اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر الباب العشرون
باب القاف
فَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ المُتَّفِقِ:
قَبَرْتُ الرَّجُل فِي القَبْرِ أَقْبُرُهُ وَأَقْبِرُهُ قَبْراً،
أَيْ: أَمَرْتُ بِأَنْ يُقْبَرَ، قَالَتْ تَمِيمٌ لِلْحَجَّاجِ:
أَقْبِرْنَا صَالِحاً، وَكَانَ قَدْ قَتَلَهُ وصَلَبَهُ، أَيْ: اِيذَنْ
لَنَا فِي أَنْ نَقْبُرَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: دُونَكُمُوهُ.
قَبَلَ الكَفِيلُ يَقْبُلُ وَيَقْبِلُ قَبَالَةً، وَنَحْنُ فِي
قِبَالَتِهِ، أَيْ: فِي عِرَافَتِهِ.
قَتَرَ عَلَى عِيَالِهِ يَقْتُرُ وَيَقْتِرُ قَتْراً وَقُتُوراً، أَيْ:
ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ فِي النَّفَقَةِ. وَقَتَرَ اللَّحْمُ يَقْتِرُ
بِالكَسْرِ: إِذَا ارْتَفَعَ قُتَارُهُ؛ فيكون من باب المختلف.
قَدَرْتُ الشَّيْءَ، أَقْدُرُهُ وَأَقْدِرُهُ قَدْراً، مِنَ
التَّقْدِيرِ، وَفِي الحَدِيثِ: "إِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا
لَهُ"، أَيْ: أَتِمُّوا ثَلاَثِينَ،
(1/188)
وَأَمَّا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -
فِي حَدِيثِ الاسْتِخَارَةِ: "وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ"، فَضَبَطَهُ
الأصِيلِيّ -أَحَدُ رُوَاةِ البُخَارِي- بِالكَسْرِ، وَضَبَطَهُ
غَيْرُهُ بالكَسْرِ وَالضَّمِّ.
قَرَتِ النَّاقَةُ تَقْرُو وَتَقِري: إِذَا أَصَابَهَا وَجَعُ
الأَسْنَانِ وَتَوَرَّمَ شِدْقَاهَا.
قَشَرْتُ العُودَ وَغَيْرَهُ أَقْشُرُهُ وَأَقْشِرُهُ قَشْراً:
نَزَعْتُ عَنْهُ قِشْرَهُ.
قَنَطَ يَقْنُطُ وَيَقْنِطُ: إِذَا يَئِسَ، قُنُوطاً، وَأَمَّا (لاَ
تَقْنَطُوا) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
اللَّهِ} [الزمر: 53] فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالكِسَائِيّ مِن
السَّبْعَةِ، وَيَعْقُوبُ مَعَهُمَا: (لاَ تَقْنِطُوا)، بِكَسْرِ
النُّونِ، والبَاقُونَ بِالفَتْحِ، وَلَمْ يُقْرَأْ بِالضَّمِّ.
قَمَصَ الفَرَسُ يَقْمُصُ وَيَقْمِصُ قَمْصاً وَقِمَاصاً: إِذَا
اسْتَنَّ، وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَطْرَحَهُمَا مَعَاً،
وَيَعْجِنَ بِرِجْلَيْهِ؛ يُقَالُ: هَذِهِ دَابَّةٌ فِيهَا قِمَاصٌ،
وَلاَ تَقُلْ: قُمَاصٌ.
(1/189)
فَصْلٌ فِي الأَجْوَفِ المُتَّفِقِ:
قَاحَ الجُرْحُ يَقِيحُ وَيَقُوحُ: إِذَا كَانَ فِيهِ القَيْحُ.
فَصْلٌ فِي الأَجْوَفِ المُخْتَلِفِ:
قَاعَ الرَّجُلُ: إِذَا خَنَسَ وَنَكَسَ، يَقُوعُ. وَقَاعَ الخِنْزِيرُ
يَقِيعُ: إِذَا صَوَّتَ؛ قَالَهُ الأَصْمَعِيّ.
قَالَ يَقُولُ قَوْلاً وَقَالاَ وَقِيلاً، واخْتَلَفُوا فِي القَوْلِ،
فَذَهَبِ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ: "عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَا نَطَقَ
بِهِ اللِّسَانُ تَامّاً كَانَ أَوْ نَاقِصاً، مُفِيداً أَوْ غَيْرَ
مُفِيدٍ"، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ: "لاَ فَرْقَ بَيْنَ
الكَلاَمِ وَالقَوْلِ". وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ القَوْلَ
يَنْطَلِقُ عَلَى المُرَكَّبِ خَاصَّةً، مُفِيداً كَانَ أَوْ غَيْرَ
مُفِيدٍ.
(1/190)
مَسْأَلَةٌ:
قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَقِيلَهُِ يَا رَبِّ} [الزخرف: 88] يُقْرَأُ
بَنَصْبِ اللاَمِ وَرَفْعِهَا وَجَرِّهَا، فَمَنْ قَرَأَ بِالنَّصْبِ،
فَفِيهِ أَوْجُهٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفاً عَلَى (سِرَّهِمْ)، أَيْ: يَعْلَمُ
سِرَّهُمْ وَقِيلَهُ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفاً عَلَى مَوْضِعِ (السَّاعَةِ)،
أَيْ: وَعِنْدَهُ أَنْ يَعْلَمَ السَّاعَةَ وَقِيلَهُ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَنْصُوباً عَلَى المَصْدَرِ، أَيْ: وَقَالَ
قِيلَهُ.
(1/191)
وَمَنْ قَرَأَ بِالرَّفْعِ فَيَكُونُ
مُبْتَدَأً، وَ (يَا رَبِّ) خَبَرُهُ، أَيْ: وَقِيلُهُ هَذَا القَوْلَ،
وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: وَقَوْلُهُ هُوَ قِيلُ (يَا رَبِّ)، وَقيل:
الخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: (يَا رَبِّ) مَسْمُوعٌ أَوْ مُجَابٌ.
وَمَنْ قَرَأَ بِالجَرِّ، فَيَكُونُ مَعْطُوفاً عَلَى لَفْظِ
(السَّاعَةِ). وَقِيلَ: هُوَ قَسَمٌ، أَيْ: وَحَقِّ قِيلِهِ.
وَقَالَ يَقِيلُ: إِذَا نَامَ بِالقَائِلَةِ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ:
"وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا". أَيْ: نَازِلٌ لِلْقَائِلَةِ
بِالسّقْيَا، وَالمَصْدَرُ: قَائِلَةً وَقَيْلُولَةً وَقِيلاً.
(1/192)
فَصْلٌ فِي المُضَاعَفِ المُخْتَلِفِ:
قَبَّ الشَّيْءَ يَقُبُّهُ بِالضَّمِّ: إِذَا قَطَعَهُ. وَقَبَّ
الجِلْدُ وَالتَّمْرُ وَالجُرْحُ يَقِبُّ بِالكَسْرِ: إِذَا يَبِسَ
وَذَهَبَ مَاؤُهُ.
فَصْلٌ فِي المُعْتَلِّ المُتَّفِقِ:
قَدَا اللَّحْمُ يَقْدُو وَيَقْدِي قَدْواً وَقَدْياً: إِذَا شَمِمْتَ
لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً.
قَرَا الرَّجُلُ الأَرْضَ يَقْرُوهَا وَيَقْرِيهَا: إِذَا
تَتَبَّعَهَا، يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْض.
قَفَا الرَّجُلُ الأَثَرَ يَقْفُوهُ وَيَقْفِيهِ: إِذَا تَتَبَّعَهُ.
قَلاَ السَّوِيقَ وَاللَّحْمَ يَقْلُوهُ وَيَقْلِيهِ.
قَنَا الرَّجُلُ الغَنَمَ وَغَيْرَهَا يَقْنُوهَا وَيَقْنِيهَا: إِذَا
اقْتَنَاهَا لِنَفْسِهِ لاَ لِلتَّجَارَةِ.
(1/193)
فَصْلٌ فِي المُعْتَلٌ المُخْتَلِفِ:
قَفَا أَثَرَهُ يَقْفُوهُ قَفْواً: إِذَا تَبِعَهُ. وَقَفَا الرَّجُلُ
الرجلَ يَقْفِيهِ قَفْياً: إِذَا ضَرَبَ قَفَاهُ، ويُقَالُ: شَاةٌ
قَفِيَّةٌ: مَذْبُوحَةٌ مِنْ قَفَاهَا، وَمَنْ قَالَ: قَفِينَةٌ،
فَالنُّونُ زَائدَةٌ.
(1/194)
|