تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس

(القسم الثانى فى الخصائص التى اختص بها عن أمّته)
* منها ما علم مشاركة الانبياء له فيها ومنها ما لم يعلم وهو أربعة أنواع*

(النوع الاوّل ما اختص به من الواجبات والحكمة فيه زيادة الزلفى والدرجات)
* خص صلّى الله عليه وسلم بوجوب صلاة الضحى والوتر والتهجد أى صلاة الليل والسواك والاضحية والمشاورة على الاصح فى السنة وركعتى الفجر لحديث فى المستدرك وغيره وغسل الجمعة ورد فى حديث ضعيف وأربع عند الزوال ورد عن سعيد بن المسيب ومصابرة العدوّ وان كثر عددهم وزادوا على الضعف وتغيير المنكر ولا يسقط النهى عنه للخوف وقضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح وقيل كان يفعله تكرّ مالا وجوبا كذا فى سيرة مغلطاى وتخيير نسائه فى فراقه واختياره على الصحيح وامساكهنّ بعد أن اخترنه فى أحد الوجهين وترك التزوّج عليهنّ والتبدّل بهنّ ثم نسخ ذلك لتكون المنة له صلّى الله عليه وسلم وأن يقول اذا رأى ما يعجبه لبيك ان العيش عيش الآخرة فى وجه حكاه فى الروضة وأصلها وان يؤدّى فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها فيما ذكره الماوردى وغيره واتمام كل تطوّع شرع فيه حكاه فى الروضة وأصلها وان يدفع بالتى هى أحسن وكلف من العلم وحده ما كلف الناس بأجمعهم وكان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام ذكر الثلاثة ابن سبع وابن القاص فى تلخيصه وكان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحى ولا يسقط عنه الصوم والصلاة وسائر الاحكام ذكره فى زوائد الروضة عن ابن القاص والقفال وجزم به ابن سبع وكان يغان على قلبه فيستغفر الله سبعين مرّة ذكره ابن القاص ونقله ابن الملقن فى الخصائص*

(النوع الثانى ما اختص به من المحرّمات)
* خص صلّى الله عليه وسلم بتحريم الزكاة والصدقة عليه وفى صدقة التطوّع

(1/216)


قولان كذا فى سيرة مغلطاى وتحريم الزكاة على آله قيل والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالى آله فى الاصح وتحريم كون آله عمالا على الزكاة فى الاصح وصرف النذر والكفارة اليهم وأكل ثمن أحد من ولد اسماعيل ورد به حديث فى المسند ولم أرمن تعرّض له وأكل ماله رائحة كريهة كالثوم والبصل والكرّاث وقيل مكروه واذا شرع فى تطوّع لزمه اتمامه كذا فى سيرة مغلطاى والاكل متكئا فى أحد الوجهين فيهما والاصح فى الروضة كراهيتهما وتحريم الكتابة والشعر* قال الماوردى وكذا روايته والقراءة فى الكتاب ونزع لامته اذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوّه وقيل مكروه وكذلك الانبياء والمنّ ليستكثر ومدّ العين الى ما متع به الناس وخائنة الاعين وهى الايماء الى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر وكذلك الانبياء وأن يخدع فى الحرب فيما ذكره ابن القاص وخالفه الجمهور والصلاة على من عليه دين ثم نسخ وامساك كارهته وتحرم عليه مؤيدا فى أحد الوجهين ونكاح من لم تهاجر فى أحد الوجهين ونكاح الكتابية قيل والتسرّى بها ونكاح الامة المسلمة ولو قدّر نكاحه أمة كان ولده منها حرّا ولا يلزم قيمته ولا يشترط فى حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول وله الزيادة على واحدة* قال امام الحرمين ولو قدر نكاح الغرور فى حقه لا يلزمه قيمة الولد قال ابن الرفعة وفى تصوّر ذلك فى حقه نظر وكان اذا خطب فردّ لم يعد كذا فى حديث مرسل فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على امساكه كارهته ولم أرمن تعرّض له وعدّ ابن سبع من خصائصه تحريم الاغارة اذا سمع التكبير*

(النوع الثالث ما اختص به من المباحات)
* اختص صلّى الله عليه وسلم باباحة المكث فى المسجد جنبا وفيها خلاف وانه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا باللمس أى بلمس المرأة والذكر فى أحد الوجهين وهو الاصح واباحة الصلاة بعد العصر وحمل الصغير فى الصلاة فيما ذكر بعضهم وبالصلاة على الغائب عند أبى حنيفة وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه ذكره فى شرح المهذب وبالامامة جالسا فيما ذكره قوم والقبلة فى الصوم مع قوّة شهوته والوصال واباحة دخول مكة بغيرا حرام واستمرار الطيب فى الاحرام فيما ذكره المالكية وقهر من شاء على طعامه وشرابه ويجب على مالكهما البذل وان يفدى بمهجته مهجة رسول الله صلّى الله عليه وسلم واباحة النظر الى الاجنبيات والخلوة بهنّ ونكاح أكثر من أربع نسوة وكذلك الانبياء والنكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء وانتهاء وبلا ولى وبلا شهود وفى حال الاحرام وبغير رضا المرأة فلو رغب فى نكاح امرأة خلية لزمها الاجابة وحرم على غيره خطبتها أو مزوّجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها وكان له تزويج المرأة ممن شاء بغير اذنها واذن وليها وتزوّجها لنفسه وتولى الطرفين بغير اذنها ولا اذن وليها وله اجبار الصغيرة من غير بناته وزوّج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس وقدّم على الاقرب وقال لامّ سلمة مرى ابنك أن يزوّجك فزوّجها وهو يومئذ صغير لم يبلغ وزوّجه الله بزينب فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد من نفسه وعبر فى الروضة عن هذه بقوله وكانت المرأة تحل له بتحليل الله وله نكاح المعتدّة من غيره فى وجه حكاه الرافعى والجمع بين المرأة واختها وعمتها وخالتها فى أحد الوجهين وبين المرأة وابنتها فى وجه حكاه الرافعى وعتق أمته وجعل عتقها صداقها ونكاح من لم تبلغ فيما ذكره ابن شبرمة لكن الاجماع على خلافه وترك القسم بين أزواجه فى أحد الوجهين وهو المختار ولا يجب عليه نفقتهنّ فى وجه كالمهر وعلى الوجوب لا يتقدّر ولا ينحصر طلاقه فى الثلاث فى أحد الوجهين وعلى الحصر قيل تحل له من غير محلل وقيل لا تحل له أبدا ومرجع غالب هذه الخصائص الى أن النكاح فى حقه كالتسرّى فى حقنا وحرّم أمته فلم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة وكان له أن يستثنى فى كلامه بعد حين منفصلا واصطفاء ما شاء من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها وخمس خمس الفىء والغنيمة وأربعة أخماس

(1/217)


الفىء وأن يحمى الموات لنفسه ولا ينقض ما حماه والقتال بمكة والقتل بها والقتل بعد الامان ولعن من شاء بغير سبب ويكون له رحمة والقضاء بعلمه وفى غيره خلاف ولنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولده وأن يقبل شهادة له ولولده وقبول الهدية بخلاف غيره من الحكام ولا تكره له الفتوى والقضاء فى حال الغضب ذكره النووى فى شرح مسلم وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة وليس لنا أن نصلى الاعلى نبىّ أو ملك وضحيك عن أمّته وليس لاحد أن يضحى عن الغير بغير اذنه وأكل من طعام الفجاة مع نهيه عنه ذكر هذه ابن القاص وأنكرها البيهقى وقال انه مباح للامة والنهى لم يثبت وله قتل من سبه وهجاه عدّ هذه ابن سبع وكان يقطع الاراضى قبل فتحها لان الله ملكه الارض كلها وأفتى الغزالى بكفر من عارض أولاد تميم الدارى فيما أقطعهم وقال انه صلّى الله عليه وسلم كان يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا أولى
*

(النوع الرابع ما اختص به من الكرامات والفضائل)
اختص صلّى الله عليه وسلم بمنصب الصلاة وبأنه لا يورث وكذلك الانبياء وبأن ماله باق بعد موته على ملكه ينفق منه على أهله فى أحد الوجهين وصححه امام الحرمين وانه لو قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه حكاه فى زوائد الروضة عن جماعة من الاصحاب وتحريم رؤية أشخاص أزواجه فى الازر كما صرّح به القاضى عياض وغيره وكشف وجوههنّ وأكفهنّ لشهادة أو غيرها وسؤالهنّ مشافهة وانهنّ أمهات المؤمنين ووجوب جلوسهنّ بعده فى البيوت وتحريم خروجهنّ ولو لحج أو عمرة فى أحد القولين وأباح لهنّ وله الجلوس فى المسجد مع الحيض والجنابة وان تطوّعه فى الصلاة قاعدا كتطوّعه قائما وان عمله له نافلة ويخاطبه المصلى بقوله السلام عليك أيها النبىّ ورحمة الله ولا يخاطب غيره وكان يجب على من دعاه وهو فى الصلاة أن يجيبه ولا تبطل صلاته وكذلك الانبياء ومن تكلم وهو يخطب بطلت جمعته والنكاح فى حقه عبادة مطلقا كما قاله السبكى وهو فى حق غيره ليس بعبادة عند نابل من المباحات والعبادة عارضة والكذب عليه كبيرة ليس كالكذب على غيره* وقال الجوينى ردّة ومن كذب عليه لم تقبل روايته أبدا وان تاب فيما ذكره خلائق من أهل الحديث ويحرم التقدّم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول ونداؤه من وراء الحجرات والصياح به من بعيد وطهارة دمه وبوله وغائطه ويستشفى بها ولا خلاف فى طهارة شعره فى غيره خلاف والعصمة من كل ذنب ولو صغيرا أو سهوا وكذلك الانبياء وينزه عن فعل المكروه ومحبته فرض وتجب محبة أهل بيته وأصحابه ومن استهان به كفر أوزنا بحضرته ومن سبه قتل وكذلك الانبياء ولم تبغ امرأة نبىّ قط ومن قذف أزواجه فلا توبة له البتة كما قاله ابن عباس وغيره ويقتل كما نقله القاضى عياض وفى قول يختص القتل بمن سب عائشة ويحدّ فى غيرها حدّين وكذا من قذف أمّ أحد من أصحابه وأولاد بناته ينسبون اليه ولا يتزوّج على بناته ومن صاهره من الجانبين لم يدخل النار ولا يجتهد فى محراب صلّى اليه لا فى يمنة ولا يسرة ويختص صلاة الخوف بعهده فى قول أبى يوسف والمزنى ويجل منصبه عن الدعاء له بالرحمة فيما ذكره جماعة ويحرم النقش على نقش خاتمه ولا يقول فى الغضب والرضا الا حقا ورؤياه وحى وكذلك الانبياء ولا يجوز على الانبياء الجنون ولا الاغماء الطويل الزمن فيما ذكره الشيخ أبو حامد فى تعليقه وجزم به البلقينى فى حواشى الروضة ونبه السبكى على أن اغماءهم يخالف اغماء غيرهم كما خالف نومهم نوم غيرهم ولا العمى فيما ذكره السبكى ويخص من شاء بما شاء من الاحكام كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين وترخيصه فى ارضاع سالم وهو كبير* عن عائشة ان سالما مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة وأهله فى بيتهم فأتت سهيلة بنت سهل النبىّ صلّى الله عليه وسلم فقالت ان سالما بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وانى أظنّ ان فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبىّ صلّى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمى عليه ويذهب

(1/218)


ما فى نفس أبى حذيفة فرجعت اليه فقالت انى قد أرضعته فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة كذا فى أسد الغابة وفى النياحة لتلك المرأة وفى تعجيل صدقة عامين للعباس وفى ترك الاحداد لاسماء بنت عميس وفى الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذى يولد لعلى وفى الاضحية بالعناق لابى بردة بن نيار وفى نكاح ذلك الرجل بما معه من القرآن فيما ذكره جماعة وورد به حديث مرسل وأصام أطفال أهل بيته وهم رضعاء وكان يحرم على الصحابة اذا كانوا معه على أمر جامع أن يذهبوا حتى يستأذنوه وكانوا يقولون له بأبى أنت وأمى ولا يقال لغيره فيما ذكره بعضهم وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه ويرى بالليل وفى الظلمة كما يرى بالنهار والضوء وريقه يعذب الماء الملح ويجزئ الرضيع وابطه أبيض غير متغير اللون ولا شعر عليه ويبلغ صوته وسمعه مالا يبلغه غيره وتنام عينه ولا ينام قلبه وماتثاءب قط ولا احتلم قط وكذلك الانبياء فى الثلاثة وعرقه أطيب من المسك وكان اذا مشى مع الطويل طاله واذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين ولم يقع ظله على الارض ولا رؤى له ظل فى شمس ولا قمر ولا يقع على ثيابه ذباب قط ولا أذاه القمل ولم يكن لقدمه أخمص وكانت ختصر رجله متظاهرة وكانت الارض تطوى له اذا مشى وأوتى قوّة أربعين فى الجماع والبطش* وعن أنس قال فضلت على الناس بأربع بالسماحة والشجاعة وكثرة الجماع وشدّة البطش كذا فى سيرة مغلطاى ولم ير له أثر قضاء حاجة بل كانت الارض تبتلعه وكذلك الانبياء ولم يقع فى نسبه من لدن آدم سفاح ونكست الاصنام لمولده وولد مختونا ومقطوع السرّة ونظيفا ما به قذر ووقع الى الارض ساجدا رافعا اصبعه كالمتضرّع المبتهل ورأت أمه عند ولادته نورا خرج منها أضاء له قصور الشام وكذلك أمهات النبيين يرين وكان مهده يتحرّك بتحريك الملائكة ذكر هذه ابن سبع وكان القمر يناغيه فى مهده ويميل حيث أشار اليه وتكلم فى المهد وتظله الغمامة فى الحرّ وكان يميل اليه فىء الشجرة اذا سبق اليه وكان يبيت جائعا ويصبح طاعما يطعمه ربه ويسقيه من الجنة وكان يوعك كما يوعك رجلان لمضاعفة الاجر وردت اليه الروح بعد ما قبض ثم خير بين البقاء فى الدنيا والرجوع الى الله فاختار الرجوع اليه وكذلك الانبياء وأرسل اليه ربه جبريل ثلاثة أيام فى مرضه يسأله عن حاله وسمع صوت ملك الموت باكيا عليه ينادى وا محمداه وصلّى عليه ربه وصلّى عليه الناس أفواجا بغير امام وبغير دعاء الجنازة المعروف وترك بلا دفن ثلاثة أيام ودفن فى بيته حيث قبض وكذلك الانبياء وفرش له فى لحده قطيفة والامران فى حقنا مكروهان وأظلمت الارض يوم موته ولا يضغط فى قبره وكذلك الانبياء ولا يسلم من الضغطة لا صالح ولا غيره سواهم وتحرم الصلاة على قبره واتخاذه مسجدا ولا يبلى جسده وكذلك الانبياء لا تأكل لحومهم الارض ولا السباع ولا خلاف فى طهارة ميتتهم وفى غيرهم خلاف ولا يجرى فى أطفالهم التوقف الذى لبعضهم فى غيرهم ولا يجوز للمضطر أكل ميتة نبى وهو حى فى قبره يصلى فيه باذان واقامة وكذلك الانبياء ولهذا قيل لا عدة على أزواجه ووكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين عليه وتعرض عليه أعمال أمته ويستغفر لهم والمصيبة بموته عامة لامّته الى يوم القيامة ومن رآه فى المنام فقد رآه حقا فان الشيطان لا يتمثل فى صورته ومن أمره بأمر فى المنام وجب عليه امتثاله فى أحد الوجهين واستحب فى الآخر وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليها كقراءة القرآن فى أحد الروايتين ولا تأكل النار شيئا مس وجهه وكذلك الانبياء والتسمى باسمه ميمون ونافع فى الدنيا والآخرة ويكره أن يحمل فى الخلاء ما كتب عليه اسمه ويستحب الغسل لقراءة حديثه والطيب ولا ترفع عنده الاصوات ويقرأ على مكان عال ويكره لقارئه أن يقوم لاحد وحملته لا تزال وجوههم نضرة واختصوا
بالتلقيب بالحفاظ وامراء المؤمنين من بين سائر العلماء ويجعل كتبه على كرسى كالمصحف وتثبت الصحبة لمن اجتمع به صلّى الله عليه وسلم لحظة بخلاف التابعى مع الصحابة فلا تثبت الا بطول

(1/219)


الاجتماع معه على الاصح عند أهل الاصول والفرق عظم منصب النبوّة ونورها فبمجرّد ما يقع بصره على الاعرابى الجلف ينطق بالحكمة وأصحابه كلهم عدول فلا يبحث عن عدالة أحد منهم كما يبحث عن سائر الرواة ولا يكره للنساء زيارة قبره كما يكره لهنّ سائر القبور بل تستحب كما قاله العراقى فى نكته انه لا شك فيه والمصلى بمسجده لا يبصق عن يساره كما هو السنة فى سائر المساجد والله أعلم* وجدت مكتوبا أن جملة الخصائص أربعمائة وأربعون حديثا التى اختص بها عن الانبياء مائتان وأربعون والتى اختص بها عن الامّة مائتان ثم ألحقت بها زيادات بعد ذلك فقاربت الخمسمائة*