اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر الباب السادس
باب الحاء
فصل الصحيح المتفق:
حَرَقَ نَابَهُ يَحْرُقُهُ وَيَحْرِقُهُ: إِذَا سَحَقَ بَعْضَهُ
بِبَعْضٍ حَتَّى يُسْمَعَ صَرِيرُهُ.
حَجَلَ الطائِرُ يَحْجُلُ وَيَحْجِلُ حَجَلانَاً: إِذَا مَشَى مِشْيَةَ
المُقَيَّدِ.
حَدَرْتُ الشَّيْءَ أَحْدُرُهُ وَأَحْدِرُهُ: إِذَا تَرَكْتَهُ
يَنْزِلُ مِنْ عُلْوٍ إِلَى سُفْلٍ.
حَرَنَ الفَرَسُ يَحْرُنُ وَيَحْرِنُ فَهُوَ حَرُونٌ: إِذَا كَانَ لاَ
يَنْقَادُ، وَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ الجَرْيُ وَقَفَ.
حَزَرْتُ الشَّيْءَ: إِذَا قَدَّرْتُهُ، أَحْزُرُهُ وَأَحْزِرُهُ،
حَزْراً.
حَسَدَ الرَّجُلُ: إِذَا تَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ المَحْسُودِ،
يَحْسُدُ بِالضَّمِ حُسُوداً، قَالَ الأخْفَشُ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ:
يَحْسِدُ بِالكَسْرِ.
حَشَرَ يَحْشُرُ وَيَحْشِرُ: إِذَا حَشَدَ وَجَمَعَ.
(1/105)
حَصَدْتُ الزَّرْعَ وَغَيْرَهُ أَحْصُدُهُ
وَأَحْصِدُهُ حَصْداً: إِذَا قَطَعْتُهُ.
حَظَبَ يَحْظُبُ وَيَحْظِبُ حِظَابَةً وَحُظُوباً: إِذَا سَمِنَ،
يُقَالُ اعْلُلْ تَحْظُبْ، أَيْ: اشْرَبْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةَ
تَسْمَنْ.
حَلَبَ النَّاقَةَ يَحْلُبُهَا وَيَحْلِبُهَا، قَالَهُ الأَصْمَعِيّ.
حَلَجَ القُطْنَ يَحْلُجُهُ وَيَحْلِجُهُ فَهُوَ حَلاَّجٌ، والقُطْنُ
حَلِيجٌ وَمَحْلُوجٌ، وَذَلِكَ إِذَا نَزَعَ مِنْهُ حَبَّهُ.
حَنَكْتُ الفَرَسَ أَحْنُكُهُ وَأَحْنِكُهُ: إِذَا جَعَلْتَ فِي فَمِهِ
الرَّسَنَ.
(1/106)
فَصْلٌ فِي الأَجْوَفِ المُخْتَلِفِ:
حَارَ يَحُورُ: إِذَا رَجَعَ، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ
لَنْ يَحُورَ} [الانشقاق: 14] مَعْنَاهُ: أَنْ لَنْ يَرْجِعَ إِلَى
الآخِرَةِ، وَمِنْهُ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ
الاسْتِعَاذَةِ: "وَمِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ"، يَعْنِي: مِنَ
الرُّجُوعِ إِلَى خَلْفٍ، والكَوْرُ: بِالرَّاءِ مَأْخُوذٌ مِنْ كَوْرِ
العِمَامَةِ، وَيُرْوَى: "بَعْدَ الكَوْنِ" بِالنُّونِ، مَصْدَرُ
كَانَ، يُقَالُ: حَارَ بَعْدَ مَا كَانَ، مَعْنَاهُ: بَعْدَمَا كَانَ
عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ. وَحَارَ الرَّجُلُ يَحِيرُ: إِذَا دَخَلَ
الحِيرَةَ، عَلَى مَنْ جَعَلَ يَاءَهَا أَصْلِيَّةً.
حَاكَ الثَّوْبَ يَحوكُهُ حَوْكاً وَحِيَاكَةً: نَسَجَهُ. وَحَاكَ فِي
مِشْيَتِهِ يَحِيكُ حَيَكَاناً: إِذَا حَرَّكَ مَنْكَبَيْهِ.
(1/107)
فَصْلٌ فِي المُضَاعَفِ المُتَّفِقِ:
حَدَّتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحُدُّ وَتَحِدُّ حِدَاداً:
امْتَنَعَتْ مِنْ الزِّينَةِ وَالخِضَابِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا.
فَصْلٌ فِي المُضَاعَفِ المُخْتَلِفِ:
حَسَّ الدَّابَّةَ يَحُسُّهَا بِالضَّمِ: إِذَا أَزَالَ شَعَثَهَا،
وَمِنْهُ قَوْلُ زَيْدٍ بْنِ صُوحَانَ حِينَ ارْتُثَّ يَوْمَ الجَمَلِ:
"ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي وَلاَ تَحُسُّوا تُرابَا" أَيْ: لاَ
تَنْفُضُوهُ، وَارْتُثَّ: افْتُعِلَ مِنْ أَرَثَّ الثَّوْبُ، أَي:
أَخْلَقَ؛ يُقَالُ ارْتُثَّ فُلاَنٌ، - عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ
فَاعِلُهُ - أَيْ: حُمِلَ مِنَ المَعْرَكَة رَثِيثاً، أَيْ: جَرِيحاً
وَبِهِ رَمَقٌ. وَحَسَّ الشيْءَ يَحُسُّهُ بِالضَّمّ: إِذَا
اسْتَأْصَلَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً، وَمِنْهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: {إِذْ تَحُسُّونَهُمْ} [آل عمران: 152] أَيْ:
تَسْتَأْصِلُونَهُمْ بِالقَتْلِ.
(1/108)
وَحَسَّ لَهُ يَحِسُّ بِالكَسْرِ، أَيْ:
رَفَقَ لَهُ. قَالَ الكُمَيْتُ:
هَلْ بَكَى الدَّارَ رَاجٍ أَنْ تُحِسَّ بِهِ ... أَوْ يَبْكِيَ
الدَّارَ مَاءُ العَبْرَةِ الخَضِلُ
حَفَّهُ بِالشَّيْءِ يُحُفُّهُ بِالضَّمّ كَمَا يُحَفُّ الهَوْدَجُ
بِالثِيَابِ. وَكَذَلِكَ حَفَّ شَارِبَهُ يَحُفُّهُ حَفّاً، أَيْ:
أَحْفَاهُ. وَحَفَّ رَأْسُهُ يَحِفُّ بِالكَسْرِ حُفُوفاً: إِذَا
بَعُدَ عَهْدُهُ بِالدَّهْنِ. قَالَ الكُمَيْتُ يَصِفُ وَتداً:
وَأَشْعَثَ فِي الدَّارِ ذَا لِمَّةٍ ... يُطِيلُ الحُفَوفَ فَلاَ
يَقْمَلُ
مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لاَ يَدْهُنُ رَأْسَهُ، وَمَعَ هَذَا فَلاَ
يَقْمَلُ، وَأَخْرَجَهُ مَخْرَجَ اللُّغْزِ. وَمِنْهُ فِي وَصْفِ
الوَتِدِ، قَوْلُ الأَخْطَلِ:
بِنَزْوَةِ لِصٍّ بَعْدَمَا مَرَّ مُصْعَبٌ ... بِأَشْعَثَ لاَ يُفْلَى
وَلاَ هُوَ يَقْمَلُ
ومُصْعَبٌ فِي البَيْتِ هُوَ: الأَشْعَثُ، كَرَّرَهُ بِلَفْظٍ آخَرَ،
وَهَذَا النَّوْعُ يُقَالُ لَهُ: الاسْتِخْلاَصُ وَالتَّجرِيدُ، وَقَدْ
بَوَّبَ عَلَيْهِ ابْنُ جِنِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي
"الخَصَائِصِ" وَذَكَرَ مِنْهُ أَشْيَاءَ غَرِيبَةً.
(1/109)
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَهُمْ
فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ} [فصلت: 28]، أَيْ: لَهُمْ فِي الجَنَّةِ دَارُ
الخُلْدِ، وَهِيَ بِنَفْسِهَا دَارُ الخُلْدِ، فَكَأَنَّهُ جَرَّدَ
مِنَ الدَّارِ داراً.
حَلَّ العَذَابُ يَحُلُّ بِالضَّمِ، أَيْ: يَنْزِلُ، وَمِنْهُ
قِرَاءَةُ الكَسَائِيّ {فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81]
بِالضَّمِ أَيْ: يَنْزِلُ. وحَلَّ لك الشّيْءُ يحِلُّ بالكسر حِلاًّ
وحَلاَلاً ضد حَرُم. وَحَلَّ الهَدْيُ: يَحِلُّ أَيْضاً حِلَّةً
وَحُلُولاً: إِذَا بَلَغَ المَوْضِعَ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ نَحْرُهُ.
وَحَلَّ العَذَابُ يَحِلُّ، أَيْ: وَجَبَ، وَمِنْهُ قِرَاءَةُ بَاقِي
السَّبْعَةِ: (فَيَحِلُّ). أَيْ: يَجِبُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى:
{أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ} [الرعد: 31] فَبِالضَّمِ.
(1/110)
حَنَّ إِلَى وَطَنِهِ يَحِنُّ بِالكَسْرِ
حَنِيناً، فَهُوَ حَانٌّ: إِذَا تَشَوَّقَ. وَحَنَّ عَلَيْهِ يَحِنُّ
أَيْضاً حَنَاناً: إِذَا رَحِمَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
{وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا} [مريم: 13]، وَحَنَّ عَنّي يَحُنُّ
بالضَّمِ، أَيْ: صَدَّ عَنِّي، قُلْتُ: وَقَدْ جَمَعْتُ بَيْنَهُمَا
فِي قَوْلِي:
يَحِنُّ المَشُوقُ إِلَى قُرْبِكُمْ ... وَأَنْتَ تَحُنُّ وَلاَ
تُشْفِقُ
فَجُدْ بِالوِصَالِ فَدَتْكَ النُّفُوسُ ... فَإِنِّي إِلَى وَصْلِكُمْ
شَيِّقُ
أيْ: أَنَا أَتَشَوَّقُ إلِيْكَ وأَنْتَ تَصِدُّ عَنِّي.
(1/111)
فَصْلٌ فِي المُعْتَلِ المُتَّفِقِ:
حَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ يَحْثُوهُ وَيَحْثِيهِ حَثْياً
وَتَحْثَاءً، إِذَا رَمَاهُ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه
وسلم -: "اُحْثُوا فِي وَجْهِ المَدَّاحِينَ التّرَابَ".
حَزَا الشَّيْءَ يَحْزُوهُ وَيَحْزِيهِ: إِذَا قَدَّرَهُ وَخَرَصهُ،
يُقَالُ: حَزَيْتُ النَّخْلَ. وَكَذَلِكَ: حَزَا السَّرَابُ الشَّخْصَ:
إِذَا رَفَعَهُ، يَحْزِي وَيَحْزُو.
حَكَى عَنْهُ الكَلاَمَ يَحْكِيهِ وَيَحْكُوهُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ.
حَلاَ المَرْأَةَ يَحْلُوهَا وَيَحْلِيهَا: إِذَا جَعَلَ لَهَا
حَلْياً.
حَنَا العُودَ يَحْنُوهُ وَيَحْنِيه: إِذَا عطَفَه، وَاليَاءُ
أَكْثَرُ. وَأَنْشَدَ الكِسَائِيّ:
يَدُقُّ حِنْوَ القَتَبِ المَحْنِيَّا
دَقَّ الوَلِيدِ جَوْزَهُ الهِنْدِيَّا
وَمِنْهُ الحَدَيِثُ: "وَأَحْنَاهُنَّ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ".
(1/112)
فَصْلٌ فِي المُعْتَلِ المُخْتَلِفِ:
حَتَا هُدْبَ الكِسَاءِ يَحْتُوهُ حَتْواً، إِذَا كَفَّهُ مُلْزَقاً
بِهِ، قَالَهُ الجوْهَرِيّ، وَحَتَى الشَّيْءَ يَحْتِيهِ حَتْيَا:
إِذَا أَحْكَمَهُ، قَالَهُ الصَّغَانِيّ.
حَذَا النَّعْلَ بِالنَّعْلِ يَحْذُو حَذْواً، وَالحَذْوُ: القَطْعُ
والتَّقْدِيرُ، وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ "يَعْمِدُونَ إِلَى
عُرْضِ جَنْبِ أَحَدِهِمْ فَيِحْذُونَ مِنْهُ الحُذْوَةَ مِنَ
اللَّحْمِ"، أَيْ: يَقْطَعُونَ مِنْهُ القِطْعَةَ. وَحَذَاه: جَلَس
بِحِذَائِهِ، يَحْذُو أَيْضاً. وَحَذَى النَّبِيذُ اللَّسَانَ يَحْذِي
حَذْياً. وَحَذَى الزُّجَاجَ يَحْذِي: إِذَا قَطَعَهُ بِالحِذْيَةِ،
وَهُوَ حَجَرٌ يُؤَثِّرُ
(1/113)
فِي الزُّجَاجِ فَيَشُقُّهُ شَقّاً
مُسْتَوِياً، وَيُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى ثَقْبِ الجَوْهَرِ. وَفِي
حَدِيثِ نَوْفٍ: "إِنَّ الهُدْهُدَ ذَهَبَ إِلَى البَحْرِ فَاسْتَعَارَ
مِنْهُ الحِذْيَةَ، فَجَاءَ بِهَا فَأَلْقَاهَا عَلَى الزُّجَاجَةِ
فَفَلَقَهَا".
حَسَا المَرَقَ يَحْسُوهُ حَسْواً، إِذَا شَرِبَهُ، وَفِي المَثَلِ:
"نَوْمٌ كَحَسْوِ الطَّيْرِ". وَحَسَى البَطْحَاءَ يَحْسِيهَا حَسْياً:
إِذَا فَحَصَ الرَّمْلَ عَنْهَا حَتَى يَظْهَرَ الماءُ.
حَفَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ يَحْفُوهُ حَفْواً: إِذَا مَنَعَهُ مِنْ
كُلّ خَيْرٍ. وَحَفَى يَحْفِي إِلَيْهِ بالوصية: إِذا بالغ.
(1/114)
|