الشفا
بتعريف حقوق المصطفى محذوف الأسانيد الفصل التاسع حُكْمِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضِيلَةِ مَنْ زَارَهُ وَسَلَّمَ
عَلَيْهِ وَكَيْفَ يُسَلِّمُ عليه
وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ مِنْ
سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَفَضِيلَةٌ «1» مُرَغَّبٌ
فيها.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ «2» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «3» «مَنْ
__________
(1) زيارة القبور فيها فوائد منها آ- التذكر للموت والاتعاظ وهذا يجري في
جميعها ب- الدعاء لاهلها المسلمين كما زار صلّى الله عليه وسلم اهل
البقيع.. وهذا مستحب ج- التبرك بمن فيها من الانبياء والصالحين فينتفع
بزيارتهم.. فذهب بعض المالكية الى انه مخصوص بالانبياء وانه في غيرهم بدعة.
واما في الانبياء فهي مشروعة. وتوقف فيه السبكي. د- يقصد بالزيارة برهم
ورضاهم واكرامهم كزيارة قبر الوالدين ومن عليه حق لا كرامه فان الميت يكرم
كالحي. هـ- يقصد بزيارة الميت تأنيسه ورحمته وهو مستحب أيضا لما روي عنه
صلّى الله عليه وسلم ان الميت آنس ما يكون اذا زاره من كان يحبة في دار
الدنيا.. وزيارته صلّى الله عليه وسلم جامعة لهذا كله فلذا كانت سنة وان
كان غنيا عن الدنيا.. وما عدا ذلك بدعة كتقبيل القبور وغيره.
(2) ابن عمر: تقدمت ترجمته في ج 1 ص «182» رقم «1» .
(3) فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه متوقفا في ثبوته والبزار والطبراني وله
طرق وشواهد حسنه الذهبي لاجلها. وقول البيهقي بانه منكر.. أي انه انفرد به
رواته.. والفرد قد يطلق عليه ذلك كما قاله احمد في حديث الاستخارة مع انه
في الصحيحين.
(2/194)
زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ»
لَهُ شَفَاعَتِي» .
وَعَنْ أَنَسِ «2» بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ زَارَنِي فِي الْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا
«3» كَانَ فِي جِوَارِي، وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ «4» »
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «5» : «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا
زَارَنِي فِي حَيَاتِي..» وَكَرِهَ مَالِكٌ «6» أَنْ يُقَالَ: زُرْنَا
قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَقِيلَ: كَرَاهِيَةُ الِاسْمِ لِمَا
وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «7» : «لَعَنَ
اللَّهُ زوارات القبور» .
وهذا يروه قوله «8» : «نهيتكم عن زيارة القبور فزورها» .
وَقَوْلُهُ «9» : «مَنْ زَارَ قَبْرِي» .. فَقَدْ أَطْلَقَ اسْمَ الزيادة..
__________
(1) وجبت وفي رواية (حلت) .
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «47» رقم «1» .
(3) محتسبا: أي ناديا وجه الله تعالى ليس له غرض آخر.
(4) رواه العيلي وغيره بلفظ (من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة)
ورواه البيهقي ولفظه (من زارني محتسبا الى المدينة كان في جواري يوم
القيامة) وروى ابو عوانه (من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا
يوم القيامة) .
(5) رواه البيهقي، وسعيد بن منصور في سننهما، والدارقطني والطبراني وأبو
يعلى وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(7) رواه احمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
(8) رواه مسلم عن بريدة.
(9) صلّى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى
عنهما.
(2/195)
وَقِيلَ لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَا قِيلَ: إِنَّ
الزَّائِرَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَزُورِ، وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذْ لَيْسَ كُلُّ زَائِرٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَلَيْسَ هَذَا عُمُومًا.
وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ الْجَنَّةِ زِيَارَتُهُمْ لِرَبِّهِمْ
وَلَمْ يُمْنَعْ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى.
وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ «1» رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ
«2» أَنْ يُقَالَ:
طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَزُرْنَا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِاسْتِعْمَالِ النَّاسِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
وَكَرِهَ تَسْوِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ
النَّاسِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَحَبَّ أَنْ يُخَصَّ بِأَنْ يُقَالَ:
سَلَّمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..
وَأَيْضًا فَإِنَّ الزِّيَارَةَ مُبَاحَةٌ بَيْنَ النَّاسِ.. وَوَاجِبٌ
شَدُّ الْمَطِيِّ «3» إِلَى قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
يُرِيدُ بِالْوُجُوبِ هُنَا وُجُوبَ نَدْبٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَأْكِيدٍ لَا
وُجُوبَ فَرْضٍ.
وَالْأَوْلَى والذي عندي أنّ منعه وكراهة مالك لإضافته لقبر «4»
__________
(1) ابو عمران: أي القاسي.. وفي كثير من النسخ (ابو عمر) وهو ابن عبد البر.
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(3) وفي نسخة شد (الرحال) .
(4) ولكن هذا يرده حديث ابن عمر (من زار قبري وجبت له شفاعتي) الا ان يقال
انه ضعيف، وان الصحيح حديث انس (من زارني) بدون ذكر القبر.. الا انه غير
مسلم لان عبد الحق رواه في أحكام القرآن ولم يتعقبه.
(2/196)
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.. وَأَنَّهُ لَوْ قال: زرنا النبي صلّى الله عليه وسلم لَمْ
يَكْرَهْهُ. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ لَا
تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ بَعْدِي اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى
قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبياءهم مساجد «1» .
فمحى إِضَافَةَ هَذَا اللَّفْظِ إِلَى الْقَبْرِ، وَالتَّشَبُّهَ بِفِعْلِ
أُولَئِكَ قَطْعًا لِلذَّرِيعَةِ «2» وَحَسْمًا لِلْبَابِ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.
قال اسحق «3» بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَقِيهُ: وَمِمَّا لَمْ يَزَلْ مِنْ
شَأْنِ مَنْ حَجَّ الْمُرُورُ بِالْمَدِينَةِ وَالْقَصْدُ، إِلَى
الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالتَّبَرُّكُ بِرُؤْيَةِ رَوْضَتِهِ وَمِنْبَرِهِ وَقَبْرِهِ،
ومجلسه، وملامس يديه، ومواطيء قَدَمَيْهِ، وَالْعَمُودِ الَّذِي كَانَ
يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ، وَيَنْزِلُ جِبْرِيلُ بِالْوَحْي فِيهِ عَلَيْهِ..
وَبِمَنْ عَمَرَهُ، وَقَصَدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَئِمَّةِ
الْمُسْلِمِينَ، وَالِاعْتِبَارِ بِذَلِكَ كُلِّهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ «4» : سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَدْرَكْتُ
يَقُولُ:
بَلَغَنَا أَنَّهُ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَا هذه الاية «إِنَّ اللَّهَ
__________
(1) رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلا وعبد الرزاق في مصنفه عن
معمر بن زيد بن أسلم مرسلا.
(2) الذريعة: الوسيلة.
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «104» رقم «2» .
(4) ابن ابي فديك: محمد ابن اسماعيل بن مسلم بن أبي اوفى فديك، وكان الامام
الثقة روى عنه الستة واحمد، وتوفي سنة مائتين. وله ترجمة في الميزان.
(2/197)
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ» «1» ثُمَّ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ.
مَنْ يَقُولُهَا سَبْعِينَ مَرَّةً نَادَاهُ مَلَكٌ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْكَ يَا فُلَانُ وَلَمْ تَسْقُطْ لَهُ حَاجَةٌ «2» .
وَعَنْ يَزِيدَ «3» بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَهْرِيِّ: قَدِمْتُ عَلَى
عُمَرَ «4» بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ قَالَ: لِي
إِلَيْكَ حَاجَةٌ.. إِذَا أَتَيْتَ الْمَدِينَةَ سَتَرَى قَبْرَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فأقره مني السلام.
قال غَيْرُهُ «5» وَكَانَ يُبْرِدُ إِلَيْهِ الْبَرِيدَ مِنَ الشَّامِ.
قَالَ بَعْضُهُمْ رَأَيْتُ أَنَسَ «6» بْنَ مَالِكٍ أَتَى قَبْرَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فسلم على النبي صلى الله
عليه وسلم ثم انصرف.
قال مَالِكٌ «7» فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ «8» إِذَا سَلَّمَ على النبي
صلّى الله عليه وسلم
__________
(1) الاية سورة الاحزاب آية «56» .
(2) رواه البيهقي من طريق ابن أبي الدنيا.
(3) يزيد بن أبي سعيد المهري: نسبة الى مهرة وهي قبيلة. محدث مشهور، اخرج
له مسلم رحمه الله تعالى وغيره.
(4) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «30» رقم «1» .
(5) والقائل هو حاتم بن وردان كما ذكر البيهقي في شعب الايمان.
(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «47» رقم «1» .
(7) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(8) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «332» رقم «1» .
(2/198)
ودعا، يقف ووجهه إلى القبر لَا إِلَى
الْقِبْلَةِ، وَيَدْنُو وَيُسَلِّمُ وَلَا يَمَسُّ الْقَبْرَ بِيَدِهِ.
وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ لَا أَرَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو، وَلَكِنْ يُسَلِّمُ وَيَمْضِي.
قَالَ ابن أبي ملكية «1» مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُومَ «2» وِجَاهَ «3»
النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر
من رَأْسِهِ.
وَقَالَ «4» نَافِعٌ «5» : كَانَ ابْنُ عُمَرَ «6» يُسَلِّمُ على القبر..
رأيته مئة مَرَّةٍ وَأَكْثَرَ يَجِيءُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَقُولُ:
السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..
السَّلَامُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَبِي «7» ثُمَّ ينصرف.
ورؤي»
ابْنُ عُمَرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه
وسلم من
__________
(1) ابن أبي مليكه: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكه بالتصغير، وهو
من اعلام التابعين، وابوه أبو مليكه صحابي جليل وابنه توفي سنة سبع عشرة
ومائة، واخرج له اصحاب الكتب الستة.
(2) وفي نسخة ان (يكون) .
(3) وجاه: أي في مواجهة.
(4) رواه البيهقي ومالك.
(5) نافع: هو ابن هرمز مولى ابن عمر اشتراه سبي خراسان وهو تابعي جليل توفي
بالمدينة سنه سبع عشرة، وهو غير نافع بن عبد الرحمن المدني المقري. وهذا
رواه البيهقي وغيره.
(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «182» رقم «1» .
(7) وفي نسخة على (أبي حفص) وهي كنية عمر.
(8) رواه ابن سعد عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري.
(2/199)
الْمِنْبَرِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى
وَجْهِهِ.
وَعَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ «1» وَالْعُتْبِيِّ «2» كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم إذا خلا المسجد جسّوا «3» رُمَّانَةَ الْمِنْبَرِ
الَّتِي تَلِي الْقَبْرَ بِمَيَامِنِهِمْ ثُمَّ اسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ
يَدْعُونَ «4» .
وَفِي الْمُوَطَّأِ مِنْ رِوَايَةِ يحيى «5» بن اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ كَانَ
يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وعلى أبي بكر وعمر.
وعند ابْنِ الْقَاسِمِ «6» وَالْقَعْنَبِيِّ «7» : وَيَدْعُو لِأَبِي
بَكْرٍ وَعُمَرَ.
قَالَ مَالِكٌ «8» فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ «9» يَقُولُ الْمُسْلِمُ:
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته..
__________
(1) هو يزيد بن عبد الله بن قسيط مات بالمدينة سنة اثنتين وعشرين ومائة
وكان ثقة كثير الحديث.
(2) العتبي نسبة لعتبة بن أبي سفيان وهو فقيه الاندلس محمد بن أحمد بن عبد
العزيز ابن عتبة القرطبي وتوفي في منتصف ربيع سنة خمسين أو أربع وخمسين
ومائتين وأخذ عن يحيى بن يحيى الليثي. وفي تاريخ الاندلس محمد العتبي هو
أحمد بن محمد بن عتبة من أهل قرطبة وقيل هو رسول لال عتبة بن أبي سفيان وهو
الاصح وقد جمع كتابا سماه المستخرجة أكثر فيه من الشواذ والمسائل الغريبة
وقال ابن وضاح في المستخرجة خطأ كثير.
(3) جسوا: بفتح الجيم وتشديد السين المهملة أي مسوا رمانة المنبر أي العقدة
المشابهة للرمانة التي كان يأخذها النبي صلّى الله عليه وسلم بيمينه.
(4) رواه ابن سعد.
(5) يحيى بن يحيى الليثي: رواه مالك في الموطأ.
(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «3» .
(7) القعنبي: هو عبد الله بن سلمة بن قضيب الحارثي أبو عبد الرحمن أحد
الاعلام روى عنه البخاري وأبو داود وغيرهما، وهو ثقة حجة توفي سنة عشرين او
احدى وعشرين ومائتين، اخرج له الشيخان وغيرهما، وفي روايتهما عن مالك.
(8) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(9) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «332» رقم «1» .
(2/200)
قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَيُسَلِّمُ عَلَى
أَبِي بَكْرٍ «1» وَعُمَرَ «2» ..
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ «3» الْبَاجِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ
يَدْعُو لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ
الصَّلَاةِ، وَلِأَبِي بَكْرٍ «4» وَعُمَرَ «5» كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ «6» مِنَ الْخِلَافِ.
وَقَالَ ابْنُ حبيب «7» ويقول إذا دخل مسجد الرسول: باسم اللَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.. السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا. وَصَلَّى
اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.. اللهم اغفرلي ذُنُوبِي
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَجَنَّتِكَ، وَاحْفَظْنِي مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
ثُمَّ اقْصِدْ إِلَى الرَّوْضَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ
وَالْمِنْبَرِ فَارْكَعْ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ وُقُوفِكَ بِالْقَبْرِ
تَحْمَدُ اللَّهَ فِيهِمَا، وَتَسْأَلُهُ تَمَامَ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ،
وَالْعَوْنَ عَلَيْهِ.. وَإِنْ كَانَتْ رَكْعَتَاكَ فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ
أَجْزَأَتَاكَ وَفِي الرَّوْضَةِ أَفْضَلُ. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ
عليه وسلم «8» : «ما بين بيتي ومنبري
__________
(1) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «156» رقم «6» .
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «113» رقم «4» .
(3) ابو الوليد الباجي: نسبة لباجة بلدة بالمغرب وهو الحافظ من أئمة
المالكية.
(4) أبو بكر: تقدم آنفا.
(5) عمر: تقدم آنفا.
(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «182» رقم «1» .
(7) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «153» رقم «1» .
(8) رواه هكذا بلفظه وتمامه الدارقطني عن عمر ورواه بتمامه لكن بلفظ بيتي
بدل قبري احمد عن جابر والبزار عن أبي بكر ورواه بلفظ قبري لكن بدون الجملة
الاخيرة البيهقي عن أبي هريرة والطبراني في الاوسط عن ابن عمر وروى الجملة
الاخيرة فقط أحمد وابو عوانه عن سهل بن سعد.
(2/201)
رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ..
وَمِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ «1» من ترع الجنة» .
ثم يقف بالقبر مُتَوَاضِعًا مُتَوَقِّرًا، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَتُثْنِي
بِمَا يَحْضُرُكَ، وَتُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ «2» وَعُمَرَ «3» ،
وَتَدْعُو لَهُمَا، وَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَا تَدَعْ
أَنْ تَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ «4» وَقُبُورَ الشُّهَدَاءِ.
قَالَ مَالِكٌ «5» فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ «6» : وَيُسَلِّمُ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ وَخَرَجَ-
يَعْنِي فِي الْمَدِينَةِ- وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ:
وَإِذَا خَرَجَ جَعَلَ آخِرَ عَهْدِهِ الْوُقُوفَ بالقبر.. وكذلك من خرج
مسافرا.
__________
(1) الترعة: هي الروضة تكون في مكان مرتفع مطمئن، أو مكان تجمع الاشجار
والرياحين، وهي أيضا مدخل الماء.
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «156» رقم «6» .
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «113» رقم «4» .
(4) قباء: يمد ويقصر ويذكر ويؤنث فيجوز صرفه ومنع صرفه، وهو اسم موضع قريب
من المدينة بنى فيه عمرو بن عوف الانصاري مسجدا اتاه النبي صلّى الله عليه
وسلم وصلّى فيه وهو المراد بقوله تَعَالَى (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى
التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ سور
التوبة آية (108) وكان صلّى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا او ماشيا.
وقال: صلاة ركعتين فيه وكان صلّى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا او
ماشيا. وقال: صلاة وركعتين فيه كعمرة) .. ويقال له مسجد الفتح، وكان عمر
يأتيه كل اثنين وخميس وقال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم واصحابه
ينقلون حجارته على بطونهم، فلو كان في طرف الارض لضربنا اليه اكباد الابل..
وقال: صلاة ركعتين فيه احب الي من أن نأتي بيت المقدس مرتين.
(5) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(6) محمد: واحد من أصحاب مالك، ولعله محمد بن الحسن من اصحاب أبي حنيفة
فانه روى عنه الموطأ.
(2/202)
وروى ابن وهب «1» عن فاطمة «2» بنت محمد
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «3» : «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقل: اللهم اغفرلي ذُنُوبِي،
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.. وَإِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقل: اللهم اغفرلي ذُنُوبِي،
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ:
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «4» : «فَلْيُسَلِّمْ» مَكَانَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ،
وَيَقُولُ إِذَا خَرَجَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.
وَفِي أُخْرَى: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وَعَنْ مُحَمَّدِ «5» بْنِ سِيرِينَ: كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ إِذَا
دَخَلُوا الْمَسْجِدَ:
صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.. السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.. بِاسْمِ اللَّهِ
دَخَلْنَا وَبِاسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا.
وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا خَرَجُوا: مِثْلَ ذَلِكَ.
وَعَنْ «6» فَاطِمَةَ «2» أَيْضًا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:
__________
(1) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «332» رقم «1» .
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «630» رقم «12» .
(3) هذا الحديث رواه أصحاب السنن على انه سنة لدخول كل مسجد، وليس مخصوصا
بالمسجد النبوي كما ذكره الخيضري في اللواء المعلم.
(4) لابي داود عن أبي حميد وأسيد.
(5) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «456» رقم «7» .
(6) أخرجه أحمد والبيهقي في الدعوات.
(2/203)
صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ «1»
وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ فَاطِمَةَ قَبْلَ هَذَا وَفِي
رِوَايَةٍ: حَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَفِي رِوَايَةٍ «2» باسم الله والسلام»
على رسول الله..
وَعَنْ غَيْرِهَا «4» : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَبْوَابَ
رِزْقِكَ.
وَعَنْ أَبِي «5» هُرَيْرَةَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ
فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي «6» ..
وَقَالَ مَالِكٌ «7» فِي الْمَبْسُوطِ: وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ دَخَلَ
الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْوُقُوفُ
بِالْقَبْرِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْغُرَبَاءِ.
وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: لَا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سَفَرٍ أَنْ
يَقِفَ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوَ لَهُ ولأبي بكر «8» وعمر «9» .
__________
(1) وفي نسخة (صلّى الله عليه وسلم) .
(2) للترمذي وابن ماجة.
(3) وفي نسخة (الصلاة) .
(4) أي روي عن غير فاطمة من الصحابة. ومن طرق متعددة. فلا يضر قول الدلجي
لم اقف عليه لان من حفظ حجة على غيره، وكذا لا التفات الى قول الحلبي: لا
أعرفه بعينه. لانه يكفي أن المصنف رواه وهو حافظ ثقة حجة.
(5) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «31» رقم «5» .
(6) يعني ما تقدم بتمامه. ورواه ابن حبان وابن خزيمة وابن ماجة والنسائي في
اليوم والليلة.
(7) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(8) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «156» رقم «6» .
(9) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «113» رقم «4» .
(2/204)
فقيل له: إن نَاسًا مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ لَا يَقْدِمُونَ مِنْ سَفَرٍ وَلَا يُرِيدُونَهُ يَفْعَلُونَ
ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَرُبَّمَا وَقَفُوا فِي
الْجُمُعَةِ أو في الأيام المرة أو المرتين أَوْ أَكْثَرَ عِنْدَ الْقَبْرِ
فَيُسَلِّمُونَ وَيَدْعُونَ سَاعَةً، فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي هَذَا عَنْ
أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ بِبَلَدِنَا وَتَرْكُهُ وَاسِعٌ «1» .. وَلَا
يُصْلِحُ آخر هذه الأمة إلا ما صلح أَوَّلَهَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ
أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَصَدْرِهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ
ذَلِكَ، وَيُكْرَهُ إِلَّا لِمَنْ جَاءَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ «2» : وَرَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِذَا
خَرَجُوا مِنْهَا أَوْ دَخَلُوهَا أَتَوُا الْقَبْرَ فَسَلَّمُوا- قَالَ-
وَذَلِكَ رَأْيٌ.
قَالَ الْبَاجِيُّ «3» : فَفَرْقٌ بَيْنَ أَهْلِ المدينة والغرباء، لأن
الغرباء
__________
(1) واسع أي جائز. ولو فعله فسائغ شائع، لانه كما قال ابن مسعود: ما رآه
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، والقياس بوقت الوفاة على حال الحياة صحيح،
ولا شك أن الصحابة كانوا يكثرون السلام عليه في حال حياته ويتشرفون بتكرار
ملاقاته ويتبركون بأخذ الفيض من انوار بركاته فأي مانع من التردد على بابه
والتوسل الى جنابه على أنه قد ثبت من صلّى علية نائيا بلغه ومن صلّى عليه
عند قبره سمعه.. نعم ان كانت الكثرة توجب الملالة فلا شك أن يقال في حقها
الكراهة كما يشير اليه حديث: (زر غبا تزدد حبا) وأما عند كثرة الشوق ومزيد
الذوق فلا سبيل الى المنع من تلك الحفرة ولو على سبيل المداومه كما يدل
عليه حديث أبي بن كعب في تكثير الصلاة والسلام عليه، والحاصل ان تكثيرها
مستحب بالاجماع فايقاعها أولى في أفضل البقاع.
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (341) رقم (3) .
(3) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (201) رقم (3) .
(2/205)
قصدوا ذلك وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ
مُقِيمُونَ بِهَا لَمْ يَقْصِدُوهَا مِنْ أَجْلِ الْقَبْرِ وَالتَّسْلِيمِ
«1» .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «2» : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ
قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ.. اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ
اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ «3» .
وَقَالَ «4» لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا «5» .
وَمِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ «6» بْنِ سَعِيدٍ الْهِنْدِيِّ فِيمَنْ وَقَفَ
بِالْقَبْرِ: لَا يَلْصَقُ بِهِ، وَلَا يَمَسُّهُ «7» ولا يقف عنده طويلا.
__________
(1) قال السبكي في كتابه شفاء السقام بعد نقل ما هنا: مذهب مالك ان الزيارة
قربة لكنه كره الاكثار منها للمقيم بالمدينة على قاعدته في سد الذرائع..
وغيره من أهل المذاهب قالوا باستحباب الاكثار منها مطلقا واتفقوا عليه وهو
الحق الذي لا شبهة فيه والذريعة ليست بمسموعة من كل مقام.
(2) في حديث رواه عبد الرزاق، ومالك في الموطأ عن عطاه بن يسار
(3) أي سجدوا لها كما يسجدون لله.
(4) في حديث رواه ابن أبي شيبة واسماعيل القاضي عن علي وسعيد بن منصور في
سننه من طريقين مرسلين.
(5) أي كالعيد باجتماع الناس عنده.. أو لا تقللوا الزيارة مرة في العام
كالعيد بل زوروه دائما.. ولا حجة في هذا الحديث لمن ادعى منع الزيارة بل
اجمعت الامة على خلافه وهذا يقتضي تفسيره بغير ما فهموه.
(6) أحمد بن سعيد الهندي: عالم الاندلس توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة
وعمره سبع وسبعون سنة وترجمته مبسوطة في التواريخ وفي نسخة (سعد الهندي)
والصحيح الاول.
(7) وهذا امر غير مجمع عليه، ولذا قال أحمد والطبري لا بأس بتقبيله
والتزامه، وروي أن ابا أيوب الانصاري كان يلزم القبر الشريف.. وقيل وهذا
لغير من لم يغلبه الشوق والمحبة، وهو كلام حسن.
(2/206)
وَفِي الْعُتْبِيَّةِ «1» يَبْدَأُ
بِالرُّكُوعِ «2» قَبْلَ السَّلَامِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَبُّ مَوَاضِعِ التَّنَفُّلِ فِيهِ
مُصَلَّى النَّبِيِّ حَيْثُ الْعَمُودُ الْمُخَلَّقُ «3» وَأَمَّا فِي
الْفَرِيضَةِ فَالتَّقَدُّمُ إِلَى الصُّفُوفِ.. وَالتَّنَفُّلُ فِيهِ
لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّنَفُّلِ في البيوت.
__________
(1) اسم كتاب ويعرف أيضا بالمستخرجة من الاسمعة أي مما سمع من مالك من
مسائل المدونة، وصاحبها يسمى العتبي نسبة لعتبة بن أبي سفيان، وهو فقيه
الاندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن أبي سفيان القرطبي، وتوفي
في منتصف ربيع سنة خمسين، أو أربع وخمسين ومائتين وأخذ عن يحيى بن يحيى
الليثي وطبقته. ويقال انه من موالي عتبة. وله رحلة الى المشرق.
(2) والمراد بالركوع الصلاة.
(3) المخلق: الذي عليه الخلوق وهو نوع من الطيب أصفر فيه زعفران. ومن اراد
مزيدا من المعرفة بالمدينة المنورة وأماكنها فليطالع كتاب تاريخ المدينة
الكبير للسيد السمهوري.
(2/207)
|