الخرقي ومن بعده، ونقله حنبل ويعقوب بن بختان، عن أحمد، أنه قال: لا يكون الإمام موضعه أرفع من موضع من خلفه، ولكن لا بأس أن يكون من خلفه ارفع.
وممن كره أن يكون موقف الإمام أعلى من المأموم: النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي.
وقد روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه أنه كرهه، ونهى عنه.
وخرج أبو داود من رواية الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك - أو ينهى عن ذلك -؟ قال: قد ذكرت حين مددتني.

(2/454)


ومن رواية ابن جريج: أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت، قال: حدثني رجل، أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار بن ياسر، وقام على دكان يصلي، والناس أسفل، فتقدم حذيفة، فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام ارفع من مقامهم)) - أو نحو هذا؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.
ورخص طائفة في ارتفاع الإمام على المأمومين.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أم الناس فوق كنيسة وهم تحتها.
وروي نحوه عن سحنون.
وأما مذهب الشافعي، فإنه قال: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده. قال: وإذا كان الإمام علم الناس مرة أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين؛ لأنه لم يرد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى على المنبر إلا مرة.
وكذا حكى ابن المنذر عن الشافعي جوازه إذا أراد تعليمهم،

(2/455)


واختاره ابن المنذر، وقال: إذا لم يرد التعليم فهو مكروه؛ لحديث ابن مسعود.
ومن أصحابنا من حكى رواية عن أحمد كذلك.
والذين كرهوا ذلك مطلقا اختلفوا في الجواب عن حديث سهل بن سعد في صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر:
فمنهم من قال: قد يفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما هو مكروه لغيره لبيان جوازه، ولا يكون ذلك مكروها في حقه في تلك الحال، ويكره لغيره بكل حال.
وهذا ذكره طائفة من أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره، ووقع في كلام الخطابي ما يشبهه.
ومنهم من قال: المكروه أن يقوم الإمام على مكان مرتفع على المأمومين ارتفاعا كذراع ونحوه، فإنه يحوج المأمومين في صلاتهم إلى رفع أبصارهم إليه للاقتداء به وهو مكروه، فأما الارتفاع اليسير فغير مكروه، ويحتمل أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان وقوفه على درجة المنبر الأولى، فلا يكون ذلك ارتفاعا كثيرا.
وتقدير الكثير بالذراع قول القاضي أبي يعلى من أصحابنا.
وقياس المذهب: أنه يرجع فيه إلى العرف.
وذكر الطحاوي - من الحنفية - أنه مقدر بما زاد على قامة الإنسان.

(2/456)


واستغرب ذلك أبو بكر الرازي.
واختلف القائلون بكراهة ذلك: هل تبطل به الصلاة، أم لا؟
فقال أكثرهم: تكره الصلاة، ولا تبطل.
وقد تقدم أن الصحابة بنوا على الصلاة خلف من أمهم مرتفعا عليهم، ولم يستأنفوا الصلاة.
وقالت طائفة: تبطل الصلاة بذلك، وهو قول مالك وابن حامد من أصحابنا، وحكي عن الأوزاعي نحوه.
واختلف أصحابنا: هل النهي متوجه إلى الإمام، أن يعلو على من خلفه، أم النهي متوجه إلى المأموم، أن يقوم أسفل من إمامه؟ على وجهين:
أحدهما: أن النهي للإمام.
فإن قلنا: أن هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة الإمام.
وهل تبطل صلاة من خلفه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد في صلاة من اقتدى
بإمام، صلاته فاسدة.
والثاني: أن النهي متوجه إلى المأمومين خاصة.
فعلى هذا؛ أن كان الإمام في العلو وحده، وقلنا: هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة المأمومين وصلاة الإمام؛ لأنه صار منفردا، وقد نوى الإمامة، وهذا مبطل عند أصحابنا.
وأن كان معه في العلو أحد صحت صلاته وصلاة من معه، وفي صلاة من أسفل منهم الخلاف السابق.
وأعلم؛ أنه لم يقع في ((صحيح البخاري)) حكاية قول لأحمد في غير هذه
المسألة، وهو خلاف مذهبه المعروف في كتب أصحابه، ولم أعلم أحدا منهم حكى ذلك عن أحمد، إلا أن القاضي أبا يعلى حكاه في ((كتاب الجامع الصغير)) له وجها. والله أعلم.

(2/457)


وفي قول سهل بن سعد: ((لم يبق أعلم بالمنبر مني)) : دليل على أن من اختص بعلم، فإنه لا يكره له أن ينبه على اختصاصه به؛ ليؤخذ عنه، وتتوفر الهمم على حفظه وضبطه عنه، وقد سبق في ((كتاب: العلم)) شيء من ذلك.
وبقية فوائد الحديث تذكر في مواضع أخر - أن شاء الله تعالى.
الحديث الثاني:
قال:

(2/458)


378 - ثنا محمد بن عبد الرحيم: ثنا يزيد بن هارون: أبنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سقط عن فرس فجحشت ساقه - أو كتفه - وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له درجها من جذوع النخل، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر
فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وأن صلى قائما فصلوا قياما)) . ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، انك آليت شهرا؟ فقال: ((أن الشهر تسع وعشرون)) .
قال الخطابي: ((الجحش)) : الخدش، أو أكبر منه. و ((المشربة)) : شبه الغرفة المرتفعة عن وجه الأرض.
وضبط غيره: ((راءها)) بالفتح والضم.
ومقصود البخاري بتخريج الحديث هاهنا: أنه تجوز الصلاة في الغرف

(2/458)


والعلالي.
وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتزل في هذه المشربة شهرا لهجره لنسائه، ولم يدخل إلى نسائه حتى فرغ الشهر، ولم ينقل: هل كان برئ مما أصابه قبل الشهر، أم لا؟ والله أعلم بذلك.
وفي الحديث: دليل على أن المريض الذي يشق عليه حضور المسجد له الصلاة في بيته، مع قرب بيته من المسجد.
وفيه: أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة؛ لتحصيل فضل الجماعة.
وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب على الأعيان، كما هو رواية عن أحمد؛ فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشربته.
وأما صلاة القائم خلف الجالس، فقد بوب البخاري عليها في موضع آخر، ويأتي الكلام عليها فيه أن شاء الله تعالى -، وكذلك بقية فوائد الحديث.

(2/459)


19 - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد

(3/5)


379 - حدثنا مسدد، عن خالد: ثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
قد سبق هذا الحديث في ((أبواب الحيض)) ، والاستدلال به على طهارة ثياب الحائض، وأنه تجوز الصلاة فيها مل لم ير فيها نجاسة.
ويستدل به - أيضا - على أن المصلي إذا حاذته امرأة وكانت إلى جانبه، فإن صلاته لا تفسد بذلك، إذا كانت المرآة في غير صلاة.
وقد نص على ذلك سفيان الثوري وأحمد وإسحاق، ولا نعلم فيه خلافا.
وإنما اختلفوا فيما إذا كانا جميعا في صلاة واحدة، وليس بينهما سترة:
فقال مالك والشافعي وأبو ثور وأكثر أصحابنا: لا تبطل بذلك صلاة واحد منهما مع الكراهة للرجل في مصافتها، وفي التأخير عنها.
وقالت طائفة: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها بحيالها، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وطائفة من أصحابنا، منهم: أبو بكر عبد العزيز، وأبو حفص البرمكي، وزاد: أنه تبطل صلاتها - أيضا.

(3/5)


ومن أصحابنا من خص البطلان بمن يليها دون من خلفها، ولا وجه له، ونص أحمد يدل على خلافه.
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي، أو بين
يديه؟ فقال: أن كانت بحياله فهو أسهل من أن تكون بين يديه. قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: ما أدري. وقال: أن كانت المرآة في غير الصلاة فإنه لا بأس؛ قد كانت عائشة بين يدي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقال إسحاق: تفسد صلاة المرآة دون الرجل؛ لأنها هي المنهية عن مصافة الرجل وعن أن تتقدم بين يديه، فتختص صلاتها بالبطلان، لعصيانها بالمخالفة دونه.
وهذا ينبغي تقييده بما إذا كان هو يصلي قبل صلاتها، ثم دخلت في الصلاة
بعده.
وقد قال محمد بن نصر: ثنا حسان بن إبراهيم، في رجل صلى وركز بين يديه نشابة - أو لم يركز -، ثم جاءت امرأة فصلت أمامه والنشابة بينهما: هل تفسد
صلاته؟ : فقالَ: قَالَ سفيان: أن لم يركز فسدت صلاته. قلت: أرأيت أن ركز بعدما رآها تصلي أمامه: هل تفسد صلاته؟ قالَ: لا.
وقال الأوزاعي في امرأة تصلي بصلاة زوجها: تقوم خلفه؛ فإن ضاق مكانهما قامت عن يمينه، وجعلا بينهما سترة، فإن كانا في بيت فصلت امرأة في ناحية وصلى زوجها في ناحية بينهما عرض البيت وطوله فلا يفسد ذلك عليه صلاته.
وقال سفيان: أن كانت المرآة تصلي غير صلاة الرجل تفسد عليه صلاته.

(3/6)


وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا هشام بن سعد: حدثني صالح بن جبير الأردني، عن رجل، قال: جئت عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين، لي بيت فتكلف امرأتي فلا يسعنا إلا أن تقوم حذائي؟ قال: أجعل بينك وبينها ثوبا، ثم صل ما شئت.
أبنا إسرائيل: حدثنا ثوير، قال: سألت مجاهدا، قلت: اصلي وامرأتي إلى جنبي؟ قالَ: لا بأس.
وقد ضعف الشافعي المروي عن عمر في هذا، وقال: لا يعرف.
وخرجه البيهقي من طريق برد بن سنان، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث، قال: سالت عمر بن الخطاب، قلت: إنا نبدو فنكون في الأبنية، فإن خرجت قررت، وأن خرجت امرأتي قرت؟ فقال عمر: أقطع بينك وبينها ثوبا، ثم ليصل كل واحد منكما.
وخرجه الإسماعيلي في ((مسند عمر)) من رواية صفوان بن عمرو: ثنا عبد الرحمان بن جبير بن نفير، عن الحارث بن معاوية الكندي، أنه سال عمر، قال: ربما كنت أنا والمرأة في ضيق، فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت تجاهي، وأن صلت خلفي خرجت من البناء؟ قال: استر بينك وبينها بثوب، ثم تصلي وراءك أن شئت.

(3/7)


20 - باب
الصلاة على الحصير
وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قياما.
وقال الحسن: تصلي قائما، ما لم تشق على صاحبك، تدور معها، وإلا
فقاعدا.
إنما افتتح هذا الباب بذكر الصلاة في السفينة؛ لأن المصلي في السفينة لا يمكنه الصلاة على التراب، ولا على وجه الأرض، وإنما يصلي على خشب السفينة، أو ما فوقه من البسط أو الحصير أو الأمتعة والأحمال التي فيها.
ولهذا المعنى - والله أعلم - روي عن مسروق ومحمد بن سيرين، أنهما كانا يحملان معهما في السفينة لبنة أو آجرة يسجدان عليها، والظاهر: أنهما فعلا ذلك لكراهتهما السجود على غير أجزاء الأرض، أو أن يكون اختارا السجود على اللبنة على الإيماء، كما اختار قوم من العلماء للمريض أن يسجد على وسادة ونحوها ولا يومئ.
وروى حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين، أن أنس بن مالك صلى بهم في سفينة على بساط.

(3/8)


وقال حرب: قلت لأحمد في الصلاة في السفينة: يسجدون على الأحمال والثياب ونحو ذلك؟ فسهل فيه.
قال: وقال إسحاق: يصلي فيها قائما على البسط.
وروى ابن أبي شيبة: ثنا مروان بن معاوية، عن حميد، عن عبد الله ابن أبي عتبة مولى أنس، قال: سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله - قال حميد: وناس قد سماهم -، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما، ونصلي خلفه قياما وولو شئنا لأرفينا وخرجنا.
ورواه الأثرم عن ابن أبي شيبة، وذكر أن أحمد احتج به.
وقد رواه عن حميد: معاذ بن معاذ وسفيان الثوري، وقال: أراه ذكر منهم: أبا هريرة.
وروى الأثرم: ثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا عبد الله بن مروان، قال: سألت
الحسن، قلت: أسافر، فكيف الصلاة في السفينة؟ قال: قائما، ما لم يشق على أصحابك. قلت: أنها عواقيل؟ قال: أدرها كما تدور، فإذا استقبلت القبلة فصله.
وأكثر العلماء على أن المصلي في السفينة يلزمه أن يصلي قائما إذا قدر على ذلك من غير ضرر، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد.

(3/9)


وقالت طائفة: لا يلزمه القيام، وله أن يصلي قاعدا بكل حال إذا كانت
سائرة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وروي عن أنس، أنه صلى بهم في السفينة قاعدا.
وعن مجاهد، قال: كنا مع جنادة بن أبي أمية في البحر، فكنا نصلي قعودا.
وهذه قضايا أعيان، يحتمل فعلوا ذلك للخوف على أنفسهم، أو لضرر يحصل لهم بالقيام.
وقد روي في هذا حديث مرفوع عن جعفر بن برقان، عن

(3/10)


ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر جعفر بن أبي طالب وأصحابه أن يصلوا في السفينة قياما، إلا أن يخافوا الغرق.
وقد رواه عن جعفر بن برقان: عبد الله بن داود الخريبي، ولم يسمعه منه، بل قال: ثناه رجل من أهل الكوفة من ثقيف، عن جعفر بن برقان.
واختلف عليه بعد ذلك في إسناده.
فقيل: عنه، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقيل: عنه، عن ابن عباس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقيل: عنه، عن ابن عمر، عن جعفر بن أبي طالب.
ورواه حسين بن علوان، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن عباس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وحسين، متروك الحديث.
ورواه - أيضا - أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
خرجه من طريقه الدارقطني والبيهقي.
وهذا منكر، وفي صحته عن أبي نعيم نظر.
وقد خرجه الدارقطني من رواية بشر بن فافا، عنه.
وهذا رجل لا يعرف حاله بالكلية، وقد وصفه بالجهالة جماعة، منهم عبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي.
وخرجه الحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي الحنين، عن أبي نعيم.
وزعم الحاكم أنه على شرط الشيخين، وما أبعده من ذلك، ولو كان مقاربا لشرط البخاري فضلا عن أن يكون على شرطه لذكره تعليقا، ولم يقتصر على ما روى عن الصحابة خاصة.
وقال البيهقي: هو حسن. والله أعلم.

(3/11)


وقول الحسن: يدورون كلما دارت - يعني: أنهم يصلون إلى القبلة، فكلما انحرفت السفينة عن القبلة داروا معها.
وهذا مع القدرة، فإذا عجزوا عن ذلك للخوف على أنفسهم فإنه يكفيهم الاستقبال في أول الصلاة، نص عليه مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة. والله أعلم.
ثم قال البخاري - رحمه الله -:

(3/12)


380 - ثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: ((قوموا فلأصلي لكم)) . قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء، فقام

(3/12)


رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين، ثم انصرف.
((مليكة)) : قال كثير من الناس: هي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قالوا: والضمير في قوله: ((أن جدته)) إليه يعود، لا إلى أنس.
وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق، عن مالك، وقال: يعني: جدة إسحاق.
وهذا تفسير من بعض رواة الحديث.
وقد ذكر ابن عبد البر وغيره: أنها هي أم سليم أم أنس بن مالك؛ فإن أبا طلحة تزوجها بعد أبي أنس، فولدت له عبد الله.
وقيل: بل مليكة أختها أم حرام زوجة عبادة، وسماها جدته لأنها أخت جدته، على حد قوله تعالى حاكيا عن بني يعقوب، أنهم قالوا لأبيهم: {نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [البقرة:133] ، فإن إسماعيل عمه، والعم صنو الأب.
وظاهر سياق الحديث: يدل على أن مليكة جدة أنس، وهذا هو الأظهر. والله أعلم.
وروي صريحا من رواية مقدم بن يحيى، عن عمه القاسم، عن عبيد الله بن
عمر، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، قال: أرسلت جدتي إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واسمها: مليكة -، فجاءنا، فحضرت الصلاة -

(3/13)


وذكر الحديث.
خرجه أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) .
وقد ذكر ابن سعد: أن مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، هي أم حرام وسليم وأم سليم وأم حرام، أولاد ملحان.
فتبين بهذا أن مليكة جدة أنس حقيقة، ولا يمنع من هذا أنه لم يذكرها في أسماء الصحابيات كثير ممن جمع في أسماء الصحابة؛ لأن هذا الحديث الصحيح يشهد بذلك، والاعتماد عليه أقوى من الاعتماد على قول مثل ابن إسحاق والواقدي.
ويعضد صحة هذا: أن أحدا ممن يعتمد على قوله لم يسم أم سليم: مليكة، وقول أنس: ((فقمت إلى حصير لنا)) يدل على أن هذا البيت كان بيت أم سليم أم
أنس.
وقد رواه ابن عيينة، عن إسحاق بن عبد الله مختصرا، وصرح فيه بأن العجوز التي صلت وراءهم هي أم سليم أم أنس، وهذا يدل على أنها هي التي دعت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى طعامها.
وخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد، عن إسحاق بن عبد الله،

(3/14)


عن أنس، أن أم سليم سألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يأتيها ويصلي في بيتها فتتخذه مصلى، فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء، فصلى عليه وصلوا معه.
وقوله: ((قد اسود من طول ما لبس)) يدل على أن لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه.
واستدل بذلك من حرم الجلوس على الحرير وافتراشه؛ لأن افتراش فرش الحرير وبسطه لباس له، فيدخل في نصوص تحريم لباس الحرير.
وزعم ابن عبد البر: أن هذا يؤخذ منه أن من حلف لا يلبس ثوبا، وليس له نية ولا ليمينه سبب، فإنه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الثياب؛ لأن ذلك يسمى لباسا.
وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإن اللبس المضاف إلى الثوب إنما يراد به اشتمال البدن أو بعضه به دون الجلوس عليه، بخلاف اللبس إذا أضيف إلى ما يجلس عليه ويفترش، أو أطلق ولم يضف إلى شيء، كما لو حلف لا يلبس شيئا.
فجلس على حصير، أو حلف لا يلبس حصيرا فجلس عليه.
ولو تعلق الحنث بما يسمى لباسا بوجه ما، لكان ينبغي أن يحنث بمضاجعة زوجته وبدخول الليل عليه؛ قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ} [البقرة:187] وقال: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً} [النبأ:10] .
وكل ما لابس الإنسان من جوع أو خوف فهو لباس؛ قَالَ تعالى: {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} [النحل:112] .

(3/15)


ولا نعلم خلافا أنه لو حلف لا يجلس على بساط، فجلس على الأرض لم
يحنث، وقد سماها الله بساطا، وكذلك لو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء، وقد سمى الله السماء سقفا، وكذلك لو حلف لا يجلس في ضوء سراج فجلس في ضوء الشمس.
فإن هذه الأسماء غير مستعملة في العرف، والأيمان إنما تنصرف إلى ما يتعارفه الناس في مخاطباتهم دون ما يصدق عليه الاسم بوجه ما في اللغة على وجه التجوز. والله أعلم.
وإنما قال أصحابنا: لو حلف ليرين امرأته عارية لابسة أنه يبرأ برؤيتها في الليل عارية؛ لأن جمعه بين عريها ولبسها قرينة تدل على أنه لم يرد لبسها لثيابها؛ فإن ذلك لا يجتمع مع عريها.
وأما نضح الحصير: فاختلف في معناه:
فقيل: هو تطهير له، وإزالة لما يتوهم فيه من إصابة النجاسة له مع كثرة استعماله وطول عهده في بيته يتربى فيه أولاد صغار.
وعلى هذا؛ فقيل: أن النضح هو الغسل، وقيل: بل هو الرش.
وهذا يستدل به على تطهير ما شك في نجاسته بالنضح، وقد سبق ذكر ذلك في ((كتاب: الوضوء)) ، وأن عمر وغيره فعلوه، وأن من الناس من خالف فيه، وقال: لا يزيده النضح إلا شراً.
وقيل: بل النضح هو تنظيف له من الوسخ، وتلين له.
وعلى هذا؛ فالمراد بالنضح فيه بالرش على ظاهر اللفظ.
وهو

(3/16)


الأظهر. والله أعلم.
ويشهد لذلك: ما خرجه مسلم من حديث أبي التياح، عن أنس، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونقوم خلفه، فيصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل.
وخرج - أيضا - من رواية الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: ثنا أبو سعيد الخدري، أنه دخل على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.
وهذه الصلاة كانت تطوعا؛ يدل على ذَلكَ: ما خرجه مسلم من حديث
ثابت، عن أنس، قَالَ: دخل النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علينا، وما هوَ إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالَ: ((قوموا، فلأصلي بكم)) ، في غير وقت الصلاة، فصلى بنا.
وخرجه أبو داود، وعنده: فصلى بنا ركعتين تطوعا.
وإنما خرجه البخاري في هذا الباب لأجل صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الحصير، وقد خرجه في موضع آخر من ((كتابه)) هذا، ولفظه: فقام عليه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
يعني على الحصير الذي نضح.
وقد تبين برواية أبي التياح، عن أنس، أنه كان من جريد النخل، وقد

(3/17)


سمي في بعض الروايات بساطا؛ لأنه يبسط.
وخرج أبو داود من رواية قتادة، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة احيانا فيصلي على بساط لها، وهو حصير ننضحه بالماء.
وقد خرج البخاري - أيضا - في موضع آخر من ((كتابه)) هذا من حديث أنس بن سيرين، عن أنس، أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، أني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلا ضخما -، فصنع للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طعاما، فدعاه إلى منزله فبسط له
حصيرا، ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين.
فدلت هذه الأحاديث على جواز الصَّلاة على الحصير.
وفي حديث أبي سعيد الذي خرجه مسلم التصريح بأنه سجد عليه.
وكذلك روى من حديث أنس.
خرجه الإمام أحمد من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بيت أم سليم على الحصير قديم قد تغير من القدم. قال: ونضحه بشيء من الماء، فسجد عليه.
وأكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من الأرض.

(3/18)


وممن روي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبو ذر.
وقال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري.
وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.
والسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء.
وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض.
وروي عن أبي بكر الصديق، أنه رأى قوما يصلون على بسط، فقال لهم: أفضوا إلى الأرض.
وفي إسناده نظر.
وروي عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض. ونحوه عن علي بن الحسين.
وقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي.
وعنه، أنه قال: لا بأس أن يصلي الحصير، لكن لا يسجد عليهِ.
ونقل حرب، عن إسحاق، قال: مضت السنة من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض. قال: وأن

(3/19)


سجد الرجل على الأرض فهو أحب إلي، وأن أفضى بجبهته ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.
وأكثر صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت على الأرض، يدل على ذلك: أنه لما وكف المسجد وكان على عريش فصلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة الصبح، وانصرف واثر الماء والطين على جبهته وأنفه.
وخرج أبو داود من رواية شريح بن هانئ، عن عائشة، قالت: لقد مطرنا مرة بالليل، فطرحنا للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نطعا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقياً الأرض بشيء من ثيابه قط.
وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: قالت: ما رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتقي الأرض
بشيء، إلا مرة؛ فإنه أصابه مطر فجلس على طرف بناء، فكأني أنظر إلى الماء ينبع من ثقب كان فيه.
وخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهما، وعندهم: أن شريحا قَالَ: سالت عائشة عن صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت الحديث.
وفي رواية لابن جرير: أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على شيء قط، إلا أنه أصابنا مطر ذات ليلة، فاجتر نطعا، فصلى عليه.
وخرجه الطبراني، ولفظه: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا صلى لا يضع تحت قدميه
شيئا، إلا إنا مطرنا يوما فوضع تحت قدميه نطعا.

(3/20)


وهذه الرواية من رواية قيس بن الربيع، عن المقدام بن شريح عن أبيه.
وخرج بقي بن مخلد في ((مسنده)) من رواية يزيد بن المقدام بن شريح، عن
أبيه، عن جده، قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن أناسا يصلون على هذه الحصر، ولم أسمع الله يذكرها في القران، إلا في مكان واحد: {لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً} [الإسراء:

(3/21)


8] ، أفكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على الحصير.
وهذا غريب جداً.
ويزيد بن المقدام، قال أبو حاتم: يكتب حديثه.
وخرج الإمام أحمد: ثنا عثمان بن عمر: ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن، عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي على خمرة، فقال: ((يا عائشة، ارفعي حصيرك، فقد خشيت أن يكون يفتن الناس)) .
وهذا غريب جدا.
ولكنه اختلف فيه على يونس:
فرواه مفضل بن فضاله، عن يونس، عن الزهري، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي على الخمرة، يسجد لها.
ورواه شبيب بن سعيد، عن يونس، عن الزهري - مرسلاً.
ورواه ابن وهب في ((مسنده)) عن يونس، عن الزهري، قال: لم أزل اسمع أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على الخمرة - وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على الخمرة ويسجد لها.

(3/21)


فرواه بالوجهين جميعاً.
وأما رواية عثمان بن عمر، عن يونس، فالظاهر أنها غير محفوظة، ولا تعرف تلك الزيادة إلا فيها.

(3/22)


21 - باب
الصلاة على الخمرة

(3/23)


381 - حدثنا أبو الوليد: ابنا شعبة: ثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن
شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على الخمرة.
((الخمرة)) : الحصير، كذا جاء تفسيره في بعض روايات هذا الحديث، وكذا فسره الإمام أحمد وغيره.
وقال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل، ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في الصلاة أو مضطجعا أو أكثر من ذلك، فهو حينئذ حصير، وليس
بخمرة.
وقد سبق في الباب الماضي من رواية أخرى: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي على
الخمرة، ويسجد عليها.
وقد روى صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الخمرة من روايات عدة من الصحابة من طرق كثيرة، ولم يخرج في ((الصحيحين)) سوى حديث ميمونة، ولم يخرج في بقية الكتب الستة سوى حديث لابن عباس، خرجه الترمذي،

(3/23)


وأسانيدها كلها لا تخلو من مقال.
وقد كان ابن عمر من الصحابة يصلون على الخمرة، وإنما يكره ذلك من يكره السجود على غير الأرض.
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يصلى على الخمرة، ويؤتى بتراب حر، فيوضع عليها في موضع سجوده، فيسجد عليه.

(3/24)


22 - باب
الصلاة على الفراش
وصلى أنس على فراشه.
وقال أنس: كنا نصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيسجد أحدنا على ثوبه.
حديث أنس المرفوع، قد خرجه البخاري بإسناده في الباب الأتي، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - أن شاء الله.
وحديثه الموقوف، خرجه ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك، عن حميد، عن أنس أنه كان يصلي على فراشه.
ثنا حفص، عن ليث، عن طاوس، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه.
وأصل هذه المسائل: أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم.
وقد روي معناه عن عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس.
وروي عن ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد.
وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.

(3/25)


وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.
وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا. انتهى.
ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب ((تهذيب المدونة)) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها. انتهى.
وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
وقول مجاهد وجابر بن زيد الذي حكاه ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان: لأنهما مما ينبت من الأرض.
وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد.
قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه؛ ليحصل تتريب وجهه في سجوده.
قلت: والأول اظهر؛ لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة.

(3/26)


خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:

(3/27)


382 - ثنا إسماعيل - هو: ابن أبي أويس -: ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن عائشة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على الفراش: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تنام على فراش النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي ينام هو وعائشة عليه، وكان يقوم فيصلي من الليل وهي نائمة معترضة بين يديه على الفراش، وكانت رجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليسجد في موضع، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه، وكانت رجلاها عليه. والله أعلم.
مع أنه يحتمل أن تكون رجلاها خرجت عن الفراش حتى صارت على الأرض في موضع سجوده.
ويدل على ذلك: ما رواه عبيد الله بن عمر، عن القاسم، أن عائشة قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي فتقع رجلي بين يديه - أو بحذائه -، فيضربها فاقبضها.

(3/27)


الحديث الثاني:
قال:

(3/28)


383 - ثنا يحيى بن بكير: [ثنا الليث] ، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.
الظاهر: أنه إنما خرج هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الباب؛ لأنه فهم منه أن قوله: ((على فراش أهله)) يتعلق بقولها: ((كان يصلي)) ، وأن المراد: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي على فراش أهله وعائشة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فيكون في الكلام تقديم وتأخير.
وقد خرجه في ((أبواب: المرور بين يدي المصلي)) من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه: اخبرني عروة، أن عائشة قالت لقد كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
وخرجه - أيضا - من طريق هشام، عن عائشة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه.
وخرجه أبو داود من هذا الوجه، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه.

(3/28)


وكل هذه الألفاظ تبين أن المراد: أن نومها كان على الفراش، لا أن صلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت على الفراش.
الحديث الثالث:
قال:

(3/29)


384 - ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث، عن يزيد - هو: ابن أبي حبيب -، عن عراك، عن عروة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
هذا مرسل من هذا الوجه.
ودلالة لفظه كدلالة الذي قبله.
وقد روي حديث هشام، عن أبيه بلفظ يدل على ما فهمه البخاري، فرواه أبو العباس السراج الحافظ: ثنا هناد بن السري: ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل على الفراش الذي ينام عليه وأن بينه وبين القبلة.
وهذا من تغيير بعض الرواة بالمعنى الذي فهمه من الحديث؛ لاتفاق الحفاظ من أصحاب عروة على غير هذا اللفظ، وليس أبو معاوية بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش.

(3/29)


23 - باب
السجود على الثوب في شدة الحر
وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه في كمه.
روى ابن أبي شيبة: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، أن أصحاب
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.
فقد تضمن ما قاله الحسن في هذا مسألتين:
إحداهما:
سجود المصلي ويداه في كمه، أو في ثوبه، وقد حكى عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه.
وروى أبو نعيم ووكيع في ((كتابيهما)) عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يصلون في برانسهم ومساتقهم وطيالستهم، لا يخرجون أيديهم.
وروى وكيع، عن الأعمش، عن محارب - أبو وبرة -، قَالَ: كان ابن عمر يلتحف بالملحفة، ثُمَّ يسجد فيها، لا يخرج يديه.

(3/30)


والصحيح عن ابن عمر: ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال: ولقد رايته في يوم شديد البرد ويخرج يديه من تحت برنس له.
وممن كان يسجد ويداه في ثوبه لا يخرجهما: سعيد بن جبير، وعلقمة، ومسروق، والأسود.
وحكى ابن المنذر، عن عمر الرخصة في السجود على الثوب في الحر، وعن عطاء وطاوس. قال: ورخص فيه للحر والبرد النخعي والشعبي، وبه قال مالك والأوزاعي واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص الشافعي في وضع اليدين على الثوب في الحر والبرد. انتهى.
ونقل ابن منصور، عن أحمد وإسحاق: لا يسجد ويداه في ثوبه، إلا من برد أو علة، وكذا نقل غير واحد عن أحمد: أنه لا يفعل ذلك إلا من علة، ولا يفعله من غير علة.
وروى عنه جماعة من أصحابه: أنه لا باس بذلك، ولم يقيده بالعلة، فيحتمل أن يكون ذلك رواية عنه بعدم الكراهة مطلقا، ويحتمل أن تحمل رواياته المطلقة على رواياته المقيدة، وكلام أكثر أصحابنا يدل على ذلك، وفيه نظر.
وبكل حال؛ فيجرئ السجود وأن لم يباشر الأرض بيديه رواية واحدة، ولا يصح عن أحمد خلاف ذلك البتة، وإنما اصل نقل الخلاف في ذلك عن أحمد مأخوذ من كتب مجهولة

(3/31)


لا يعرف أصحابها، فلا يعتمد عليها.
ومذهب مالك: أنه أن كان حر أو برد جاز له أن يبسط ثوبا يسجد عليه، ويجعل عليه كفيه، مع قوله: يكره السجود على الثياب من غير عذر، كما سبق.
وللشافعي قولان في وجوب السجود على الكفين.
وعلى قوله بالوجوب، فهل يجب كشفهما أو يجوز السجود عليهما وهما في
كمه؟ على قولين له - أيضا -، أصحهما: أنه يجوز.
وعلى القول الآخر، فإنما يجب كشف أدنى جزء منهما، لا كشف جميعهما.
المسألة الثانية:
سجود الرجل على كور عمامته وعلى قلنسوته، وقد حكى الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه.
وممن روي عنه أنه كان يسجد على كور عمامته: عبد الله بن أبي أوفى، لكن من وجه فيه ضعف.
وروى عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يسجد على كور عمامته.
وقد خالفه من هو أحفظ منه كما سيأتي.
وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس.
ورخص فيه ابن المسيب والحسن ومكحول والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق.

(3/32)


وكان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على كور عمامة له غليظة، تحول بينه وبين الأرض.
وقد روي ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه كان يفعله، من وجوه كلها باطلة، لا يصح منها شيء -: قاله البيهقي وغيره.
وروي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النهي عنه، من وجوه مرسلة، وفيها ضعف - أيضا.
وروي عن علي، قال: إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته.
وكان عبادة بن الصامت يفعله.
وروى أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يسجد على كور العمامة.
وروى عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان يحسر عن جبهته كور العمامة إذا سجد، ويخرج يديه، ويقول: أن اليدين تسجدان مع الوجه.
وكره ابن سيرين السجود على كور العمامة.
وعن عمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك.
وقال النخعي وميمون بن مهران: أبرز جبيني أحب إلي.
وقال عورة: يمكن جبهته من الأرض.

(3/33)


وقال مالك: من صلى على كور العمامة كرهته، ولا يعيد، وأحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى تمس الأرض بذلك -: نقله صاحب ((تهذيب المدونة)) .
ومذهب الشافعي: لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته، ولا على طرف ثوبه وما هو متصل به، حتى يكشف عن بعض محل سجوده فيباشر به المصلي.
وكره أحمد السجود على كور العمامة، إلا لعلة من حر أو برد يؤذيه، فلم يكرهه كذلك.
وقال - في رواية صالح -: لا باس بالسجود على كور العمامة، وأعجب إلي أن يبرز جبهته ويسجد عليها.
وقال - في رواية أبي داود -: لا يسجد على كور العمامة، ولا على القلنسوة. قيل له: فمن صلى هكذا يعيد؟ قال: لا، ولكن لا يسجد عليها.
ولم يذكر القاضي أبو يعلى في ((الجامع الكبير)) وغيره من كتبه في صحة صلاته على كور العمامة ونحوها خلافا.
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه إذا سجد على كور عمامته لغير حر ولا برد أنه لا يجزئه.
ولم نجد بذلك نصا عنه صريحا بالإعادة، إنما النص عنه بكراهته والنهي عنه.
وقد نقل أبو داود النهي عنه مع الإجزاء.
ونهى أحمد ابنه عبد الله

(3/34)


عن سجوده في الصلاة على كمه، ولم يأمره بالإعادة.
وأما من نقل رواية عن أحمد بالإعادة مطلقا بذلك فلا يصح نقله.
وقول ابن أبي موسى: أن سجد على قلنسوته لم يجزئه - قولا واحدا -، لا يصح، ورواية أبي داود عن أحمد ترده.
ولو كان جبينه جريحا وعصبه بعصابة، جاز السجود عليها عند الشافعي، ولا إعادة عليه، ومن أصحابه من حكى وجها ضعيفا بالإعادة.
ولم يرخص عبيدة السلماني في السجود على العصابة للجرح، وهذا حرج شديد تأباه السمحة.
قال البخاري - رحمه الله -:

(3/35)


385 - ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك - هو: الطيالسي -: ثنا بشر بن المفضل: ثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
وقد خرجه في موضع آخر من ((كتابه)) من طريق ابن المبارك، عن خالد بن
عبد الرحمان - وهو: ابن بكير السلمي البصري -: حدثني غالب القطان، عن بكر المزني، عن أنس، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالظهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

(3/35)


وقد خرجه مسلم من طريق بشر بن المفضل، عن غالب، ولفظه: كنا نصلي مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شدة الحر، فإذا لم يستطع احدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
وخرجه البخاري في أواخر ((الصلاة)) كذلك.
وقد خرجه الترمذي من طريق خالد بن عبد الرحمان، وقال: حسن صحيح.
وإنما ذكرت هذا؛ لأن العقيلي قال: حديث أنس في هذا: فيه لين، ولعله ظن تفرد خالد به، وقد قال هو في خالد: يخالف في حديثه، وقد تبين أنه تابعه بشر بن المفضل على جلالته وحفظه.
وقد أدخل بعض الرواة في إسناد هذا الحديث: ((الحسن البصري)) بين بكر وأنس، وهو وهم -: قاله الدارقطني.
ومن تأول هذا الحديث على أنهم كانوا يسجدون على ثياب منفصلة عنهم، فقد أبعد، ولم يكن أكثر الصحابة - أو كثير منهم - يجد ثوبين يصلي فيهما، فكانوا يصلون في ثوب واحد كما سبق، فكيف كانوا يجدون ثيابا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الأرض ببعضها؟!
وقد روي عن أنس حديث يخالف هذا:
خرجه أبو بكر ابن أبي داود في ((كتاب الصلاة)) له: ثنا محمد بن عامر الأصبهاني: حدثني أبي: ثنا يعقوب، عن عنبسة، عن عثمان الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كنا

(3/36)


نصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الرمضاء فإذا كان في ثوب أحدنا فضلة فجعلها تحت قدميه ولم يجعل تحت جبينه؛ لأن صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت خفيفة في إتمام.
وقال: سنة تفرد بها أهل البصرة.
قلت: يشير إلى تفرد عثمان الطويل به عن أنس، وهما بصريان، وعثمان هذا قد روى عنه شعبة وغيره، وقال أبو حاتم فيه: هو شيخ.
وأما من قبل عثمان فهم ثقات مشهورون، فعنبسة هو: ابن سعيد قاضي الري، أصله كوفي، ثقة مشهور، وثقه أحمد ويحيى. ويعقوب هو: القمي، ثقة مشهور - أيضا - وعامر هو: ابن إبراهيم الأصبهاني، ثقة مشهور من أعيان أهل أصبهان، وكذلك ابنه محمد بن عامر.
ولكن إسناد حديث بكر أصح، ورواته أشهر؛ ولذلك خرج في ((الصحيح)) دون هذا. والله أعلم.
واستدل بعض من لم ير السجود على الثوب بما روى أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب، قال: شكونا إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلاة

(3/37)


في الرمضاء، فلم يشكنا.
خرجه مسلم.
وفي رواية له - أيضا -: أتينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا.
قالوا: والمراد بذلك أنهم شكوا إليه مشقة السجود على الحصى في شدة الحر، واستأذنوه أن يسجدوا على ثيابهم، فلم يجبهم إلى ما سألوا، ولا أزال شكواهم.
واستدلوا على ذلك: بما روى محمد بن جحادة، عن سليمان بن أبي هند، عن خباب، قال: شكونا إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شدة الحر في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا.
ويجاب عن ذلك: بأن حديث خباب اختلف في إسناده على أبي إسحاق: فروي عنه، عن سعيد بن وهب، عن خباب. وروي عنه، عن حارثة بن مضرب، عن
خباب.
وقد قيل: إنهما من مشايخ أبي إسحاق المجهولين الذين لم يرو عنهم غيره، وفي إسناده اختلاف كثير؛ ولذلك لم يخرجه البخاري.
وأما معنى الحديث: فقد فسره جمهور العلماء بأنهم شكوا إلى

(3/38)


رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصلاة في شدة الحر، وطلبوا منه الإبراد بها، فلم يجبهم، وبهذا فسره رواة الحديث، منهم: أبو إسحاق وشريك.
وقد خرجه البزار في ((مسنده)) ، وزاد فيه: وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي الظهر بالهجير.
وخرجه ابن المنذر، وزاد في آخره: وقال: ((إذا زالت الشمس فصلوا)) .
وأما رواية من زاد فيه: ((في جباهنا واكفنا)) ، فهي منقطعة.
حكى إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، أنه قال: هي مرسلة.
يعني: أن سليمان بن أبي هند لم يسمع من خباب.
وعلى تقدير صحتها، فقد يكون شكوا إليه ما يلقونه من شدة حر الحصى في سجودهم، وأنه لا يقيهم منه ثوب ونحوه.
وأيضا؛ فلو كانوا قد طلبوا منه السجود على ثوب يقيهم حر الرمضاء لأمرهم بالسجود على ثوب منفصل؛ فإن ذلك لا يكره عند الشافعي ولا عند غيره؛ لشدة الحر كما سبق.
فإن قيل: فحمله على هذا ترده أحاديث الأمر بالإبراد بالظهر في شدة الحر.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أن ذلك كان قبل أن يشرع الإبراد بها، ثم نسخ، وقد روي من حديث المغيرة ما يدل على ذلك.

(3/39)


والثاني: أن شدة الحر في الصيف لا تزول في المدينة إلا بتأخر الظهر إلى آخر وقتها، وهو الذي طلبوه، فلم يجبهم إلى ذلك، وإنما أمرهم بالإبراد اليسير، ولا تزول به شدة حر الحصى.
وقد قيل: أنهم إنما شكوا إليه أنهم كانوا يعذبون في الله بمكة في حر الرمضاء قبل الهجرة، وطلبوا منه أن يدعو لهم ويستنصر، فأمرهم بالصبر في الله.
وقد روى قيس ابن أبي حازم، عن خباب هذا المعنى صريحا، وبهذا فسره علي بن المديني وغيره.
والصحيح: الأول. والله أعلم.

(3/40)


24 - باب
الصلاة في النعال

(3/41)


386 - ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا شعبة: ابنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سالت أنس بن مالك: أكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
لم يخرج في ((الصحيحين)) من أحاديث الصلاة في النعلين غير حديث سعيد ابن يزيد، عن أنس هذا، وتفرد به البخاري من طريق شعبة، عنه.
وقد رواه سلم بن قتيبة، عن شعبة، عن سعيد وأبي عمران الجوني - كلاهما -، عن أنس.
وأنكر ذلك على سلم يحيى القطان.
وقال الدارقطني: وهم في ذلك.

(3/41)


والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك،
وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين.
وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم تتحقق نجاستهما.
يدل على ذلك: أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ.
خرجه أبو داود.
وخرجه ابن ماجه، ولفظه: أُمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ.
وخرجه وكيع في ((كتابه)) ، ولفظه: لقد رايتنا وما نتوضأ من موطئ، إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.
وروي عن ابن عمر، أنه قال: امرنا أن لا نتوضأ من موطئ.
خرجه الدارقطني في ((العلل)) . وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل ابن عمر.

(3/42)


والمراد بذلك: أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين
المطر، فإنه يصلي ولا يغسل رجليه.
وقد ذكر مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك.
وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، إلا عن عطاء، فإنه قال: يغسل
رجليه. قال: ويشبه أن يكون هذا منه استحبابا لا إيجابا.
قال: وبقول جل أهل العلم نقول.
وهذا يبين أن جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض، مما لا تتحقق نجاسته، ولا التنزه عنه في الصلاة.
وقد روي الأمر بالصلاة في النعلين، ما خرجه أبو داود وابن حبان في
((صحيحه)) من حديث شداد بن أوس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم)) .
وروى عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، قال: لم يخلع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعله في الصلاة إلا مرة، فخلع القوم نعالهم، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لم خلعتم نعالكم؟)) قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال: ((أن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً)) .
قال البيهقي: تفرد عبد الله بن المثنى، ولا بأس بإسناده.
قلت: عبد الله بن المثنى، يخرج له البخاري كما تقدم.
وهذا يدل على أن عادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا.

(3/43)


وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قال لهُ: أبالوادي المقدس أنت؟!
وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة.
وأنكر الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنه أحدث - يريد: أنه ابتدع.
وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن على إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها.
وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم: أبو هريرة وغيره.
وقال الشافعي - ونقلوه عنه -: أن خلع النعلين في الصلاة أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما.
ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلي وغيره من أصحابنا.
ولم يعللوا ذلك باحتمال إصابة النجاسة، مع حكايتهم الخلاف في طين الشوارع: هل هو نجس أو طاهر يعفى عن يسيره؟ فحكى أصحاب الشافعي له في ذَلكَ قولين، وكذلك حكى الخلاف في مذهب أحمد بعض أصحابنا.
والصحيح عند محققيهم: أن المذهب طهارته، وعليه تدل أحوال السلف الصالح وأقوالهم، كما تقدم عنهم في ترك غسل القدمين من الخوض في الطين، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة.
قال الجوزجاني: لم ير المسلمون بطين المطر بأسا.
وقد صرح كثير من السلف بأنه طاهر ولو خالطه بول، منهم: سعيد بن جبير وبكر المزني وغيرهما.
والتحرز من النجاسات إنما يشرع على وجه لا يفضي إلى مخالفة ما

(3/44)


كان عليه السلف الصالح، فكيف يشرع مع مخالفتهم ومخالفة السنن الصحيحة؟!
وقد اختلف العلماء: في نجاسة أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرض، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول ادمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال.
وقد حكى عن أحمد ثلاثة روايات كذلك.
والقول بطهارتها بالدلك كثير من أصحابنا، وهو قول قديم للشافعي، وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري.
وقال ابن حامد من أصحابنا: تطهر بذلك.
والقول بالفرق بين البول والعذرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.
وفي هذا الباب أحاديث متعددة.
وأجودها حديث أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيه)) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان ((صحيحيهما)) والحاكم.
وقال: صحيح على شرط مسلم.
يشير إلى أن أبا نعامة وأبا نضرة خرج لهما مسلم،

(3/45)


وقد رواه جماعة عن أبي نعامة بهذا الإسناد.
ورواه أيوب، واختلف عليه فيه، فروي عنه كذلك، وروي عنه مرسلاً، وهو أشهر عن أيوب.
قال الدارقطني: الصحيح: عن أيوب سمعه من أبي نعامة، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول: قول من قال: عن أبي سعيد.
وقال أبو حاتم الرازي: المتصل أشبه. والله أعلم.

(3/46)


25 - باب
الصلاة في الخفاف

(3/47)


387 - حدثنا آدم: ثنا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث، قال: رأيت جرير بن عبد الله، بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صنع مثل هذا.
قال إبراهيم، فكان يعجبهم؛ لأن جريرا كانَ من آخر من أسلم.

(3/47)


388 - حدثنا إسحاق بن نصر: ثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، قالَ: وضأت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فمسح على خفيه
وصلى.
قد تقدم حديث جرير والمغيرة في المسح على الخفين بغير هذين الإسنادين.
وإنما المقصود هاهنا: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على خفيه ثم صلى وهما عليه.

(3/47)


وقد صرح القائلون باستحباب خلع النعلين في الصلاة: أنه إذا كان قد مسح على الخفين ثم أراد الصلاة فإنه لو نزعهما لانتقضت طهارته عندهم، كما سبق ذكره في أبواب نقض الوضوء، فلذلك كان الأولى له أن يصلي في خفيه.
وليس لنا موضع يكره أن يصلي فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة؛ فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه -: نص عليه عطاء ومجاهد واحمد، وقال: لا أعلم أحدا رخص فيه.
وفي كثير من نسخ البخاري هاهنا بابان:
أحدهما: ((باب: إذا لم يتم السجود)) .
والثاني: ((باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود)) .
وقد أعادهما على وجههما في ((صفة الصلاة)) عند ((أبواب السجود)) وهو الأليق بهما، فنؤخرهما إلى ذلك المكان - أن شاء الله تعالى.
وقد انتهى ذكر أبواب اللباس في الصلاة، ويشرع بعده في أبواب استقبال القبلة.

(3/48)


28 - باب
فضل استقبال القبلة
يستقبل بأطراف رجليه القبلة -: قاله أبو حميد، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
حديث أبي حميد هذا، خرجه البخاري بإسناده بتمامه في ((أبواب صفة الصلاة)) ، وفيه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة.
وخرج ابن حبان في ((صحيحه)) من حديث عائشة، قالت: فقدت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود، ناصبا
قدميه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة.
وخرجه مسلم، ولفظه: ((وهو في المسجد، وهما منصوبتان)) .
وقال ابن جريج: عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر، أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدمه.
وروى نافع، عن ابن عمر، قال: إذا سجد أحدكم فليستقبل بيديه القبلة؛ فإنهما يسجدان مع الوجه.

(3/49)


وروي عنه، قال: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء، حتى
بنعليه.
وروى سالم عن ابن عمر، أنه كره أن يعدل كفيه عن القبلة.
وروى المسعودي، عن عثمان الثقفي، أن عائشة رأت رجلا مائلا كفيه عن القبلة، فقالت: اعدلهما إلى القبلة.
وروى حارثة بن محمد - وفيه ضعف -، عن عمرة، عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سجد وضع يديه وجاه القبلة.
خرجه ابن ماجه.
واستحب ذلك كثير من السلف، منهم: سالم والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين.
وقال حفص بن عاصم: هو من السنة.
قال الأثرم: تفقدت أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - في صلاته،

(3/50)


فرأيته يفتخ أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض.
قال: والفتخ - يعني: بالخاء المعجمة - هو أن يكسر أصابعه فيثنيها حتى تكون أطرافها مواجهة للقبلة، ولو لم يفعل ذلك كانت أطرافها إلى غير القبلة.
وفي حديث أبي حميد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا سجد فتخ أصابع رجليه.
خرجه أبو داود والترمذي.
قال البخاري - رحمه الله -:

(3/51)


391 - حدثنا عمرو بن عباس: ثنا ابن مهدي: ثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا تخفروا الله في ذمته)) .

(3/51)


392 - وحدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن حميد الطويل، عن

(3/51)


أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل)) .

(3/52)


393 - وقال علي بن عبد الله: ثنا خالد بن الحارث، ثنا حميد، قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
وقال ابن أبي مريم: أبنا يحيى بن أيوب: ثنا حميد: ثنا أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(3/52)


هذا الحديث قد خرجه البخاري من طريقين:
أحدهما: من رواية منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس مرفوعا.
وميمون بن سياه، بصري اختلف فيه، فضعفه ابن معين، ووثقه أبو حاتم الرازي.
والثاني: من رواية حميد، عن أنس - تعليقا - من ثلاثة أوجه، عنه. وفي بعض النسخ أسنده.
من أحدها: عن نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن حميد، عن أنس، ورفعه.
والثاني: علقه عن ابن المديني، عن خالد بن الحارث، عن حميد، أن ميمون بن سياه سأل أنسا - فذكره، ولم يرفعه، جعله من قول أنس.
والثالث: علقه، عن ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب: ثنا حميد: ثنا أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وصرح فيه بسماع حميد له من أنس، ورفعه إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ومقصود البخاري بهذا: تصحيح رواية حميد، عن أنس المرفوعة.
وقد نازعه في ذلك الإسماعيلي، وقال: إنما سمعه حميد من

(3/53)


ميمون بن سياه، عن أنس. قال: ولا يحتج بيحيى بن أيوب في قوله: ((ثنا حميد: ثنا أنس)) ؛ فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه؛ لا يطوونه طي أهل العراق.
يشير إلى أن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث في رواياتهم، ولا يكون الإسناد متصلا بالسماع.
وقد ذكر أبو حاتم الرازي عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يصنعون ذلك كثيرا.
ثم استدل الإسماعيلي على ما قاله بما خرجه من طريق عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا حميد، عن ميمون بن سياه، قال: سألت أنسا: ما يحرم دم المسلم وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - الحديث.
قال: وما ذكره عن علي بن المديني عن خالد بن الحارث فهو يثبت ما جاء به معاذ بن معاذ؛ لأن ميمون هوَ الذي سأل، وحميد منه سمع. والله أعلم. انتهى ما
ذكره.
ورواية معاذ بن معاذ، عن حميد، عن ميمون، عن أنس موقوفة.
وقد ذكر الدارقطني في ((العلل)) أنها هي الصواب، بعد أن ذكر أن ابن المبارك ويحيى بن أيوب ومحمد بن عيسى بن سميع رووه عن حميد، عن أنس مرفوعا.
قال: وذكر هذا الحديث لعلي بن

(3/54)


المديني، عن ابن المبارك. فقال: أخاف أن يكون هذا وهما، لعله: حميد، عن الحسن - مرسلا.
قال الدارقطني: وليس كذلك؛ لأن معاذ بن معاذ من الأثبات. وقد رواه كما ذكرنا - يعني: عن حميد، عن ميمون، عن أنس موقوفا.
وقد خرجه أبو داود في ((سننه)) من طريق يحيى بن أيوب كما أشار إليه
البخاري.
وخرجه أبو داود - أيضا - والترمذي والنسائي من طريق ابن المبارك وحسنه الترمذي وصححه وغربه، وذكر متابعة يحيى بن أيوب له.
وخرجه النسائي - أيضا - من طريق محمد بن عيسى بن سميع: ثنا حميد عن أنس ورفعه.
ومن طريق محمد بن عبد الله الأنصاري: ثنا حميد، قال: سأل ميمون بن سياه أنسا، فقال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله - فذكره موقوفا، ولم يرفعه.
وهذه مثل رواية خالد بن الحارث التي ذكرها البخاري، عن ابن المديني، عنه، وقد جعلا ميمون بن سياه سائلا لأنس، ولم يذكرا أن حميدا رواه عن ميمون، ولعل قولهما أشبه.

(3/55)


وتابعهما معاذ بن معاذ على وقفه، إلا أنه جعله: ((عن حميد، عن ميمون، عن أنس)) ، وهو الصحيح عند الإسماعيلي والدارقطني كما سبق.
وأما رفعه مع وصله، فقد حكى الدارقطني عن ابن المديني أنه أنكره.
وكذا نقل ابن أبي حاتم، عن أبيه، أنه قال: لا يسنده إلا ثلاثة أنفس: ابن المبارك ويحيى بن أيوب وابن سميع.
يشير إلى أن غيرهم يقفه ولا يرفعه، كذا قال.
وقد رواه أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس - مرفوعا.
خرج حديثه الطبراني وابن جرير الطبري.
وروى ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى المنذر بن ساوى: ((أما بعد؛ فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله والرسول)) .
خرجه أبو عبيد.
وهو مرسل.
وقد دل هذا الحديث على أن الدم لا يعصم بمجرد الشهادتين، حتى يقوم بحقوقهما، وآكد حقوقهما الصلاة؛ فلذلك خصها بالذكر. وفي حديث آخر أضاف إلى الصلاة الزكاة.
وذكر استقبال القبلة إشارة إلى أنه لا بد من الإتيان بصلاة المسلمين

(3/56)


المشروعة في كتابهم المنزل على نبيهم وهي الصلاة إلى الكعبة، وإلا فمن صلى إلى بيت المقدس بعد نسخه كاليهود أو إلى المشرق كالنصارى فليس بمسلم، ولو شهد بشهادة التوحيد.
وفي هذا دليل على عظم موقع استقبال القبلة من الصلاة؛ فإنه لم يذكر من شرائط الصلاة غيرها، كالطهارة وغيرها.
وذكره أكل ذبيحة المسلمين، فيه إشارة إلى أنه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها أكل ذبيحة المسلمين، وموافقتهم في ذبيحتهم، فمن امتنع من ذلك فليس بمسلم.
وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام، وقد كان يرى في دينه الأول الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين، بإطعامه مما كان يمتنع من أكله؛ ليتحقق بذلك إسلامه.
فروي أنه عرض على قوم - كانوا يمتنعون في جاهليتهم من أكل القلب، ثم دخلوا في الإسلام - أكل القلب، وقال لهم: ((أن إسلامكم لا يتم إلا بأكله)) .
فلو أسلم يهودي، وأقام ممتنعا من أكل ذبائح المسلمين، كان ذلك دليلا على عدم دخول الإسلام في قلبه، وهذا الحديث يدل على أنه لا يصير بذلك مسلما.
ويشهد لذلك: قول عمر فيمن أسلم من أهل الأمصار وقدر على الحج ولم
يحج، أنه هم بضرب الجزية عليهم، وقال: ما هم بمسلمين.

(3/57)


وحكي عن الحسن بن صالح، أن المسلم إذا أسلم بدار الحرب، وأقام بها مع قدرته على الخروج، فهو كالمشرك في دمه وماله، وأنه أن لحق المسلم بدار الحرب وأقام بها صار مرتدا بذلك.
وقوله: ((فذلك المسلم، له ذمة الله ورسوله)) . الذمة: العهد، وهو إشارة إلى ما عهده الله ورسوله إلى المسلمين بالكف عن دم المسلم وماله.
وقوله: ((فلا تخفروا الله في ذمته)) ، أي: لا تغدروا بمن له عهد من الله
ورسوله، فلا تفوا له بالضمان، بل أوفوا له بالعهد.
وهو مأخوذ من قولهم: أخفرت فلانا، إذا غدرت به، ويقولون: خفرته، إذا حميته.

(3/58)


29 - باب
قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
وليس في المشرق ولا في المغرب قبلة؛ لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا)) .
مقصوده بهذا الباب: أن أهل المدينة ومن كان قريبا من مسامتهم كأهل الشام والعراق، فإن قبلتهم ما بين المشرق والمغرب من جهة الكعبة، وأن المشرق والمغرب ليس قبلة لهم، وما بينهما فهو لهم قبلة، بدليل أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهاهم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وأمرهم أن يشرقوا أو يغربوا، فدل على أن الشرق والغرب ليس لهم قبلة، وما بينهما فهو لهم قبلة.

(3/59)


وقد روى عن ابن عمر وسعيد بن جبير، أنهما قالا: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق.
وكذا قال الإمام أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة لنا نحن أهل المشرق، ليس هي لأهل الشام ولا أهل اليمن.
ومراده بعض أطراف الشام.
وهذا هو مراد عمر بقوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وقد روي مرفوعا، إلا أنه ليس على شرط البخاري.
وقد قال أحمد: ليس له إسناد.
يعني أن في أسانيده ضعفا.
وقال مرة: ليس بالقوي. قال: وهو عن عمر صحيح.
وأقوى ما ورد فيه مسندا: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان ابن محمد الأخنسي، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) .
خرجه الترمذي.
وقال حديث حسن صحيح.
والأخنسي، وثقه ابن معين وغيره. والمخرمي، خرج له مسلم، وقال ابن المديني: روى مناكير.
وخرجه ابن ماجه والترمذي - أيضا - من طريق

(3/60)


أبي معشر نجيح السندي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وأبو معشر، ضعيف الحديث.
وتابعه عليه: علي بن ظبيان، فرواه عن محمد بن عمرو، كما رواه.
خرجه ابن عدي.
وعلي بن ظبيان، ضعيف - أيضا.
وفيه حديث مرسل:
رواه الإمام أحمد - في رواية ابنه صالح -، عن أبي سعيد مولى بني هاشم: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال عمرو بن أبي عمرو: عن المطلب بن حنطب، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام)) .
وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة.
وهذا هو الذي قال فيه أحمد: أنه صحيح عن عمر.
وقد رواه يحيى القطان وغير واحد، عن عبيد الله.
ورواه حماد

(3/61)


بن مسعدة، عن عبيد الله، وزاد فيه: ((إلا عند البيت)) .
وروي عن ابن نمير وحماد بن سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ورفعه غير صحيح عند الدارقطني وغيره من الحفاظ.
وأما الحاكم فصححه، وقال: على شرطهما وليس كما قال.
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمان بن مجبر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.
وابن المجبر، مختلف في أمره.
وقال أبو زرعة: هو وهم، والحديث حديث ابن عمر موقوف.
وروي هذا المعنى - أيضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك.
وكذلك قال إبراهيم وسعيد بن جبير: ما بين المشرق والمغرب

(3/62)


قبلة، زاد سعيد بن جبير: لأهل المشرق.
وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة: لا يضره؛ ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وقال الحسن فيمن التفت في صلاته: أن استدبر القبلة بطلت صلاته، وأن التفت عن يمينه أو شماله مضت صلاته.
وروي عن حميد بن عبد الرحمان، أنه أعاد صلاة صلاها في مسجد قيل له: إن في قبلته تياسرا.
ومذهب مالك: أنه أن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وأبتدأ الصلاة، وأن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت، وأن علم أنه انحرف يسيرا فلينحرف ال القبلة ويبني -: ذكره في ((تهذيب المدونة)) .
ومذهب أحمد: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لم تختلف نصوصه في ذلك، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافا، وإنما ذكره القاضي أبو يعلى ومن بعده وأخذوه من لفظ له محتمل ليس بنص ولا ظاهر، والمحتمل يعرض على كلامه الصريح، ويحمل عليه، ولا يعد مخالفا له بمجرد احتمال بعيد، ولكن الشافعي له قولان في المسألة،

(3/63)


وأما أحمد فلم يختلف قوله في ذلك، وقد صرح بمخالفة الشافعي فيه.
قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، يكون وسطا بين ذلك، وأن هو صلى فيما بينهما، وكان إلى أحد الشقين أميل فصلاته تامة، إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما.
ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى.
وروي عنه أنه سئل عن قوله: مابين المشرق والمغرب قبلة، فأقام وجهه نحو القبلة، ونحا بيده اليمنى إلى الشفق، واليسرى إلى الفجر، وقال: القبلة ما بين هذين.
وقال في رواية الأثرم: إذا طلعت الشمس من المشرق فقد ثبت أنه مشرق، وإذا غربت فقد ثبت أنه مغرب، فما بين ذلك لأهل المشرق، إذا كان متوجها إلى الكعبة.
وقد أنكر أن يكون المراد مشرق الشتاء خاصة، وقال: لا يبالي مغرب الشتاء ولا مغرب الصيف، إذا صلى بينهما فصلاته جائزة.

(3/64)


ومراده: أن ما بين أقصى المشارق إلى أقصى المغارب في الشتاء والصيف فهو
قبلة، والمستحب أن يصلي وسطا من ذلك.
ولم يرد أحمد أنه في كل فصل من فصول العام يصلي وسطا بين مشرق الشمس ومغربها فيه حينئذ؛ لأنه يلزم من ذَلكَ الانحراف إلى المشرق أو المغرب في بعض
الأزمان.
وإنما قَالَ أحمد هذا لأن الناس من فشر ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) بمشرق الشتاء ومغربه خاصة، منهم: أبو خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي؛ فإن الشتاء لهُ مشرق ومغرب، والصيف كذلك، ولهذا ثناهما الله تعالى في قوله: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ} [الرحمن:17] ، وجمعهما في قوله: {بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} [المعارج:40] باعتبار مشارق الشتاء والصيف والخريف والربيع؛ فإن لكل يوم من السنة مطلعا مشرقا خاصا ومغربا خاصا، وأفردهما في قوله {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [الشعراء:28] باعتبار الجنس.
ونقل الأثرم، عن أحمد، أنه قيل له: قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجعل ينكر أمر الجدي، فقال: أيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) .

(3/65)


ومراده: أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم، كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف، وأنه لا يجب الاستدلال بذلك ولا مراعاته، وإنما المنقول عنهم الاستدلال بالمشرق والمغرب.
ولم يرد أن الجدي لا دلالة له على القبلة؛ فإنه قال في رواية أخرى عنه: الجدي يكون على قفاه - يعني: للمصلي -، وكلامه يدل على أن الاستدلال على العين بما يستدل به من يستدل على العين غير مستحب.
وقد تقدم نصه على أن من مال في صلاته إلى أحد الشقين، ولم يخرج عما بين المشرق والمغرب فصلاته تامة، وأن كان الأفضل أن يتوخى الوسط بينهما.
ويدل على ذلك: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب، وصلوا إليها، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها، وهذا يدل على أن تحرير حساب مسامة العين ليس هو الأفضل، فضلا عن أن يكون واجبا.
ولهذا؛ لما خالف في ذلك كثير من الفقهاء المتأخرين، واستحبوا مراعاة العين أو أوجبوه، واستدلوا على ذلك بالنجوم ونحوها رأوا أن كثيرا من قبل البلدان منحرفة عن القبلة، فأوجب لهم ذلك الحيرة والشك في حال سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم.
وقد أوجب بعضهم مراعاة ذلك وأمر بهدم كل قبلة موضوعة على خلافه، كما ذكره حرب

(3/66)


الكرماني، وهذا يفضي إلى تضليل سلف الأمة، والطعن في صلاتهم.
واستحب بعضهم الاستدلال بعروض البلدان وأطوالها ومراعاة ذلك في
الاستقبال، وأن لم يوجبوه كما قاله يحيى بن آدم وغيره.
والصحيح: ما قاله الإمام أحمد: أن ذلك كله غير مستحب مراعاته.
وبذلك يعلم أن من أوجب تعلم هذه الأدلة، وقال: أنه فرض عين أو كفاية - ممن ينتسب إلى الإمام أحمد - فلا أصل لقوله، وإنما تلقاه من قواعد قوم آخرين تقليدا
لهم.
ويدل على ذلك من الأدلة الشرعية: قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) ، وخنس إبهامه في الثالثة، ثم قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)) .
فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى بالبصر وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب.
وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب الصيام فيه، وهو متعلق بأمر مشاهد بالبصر - أيضا -، فأوله طلوع الفجر الثاني، وهو مبدأ ظهور الشمس على وجه

(3/67)


الأرض، وآخره غروب الشمس.
كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة، فصلاة الفجر أول وقتها طلوع هذا الفجر، وآخره طلوع الشمس، وأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله، وهو أول وقت العصر، وآخره اصفرار الشمس أو غروبها، وهو أول وقت المغرب، وآخره غروب الشفق، وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل أو ثلثه، ويمتد وقت أهل الأعذار إلى طلوع الفجر، فهذا كله غير محتاج إلى حساب ولا كتاب.
وكذلك القبلة، لا تحتاج إلى حساب ولا كتاب، وإنما تعرف في المدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان بما بين المشرق والمغرب.
ولهذا روي عن عثمان بن عفان، أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة - وما بين المشرق والمغرب قبلة - ما لم يتحيز المشرق عمدا.
وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئا يسيرا، وكلما كثر البعد قل هذا التقوس لكن لابد منه.
ومن حكى عن الإمام أحمد رواية بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأ، وقال عليه ما لم يقله، بل لو سمعه لبادر إلى إنكاره والتبري من قائله، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار.

(3/68)


وأما قول الله - عز وجل -: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل:16] .
وقول عمر: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق.
وروي عنه، أنه قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا.
فمراده - والله أعلم -: أنه يتعلم من النجوم الشرقية والغربية والمتوسطة ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس، وفي حالة غيبوبة القمر، فيستدل بذلك على الشرق والغرب، كما يستدل بالشمس والقمر عليهما، ولم يرد - والله أعلم - تعلم ما زاد على ذلك، ولهذا أمر بالإمساك؛ لما يؤدي إلى التوغل في ذلك إلى ما وقع فيه المتأخرون من إساءة الظن بالسلف الصالح.
وقد اختلف في تعلم منازل القمر وأسماء النجوم المهتدى بها، فرخص فيه النخعي ومجاهد وأحمد، وكره قتادة وابن عيينة تعلم منازل القمر.
وقال طاوس: رب ناظر في النجوم، ومتعلم حروف أبي جاد ليس

(3/69)


له عند الله خلاق.
وروي ذلك عنه، عن ابن عباس.
قال البخاري - رحمه الله -:

(3/70)


394 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: ثنا سفيان: ثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا)) .
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف، ونستغفر الله - عز وجل -.
وعن الزهري، عن عطاء: سمعت أبا أيوب عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثله.
قد تقدم هذا الحديث في ((كتاب: الوضوء)) من وجه آخر عن الزهري، ولم يذكر فيه قول أبي أيوب، والرواية التي ذكرها آخرا مصرحة بسماع عطاء بن يزيد له من أبي أيوب. وقد سبق الكلام على الاختلاف في إسناده في ((أبواب: الوضوء)) .
وإنما ذكر هاهنا قول أبو أيوب ليدل على أن أبا أيوب - روي الحديث عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قد فهم مما رواه أن القبلة المنهي عن استقبالها

(3/70)


هي جهة ما بين المشرق والمغرب، وأن الانحراف لا يخرج به عن استقبالها المنهي عنه، فلذلك احتاج مع ذلك إلى
الاستغفار.
وإذا ثبت أن القبلة المنهي عن استقبالها واستدبارها عند التخلي هي مابين المشرق والمغرب، فهي القبلة المأمور بأستقبالها في الصلاة - أيضاً.
و ((المراحيض)) ، قال الخطابي: هو جمع: مرحاض، وهو المغتسل، مأخوذ من رحضت الشيء إذا غسلته.
قلت: لما كانت بيوت التخلي بالشام يستعمل فيها الماء عادةً سميت: مغتسلاً، ولم يكن ذلك معتاداً في الحجاز، فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فكانت المواضيع المعدة للتخلي بين البيوت تسمى عندهم: كنفاً.
والكنيف: السترة، وكل ما يستر فهو كنيف، ويسمى الترس كنيفاً لستره.

(3/71)


30 - باب
قول الله - عز وجل -: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة:125]
حديث عمر في سلب هذه الآية، قد خرجه البخاري فيما بعد، وسيأتي في موضعه قريبا - أن شاء الله تعالى.
وخرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:

(3/72)


395 - حدثنا الحميدي: ثنا سفيان: ثنا عمرو بن دينار، قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أسوة حسنة.

(3/72)


396 - وسألنا جابر بن عبد الله، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا
والمروة.

(3/72)


مقصوده من هذا الحديث هاهنا: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما اعتمر طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، وكذلك فعل في حجته - أيضا.
وقد روى جابر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه الآية عند صلاته خلف المقام: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] .
خرجه مسلم.
وهذا كله يدل على أن المراد بمقام إبراهيم في الآية: مقامه المسمى بذلك عند البيت، وهو الحجر الذي كان فيه اثر قدمه عليه السلام، وهذا قول كثير من المفسرين.
وقال كثير منهم: المراد بمقام إبراهيم: الحج كله.
وبعضهم قال: الحرم كله.
وبعضهم قال: الوقوف بعرفة، ورمى الجمار والطواف، وفسروا المصلى: بالدعاء، وهو موضع الدعاء.
وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما.
وقد يجمع بين القولين، بأن يقال: الصلاة خلف المقام المعروف داخل فيما أمر به من الإقتداء بإبراهيم - عليه السلام - مما في أفعاله في مناسك الحج كلها واتخاذها مواضع للدعاء وذكر الله.
كما قالت عائشة - وروي مرفوعا -: ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)) .

(3/73)


خرجه أبو داود والترمذي.
فدلالة الآية على الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام لا تنافي دلالتها على الوقوف في جميع مواقفه في الحج لذكر الله ودعائه والابتهال إليه. والله أعلم.
وبكل حال؛ فالأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى لا يدخل فيه الصلاة إلى البيت إلا أن تكون الآية نزلت بعد الأمر باستقباله، وحديث عمر قد يشعر بذلك.
فيكون حينئذ مما أمر به من اتخاذ مقام إبراهيم مصلى: استقبال البيت الذي بناه في الصلاة إليه، كما كان إبراهيم يستقبله، وخصوصا إذا كانت الصلاة عنده.
وعلى هذا التقدير يظهر وجه تبويب البخاري على هذه الآية في ((أبواب استقبال القبلة)) ، وإلا ففيه قلق. والله أعلم.
الحديث الثاني:

(3/74)


397 - حدثنا مسدد: ثنا يحيى، عن سيف، قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد خرج وأجد بلالاً قائما بين البابين، فسأله بلالاً، فقلت: أصلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين

(3/74)


بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
((سيف)) : هو ابن أبي سليمان - ويقال: ابن سليمان - المكي مولى بني
مخزوم.
وقوله: ((قائما بين البابين)) ، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها ((بين
الناس)) ، ولعله أصح.
وأن قيل: أن المراد قيامه في الموضع الذي هو بين البابين بعد فتحهما ـ الذي فعله ابن الزبير ـ اقتضى ذلك أن يكون واقفا في جوف الكعبة.
وقد خرج النسائي هذا الحديث، وفيه: ((أنه وجد بلالا واقفا على الباب)) .
وهذا يدل على أنه لم يكن في الكعبة.
وخرجه البخاري في ((المغازي)) ، وعنده: ((فوجد بلالا وراء الباب)) .
وهذا يدل على أنه لم يكن في وسط البيت.
وقوله: ((صلى ركعتين)) ، يخالف ما رواه نافع، عن ابن عمر، أنه قال نسيت أن أسأل بلالا كم صلى؟ وقد خرجه البخاري في موضع آخر.

(3/75)


والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب: صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما خرج من الكعبة ركعتين في وجه الكعبة، والمراد بوجه الكعبة: عند باب البيت.
ويأتي مزيد بيان لذلك فيما بعد - أن شاء الله تعالى.
الحديث الثالث:

(3/76)


398 - ثنا إسحاق بن نصر: ثنا عبد الرزاق: ابنا ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال ((هذه القبلة)) .
هكذا خرجه البخاري عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق.
وقد رواه أصحاب عبد الرزاق كلهم، منهم: الإمام أحمد، وإسحاق بن
راهويه، فجعلوه: عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد.
وكذا رواه أصحاب ابن جريج وعنه، منهم: محمد بن بكر البرساني، وأبو عاصم، ويحيى بن سعيد وغيرهم.
فسقط من إسناد البخاري ذكر: ((أسامة بن زيد)) ، وقد نبه على ذلك الإسماعيلي والبيهقي.
لكن رواه همام، عن عطاء، عن ابن عباس، لم يذكر فيه: ((أسامة)) .
وهذا مما كان ابن عباس يرسله احيانا، ويسنده احيانا.

(3/76)


وكذلك خرجه البخاري في ((الحج)) من حديث عكرمة، عن ابن عباس، إلا أن رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج فيها ذكر ((أسامة)) ؛ فإسقاطه منها وهم.
وقد تعارض ما نقله ابن عمر، عن بلال، وما نقله ابن عباس، عن أسامة في صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة.
وقد روي عن ابن عمر، عن أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في الكعبة - أيضا -، بخلاف رواية ابن عباس، عن أسامة، وهو في رواية لمسلم في ((صحيحه)) على اختلاف وقع في لفظه خارج ((الصحيح)) ؛ فإن من رواة الحديث من أسند الصلاة فيها إلى بلال دون صاحبيه اللذين كانا معه في الكعبة.
وقد روي ذلك عن أسامة من وجهين آخرين.
خرجهما الإمام أحمد في ((المسند)) .
وقد اختلف الناس في الجمع بين إثبات صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة ونفيها:
فمنهم: من حمل الصلاة على الصلاة اللغوية، وهي الدعاء، وجمعوا بذلك بين حديثي أسامة وبلال، لا سيما وقد روي عن أسامة إثبات الصلاة ونفيها.

(3/77)


والأكثرون حملوا الصلاة على الصلاة الشرعية، وهو الأظهر.
ثم اختلفوا:
فمنهم: من رجح حديث الإثبات على حديث النفي، وقال: مع تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات؛ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء.
وذكر الأزرقي في ((كتابه)) ، عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال بلغني أن الفضل بن عباس دخل مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم أرسله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حاجة، فجاء وقد صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يره فلذلك كان ينكر أنه صلى.
وحديث الفضل في إنكاره الصلاة، قد خرجه الإمام أحمد من رواية أخيه
عبد الله، عنه.
ومنهم: من قال: المثبت للصلاة أراد به صلاته في عام الفتح، والنافي لها أراد صلاته في حجة الوداع، وهذا قول ابن حبان.
وهو ضعيف جدا؛ لوجهين:
أحدهما: أن ابن عباس لم ينفي صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة في وقت دون وقت، بل كان ينكر ذلك جملة، وكان يكره الصلاة في الكعبة، ويقول: لا يستدبر من البيت شيء.
والثاني: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يدخل الكعبة في حجة الوداع بالكلية حتى يقال أنه دخل ولم يصل، وابن عباس قال: أنه دخل ودعا ولم يصل.

(3/78)


وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في الكعبة:
فكان ابن عباس يكره الصلاة فيها بكل حال: الفرض والنفل وهو قول طاوس، وأصبغ من المالكية، وابن جرير الطبري.
وقالت طائفة: تجوز فيها صلاة الفرض والنفل، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي.
وقالت طائفة: يصلي فيها النفل دون الفرض، وهو قول عطاء، ومالك، وأحمد في ظاهر مذهبه.
لأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى فيها نفلا والنوافل يخفف فيها في استقبال القبلة دون
الفرائض، بدليل صحة النفل على الراحلة في السفر إلى غير القبلة، واما الفرض فلا يجوز إلى القبلة مع القدرة، فيشترط له استقبال جميع البيت، وأن لا يكون مستدبرا لشيء
منه.
وقال أحمد: إذا صلى فيها لا يصلي إلى أي جهة شاء، بل يستقبل الجهة التي استقبلها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهي تجاه الباب إذا دخل، ويجعل الباب وراء ظهره.
ولم يرخص في الصلاة فيها إلا على هذا الوجه، وحمل أصحابنا ذلك على الاستحباب، وفيه نظر.
وقوله: ((ركع ركعتين في قبل القبلة)) ، قبل - بضم الباء، ويجوز
إسكانها -، والمراد به: وجه الكعبة، كما في حديث ابن عمر المتقدم. وقد تقدم أن المراد به: عند باب البيت.
وقد روي أنه المقام الذي أم فيه جبريل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(3/79)


عند فرض الصلاة.
خرجه الأزرقي من حديث مسلم بن خالد، عن عبد الرحمان بن الحارث، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((أمني جبريل عند باب الكعبة مرتين)) .
وكذا خرجه ابن وهب في ((مسنده)) عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمان بن الحارث، به.
وقد خرجه أبو داود والترمذي، وعندهما: ((أمني جبريل عند البيت مرتين)) .
وروى ابن جرير من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب.
وروى الأزرقي بإسناده عن ابن أبي نجيح، قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: البيت كله قبلة، وقبلته وجهه، فإن أخطأك وجهه فقبلة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقبلته ما بين الميزاب إلى الركن الشامي الذي يلي المقام.
وكأنه يريد أن هذه الجهة هي التي كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي إليها وهو بالمدينة، فإنها قبلة أهل المدينة.
وروى - أيضا - بإسناده عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن السائب، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى يوم الفتح في

(3/80)


وجهة الكعبة، حذو الطرقة البيضاء، ثم رفع يديه، فقال: ((هذه القبلة)) .
وخرج الإمام أحمد من طريق ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يخبر، أن الفضل بن عباس أخبره، أنه دخل مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البيت، وأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يصل في البيت حين دخل، ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت.
وخرج النسائي من حديث عطاء، عن أسامة، أنه دخل هو والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البيت، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجهة الكعبة، فقال: ((هذه القبلة، هذه القبلة)) .
وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((هذه القبلة)) ، قال ابن جرير: مراده: أن الكعبة هي القبلة، وأن قبلة الكعبة الباب.
وقد صرح جماعة من العلماء، منهم: سفيان الثوري بأن الصلاة إلى جهة الباب عند البيت أفضل من الصلاة إلى جهة أخرى، وأن وقوف الإمام عند الباب أفضل.
وقال الخطابي: يحتمل أنه أراد أنه قد استقر أمر هذه القبلة فلا ينسخ كما نسخ بيت المقدس، ويحتمل أن يكون علمهم السنة في مقام الإمام واستقبال البيت من جهة الكعبة، وأن كانت الصلاة من جهاتها

(3/81)


جائزة، ويحتمل أن يكون دل به على أن حكم من شاهد البيت وعاينه في استقباله حسا خلاف حكم من غاب عنه، فيصلي إليه توخيا واستدلالا.
وزعم غيره: أن مراده: أن القبلة هي الكعبة نفسها، لا المسجد ولا الحرم، وهذا قاله بعض من يرى أن الواجب على البعيد الاستدلال على العين.
وقول الخطابي أصح من هذا. والله أعلم.
وقد اختلف الناس في مقام إبراهيم الذي صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وراءه ركعتين في حجه وعمرته: هل كان عند باب البيت؟ أم كان في مكانه الآن؟ على قولين:
أحدهما: أنه كان في مكانه الآن، وهذا قول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وسفيان بن عيينة، ولم يذكر الأزرقي غير هذا القول.
وروى شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، قال: كان المقام إلى لزق البيت، فقال عمر لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لو نحيته من البيت ليصلي الناس إليه، ففعل ذلك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فانزل الله - عز وجل -: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى} [البقرة:125] .

(3/82)


وذكر موسى بن عقبة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخره في يوم الفتح إلى مكانه الآن، وكان ملصقا بالبيت.
فعلى هذا: يكون النبي قد صلى وراءه في موضعه الآن في حجته، وأما في عمرة القضية فصلى وراءه عند البيت.
والقول الثاني: أنه كان في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ملصقا بالبيت، وإنما أخره عمر إلى مكانه الآن، هذا قول عروة بن الزبير، رواه هشام بن عروة، عن أبيه.
وروي عنه، عن أبيه، عن عائشة.
وروى الإمام أحمد عن عبد الرزاق، عن ابن جريج،: سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون أن عمر أول من وضع المقام في موضعه الآن، وإنما كان في قبل
الكعبة.
وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، قال: كان المقام إلى جنب البيت، كانوا يخافون عليه، من السيول، وكان الناس يصلون خلفه، فقال عمر للمطلب: هل تدري أين كان موضعه الأول؟ قال: نعم، فوضعه موضعه الآن.
وروي - أيضا - نحوه عن ابن عيينة، خلاف قوله الأول.
وقال مالك: كان المقام في عهد إبراهيم - عليه السلام - في مكانه الآن، وكان أهل الجاهلية ألصقوه إلى البيت خيفة السيل، فكان كذلك في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر، فلما ولي عمر وحج رده إلى موضعه الذي هو فيه

(3/83)


اليوم، بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة كانت في خزائن الكعبة، قيس بها حين أخر -: ذكر ذلك صاحب ((تهذيب المدونة)) .
وذكر ابن سعد أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى يوم الفتح ركعتي الطواف خلف المقام، وهو لاصق بالبيت.
فعلى هذا؛ يحتمل أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما صلى في قبل الكعبة وقال: ((هذه القبلة)) أشار إلى المقام الذي أمر الله باتخاذه مصلى.
وقد ورد هذا في رواية الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل يوم الفتح الكعبة وأخرج مقام إبراهيم، وكان في الكعبة فألزقه إلى حائط الكعبة، ثم قال: ((أيها الناس، هذه القبلة)) .
خرجه ابن مردويه.
والكلبي، متروك لا يحتج به.
وقد ذهب قوم إلى أنه يستحب صلاة ركعتي الطواف في قبل البيت حيث كان المقام عندهم.
فروى عبد الرزاق، عن جعفر، عن عطاء بن السائب، أنه رأى سالم بن
عبد الله طاف مع هشام بن عبد الملك، فلما فرغا من طوافهما ذهب هشام ليركع عند
المقام، فأخذ سالم بيده، وقال: هاهنا، فانطلق به إلى قبل البيت، فترك من كسوته ثلاث شقاق مما يلي الحجر، ثم استقبل

(3/84)


الرابعة، ثم صلى إليها، ثم قال: أن المقام كان هاهنا ليس بينه وبين البيت إلا مقدار أربع أذرع، فلما كثر الناس وتضيقوا حمله عمر فجعله هاهنا في هذا المكان الذي هو فيه.
وقد روي: أن الناس كانوا يصلون إلى جانب البيت، وأن أول من صلى خلف المقام عمر في خلافته.
روى الإمام أحمد في ((كتاب المناسك)) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن
هشام، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر - بعض خلافته - كانوا يصلون إلى صقع البيت، حتى صلى عمر خلف المقام.
وعن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا طاف بالبيت صلى الركعتين إلى صقع البيت.
قال أبو معاوية: يعني: حائط البيت. قال: وفعل ذلك أبو بكر، ثم فعل ذلك عمر شطرا من خلافته، ثم قال: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة:125] ، فصلى إلى المقام، فصلى الناس بعده.
وهذا يوهم أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يصل إلى المقام، وهذا باطل يرده حديث ابن عمر وجابر كما تقدم، وهذا يناقض ما قاله عروة: أن المقام كان في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر ملصقا بالبيت، فكيف يكون كذلك ثم يزعم أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر صليا عند البيت، ولم يصليا خلف المقام إلى أن صلى خلفه عمر؟ فقد اضطرب قول عروة في هذا واختلف.
وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب إذا خطب بالمسجد الحرام عند باب الكعبة.

(3/85)


وروي أنه خطب يوم الفتح على درج باب الكعبة.
وفي ((المسند)) ، عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب وظهره إلى الملتزم.
ولم يكن بمكة منبر في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقد ذكر الأزرقي في ((كتابه)) عن جده، عن عبد الرحمان بن حسن، عن
أبيه، قال: أول من خطب بمكة على منبر معاوية بن أبي سفيان، قدم به من الشام سنة حج في خلافته، منبر صغير على ثلاث درجات، وكانت الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياما في وجه الكعبة وفي الحجر.

(3/86)


31 - باب
التوجه نحو القبلة حيث كان
وقال أبو هريرة: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((استقبل القبلة وكبر)) .
مراده بهذا الباب: أن القبلة يجب التوجه إلى نحوها حيث كان المصلي من أقطار الأرض في حضر أو سفر، كما دل عليه قوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:150] .
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه، هو قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمسيء في صلاته لما علمه الصلاة: ((إذا قمت إلى صلاتك فاستقبل القبلة وكبر)) .
وقد خرجه مسلم بهذا اللفظ.
وخرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:

(3/87)


399 - حدثنا عبد الله بن رجاء: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن

(3/87)


البراء، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي نحو بيت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر - شهرا، وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله - عز وجل -: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة:144] ، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود -: {مَا وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة:142] ، فصلى مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
قد تقدم هذا الحديث في ((كتاب: الإيمان)) ، فإن البخاري خرجه في ((باب: الصلاة من الإيمان)) عن عمرو بن خالد، عن زهير، عن أبي إسحاق، بأتم من هذا السياق، واستوفينا الكلام على فوائده هنالك بما فيه كفاية.

(3/88)


الحديث الثاني:

(3/89)


400 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن
عبد الرحمان، عن جابر، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
محمد بن عبد الرحمان، هو: ابن ثوبان.
والمراد من هذا الحديث هاهنا: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يصلي المكتوبة إلا على الأرض مستقبل القبلة، فأما صلاة الفريضة على الأرض فواجب لا يسقط إلا في صلاة شدة الخوف، كما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة:239] .
وهل يسقط في الطين أو في المرض؟ فيه قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد.
وفي ذلك أحاديث وآثار يطول ذكرها ربما تذكر في موضع آخر - أن شاء الله تعالى.
ولو صلى قائما في محمل على ظهر دابة، فهل تصح صلاته؟

(3/89)


حكى أصحابنا في ذَلكَ روايتين عن أحمد، وللشافعية وجهان، ومنهم من فرق بين أن تكون الدابة واقفة فتصح، وسائرة فلا تصح.
وحكى بعض أصحابنا الخلاف - أيضا - في الصلاة في السفينة لمن قدر على الخروج منها إلى الأرض، ولم يشق على أصحابه.
ولأصحابنا وجهان في صحة الصلاة على العجلة - أيضا.
ومن الشافعية من حكى الإجماع على صحة الصلاة في السفينة قائما، ولكن حكى في الصلاة في الزورق الجاري وجهين، ففرق بين السفينة والزورق، وهو الصغير من السفن.
ولا فرق في الصلاة بين النساء والرجال.
وخرج أبو داود من رواية النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألت عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء.
وأما ما خرجه بقي بن مخلد في ((مسنده)) : ثنا أبو كريب: ثنا يونس: ثنا عنبسة بن الأزهر، عن أبي خراش، عن عائشة، قالت: كنا إذا سافرنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا.
فهو حديث لا يثبت، وعنبسة بن الأزهر: قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وأبو خراش: لا يعرف. ويونس، هو: ابن بكير، مختلف

(3/90)


في أمره.
وأما استقبال القبلة في صلاة الفريضة، ففرض مع القدرة لا يسقط إلا في حال شدة الخوف - أيضا -، ويأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.
وكذلك يسقط في حق من كان مربوطا إلى غير القبلة، أو مريضا ليس عنده من يديره إلى القبلة فيصلي بحسب حاله.
وفي إعادته خلاف. والصحيح عند أصحاب الشافعي: أن عليهم الإعادة، والصحيح عند أصحابنا: أنه لا إعادة عليهم، وعند المالكية: يعيد في الوقت إذا قدر، ولا يعيد بعده.
وأما حكم الصلاة النافلة على الراحلة، فيأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.
الحديث الثالث:

(3/91)


401 - حدثنا عثمان: ثنا جرير: عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص -، فلما سلم، قيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال:

(3/91)


((وما ذاك؟)) قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: ((أنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين)) .
المقصود من هذا الحديث هاهنا: أن من سها في صلاته وسلم وهو ناس، ثم ذكر بعد سلامه، فإنه يسجد للسهو ويستقبل القبلة، فإن سجود السهو من تمام الصلاة، ولو كان بعد السلام فهو جزء من الصلاة، فيشترط له استقبال القبلة كالصلاة.
ويؤخذ من ذلك: أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر إلا إلى القبلة، وهذا على قول من اعتبر الطهارة لذلك - وهم جمهور المسلمين - ظاهر، وأما من لم يعتبر الطهارة له - كما سيأتي في موضعه -، فإنه لا يوجب استقبال القبلة له - أيضا - وكذلك صلاة الجنازة.
وقد حكي أن بعض المتقدمين كان يرى أنها دعاء، فلا يشترط لها الوضوء، فقيل له: فتفعل إلى غير القبلة؟ فرجع عن قوله.

(3/92)


32 - باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سها
فصلى إلى غير القبلة
وقد سلم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ركعتي الظهر، فأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقي.
خرج فيه ثلاث أحاديث:
الحديث الأول:
قال:

(3/93)


402 - حدثنا عمرو بن عون: ثنا هشيم، عن حميد، عن انس، قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة:125] ، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نسائك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الغيرة عليه، فقلت لهن: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنّ} [التحريم:5] ، فنزلت هذه الآية.
وقال ابن أبي مريم: أبنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد، قال: سمعت أنسا -
بهذا.

(3/93)


هذا الحديث مشهور عن حميد، عن انس، وقد خرجه البخاري - أيضا - في ((التفسير)) من حديث يحيى بن سعيد، عن حميد.
ورواه - أيضا - يزيد بن زريع وابن علية وابن أبي عدي وحماد بن سلمة
وغيرهم، عن حميد، عن انس.
وإنما ذكر البخاري رواية يحيى بن أيوب: حدثني حميد، قال: سمعت أنسا؛ ليبين به أن حميدا سمعه من انس؛ فإن حميدا يروي عن انس كثيرا.
وروي عن حماد بن سلمة، أنه قالَ: أكثر حديث حميد لم يسمعه من انس، إنما سمعه من ثابت، عنه.
وروي عن شعبة، أنه لم يسمع من انس إلا خمسة أحاديث.
وروي عنه، أنه لم يسمع منه إلا بضعة وعشرين حديثا.
وقد سبق القول في تسامح يحيى بن أيوب والمصريين والشاميين في

(3/94)


لفظة: ((ثنا)) -: كما قاله الإسماعيلي.
وقال علي بن المديني في هذا الحديث: هو من صحيح الحديث.
ولم يخرج مسلم هذا الحديث، إنما خرج من رواية سعيد بن عامر، عن
جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: وافقت ربي في ثلاث: في
الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم.
وقد أعله الحافظ أبو الفضل ابن عمار الشهيد - رحمه الله - بأنه روى عن سعيد بن عامر، عن جويرية، عن رجل، عن نافع، أن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث. فدخل في إسناده رجل مجهول، وصار منقطعا.
وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: سمعت جابرا يحدث عن حجة الوداع، قال: لما طاف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له عمر: هذا مقام إبراهيم؟ قال: ((نعم)) ، قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] .
وهذا غريب، وهو يدل على أن هذا القول كان في حجة الوداع، وأن

(3/95)


الآية نزلت بعد ذلك، وهو بعيد جدا، وعبد الوهاب ليس بذاك المتقن.
وقد خالفه الحفاظ، فرووا في حديث حجة الوداع الطويل، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن جابر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى إلى المقام، وقرا: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة:125] ثُمَّ صلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت.
وروى الوليد بن مسلم عن مالك، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال: لما وقف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم، قال له عمر: يا رسول الله، هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] ؟ قال: ((نعم)) .
قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك؟ قال: نعم.
وقد خرجه النسائي بمعناه.
والوليد، كثير الخطأ -: قاله أبو حاتم وأبو داود وغيرهما.
وذكر فتح مكة فيه غريب أو وهم؛ فإن هذه قطعة من حديث جابر في حجة الوداع.
وقد روي حديث انس، عن عمر من وجه آخر:
خرجه أبو داود الطيالسي: ثنا حماد بن سلمة: ثنا علي بن زيد، عن انس، قال: عمر:

(3/96)


وافقت ربي في أربع - فذكر الخصال الثلاث المذكورة في حديث حميد، إلا أنه قال في الحجاب: فأنزل الله: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] ، قال: ونزلت هذه الآية: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ
طِينٍ} [المؤمنون:12] ، فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين، فنزل:
{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون:14] .
وقول عمر: ((وافقت ربي في ثلاث)) ، ليس بصيغة حصر، فقد وافق في أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع.
ومما وافق فيه القرآن قبل نزوله: النهي عن الصلاة على المنافقين.
وقوله لليهود: من كان عدوا لجبريل، فنزلت الآية.
وقوله للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما اعتزل نساءه ووجد عليهن: يا رسول الله، أن كنت
طلقتهن، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال عمر: وقل ما تكلمت - وأحمد الله - بكلام إلا

(3/97)


رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، فنزلت آية التخيير: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنّ} [التحريم:5] الآية.
وقد خرج هذا الأخير مسلم من حديث ابن عباس، عن عمر.
وأما موافقته في النهي عن الصلاة على المنافقين؛ فمخرج في ((الصحيحين)) من حديث ابن عباس، عن عمر - أيضا.
وأما موافقته في قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ} [البقرة:97] ، فرواه: أبو جعفر الرازي، عن حصين بن عبد الرحمان، عن ابن أبي ليلى، عن عمر ورواه: داود، عن الشعبي، عن عمر، وهما منقطعان.
وقد روي موافقته في خصال آخر، وقد عد الحافظ أبو موسى المديني من ذلك اثنتي عشرة خصلة.
وتخريج البخاري لهذا الحديث في هذا الباب: يدل على أنه فسر قوله

(3/98)


تعالى:
{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة:125] بالأمر بالصلاة إلى البيت الذي بناه إبراهيم، وهو الكعبة، والأكثرون على خلاف ذلك، كما سبق ذكره.
الحديث الثاني:
قال:

(3/99)


403 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن
عبد الله بن عمر، قال: بينا للناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
وقد تقدم في حديث البراء أن هذه القصة كانت في صلاة العصر، وفي حديث ابن عمر أنها كانت في صلاة الصبح.
وقد قيل: أن أهل قباء لم يبلغهم ذلك إلى الصبح، ومن دونهم إلى المدينة بلغهم في العصر يوم النسخ.
وفي هذا بعد، وقد سبق ذكره في الكلام على حديث البراء في ((كتاب: الإيمان)) .

(3/99)


ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن من صلى إلى غير القبلة لعذر، مثل أن يظن أن القبلة في جهة فيصلي إليها، ثم تبين له أن جهة القبلة غيرها، إما في الصلاة أو بعد تمامها، فإنه لا إعادة عليه، وأن كان قد صلى إلى غير القبلة سهوا، فإنه استند إلى ما يجوز له الإسناد إليه عند اشتباه القبلة، وهو اجتهاده، وعمل بما أداه اجتهاده إليه، فلا يكون عليه إعادة.
كما أن أهل قباء صلوا بعض صلاتهم إلى بيت المقدس، مستصحبين ما أمروا به من استقبال بيت المقدس، ثم تبين لهم أن الفرض تحول إلى الكعبة، فبنوا على صلاتهم وأتموها إلى الكعبة.
وهذا هو قول جمهور العلماء، منهم: ابن المسيب، وعطاء، والحسن،
والشعبي، والثوري، وابن المبارك، وأبو حنيفة، والشافعي - في القديم -، وأحمد في ظاهر مذهبه، حتى قال أبو بكر عبد العزيز: لا يختلف قوله في ذلك، وهو قول إسحاق والمزني.
وقال مالك والأوزاعي: يعيد في الوقت، ولا يعيد بعده.
قال ابن عبد البر: وهذا على الاستحباب دون الوجوب.
وقال الشافعي - في الجديد -: يجب عليه أن يعيد.
وعليه عامة أصحابه، وهو قول المغيرة المخزومي من المالكية، وحكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد.
وفرقوا بين هذا وبين أهل قباء، بأن أهل قباء لم يعتمدوا في صلاتهم على اجتهاد يحتمل الخطأ، بل على نص تمسكوا به، والناسخ له لم

(3/100)


يبلغهم إلا في أثناء الصلاة.
فإن قيل: أن النسخ لا يثبت في حقهم إلا بعد بلوغهم، فلم يثبت في حقهم إلا في أثناء صلاتهم، فلذلك بنوا على ما مضى منها.
وأن قيل: يثبت في حقهم قبل ذلك، فقد تمسكوا بنص لا يجوز لهم تركه ولا الاجتهاد في خلافه، ولا يلزمهم البحث عن استمراره، فلا ينسبون إلى تفريط، بخلاف المجتهد المخطئ.
ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن أهل قباء قد صح أنهم بلغهم ذلك في صلاة الصبح، وقد ثبت بحديث البراء أن القبلة حولت في العصر، وبينهما زمان طويل، في مثله تنتشر الحوادث المهمة الواقعة، ولا سيما مثل هذه الحادثة المتعلقة بالصلاة، فإذا لم ينسبوا ذلك إلى نوع التفريط، فالمجتهد في طلب القبلة بما يسوغ له الاعتماد عليه أولى أن لا ينسب إلى تفريط وتقصير، إذا استفرغ جهده في الاستدلال والطلب، فإن ذلك يقع في الأسفار كثيرا، فالأمر بالإعادة يشق بخلاف الأمر بإعادة صلاة واحدة.
هذا حكم من خفيت عليه القبلة واجتهد في طلبها وأخطأ.
فإن تعذر الاجتهاد لظلمة ونحوها أو فقدت الأمارات أو تعارضت، وصلى بحسب حاله، ففي الإعادة وجهان لأصحابنا، أصحهما: لا يعيد، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وغيرهما، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالطهارة والسترة، وكذا الجاهل بأدلة القبلة، إذا لم يجد من يسأله.
ومن أصحابنا من قال: لا إعادة عليه، وجها واحدا.
وهذا كله في السفر.

(3/101)


فأما في الحضر فلو أخطأ فيه القبلة أعاد عند الثوري، واحمد في ظاهر مذهبه.
الحديث الثالث:

(3/102)


404 - حدثنا مسدد: ثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه، فسجد سجدتين.
قد بين البخاري في أول الباب وجه الاستدلال بحديث سجود السهو على أن السهو عن استقبال القبلة لا يبطل الصلاة، وهو أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلم من ركعتين في الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
وقد خرجه البخاري في ((أبواب سجود السهو)) ، لكن ليس عنده أنه أقبل على الناس بوجهه، وإنما فيه: أنه قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها.
وفي ((صحيح مسلم)) أنه أتى جذعا في قبلة المستجد فاستند إليها.
وهذا يدل على أنه ولى ظهره إلى القبلة واستقبل الناس بوجهه، إلا أن يكون استند إليها وظهره إلى الناس ووجهه إلى القبلة.
وإنما يعرف لفظ: ((ثم أقبل على الناس بوجهه)) في حديث ابن مسعود

(3/102)


الذي خرجه البخاري هاهنا.
وقد خرجه النسائي من طريق شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ولفظه: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى صلاة الظهر، ثم أقبل عليهم بوجهه، فقالوا: أحدث في الصلاة حدث؟ قال: ((وما ذاك؟)) فأخبروه بصنيعه، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم.
ولكن هنا لم يكن قد بقي عليه غير سجدتي السهو، على تقدير أن يكون زاد في الصلاة؛ فإن إبراهيم شك: هل كان زاد فيها أو نقص، كذا في ((صحيح مسلم)) التصريح بأن هذا الشك من إبراهيم.
وفي صحيح مسلم - أيضا -، عن عمران بن حصين، قال: سلم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم.
ودخوله الحجرة يلزم منه الانحراف عن القبلة بالكلية؛ لأن الحجرة كانت عن يساره.
ومقصود البخاري: أن استدبار القبلة والانحراف عنها في الصَّلاة سهوا عن غير تعمد لا تبطل به الصَّلاة، كما دل عليه حديث سجود

(3/103)


السهو، وقد نص عليه أحمد وغيره، فيستدل بذلك على أن من صلى إلى غير القبلة عن غير تعمد أنه لا تبطل صلاته بذلك، ولا إعادة عليه، والله أعلم.
ورواية النسائي لحديث ابن مسعود يستدل بها على أن من نسي سجود السهو حتى سلم ثم ذكر فإنه يسجد، وأن كان قد صرف وجهه عن قبلته، وهو قول
الجمهور، خلافا للحسن وابن سيرين في قولهما: لا يسجد حينئذ.
وقصة ذي اليدين يستدل بها على أن كلام الناسي لا يبطل؛ كما هو قول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات عنه.
وعلى أن العمل الكثير في الصلاة نسيانا يعفى عنه، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي.
واستدل به بعضهم: على أن من سلم من نقصان فإنه يبني على ما مضى من صلاته، وأن طال الفصل، وهو قول الأوزاعي وغيره.
وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في موضعه - أن شاء الله تعالى.

(3/104)


33 - باب
حك البزاق باليد من المسجد
لما ذكر البخاري - رحمه الله - أبواب استقبال القبلة في الصلاة أتبعها بما تصان منه قبلة المصلي التي يصلي إليها، من البصاق ونحوه.
وخرج الحديث في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:

(3/105)


405 - حدثنا قتيبة: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رئي ذلك في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه - أو أن ربه بينه وبين القبلة -، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)) وثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: ((أو يفعل هكذا)) .
وخرجه البخاري في موضع آخر من ((كتابه)) من طريق زهير، عن حميد.
ولم يخرجه مسلم؛ لما تقدم من قول حماد بن سلمة: أكثر

(3/105)


ما رواه حميد، عن أنس لم يسمعه منه، إنما سمعه من ثابت.
وقد قال ذلك في هذا الحديث بخصوصه، فذكر علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان حماد بن سلمة يقول: حديث حميد عن انس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بزق في ثوبه، ثم دلك بعضه ببعض، إنما رواه حميد، عن ثابت، عن أبي حمزة. قال يحيى: ولم يقل شيئا؛ هذا قد رواه قتادة عن أنس.
فجعل يحيى القطان رواية قتادة عن أنس لهذا الحديث شاهدة لرواية حميد عن
أنس، وأن لم يصرح بسماعه منه، واكتفى بذلك.
وتبعه البخاري على ذلك، وقد خرج حديث قتادة عن أنس فيما بعد.
وقد أشار البخاري في ((كتاب: الوضوء)) في ((باب: البصاق والمخاط يصيب الثوب)) أن سعيد بن أبي مريم روى هذا الحديث، عن يحيى بن أيوب وعن حميد: سمعت أنسا، فذكره، فصرح فيه بالسماع.
وقد تقدم القول في قول يحيى بن أيوب: ((ثنا)) .
وهذا الحديث دال على كراهة أن يبصق المصلي في قبلة التي يصلي إليها، سواء كان في مسجد، أو لا، فإن كان مسجد تأكدت الكراهة بأن البزاق في المسجد
خطيئة، كما يأتي الحديث بذلك في بابه، فإن كان

(3/106)


في قبلة المسجد كان اشد كراهة.
وقد أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ببناء المساجد في الدور: أن تنظف وتطيب، وسنذكره في موضع آخر - أن شاء الله.
وقد فسر قول الله - عز وجل -: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36] : ببنائها وتطهيرها وتنزيهها عما لا يليق بها.
وفي الحديث: نهى المصلي أن يبزق وهو في الصلاة قبل قبلته بكل حال، وليس فيه التصريح بالنهي عن أن يبزاق عن يمينه، وورد التصريح به في أحاديث آخر، وهو يفهم من أمره بأن يبزق عن يساره أو تحت قدمه أو في طرف ردائه.
وذكر اليسار وتحت القدم بلفظه، والبصاق في طرف ردائه بينه بفعله وفكان دليلا على طهارة البزاق، وهو رد على من قال بنجاسته، كما سبق ذكره في ((أبواب: الوضوء)) ودليلا على أن تلويث طرف الثوب بالبزاق لحاجة إليه ليس مما ينبغي استقذاره والتنزه منه؛ فلهذا بينه بالفعل مع القول.
وفي هذا الحديث: أنه حكه بيده، فيحتمل أنه أراد أنه باشر ذلك

(3/107)


بنفسه، ولم يوله غيره من أصحابه، وبهذا فسره الإسماعيلي، ويحتمل أنه أراد أنه باشر حكه بيده من غير حائل حكه به.
وتبويب البخاري يدل على هذا؛ ولهذا بوب بعده: ((باب: حك المخاط بالحصى من المسجد)) .
وقد روى عائد بن حبيب، عن حميد، عن انس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار، فحكتها، وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ما أحسن هذا)) .
خرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في ((صحيحه)) .
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد - ذكر عائد بن حبيب، فأحسن الثناء عليه. قلت له: روى عن حميد عن انس - فذكر له الحديث -؟ فقال: قد روى الناس هذا على غير هذا الوجه.
يشير إلى رواية حميد التي خرجها البخاري؛ فإنها مخالفة لرواية عائد في حكه
بيده، وليس فيها ذكر الخلوق، لكنها زيادة لم تنفها رواية البخاري ولم تثبتها.
وصرح بعض أصحابنا بوجوب حك النخامة عن حائط المسجد، وباستحباب تخليق موضعها.

(3/108)


وإنما يكره البصاق إلى القبلة في الصلاة أو المسجد، فإما من بصق إلى القبلة في غير مسجد فلا يكره له ذلك. وقد سبق ذكره في ((باب: استقبال القبلة بالغائط والبول)) .
وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((أن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، أو أن ربه بينه وبين
القبلة)) يدل على قرب الله تعالى من المصلي في حال صلاته، وقد تكاثرت النصوص بذلك، قال تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق:19] .
وفي ((صحيح مسلم)) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء)) .
وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحيهما)) من حديث الحارث الأشعري، عن النبي، قال: ((أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس
كلمات، أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن)) - فذكر الحديث -، وفيه: ((وآمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا)) .
وصححه

(3/109)


الترمذي.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في ((صحيحه)) من حديث أبي ذر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه)) .
وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت؛ فإنه يناجي ربه، أن ربه أمامه، وإنه يناجيه.
قال عطاء: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: ((يا بن آدم إلى من تلتفت، أنا خير لك ممن تلتفت إليه)) .
وقد رواه إبراهيم بن يزيد وعمر بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة - مرفوعا كله.
ورواية ابن جريج أصح -: قاله العقيلي وغيره.
وكأن مقصود النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذكر هذا: أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه، وأنه بمرأى منه ومسمع، وانه مناج له وانه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له.
كما في ((صحيح مسلم)) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله:

(3/110)


حمدني عبدي)) - وذكر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرها.
فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه، وخشوعه له، وتأدبه في وقوفه بين يديه، فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه، ولا يعبث وهو واقف بين يديه، ولا يبصق أمامه، فيصير في عبادته في مقام الإحسان، يعبد الله كأنه
يراه، كما فسر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الإحسان بذلك في سؤال جبريل - عليه السلام - له، وقد سبق حديثه في ((كتاب: الإيمان)) .
وخرج النسائي من حديث ابن عمر، قال: أخذ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ببعض جسدي، فقال: ((أعبد الله كأنك تراه)) .
وقد كان ابن عمر قبل هذه الوصية وامتثلها، فكان يستحضر في جميع أعماله وعباداته قرب الله منه واطلاعه عليه.
وكان عروة بن الزبير قد لقيه مرة في الطواف بالبيت فخطب إليه ابنته سودة، فسكت ابن عمر ولم يرد عليه شيئا، ثم لقيه بعد ذلك بعدما تقدم المدينة، فاعتذر له عن سكوته عنه، بأنا كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا.
وقد أخبر الله تعالى بقربه ممن دعاه، وإجابته له، فقال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة:186] .

(3/111)


وقد روي في سبب نزولها: أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله - عز وجل -: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} [البقرة:

(3/112)


186] .
خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم.
وروي عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عوف، عن الحسن، قال: سأل أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أين ربنا؟ فأنزل الله - عز وجل -: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} [البقرة:186] .
وروى عبد بن حميد بإسناده، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قَالَ: نزلت هذه الآية: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر:60] ، قالوا: كيف لنا به أن نلقاه حتى
ندعوه؟ فأنزل الله عز وجل على نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة:186] ، فقالوا: صدق ربنا، هو بكل مكان.
وقد خرج البخاري في ((الدعوات)) حديث أبي موسى، أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال لهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا،

(3/112)


إنكم تدعون سميعا قريبا)) .
وفي رواية: ((أنه أقرب إليكم من أعناق رواحلكم)) .
ولم يكن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفهمون من هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها، يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله، وإطلاعه على عباده وإحاطته بهم، وقربه من عابديه، وإجابته لدعائهم، فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة واستحياء، ويعبدونه كأنهم يرونه.
ثم حدث بعدهم من قل ورعه، وساء فهمه وقصده، وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره، وأراد أن يري الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر، فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مكان، كما يحكى ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهؤلاء ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد حذر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمته منهم في حديث عائشة الصحيح المتفق عليه.
وتعلقوا - أيضا - بما فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في كتاب الله، مثل قوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ}

(3/113)


[الحديد:4] وقوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7] ، فقال من قال من علماء السلف حينئذ: إنما أراد أنه معهم بعلمه، وقصدوا بذلك إبطال ما قاله أولئك، مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن.
وممن قال: أن هذه المعية بالعلم مقاتل بن حيان، وروي عنه أنه رواه عن
عكرمة، عن ابن عباس.
وقاله الضحاك، قال: الله فوق عرشه، وعلمه بكل مكان.
وروي نحوه عن مالك وعبد العزيز الماجشون والثوري واحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة السلف.
وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع، قال: قال مالك: الله في السماء، وعلمه بكل مكان.
وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود - أيضا.
وقال الحسن في قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ} [الإسراء:60] ، قال: علمه بالناس.
وحكى ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل قوله:
{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد:4] أن المراد علمه.
وكل هذا قصدوا به رد قول من قال: أنه تعالى بذاته في كل مكان.

(3/114)


وزعم بعض من تحذلق أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطأ؛ لأن علم الله صفة لا تفارق ذاته، وهذا سوء ظن منه بأئمة الإسلام؛ فإنهم لم يريدوا ما ظنه بهم، وإنما أرادوا أن علم الله متعلق بما في الأمكنة كلها ففيها معلوماته، لا صفة ذاته، كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: {وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} [طه:98] وقوله: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً} [غافر:7] وقوله: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد:4] .
وقال حرب: سألت إسحاق عن قوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة:7] ؟ قال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه.
وروى عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب مر بقاص، وقد رفعوا أيديهم، فقال: ويلكم! أن ربكم أقرب مما ترفعون، وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد.

(3/115)


وخرجه أبو نعيم، وعنده: أن المار والقائل بذلك هو ابن عمر.
وخطب عمر بن عبد العزيز، فذكر في خطبته: أن الله أقرب إلى عباده من حبل الوريد. وكان مجاهد حاضرا يسمع، فأعجبه حسن كلام عمر.
وهذا كله يدل على أن قرب الله من خلقه شامل لهم، وقربه من أهل طاعته فيه مزيد خصوصية، كما أن معيته مع عباده عامة حتى ممن عصاه؛ قالَ تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء:108] ، ومعيته مع أهل طاعته خاصة لهم، فهوَ سبحانه مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون. وقال لموسى وهارون: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه:46] وقال موسى: {إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الشعراء:62] وقال في حق محمد وصاحبه
{إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40] .
ولهذا قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي بكر في الغار: ((ما ظنك بأثنين الله ثالثهما)) .
فهذه معية خاصة غير قوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة:7] الآية، فالمعية العامة تقتضي التحذير من علمه وإطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه. والمعية الخاصة تقتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه وصيانته، فكذلك القرب.
وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم،

(3/116)


كما ظنه من ظنه من أهل
الضلال، وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين، كما أن الموصوف به {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى:11] .
وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فإنه من نوع قرب الرب من داعيه وسائليه ومستغفريه.
وقد سئل عنه حماد بن زيد فقال: هو في مكانه يقرب من خلقه كما يشاء.
ومراده أن نزوله ليس هو انتقال من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين.
وقال حنبل: سألت أبا عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قالَ: نعم. قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: اسكت عن هذا، مالك ولهذا؟ أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، إلا بما جاءت به الآثار، وجاء به الكتاب، قال الله: {فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ} [النحل:74] ينزل كيف يشاء، بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما، لا يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب، عز وجل.
ومراده: أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء، والمخلوقون لا يحيطون به علما، وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله.
فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من

(3/117)


غير زيادة ولا نقص، وما أشكل فهمه منها، وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى عالمه.
الحديث الثاني:

(3/118)


406 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى)) .
الحديث الثالث:

(3/118)


407 - ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى في جدار القبلة مخاطا - أو بصاقا، أو نخامة - فحكه.
قد ذكرنا في الكلام على حديث انس ما يكون شرحا لهذين الحديثين، فلا حاجة إلى إعادته.

(3/118)


34 - باب
حك المخاط بالحصى من المسجد
وقال ابن عباس: أن وطئت على قذر رطب فاغسله، وأن كان يابسا فلا.
روى وكيع في ((كتابه)) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، قال: قلت لابن عباس: أتوضأ ثم أمشي إلى المسجد حافيا؟ قال: صل، لا بأس به، إلا أن يصيبك نتن رطب فتغسله.
قال: وثنا أصحابنا، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: لقد رأيتنا وما نتوضأ من موطئ إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.
ومعنى هذا: أن من كان حافيا فوطئ على نجاسة يابسة لم تعلق برجله فإنه يصلي ولا يغسل رجليه، وأن أصابه نجاسة رطبة غسلها.
وروي هذا المعنى عن كثير من التابعين، منهم: الحسن والشعبي وعطاء
والنخعي، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي

(3/119)


واحمد، ولا نعلم عن أحد من العلماء خلاف ذلك.
وأما أن كان ماشيا في نعل أو خف فأصاب أسفله نجاسة، فقد سبق ذكر الاختلاف في وجوب غسله والاكتفاء بمسحه ودلكه بالتراب.
ولعل البخاري إنما أدخل هذه المسألة في هذا الباب؛ ليستدل بها على طهارة المخاط والنخامة والبصاق؛ فإنه لو كان نجسا لوجب غسله من حائط المسجد، ولم يكتف بمسحه بالحصى.
قال البخاري - رحمه الله -:

(3/120)


408، 409 - ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا إبراهيم بن سعد: أبنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمان، أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتخمن قبل
وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) .
والظاهر: أن مراد البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أنه يجوز حك النخامة بحصاة من المسجد؛ فإن الظاهر يدل على أنه تناول من المسجد حصاة وحك بها ما في قبلته.
وقد يكون ذكره لقول ابن عباس في اليابس أنه لا يغسله من رجله، ثم يدخل ويصلي به؛ ليبين به: أن ما يصيب تراب المسجد وحصاه من اليابسات المستقذرة لا تجب صيانتها

(3/120)


عنه، كما أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حك النخامة اليابسة بحصاة من حصى المسجد، فكذلك ما يصيب الأرجل من اليابسات المستقذرة لا تصان المساجد عنه، بل يدخل الحافي، ويصلي بها في المساجد، وكذلك المتنعل يصلي في نعليه - كما تقدم -، وقد يكون فيهما طين أو غير ذلك من الأعيان المستقذرة، ولا تستحب صيانة المساجد عن ذلك.

(3/121)


35 - باب
لا يبصق عن يمينه في الصلاة
خرج فيه حديثين:
الأول:

(3/122)


410، 411 - حديث: أبي هريرة وأبي سعيد الذي خرجه في الباب الماضي، خرجه من طريق عقيل، عن الزهري، ولفظه مثل لفظه، إلا أنه قال:
((في حائط المسجد))
والثاني:
قال:

(3/122)


412 - ثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا، قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله)) .
وليس في لفظ الحديثين تخصيص ذلك بالصلاة، كما بوب عليه، ولكن هو في رواية أخرى لحديث أنس ذكرها في الباب الآتي.
وقد يفهم من تبويب البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين بحال الصلاة، وهو قول المالكية، كما سنذكره فيما بعد - أن شاء الله.
والأكثرون على خلاف ذلك.
قال معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.

(3/122)


خرجه ابن سعد.
وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين.
قال أحمد في رواية مهنا: يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في الصلاة، وفي غير الصلاة؛ لأن عن يمينه ملك الحسنات.
يشير إلى حديث أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا)) .
وقد خرجه البخاري فيما بعد.
وخرج أبي داود هذه اللفظة من حديث أبي سعيد، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف، عن أبي أمامة، قال: قام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستفتح الصلاة، فرأى نخامة في القبلة، فخلع نعله، ثم مشى إليها فحتها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فلما قضى صلاته أقبل على الناس، فقال: ((أن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل مستقبل ربه تبارك وتعالى، وملكه عن يمينه، وقرينه عن يساره، فلا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، وتحت قدمه اليسرى، ثم ليعرك فليشدد عركه، فإنما يعرك أذني الشيطان)) .
وروى وكيع في ((كتابه)) عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة،

(3/123)


قال: المصلي لا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه كاتب الحسنات، ولكن عن شماله، أو خلف ظهره.
وقد قالَ كثير من السلف في قول الله عز وجل: {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17] : أن الذي عن اليمين كاتب الحسنات، والذي عن الشمال كاتب السيئات، منهم: الحسن، والأحنف بن قيس، ومجاهد، وابن جريج، والإمام أحمد.
وزاد ابن جريج، قال: أن قعد فأحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وأن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وأن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه.
وعلى هذا، فقد يخلو اليمين عن الملك إذا مشى أو رقد.
وحديث أبي أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين.
يريد به: الشيطان الموكل بالعبد، كما في ((صحيح مسلم)) عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة)) . قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: ((وإياي، ولكن الله أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بخير)) .
وقد ورد في حديث خرجه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري - مرفوعاً -: ((أن القرين هو كاتب السيئات)) .
وإسناده شامي ضعيف.

(3/124)


36 - باب
ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
فيه حديثان:
أحدهما:

(3/125)


413 - ثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا قتادة، قال سمعت أنس بن مالك، قالَ: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((أن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه)) .
هذا مما صرح فيه بالسماع في جميع إسناده في هذه الرواية والتي قبلها، وهو من صحيح حديث قتادة، عن أنس.
والثاني

(3/125)


414 - ثنا عليّ: ثنا سفيان: ثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي
سعيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبصر نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه، أو عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى.

(3/125)


وعن الزهري: سمع حميداً، عن أبي سعيد - نحوه.
ليس في هذه الرواية ذكر: أبي هريرة، كما في الروايتين المتقدمتين عن الزهري.
وفي هذه الرواية: أن سفيان بن عيينة تارة ذكر سماع الزهري له من حميد، وتارة عنعنه.
وعلي شيخ البخاري، هو: ابن المديني، وكانت له عناية بذلك.
وأما سماع حميد له من أبي هريرة وأبي سعيد، فقد صرح به إبراهيم بن سعد في رواية عن الزهري، وقد خرجه البخاري فيما تقدم.
ودل هذا الحديث - مع غيره من الأحاديث المتقدمة -: على أن المصلي يبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى.
وقد خرج مسلم في ((صحيحه)) من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، أنه صلى مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فتنخع فدلكها بنعله اليسرى.

(3/126)


وخرجه أبو داود، وعنده: عن يزيد، عن أخيه مطرف، عن أبيه، قال: أتيت رسول الله وهو يصلي، فبزق تحت قدمه اليسرى.
ورواه ابن المبارك عن الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يتنخم في المسجد، ثم دلكه بنعله اليسرى.
وخرجه الطبراني بإسناد ضعيف، وفيه: أنه كان يصلي على البلاط.
والبلاط خارج المسجد.
وروي إبراهيم بن طهمان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن محمد بن أبي عاصم، عمن رأى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وفي رجليه نعلان، فبزق فمسح بساقه بنعله في التراب، والمسجد يومئذ فيه التراب.
وخرج أبو داود من حديث الفرج بن فضالة، عن أبي سعيد، قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري، ثم مسحه

(3/127)


برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله يفعله.
وهذا يدل على جوازه في المسجد إذا غيبه، وهو قول بعض أصحابنا، ونص عليهِ أحمد في رواية أبي طالب، قالَ: لا يبصق في المسجد تحت البارية، فإنه يبقى تحت البارية، وإذا كان حصى فلا باس به؛ لأنه يواري البصاق.
وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن العطاء، قال: لا بأس بالتنخم في الحجر إذا غيبه.
يعني: حجر البيت.
وفي ((تهذيب المدونة)) : ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه ولكن تحته، ولا يبصق في حائط القبلة، ولا في مسجد غير محصب إذا لم يقدر على دفن البصاق فيه، وأن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يمينه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه. انتهى.
ولعل هذا في غير الصَّلاة.
وروى أبو عبيد بإسناد عن عمر، أنه حصب المسجد، وقال: هو أغفر
للنخامة.
وقال: معناه: أستر لها وأشد تغطية.
قال أبو عبيد: فيه من الفقه الرخصة في البزاق في المسجد إذا دفن.
وقالت طائفة: لا يفعل ذلك في المسجد، بل خارج المسجد، ولا

(3/128)


يبزق في المسجد إلا في ثوبه، أو يبزق في المسجد ويحذف بصاقه إلى خارج المسجد حتى يقع خارجاً منه.
وهذا هو أكثر النصوص عن أحمد.
وكان أحمد يبزق في المسجد في الصلاة، ويعطف بوجهه حتى يلقيه خارج المسجد عن يساره -: نقله عنه أبو داود.
وقال بكر بن محمد: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟ قال: هذا ليس هو في كل الحديث. قال: والمساجد قد طرح فيها بواري ليس كما

(3/129)


كانت. قال: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد، يقع خارجا، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجا أن يجعله في ثوبه.
وقد ذكرنا فيما تقدم عن حذيفة، أن المصلي له أن يبصق خلفه، وهذا إنما يكون بالتفات شديد بوجهه عن القبلة.
وقد روي هذا الحديث مرفوعا من حديث يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا كنت في الصلاة، فلا تبزق عن يمنيك ولا بين يديك، ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى)) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
وصححه، وقال: العمل عليه عند أهل العلم.
وبوب عليه النسائي: ((الرخصة للمصلي أن يبزق خلفه أو تلقاء شماله)) .
وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث، وهي قوله: ((خلفك)) ، وقال: لم يقل ذَلِكَ وكيع ولا عبد الرزاق.
قالَ الدارقطني: هي وهم من يحيى بن سعيد، ولم يذكرها جماعة

(3/130)


من الحفاظ من أصحاب سفيان، وكذلك رواه أصحاب منصور عنه، لم يقل أحد منهم: ((ابزق خلفك)) .
وروى سليمان بن حرب عن شعبة، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،: ((إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزق عن يمينه ولا عن
يساره، ولا عن بين يديه، ولكن تحت قدمه اليسرى، فإن لم يستطع ففي ثوبه)) .
وأخطأ سليمان في قوله: ((ولا عن يساره)) ؛ فقد رواه أصحاب شعبة، عنه، وقالوا: ((ولكن عن يساره تحت قدمه)) -: ذكره ابن أبي حاتم.
وقد خرجه مسلم في ((صحيحه)) كذلك.

(3/131)


واستدل ابن عبد البر بحديث تنخم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلا ته على أن النحنحة ونحوها لا تبطل الصلاة إذا كانت لعذر. قال: لأن للتنخم صوتا كالتنحنح، وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق.
وقد أشار البخاري إلى ذلك في أواخر ((كتاب: الصلاة)) - أيضا -، ويأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.

(3/132)


37 - باب
كفارة البزاق في المسجد

(3/133)


415 - حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا قتادة: قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال: رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها)) .
قوله: ((خطيئة)) ظاهرة يقتضي أنه معصية، وجعل كفارة هذه المعصية دفنها.
وهذا يستدل به من يقول: إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه، كما لا يجوز لاحد أن يعمل ذنبا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية.
وفي ((صحيح مُسْلِم)) عَن أبي ذر، عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: ((عرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت فِي محاسن أعمالها الأذى يماط عَن الطريق، ووجدت فِي مساوىء أعمالها النخامة تكون فِي المسجد لا تدفن)) .
وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في ((صحيحة)) من حديث السائب بن خلاد، أن رجلا أم قوما فبزق في القبلة ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينظر، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين فرغ: ((لا يصلي لكم)) ، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكر ذلك

(3/133)


لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ((نعم)) . وحسبت أنه قال:
((إنك آذيت الله ورسوله)) .
وخرج أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحهما)) من حديث حذيفة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه)) .
وخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:
((يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه)) .
وقال أبو هريرة: إن المسجد لينْزوي من النخامة كما تنْزوي

(3/134)


الجلدة من النار.
خرجه وكيع وابن أبي شيبة وغيروهما.

(3/135)


38 - باب
دفن النخامة في المسجد

(3/136)


416 - حدثنا إسحاق بن نصر: أبنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه: سمع أبا هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها)) .
دفن النخامة في المسجد مأمور به، وهو كفارة لها كما في الحديث قبله، وقد ورد الأمر بالحفر لها والأبعاد فيه، كما في ((مسند الإمام أحمد)) من حديث عبد الرحمن بن أبي حدرد، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا بزق أحدكم في المسجد فليحفر فليبعد، فإن يفعل فليبزق في ثوبه)) .
وقد ورد تعليل ذلك بخشية إصابتها للمصلين، ففي ((المسند)) عن

(3/136)


سعد ابن أبي وقاص، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا تنخم أحدكم في المسجد فليبعدها، لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه)) .
وقال علي بن المديني: هو حسن الإسناد.
وهذا مما يدل على إن قرار المسجد وباطنه يجوز أن يجعل مدفنا للأقذار
الطاهرة.
وقد كان بعض الصحابة والتابعين يتفلى في المسجد ويقتل القمل ويدفنه في المسجد، روي ذلك عن معاذ وأبي هريرة وأبي إمامة وأبي العالية.
وهو مما يستدل به على طهارة دم القمل والبراغيث ونحوها.
وحكى بعض أصحابنا في جواز دفنها في المسجد وجهين، ولعلهما مبنيان على الخلاف في طهارة دمها ونجاسته.
ومذهب مالك: يكره قتلها في المسجد وإلقاؤها فيه.
وفي المسند بإسناد فيه بعض من لا يعرف، أن رجلا وجد

(3/137)


في ثوبه قملة، فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تفعل، ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد)) .
وبإسناد تخر عن رجل من الأنصار، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا وجد أحدكم القملة فليصرها، ولا يلقيها في المسجد)) .
وقد قيل: أنه مرسل.
وكذلك خرجه أبو داود في مراسيله.
والذي قبله - أيضا - مرسل -: نص عليه الإمام أحمد، وذكر أن بعضهم
وصله، وأخطأ في وصله. والله أعلم.

(3/138)


39 - باب
إذا بدره البصاق فليأخذ بطرف ثوبه

(3/139)


417 - حدثنا مالك بن إسماعيل: ثنا زهير: ثنا حُميد، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورئي منه كراهية - أو رئي كراهية - لذلك وشدته عليه، فقال: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه - أو إن ربه بينه وبين القبلة -، فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)) ، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض. قال: ((أو يفعل هكذا)) .
ومقصوده بتخريج هذا الحديث في هذا الباب: ذكر حكم البصاق في الثوب خاصة، وقد بينه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله وفعله، كما سبق التنبيه على ذلك، وأن فيه إشارة إلى أن تلويث الثوب للحاجة إليه مما ينبغي التنزه عنه، كما قد يأنف منه بعض أهل الكبر والأنفة.
والمصلي إن كان في المسجد فالأولى أن يبصق في ثوبه ويدلكه بعضه ببعض، كما فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ ليذهب أثره، وهو أولى من البصاق في المسجد مع تغييبه؛ للاختلاف في جوازه.
وإن كان خارج المسجد، فقالت طائفة من أصحابنا: الأولى أن يبصق

(3/139)


عن يساره؛ لما فيه من صيانة الثوب عن تلويثه بالمستقذرات.
وخرج مسلم من حديث القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في قبلة المسجد، فاقبل عَلَى الناس، فقال: ((ما بال حدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أن يُستقبل فيتنخع فِي وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عَن يساره تَحْت قدمه، فإن لَمْ يجد فيتفل هكذا)) . ووصف الْقَاسِم: فتفل فِي ثوبه، ثُمَّ مسح بعضه عَلَى بعض.
وفي رِوَايَة لَهُ: قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: كأني أنظر إلى رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرد ثوبه بعضه عَلَى بعض.
وهذا يستدل به على أن البصاق على الأرض حيث أمكن فهو أولى من البصاق في الثوب؛ لأنه لم يأمر به إلا عند تعذر البصاق عن يساره، وليس المراد أنه لا يجوز فعله إلا عند تعذر البصاق على الأرض، بل المراد أنه لا حاجة إلى تلويث ثوبه بالبصاق مع القدرة على الاستغناء عنه.
فهو كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:283] ، وقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] .
وقد قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لزيد بن الحارثة: ((أنت أخونا ومولانا)) ، مع أنه كان يعلم أباه.

(3/140)


40 - باب
عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وذكر القبلة

(3/141)


418 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم؛ إني لأراكم من وراء ظهري)) .

(3/141)


419 - حدثنا يحيى بن صالح: ثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك، قالَ: صلى لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة، ثُمَّ رقي المنبر، فقالَ في الصَّلاة وفي الركوع -: ((إني لأراكم من ورائي كما أراكم)) .
وروى قتادة، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي)) - وبما قال: ((من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم)) .
خرجه البخاري في ((باب: الخشوع في الصلاة)) كما سيأتي من حديث شعبة.
وخرجه مسلم من رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
وأظن أن البخاري عدل عنه هاهنا إلى حديث فليح عن هلال؛ لأن قتادة لم يصرح فيه بالسماع، وقد أكثر البخاري في ((كتابه))

(3/141)


هذا من تخريج حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي.
وهو هلال بن أبي ميمونة. روى عنه مالك وغيره، وقد ذكر البخاري في ((تاريخه)) أنه سمع أنسا، ولم يذكر ابن أبي حاتم في ((كتابه)) أنه يروي عن أنس، وذكر أنه سأل أباه عنه، فقال: شيخ يكتب حديثه.
وأما فليح بن سليمان، فقال فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن معين - أيضا -، وقال: لا يحتج به. وحكي عن أبي كامل المظفر بن مدرك أنه كان يتقي حديثه، وضعفه أبو زرعة الرازي، وقال: هو واهي الحديث -: نقله عنه البرذعي، وضعفه علي بن المديني - أيضا - نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة في ((سؤالاته له)) .
وبكل حال؛ فرواية شعبة عن قتادة عن أنس، وإن لم يصرح بالسماع أقوى من رواية فليح عن هلال عن أنس. والله أعلم.
وخرج مسلم - أيضا - من حديث المختار بن فلفل، عن أنس،

(3/142)


قال: صلى بنا
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم، فلما قضى أقبل علينا بوجهه، فقال: ((أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف؛ فإني أراكم أمامي ومن خلفي)) . ثم قال: ((والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)) . قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: ((رأيت الجنة والنار)) .
وخرج – أيضا – من طريق الوليد بن كثير: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم انصرف، فقال: ((يا فلان إلا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي)) .
دلت هذه الأحاديث على أن من رأى من يسيء صلاته فإنه يأمره بإحسان صلاته ويعظه ويبالغ في الوعظ؛ فإن القلوب تستجيب إلى الحق بالموعظة الحسنة ما لا تستجيب بالعنف، لا سيما إذا عم بالموعظة ولم يخص أحدا، وإن خصمه فإنه يلين له القول.
وقد قال الله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً} [النساء:63] وقال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل:125] .
وفي بعض هذه الروايات أنه خطب الناس على المنبر، واتفقت الأحاديث كلها على أنه أمر بإقامة الركوع، وفي بعضها: والسجود، وفي بعضها: والخشوع، وفي بعضها: أنه نهاهم عن مسابقته بالركوع والسجود والانصراف من المسجد بعد إتمام صلاته، وهذا كما أمر

(3/143)


المصلي الذي أساء في صلاته أن يعود إلى الصلاة، وقال له: ((إنك لم تصل)) .
قال ميمون بن مهران: مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه كمثل الذي يرى النائم تنهشه الحية ثم لا يوقظه.
وعن يحيى بن أبي كثير نحوه.
ورأى ابن عمر رجلا لا يتم ركوعه وسجوده، فقال له لما فرغ: يا بن أخي، تحسب انك صليت؟! إنك لم تصل، فعد لصلاتك.
وكان المسور بن مخرمة وغيره من الصحابة إذا رأوا من لا يتم صلاته أمروه بالإعادة، ويقولون: لا يعصى الله ونحن ننظر، ما استطعنا.
قال النخعي: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه.
قال سفيان: أخشى أن لا يسعهم إلا ذلك.
قال أبو خلاد: ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة ولا يأخذون على يديه إلا كان أول عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم.
ورأى الإمام أحمد رجلا لا يتم

(3/144)


ركوعه ولا سجوده، فقال: يا هذا، أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك.
وقيل له: الرجل يرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟ قال: يأمرهم. قيل له: إنهم يكثرون، وربما كان عامة أهل المسجد؟ قال: يقول لهم. قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون، يتركهم بعد ذلك؟ قال: أرجو أن يسلم - أو كلمة نحوها.
وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل إذا رأي الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، ولا يقيم صلبه، ترى إن يأمره بالإعادة أو يمسك عنه؟ قال: إن كان يظن أنه يقبل منه أمره وقال له ووعظه حتى يحسن صلاته؛ فإن الصلاة من تمام الدين.
وقوله: ((إن كان يظن أنه يقبل منه)) ، يخرج على قوله: أنه لا يجب الأمر بالمعروف إلا لمن ظن أنه يقبل.
والمشهور عنه خلافه، وانه يجب مطلقا مع القدرة.
ويجب الأمر بإتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب في الصلاة، وإن كان قد قال بعض الفقهاء: إن الصلاة صحيحة بدونه؛ لأن الخلاف إذا كان مخالفا للسنن الصحيحة فلا يكون عذرا مسقطا للأمر بالمعروف.
وأيضا؛ فالخلاف إنما هو في براءة الذمة منها، وقد اجمعوا على إنها صلاة ناقصة، ومصليها مسيء غير محسن، وجميع النصوص المذكورة في هذا الباب تدل على الأمر لمن لا يتم الركوع والسجود بإتمامها.
وفي ((المسند)) و ((سنن ابن ماجه)) ، عن علي بن شيبان الحنفي - وكان أحد الوفد -، قال: قدمنا على نبي الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلمح بمؤخر عينه إلى الرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، فلما قضى

(3/145)


النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاته قال: ((يا معشر المسلمين، لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود)) .
ومتى كان المسيء في صلاته جاهلا بما أساء فيه تعين الرفق في تعليمه، كما رفق النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالذي قال له: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذه الصلاة، فعلمني، فعلمه.
وفي ((صحيح مسلم)) عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: رحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأبي هو وأمي -، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)) - أو كما قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام - وذكر بقية حديث.
فإن رأى من يفعل في صلاته مكروها لا يبطل الصلاة فأمره بتركه برفق كان حسنا.

(3/146)


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل رأى رجلا مشمرا كميه في الصلاة، أترى عليه أن يأمره؟ قال: يستحب له إن يصلي غير كاف شعرا ولا ثوبا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.
وصلى أحمد يوما خلف رجل، فكان إذا سجد جمع ثوبه بيديه، فلما فرغ قال أحمد لرجل إلى جانبه - وخفض صوته - قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا)) ، ففطن الإمام بذلك، وعلم أنه أراده.
ورأى الفضيل بن عياض رجلا يفقع أصابعه في صلاته فزبره وانتهره فقال له الرجل: يا هذا، ينبغي لمن يقوم لله عز وجل أن يكون ذليلا، فبكى الفضيل، وقال له: صدقت.
وفي ((صحيح مسلم)) عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج علينا يوما، فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: ((عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)) .
وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إني لأراكم من وراء ظهري)) ، وفي رواية: ((من خلفي)) ،

(3/147)


وفي رواية: ((من بعدي)) - والمراد به: من خلفي -: فيه تحذير لهم من التقصير في الصلاة وراءه، فإنهم لو كانوا بين يديه لم يقصروا في الصلاة فكذا ينبغي أن يصلوا من خلفه؛ فإنه يراهم.
وفيه تنبيه على إن من كان يحسن صلاته لعلمه بنظر مخلوق إليه فإنه ينبغي أن يحسنها لعلمه بنظر الله إليه؛ فإن المصلي يناجي ربه، وهو قريب منه ومطلع على سره وعلانيته.
وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ أخر، فيه: الإشارة إلى هذا المعنى من رواية ابن إسحاق: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلما انصرف من صلاته رأى رجلا كان في أخر الصفوف، فقال: ((أي فلان، ألا تتقي الله عز وجل في صلاتك، فلا تتم ركوعك وسجودك، ألا ينظر المصلي منكم كيف يصلي؟ وإنما يصلي لنفسه، وإنما يناجي ربه عز وجل، لا تظنون إني لا أراكم، والله إني لأرى من خلفي منكم كما أرى من بين يدي)) .
فقوله: ((ألا ينظر المصلي منكم كيف يصلي، وإنما يصلي لنفسه)) ، يشير إلى أن نفع صلاته يعود إلى نفسه، كما قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} [فصلت:46] ، فمن علم أنه يعمل لنفسه وانه ملاق عمله، ثم قصر في عمله وأساء كان مسيئا في حق نفسه، غير ناظر لها ولا ناصح.

(3/148)


وقوله: ((وإنما يناجي ربه)) ، إشارة إلى أنه ينبغي إلى أنه ينبغي له أن يستحي من نظر الله إليه، وإطلاعه عليه وقربه منه، وهو قائم بين يديه يناجيه، فلو استشعر هذا لأحسن صلاته غاية الإحسان، وأتقنها غاية الإتقان، كما قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((اعبد الله كأنك تراه)) .
وفي القرآن الإشارة إلى هذا بقوله - عز وجل -: {وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس:61] الآية.
وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا تظنون أني لا أراكم، والله إني لأرى من خلفي منكم)) ، توبيخ لمن قصر في صلاته حيث يظن أن مخلوقا لا يراه، ثم يحسنها إذا ظن أنه يراه.
ومن هنا قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين أليك.
وروى إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((من أحسن الصلاة حيث يراه الناس، وأساءها حيث يخلو فذلك استهانة استهان بها ربه - عز وجل -)) .
وروي موقوفا.
وروي بقية، عن ورقاء بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - مرفوعا -: ((إذا صلى العبد في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن قال الله: هذا عبدي حقا)) .
لعل بقية دلسه عن ضعيف.

(3/149)


وقوله: ((إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي)) ، هو فضيلة للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خصه الله بها، فكان ينظر ببصيرته كما ينظر ببصره، فيرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
وقد فسره الإمام أحمد بذلك في رواية ابن هانئ، وتأول عليه قوله تعالى:
{وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء:219] .
كما روى ابن أبي نجيج، عن مجاهد في قوله: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء:218، 219] ، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يرى أصحابه في صلاته من خلفه، كما يرى من بين يديه.
وتأويل الآية على هذا القول: إن الله تعالى يرى نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين يقوم إلى صلاته، ويرى تقلب نظره إلى الساجدين معه في صلاته.
وقال الأثرم: قلت لأحمد: قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إني لأراكم من وراء ظهري)) ؟ قال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. قلت: إن إنسانا قال لي: هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام عن يمينه وشماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا.

(3/150)