الفصول المفيدة في الواو المزيدة 25 - فصل مسَائِل فقهية فِي التَّفْرِيع
على وَاو الْحَال
اخْتلفت مسَائِل الْحَنَفِيَّة فِي التَّفْرِيع على وَاو الْحَال
فَقَالُوا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر أَو قَالَ
لحربي انْزِلْ وَأَنت آمن لَا يعْتق العَبْد مَا لم يؤد وَلَا يَأْمَن
الْكَافِر مَا لم ينزل
وَلَو قَالَ خُذ هَذَا المَال واعمل بِهِ مُضَارَبَة فِي الْبَز لَا
يتَقَيَّد الْمُضَاربَة فِي الْبَز مُطلقًا بل لَهُ أَن يتجر فِي غَيره
وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَأَنت تصلين أَو مصلية أَو وَأَنت مَرِيضَة
طلقت فِي الْحَال وَلَا تتقيد بِتِلْكَ الْحَالة إِلَّا إِذا نوى
التَّعْلِيق عَلَيْهَا فَيكون ذَلِك شرطا فِي الْوُقُوع بِالنِّيَّةِ
(1/183)
وَلَو قَالَت طَلقنِي وَلَك عَليّ ألف
دِرْهَم لَا يجب شَيْء بِالطَّلَاق عِنْد أبي حنيفَة وأوجبه أَبُو
يُوسُف وَمُحَمّد
ومدار الْفرق بَين هَذِه الْمسَائِل يرجع إِلَى مَا تقدم عَنْهُم أَن
الْوَاو حَقِيقَة فِي الْعَطف مجَاز فِي الْحَال قَالُوا فَمَتَى صلحت
للْعَطْف تعيّنت لَهُ وخصوصا إِذا تعذر حملهَا للْحَال كَمَسْأَلَة
الْمُضَاربَة فَإِن حَال الْعَمَل لَا يكون وَقت الْآخِذ وَإِنَّمَا
يكون الْعَمَل بعد الْأَخْذ لَهُ وَالْكَلَام صَحِيح بِاعْتِبَار
كَونهَا عاطفة وَيكون ذَلِك على سَبِيل المشورة عَلَيْهِ بِالتِّجَارَة
فِي هَذَا الصِّنْف لَا شرطا فَلَا حَاجَة إِلَى الْخُرُوج عَن
الْحَقِيقَة إِلَى الْمجَاز
بِخِلَاف مَسْأَلَة الْعتْق والأمان لِأَن الْجُمْلَة الأولى مِنْهُمَا
فعلية طلبية وَالثَّانيَِة اسمية خبرية وَبَينهمَا كَمَال الِانْقِطَاع
وَذَلِكَ مَانع من الْعَطف إِذْ لَا بُد لصِحَّته أَو حسنه من نوع
اتِّصَال بَين الجملتين فَلذَلِك جعلت للْحَال لتعذر الْحَقِيقَة
وَالْأَحْوَال شُرُوط لكَونهَا مُقَيّدَة كالشرط فتعلقت الْحُرِّيَّة
بِالْأَدَاءِ والأمان بالنزول كَمَا فِي قَوْله إِن دخلت الدَّار راكبة
فَأَنت طَالِق فَإِن الطَّلَاق يتَعَلَّق بالركوب تعلقه بِالدُّخُولِ
وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إِن أدّيت إِلَيّ ألفا فَأَنت حر وَإِن نزلت
فَأَنت آمن ووجهوا ذَلِك بِأَن الْجُمْلَة الْوَاقِعَة حَالا قَائِمَة
مقَام جَوَاب الْأَمر بِدَلِيل مَقْصُود الْمُتَكَلّم فَأخذت حكمه
وَصَارَ تَقْدِير الْكَلَام أد إِلَيّ ألفا تصر حرا
وَمِنْهُم من قَالَ لما جعل الْحُرِّيَّة حَالا للْأَدَاء وَالْحَال
كالصفة فَلم تثبت
(1/184)
الْحُرِّيَّة سَابِقَة على الْأَدَاء إِذْ
الْحَال لَا يسْبق صَاحبه كَمَا أَن الصّفة لَا تسبق الْمَوْصُوف
وَمِنْهُم من قَالَ قَوْله وَأَنت حر وَأَنت آمن من الْأَحْوَال
الْمقدرَة كَقَوْلِه تَعَالَى {فادخلوها خَالِدين} فَمَعْنَى الْكَلَام
أد إِلَيّ ألفا مُقَدرا للحرية فِي حَال الْأَدَاء فَتكون الْحُرِّيَّة
معلقَة بِالْأَدَاءِ
وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ من بَاب الْقلب تَقْدِيره كن حرا وَأَنت مؤد
ألفا وَكن آمنا وَأَنت نَازل وَإِنَّمَا حمل على هَذَا لِأَنَّهُ لَا
يَصح تَعْلِيق الْأَدَاء وَالنُّزُول بِمَا دخل عَلَيْهِ الْوَاو إِذْ
التَّعْلِيق إِنَّمَا يَصح فِيمَا يَصح تنجيزه وَلَيْسَ فِي قدرَة
الْمُتَكَلّم تَنْجِيز الْأَدَاء وَالنُّزُول من الْمُخَاطب فَلم يَصح
تَعْلِيقه فَلذَلِك قيل إِنَّه من المقلوب وَالْوُجُوه الأول أقوى
وَأما قَوْله أَنْت طَالِق وَأَنت مَرِيضَة أَو وَأَنت تصلين فَإِن
الْجُمْلَة الأولى تَامَّة بِنَفسِهَا وَالثَّانيَِة تصلح للْحَال
فَصحت لَهُ بِالنِّيَّةِ كَمَا فِي نظائرها وَقَوْلها طَلقنِي وَلَك
عَليّ ألف قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يصلح ذَلِك للالزام وتستحق
الْألف بِطَلَاقِهَا حملا على الْحَال أَو يكون الْوَاو فِيهِ بِمَعْنى
الْبَاء مجَازًا والمقتضي للمجاز قرينَة الْخلْع فَإِنَّهُ مُعَاوضَة
كَمَا إِذا قَالَ احْمِلْ هَذَا الطَّعَام وَلَك دِرْهَم فَإِنَّهُ
يسْتَحقّهُ بِحمْلِهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة قرينَة الْخلْع لَا تصلح دَلِيلا للمعاوضة حَتَّى
يحمل عَلَيْهَا فَإِن الْمُعَاوضَة لَيست بأصلية فِي الطَّلَاق بل هِيَ
عارضة فِيهِ بِخِلَاف قَوْله احْمِلْ كَذَا وَلَك دِرْهَم لِأَن
الْمُعَاوضَة فِي الْإِجَارَة أَصْلِيَّة وَإِذا لم تكن
(1/185)
قرينَة الْخلْع صَالِحَة لصرف اللَّفْظ عَن
حَقِيقَته عمل الطَّلَاق عمله لِأَنَّهُ جملَة تَامَّة منجزة وَكَانَت
الْوَاو للْعَطْف
هَذَا حَاصِل مَا قرروا بِهِ هَذِه الْمسَائِل وَفرقُوا بِهِ بَينهَا
وَهُوَ مَبْنِيّ على مَا ذكرنَا أَن اسْتِعْمَال الْوَاو للْحَال على
وَجه التَّجَوُّز
وَأما أَصْحَابنَا فَقَالُوا إِذا قَالَت الْمَرْأَة طَلقنِي وَلَك
عَليّ ألف فَطلقهَا مجيبا يَقع الطَّلَاق بَائِنا بِالْألف بِخِلَاف
مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف فَإِنَّهُ يَقع رَجْعِيًا
وَلَا يلْزمهَا
وَبِهَذَا قَالَ فيهمَا أَيْضا أَصْحَاب مَالك وَأحمد رَحِمهم الله
وَفرقُوا بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَن الَّذِي يتَعَلَّق
بِالْمَرْأَةِ من الْخلْع الْتِزَام المَال فَيحمل اللَّفْظ مِنْهَا
على الِالْتِزَام عِنْد الطَّلَاق وَأما الزَّوْج فَإِنَّهُ ينْفَرد
بِالطَّلَاق فَإِذا لم يَأْتِ بِصِيغَة الْمُعَاوضَة حمل كَلَامه على
مَا ينْفَرد بِهِ وَلِهَذَا إِذا قَالَ أردْت بِقَوْلِي وَعَلَيْك ألف
الْإِلْزَام ووافقته الْمَرْأَة على ذَلِك كَانَ خلعا ولزمها الْألف
على الْأَصَح من الْوَجْهَيْنِ عِنْد أَصْحَابنَا وَفرع عَلَيْهِ أَنه
إِذا قَالَ بِعْتُك هَذَا ولي عَلَيْك كَذَا وَنوى البيع أَنه ينْعَقد
تَفْرِيعا على انْعِقَاده بِالْكِتَابَةِ
وَهَذَا إِذا لم يتَقَدَّم من الْمَرْأَة طلب فَإِن قَالَت طَلقنِي
بِبَدَل فَقَالَ طَلقتك وَعَلَيْك ألف صَحَّ ذَلِك وَنزل تَقْدِيم
الاستيجاب منزلَة تَمام العقد
وَذكر صَاحب التَّتِمَّة أَنه لَو لم يسْبق مِنْهَا طلب وشاع فِي
الْعرف اسْتِعْمَال قَوْله أَنْت طَالِق ولي عَلَيْك ألف فِي طلب
الْعِوَض وإلزامه كَانَ كَمَا لَو قَالَ طَلقتك على ألف
(1/186)
فَالْحَاصِل أَن الْجُمْلَة الحالية
اعْتبرت مُقَيّدَة حَيْثُ لَا يعارضها تقاعد اللَّفْظ عَن الِالْتِزَام
والمعاوضة وَكَذَا فِي الْعتْق أَنه إِذا قَالَ أَنْت حر وَعَلَيْك ألف
يَقع الْعتْق وَلَا شَيْء على العَبْد وَإِن قيل كَمَا فِي الطَّلَاق
وَيُمكن أَن يكون ذَلِك تَفْرِيعا على أَن الْوَاو هُنَا للْعَطْف
وَلَا يحمل على الْحَال إِلَّا بِدَلِيل أما إِذا قَالَ أد إِلَيّ ألفا
وَأَنت حر وأعطيني ألفا وَأَنت طَالِق فَالَّذِي يظْهر من قَاعِدَة
أَصْحَابنَا أَن الطَّلَاق وَالْعِتْق يتقيدان بالاعطاء وَلَا يكون
ذَلِك مُنجزا كَمَا تقدم مثله عَن الْحَنَفِيَّة وَتقدم تَوْجِيهه
وَقد قَالَ أَصْحَابنَا أَيْضا فِي الْجعَالَة إِنَّه لَا فرق بَين أَن
يَقُول إِن رددت عَبدِي فلك كَذَا ورده وَلَك كَذَا فِي اسْتِحْقَاق
الْجعل عِنْد وجود مَا علق عَلَيْهِ وَلَو قَالَ ألق متاعك فِي
الْبَحْر وَعلي ضَمَانه وَكَانَ الْحَال يَقْتَضِي جَوَاز ذَلِك لخوف
الْغَرق فَأَلْقَاهُ لزمَه ضَمَانه وَلَا يتَعَيَّن الْوَاو هُنَا أَن
يكون للْحَال بل يجوز أَن تكون عاطفة وَصَحَّ الِالْتِزَام لِأَنَّهُ
استدعى إِتْلَاف مَا يعاوض عَلَيْهِ لغَرَض صَحِيح فَلَزِمَهُ كَمَا
لَو قَالَ اعْتِقْ عَبدك على ألف فِي ذِمَّتِي بِخِلَاف مَا لَو قَالَ
بِعْ مَالك من فلَان بِخَمْسِمِائَة وَعلي خَمْسمِائَة فَإِنَّهُ لَا
يلْزمه شَيْء على الْأَصَح وَفِيه وَجه اخْتَارَهُ بعض الْأَصْحَاب
أَنه يَصح لِأَن لَهُ غَرضا صَحِيحا فِي مُحَابَاة الْمَبِيع مِنْهُ
وَقد تقدم فِي مسَائِل التَّرْتِيب عَن أَصْحَابنَا أَنهم قَالُوا إِذا
قَالَ لعَبْدِهِ إِذا مت وَدخلت الدَّار فَأَنت حر أَنه لَا يعْتق
حَتَّى يدْخل بعد الْمَوْت إِلَّا أَن يُصَرح السَّيِّد بِأَنَّهُ
أَرَادَ الدُّخُول قبله وَهَذَا يَقْتَضِي أَن كَون الْوَاو للْحَال
على وَجه الْمجَاز وَإِلَّا فَمَتَى كَانَت مُشْتَركَة بَين الْجمع
وَالْحَال يَنْبَغِي التَّوَقُّف لاحْتِمَال أَن يكون أَرَادَ الْحَال
وَتَكون قد مقدرَة فَيتَوَقَّف حَتَّى يتَبَيَّن مُرَاده وَالله
تَعَالَى أعلم
(1/187)
26 - فصل الْقسم الثَّالِث من أَنْوَاع
الْوَاو مَا ينْتَصب بعْدهَا الْمَفْعُول مَعَه
لمصاحبة مَعْمُول فعل إِمَّا لفظا أَو معنى لَازِما كَانَ أَو
مُتَعَدِّيا مثل جِئْت وزيدا واستوى المَاء والخشبة ت
وَالْوَاو هُنَا جَامِعَة غير عاطفة وأصل مَا بعْدهَا أَن يكون
مَعْطُوفًا وَلكنه عدل بِهِ إِلَى النصب لما لحظ فِيهِ من معنى
الْمَفْعُول بِهِ فَإِذا قلت اسْتَوَى المَاء والخشبة كَانَ مَعْنَاهُ
سَاوَى المَاء الْخَشَبَة وَكَذَلِكَ جَاءَ الْبرد والطيالسة مَعْنَاهُ
بالطيالسة
ثمَّ إِن مسَائِله تتنوع إِلَى خَمْسَة أَنْوَاع
الأول مَا يتَعَيَّن فِيهِ الْعَطف وَلَا يجوز غَيره كَقَوْلِك كل رجل
وضيعته فَلَا يجوز هُنَا النصب لِأَنَّهُ لَا ناصب لَهُ وَلَا مَا
يطْلب الْفِعْل وَالْخَبَر هُنَا مُقَدّر مَعْنَاهُ مقترنان وَنَحْو
ذَلِك
(1/188)
وَحكي عَن الصَّيْمَرِيّ أَنه جوز النصب
فِي مثل هَذَا وحكموا عَلَيْهِ بالغلط وَقد بَين سِيبَوَيْهٍ أَنه لَا
يجوز النصب فِيهِ
وَالثَّانِي مَا يتَعَيَّن فِيهِ النصب مثل مشيت والساحل وَسَار زيد
والجبل فَلَا يجوز غير النصب لِأَن الْجَبَل والساحل لَا يشاركان فِي
الْمَشْي وَالسير فيتعذر الْعَطف لفساد الْمَعْنى
وعد بَعضهم من هَذَا الْمَعْنى قَوْلهم اسْتَوَى المَاء والخشبة لِأَن
الْخَشَبَة لم تكن معوجة حَتَّى تستوي فيتعذر الْعَطف وَغَيره مِمَّا
يَأْتِي بعد هَذَا
وَمن هَذَا النَّوْع أَيْضا قَول الشَّاعِر أنْشدهُ سِيبَوَيْهٍ
(فكونوا أَنْتُم وَبني أبيكم ... مَكَان الكليتين من الطحال)
أَي مَعَ بني أبيكم لِأَنَّهُ أَمرهم بموافقة بني أَبِيهِم وَلم يَأْمر
بني أَبِيهِم بِالدُّخُولِ مَعَهم فِي الْأَمر فَوَجَبَ نصبهم على
الْمَفْعُول مَعَه وَلَو كَانُوا بني أَبِيهِم مأمورين لكانوا مرفوعين
بالْعَطْف على الضَّمِير فِي كونُوا لِأَنَّهُ مُؤَكد
(1/189)
بقوله أَنْتُم فَكَانَ يُمكن الْعَطف
فَلَمَّا عدل عَنهُ مَعَ إِمْكَانه دلّ على أَن الْأَمر لأولئك وحدهم
فَتعين النصب
وَمِنْه أَيْضا قَول كَعْب بن جعيل شَاعِر تغلب
(فَكنت وَإِيَّاهَا كحران لم يفق ... عَن المَاء إِذْ لاقاه حَتَّى
تقددا)
يُرِيد أَنه لما اجْتمع مَعَ صاحبته اعتنقها وَلم يزل كَذَلِك حَتَّى
هلك كالحران وَهُوَ العطشان الَّذِي لم يرو من المَاء حَتَّى هلك
وَالشَّاهِد فِيهِ نصب إِيَّاهَا على الْمَفْعُول مَعَه وَإِنَّمَا
كَانَ مُتَعَيّنا لقبح الْعَطف على الْمُضمر الْمَرْفُوع مُتَّصِلا من
غير تَأْكِيد
وَالنَّوْع الثَّالِث مَا يجوز فِيهِ الْعَطف وَالنّصب لَكِن الْعَطف
أقوى مثل قَوْلهم مَا أَنْت وَزيد وَمَا أَنْت وَالْفَخْر وَقَول
الشَّاعِر
(وَمَا جرم وَمَا ذَاك السويق ... )
وَإِنَّمَا كَانَ الرّفْع أَجود لبعد الْعَامِل فِي اللَّفْظ وَجَاز
النصب لدلَالَة الِاسْتِفْهَام على الْعَامِل
وَالرَّابِع مَا يجوز فِيهِ الْأَمْرَانِ وَالنّصب هُوَ الْأَقْوَى
والعطف مَرْجُوح مثل مَالك
(1/190)
وزيدا وَمَا شَأْنك وعمرا وَكَذَلِكَ قُمْت
وزيدا فَمن جوز الْعَطف على الْمُضمر الْمَجْرُور من غير إِعَادَة
الْخَافِض وعَلى الْمُضمر الْمَرْفُوع مُتَّصِلا من غير تَأْكِيد جوزه
هُنَا وَحسن النصب قبح ذَلِك وَطلب الِاسْتِفْهَام للْفِعْل
وَجوز ابْن أبي الرّبيع أَن تكون الْوَاو فِي مثل قَوْلك مَالك وزيدا
للْعَطْف وَالنّصب بعْدهَا بإضمار الملابسة وعطفت الملابسة على
الْخَبَر كَأَنَّك قلت مَا كَانَ لَك وملابستك زيدا أَو مَا كَانَ لَك
تلابس زيدا
الْخَامِس مَا يكون فِيهِ الْعَطف وَالنّصب على السوَاء مثل جَاءَ
الْبرد والطيالسة لِأَن الْمَجِيء يَصح لكل وَاحِد مِنْهُمَا
وعد بَعضهم مِنْهُ قَوْلهم اسْتَوَى المَاء والخشبة لِأَن مُسَاوَاة كل
مِنْهُمَا للْآخر على السوَاء فَهُوَ مثل اخْتصم زيد وَعَمْرو
وَقد ضبط ابْن الْحَاجِب الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الأول بِأَن
الْفِعْل إِمَّا أَن يكون لفظا أَو معنى وعَلى كل مِنْهُمَا إِمَّا
يجوز الْعَطف أَو يمْتَنع فَإِن كَانَ لفظا وَجَاز
(1/191)
الْعَطف جَازَ الْوَجْهَانِ مثل جِئْت أَنا
وزيدا يَعْنِي وَإِن كَانَ النصب أرجح وَإِن لم يجز الْعَطف تعين النصب
مثل جِئْت وزيدا وَإِن كَانَ معنى وَجَاز الْعَطف تعين ذَا مثل مَا
لزيد وَعَمْرو وَإِلَّا تعين النصب مثل مَالك وزيدا
وَسكت عَمَّا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ إِمَّا لدُخُوله فِي الْقسم
الأول مَعَ قطع النّظر عَن التَّرْجِيح أَو لِأَن جَوَاز كل من النصب
والعطف إِنَّمَا يَجِيء عِنْد إِرَادَة مَعْنَاهُ وَهُوَ مُخْتَلف
فَإنَّك إِذا قلت جَاءَ زيد وَعَمْرو لم يكن الْكَلَام مقتضيا سوى
مجيئهما مَعَ قطر النّظر عَن كَونهمَا جَاءَا مصطحبين أَو مفترقين
فَإِذا قلت وعمرا بِالنّصب لم يكن إِلَّا على أَنَّهُمَا جَاءَا مَعًا
فَفِي النصب مَا فِي الْعَطف من الِاشْتِرَاك فِي الْمَجِيء وَزِيَادَة
الاصطحاب وَالْمَقْصُود من النصب نِسْبَة الْفِعْل إِلَى الأول مَعَ
مصاحبته للثَّانِي وَلذَلِك قيل إِن الْوَاو بِمَعْنى مَعَ
قَالَ ابْن بري الْوَاو الَّتِي مَعَ الْمَفْعُول مَعَه لَهَا
فَائِدَتَانِ أحداهما أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي مُشَاركَة الثَّانِي
للْأولِ فِي الْفِعْل مثل سَار زيد والنيل وواو الْعَطف تَقْتَضِي
ذَلِك
وَالثَّانِي أَنَّهَا تجمع بَين الاسمين فِي زمن وَاحِد وَلَا كَذَلِك
وَاو الْعَطف قلت أما الْفَائِدَة الأولى فَإِنَّهَا لَا تعم جَمِيع
صور الْمَفْعُول مَعَه فَإِن مثل اسْتَوَى المَاء والخشبة وَجَاء
الْبرد والطيالسة الْمُشَاركَة حَاصِلَة لكل مِنْهُمَا فِي الْفِعْل
وَإِنَّمَا يخْتَص بذلك بعض الصُّور الَّتِي يتَعَيَّن فِيهَا النصب
كَمَا تقدم
وَأما الثَّانِيَة فَكَأَن مُرَاده أَن العاطفة لَا تَقْتَضِي
الْمَعِيَّة بوضعها وتدل عَلَيْهِ
(1/192)
بِخِلَاف هَذِه وَإِلَّا فالعاطفة لَا
يُنَافِي مدلولها الْجمع بَين الاسمين فِي زمن وَاحِد
وَذكر النيلي أَن هَذِه الْوَاو لَهَا شبه بالعاطفة من وَجه وبمع من
وَجه وتخالفهما من وَجه فشبهها بالعاطفة من حَيْثُ لَا يجوز تَقْدِيم
الْمَفْعُول مَعَه على الْفِعْل كَمَا لَا يتَقَدَّم الْمَعْطُوف على
الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَشبههَا بمع لما فِيهَا من معنى المصاحبة
ومخالفتها لَهما من جِهَة أَن مَا عدي بالعاطفة تَابع لما قبله وَمَا
بعد مَعَ مجرور وَمَا بعد هَذِه مَنْصُوب يَعْنِي غَالِبا
قلت أما تَقْدِيمهَا على الْفِعْل فَهُوَ مُمْتَنع فِيهَا وَفِي
العاطفة أَيْضا إِذْ لَا يَصح قَوْلك وَعَمْرو جلس زيد وَقد تقدم أَنه
يجوز على وَجه الضَّرُورَة أَو الشذوذ أَن يتَقَدَّم الْمَعْطُوف على
الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بِمَا تقدم من الشُّرُوط وَكَذَلِكَ هُنَا قد
جَاءَ تقدم مَا بعد وَاو المصاحبة على مَا قبله كَمَا تقدم من قَوْله
(جمعت وفحشا غيبَة ونميمة)
فَإِن ابْن جني جعله مَفْعُولا مَعَه وَجوز تَقْدِيمه على المصاحبة
محتجا بِهَذَا الْبَيْت وَغَيره خَالفه فِي ذَلِك
وَذكر الشَّيْخ جمال الدّين بن مَالك فِي التسهيل هُنَا مَوَاضِع
كَثِيرَة مِمَّا يتَرَجَّح فِيهِ الْعَطف ويترجح النصب على الْمَعِيَّة
أَو على إِضْمَار فعل مُقَدّر يَلِيق بالْكلَام وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع
بَسطه لِئَلَّا يطول بِهِ الْكَلَام وَالله ولي التَّوْفِيق
(1/193)
|